الباحث القرآني
الشيخ: ﴿يُؤَاخِذ﴾ يحتمل معنيين: أحدهما: المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني: المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة، وكلا المعنيين صحيح، فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به لا إثمًا ولا كفَّارة، وقوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ [المائدة ٨٩] ما هو اللغو؟
اللغو في الأصل في اللغة: الشيء الساقِط، والمراد به هنا: ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة ٨٩] فدلَّ هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يُقصد أيش؟
لم يُقصد عقْدُه، هذا اللغو في اليمين، مثاله: قول الإنسان في عرْض حديثه: لا والله، وبلى والله، والله ما شوفت فلان، والله ما يصير بفلان، طب تفضل معي، قال: لا والله ما أنا برائح، يا رجَّال مشى، عليه كفّارة ولَّا لا؟
* الطلبة: لا.
* الشيخ: لأيش؟
* الطلبة: لأنه ما قصد اليمين.
* الشيخ: لأنه ما قصد اليمين، فإذا لم يقصد اليمين فلا كفَّارة عليه للآية الكريمة: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، ولقول النبي ﷺ في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[[متفق عليه؛ البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧ / ١٥٥) واللفظ له من حديث عمر بن الخطاب.]].
إذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم: إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، وهذا ما ذكره فُقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب: أنه لا يدخل في لغو اليمين إلا أنه لا حُكْمَ له، لا حكم له ما هو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحَلِفُه على ما قام في نفسه من الظن صِدق ولَّا لا؟
* طالب: صِدْق.
* الشيخ: صِدْق، فلذلك حتى لو كان الأمر بخلافه ما عليه شيء، ولا فرْق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي، في الماضي مثل أن يقول: والله ما جاء فلان، هذا ظنه، ولكنه قد جاء.
في المستقبل مثل أن يقول: والله لا يأتي فلان غدًا، فيجيء، أو يقول: والله ليَأْتِيَنَّ ثم لا يجيء.
وأما إذا حَلَفَ على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول: والله لأفعلنَّ غدًا كذا، ثم لا يفعل، فهنا عليه الكفّارة إذا تمت الشروط.
إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان:
أحدهما: أن المراد به اليمين التي لم يُقصد عقْدُها. والثاني ما هو؟
* الطالب: أن يحلف على ما يغلب على ظنه هكذا.
* الشيخ: والثاني: أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف، ثم يَتَبَيَّن بخلافه.
قال: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة ٢٢٥] الحمد لله ما قال: بما حل في قلوبكم، أو بما كان، ولكن قال: ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾، وهذه قاعدة عامة، ما هو في الأيْمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به، ومعلوم أن الكسب لا بُدَّ فيه من عمل، فليس مُجرَّد ما يقع في القلب يكون مؤاخذًا به حتى يكون هناك عمَل وحركة للقلب، فهناك تقتضي الكفارة.
﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٥].
لما ذكر اللغو والمنعقِد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين وهما؟
* الطالب: السميع العليم.
* الشيخ: لا، العزيز، العظيم، أو الحكيم؟ العزيز الحكيم صح؟
* طالب: لا.
* الشيخ: إياك والتقليد ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.
(...) باللغو باليمين؛ لقوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾.
* ومن فوائدها: أن الْمَدَار على ما في القلوب؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.
* ومن فوائدها: أن الحلف على ما يغْلِب على الظن غيْرُ مؤاخذ به، ولو تبين خلافه بناء على أحد التفسيرين، وهو صحيح؛ لأن الله لا يُؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب، وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم.
* ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف وهما: الغفور الحليم.
* ومنها: أن للقلبِ كَسْبًا وعملًا؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب: إقرارُه واعترافه، وأفعال القلب: حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك.
ثم قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة ٢٢٦].
﴿لِلَّذِينَ﴾ خبر مُقدَّم، و﴿تَرَبُّصُ﴾ مبتدأ مؤخر، وبعد هذا بَيَّن الله الحال، بعد هذا التربص.
قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ اللام هذه إما أن تكونَ للإباحة وإما أن تكونَ للاستحقاق، يعني: يستحِقُّون تربص أربعة أشهر، أو يباح لهم تربص أربعة أشهر.
وقوله: ﴿يُؤْلُونَ﴾ الْأَلِيَّة بمعنى الحلف، فمعنى ﴿يُؤْلُونَ﴾ يحلِفون.
وقوله: ﴿يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ﴿مِنْ﴾ قيل: إنها بمعنى عن، يعني: يحلفون عن وطء نسائهم.
وقيل: إنها على بابها، آلى منها فهي مُبيِّنَة لموضع الألِيَّة يعني: الحلف.
وقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أي: من زَوْجاتهم؛ لأن المرأة أو لأن نساء الرَّجُل هن زوجاته، وتكون امرأته بمجرد العَقْد وإن لم يحصل الدخول.
قوله: ﴿تَرَبُّصُ﴾ بمعنى: انتظار، وهو شبِيه بالصَّبر لموافقته إيّاه في الحروف، وإن خالفه في الترتيب، والصبر بمعنى: حبْس النفس وانتظارها.
وقوله: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ابتداءً من إيلائهم لا من مُطالبة الزوجة له، فينتظرون لمدة أربعة أشهر.
﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿فَاءُوا﴾ أي: رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلَوا منهن.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حِرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن حلفهم على أن لا يطؤوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة؛ إذ إن الرجل يجب عليه أن يُعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العِشْرة بالمعروف أن يحلفَ الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، فإن فعل فقد عَرَّض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له.
وقوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ يشمل ما إذا فاؤوا قبل أربعة أشهر أو فاؤوا بعدها، فإن فاؤوا قبل أربعة أشهر فالأمْر واضح، وإن فاؤوا بعدها فكذلك لكن لا بُدَّ أن يكون فيأتُهم بعدها مباشرة؛ لأنه بعد أربعة أشْهُر يقال له: إما أن تفيء وإما أن تُطلِّق.
وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل الغفور والرحيم، والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد ٦]، والرحيم: ذو الرحمة كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام ١٣٣].
والمغفرة هي: سَتْر الذنب والتجاوُز عنه، مأخوذة من الْمِغْفَر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتِّقاء السهام، وفي المغفر تغطية، ووقاية.
وقوله: ﴿رَحِيمٌ﴾ مُشتق من الرحمة المستلزِمة للعطف والحنو، والإحسان، ودفْع النِّقَم، فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها.
﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة ٢٢٧] أي: قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العَزْم هنا بمعنى القصد أنه تعدَّى بنفسه إلى الطلاق، ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال: وإن عزموا على الطلاق، كما فسَّر ذلك بعض المفسرين، وقالوا: إن الطلاق منصوب بنزع الخافض، والتقدير: وإن عزموا على الطلاق.
لكنه قد مر علينا أن النصْبَ بنزع الخافض لا يطَّرد في: أَنَّ، وأَنْ، وأما بدونهما فإنه يُوقَف على السماع، ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول: ﴿إِنْ عَزَمُوا﴾ بمعنى: قصدوا بعزيمة تامّة، فقد ضُمِّن العزم هنا معنى القصد ﴿إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أي: أن يُطلقوا زوجاتهم.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يعني: سميع لأقوالهم ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم ومنها مُفارقة الزوجات، وفي ختم الجملة هذه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يُريد الطلاق؛ لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد بخلاف الأول، الأول: قال: ﴿إِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٦] وهنا قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٧]، والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان:
أحدهما: الإجابة.
والثاني: إدراك المسموع، أما الإجابة فمثالها قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم ٣٩]، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، فإن قوله: ﴿لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ يعني: لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى: استجابَ؛ ولهذا عُدِّيت باللام، ولم يقل: سمع الله مَنْ.
أما السميع بمعنى: مُدرك المسموعات، والسمع بمعنى إدراك المسموع، فإن العلماء قسَّموه إلى أقسام:
منها ما يُراد به التهديد.
ومنها ما يُراد به التأييد.
ومنها ما يُراد به الإحاطة.
فمثال ما يراد به التهديد: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران ١٨١] فهذا يُراد به التهديد، بدليل قوله: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران ١٨١].
ومثال ما يُراد به التأييد: قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه ٤٦].
ومثال ما يُراد به الإحاطة: قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة ١].
فالسمع الأول من الصفات الفِعْلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال مُتَّصفًا بالسمع، لكن الذي يتجدَّد المسموع، أما سمْع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفًا به.
وقوله: ﴿عَلِيمٌ﴾ العِلْم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، هذا العلم، فإن لم يُدرِك الشيء فهو جاهِل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضًا، وإن أدركه إدراكًا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك، أو وهم، فالعلم إذن، ما هو العلم؟
* طالب: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.
* الشيخ: نعم، أحسنت، فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهل مركَّب، يعني جاهل جهلًا مركَّبًا، وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم فليس بعالِم، لكنه إما شاك، أو ظانٌّ، أو واهِم، فهذه خمسة أقسام، من لم يدركه أصلًا فهو جاهل جهلًا بسيطًا، مثل أن يقال لك: متى كانت غزوة بدر؟ فتقول: والله ما أدري، نعم، هذا ما هو؟
* الطلبة: جهل بسيط.
* الشيخ: هذا جهل بسيط، قال لك قائل: إن في أحد أعضاء الوضوء جَرحًا، فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال: ما أدري.
* طالب: جهل بسيط.
* الشيخ: جهل بسيط، سأل سائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: كانت غزوة بدر في يوم الاثنين، الموافق للخامس عشر من شهر جُمادى الثانية سنة سبع من الهجرة.
* طالب: مُركَّب.
* الشيخ: كيف؟ تبغون أدق من هذا؟! ذكر لكم اليوم والشهر والسنة؟
* طالب: ليس على ما هو عليه.
* الشيخ: ليس على ما هو عليه، هذا يسمى جهلًا مركبًا، من أين مركَّب؟ مُركب من كونه جاهلًا وجاهل بنفسِه أنه جاهل، جاهل وجاهل أنه جاهل، فهو مُركَّب من جهْلين، قال لك: متى كانت غزوة بدر؟ قال: أظنها في رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، هذا عِلم؟ ليس بعِلم، هذا ظن.
قال: متى كانت؟ قال: والله عندي شك فيها هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة، ليس بعلم، هذا شك.
طيب الذي قال بالأول: أظنها في السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها في غيرها، الطرف الثاني أظنها في غيرها يُسمى وَهْمًا، الطرف المرجوح يسمى وهمًا.
طيب يقولون: إن رجلًا يسمى توما الحكيم، ذكرت لكم قصته سابقًا يدَّعي أنه حكيم عالِم، وكان له حمار، فقال الحمار مُغنِّيًا:
؎قَــــــــالَ حِمَــــــــارُ الْحَكِيـــــــــــــمِتَوْمَـــــــــــــا ∗∗∗ لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَــــبْ؎لِأَنَّـــنِــــــــــــي جَـــــاهِـــــــــــلٌبَـــسِـــيــــــــــــــطٌ ∗∗∗ وَصَــاحِـــبِــــي جَــــاهِـــــــلٌمُـــرَكَّــــــبْ
يعني يقول الحمار: لو إن كان الدهر مُنصفًا، لكن الحمار عاد ما يدري يعني نسب الحكم إلى الدهر، يقول: لو كان عنده إنصاف الدهر لكان أنا اللي أركب صاحبي، أركب على ظهره أحط عليه أوثار وأمشي، لكنه بالعكس.
أما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر:
؎وَمَــــنْ رَامَ الْعُلُـــــومَ بِغَيْـــــرِشَيْــــــخٍ ∗∗∗ يَضِــلُّ عَــنِ الصِّــرَاطِ الْمُسْتَقِيــم؎وَتَلْتَبِـــسُ الــْعُـــلُــــــومُ عَلَيْــــــهِحَتَّـــى ∗∗∗ يَكُونَ أَضَلَّ مِــنْ تومــا الْحَكِيـمِ؎تَصَــدَّقَ بِالْبِنَــاتِ عَلَــــى رِجَـــــالٍ ∗∗∗ يُـــــرِيــــــدُ بِــذَاكَ جَــــنَّـــاتِالنِّعِـــيــمِ
التصدُّق على المحتاجين بالدراهم، فيه فضل؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: فيه فضل، قد يؤدِّي إلى دخول الجنات، لكن هذا قال: بدل ما أروح أعطيهم الفلوس ويتعبوا في الخطبة: تعالوا، نعطيكم بنات، نتصدق على هؤلاء العُزَّاب ببنات مُباشرة، ماذا تريد يا توما؟
قال: هذا أفضل، أنا أريد بذلك جنات النعيم، وأيش تقولون في هذه الصدقات؟
* الطلبة: وبال، وجهل.
* الشيخ: هذا زنا، والعياذ بالله، هذا زنا.
الحاصل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا مطابقًا، هذا هو العلم، الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قلت لشخص وأنت تكذب: الله يعلم إني ما فعلت كذا، وأنت فاعل، إنك لو قلت هكذا فإنه ربما تكفر، لأيش؟
قال: لأنك إذا قلت: الله يعلم أني ما فعلته، وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل، وأنه لا يدري، وهذا كُفر مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحال، يقول: الله يعلم أني ما فعلته، أنت ما فعلت هذا؟ قال: الله يعلم أني ما فعلته، وهو فاعله، هذه خطيرة جدًّا.
قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٧] ثم قال: ﴿لِلَّذِينَ﴾ نعم.
* طالب: قلنا: التربص أربعة أشهر (...).
* الشيخ: الإيلاء.
* الطالب: لا تبتدأ من..
* الشيخ: من المطالبة.
* الطالب: مطالبة الزوجات، هل في الآية ما يدل على ذلك؟
* الشيخ: إيه، بيجينا في الفوائد.
ثم قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾.
* طالب: هل صحيح يكفر من قال هذه المقالة؟
* الشيخ: هو إن قصد المعنى كفر، لكن غالب الناس ما يقصدون المعنى.
* طالب: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ يا شيخ، ما المقصود يعني إن عزموا أزواجكم هذا يطلقوهم، ما هذا معناها؟
* الشيخ: لا، إن أرادوا الطلاق.
* طالب: هنا أرادوا أجود من (...).
* الشيخ: ما حصل له، يجينا إن شاء الله بالفوائد.
قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة ٢٢٨] ﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ عام ولَّا لا؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: وأيش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة، ﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ من الأسماء الموصولة.
* طالب: ليس كذلك.
* الشيخ: ليس كذلك، سبحان الله! صحيح من الأسماء الموصولة.
* طالب: (أل)؟
* الشيخ: طيب، هذا الموصول وصلته،
؎وَصِــــفَـــــةٌ صَـــرِيــحَـــةٌ صِـــــلَـــــةُأَلْ ∗∗∗ ....................؎وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ ∗∗∗ ....................
إذن اسم موصول؛ لأن ﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ اسم موصول، فهي عام، يعني كل منْ طُلِّقت.
وقوله: ﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ هذه يُستثنى منها -كما سيأتي إن شاء الله- من لم يدخل بها؛ لأن اللي ما دخل عليها ما عليها عِدة.
﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن، وقوله: ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أي بما في نُفوسهن، فهن المأمُونات على أحوالهن، وأيضًا يتربصن بأنفسهن، أي في مكان حصِين تُحصِّن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيُذكر إن شاء الله في الطلاق.
﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ هذه ﴿ثَلَاثَةَ﴾ نائبة مناب الظرف، ، ولّا لا؟ أو نائبة مناب المفعول المطلق، يعني: تربُّصًا ثلاثة قروء.
والقُروء جمع قَرْء بالفتح، واختلف العلماء في معنى القَرْء؛ هل هو الحيض أو الطُّهْر، وحصل في ذلك نزاع طويل عريض، مَن أراد أن ينظُر إليه فما وجدته مبسوطًا كما بُسط في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله.
والصواب أن القُروء هي الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها «تَجْلِسْ قَدْر مَا كَانَتْ تَحْبِسُها أَقْرَاؤُها»[[أخرجه البخاري (٣٢٥) بلفظ: «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا»، ومسلم (٣٣٤ / ٦٥) بلفظ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» من حديث عائشة، وأبو داود (٢٩٧) والترمذي (١٢٦) من حديث دينار بلفظ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا».]] أي: حِيَضُها، فثلاث القروء أي: ثلاث حِيَض، كمْ مدتها غالبًا؟
ثلاثة شهور، لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق ٤]
ولكن ربما تحيض المرأة لأقلَّ من ذلك، وربما لا تحيض إلا لأكثر حتى إني سمعت أن امرأة تطهُر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض شهرًا واحدًا كاملًا، شهرا كاملا، كأنه (...) وهذا نادر، لكن الغالب أنه في كل شهر مرة.
قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ أي: لهؤلاء المطلقات ﴿أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ من أين؟ من الحمْل، لا يحلُّ لها أن تكتم الحمل، لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ ويش غرضها أن تكتم الحمل؟
* طالب: إطالة العدة؟
* الشيخ: إطالة العدة، أو تقصير العِدّة.
* طالب: تزوج.
* الشيخ: إي، لكن هل أنها تكتم ما في بطنها وتقول: إنها حاضت ثلاث حِيَض لتطويل العدة، ولا لتقليلها؟
* طالب: بالعكس لتقصيرها.
* الشيخ: لتقصير العدة، ربما تكتم لتقصير العِدَّة من أجل أن تتخلصَ من زوجها، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم، بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره، فإنه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (١٥٣٢ / ٤٧) من حديث حكيم بن حزام.]].
وقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ سُمِّي رَحِمًا؛ لأنه ينضم على الجنين ويحفظه، فهو كذوي الأرحام من حيْث انضمامهم على قَريبهم وحُنوِّهم عليه، وعطفهم عليه.
وقوله: ﴿فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ لأن الجنين بإذن الله يكون في الرحم، وليس في البطن، والرحم هذا وصفه الله بأنه قَرَارٌ مَكِين، قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [المرسلات ٢١، ٢٢].
ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظُلُمات ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر ٦] وهي: ظُلْمة البطن، وظلمة الرَّحم، وظلمة المشْيمة، الغشاء الذي على الجنين، هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه، غِشاء من ماء لزِج ليِّن جِدًّا جِدًّا؛ لأن الجنين كما تعرفون، الجنين عبارة عن مُضغة ما عليها جلد، ورقيقة جدًّا، لو لم يكن هذا الماء الذي تتحرك به تحركًا عظيمًا لكانت تتمزق، لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر، فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهْر أمِّه، شوف الحكمة، وظهره إلى بطن أمه لأيش؟
لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عِظام يَقِيه، إذا كان ظهره هو إلى بطن الأم صار ظهرُه يتحمل، يتحمل الضَّغط والصدمة وما أشبه ذلك، فإذا أراد الرب العظيم أن يُخرجه تحرَّك ثم انقلب على رأسه، انقلب على رأسه في الرحم، ينقلب حتى يسلك مَسلكه، ولذلك قال أهل العلم: إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم، امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم أين نقبرها؟
يقولون: إن وُجد مكان مُنفرد دُفنت في مكان منفرد، وإن لم يُوجد فإنها تُدفن مع المسلمين احترامًا لمن في بطنها، ولكن كيف تدفن؟
يقولون: إنها تُدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة أو الجَنْب الأيمن؟
* طالب: الأيسر.
* الشيخ: الجنب الأيسر مستدبرة القبلة؛ لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة، شوف سبحان الله العظيم.
* طالب: يُصلى عليها يا شيخ؟
* الشيخ: إيوه، يُصلى على ما بطنها، يُصلى عليها ويُنوى الصلاة على ما في بطنها، وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إذا تقدمت امرأة حامل ليصلى عليها وولدها قد نُفِخَت فيه الروح يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه، لو صلينا على أمِّه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة للصلاة على ما في بطنها، وهذه مسألة أظنها تخفى كثيرًا من الناس، أكثر الناس إذا قُدمت امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط مع أن أهل العِلم يقولون: يجب أن الصلاة تُنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعًا.
* طالب: ما يخبرونا.
* طالب آخر: ما يخبرون المصلين.
* الشيخ: لكن أحيانًا مثل عندنا هنا في القصيم، يتبين الحمل تكون بطن الأم كبيراً.
* طالب: ما هو بلازم يكون فيه حمل.
* الشيخ: إي قد لا يكون حمل.
المهم على كل حال أنه يجب على الأقل أن هذا الأمر يُنْشَر حتى لو أن أهلها فقط نَوَوْا ذلك يكفي، يعني ما هو بلازم كل المأمومين ينوي ذلك، لو ينوي واحد من الناس كفى.
قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فإن كُنَّ لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرجَ عليهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟
* الطلبة: لا، عليها من الحرج.
* الشيخ: لا؟ إذن هذا الشرط يُراد به الإغراء والتهييج، يعني: إن كانت صادقة بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك.
﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه يدخل في الإيمان به كل ما أَخْبَرَ به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فِتنة القبر، وعذاب القبر أو نعيمه، وكل ما يكون.
﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ما المناسب للإيمان بالله هنا؟
الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام؟
* طالب: كله جميعًا.
* الشيخ: لكن المرأة، وأيش تلاحظ الآن، هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم، أو تلاحظ الطمع في فضله فتُبيِّن؟
* طالب: كلا الأمرين؟
* الشيخ: كلا الأمرين، لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيّات يُراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات، فإن المأمورات يُراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف.
﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وإنما ذكر اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بُعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت، ما فيه إلا الخلود أبدًا، إما في جنة وإما في نار.
وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ذَكَرَ اليوم الآخر؛ لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فِعل الطاعات واجتناب المحرمات؛ لأنه يَعلم أن أمامه يومًا يُجازى فيه الإنسان على عَمَلِه فتجده يحرص على فِعْل المأمور وعلى ترْك المحظور.
قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾: البُعولة جمع بَعْل وهو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود ٧٢] يعني: زوجي.
﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾: أي بُعولة المطلَّقات ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره.
﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ من أين؟ أَطْلَقَ، ما قال: أحق بِرَدِّهن من أنفسهن، ولا قال: من أَهْلِهنَّ، ولا قال: من أزواج آخرين، ليكون ذلك عامًّا، فالحق للزوج ما دامت في مدة التربص ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾.
وقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ عائدًا على ﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ قد يُفْهم منه أن المطلقات هي عامٌّ أريد به الخاص، مَنْ أُريد به؟
* طالب: الرَّجْعِيَّات.
* الشيخ: الرجعيات؛ لأن الأحقيَّة هنا لا تكون إلا للرجعيات، أما البَوائن، البوائن بفسْخ أو طلاق، كالطلاق على عِوض أو طلاقًا ثلاثًا، فإن بعولتهن لا حق لهم في ردهن. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان هذه المسألة.
قال: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المشار إليه أيش؟ التربص ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾
فإن قال قائل: كيف تقولون أنها عائدة على التربص؟ أين التربص؟
نقول: لأنه مصدر مفهوم من قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾، والمصدر المفهوم من الفِعْل قد يعود إليه الضمير، كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة ٨]، اعدلوا هو يعني: العدل، المفهوم من قوله: ﴿اعْدِلُوا﴾، كقوله في ذلك المشار إليه التربص المفهوم من قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾.
لكن اشترط الله لأحقِّيَّة الزوج البُعولة قال: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة ٢٢٨]
إن أرادوا -أي البعولة- إصلاحًا في ردِّهن، فإن أرادوا إضرارًا فظاهر الآية الكريمة أنه لا حَقَّ لهم في ذلك؛ لأن النبي ﷺ يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[[أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥) من حديث ابن عباس، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت.]]. كيف يريد الإضرار بها؟
ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العِدَّة راجع، فإذا راجع طلَّق، فإذا طلَّق وابتدأت العدة انتظر حتى تُشارف على انقضاء العدة، فإذا شارفت على انتهاء العِدَّة راجعها، ثم طلَّقها، الشرع حده، الآن ما عاد الرجع، لكن في الجاهلية يتركها حتى تُشارف، ثم يُعيدها، ثم يطلقها، ثم يتركها حتى تشارف ثم يعيدها، ثم يطلقها وهكذا حتى حدَّ الله ذلك بثلاث طلقات.
قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
* يُستفاد من الآية الكريمة: ثُبوت حكم الإيلاء، ثبوت الحكم؛ لأن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر.
* ويستفاد منه: أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾.
* ويستفاد من هذه الآية: أن الْمُولِي يُضرَب له مدة أربعة أشهر من إيلائه؛ لقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾
فهنا قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ ثم قال: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ﴾، فيفيد أن ابتداء المدة من أين؟ من الإيلاء.
* ويستفاد منه: حِكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق مَنْ؟ الزوجة لقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾، وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضًا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون ظالمًا.
* ويُستفاد من الآية الكريمة: أن الْمُولِي يُوقَف عند مُضِيِّ أربعة أشهر، ويُقال له: إما أن تفيءَ وإما أن تُطلِّق؛ لقوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ [البقرة ٢٢٧].
* ويُستفاد منها: أن الطلاق بِيدِ الزوج؛ لقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة ٢٢٧]، والضمير يعود على مَنْ؟ على ﴿الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾.
* ويُستفاد منها: صِحة الإيلاء من غير المدخول بها، مِن أين؟ من قوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد.
* ويُستفاد منه: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق مُحرَّم لقوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فإن المغفرة لا تكون إلا في مُقابلة أيش؟ ذنب.
* ويُستفاد من الآية: أن رُجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة، من أين يُؤخذ؟ من قوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببًا للمغفرة.
* ويُستفاد منه: أن الله سبحانه وتعالى لا يُحب الطَّلاق؛ لقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٧].
* ويُستفاد منها أيضًا من الآية: أن الطلاق لا يقَع بمجرد تمام الْمُدَّة، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.
وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يُطلِّق فإنه يُجبر؟ لو قال: لا أرجع ولا أطلق؟
* طالب: تُطلق عليه.
* طالب آخر: يُجبر.
* الشيخ: نشوف هل يؤخذ من الآية؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: ما يخالف، ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ هل يؤخذ منه أنه إذا لم يفِئ ولم يُطلِّق أُجبر؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: طيب، من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟
* طالب: التهديد؛ لأنه آخر الآية قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
* الشيخ: هذه في الآية أن الطلاق ليس محبوبًا إلى الله.
* طالب: شيخ، هنا الأمران مخيَّر فيه صحيح، الأمر الأول: لا يمكن للحاكم ولا لغيره أن يجبره عليه، بقي الأمر الثاني: إما أن يُطلق وإما أن يُسند إلى غيره.
* الشيخ: إذا قال ما أنا مطلق؟ والله يقول: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ فرد الأمر إليهم.
* طالب: ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته.
* الشيخ: ما يخالف، الرجوع يمكن نقول: ما نجبره على الرجوع.
* طالب: ما بقي إلا الطلاق، والطلاق إن لم يقع منه وليس هنالك حال ثالثة نلجأ إليها نجبره عليه.
* طالب آخر: قال لنا الله سبحانه وتعالى قال: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فحدَّد أربعة أشهر، تبقى أربعة أشهر إما أن نُجبره على الرجوع وإما أن تكون طالقًا، يُطلِّقها أصلًا.
* الشيخ: والشاهد؟
* طالب: خيّر الله سبحانه وتعالى المؤمن بين أمرين، والمقام مقام تفصيل يعني، لو كان فيه حالة ثالثة كان ذكرها الله سبحانه وتعالى.
* الشيخ: وهي؟ إذن معناها لو كان فيه حال ثالثة وهي الإجبار على الطلاق لذكرها؟
* طالب: لا، (...) يُلزَم.
* الشيخ: يشتغلون.
* طالب: من قوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، يعني: وين ما فاؤوا يُجبرون على الطلاق.
* الشيخ: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾؟
* طالب: الظاهر ما يستفاد.
* الشيخ: كما نقول مثلًا: إن الله ذكر أنه ما له إلا حالين، فهو يُجبر على أحد الحالين؛ لأن الله إنما ذَكَرَ الحالين من أجْل حقوق مَنْ؟
* طالب: الزوجة.
* الشيخ: الزوجة، فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا، ضاع حق الزوجة، وحينئذٍ يكون إجبار الحاكم له من باب الأخْذ بحق الزوجة؛ لأننا لو نقول: إنه إن شاء طلَّق، وإن شاء رجع، وإن شاء لا طلَّق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة، والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل حق الزوجة، فلا يمكن أن يضيع؛ ولهذا قال العلماء: إنه إذا أبى هذا وهذا، فإن الحاكم إما أن يُلزمه بالطلاق حتى يُطلِّق، يَحبسه حتى يُطلق ومر علينا هذا أظن في قواعد ابن رجب، إما أن يلزمه يقول: لازم أنك تطلق ويحبسه ويعزِّره حتى يُطلق، وإما أن يُطلِّق عليه.
وهذا واضح، هذا هو الصحيح، ويمكن أن يؤخذ من الآية لأنه ما ذكر إلا ها الحالين لأجل حماية حق الزوجة ولا بد منه، وإذا لم يكن بُدٌّ من حمايته فيجبر على أحد الأمرين، والفَيئة قد يُتعذر الإجبار عليها لأن هذا الشيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه نعم.
* طالب: ما يؤخذ من الآية أن من رَجَعَ عن ذنب لو ما تلفظ بالتوبة أنه من التوبة؟
* الشيخ: إي هذا الرجوع، الرجوع عن المعصية توبة.
* الطالب: أقول: لو ما قال؟
* الشيخ: لو ما قال: أستغفر الله وأتوب إليه، حتى ما ذكرها في شروط التوبة.
فيها أيضًا، هل يُؤخذ من الآية أن الإيلاء لا يصح من الصغير؟
* طالب: لا يؤخذ.
* طالب آخر: لا يستطيع.
* الشيخ: ولَّا لا؟
* طالب: هي عامة.
* الشيخ: كيف ذلك؟ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، والصغير..
وقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ هل يؤخذ من هذا اللفظ أنه لا بد أن يكون الطلاق على وجه شرعي؟
الجواب: نعم؛ لأن الطلاق هنا مطلق، وما أُطِلَق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيرها كلها تطلق على أيش؟ على الحقائق الشرعية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعًا.
فإن طَلَّق في حال الحيض فإنه على القول الراجح: لا يقع الطلاق، وعلى قول الجمهور: يقع، ولكنه يقال له: راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته[[متفق عليه؛ البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١ / ١١) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا».]].
* ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهم: الغفور، والرحيم، والسميع، والعليم، وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات.
* ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات علم الله؛ لقوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٧].
[[اختُصِرَ كلام المؤلف لشدة طوله]]
{"ayahs_start":225,"ayahs":["لَّا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمࣱ","لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرࣲۖ فَإِن فَاۤءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ","وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ","وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ","ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ وَلَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُوا۟ مِمَّاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیۡـًٔا إِلَّاۤ أَن یَخَافَاۤ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ","فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ"],"ayah":"فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق