الباحث القرآني
طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء ١٠٢].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن ذكر الله عز وجل أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا، وبيّن أن الكفار أعداء لنا عداوة بيّنة ظاهرة ذَكَر حكم الصلاة إذا تقابل الصفّان؛ لأن الآية الأولى في الخوف، إذا خيف، أما الثانية وهي التي في درسنا الليلة فهو إذا تقابل الصفان، فكيف تكون الصلاة؟
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والضمير في قوله: ﴿فِيهِمْ﴾ يعود على الصحابة.
﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ أَقَمْتَها؛ يحتمل أن يكون المراد الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة، ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. وعلى الثاني يكون معنى قوله: ﴿فَأَقَمْتَ﴾ أي: أردت أن تقيم لهم الصلاة.
﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الفاء هنا رابطة للجواب، جواب شرط غير جازم، وعلى هذا فلا يكون للجملة التي بعدها محل من الإعراب؛ لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب، واللام في قوله: ﴿فَلْتَقُمْ﴾ للأمر، وسُكِّنَت لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تُسَكَّن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو (ثم)؛ قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج ٢٩]، وفي هذه الآية: ﴿فَلْتَقُمْ﴾، وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سُكِّنت لام الأمر.
أما لام (كي) وهي للتعليل فإنها مكسورة، ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة، مثل قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ [العنكبوت ٦٦]، لا بد من كسر اللام.
وقوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾، (مِن) لبيان الجنس، والطائفة هي الفرقة من الناس، ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾، هذه نقول في قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ مثل ما قلنا: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾.
﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ الضمير في قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مع الطائفة الأخرى.
وقوله: ﴿أَسْلِحَتَهُمْ﴾: السلاح ما يُقاتَل به دفاعًا أو طلبًا، وتعلمون أنه ينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل، وخفيف، ومتوسّط، وسلاح يكون من بعيد، وسلاح يكون من قريب، والآية عامة، فيكون المراد أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم، والتي لا تشغلهم عن الصلاة.
﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، ﴿إِذَا سَجَدُوا﴾ الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى؛ لأن الطائفة مفرد لكن معناها أيش؟ الجمع، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات ٩]، ولم يقل: اقتتلتا؛ لأن الطائفة للجمع.
﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، ﴿سَجَدُوا﴾ أي: أتموا صلاتهم، وخص السجود؛ لأنه أفضل أركان الصلاة؛ حيث إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والمراد بذلك إذا أتموا صلاتهم ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ أي: من وراء المصلين.
وهنا قد يشكل قوله: ﴿مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ مع أنه لم يبقَ بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر؛ فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي.
وفي قوله: ﴿مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾.
﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، نقول في قوله: ﴿وَلْتَأْتِ﴾ في اللام نقول فيها ما قلنا فيما سبق.
وقوله: ﴿وَلْتَأْتِ﴾ هذه مجزومة بحذف حرف العلة، وأصل ﴿تَأْتِ﴾ (تأتي) بالياء، لكن دخل عليها جازم فحُذفت الياء.
﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى﴾ أي: ثانية.
﴿لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، وهنا تجد أنه قال: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، أما الأولى فلم يقل: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، بل قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، فأضاف السجود إليهم وحدهم.
﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾، ﴿حِذْرَهُمْ﴾ الحِذر معناه: التثبت في الأمر والاستعداد له.
﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾، ﴿وَدَّ﴾ بمعنى (أحب)، لكنه قيل: إن الود هو صافي المحبة، فـ(وَدَّ) أعلى من (أَحبَّ).
وقوله: ﴿لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ﴾.
﴿لَوْ﴾ هذه مصدرية بمعنى (أن)، وليُعلم أن (لو) تأتي مصدرية كما هنا، والغالب أنها تأتي بعد (وَدّ) و(أحبّ) وما أشبهها، وتأتي شرطية مثل أن تقول: لو جاء زيد لأكرمته، وجوابها إن كان منفيًّا فإنه يكون بلا لام، وإن كان مثبتًا فإنه يأتي باللام، لكنه قد تقترن به اللام قليلًا إذا كان منفيًّا بـ(ما)، وعليه قول الشاعر:
؎وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لمَا افْتَرَقْنَا ∗∗∗ .....................
يقول: ﴿لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾، ﴿تَغْفُلُونَ﴾ أي: تتلهّون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها.
﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي: عليكم لقتالكم.
وقوله: ﴿مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ كقولنا: ضربة رجل واحد، أي: يميلون عليكم جميعًا ميلة واحدة تقضي عليكم.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، ﴿لَا جُنَاحَ﴾ أي: لا إثم.
﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ أي: تأذٍّ من المطر أن تضعوا الأسلحة، ووجه ذلك أن المطر سوف يبلّ الثياب ويبلّ السلاح، ويحصل بذلك ثقل على المقاتل، فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع السلاح، ولهذا قال: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾.
وقوله: ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ أي: عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح أو غير ذلك.
﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ أي: ولا تحملوها.
وقوله: ﴿أَنْ تَضَعُوا﴾ هذه من الذي حُذِف فيه حرف الجر اطرادًا، صح؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: حُذِف فيه حرف الجر اطرادًا، كما قال ابن مالك:
؎... وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ ∗∗∗ .................
أي: ولا جناح عليكم في وضع أسلحتكم، وعلى هذا فتكون (أنْ) وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض.
﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ يعني: إذا وضعتم الأسلحة لعدم المطر أو المرض فلا تغفلوا عن الحذر، خذوا حذركم.
﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ﴾ أي: هيأ ﴿لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي: عذابًا ذا هوان، وما هذا العذاب؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ فيهما جميعًا.
هذه الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائد عظيمة:
* أولًا: توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمله والأمة، أو يختص به؟
نقول: في هذا تفصيل: تارة يختص به، وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظ، وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة؛ فمن الأشياء التي تختص به، أو فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح ١-٤]، الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمل الأمة؟ لا.
ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق قوله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق ١]، ولم يقل: إذا طلقتَ، فصدَّر الخطاب بالتوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عمّم، فقال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾، وهذا يعمه ويعم الأمة بمقتضى اللفظ.
وهناك خطاب خاص بالرسول، لكنه حكمًا يعمّ الأمة، مثاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة ٧٣]، هذا خطاب خاص موجّه للرسول، خاص، لكنه يعمه والأمة، هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة، لكنه خُصّ به رئيس الأمة؛ لأن العادة أن الخطابات تُوجّه للرؤساء؟ أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس؟
الجواب -الله أعلم-: الأول؛ لأنه وإن خُوطب به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأنه زعيم الأمة، والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعماء.
إذن ﴿إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ هذا لا شك أنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يختص به؛ بمعنى أن صلاة الخوف لا تُشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان مع الجيش؟
الجواب: قيل بذلك، وأن صلاة الخوف لا تُشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في الجيش، لكن هذا قول ضعيف.
فإذا قال قائل: كيف يكون ضعيفًا والخطاب موجّه للرسول؟
قلنا -كما تقدم قريبًا-: إن العادة أن الخطاب يُوجّه إلى مَن؟ إلى زعيم الأمة، فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول عليه الصلاة والسلام.
* من فوائد الآية الكريمة: أن الإمام مسؤول عن صلاة المأموم، من أين تؤخذ؟ ﴿أَقَمْتَ لَهُمُ﴾، لهم، كأنه يقيمها لهم، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتبع السُّنَّة في صلاته، بينما لو كان يصلي لوحده فله أن يخفّف، وله أن يثقّل حسب ما يريد؛ لقول النبي ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُصَلِّ مَا شَاءَ»[[متفق عليه؛ أخرجه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧/١٨٣)، من حديث أبي هريرة.]].
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب صلاة الجماعة على الأعيان؛ لقوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، وقوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتُفِي بالطائفة الأولى، فلما أُمِرَت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان.
* ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين، حيث رحمهم ووزّعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلّوا جميعًا، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن شرع التوزيع.
* ومن فوائد الآية الكريمة: عدم مشروعية تكرار الجماعة، وجهه أن النبي ﷺ صلّى بهم جماعة واحدة وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين، ولكن يقال: إن هذه الفائدة خُرِمَت بما ثبتت به السنة من أوجه صلاة الخوف؛ أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾.
فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من المتوهَّم أن المصلّي لا يحمل شيئًا يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة، وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب؛ لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب؟
قلنا: كلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، فإن هذا يدل على أيش؟ على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يُرخَّص بترك حمله إلا لسبب؛ مرض أو أذى، وهذا هو القول الراجح أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحال.
* طلبة: حمل الأسلحة.
* الشيخ: كيف؟
* طلبة: (...).
* الشيخ: نعم، هذا يتوقف على القول بأن الدم نجس، وأن الغالب أن الأسلحة -ولا سيما بعد بدء القتال- لا تخلو من دماء، ولهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحًا نجسًا؛ لأن الحاجة داعية لذلك.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبّر به عن إتمام الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يُعَبَّر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه.
* ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة السجود؛ لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، حيث خصَّه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قَبْله ركوع.
* طلبة: والقيام.
* الشيخ: وقيام بعده، وجلوس بين السجدتين.
* ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يجب التشهّد ولا السلام، لا التشهّد ولا التسليم؛ لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، فيقال: نعم، هذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يُكمَّل بعضها ببعض، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كنّا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهُّد»[[أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/٣٧٨) من حديث عبد الله بن مسعود .]]. فصرح عبد الله رضي الله عنه بأنه فريضة، والنصوص يكمِّل بعضها بعضًا، وعلى هذا فنقول: إن قوله: ﴿إِذَا سَجَدُوا﴾ أي: أتموا صلاتهم (بالس...).
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم؛ لقوله: ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾.
فإن قال قائل: لماذا لا يكونون أمامهم ووجوههم نحو العدو؟
قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلّين فإنهم يشوّشون على المصلين، لا سيما وأن وجوههم ستكون مواجِهة لوجوه المصلين، وأيضًا فإن وجوه المصلّين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهتهم، لماذا؟
* طالب: لأنهم يرونهم.
* الشيخ: لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من ورائهم حتى لا يبغتهم أحد في حال السجود أو في حال القيام أيضًا.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ظاهرها أن الآخرين يصلّون جماعة؛ يعني الذين أرادوا أن يُتِمُّوا الصلاة يصلون جماعة؛ لقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾، يعني: إذا تخلّفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يتمون جماعة، فيقال: نعم، هذا ظاهر الآية، لكنه ليس صريحًا، ولهذا الظاهر أنهم يتمون فرادى، كلٌّ يتم لنفسه، ثم يذهبون جميعًا إلى الميدان.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية، من أين يؤخذ؟
* طلبة: من فعلهم.
* الشيخ: من فعلهم؛ لأنهم إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها، ثم تذهب، ثم تأتي الثانية، ثم تدخل مع الإمام وينتظرها حتى تقرأ الفاتحة فسيكون الوقوف طويلًا، وهو كذلك.
* ومن فوائد هذه الآية: جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعُذر، وجهه أن الطائفة الأولى انفردت وأتمّت صلاتها، فإذا حصل للإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام صلاته مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويُتمم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد، بحيث يكون صلاته مع الإمام أطول من صلاته إذا انفرد، ويأتي -إن شاء الله تعالى- بقية البحث في هذه الآية الكريمة. (...)
* * *
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ إلى آخره.
* من فوائد هذه الآية: مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه وذكرناها، وذكرنا أن بعض العلماء قال: إنه لا تُشرع صلاة الخوف إلا إذا كان فيها الرسول ﷺ، وبيّنّا ضعف هذا القول، أليس كذلك؟ وصلنا إلى أيش؟
* الطالب: جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر؛ إذا حُقِن، أو لضيق أو ما أشبه ذلك، وهذا يشترط أن يستفيد من انفراده.
* الشيخ: نعم، بشرط أن يستفيد من انفراده، أتعرفون هذا الشرط؟ بشرط أن يستفيد من انفراده؛ يعني أنه لو بقي مع الإمام لتأخّر أكثر، فهو يريد أن يقتصر على الواجب ويُسرع، هذا معنى اشتراط أن يستفيد من انفراده، الإمام يأتي بالواجب والمستحبّ فيتأخر، وهو يريد أن يقتصر على الواجب وينصرف، هذا مستفيد، أما إذا كان الإمام يُسرع ولا يتميّز عنه، أي: هذا المنفرد بإسراع فإنه لا يجوز أن ينفرد؛ لأنه لا يستفيد من الانفراد.
* من فوائد الآية الكريمة: جواز إقامة جماعتين للحاجة في مكان واحد، جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة، وجهه؟
* طالب: (...).
* الشيخ: ومثال الحاجة أن يكون المسجد ضيقًا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين فلا يسعهم المصلّى، ولا يتمكّنون من المتابعة في السوق، فنقول: لا بأس أن تصلّي الجماعة الأولى، ثم تأتي جماعة أخرى بعدها.
* من فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا كلما دعت الحاجة إلى الحذر، وجهه أن الله قال في الطائفة الثانية: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾، الطائفة الأولى لم يقل ذلك، وقد ذكرنا الفرق بين هذا وهذا، وما هو؟
* طالب: أن الأعداء تهيؤوا للقضاء عليهم إذ إنهم مشغولون بالصلاة.
* الشيخ: هذه واحدة، الفرق الأول: أن الطائفة الأولى تشاغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن يستعد العدو لمهاجمتهم، والفرق الثاني: أن الطائفة الثانية إذ دخلت في الصلاة في حال عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم، فرأى الفرصة في الكرّ عليهم.
* من فوائد الآية الكريمة: أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأولى، من أين تؤخذ؟
* طالب: (...).
* الشيخ: ظرف؛ لأن الله قال: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، وقال في الأولى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾.
* ويتفرع على هذه الفائدة: عدل الشريعة الإسلامية، ووجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عُوِّضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحيّنون الفرص، (...) بيّن لنا ما أخذنا؟
* طالب: (...).
* الشيخ: لا.
* طالب: (...).
* طالب آخر: (...).
* الشيخ: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾.
هل يؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام يستغفلون أهل العلم الذين يبيّنون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؟
نعم، يمكن، يقال: إذا كانوا يستغفلون هؤلاء في حال القتال، فكذلك أيضًا في حال السلم يستغفلونهم من أجل أن لا يردوا عليهم ولا يبينوا معايبهم.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأعداء -أعداء المسلمين- يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة.
* طالب: (...).
* الشيخ: إي نعم، ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾، وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان؛ حيث أرسل الجيوش الجرارة العظيمة، وقال: إنه سوف يحسم الموقف بسرعة، فسياسة الكفار إذن واحدة من أول الأمر إلى آخره، يريدون القضاء بسرعة مرة واحدة؛ لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم فيقولون: لا نفوّت الفرصة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: نفي الإثم إذا حصل أذى بحمل السلاح.
* طالب: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾.
* الشيخ: ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾.
* طالب: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾.
* الشيخ: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب حمل الأسلحة، وجهه؟
* طالب: (...).
* الشيخ: لا، ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، فنفى الجناح متى؟ عند التأذي، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن تأذيًّا فواجب.
* ومن فوائد الآية الكريمة: جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال.
* طالب: (...).
* الشيخ: من أين نأخذه؟
* الطالب: (...).
* الشيخ: لكن هذا نفي، نفي الجناح عن (...) سلاح، من أين نأخذ أنه يجوز حمل السلاح ولو كان نجسًا؟
* الطالب: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾.
* الشيخ: هذا في الوضع، الآية في وضع السلاح.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لكنه قال بالأول: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ من هنا أمر بأخذ الأسلحة مطلقًا مع أنها أحيانًا تكون ملوّثة بالدم.
* يتفرع على هذه الفائدة: أن من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، وجهه؟
* طالب: وهو بجملة الأسلحة يجوز حملها مع النجاسة لافتًا أنه من أخذ بالخيار إما أن هناك عذرًا لشيء يجوز الصلاة فيها وهي فيها نجاسة..
* الشيخ: لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب وضعها، وهذا هو القول الراجح خلافًا لمن قال: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد، وهذا قول ضعيف، ولا يمكن أن الله يُوجب على عباده العبادة مرتين.
* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب أخذ الحذر من الكفار.
* طالب: لقوله تعالى: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾.
* الشيخ: نعم، ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾، وهل يشمل هذا أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: نعم، قياسًا أو دخولًا في اللفظ؟
* الطالب: دخولًا في اللفظ.
* الشيخ: دخولًا في اللفظ.
* من فوائد الآية الكريمة: تهديد الكفار بما أعدّ الله لهم.
* طالب: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾.
* الشيخ: ما معنى مهين؟
* الطالب: مذلّ.
* الشيخ: إي، يعني يلحق الهوان بهم، بارك الله فيك.
وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة وبيّنّا أنه فيهما جميعًا.
{"ayah":"وَإِذَا كُنتَ فِیهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوۤا۟ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلۡیَكُونُوا۟ مِن وَرَاۤىِٕكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَاۤىِٕفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ یُصَلُّوا۟ فَلۡیُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلۡیَأۡخُذُوا۟ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَیَمِیلُونَ عَلَیۡكُم مَّیۡلَةࣰ وَ ٰحِدَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذࣰى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَن تَضَعُوۤا۟ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣰا مُّهِینࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق