الباحث القرآني
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ﴾ - نزول الآية
٨٧٣٠- قال مقاتل بن سليمان: نزلت: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ في تَمِيمَةَ بِنت وهْب بن عَتِيك النَّضْرِيّ، وفي زوجها رِفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير[[كذا في المطبوع، ولعله سبق نظر من النساخ.]]، وتزَوَّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٣١- عن مقاتل بن حيّان، قال: نزلت هذه الآيةُ في عائشةَ بنت عبد الرحمن بن عَتِيك النَّضْرِي، كانت عند رِفاعة بن عَتِيك، وهو ابن عمِّها، فطلَّقها طلاقًا بائنًا، فتزوَّجَت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيِّ، فطلَّقها، فأتَت النبيَّ ﷺ، فقالت: إنّه طلَّقَني قبلَ أن يَمَسَّني، أفأَرْجِعُ إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يَمَسَّ». فلبِثَت ما شاء الله، ثم أتَتِ النبيَّ ﷺ، فقالت له: إنّه قد مَسَّنِي. فقال: «كذَبْتِ بقولك الأول؛ فلمْ أُصَدِّقْكِ في الآخِرِ». فلَبِثَت حتى قُبِض النبي ﷺ، فأتَت أبا بكر، فقالت: أرْجِعُ إلى الأول؟ فإنّ الآخِرَ قد مسَّني. فقال أبو بكر: عهِدْتُ النبيَّ ﷺ قال لكِ ما قال، لا تَرْجِعي إليه. فلما مات أبو بكر أتَت عمر، فقال لها: لَئِن أتَيْتِني بعد هذه المرة لَأَرْجُمنَّكِ. فمنَعها، وكان نزل فيها: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح ٩/٤٦٨ إلى تفسير مقاتل بن حيان. قال الحافظ: «مرسل».]]. (٢/٦٩٠)
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ﴾ - تفسير
٨٧٣٢- عن علي بن أبي طالب، ﴿فإن طلقها فلا تحل له﴾، قال: هذه الثالثة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾، يقول: إن طلَّقها ثلاثًا فلا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ غيرَه[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٣٠)، والبيهقي ٧/٣٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٤- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سعيد- ﴿فإن طلقها فلا تحل له﴾، قال: عاد إلى قوله: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٦.]]٨٧٣. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدة أو ثِنتَيْنِ فله الرَّجْعَةُ ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: ﴿فإن طلقها﴾ -يعني: بالثالثة- فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٧.]]. (ز)
٨٧٣٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: جعل الله الطلاق ثلاثًا، فإذا طلَّقها واحدة فهو أحقُّ بها ما لم تَنقَضِ العِدَّة، وعِدَّتُها ثلاثُ حِيَض، فإن انقضتِ العِدَّةُ قبل أن يكون راجعها فقد بانَتْ منه، وصارت أحَقَّ بنفسها، وصار خاطِبًا من الخُطّاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهلِه نظرَ حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً في قُبُلِ عِدَّتها عند شاهِدَيْ عَدْلٍ، فإن بدا له مراجعتُها راجعها ما كانت في عِدَّتها، وإن تركها حتى تنقضي عِدَّتُها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقُها بعد الواحدة وهي في عِدَّتِها نَظَر حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً أخرى في قُبُلِ عِدَّتها، فإن بدا له مراجعتُها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقُها طلَّقها الثالثة عند طُهْرِها، فهذه الثالثة التي قال الله -تعالى ذكره-: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مختصرًا.]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٧- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿فإن طلقها﴾ من بعد التطليقتين ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، وهذه الثالثة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٢).]]. (ز)
٨٧٣٨- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (عقب ٢٢٣٢).]]. (ز)
٨٧٣٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَجَع إلى الآية الأولى في قوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ بعد التطليقتين تطليقةً أخرى، سواء أكان بها حَبَلٌ أم لا ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فيجامعها، فنسخت هذه الآيةُ الآيةَ التي قبلها، في قوله ﷿: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ﴾، ونزلت: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ﴾ - تفسير
٨٧٤٠- عن عائشة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزَوَّجَت زوجًا، وطلَّقها قبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِل النبيُّ ﷺ: أتَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها[[يعني: جماعَها؛ لأن الجماع هو المُسْتَحْلى من المرأة، شبّه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا. اللسان (عسل).]] كما ذاق الأولُ»[[أخرجه البخاري ٧/٤٣ (٥٢٦١)، ومسلم ٢/١٠٥٧ (١٤٣٣)، وابن جرير ٤/١٧٢.]]. (٢/٦٩١)
٨٧٤١- عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن رجل طلَّق امرأته، فتزَوَّجَت زوجًا غيرَه، فدخَل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلةَ الآخَر، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها»[[أخرجه أحمد ٤٠/١٨٠ (٢٤١٤٩)، وأبو داود ٣/٦١٦-٦١٧ (٢٣٠٩)، والنسائي ٦/١٤٦ (٣٤٠٧)، وابن حبان ٩/٤٢٩ (٤١٢٠)، وابن جرير ٤/١٧٠. قال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٧٧ (١٩٩٩): «إسناده صحيح، على شرط البخاري».]]. (٢/٦٩٢)
٨٧٤٢- عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة». وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر»[[أخرجه أحمد ٩/٤٠٦ (٥٥٧١)، والنسائي ٦/١٤٨-١٤٩ (٣٤١٤، ٣٤١٥)، وابن ماجه ٣/١١٦ (١٩٣٣)، وابن جرير ٤/١٧٣-١٧٤.]]. (٢/٦٩٢)
٨٧٤٣- عن أنس: أنّ رسول الله ﷺ سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه»[[أخرجه أحمد ٢١/٤٢٢ (١٤٠٢٤)، وابن جرير ٤/١٧٣. قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/١٥١-١٥٢ (٣٣٢٠): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٠: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد».]]. (٢/٦٩٣)
٨٧٤٤- عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١١/٢٢٦ (١١٥٦٧)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير ١/٦٢٧- واللفظ له. قال ابن حزم في المحلى ٩/٤٣٤: «حديث موضوع». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٢٨: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار».]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٤٥- عن عمرو بن دينار، عن النبي ﷺ، نحوه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٥.]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٤٦- عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي ﷺ، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك»[[أخرجه البخاري ٣/١٦٨ (٢٦٣٩)، ٧/٤٢-٤٣ (٥٢٦٠)، ٧/١٤٢ (٥٧٩٢)، ٨/٢٢-٢٣ (٦٠٨٤)، ومسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦ (١٤٣٣)، وابن جرير ٤/١٧٠، ١٧١.]]. (٢/٦٩٠)
٨٧٤٧- عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ رِفاعة بن سَمَوْأَل طلَّق امرأتَه، فأتَت النبيَّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، قد تزَوَّجني عبد الرحمن، وما معه إلا مثلُ هذه. وأوْمَأَت إلى هُدْبةٍ مِن ثوبها، فجعَل رسول الله ﷺ يُعْرِضُ عن كلامِها، ثم قال لها: «تُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلتَه، ويَذوقَ عُسَيْلَتَك»[[أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٢/١٩٤ (١٥٠٤)-، وابن الجارود في المنتقى ص١٧١ (٦٨٢). قال البزار: «رواه مالك في الموطإ عن المسور بن رفاعة، عن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن الزبير. ولم يُوصِله، ووصله الحنفي، فقال: عن أبيه. ولا نعلم روى عبد الرحمن بن الزبير عن النبي ﷺ إلا هذا». وقال ابن عبد البرِّ في التمهيد ١٣/٢٢١: «الحديث صحيحٌ مُسْنَد». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٠ (٧٧٩٢): «رواه البَزّار، والطبراني، ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا مُتَّصِل». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٠-٣٠١: «مرسل».]]. (٢/٦٩٢)
٨٧٤٨- عن الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير: أنّ رِفاعة بن سَمَوْأَلَ القُرَظِيَّ طلَّق امرأتَه تَميمة بنتَ وهب في عَهْد رسول الله ﷺ ثلاثًا، فنكَحها عبدُ الرحمن بن الزَّبير، فاعْتَرَض عنها، فلم يَسْتَطِعْ أن يَمَسَّها، ففارَقها، فأراد رِفاعةُ أن يَنكِحَها، وهو زوجُها الأول الذي طلَّقها، فذكَر ذلك لرسول الله ﷺ، فنهاه أن يَتَزَوَّجَها، وقال: «لا تَحِلُّ لك حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة»[[أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- ١/٥٧٧، والشافعي ٢/٧٠ (١١١-شفاء العي)، وابن سعد ٨/٤٥٧، والبيهقي (٧/٣٧٥). قال ابن كثير في تفسيره ١/٤١٠: «فيه انقطاع، ورُوِي من وجه آخر موصولًا».]]. (٢/٦٩١)
٨٧٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني-: أنّ المرأة التي طلَّق رِفاعةُ القُرَظي اسمُها تَميمةُ بنتُ وهب بن عَبْد؛ وهي مِن بني النَّضير[[أخرجه عبد الرزاق (١١١٣٤).]]. (٢/٦٩١)
٨٧٥٠- عن قتادة: أنّ تميمة بنت عبيد بن وهب القُرَظِيَّة طلَّقها زوجُها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزَّبِير، فطلَّقها، فأَتَتْ رسولَ الله ﷺ، فسألتْه: هل ترجع إلى زوجها الأول. فقال لها: «هل غَشِيَكِ؟». فقالت: ما كان ما عنده بأَغْنى عنه من هُدْبَة ثوبي. فقال رسول الله ﷺ: «لا، حتى تذوقي من عُسَيْلَة غيره». فقالت: يا رسول الله، قد غَشِيَني. فقال: «اللَّهُمَّ، إن كانتْ كاذبةً فاحْرِمْها إيّاه». فأتَتْ أبا بكر بعده، فلم يُرَخِّصْ لها، ثم أتَتْ عُمَرَ، فلم يُرَخِّصْ لها[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)
٨٧٥١- عن عُبيد الله بن عباس: أنّ الغُمَيْصاء أو الرُّمَيْصاء أتَتِ النبيَّ ﷺ تَشْتَكِي زوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنها تُرِيدُ أن تَرْجِعَ إلى زوجِها الأول. فقال رسول الله ﷺ: «ليس ذلك لكِ، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك رجلٌ غيرُه»[[أخرجه أحمد ٣/٣٣٦ (١٨٣٧)، والنسائي ٦/١٤٨ (٣٤١٣)، وابن جرير ٤/١٧٣. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٦/٣٠٣: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٠ (٧٧٩٣): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٤٦٥: «رواه النسائي، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٠: «وإسناده صحيح».]]. (٢/٦٩٣)
٨٧٥٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها[[أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش).]] به[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥.]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٣- عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥. البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز).]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٤- عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى-= (ز)
٨٧٥٥- وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥.]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣.]]. (٢/٦٩٠)
٨٧٥٧- عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله ﷺ[[أخرجه الحاكم ٢/١٩٩، والبيهقي ٧/٢٠٨.]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٨- قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها[[علَّقه النحاس في معاني القرآن ١/٢٠٦.]]. (ز)
٨٧٥٩- عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن بتَّها زوجَها، فتزوجها عبدٌ له، فأصابها، أيَحِلُّ ذلك لزوجها؟ قال: نعم. قلتُ: نكاح العبدِ الحُرَّة إحصانٌ هو لها؟ قال: لا. قلت: فلِمَ؟ قال: إنّ الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾. فهو نكاح، وليس نكاحُ العبد بإحصان[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٤٩ (١١١٤٢).]]. (ز)
٨٧٦٠- عن مقاتل بن حَيّان، قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، فيُجامِعَها، ﴿فإن طلقها﴾ بعدَ ما جامَعَها ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٨٧٤. (٢/٦٩٠)
﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٨٧٦١- عن أُمِّ سَلَمَة: أنّ غلامًا لها طلَّق امرأةً حُرَّة تطليقتين، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سلمةَ النبيَّ ﷺ، فقال: «حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٢٣٦ (١٢٩٥٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/٢٩٠ (٦٤٠). قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٦-٣٣٧ (٧٧٧٢): «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك كذاب». وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٢٥٣: «فيه ابن سمعان الكذاب، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول».]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٦٢- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: ينكح العبدُ امرأتين، ويُطَلِّق تطليقتين، وتَعْتَدُّ الأمةُ حَيْضَتَيْن، فإن لم تكن تحيض فشهرين[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٦ (١٨٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/١٥٨، ٤٢٥.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٣- عن ابن المُسَيِّب: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأمِّ سَلَمَة- طَلَّق امرأتَه حُرَّةً تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال له: حَرُمَتْ عليك[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٧٧ (١٢٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٤- عن سليمان بن يَسار: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ- كانت تحته حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتين، ثُمَّ أراد أن يُراجِعَها، فأمره أزواجُ النبي ﷺ أن يأتيَ عثمانَ بن عفان، يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٧٦ (١٢٣ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٦٨.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٢٥٧، والنحاس في ناسخه ص٢١٣، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٦- عن قتادة بن دِعامة= (ز)
٨٧٦٧- ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في الأَمَة يُطَلِّقها العبدُ تطليقة، فتحيض حَيْضَة، ثم تُعْتَقُ، فتختار الزوج. قال: تعتدُّ عِدَّة الحُرَّة، وتحتسب بتلك الحَيْضَة، إلا أن يكون زوجُها ارْتَجَعَها. فإن طَلَّقها تطليقتين، ثم عتقت في العِدَّة؛ اعْتَدَّت أيضًا عِدَّة الحُرَّة. قال قتادة: وإن شاء راجعها في العِدَّة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزُّهْرِيُّ: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٢٣ (١٢٨٨٢).]]. (ز)
﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ﴾ - مسألة
٨٧٦٨- عن زيد بن ثابت -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقول في الرجل يُطَلِّقُ الأمة ثلاثًا، ثُمَّ يشتريها: إنّها لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه مالك ٢/٥٣٧، وعبد الرزاق (١٢٩٩٢)، والبيهقي ٧/٣٧٦.]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٦٩- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٨٧٧٠- وسليمان بن يَسار -من طريق مالك- أنّهما سُئِلا عن رجلٍ زَوَّج عبدًا له جاريةً، فطَلَّقها العبدُ البتَّة، ثُمَّ وهبها سَيِّدُها له، هل تَحِلُّ له بمِلك اليمين؟ فقالا: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه مالك ٢/٥٣٧.]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٧١- عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه[[أخرجه البيهقي ٧/٣٧٦.]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٧٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٠٢).]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٧٣- عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ»[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٥٥.]]. (٢/٦٧٣)
٨٧٧٤- عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٣٤.]]. (٢/٦٦٦)
٨٧٧٥- عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٧)
٨٧٧٦- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٣٤-٣٣٥.]]. (٢/٦٦٧)
٨٧٧٧- عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة= (ز)
٨٧٧٨- وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل[[أخرجه مالك ٢/٥٧٠، والشافعي ٢/٧٠-٧١ (١١٢ – شفاء العي)، وأبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٨)
٨٧٧٩- عن معاوية بن أبي عَيّاش الأنصاري: أنّه كان جالِسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البُكَيْر، فقال: إنّ رجلًا من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُل بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقال ابنُ الزبير: إنّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإنِّي تركتهما عند عائشة، فاسألهما. فذهب، فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ يا أبا هريرة، فقد جاءتك مُعْضِلَة. فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها حتى تَنكِح زوجًا غيره.= (ز)
٨٧٨٠- وقال ابن عباس مثلَ ذلك[[أخرجه مالك ٢/٥٧١، والشافعي ٢/٧١ (١١٣ - شفاء العي)، وأبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/٣٣٥. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٠٧٢) بنحوه مختصرًا.]]. (٢/٦٦٨، ٦٩٧)
٨٧٨١- عن عطاء بن يَسار، قال: جاء رجلٌ يسألُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسَّها. فقلتُ: إنّما طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ. فقال لي عبد الله بن عمرو: إنّما أنت قاضٍ، الواحدة تُبِين، والثلاث تُحَرِّمُها حتى تُنكِح زوجًا غيره[[أخرجه مالك ٢/٥٧٠، والشافعي ٢/٧٢ (١١٥ – شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٨)
٨٧٨٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٥-٣٣٦.]]. (٢/٦٦٩)
﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٨٧٨٣- عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله ﷺ المُحَلِّل، والمُحَلَّل له[[أخرجه أحمد ٧/٣١٣-٣١٥ (٤٢٨٣-٤٢٨٤)، ٧/٣٣٤ (٤٣٠٨)، ٧/٤١٢ (٤٤٠٣)، والترمذي ٢/٥٩٠-٥٩١ (١١٤٨)، والنسائي ٦/١٤٩ (٣٤١٦). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٧٢ (١٥٣٠): «صَحَّحه ابنُ القطان وابن دقيق العيد، على شرط البخاري». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٧ (١٨٩٧): «صحيح».]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٨٤- عن عليٍّ، أنّ النبيَّ ﷺ قال: «لَعَنَ الله المُحَلِّل، والمُحَلَّل له»[[أخرجه أحمد ٢/٦٧ (٦٣٥)، ٢/٨٩ (٦٦٠)، ٢/٩٤ (٦٧١)، ٢/١٢٦ (٧٢١)، ٢/٢٠٧ (٨٤٤)، ٢/٢٧٩-٢٨٠ (٩٨٠)، ٢/٤٢٤-٤٢٥ (١٢٨٩)، ٢/٤٦٢ (١٣٦٤)، وأبو داود ٣/٤٢٠ (٢٠٧٦)، والترمذي ٢/٥٩٠ (١١٤٧)، وابن ماجه ٣/١١٧ (١٩٣٥). قال الترمذي: «حديث معلول». وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥٩ (١٠٧٣). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٧٢: «في إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صَحَّحه ابنُ السكن». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣١٥ (١٨١١): «حديث صحيح».]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٨٥- عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخبركم بالتَّيْس المُسْتَعار؟». قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «هو المحلِّل، لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل»[[أخرجه ابن ماجه ٣/١١٧-١١٨ (١٩٣٦)، والحاكم ٢/٢١٧ (٢٨٠٤، ٢٨٠٥). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥٨ (١٠٧٢): «حديث لا يَصِحُّ». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٢٧: «تَفَرَّد به ابنُ ماجه. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عثمان بن صالح، عن الليث به. ثم قال: كانوا يُنكِرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قلتُ: عثمان هذا أحدُ الثقات، روى عنه البخاريُّ في صحيحه. ثُمَّ قد تابعه غيره». وقال الزَّيْلَعِيُّ في نصب الراية ٣/٢٣٩: «قال عبد الحق في أحكامه: إسناده حسن». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١١٢ (٦٩٦): «هذا إسناد مُخْتَلَفٌ فيه؛ من أجل أبي مصعب». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣١٠ عن أبي مصعب مشرح بن هاعان: «والمُتَقَرَّر فيه أنّه حسن الحديث».]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٨٦- عن سليمان بن يَسار: أنّ عثمان بن عفان رُفِع إليه رجل تَزَوَّج امرأةً لِيُحَلِّلها لزوجها، ففَرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إليه، إلا نكاح رغبةٍ غيرَ دُلْسَة[[أخرجه البيهقي ٧/٢٠٨-٢٠٩.]]. (٢/٦٩٦)
٨٧٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مالك بن الحُوَيْرِث- أنّ رجلًا سأله، فقال: إنّ عمي طَلَّق امرأته ثلاثًا. قال: إنّ عمك عصى الله فأندَمَهُ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا. قال: كيف ترى في رجل يُحِلُّها له؟ قال: مَن يُخادِع اللهَ يَخْدَعْهُ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٩).]]. (٢/٦٩٦)
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ﴾ - تفسير
٨٧٨٨- عن محمد ابن الحَنَفِيَّة، قال: قال عليٌّ: أشْكَلَ عَليَّ أمران؛ قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾، فدَرَسْتُ القرآن، فعلِمْتُ أنّه يَعْنِي: إذا طلَّقها زوجُها الآخَر رجَعَت إلى زوجِها الأول المطلِّق ثلاثًا. قال: وكنتُ رَجُلًا مذّاءً، فاسْتَحْيَيْتُ أن أسْألَ النبيَّ ﷺ؛ مِن أجل أنّ ابنتَه كانت تحتي، فأمَرْتُ المِقْدادَ بن الأسود، فسأل النبي ﷺ، فقال: «فيه الوضوء»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٤) مختصرًا، من طريق حجاج بن أرطاة، عن منذر، عن محمد ابن الحنفية به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب (١١١٩): «صدوق، كثير الخطإ والتدليس».]]. (٢/٦٩٨)
٨٧٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾، يقول: إذا تزَوَّجَت بعدَ الأول، فدخَل بها الآخَر؛ فلا حَرَجَ على الأول أن يَتَزَوَّجَها إذا طلَّقها الآخَرُ أو مات عنها، فقد حلَّت له[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (عقب ٢٢٣٤)، والبيهقي ٧/٣٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٩٨)
٨٧٩٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدةً أو ثنتين فله الرَّجْعَة، ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: ﴿فإن طلقها﴾ يعني: الثالثة، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، ﴿فإن طلقها﴾ هذا الأخيرُ بعد ما يدخل بها ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ يعني: الأول ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧٥.]]. (ز)
٨٧٩١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزوجُ الأخير عَبْدُ الرَّحْمَن ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يعني: الزوج الأول رِفاعة، ولا على المرأة تميمة ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ بمَهْرٍ جديد، ونكاحٍ جديد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٩٢- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن طلقها﴾ هذا الذي نكحها بعد ما جامعها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٣).]]. (ز)
﴿إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ﴾ - تفسير
٨٧٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾، يقول: إن ظَنّا أنّ نكاحَهما على غيرِ دُلْسة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧٦، و ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٨٧٥. (٢/٦٩٨)
٨٧٩٤- قال طاووس: إن ظَنّا أنّ كل واحد منهما يُحْسِنُ عِشْرَة صاحبه[[علَّقه النحاس في معاني القرآن ١/٢٠٧.]]. (ز)
٨٧٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنْ ظَنّا﴾ يعني: إن حَسِبا ﴿أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أمْر الله فيما أمَرَهُما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٩٦- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿أن يقيما حدود الله﴾، يقول: أمْر اللهِ وطاعتَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٦).]]. (٢/٦٩٨)
﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ٢٣٠﴾ - تفسير
٨٧٩٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله في الطلاق، يعني: ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق، وفي المراجعة، ﴿يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٩٨- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: تلك طاعته يُبَيِّنها لقوم يعلمون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٧).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.