الباحث القرآني
﴿وَإِذَا كُنتَ فِیهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوۤا۟ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلۡیَكُونُوا۟ مِن وَرَاۤىِٕكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَاۤىِٕفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ یُصَلُّوا۟ فَلۡیُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوا۟ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَیَمِیلُونَ عَلَیۡكُم مَّیۡلَةࣰ وَ ٰحِدَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - نزول الآية، وتفسيرها
١٩٩٥٣- عن أبي عياش الزُّرَقِيّ، قال: كنا مع رسول الله ﷺ بعُسْفان، فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي ﷺ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّتَهم. ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾. فحضرت، فأمرهم رسول الله ﷺ فأخذوا السلاح، وصففنا خلفه صفَّين، ثم ركع، فركعنا جميعًا، ثم سجد بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وهؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، ثم ركع، فركعوا جميعًا، ثم رفع، فرفعوا جميعًا، ثم سجد الصفُّ الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون، فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال: فصلّاها رسول الله ﷺ مرتين؛ مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم[[أخرجه أحمد ٢٧/١٢٠-١٢٣ (١٦٥٨٠، ١٦٥٨١، ١٦٥٨٢)، وأبو داود ٢/٤٢٣ (١٢٣٦)، والنسائي ٣/١٧٦-١٧٧ (١٥٤٩، ١٥٥٠)، وابن حبان ٧/١٢٨-١٢٩ (٢٨٧٦)، والحاكم ١/٤٨٧ (١٢٥٢)، وابن جرير ٧/٤١٢-٤١٤، ٤٤٠-٤٤١، وابن أبي حاتم ٤/١٠٥٣-١٠٥٤ (٥٨٩٩)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/١٣٦٧-١٣٦٨ (٦٨٦). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٣/٣٦٥ (٦٠٢٥) بعد إخراجه: «هذا إسناد صحيح». وقال البغوي في شرح السنة ٤/٢٩٠ (١٠٩٦): «حديث صحيح، أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله». وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/٧٤٨-٧٤٩ (٢٦١٧): «رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح، على شرط الصحيحين، إلى أبي عياش». وقال ابن كثير في تفسيره عن إسناد أحمد ٢/٤٠١: «إسناد صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/٣٩٤ (١١٢١): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».]]١٨٢٤. (٤/٦٥٩)
١٩٩٥٤- عن أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ نزل بين ضَجَنان وعُسْفان، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحبُّ إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم، فميلوا عليهم مَيْلَةً واحدة. وأنّ جبريل أتى النبي ﷺ، فأمره أن يقسم أصحابه شطرين، فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون، ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فيكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله ﷺ ركعتان[[أخرجه أحمد ١٦/٤٤٤ (١٠٧٦٥)، والترمذي ٥/٢٧٦-٢٧٧ (٣٢٨٤)، والنسائي ٣/١٧٤ (١٥٤٤)، وابن حبان ٧/١٢٣-١٢٤ (٢٨٧٢)، وابن جرير ٧/٤٢٠-٤٢١ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سعيد بن عبيد الهنائي، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال البزار في مسنده ١٦/٢٥٨ (٩٤٤١): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة ﵁ إلا سعيد بن عبيد، ولا عن سعيد إلا عبد الصمد». وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٥/٥٥٧: «إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر، وإلا فهو من مرسلات الصحابي، ولا يضر ذلك عند الجمهور».]]. (٤/٦٦٠)
١٩٩٥٥- عن عبد الله بن عباس، قال: خرج رسول الله ﷺ في غزاة له، فلقي المشركين بعُسْفان، فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه قال بعضهم لبعض: لو حملتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. فقال قائل منهم: إنّ لهم صلاة أخرى هي أحبُّ إليهم من أهليهم وأموالهم، فاصبروا حتى تحضر، فنحمل عليهم حملة. فأنزل الله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى آخر الآية، وأَعْلَمَه بما ائتمر به المشركون، فلما صلى رسول الله ﷺ العصرَ، وكانوا قبالته في القبلة؛ جعل المسلمين خلفه صفين، فكبر، فكبروا معه جميعًا، ثم ركع، وركعوا معه جميعًا، فلمّا سجد سجد معه الصف الذين يلونه، ثم قام الذين خلفهم مُقبلين على العدو، فلما فرغ رسول الله ﷺ من سجوده وقام سجد الصفُّ الثاني، ثم قاموا، وتأخر الصفُّ الذين يلونه، وتقدم الآخرون، فكانوا يلون رسول الله ﷺ، فلمّا ركع ركعوا معه جميعًا، ثم رفع فرفعوا معه، ثم سجد فسجد معه الذين يلونه، وقام الصف الثاني مقبلين على العدو، فلما فرغ رسول الله ﷺ من سجوده وقعد قعد الذين يلونه، وسجد الصفُّ المُؤَخَّر، ثم قعدوا فسجدوا مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ سلم عليهم جميعًا، فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعض قالوا: لقد أُخْبِرُوا بما أردنا[[أخرجه الحاكم ٣/٣٢ (٤٣٢٣)، وابن جرير ٧/٤٣٨-٤٣٩ من طريق يونس بن بكير، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري». وقال البزار -كما في كشف الأستار ١/٣٢٧ (٦٧٩)-: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق، عن ابن عباس، وروى عنه وعن غيره بألفاظ غير هذا». وقال ابن رجب في فتح الباري ٨/٣٦٧ تعقيبًا على قول الحاكم: «وليس كما قال؛ والنضر أبو عمر ضعيف جدًّا». وقال الهيثمي في المجمع ٢/١٩٦-١٩٧ (٣١٩٧): «هو في الصحيح وغيره بغير هذا السياق، رواه البزار، وفيه النضر بن عبدالرحمن، وهو مجمع على ضعفه». وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري ٩/١٥٦.]]. (٤/٦٦٨)
١٩٩٥٦- عن عبد الله بن عباس: نزلت في رسول الله ﷺ، وذلك أنّه غزا مُحارِبًا وبني أنمار، فنزلوا ولا يرون من العدو أحدًا، فوضع الناس أسلحتهم، وخرج رسول الله ﷺ لحاجة له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء تَرُشُّ، فحال الوادي بين رسول الله ﷺ وبين أصحابه، فجلس رسول الله ﷺ في ظِلِّ شجرة، فبصر به غَوْرَثُ بن الحارث المحاربي، فقال: قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من الجبل ومعه السيف، فلم يشعر به رسول الله ﷺ إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سلَّه مِن غِمْدِه، فقال: يا محمد، مَن يعصمك مني الآن؟! فقال رسول الله ﷺ: «الله». ثم قال: «اللَّهُمَّ، اكفني غورث بن الحارث بما شئت». ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله ﷺ ليضربه، فأكَبَّ لوجهه من زُلَّخَة[[الزُّلَّخة: وجع يأخذ في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدته. النهاية (زلخ).]] زُلِّخَها مِن بين كتفيه، ونَدَرَ[[ندر: سقط ووقع. النهاية (ندر).]] سيفُه، فقام رسول الله ﷺ، فأخذه، ثم قال: «يا غورث، مَن يمنعك مني الآن؟!». قال: لا أحد. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله وأعطيك سيفك؟». قال: لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدًا، ولا أُعِين عليك عدوًّا. فأعطاه رسول الله ﷺ سيفه، فقال غورث: واللهِ، لأنت خير مني. فقال النبي ﷺ: «أجل، أنا أحقُّ بذلك منك». فرجع غورث إلى أصحابه، فقالوا: ويلك، ما منعك منه؟ قال: لقد أهويت إليه بالسيف لأضربه، فواللهِ، ما أدري مَن زَلَّخَني بين كَتِفَيَّ؛ فخررت لوجهي. وذكر حاله. قال: وسكن الوادي، فقطع رسول الله ﷺ الوادي إلى أصحابه، فأخبرهم الخبر، وقرأ عليهم هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم﴾[[أورده الثعلبي ٣/٣٧٨-٣٧٩، والبغوي في تفسيره ٢/٢٨٠-٢٨١ من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف جِدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (ز)
١٩٩٥٧- عن يزيد الفقير، قال: سألتُ جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر، أقصرهما؟ قال: الركعتان في السفر تمام، إنّما القصر واحدة عند القتال. بينا نحن مع رسول الله ﷺ في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله ﷺ، فصفَّت طائفة، وطائفة وجوهها قِبَل العدو، فصلى بهم ركعة، وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خَلَفُوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله ﷺ، فصلّى بهم ركعة، وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله ﷺ جلس، فسلَّم، وسلم الذين خلفه، وسلم أولئك، فكانت لرسول الله ﷺ ركعتين، وللقوم ركعة. ثم قرأ: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾[[أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/٣٣٦ (١٨٩٨)، وابن خزيمة ٢/٣٠٤ (١٣٦٤)، وابن عساكر في تاريخه ٦٥/٢٥٤-٢٥٥ (٨٢٩٣)، وابن أبي حاتم ٤/١٠٥٣ (٥٨٩٨) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله به. صححه ابن خزيمة. وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٣٩١٩): «صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أنّ مَن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط». وهذا الحديث رواه عنه أبو داود الطيالسي ويزيد بن زريع، وكلاهما بصريان.]]. (٤/٦٦١)
١٩٩٥٨- عن سليمان اليشكري: أنّه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة، أي يوم أنزل؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام، حتى إذا كنا بِنَخْل[[نخل: منزل من منازل بني ثعلبة، من المدينة على مرحلتين. معجم البلدان ٥/٢٧٦.]] جاء رجل من القوم إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد. قال: «نعم». قال: هل تخافني؟ قال: «لا». قال: فمَن يمنعك مِنِّي؟ قال: «الله يمنعني منك». قال: فسَلَّ السيف ثم تهدده وأوعده، ثم نادى بالرحيل، وأخذ السلاح، ثم نودي بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ بطائفة من القوم، وطائفة أخرى تحرسهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، فقاموا في مصافِّ أصحابهم، ثم جاء الآخرون، فصلى بهم ركعتين، والآخرون يحرسونهم، ثم سلم، فكانت للنبي ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان، فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح[[أخرجه ابن حبان ٧/١٣٦ (٢٨٨٢)، وابن جرير ٧/٤١٤ من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله به. وصحَّحه ابن حبان.]]. (٤/٦٦١)
١٩٩٥٩- عن مجاهد بن جبر، قال: صلّى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر قبل أن تنزل صلاة الخوف، فتلهَّف المشركون أن لا يكونوا حملوا عليه، فقال رجل: فإنّ لهم صلاة قبل مغربان الشمس هي أحبُّ إليهم من أنفسهم. فقالوا: لو قد صلوا بعدُ لحملنا عليهم، فأرصدوا ذلك. فنزلت صلاة الخوف، فصلى بهم رسول الله ﷺ صلاة الخوف بصلاة العصر[[أخرجه عبد الرزاق (٤٢٣٤).]]. (٤/٦٧٠)
١٩٩٦٠- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: كنت مع النبي ﷺ، فلقينا المشركين بِنَخْل، فكانوا بيننا وبين القبلة، فلما حضرت صلاة الظهر صلّى بنا رسول الله ﷺ ونحن جميع، فلمّا فرغنا تآمر المشركون، فقالوا: لو كُنّا حملنا عليهم وهم يُصَلُّون. فقال بعضهم: فإنّ لهم صلاةً ينتظرونها تأتي الآن، وهي أحبُّ إليهم من أبنائهم، فإذا صلوا فميلوا عليهم. فجاء جبريل إلى رسول الله ﷺ بالخبر، وعلَّمه كيف يُصَلِّي، فلما حضرت العصرُ قام نبي الله ﷺ مِمّا يلي العدو، وقمنا خلفه صفَّيْن، فكبر نبي الله ﷺ، وكبرنا جميعًا. ثم ذكر نحوه[[أخرجه أحمد ٢٣/٢٦٣ (١٥٠١٩)، وابن جرير ٧/٤٣٩-٤٤٠ واللفظ له، من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وسنده صحيح.]]. (٤/٦٧١)
﴿وَإِذَا كُنتَ فِیهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوۤا۟ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلۡیَكُونُوا۟ مِن وَرَاۤىِٕكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَاۤىِٕفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ یُصَلُّوا۟ فَلۡیُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوا۟ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَیَمِیلُونَ عَلَیۡكُم مَّیۡلَةࣰ وَ ٰحِدَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
١٩٩٦١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾، قال: فهذا في الصلاة عند الخوف، يقوم الإمام، وتقوم معه طائفة منهم، وطائفة يأخذون أسلحتهم، ويقفون بإزاء العدو، فيصلي الإمام بمن معه ركعة، ثم يجلس على هيئته، فيقوم القوم، فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس، ثم ينصرفون فيقفون موقفهم، ثم يُقْبِل الآخرون، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم، فيقوم القوم، فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية. فهكذا صلّى رسول الله ﷺ يوم بطن نخلة[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/٢٥٢ (١٣٠٢١)، وابن جرير ٧/٤٣٠-٤٣١ من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به. وأورده الثعلبي ٣/٣٧٥ إلا أنه جعل هذه الهيئة في غزوة ذات الرقاع. إسناده جيد. وقد تقدم، وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٤/٦٦٣)
١٩٩٦٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق الزهري- في قوله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾، قال: هي صلاة الخوف، صلى رسول الله ﷺ بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت مع النبي ﷺ، فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مُقْبِلَةً على العدو، فصلى بهم رسول الله ﷺ ركعة أخرى، ثم سلَّم بهم، ثم قامت كلُّ طائفة فصلَّوا ركعة ركعة[[أخرجه البخاري ٢/١٤ (٩٤٢)، ومسلم ١/٥٧٤ (٨٣٩)، وابن أبي حاتم ٤/١٠٥٤ (٥٩٠٠) واللفظ له.]]. (٤/٦٦٢)
١٩٩٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿فليصلوا معك﴾، قال: فإنه كانت تأخذ طائفة منهم السلاح فيُقْبِلون على العدو، والطائفة الأخرى يصلون مع الإمام ركعة، ثم يأخذون أسلحتهم، فيستقبلون العدو، ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولسائر الناس ركعة واحدة، ثم يقضون ركعة أخرى، وهذا تمام من الصلاة[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٣٧-٤٣٨.]]. (٤/٦٧٢)
١٩٩٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿فإذا سجدوا﴾ يقول: فإذا سجدت الطائفةُ التي قامت معك في صلاتك تصلي بصلاتك، ففرغت من سجودها؛ ﴿فليكونوا من ورائكم﴾ يقول: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم خلفكم مُصافِّي[[مصافي: مقابلي. النهاية (صفف).]] العدو، في المكان الذي فيه سائر الطوائف التي لم تُصَلِّ معك ولم تدخل معك في صلاتك[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٢٤-٤٢٥.]]. (٤/٦٧٢)
١٩٩٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا كنت فيهم﴾ يعني: النبي ﷺ، ﴿فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾، وليأخذوا حذرهم من عدوهم، ﴿وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون﴾ يعني: تذرون ﴿عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون﴾ يعني: فيحملون ﴿عليكم﴾ جميعًا ﴿ميلة واحدة﴾ يعني: حملة واحدة، يعني: كرجل واحد عند غفلتكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٠٣.]]. (ز)
﴿وَإِذَا كُنتَ فِیهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوۤا۟ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلۡیَكُونُوا۟ مِن وَرَاۤىِٕكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَاۤىِٕفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ یُصَلُّوا۟ فَلۡیُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوا۟ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَیَمِیلُونَ عَلَیۡكُم مَّیۡلَةࣰ وَ ٰحِدَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - من أحكام الآية
١٩٩٦٦- عن عبد الله بن مسعود، قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فقاموا صفَّيْن؛ صف خلف رسول الله ﷺ، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله ﷺ ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبلوا هؤلاء العدو، فصلى بهم رسول الله ﷺ ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء إلى مقام هؤلاء، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا[[أخرجه أحمد ٦/٢٦ (٣٥٦١)، وأبو داود ٢/٤٣١ (١٢٤٤)، وابن جرير ٧/٤٣٢-٤٣٣ من طريق خُصَيْف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله به. قال ابن رجب في فتح الباري ٨/٣٥٠: «خصيف مختلف في أمره، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم». وقال الألباني في الإرواء ٣/٤٩: «سند ضعيف منقطع».]]. (٤/٦٦٦)
١٩٩٦٧- عن ثعلبة بن زهدم، قال: كُنّا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان، فقال: أيُّكم صلّى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة، فصفَّ الناسُ خلفه، وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا[[أخرجه أحمد ٣٨/٣٠٢ (٢٣٢٦٨)، ٣٨/٤٠١ (٢٣٣٨٩) وأبو داود ٢/٤٣٢ (١٢٤٦)، والنسائي ٣/١٦٧-١٦٨ (١٥٢٩، ١٥٣٠)، وابن خزيمة ٢/٤٨١-٤٨٢ (١٣٤٣)، وابن حبان ٤/٣٠٢ (١٤٥٢)، والحاكم ١/٤٨٥ (١٢٤٥)، وابن جرير ٧/٤١٧ من طريق سفيان، عن أشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، عن حذيفة به. صحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٣/٤٤: «إسناده صحيح». وكذا في صحيح أبي داود ٤/٤٠٩ (١١٣٣).]]. (٤/٦٦٣)
١٩٩٦٨- عن علي بن أبي طالب، قال: صليت صلاة الخوف مع النبي ﷺ ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنّه صلاها ثلاثًا[[أخرجه سعيد بن منصور ٢/٢٤٠ (٢٥٠٩)، وابن أبي شيبة ٢/٢١٥ (٨٢٨٥) من طريق الحارث، عن علي به. قال البزار في مسنده ٣/٧٩-٨٠ (٨٤٥): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد من رواية علي عنه». وقال الهيثمي في المجمع ٢/١٥٥ (٢٩٤٠): «فيه الحارث، وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢/٣١٥-٣١٦ (١٥٦٧): «مدار إسنادهم على الحارث الأعور، وهو ضعيف».]]. (٤/٦٧٠)
١٩٩٦٩- عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ في صلاة الخوف: أمر الناسَ فأخذوا السلاح عليهم، فقامت طائفة من ورائه مستقبلي العدوِّ، وجاءت طائفة فصلوا معه، فصلى بهم ركعة، ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تُصَلِّ، وأقبلت الطائفة التي لم تُصَلِّ معه فقاموا خلفه، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم عليهم، فلما سلم قام الذين قِبَل العدو فكبَّروا جميعًا، وركعوا ركعة وسجدتين بعدما سلَّم[[أخرجه البزار ٣/٩٠ (٨٦٦) من طريق الحارث، عن علي به. قال الهيثمي في المجمع ٢/١٩٦ (٣١٩٦): «فيه الحارث، وهو ضعيف».]]. (٤/٦٧١)
١٩٩٧٠- عن أبي العالية الرياحي: أن أبا موسى الأشعري كان بالدار من أصبهان، وما بهم يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم ﷺ، فجعلهم صفَّين؛ طائفة معها السلاح مقبلة على عَدُوِّها، وطائفة وراءها، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون يتخللونهم حتى قاموا وراءه، فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلَّم، فقام الذين يلونه والآخرون، فصلوا ركعة ركعة، فسلَّم بعضهم على بعض، فتمَّت للإمام ركعتان في جماعة، وللناس ركعة ركعة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٢.]]. (٤/٦٦٩)
١٩٩٧١- عن أبي بكرة: أنّ رسول الله ﷺ صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلَّم، فتأخروا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم سلَّم، فكان لرسول الله ﷺ أربع ركعات، وللمسلمين ركعتان ركعتان[[أخرجه أحمد ٣٤/١٣٦ (٢٠٤٩٧) واللفظ له، وأبو داود ٢/٤٣٤-٤٣٥ (١٢٤٨)، والنسائي ٢/١٠٣ (٨٣٦)، ٣/١٧٨-١٧٩ (١٥٥١-١٥٥٥)، وابن حبان ٧/١٣٥ (٢٨٨١) من طريق أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة به. صححه ابن حبان، والزيلعي في نصب الراية ٢/٢٤٦، وابن الملقن في البدر المنير ٥/٨، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/١٧٩ (٦٦٧): «أعلَّه ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/٤١٥ (١١٣٥): «حديث صحيح».]]. (٤/٦٦٦)
١٩٩٧٢- عن أبي بكرة: أنّ النبي ﷺ صلّى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي ﷺ ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث[[أخرجه ابن خزيمة ٢/٥٠١ (١٣٦٨) واللفظ له، والحاكم ١/٤٨٧ (١٢٥١) من طريق عمرو بن خليفة البكراوي، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرة به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وقال أيضًا: «سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢/٤٨٧ (١١٦٨): «وهذا لا يعرف». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/٤١٦: «وهو عندي منكر بهذا اللفظ».]]. (٤/٦٦٦)
١٩٩٧٣- عن عائشة، قالت: صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بذات الرقاع، فصَدَع الناسَ صَدْعَتَيْن، فصفت طائفة وراءه، وقامت طائفة وِجاه العدو، فكبر رسول الله ﷺ، وكبرت الطائفة خلفه، ثم ركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم رفع رأسه فرفعوا، ثم مكث رسول الله ﷺ جالسًا، وسجدوا لأنفسهم سجدة ثانية، ثم قاموا، ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القَهْقَرى حتى قاموا من ورائهم، وأقبلت الطائفة الأخرى، فصفوا خلف رسول الله ﷺ، فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله ﷺ سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله ﷺ في ركعته، وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصفوا خلف رسول الله ﷺ، فركع بهم ركعة فركعوا جميعًا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم رفع رأسه ورفعوا معه، كل ذلك من رسول الله ﷺ سريعًا جِدًّا، لا يألو أن يخفف ما استطاع، ثم سلم فسلموا، ثم قام وقد شَرَكَه الناس في صلاته كلها[[أخرجه أحمد ٤٣/٣٧٣-٣٧٤ (٢٦٣٥٤)، وأبو داود ٢/٤٢٩ (١٢٤٢)، وابن خزيمة ٢/٤٩٧ (١٣٦٣)، وابن حبان ٧/١٢٤-١٢٥ (٢٨٧٣) واللفظ له، والحاكم ١/٤٨٧ (١٢٥٠) من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به. صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/٤٠٦ (١١٣١): «إسناده حسن».]]. (٤/٦٦٤)
١٩٩٧٤- عن مروان، أنّه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد، قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة؛ صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبَّر رسول الله ﷺ، فكبر الكل، ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي خلفه، ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله ﷺ، وقامت الطائفة التي معه، وذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا، ورسول الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله ﷺ ركعة أخرى وركعوا معه، وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قاعد ومَن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله ﷺ، وسلَّموا جميعًا، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة[[أخرجه أحمد ١٤/١٢ (٨٢٦٠)، وأبو داود ٢/٤٢٧-٤٢٨ (١٢٤٠)، والحاكم ١/٤٨٨ (١٢٥٣) من طريق أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، عن أبي هريرة به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/٤٠٣ (١١٢٩): «إسناده صحيح، على شرط الشيخين». وقال الرباعي في فتح الغفار ٢/٦٦٣ (٢٠٥٣): «رجال إسناده ثقات».]]. (٤/٦٦٧)
١٩٩٧٥- عن عبد الله بن عباس: أنّ رسول الله ﷺ صلّى صلاة الخوف بذي قَرَد[[ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. معجم البلدان (قرد).]]، فصفَّ الناس صفَّيْن؛ صفًّا خلفه، وصفًّا موازي العدو، فصلّى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا[[أخرجه أحمد ٣/٤٩٣ (٢٠٦٣)، ٥/٣٦٣ (٣٣٦٤)، والحاكم ١/٤٨٥ (١٢٤٦)، وابن جرير ٧/٤١٨ واللفظ له، من طريق سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري ٩/١٣٦.]]. (٤/٦٦٣)
١٩٩٧٦- عن زيد بن ثابت: أنّ رسول الله ﷺ صلى صلاة الخوف. قال سفيان. فذكر مثل حديث ابن عباس[[أخرجه أحمد ٣٥/٤٧٠ (٢١٥٩٣)، وابن خزيمة ٢/٤٨٣ (١٣٤٥)، وابن حبان ٧/١٢١ (٢٨٧٠)، وابن جرير الطبري ٧/٤١٨ من طريق سفيان، عن الركين الفزاري، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت به. صححه ابن خزيمة، وابن حبان.]]. (٤/٦٦٣)
١٩٩٧٧- عن عبد الله بن عباس، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بصلاة الخوف، فقام رسول الله ﷺ، وقمنا خلفه صفَّين، فكبَّر وركع، وركعنا جميعًا؛ الصفّان كلاهما، ثم رفع رأسه، ثم خرَّ ساجدًا، وسجد الصف الذي يليه، وثبت الآخرون قيامًا يحرسون إخوانهم، فلما فرغ من سجوده وقام خرَّ الصفُّ المُؤَخَّر سجودًا، فسجدوا سجدتين، ثم قاموا، فتأخر الصفُّ المُقَدَّم الذي يليه، وتقدم الصف المُؤَخَّر، فركع، وركعوا جميعًا، وسجد رسول الله ﷺ والصف الذي يليه، وثبت الآخرون قيامًا يحرسون إخوانهم، فلما قعد رسول الله ﷺ خرَّ الصفُّ المُؤَخَّر سجودًا، ثم سلم النبي ﷺ[[أخرجه الدارقطني ٢/٤٠٧ (١٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/٣٦٧ (٦٠٣١)، من طريق بشر بن عمر، عن وهيب بن خالد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس به. وفي سنده النعمان بن راشد، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٧١٥٤): «صدوق سيء الحفظ».]]. (٤/٦٦٧)
١٩٩٧٨- عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ في صلاة الخوف، أنّه قال: قام رسول الله ﷺ وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله ﷺ قعود، وجوههم كلهم إلى رسول الله ﷺ، فكبَّر رسول الله ﷺ، فكبَّرت الطائفتان، فركع، فركعت الطائفة التي خلفه، والآخرون قعود، ثم سجد، فسجدوا أيضًا، والآخرون قعود، ثم قاموا، فقاموا، ونكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم قعودًا، وأتت الطائفة الأخرى، فصلّى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلَّم، والآخرون قعود، ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين[[أخرجه ابن خزيمة ٢/٤٨٦-٤٨٧ (١٣٥١)، وابن حبان ٧/١٤٤-١٤٥ (٢٨٨٨)، والحاكم ١/٤٨٦ (١٢٤٩) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن الهاد، عن شرحبيل أبو سعد، عن جابر بن عبد الله به. صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد احتجا بجميع رواته غير شرحبيل، وهو تابعي مدني غير متهم». وقال الذهبي في التلخيص: «شرحبيل قال ابن أبي ذئب: كان متهمًا. وقال الدارقطني: ضعيف».]]. (٤/٦٦٥)
١٩٩٧٩- عن جابر بن عبد الله: أنّ نبي الله ﷺ كان مُحاصِرًا بني مُحارِب بِنَخْل، ثم نُودي في الناس: أنّ الصلاة جامعة. فجعلهم رسول الله ﷺ طائفتين؛ طائفة مُقْبِلة على العدو يتحدَّثون، وصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، فانصرفوا، فكانوا مكان إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم رسول الله ﷺ ركعتين، فكان للنبي ﷺ أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتان[[أخرجه الدارقطني ٢/٤١٠ (١٧٧٩)، والمحاملي في أماليه رواية ابن الصلت ١/٢٢٨ (١٩) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عنبسة، عن الحسن، عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية ٢/٢٤٧: «فيه عنبسة بن سعيد القطان، ضعَّفه غير واحد». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢/٤٨٤ (١١٦٥): «لا يصح». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ١/٢٥٩: «لا يصح».]]. (٤/٦٦٨)
١٩٩٨٠- عن جابر بن عبد الله، قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ، وكبرنا جميعًا، ثم ركع، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المُؤَخَّر في نَحْرِ العدو، فلما قضى رسول الله ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، [ثم قاموا، ثم] تقدم الصف المؤخر، وتأخر المقدم، ثم ركع النبي ﷺ، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى رسول الله ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي ﷺ، وسلمنا جميعًا. قال جابر ﵁: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم[[أخرجه مسلم ١/٥٧٤ (٨٤٠).]]. (ز)
١٩٩٨١- عن سهل بن أبي حثمة، قال: صلى النبي ﷺ بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفَّين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدم، وتخلف الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم جلس حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم[[أخرجه مسلم ١/٥٧٥ (٨٤١)، وابن جرير ٧/٤٢٧-٤٢٨.]]. (ز)
١٩٩٨٢- عن صالح بن خوّات، عمَّن صلى مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أنّ طائفة صفَّت معه، وطائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصلوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم[[أخرجه البخاري ٥/١١٣-١١٤ (٤١٢٩)، ومسلم ١/٥٧٥ (٨٤٢)، وابن جرير ٧/٤٢٧.]]. (٤/٦٦٥)
١٩٩٨٣- عن مجاهد بن جبر، قال: كان رسول الله ﷺ بعُسْفان، والمشركون بضَجَنان، فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر، ورآه المشركون يركع ويسجد؛ ائتمروا أن يُغِيرُوا عليه، فلمّا حضرت العصر صفَّ الناسُ خلفه صفَّين، فكبَّر، وكبَّروا جميعًا، وركع، وركعوا جميعًا، وسجد، وسجد الصفُّ الذين يلونه، وقام الصف الثاني الذين بسلاحهم مُقْبِلين على العدوِّ بوجوههم، فلما رفع النبي ﷺ رأسَه سجد الصفُّ الثاني، فلما رفعوا رؤوسهم ركع، وركعوا جميعًا، وسجد، وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف الثاني بسلاحهم مقبلين على العدو بوجوههم، فلمّا رفع النبي ﷺ رأسَه سجد الصفُّ الثاني. قال مجاهد: فكان تكبيرهم وركوعهم وتسليمه عليهم سواء، وتناصفوا في السجود. قال مجاهد: فلم يُصَلِّ رسول الله ﷺ صلاة الخوف قبل يومه ولا بعده[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٣، وابن جرير ٧/٤١٢.]]١٨٢٥. (٤/٦٦٩)
١٩٩٨٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال في صلاة الخوف: يصلي طائفة من القوم ركعة، وطائفة تحرس، ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم، ثم يجيء أولئك، فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم، فتقوم كل طائفة فتصلي ركعة[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٣٦.]]. (ز)
١٩٩٨٥- عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعة[[أخرجه ابن جرير ٧/٤١٦.]]. (ز)
١٩٩٨٦- عن كعب وكان من أصحاب رسول الله ﷺ قطعت يده يوم اليمامة -من طريق زياد بن نافع-: أنّ صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان[[أخرجه سعيد بن منصور ٢/٢٣٩-٢٤٠ (٢٥٠٧)، والمحاملي في أماليه رواية ابن يحيى ١/٢٦١ (٢٥٥)، وابن جرير ٧/٤١٧ من طريق بكر بن سوادة، عن زياد بن نافع، عن كعب به. وفي سنده زياد بن نافع التجيبي المصري، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٢١٠٣): «مقبول».]]. (ز)
١٩٩٨٧- عن إبراهيم النخعي-من طريق حماد- في صلاة الخوف قال: يصُفُّ صفًّا خلفه، وصفًّا بإزاء العدو في غير مُصَلّاه، فيصلي بالصف الذي خلفه ركعة، ثم يذهبون إلى مَصافِّ أولئك، وجاء أولئك الذين بإزاء العدو، فيصلي بهم ركعة، ثم سلَّم عليهم، وقد صلى هو ركعتين، وصلى كل صف ركعة، ثم قام هؤلاء الذين سلم عليهم إلى مصافِّ أولئك الذين بإزاء العدو، فقاموا مقامهم، وجاءوا فقضوا الركعة، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك الذين بإزاء العدو، وجاء أولئك فصلوا ركعة. قال سفيان: فيكون لكل إنسان ركعتان ركعتان[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٣٣.]]. (ز)
١٩٩٨٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق منصور-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٣٤.]]١٨٢٦. (ز)
﴿وَإِذَا كُنتَ فِیهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوۤا۟ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلۡیَكُونُوا۟ مِن وَرَاۤىِٕكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَاۤىِٕفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ یُصَلُّوا۟ فَلۡیُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوا۟ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَیَمِیلُونَ عَلَیۡكُم مَّیۡلَةࣰ وَ ٰحِدَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٩٩٨٩- عن جابر بن عبد الله، قال: غزا رسول الله ﷺ سِتَّ غزوات قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة[[أخرجه أحمد ٢٣/٨٠ (١٤٧٥١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر به. قال الهيثمي في المجمع ٢/١٩٦ (٣١٩٤): «وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام».]]. (٤/٦٧١)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - نزول الآية
١٩٩٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى﴾، قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف، كان جريحًا[[أخرجه الحاكم ٢/٣٠٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه البخاري (٤٥٩٩)، والنسائي في الكبرى (١١١٢١)، وابن جرير ٧/٤٤٥، وابن أبي حاتم ٤/١٠٥٥، والبيهقي ٣/٢٥٥ دون لفظ: نزلت. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وذكر الذهبي أنه على شرط البخاري ومسلم.]]١٨٢٧. (٤/٦٧٢)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - تفسير الآية
١٩٩٩١- قال مقاتل بن سليمان: ثم رخص لهم في وضع السلاح عند المطر أو المرض، فقال: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم﴾ من عدوكم عند وضع السلاح، ﴿إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا﴾ يعني: الهوان. وكان تقصير الصلاة بعُسْفان بين مكة والمدينة، والنبي ﷺ بإزاء الذين خافوه، وهم غطفان[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٠٣.]]. (ز)
١٩٩٩٢- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في الآية، قال: رخَّص في وضع السلاح عند ذلك، وأمرهم أن يأخذوا حِذرهم. وفي قوله: ﴿عذابا مهينا﴾، قال: يعني بالمهين: الهوان[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٥٥-١٠٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٧٣)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا ١٠٢﴾ - من أحكام الآية
١٩٩٩٣- عن عمرو بن عثمان بن يعلى، عن أبيه، عن جدِّه: أنّ النبي ﷺ كان هو وأصحابٌ له في مضيق، والسماء فوقهم، والبِلَّة[[البِلَّة: من البلل، وفي مختار الصحاح -بالكسر-: النداوة. مادة (بلل).]] أسفلهم، والنبي ﷺ على راحلته، فأمر رجلًا أن يُؤَذِّن ويقيم -أو يقيم-، فصلى بهم النبي ﷺ على راحلته؛ السجودُ أخفضُ مِن الركوع[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٥٥.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.