الباحث القرآني

﴿یَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُوا۟ مِمَّاۤ أَمۡسَكۡنَ عَلَیۡكُمۡ وَٱذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ ۝٤﴾ - نزول الآية

٢١٥١٣- عن أبي رافع، قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ، فاستأذن عليه، فأذِن له، فأَبْطَأ، فأخذ رِداءَه، فخرج، فقال: «قد أذِنّا لك». قال: أجل، ولكِنّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فنظروا، فإذا في بعض بيوتهم جَرْوٌ، قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كُلَّ كلب بالمدينة، ففعلت، وجاء الناس، فقالوا: يا رسول الله، ماذا يَحِلُّ لنا من هذه الأُمَّة التي أمرتَ بقتلها؟ فسَكَت النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾. فقال رسول الله ﷺ: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه، وذَكَر اسم الله، فأَمْسَكَ عليه؛ فليأكل ما لم يأكل»[[أخرجه الحاكم مختصرًا ٢/٣٤٠ (٣٢١٢)، والطبراني في الكبير ١/٣٢٦ (٩٧٢) واللفظ له، وابن جرير ٨/١٠٠-١٠١. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٤٢-٤٣ (٦٠٩٦): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذِيّ، وهو ضعيف».]]. (٥/١٩٠)

٢١٥١٤- عن عامر: أنّ عَدِيَّ بن حاتم الطائيّ أتى رسول الله ﷺ، فسأله عن صيد الكلاب. فلم يَدْرِ ما يقول له؛ حتّى أنزل الله عليه هذه الآية في المائدة: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/٧٥ (١٥٨)، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٣٩٣، وابن جرير ٨/١٠٨ من طريق أبي هانئ، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي به. إسناده ضعيف، فيه أبو هانئ عمر بن بشير، قال ابن حجر في لسان الميزان ٦/٧٢-٧٣: «قال أحمد: صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات ... وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه، جابر الجعفي أحب إلي منه. وقال ابن عمار: ضعيف. وذكره العقيلي وابن شاهين في الضعفاء».]]. (٥/١٩٢)

٢١٥١٥- عن سعيد بن جبير: أنّ عَدِيَّ بن حاتم وزيد بن المُهَلْهَل الطّائِيَّيْن سألا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله، إنّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، وإنّ كلاب آل ذَرِيحٍ تصيد البقر والحمير والظِّباء[[بعده في أسباب النزول للواحدي ص١٤٢: «والضب، فمنه ما يُدرك ذكاته، ومنه ما يُقتل فلا يُدرك ذكاته». وهي زيادة مهمة يقصر فهم المعنى بدونها.]]، وقد حرَّم الله الميتة، فماذا يَحِلُّ لنا؟ فنزلت: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/٢٨-، وعلَّقه الواحدي أسباب النزول ص١٤٢.]]. (٥/١٩١)

٢١٥١٦- عن عكرمة، أنّ النبي ﷺ بَعَث أبا رافِع في قتل الكلاب، فقَتَل حتى بَلَغ العَوالِي[[العوالي: أماكِنُ بأعْلى المدينة. النهاية (علا).]]، فدخل عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعُويم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أُحِلَّ لنا، يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ الآية١٩٦٥[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠١.]]. (٥/١٩١)

١٩٦٥ قال ابنُ عطية (٣/١٠٥) في نزول الآية: «سبب نزول قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾: أنّ جبريل جاء إلى رسول الله ﷺ، فوجد في البيت كلبًا، فلم يدخل، فقال له النبي ﷺ: «ادخل». فقال: أنا لا أدخل بيتًا فيه كلب. فأمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، فقتلتُ حتى بلغتُ العوالي، فجاء عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعويم بن ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟ ... وروى هذا السببَ أبو رافع مولى النبي ﷺ، وهو كان المتولي لقتل الكلاب، وحكاه أيضًا عكرمة، ومحمد بن كعب القرظي موقوفًا عليهما. وظاهر الآية أنّ سائلًا سأل عما أُحِلَّ للناس من المطاعم؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ ليس الجواب على ما يَحِلُّ لنا من اتخاذ الكلاب، اللهمَّ إلّا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا موجود كثيرًا من النبي ﷺ كجوابه في لباس المحرم وغير ذلك، وهو ﷺ مُبِينُ الشرع، فإنما يُجاوِب مادًّا أطنابَ التعليم لأمته».

٢١٥١٧- عن محمد بن كعب القرظي، قال: لَمّا أمَر النبي ﷺ بقتل الكلاب؛ قالوا: يا رسول الله، فماذا تَحِلُّ لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠١-١٠٢.]]. (٥/١٩١)

٢١٥١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ من الصيد. وذلك أنّ زيد الخير وهو من بني المُهَلْهَل وعديَّ بن حاتم الطائِيّان سألا النبي ﷺ، فقالا: يا رسول الله، كلاب [آل ذَرِيحٍ وآل أبي حذافة][[ذكر محقق المصدر أنه كذا في نسخ المصدر، ثم أثبت بدلًا عنه لفظ: «آل درع وآل حورية» نقلًا عن رواية سعيد بن جبير عند الواحدي! و جاء في رواية الواحدي (ت. ماهر الفحل) ص٣٣٧: آل ذَرِيحٍ وآل أبي جويرية.]] يَصِدْنَ الظِّباء والبقر والحُمُر، فمنها ما تُدرك ذَكاتُه فيموت، وقد حَرَّم الله ﷿ الميتة، فماذا يحل لنا؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤.]]. (ز)

﴿یَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُ﴾ - تفسير

٢١٥١٩- عن عروة بن الزبير، عَمَّن حَدَّثه: أنّ رجلًا من الأعراب أتى النبي ﷺ يستفتيه في الذي حَرَّم الله عليه، والذي أحَلَّ له. فقال له النبي ﷺ: «يُحِلُّ لك الطيبات، ويُحَرِّم عليك الخبائث؛ إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه». فقال الرجل: وما فقري الذي يُحِلُّ لي، وما غناي الذي يُغْنِينِي عن ذلك؟ قال النبي ﷺ: «إذا كنتَ تَرْجُو نَتاجًا فتَبَلَّغ بلحوم ماشيتك إلى نَتاجِك، أو كنت ترجو غِنًى تطلبه فتَبَلَّغ من ذلك شيئًا، فأَطْعِم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه». فقال الأعرابي: ما غِنايَ الذي أدَعُه إذا وجدتُه؟ فقال النبي ﷺ: «إذا أرْوَيْت أهلك غَبُوقًا من الليل فاجْتَنِب ما حَرَّم اللهُ عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله، ليس فيه حرام»[[أخرجه ابن جرير ٨/٩٧-٩٨، من طريق ابن إسحاق، قال: حَدَّثني عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة بن الزبير، عمّن حدثه ... فذكره، ثم أسند من طريق ابن علية، عن ابن عون، قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة، فقرأته عليه ... وذكر بعض ما ذكر في الحديث، وكأن من أبهمه عروة هو سمرة. وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٧/٢٥٢ من طريق جعفر بن سعد، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة. قال الهيثمي في المجمع ٤/١٦٤: «رواه الطبراني في الكبير، والبزار باختصار كثير، وفي إسناد الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف».]]. (٥/١٩٢)

٢١٥٢٠- عن عروة بن الزبير، أنّه سُئِل عن الغُراب: أمِن الطَّيِّبات هو؟ قال: مِن أينَ يكون من الطيبات، وسمّاه رسول الله ﷺ فاسِقًا؟![[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٧)

٢١٥٢١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ من الصيد، ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ يعني: الحلال، وذبح ما أحَلَّ الله لهم من الصيد مما أُدْرِكَت ذكاته[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤.]]. (ز)

﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ﴾ - تفسير

٢١٥٢٢- عن عَدِيّ بن حاتم، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، فما يَحِلُّ لنا منها؟ قال: «يَحِلُّ لكم ما علمتم من الجوارح مُكَلِّبِين، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمكم الله، فكلوا مما أمْسَكْن عليكم، واذكروا اسم الله عليه». ثم قال: «ما أرسلتَ من كلب، وذكرتَ اسم الله؛ فكُلْ ما أمْسَك عليك». قلت: وإن قَتَل؟ قال: «وإن قَتَل، ما لم يأكل». قلت: يا رسول الله، وإنْ خالَطَت كلابَنا كلابٌ غيرها؟ قال: «فلا تأكل؛ حتّى تعلم أنّ كلبك هو الذي أمْسَك». قلت: إنّا قومٌ نَرْمِي، فما يَحِلُّ لنا؟ قال: «ما ذَكَرْتَ اسمَ الله، وخَزَقَتْ؛ فكُلْ»١٩٦٦[[أخرجه ابن ماجه مختصرًا ٤/٣٦٨ (٣٢١٢)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/٣٧- واللفظ له، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم به. وقد تقدّم تضعيف حديث مجالد قريبًا.]]. (٥/١٩٥)

١٩٦٦ استدل قومٌ بهذا الأثر على التفريق بين صيد الكلب وصيد البزاة، قال ابنُ كثير (٣/٣٧): «وجه الدّلالة لهم: أنّه اشترط في الكلب ألّا يأكل، ولم يشترط ذلك في البُزاة، فدلَّ على التفرقة بينهما في الحكم».

٢١٥٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، قال: هي الكلاب المُعَلَّمة، والبازي يُعَلَّم الصيد، والجوارح يعني: الكلاب، والفهود، والصقور وأشباهها، والمُكَلَّبين: الضَّوَراي[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/٢٩-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ويقال: ضَرِىَ الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به. النهاية ٣/٨٦.]]١٩٦٧. (٥/١٩٣)

١٩٦٧ رجَّحَ ابنُ جرير (٨/١٠٦ بتصرف) أنّ المقصود بـ﴿الجوارح﴾: كلُّ ما صاد من الطير والسِّباع، وإنّ صَيْد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم، مُسْتَنِدًا إلى عموم الآية، ودلالة السُّنَّة، فقال: «أوْلى القولين بتأويل الآية قول مَن قال: كلُّ ما صاد من الطير والسِّباع فمِن الجوارح، وإنّ صَيْدَ جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ لأنّ الله -جَلَّ ثَناؤُه- عَمَّ بقوله: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ كُلَّ جارِحَة، ولم يُخَصِّصْ منها شيئًا، فكلُّ جارِحة كانت بالصِّفَة التي وصف الله من كلِّ طائِر وسَبُع فحلالٌ أكْلُ صيدِها. وقد رُوِي عن النبي ﷺ بنحو ما قلنا في ذلك خبرٌ، مَعَ ما في الآية مِن الدَّلالة التي ذَكَرْنا على صِحَّة ما قُلْنا في ذلك، وهو ما حدَّثنا به هَنّاد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن مُجالِد، عن الشعبي، عن عَدِيِّ بن حاتِم، قال: سألْت رسول الله عن صيد البازِيّ، فقال: «ما أمْسَكَ عليك فكُلْ». فأباح ﷺ صَيْد البازيّ، وجَعَلَه مِن الجوارح. فقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ صفة للقانِص، وإن صادَ بغير الكلاب في بعض أحيانه، وهو نظير قول القائل يُخاطِب قومًا: أُحِلَّ لكم الطَّيِّبات، وما عَلَّمْتُم من الجوارح مُكَلِّبِين مُؤَمِّنِين؛ فمعلوم أنّه إنّما عَنى قائل ذلك إخْبار القوم أنّ الله -جَلَّ ذِكْرُه- أحَلَّ لهم في حال كونهم أهل إيمانٍ الطَّيِّباتِ، وصَيْدَ الجوارح التي أعْلَمَهُم أنّه لا يحلُّ لهم منه إلّا ما صادوه بها، فكذلك قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتِ وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، لذلك نظيره في أنّ التَّكْلِيب لِلْقانِصِ بالكلاب كان صيدُه أو بغيرها، لا أنّه إعلام من الله -عَزَّ ذِكْرُه- أنّه لا يَحِلُّ من الصيد إلا ما صادَتْه الكلابُ».

٢١٥٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- قال: آيَةُ المُعَلَّم من الكلاب أن يُمْسِك صيدَه، فلا يأكل منه؛ حتّى يأتيه صاحبه، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته، فلا يأكل من صيده[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٩.]]. (٥/١٩٥)

٢١٥٢٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافِع- قال: أمّا ما صاد من الطَّيْر والبُزاة من الطير، فما أدركتَ فهو لك، وإلا فلا تَطْعَمْه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٥.]]. (ز)

٢١٥٢٦- عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق عمرو بن دينار- يقول في قوله: ﴿من الجوارح مكلبين﴾، قال: الكلاب والطير[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٥.]]. (ز)

٢١٥٢٧- عن خَيْثَمَة بن عبد الرحمن -من طريق طلحة الإيامِيّ- قال: قد أثبَتُّ لك أنّ الصقر، والباز، والكلب من الجوارح[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٣.]]. (ز)

٢١٥٢٨- عن علي بن حسين -من طريق نافع- قال: البازِيُّ: الصَّقْر من الجوارح[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٤.]]. (ز)

٢١٥٢٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿من الجوارح مكلبين﴾، قال: الطير، والكلاب[[تفسير مجاهد ص٣٠٠، وأخرجه ابن جرير ٨/١٠٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٤)

٢١٥٣٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في صيد الفَهْد، قال: هو من الجوارح[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٢.]]. (ز)

٢١٥٣١- عن مجاهد بن جَبْر: البُزاةُ: هو الطَّيْر الذي يُصاد به، من الجوارح الَّتي قال الله تعالى: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾[[علَّقه الترمذي ٣/٢٩٤ (عَقِب ١٥٣٤).]]. (ز)

٢١٥٣٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، قال: هي الكلاب[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٥.]]. (ز)

٢١٥٣٣- عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، قال: من الكلاب، وغيرها؛ من الصقور، والبِيزان، وأشباهِ ذلك مِمّا يُعلَّم[[أخرجه عبد الرزاق في مُصَنَّفه ٤/٤٦٩ (٨٤٩٧)، وابن جرير ٨/١٠٤.]]. (ز)

٢١٥٣٤- عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل بن مسلم- في قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح﴾، قال: كُلُّ ما عُلِّم فصادَ؛ من كلب، أو فهد، أو غيره[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٢.]]. (٥/١٩٤)

٢١٥٣٥- عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق جابر- قال: البازِيُّ والصقر من الجوارح المُكَلِّبِين[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٤]]. (ز)

٢١٥٣٦- عن قتادة بن دِعامة: في قوله: ﴿من الجوارح مكلبين﴾، قال: يُكالِبْنَ الصيد[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٤)

٢١٥٣٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، يقول: أُحِلَّ لكم صيد الكلاب التي علمتموهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٥.]]. (ز)

٢١٥٣٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ: هي الكلاب دون غيرها١٩٦٨[[تفسير البغوي ٣/١٦. وعقبه: ولا يحل ما صاده غيرُ الكلب إلا أن يُدْرَك ذكاتُه.]]. (ز)

١٩٦٨ انْتَقَدَ ابنُ جرير (٨/١٠٦) قول مَن قال: عَنى الله بقوله: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾ ما علَّمْنا مِن الكلاب خاصَّة دون غيرها مِن سائِر الجوارح، مُسْتَنِدًا إلى ظاهر الآية، وما ورد في السُّنَّة، فقال بعد أن بَيَّن أنَّ ظاهر الآية وما ورد في السُّنَّة يَدُلّانِ على العموم: «فإن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في قوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ دلالةً على أنّ الجوارح التي ذُكِرَت في قوله: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾ هي الكلاب خاصَّةً؛ فقد ظَنَّ غير الصواب، وذلك أنّ معنى الآية: قُلْ أُحِلَّ لكم أيُّها الناس في حال مصيركم أصحاب كلابٍ الطَّيِّباتُ وصيدُ ما عَلَّمْتُموه الصيد مِن كَواسِب السِّباع والطير. فقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه، وهو نظير قول القائل يُخاطِب قومًا: أُحِلَّ لكم الطَّيِّباتُ وما عَلَّمْتُم من الجوارح مُكَلِّبِين مُؤَمِّنِين؛ فمعلومٌ أنّه إنّما عنى قائلُ ذلك إخْبارَ القوم أنّ الله -جلَّ ذِكْرُه- أحَلَّ لهم -في حال كونهم أهلَ إيمان- الطَّيِّباتِ، وصيدَ الجوارح التي أعْلَمَهُم أنّه لا يحِلُّ لهم منه إلا ما صادوه بها، فكذلك قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتِ وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، لذلك نظيره في أنّ التَّكْلِيب للقانِص بالكلاب كان صيدُه أو بغيرها، لا أنّه إعْلامٌ من الله -عَزَّ ذِكْرُه- أنّه لا يَحِلُّ من الصيد إلا ما صادته الكلاب». وذكر ابنُ عطية (٣/١٠٨) أن ابن المنذر حكى عن قوم أنهم قالوا: الجَوارِحِ: مأخوذ من الجِراح، أي: الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده. وانتَقَده مستندًا للغة، فقال: «وهذا قول ضعيف، وأهل اللغة على خلافه». ونقل (٣/١٠٨-١٠٩) أنّ بعض المفسرين قال: المُكَلّب بفتح الكاف وشد اللام: صاحب الكلاب. وانتقده بقوله: «وليس هذا بمُحَرَّر».

٢١٥٣٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، يعني: الكلاب مُعَلَّمِين للصيد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤.]]. (ز)

﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ﴾ - تفسير

٢١٥٤٠- عن عبد الله بن عباس، في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلَّم، أو بازه، أو صقره، أو عُقابَه مِمّا علَّمه المجوسيُّ، فيرسله، فيأخذه. قال: لا يأكله، وإن سمَّيْت؛ لأنه من تعليم المجوسي، وإنّما قال: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٥/١٩٤)

٢١٥٤١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة-: أنّه كان يكره أن يستعير الرجلُ كلبَ المجوسي، أو النصراني، أو اليهودي، فيصيد به. ويقول: ما علَّمتم أنتم[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٣٨٥-٣٨٦ (١٩٩٧٤).]]. (ز)

٢١٥٤٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾، قال: تُعَلِّمُونَهُنَّ من الطلب كما علمكم الله[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٨.]]١٩٦٩. (٥/١٩٤)

١٩٦٩ انْتَقَدَ ابنُ جرير (٨/١٠٨) مُسْتَنِدًا إلى لغة العرب قَوْلَ السُّدِّيّ أنّ معنى قوله تعالى: ﴿مما علمكم الله﴾: كما عَلَّمكم الله. بجعل (مِن) بمعنى الكاف، فقال: «لسْنا نَعْرِف في كلام العرب (مِن) بمعنى الكاف؛ لأنّ (مِن) تدخل في كلامهم بمعنى التَّبْعِيض، و(الكافُ) بمعنى التَّشْبِيه. وإنّما يُوضَع الحرف مكان آخر غيرِه إذا تقارب معنياهما، فأمّا إذا اختلَفَت معانيهما فغيرُ موجود في كلامهم وضْعُ أحدهما عقيب الآخر، وكتاب الله وتنزيله أحْرى الكلامِ أن يُجَنَّبَ ما خرج عن المَفْهُوم والغايَةِ في الفَصاحة من كلام مَن نزل بلسانه».

٢١٥٤٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾، يقول: تُؤَدِّبُوهُنَّ كما أدَّبَكُم الله؛ فيعرفون الخير والشر، وكذا الكاتم أيضًا، فأَدِّبوا كلابَكم في أمر الصيد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤.]]. (ز)

﴿فَكُلُوا۟ مِمَّاۤ أَمۡسَكۡنَ عَلَیۡكُمۡ﴾ - تفسير

٢١٥٤٤- عن عدي بن حاتم، في قوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّ أرضي أرض صيد. قال: «إذا أرسلتَ كلبَك، وسَمَّيْتَ؛ فكُلْ مِمّا أمسك عليك كلبُك، وإن قتل، فإن أكَلَ فلا تَأْكُلْ؛ فَإنَّه إنّما أمْسَك على نفسه»١٩٧٠[[أخرجه أحمد ٣٠/١٩٥ (١٨٢٥٩)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/٩ (٦٨١)، وابن جرير ٨/١٢٥. وأصله في الصحيحين بنحوه دون ذكر الآية، وقد تقدّم العزو إليهما قريبًا.]]. (ز)

١٩٧٠ رجَّحَ ابنُ جرير (٨/١٠٨) بدلالة السُّنَّة أنّ التعليم الذي ذُكِر في قوله تعالى: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ أن يعلم الرجلُ جارِحَه الاسْتِشْلاء فيَنشَلِي، ويدعوه فيجيب، ويزجره بعد ظَفَره بالصيد فينزَجِر، وألّا يأكل الجارحُ مِمّا صاده، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصَّواب عندنا في تأويل قوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ أنّ التَّعليم الَّذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح إنّما هو أن يُعَلِّم الرَّجُلُ جارِحَهُ الِاسْتِشْلاءَ إذا أُشْلِيَ على الصيد، وطَلَبَهُ إيّاهُ إذا أُغْرِي، أو إمساكَه عليه إذا أخذ من غير أن يأكل منه شيئًا، وألّا يفِرَّ منه إذا أراده، وأن يُجِيبَه إذا دعاه، فذلك هو تعليم جميع الجوارحِ؛ طَيْرِها وبهائِمِها. وإنْ أكَلَ مِن الصيد جارِحَةُ صائِدٍ فَجارِحُهُ حينئذ غيرُ مُعَلَّمٍ. فإن أدرك صاحبُه حَيًّا فَذَكّاهُ حَلَّ له أكْلُه، وإنْ أدْرَكَهُ مَيِّتًا لم يَحِلَّ له؛ لأنه مِمّا أكَلَهُ السَّبُعُ الذي حرَّمه الله تعالى بقوله: ﴿وما أكَلَ السَّبُعُ﴾، ولم يُدْرَكْ ذَكاتُه. وإنّما قلنا ذلك أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب لِتَظاهُرِ الأخبار عن رسول الله ﷺ». وزاد ابنُ عطية (٣/١٠٦) دلالة الإجماع، وقال: «أعلى مراتب التعليم أن يُشْلى الحيوان فيَنشَلِي، ويُدْعى فيُجِيب، ويُزجَر بعد ظَفَره بالصيد فيَنزَجِر، وأن يكون لا يأكل من صيده. فإذا كان كلبٌ بهذه الصفات، ولم يكن أسودَ بهيمًا، فأجمعت الأمة على صِحَّة الصيد به، بشرط أن يكون تعليم مسلم، ويصيد به مسلم، هنا انعقد الإجماع. فإذا انخرم شيء مما ذكرناه دخل الخلاف».

٢١٥٤٥- عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: «لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» [[أخرجه البخاري ٧/٨٨ (٥٤٨٦) واللفظ له، ومسلم ٣/١٥٢٩ (١٩٢٩).]]. (٥/١٩٥)

٢١٥٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، يقول: كُلوا مما قَتَلْنَ، فإن قتل وأكل فلا تأكلْ[[أخرجه ابن جرير ٨/١٢٣، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/٢٩-، والبيهقي في سُنَنِه ٩/٢٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٩٣)

٢١٥٤٧- عن علي بن الحكم: أنّ نافع بن الأزرق سأل عبد الله بن عباس، فقال: أرأيتَ إذا أرسلتُ كلبي، وسمَّيْتُ، فقتل الصيد؛ آكُلُه؟ قال: نعم. قال نافع: يقول الله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، تقول أنت: وإن قتل! قال: ويحك يا ابن الأزرق، أرأيت لو أمسك عَلَيَّ سِنَّوْرٌ[[السّنّور: الهر. اللسان (سنر).]]، فأدركتُ ذكاتَه؛ أكان يكون عليَّ بأس؟ والله إني لأعلم في أيِّ كلاب نزلت؛ نزلت في كلاب بني نبهان من طَيِّء، ويحك يا ابن الازرق، ليكوننَّ لك نبأ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٦)

٢١٥٤٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، قال: إذا أرسلت كلبك، أو طائرك، أو سهمك، فذكرت اسم الله، فأَمْسَكَ أو قَتَلَ؛ فكُلْ[[أخرجه ابن جرير ٨/١٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٤)

٢١٥٤٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ إذا صاد الكلبُ، فأمسكه وقد قتله، ولم يأكل منه؛ فهو حِلٌّ، فإن أكل منه فيقال: إنما أمسك على نفسه، فلا تأكل منه شيئًا، إنّه ليس بمُعَلَّم[[أخرجه ابن جرير ٨/١٢٤.]]١٩٧١. (ز)

١٩٧١ أفادت الآثار اخْتَلافَ أهل التأويل في معنى قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، على قولين، الأول: ذلك على الظاهر والعموم كما عمّمه الله، حلالٌ أكلُ كلِّ ما أمسكت علينا الكلاب والجوارح المعلَّمة من الصيد الحلال أكله، أكل منه الجارح والكلاب أو لم يأكل منه، أدركتْ ذكاته فذُكِّي أو لم تدرَك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير جَرْح. والثاني: بل ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن عليكم من الصيد جميعه دون بعضه. قالوا: فإن أكلت الجوارح منه بعضًا وأمسكت بعضًا، فالذي أمسكت منه غير جائز أكلُه وقد أكلت بعضه؛ لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه على أنفسها لا علينا، والله -تعالى ذكره- إنّما أباح لنا كلَّ ما أمسكته جوارحُنا المُعَلَّمة علينا بقوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، دون ما أمسكته على أنفسها. وهذا قول ابن عباس، والسدي، وقتادة، والضحاك. ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/١٢١) القولَ الثاني القائل بأنّ الإمساك المقصود بالآية إمساك مخصوص، استنادًا للسُّنَّة، فقال: «وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال بالصواب؛ لتَظاهُر الأخبار عن رسول الله ﷺ بما حدّثنا ... عن عديّ بن حاتم أنه سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصيد، فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئًا؛ فإنّما أمسك على نفسه»». وذكر ابنُ عطية (٣/١٠٩) أنّ قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ يحتمل أن يريد: مما أمسكن فلم يأكلن منه شيئًا. ويحتمل أن يريد: مما أمسكن وإن أكلن بعض الصيد. ثم قال: «وبحسب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل منه الجارح».

٢١٥٥٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾، يقول: فكلوا مما أمْسَكْن، يعني: حَبَسْنَ عليكم الكلابَ المُعَلَّمة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤.]]. (ز)

﴿وَٱذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ ۝٤﴾ - تفسير

٢١٥٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾، يقول: إذا أرسلتَ جوارحَك فقل: بسم الله، وإن نسيتَ فلا حرج[[أخرجه ابن جرير ٨/١٢٨، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/٢٩-، والبيهقي في سننه ٩/٢٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٩٣)

٢١٥٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾، قال: إذا أرسلتَه فسَمِّ عليه حين تُرْسله على الصيد[[أخرجه ابن جرير ٨/١٢٨.]]. (ز)

٢١٥٥٣- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿واتقوا الله إن الله سريع الحساب﴾، يعني: كأنه قد جاء الحساب[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/١٠-.]]. (ز)

٢١٥٥٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ إذا أرسلتم بعد أن أمسك عليكم، ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا تستحلوا أكلَ الصيد من الميتة إلا ما ذُكِّي من صيد الكلب المُعَلَّم. ثم خَوَّفهم، فقال: ﴿إنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسابِ﴾ لِمن يَسْتَحِلُّ أكلَ الميتة من الصيد، إلا مَنِ اضطُرَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٥٤.]]. (ز)

﴿وَٱذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ ۝٤﴾ - آثار في أحكام الآية

٢١٥٥٥- عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن صيد البازِيّ، فقال: ما أمسك عليك فكُلْ[[أخرجه الترمذي ٣/٢٩٣-٢٩٤ (١٥٣٤)، وابن جرير ٨/١٠٦. وفيه مجالد، قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم». وفي العلل الكبير للترمذي ١/٢٣٩: «سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث. فقال: إنما رواه عيسى بن يونس عن مجالد، ولا أعرف له طريقًا غير هذا، هذا حديث مجالد، وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. قلت له: لا تروي عن مُجالِد شيئًا؟ قال: لا، ولا عن جابر الجعفي، ولا عن موسى بن عبيدة، ومجالِد أحسن حالًا من جابر الجعفي». وقال الصنعاني في سبل السلام ٢/٥٢١: «وقد ضُعِّفَ بمُجالِد».]]. (٥/١٩٥)

٢١٥٥٦- عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أمْسَكَ عليك كلبُك الذي ليس بمُكلَّب فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ، وإن لم تُدْرِك ذكاتَه فلا تأكلْ»[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٦)

٢١٥٥٧- عن سلمان الفارسي، عن النبي ﷺ، قال: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد، فأَدْرَكَهُ وقد أكَلَ منه؛ فليأكل ما بقي»١٩٧٢[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٤-١١٥. قال ابن جرير ٨/١٢٢: «هذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان، ويروونه عنه من قِبَله غير مرفوع إلى النبي ﷺ، والحُفّاظ الثِّقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة، فخالفهم واحد منفرد ليس له حِفْظُهم؛ كانت الجماعةُ الأثباتُ أحقَّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم».]]. (ز)

١٩٧٢ انتقد ابنُ جرير (٨/١٢٢) أثر سلمان هذا، ثم قال: «وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذَكَرْتُ مِن أنه إذا أكَلَ مِن الصيد فغَيْرُ مُعَلَّم، فكذلك حكم كلِّ جارِحة في أنّ ما أكَلَ منها مِن الصيد فغيرُ مُعَلَّمٍ، لا يَحِلُّ له أكْلُ صَيْدِه إلا أن يُدْرِكَ ذَكاتَهُ». وبنحوه قال ابن كثير (٣/٣٥-٣٦).

٢١٥٥٨- عن سلمان -من طريق سعيد بن المسيب-: كُلْ وإن أكَل ثُلُثَيْه. يعني: الصيد إذا أكَلَ ثُلُثَيْه، يعني: الصيد إذا أكَلَ منه الكلبُ[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٥، كما أخرجه ٨/١١٦من طريق القاسم عَمَّن حَدَّثه، وبكر بن عبد الله عَمَّن حَدَّثه بلفظ: كل وإن أكل ثلثيه؛ إذا أرسلته، وذكرت اسم الله، وكان مُعَلَّمًا.]]. (ز)

٢١٥٥٩- عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر-: إذا أكل البازِيُّ من صيده فلا تأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٤.]]. (ز)

٢١٥٦٠- عن حميد بن مالك بن خثيم الدُّؤَلِي: أنّه سأل سعدَ بن أبي وقّاص عن الصيد، يأكل منه الكلب. فقال: كُلْ، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَةً. يعني: بَضْعَةً١٩٧٣[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٧. والبَضعة -بالفتح وقد تكسر-: القطعة من اللحم، وكذلك الحذية. ينظر: النهاية (بضع، حذا).]]. (ز)

١٩٧٣ علَّقَ ابنُ عطية (٣/١٠٧) على أثر سعد هذا بقوله: «هذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت، وتأولوا قوله تعالى: ﴿مما أمسكن عليكم﴾ على عموم الإمساك، فمتى حصل إمساك -ولو في بضعة- حلَّ أكْلُه».

٢١٥٦١- عن أبي هريرة -من طريق عامر- قال: إذا أرسلتَ كلبَك، فأَكَلَ منه، فإن أكل ثُلُثَيْه، وبقي ثُلُثُه؛ فكُلْ[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٨.]]. (ز)

٢١٥٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه١٩٧٤[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٩.]]. (٥/١٩٥)

١٩٧٤ علَّقَ ابنُ عطية (٣/١٠٧) على قول ابن عباس هذا قائلًا: «ويعضد هذا القولَ قولُ النبي ﷺ لعديِّ بن حاتم في الكلب المعلَّم: «وإذا أكل فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه». وتَأَوَّل هؤلاء قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ أي: الإمساك التام، ومتى أكل فلم يمسك على الصائد».

٢١٥٦٣- عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أكل الكلب فلا تأكلْ، وإذا أكل الصقرُ فكلْ؛ لأنّ الكلب تستطيع أن تضربه، والصقر لا تستطيع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/١٩٦)

٢١٥٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا أخذ الكلب، فقتل، فأكل؛ فهو سَبُع[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٠.]]. (ز)

٢١٥٦٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا أرسلتَ كلبَك المعلَّم، وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٩.]]. (ز)

٢١٥٦٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنَّه كان لا يرى بأكل الصيد بأسًا، إذا قتله الكلب أكل منه[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٩.]]. (ز)

٢١٥٦٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: إذا أكل الكلب من صيد فاضربه؛ فإنه ليس بمُعلَّم[[أخرجه ابن جرير ٨/١١١.]]. (ز)

٢١٥٦٨- عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق سالم- قال: إذا أكل البازِيُّ فلا تأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٤.]]. (ز)

٢١٥٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر-= (ز)

٢١٥٧٠- وعامر الشَّعْبِيّ -من طريق سيار-= (ز)

٢١٥٧١- وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنهم قالوا: في الكلب إذا أكل من صيده فلا تأكل؛ فإنّما أمْسَكَ على نفسه[[أخرجه ابن جرير ٨/١١١.]]. (ز)

٢١٥٧٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد-: إذا أكل البازيُّ والصقرُ من الصيد فكُلْ؛ فإنه لا يُعَلَّم[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٣.]]. (ز)

٢١٥٧٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل؛ فهو حلال، فإذا أكل منه فلا تأكله؛ فإنّما أمسكه على نفسه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٢٤.]]. (ز)

٢١٥٧٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِيِّ- قال: إذا أكل البازيُّ فلا تأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٤.]]. (ز)

٢١٥٧٥- عن ابن عون، قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبه فيأكل منه، أيأكل منه؟ قال: لا، لم يتعلم الذي علَّمْتَه[[أخرجه ابن جرير ٨/١١١.]]. (ز)

٢١٥٧٦- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليس البازيُّ والصقر كالكلب١٩٧٥، فإذا أرسلتهما، فأمسكا، فأكلا، فدعوتهما، فأتياك؛ فكُلْ منه[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٣.]]. (ز)

١٩٧٥ علَّقَ ابنُ عطية (٣/١٠٧) على هذا القول قائلًا: «كأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك؛ لأنّ حد تعليمه أن يُدْعى فيُجِيب، وأن يشلى فينشلي، وليس في الحيوان شيء يقبل التعليم التام إلا الكلب شاذًّا، وأكثرها يأكل من الصيد، ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم».

٢١٥٧٧- عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد بن سعيد- قال: إذا أكل البازيُّ منه فلا تأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٤.]]. (ز)

٢١٥٧٨- عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة؛ فلا تأكله[[أخرجه ابن جرير ٨/١١١.]]. (ز)

٢١٥٧٩- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج- قال: لا بأس بصيد البازيِّ، وإن أكل منه[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٢.]]. (ز)

٢١٥٨٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: كل شيء قَتَلَه صائدُك قبل أن يُعلَّم ويمسك ويصيد فهو ميتة، ولا يكون قتله إيّاه ذكاة، حتى يُعَلَّم ويُمسِك ويصيد، فإن كان ذلك ثُمَّ قتل فهو ذَكاتُه[[أخرجه ابن جرير ٨/١٠٩.]]. (ز)

٢١٥٨١- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد، فما وجدته ميِّتًا فدعه؛ فإنه مِمّا لم يُمْسِك عليك حينئذ، إنما هو سَبُع أمْسَك على نفسه ولم يُمْسِك عليك، وإن كان قد عُلِّم[[أخرجه ابن جرير ٨/١١١.]]. (ز)

٢١٥٨٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، بنحوه[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٢.]]. (ز)

٢١٥٨٣- قال ابن جُرَيْج: قال عطاء [بن أبي رباح]: الكلب والبازيُّ كله واحد، لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه. قال: قلت لعطاء: البازيُّ ينتف الريش؟ قال: فما أدركتَه ولم يأكل فكُلْ. قال ذلك غير مرة[[أخرجه ابن جرير ٨/١١٥.]]. (ز)

﴿وَٱذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ ۝٤﴾ - آثار متعلقة بالآية

٢١٥٨٤- عن صفوان بن أمية، أنّ عُرْفُطَةَ بن نَهِيك التَّمِيمِيّ قال: يا رسول الله، إنِّي وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد، ولنا فيه قَسْم وبَرَكَة، وهو مَشْغَلَة عن ذكر الله، وعن الصلاة في جماعة، وبنا إليه حاجة، أفَتُحِلُّه أم تُحَرِّمه؟ قال: «أُحِلُّه؛ لأنّ الله قد أحلَّه، نِعْمَ العمل، والله أولى بالعذر، قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد، ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها، وحبك ذكر الله وأهله، وابتغ على نفسك وعيالك حلالًا؛ فإنّ ذلك جهاد في سبيل الله، واعلم أن عون الله في صالح التجار»[[أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/٧١٢-٧١٣ (١٤٠٦)، والطبراني في الكبير ٨/٥١ (٧٣٤٢) مطولًا. قال الهيثمي في المجمع ٤/٦٣ (٦٢٣٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن نمير، وهو متروك».]]. (٥/١٩٣)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب