الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - نزول الآية
١٨٢٢٦- عن علي بن أبي طالب: أنّه كان هو وعبد الرحمن ورجلٌ آخر شرِبوا الخمر، فصلّى بهم عبد الرحمن، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، فخلَّط فيها؛ فنزلت: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٥-٤٦، وابن المنذر ٢/٧١٩ (١٧٩٩) من طريق حماد وسفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن عبدالرحمن بن عوف به. إسناده صحيح.]]. (٤/٤٤٨)
١٨٢٢٧- عن علي بن أبي طالب، قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا، فدعانا، وسقانا من الخمر، فأَخَذَتِ الخمرُ مِنّا، وحضرت الصلاة، فقدَّموني، فقرأتُ: ﴿قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون﴾، ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾[[أخرجه أبو داود ٥/٥١٥ (٣٦٧١)، والترمذي ٥/٢٦٩-٢٧٠ (٣٢٧٥) واللفظ له، والحاكم ٤/١٥٩ (٧٢٢٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٨ (٥٣٥٢). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».]]. (٤/٤٤٨)
١٨٢٢٨- عن عبد الرحمن بن عوف: أنّه صنع طعامًا وشرابًا، فدعا نفرًا مِن أصحاب النبي ﷺ، فأكلوا وشرِبوا حتى ثَمِلُوا، فقدَّموا علِيًّا يُصَلِّي بهم المغرب. فذكره بنحو ما تقدم، وزاد فيه: أنّه قرأ جميع السورة[[أخرجه الجهضمي في أحكام القرآن ص١٢١-١٢٢ (١٢٧)، وابن جرير ٧/٤٦، وابن المنذر ٢/٧١٩ (١٧٩٨) من طريق حماد وسفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عوف به. إسناده صحيح.]]. (ز)
١٨٢٢٩- عن سِماك بن حرب، قال: سمعتُ مصعب بن سعد يُحَدِّث عن سعد [بن أبى وقاص]، قال: نزلت فِيَّ أربعُ آيات، صنع رجلٌ من الأنصار، فأكلنا وشرِبنا حتى سكِرنا، ثم افتخرنا، فرفع رجلٌ لَحْيَ[[اللَّحْيُ: مَنبِت اللِّحْية من الإنسان وغيره. اللسان (لحا).]] بعير، فغَرَزَ به أنفَ سعد، فكان سعدٌ مغروزَ الأنف، وذلك قبل أن يُحَرَّم الخمر؛ فنزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٨.]]. (ز)
١٨٢٣٠- عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك] -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نزل هذا وهم يشربون الخمر، وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٧.]]. (ز)
١٨٢٣١- عن ابن جُرَيْج، عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: نزلت في أبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، صنع عليٌّ لهم طعامًا وشرابًا، فأكلوا وشربوا. قال ابنُ جَرَيْج: وقال غيرُ عكرمة: صلّى بهم المغرب علِيٌّ، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ حتى خاتمتها، فقال: ليس لي دين، وليس لكم دين. فنزلت: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٠. وعزاه السيوطي إليه بنسبة جميع الأثر إلى عكرمة.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، لَمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبي ﷺ: «قد قدَّم الله ﷿ تحريم الخمر إلينا». وذلك أنّ عبد الرحمن بن عوف الزهري صنع طعامًا، فدعا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وسعد بن أبى وقاص -رحمهم الله جميعًا-، فأكلوا، وسقاهم خمرًا، فحضرت صلاة المغرب، فأمَّهم عليُّ بن أبي طالب، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، فقال في قراءته: نحن عابدون ما عبدتم. فأنزل الله ﷿ في علي بن أبي طالب ﵁ وأصحابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ في صلاتكم. فتركوا شربها إلا من بعد صلاة الفجر إلى الضحى الأكبر، فيُصَلُّون الأولى وهم أصحياء. ثُمَّ إنّ رجلًا مِن الأنصار يُسَمّى: عتبان بن مالك دعا سعد بن أبى وقاص إلى رأس بعيرٍ مشوِيٍّ، فأكلا، ثم شربا فسكِرا، فغضب الأنصاريُّ، فرفع لَحْيَ البعير، فكسر أنف سعد؛ فأنزل الله ﷿ تحريم الخمر في المائدة بعد غزوة الأحزاب، ثم قال سبحانه: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]١٦٩٤. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - تفسير الآية
١٨٢٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿لا تقربوا الصلاة﴾، قال: صلاة المساجد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٣)
١٨٢٣٤- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وأنتم سكارى﴾، قال: النعاس[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نشاوى مِن الشراب، ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ يعني: ما تقرؤون في صلاتكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نبيط الأشجعي- في الآية، قال: لم يُعْنَ بها الخمر، إنّما عُنِي بها سُكْرَ النَّوْم[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٨، وابن المنذر ٢/٧٢١، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]١٦٩٥. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ في صلاتكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - النسخ في الآية
١٨٢٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسخها: ﴿إنما الخمر والميسر﴾الآية [المائدة:٩٠][[أخرجه أبو داود (٣٦٧٢)، والنسائي (١١١٠٦)، والنحاس ص٣٣٦ -وفيه أنّ الآية الناسخة قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾- والبيهقي في سُنَنِه ٨/٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان قبل أن تُحَرَّم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٦.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسختها: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة:٦][[أخرجه النسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ١٠/٦٥ (١١٠٤٠)، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٨، والنحاس ص٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٤١- عن مسعود بن مالك أبي رزين -من طريق مغيرة- قال: شُرِبَت الخمر بعد الآية التي في البقرة، والتي في النساء، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت تركوها. حُرِّمت في المائدة في قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾، فانتهى القوم عنها، فلم يعودوا فيها[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧١٩، وابن جرير ٧/٤٧ بنحوه مختصرًا.]]. (ز)
١٨٢٤٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نُهُوا أن يُصَلُّوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٤٣- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
١٨٢٤٤- والحسن البصري= (ز)
١٨٢٤٥- وعطاء الخراساني، أنهم قالوا: منسوخة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (ز)
١٨٢٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق علي بن بَذِيمَة- ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسختها: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة:٦][[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٤٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم الخمر[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (ز)
١٨٢٤٨- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، وقال تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ [البقرة:٢١٩]. فنسخها الله ﷿ بقوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة:٩٠][[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٤.]]. (ز)
١٨٢٤٩- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال في سورة النساء: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، وقال في سورة البقرة [٢١٩]: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾، فنسخت في المائدة، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (٩٠)﴾[[أخرجه ابن وهب في الجامع ٣/٧٠ (١٥٧). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩ نحوه.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٨٢٥٠- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلْيَنَم، حتى يعلم ما يقرأ»[[أخرجه البخاري ١/٥٣ (٢١٣).]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٥١- عن عمر بن الخطاب -من طريق عمرو بن شُرحبيل- قال: كان مُنادي رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة نادى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٢/١٧٦-١٧٧ (٢٤٢٤١).]]. (ز)
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ﴾ - نزول الآية
١٨٢٥٢- عن الأسلع بن شريك، قال: كنت أُرَحِّلُ ناقةَ الرسول الله ﷺ، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهتُ أن أُرَحِّل ناقته وأنا جُنُب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار فرَحَّلها، ثم رضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال: «يا أسلع، ما لي أرى رحلتَك تغيَّرَتْ؟». قلت: يا رسول الله، لم أُرَحِّلْها، رَحَّلَها رجلٌ من الأنصار. قال: «ولِمَ؟». قلتُ: إنِّي أصابتني جنابة، فخشيت القَرَّ على نفسي، فأمرته أن يُرَحِّلها، ورضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت به. فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ إلى ﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾[[أخرجه الطبراني في الكبير ١/٢٩٩ (٨٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/٩ (١٠). قال الهيثمي في المجمع ١/٢٦١-٢٦٢ (١٤١١): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه». وقال ابن حجر في التلخيص ١/١٤٤-١٤٥: «والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٠٣: «قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: تفرَّد به العلاء بن الفضل، وليس بحجة».]]. (٤/٤٥٢)
١٨٢٥٣- عن الأسلع -من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده- قال: كنتُ أخدم النبي ﷺ، وأُرَحِّل له، فقال لي ذات ليلة: «يا أسلع، قُمْ فارحل لي». قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة. فسكت عني ساعة، حتى جاء جبريلُ بآية الصَّعيد، فقال: «قُم، يا أسلعُ، فتَيَمَّم». ثم أراني الأسلعُ كيف علَّمه رسول الله ﷺ التيمم، قال: ضرب رسول الله ﷺ بكَفَّيْه الأرضَ، فمسح وجهه، ثم ضرب، فدَلَك إحداهما بالأخرى، ثم نفضهما، ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرَهما وباطنَهما[[أخرجه الطبراني في الكبير ١/٢٩٨ (٨٧٦)، والدارقطني ١/٣٣٠ (٦٨٣)، وابن جرير ٧/٧٦. قال ابن أبي حاتم في العلل ١/٦٠٦ (١٣٧): «سمعت أبي يقول: الربيع بن بدر متروك الحديث». وقال ابن حبان في الثقات ٣/٢٠ (٧٠): «الأسلع السعدي رجلٌ من بني الأعرج بن كعب، يُقال: إنّ له صحبة. ولكن في إسناد خبره الربيع بن بدر، وهو ضعيف». وقال ابن عدي في الكامل ٤/٣١: «وهذا أيضًا ليس يرويه غير الربيع». وقال البيهقي في السنن ١/٣١٩ (١٠٠٠): «الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه غير منفرد به، وقد روينا هذا القول عن التابعين: عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٦٢ (١٤١٢، ١٤١٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٤٠٥: «وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف». وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/٢٣٧: «وأما حديث الأسلع ففي إسناده: الربيع بن بدر، قال أبو حاتم الرازي: لا يُشْتَغَل به. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث». وقال ابن التركماني في الجوهر ١/٢٠٨ بعد ذكر كلام البيهقي: «ولم يذكر مَن وافقه على ذلك، ولا يكفي في الاحتجاج أنّه غير منفرد حتى ينظر مرتبته ومرتبة مشاركه، فليس كل من وافقه غيرُه يقوى ويحتج به».]]. (٤/٤٥٢)
١٨٢٥٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبّاد- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: نزلت هذه الآيةُ في المسافرِ تُصِيبُه الجنابة، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي. وفي لفظ قال: لا يقرب الصلاةَ إلا أن يكون مسافرًا تُصيبه الجنابةُ، فلا يجد الماء، فيتيمم، ويُصَلِّي حتى يجد الماء[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/١٥٧، وابن جرير ٧/٥٠-٥١، وابن المنذر في الأوسط ٢/١٠٨، وفي التفسير ٢/٧٢٢، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٩-٩٦٢ وزاد: فإذا أدرك الماءَ اغتسل وصلى، والبيهقي في سُنَنِه ١/٢١٦. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٥٥- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٢٥٦- والضحاك بن مُزاحِم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٥٧- عن مجاهد بن جبر، قال: ... إنّما نزلت: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ للمسافر يتيمم ثم يصلي[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٥٨- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق الليث- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إنّ رجالًا مِن الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابةٌ، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون مَمَرًّا إلا في المسجد؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧.]]١٦٩٦. (٤/٤٥٣)
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ﴾ - تفسير الآية
١٨٢٥٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو المَمَرُّ في المسجد[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يُرَخِّص للجُنُبِ أن يَمُرَّ في المسجد مُجْتازًا، وقال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، والبيهقي في سُنَنِه ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦١- عن علي بن أبي طالب -من طريق عباد بن عبد الله، أو عن زِرٍّ- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء، فتَيَمَّموا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٠.]]. (ز)
١٨٢٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ما لم يجلِسا فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسحوا بالأرض[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مِجْلَز- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو المسافر لا يجد ماءً، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٧، وابن جرير ٧/٥٠، وابن المنذر (١٨٠٤)، والطبراني (١٢٩٠٨). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٤-، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن يسار- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنُب، ﴿إلا عابري سبيل﴾ قال: تَمُرُّ به مَرًّا، ولا تجلِس[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩، وابن المنذر (١٨٠٧)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠، والبيهقي في سُنَنِه ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٣)
١٨٢٦٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَير- قال: كان أحدُنا يَمُرُّ في المسجد وهو جُنُب مُجتازًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٥- تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٤٦، وابن جرير ٧/٥٥، والبيهقي ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٢٦٧- عن أنس بن مالك -من طريق سلم العَلَوِيِّ- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: يجتاز، ولا يجلس[[أخرجه الدارمي ١/٧٤٩ (١٢٠٩)، والبيهقي ٢/٤٤٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال في الجنب: يَمُرُّ في المسجد مُجتازًا وهو قائم، لا يجلس وليس بمتوضِّئ. وتلا هذه الآية: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥، وابن المنذر ٢/٧٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٦٩- عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثُمَّ قرأ: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٦، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨، والدارمي ١/٧٤٩ (١٢١٠). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٧٠- عن مسروق بن الأجدع، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧١- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: المسافر الجُنُب لا يجد الماء، فيتيمم، فيصلي[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٧٢- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثم قرأ: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧٤- عن أبي الضُّحى -من طريق الحسن بن عبيد الله-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٧٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري= (ز)
١٨٢٧٦- وقتادة بن دِعامة= (ز)
١٨٢٧٧- وزيد بن أسلم= (ز)
١٨٢٧٨- ويحيى بن سعيد الأنصاري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٧٩- عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، قال: لا بأس أن يَمُرَّ الجُنُب في المسجد إذا لم يكن له طريقٌ غيرُه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦، وبنحوه من طريق حماد ٧/٥٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٨٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- قال: لا يمر الجُنُب في المسجد، يتَّخِذُه طريقًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٨، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٣ (١٦١٥) نحوه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٨١- عن مجاهد بن جبر، قال: لا يَمُرُّ الجُنُب ولا الحائضُ في المسجد ...[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٨٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٢.]]. (ز)
١٨٢٨٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٥)، وابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٨٤- عن الحسن بن مسلم، في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٢. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٨٥- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦، وابن المنذر ٢/٧٢٣.]]. (ز)
١٨٢٨٦- عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]١٦٩٧. (ز)
١٨٢٨٧- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق منصور- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٨٨- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٦-١٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٨٩- عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٩٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو الرجلُ يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٩١- عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كنا نسمع أنّه في السفر[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣.]]١٦٩٨. (ز)
١٨٢٩٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سعيد- قال: رُخِّص للجُنُب أن يمُرَّ في المسجد[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٩٣- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يَمُرُّ الجُنُب في المسجد. قُلتُ لعمرو: مِن أين تأخذ ذلك؟ قال: مِن قول: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ مسافرين لا يجدون ماءً[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٣ (١٦١٤)، وابن المنذر ٢/٧٢٣ دون آخره. وكذا علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، ثُمَّ استثنى المسافرَ الذي لا يجد الماء، فقال سبحانه: ﴿إلا عابري سبيل﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]١٦٩٩. (ز)
١٨٢٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾. قال: هو المسافر الذي لا يجِدُ الماء، فلا بُدَّ له مِن أن يتيمم ويصلي، فهو يتيمم ويصلي. قال: كان أبي يقول ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣.]]١٧٠٠. (ز)
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
١٨٢٩٦- عن عطاء بن يسار، قال: رأيتُ رجالًا مِن أصحاب رسول الله ﷺ يجلِسون في المسجد وهم مُجنِبون، إذا تَوَضَّؤُوا وضوء الصلاة[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٢/٣١٣-.]]١٧٠١. (ز)
﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ - نزول الآية
١٨٢٩٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: نال أصحابَ رسول الله ﷺ جراحةٌ، ففَشَتْ فيهم، ثُمَّ ابْتُلُوا بالجنابة، فشَكَوْا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ الآية كلها[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٥.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٢٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضًا، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادِم يُناوِله، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن المنذر (١٨١٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١. قال ابن كثير ٤/٧١: «هذا مرسل».]]. (٤/٤٥٥)
١٨٢٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أصابته جَنابَة وهو جريح، فشَقَّ عليه الغُسْلُ، وخاف منه شَرًّا، أو يكون به قَرْحٌ أو جَدَرِيٌّ، فهو بهذه المنزلة، فذاك قوله سبحانه: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ يعني به: جرحًا، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم، وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء. نزلت في عائشة أم المؤمنين ﵂[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]. (ز)
﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
١٨٣٠٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضَّحّاك- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: المريض الذي قد أُرْخِص له في التيمم هو الكسير، والجريح، فإذا أصابت الجنابةُ الكسيرَ اغتسلَ، ولم يَحُلَّ جبائِرَه، والجريحُ لا يَحُلَّ جِراحتَه، إلا جِراحةً لا يخشى عليها[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٩.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- رفعه، في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾. قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم[[أخرجه الحاكم ١/١٦٥، وابن خزيمة (ت: ماهر الفحل) ١/٣٧٤-٣٧٥ (٢٧٢)، والبيهقي في المعرفة ١/٢٩٩-٣٠٠.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال: المريض إذا خاف على نفسه تَيَمَّم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (ز)
١٨٣٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القَرْح، يُجْنِبُ، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فيتيمم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠١، وابن المنذر (١٨١٣)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠، والبيهقي ١/٢٢٤.وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣٠٤- وعن إبراهيم النخعي= (ز)
١٨٣٠٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٨٣٠٦- والحسن البصري= (ز)
١٨٣٠٧- والحكم بن عتيبة= (ز)
١٨٣٠٨- وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٣٠٩- عن قتادة، قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قلتُ: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح، أو جروح، أو كَبُرَ عليه الماء؛ يتيمّم بالصعيد[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٥٤ (٦٣٧).]]. (ز)
١٨٣١٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٣١١- ومجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- قالا في المريض تُصِيبه الجَنابَةُ، فيخاف على نفسه: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠١.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣١٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: مِن القروح تكون في الذراعين[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠.]]. (ز)
١٨٣١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس- أنّه قال: للمريض المجدور وشبهه رخصةٌ في أن لا يتوضأ، وتلا: ﴿إن كنتم مرضى أو على سفر﴾. ثم يقول: هي ما خَفِي من تأويل القرآن[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٢ (٨٦٢).]]. (ز)
١٨٣١٤- وعن سعيد بن جبير، مثله[[علَّقه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٢ (٨٦٢).]]. (ز)
١٨٣١٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كان يقول في هذه الآية: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، قال: هي للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه، [فله] الرخصة في التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٢ (٨٦٣).]]. (ز)
١٨٣١٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هي للمريض -تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه- الرخصة في التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٣). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠ نحوه.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣١٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- أنّه قال: للمريض المَجْدُور وشبهه رخصةٌ في ألّا يتوضأ. وتلا: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾. ثم يقول: هي مما خفي من تأويل القرآن[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٢).]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣١٨- عن عامر الشعبي -من طريق عاصم يعني: الأحول- أنّه سُئِل عن المجدور تصيبه الجنابة؟ قال: ذهب فُرْسانُ هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٦١.]]. (ز)
١٨٣١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: صاحب الجَراحَةِ الَّتي يَتَخَوَّف عليه منها يتيمم. ثم قرأ: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠.]]. (ز)
١٨٣٢٠- عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ يحيى أنّه سمع طاووس بن كيسان، يقول: للمريض الشديدِ المرض رُخصةٌ في أن لا يتوضأ، ويمسح بالتراب. وقال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ قال طاووس: هي للجُنُب، ﴿وإن كنتم مرضى﴾ فذلك حتى ﴿أو لامستم النساء﴾. قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمعه، وذكر له قولهم: إنّ للمريض رخصة في أن لا يتوضأ. فما أعجبه ذلك[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٤ (٨٦٨).]]. (ز)
١٨٣٢١- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق إسماعيل السدي- قال في هذه الآية: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هي للمريض الذي به الجِراحة التي يخاف منها أن يغتسل، فرُخِّص له في التيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٩.]]. (ز)
١٨٣٢٢- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: شأنُ المجدور هل له رخصةٌ في أن يتوضأ؟ وتلوت عليه: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾. وهو ساكت كذلك، حتى جئت ﴿فلم تجدوا ماء﴾ قال: ذلك إذا لم يجدوا ماءً، فإن وجدوا ماءً فليتطهروا. قال: وإن احتلم المجدورُ وجب عليه الغُسْلُ، واللهِ، لقد احتلمتُ مَرَّةً وأنا مجدورٌ فاغتسلت، هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء. يعني: الآية[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٣ (٨٦٤)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٣٢٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإن كنتم مرضى﴾، والمرض: هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليه من الماء إن أصابه ضَرَّ صاحبَه، فذلك يتيمم صعيدًا طيِّبًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠ نحوه.]]. (ز)
١٨٣٢٤- عن عطاء الخراساني -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، قال: الجدريُّ، والجائِفَةُ، والمَأْمُومَةُ[[الجائفة: هي الطَّعْنة التي تَنْفُذ إلى الجَوْف، والمأمومة: هي الشَّجَّة التي تبلغ أم الرأَس، وهي الجِلْدة التي تَجْمع الدماغ. النهاية (جوف، وأمم).]]، يتيمم ويصلي.= (ز)
١٨٣٢٥- قال سعيد: فحدثت به الزهري، فلم يعرف الجائفةَ، والمأمومةَ، وقال: يغتسل، ويترك موضع الجِراح[[أخرجه ابن جرير ٧/٦١، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١ واللفظ له.]]. (ز)
١٨٣٢٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في الآية، قال: المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن، يتيمم ويُصَلِّي.= (ز)
١٨٣٢٧- قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر[[أخرجه ابن جرير ٧/٦١ وفيه قال ابن زيد: هذا كله قول أبي.]]١٧٠٢. (٤/٤٥٦)
١٨٣٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، يعني به: جَرْحى، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]. (ز)
﴿أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ﴾ - تفسير
١٨٣٢٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، قال: الغائِط: الوادي[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٣، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣٣٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، يعني: الخَلاء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
﴿أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ﴾ - قراءات
١٨٣٣١- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقرأ: ‹أوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ›. قال: يعني: ما دون الجماع[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٢- تفسير). وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر. وقرأ بقية العشرة: ﴿لامَسْتُم﴾ بالألف. ينظر: النشر ٢/٢٥٠، والإتحاف ص٢٤٢.]]١٧٠٣. (٤/٤٥٩)
﴿أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
١٨٣٣٢- عن عروة، عن عائشة: أنّ النبي ﷺ قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلتُ: مَن هِي إلا أنتِ؟! فضَحِكَتْ[[أخرجه أحمد ٤٢/٤٩٧ (٢٥٧٦٦)، وأبو داود ١/١٢٩ (١٧٩)، والترمذي ١/١٠٣ (٨٦)، وابن جرير ٧/٧٣-٧٤. قال الترمذي: «وإنما ترك أصحابنا حديثَ عائشة عن النبي ﷺ في هذا؛ لأنّه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يُضَعِّف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة». وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/٥٦٧ (١١٠): «وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٤٧ (١٢٨١): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثَّقه شعبة وغيره، وضعَّفه يحيى وجماعة». وقال الألباني في صحيح أبي داود ١/٣١٧ (١٧٢): «حديث صحيح»]]. (ز)
١٨٣٣٣- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ينالُ مِنِّي القُبلةَ بعد الوضوء، ثُمَّ لا يعيد الوضوء[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٤ من طريق مندل، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة. وعن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة. إسناده حسن.]]. (ز)
١٨٣٣٤- عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله ﷺ كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/١٣٦ (٣٨٠٥)، وابن جرير ٧/٧٤. قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٤٧ (١٢٨٠): «وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعَّفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثَّقه البخاريُّ وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون». وأصله في صحيح البخاري ١/٨٨ (٣٢٢)، ٣/٣٩ (١٩٢٩) من حديث أم سلمة بنحوه، دون ذكر الوضوء.]]. (ز)
١٨٣٣٥- عن زينب السهميَّة، عن النبي ﷺ: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٤.]]. (ز)
١٨٣٣٦- عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها[[أخرجه الحاكم ١/١٣٥، والدار قطني ١/١٤٤، والبيهقي ١/١٢٤.]]١٧٠٤. (٤/٤٥٦)
١٨٣٣٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/١٣٣ (٤٩٩، ٥٠٠)، وسعيد بن منصور (٦٣٩- تفسير)، وابن أبي شيبة ١/٤٥، ١٦٦، وابن جرير ٧/٦٨-٧٠، ٧٢، وابن المنذر في الأوسط ١/١١٧-١١٨، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١، والطبراني (٩٢٢٧- ٩٢٢٩)، والحاكم ١/١٣٥، والبيهقي ١/١٢٤ من طرق. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، ومسدد في مسنده.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٣٨- وعن ثابت بن الحجاج= (ز)
١٨٣٣٩- وإبراهيم النخعي= (ز)
١٨٣٤٠- وزيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (ز)
١٨٣٤١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿أو لامستم النساء﴾: هو الغَمْزُ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/١٣٣ (٤٩٩)، والطبراني في الكبير ٩/٢٤٩ (٩٢٢٦). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٤٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق الشعبي- قال: اللَّمْسُ هو الجِماع، ولكن الله كَنّى عنه[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١١٦، وابن جرير ٧/٦٧-٦٨ مختصرًا، وابن المنذر (١٨٢٠). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٨)
١٨٣٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: هو الجِماع[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤١ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٦٦-١٦٧، وابن جرير ٧/٦٤-٦٧، وابن المنذر في الأوسط ١/١١٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٨، ٩٦١ من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-.]]. (٤/٤٥٨)
١٨٣٤٤- عن أُبي بن كعب= (ز)
١٨٣٤٥- وطاووس بن كيسان= (ز)
١٨٣٤٦- وسعيد بن جبير= (ز)
١٨٣٤٧- وعامر الشعبي= (ز)
١٨٣٤٨- وقتادة بن دعامة= (ز)
١٨٣٤٩- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (ز)
١٨٣٥٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٣٥١- قال: كُنّا في حجرة ابن عباس= (ز)
١٨٣٥٢- ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفرٌ من الموالي= (ز)
١٨٣٥٣- وعبيد بن عمير، ونفرٌ من العرب، فتذاكرنا اللِّماس، فقلتُ أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلتُ على ابن عباس، فأخبرته، فقال: غُلِبَت الموالي، وأصابت العرب. ثم قال: إنّ اللمس والمَسَّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكني بما شاء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥٠٦)، وسعيد بن منصور (٦٤٠ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٦٦، وابن جرير ٧/٦٣-٦٧، وابن المنذر في الأوسط ١/١١٦، وفي التفسير (١٨١٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١ عن عبيد بن عمير. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٨)
١٨٣٥٤- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾. قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المُصَلْ وقال الأعشى: ورادعة صفراء بالطيب عندنا للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ[[أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص١٩٧-.]]. (٤/٤٥٩)
١٨٣٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٥، وابن جرير ٧/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٥٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء[[أخرجه الشافعي في الأم ١/١٥، وعبد الرزاق (٤٩٧)، والبيهقي ١/١٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٥٧- عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾. فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه.= (ز)
١٨٣٥٨- قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٣، ٦٤٤)، وابن أبي شيبة ١/١٦٣، ١٦٦، وابن جرير ٧/٧٠، ٧١، ٧٣.]]. (٤/٤٥٩)
١٨٣٥٩- عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٣.]]. (ز)
١٨٣٦٠- عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٦١- عن أبي عثمان [النهدي] -من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦.]]. (٤/٤٥٩)
١٨٣٦٢- عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (ز)
١٨٣٦٣- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- قال: الملامسة: ما دون الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦، وابن جرير ٧/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٦٤- عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: الملامسةُ: الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦، وابن جرير ٧/٧١ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٦٥- عن الحكم [بن عتيبة]= (ز)
١٨٣٦٦- وحماد [بن أبي سليمان] -من طريق شعبة- أنّهما قالا: اللمس: ما دون الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٥-٤٦، وابن جرير ٧/٧١.]]. (ز)
١٨٣٦٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قتادة- قال: الملامسة: ما دون الجماع[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٢.]]. (ز)
١٨٣٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو لامستم النساء﴾، يعني: جامعتم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]١٧٠٥. (ز)
﴿فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا﴾ - نزول الآية
١٨٣٦٩- عن عمار بن ياسر، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ، فهلك عِقْدٌ لعائشة، فأقام رسول الله ﷺ حتى أضاء الصبحُ، فتغيَّظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه رخصةُ المسح بالصعيد، فدخل أبو بكر، فقال لها: إنِّكِ لَمُبارَكَة؛ نزل فيكِ رخصة. فضربنا بأيدينا ضربةً لوجهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط[[أخرجه أحمد ٣١/١٨٤ (١٨٨٨٨) واللفظ له، وأبو داود ١/٢٣٤ (٣١٨)، وابن جرير ٧/٩٠. قال البزار ٤/٢٣٩: «ولا نعلم روى عبد الله بن عتبة عن عمار إلا هذا الحديث». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٥٥: «وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٦٥٠: «قال أبو عمر في تمهيده: كل ما يروى عن عمار في هذا مضطرب مختلف فيه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/١٢٨ (٣٣٨): «إسناده صحيح، على شرط الشيخين».]]. (٤/٤٦٢)
١٨٣٧٠- عن عائشة، أنّها قالت: كنت في مسير مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كُنّا بذاتِ الجَيْش[[ذات الجيش: اسم موضع بالقرب بالمدينة، تعرف اليوم بالشِّلْبِيَّة. المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص٢٧٥.]] ضَلَّ عِقْدِي، فأخبرتُ بذلك النبي ﷺ، فأمر بالتماسه، فالتمس، فلم يُوجَد، فأناخ النبي ﷺ، وأناخ الناس، فباتوا ليلتهم تلك، فقال الناس: حبستْ عائشةُ النبي ﷺ. قالت: فجاء إلَيَّ أبو بكر، ورأسُ النبي ﷺ في حجري وهو نائم، فجعل يهمِزُني ويقرصني، ويقول: مِن أجل عقدِك حبستِ النبي ﷺ؟! قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي ﷺ، وقد أوجعني، فلا أدري كيف أصنع، فلمّا رآني لا أحِيرُ إليه انطلق، فلما استيقظ النبي ﷺ، وأراد الصلاةَ، فلم يجد ماءً؛ قالت: فأنزل اللهُ تعالى آيةَ التيمم. قالت: فقال ابن حُضَيْر: ما هذا بأوَّلِ بركتكم يا آل أبي بكر[[أخرجه البخاري ١/٧٤ (٣٣٤)، ٥/٧ (٣٦٧٢)، ٦/٥٠ (٤٦٠٧)، ومسلم ١/٢٧٩ (٣٦٧)، وابن جرير ٧/٧٥ واللفظ له.]]. (ز)
١٨٣٧١- عن عائشة، قالت: هلكت قِلادة لأسماء، فبعث رسول الله ﷺ في طلبها، فحضرت الصلاةُ وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماءً، فصلَّوا على غير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ؛ فأنزل الله التيمم[[أخرجه البخاري ٦/٤٦ (٤٥٨٣)، ٧/١٥٨ (٥٨٨٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢ (٥٣٧٠).]]. (ز)
١٨٣٧٢- عن ابن أبي مُلَيْكَة: أنّ النبي ﷺ كان في سفر، ففقدت عائشةُ قِلادةً لها، فأمر الناسَ بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء، فأتى أبو بكر على عائشة، فقال لها: شَقَقْتِ على الناس. وقال أيوب بيده، يصِف أنه قَرَصَها. قال: ونزلت آية التيمم، ووُجِدت القلادة في مناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا امرأةً أعظمَ بركة منها[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٦.]]. (ز)
١٨٣٧٣- عن ذكوان أبي عمرو حاجب عائشة: أنّ ابن عباس دخل عليها في مرضها، فقال: أبشري؛ كُنتِ أحبَّ نساء رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ، ولم يكن رسول الله ﷺ يُحِبُّ إلا طَيِّبًا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله ﷺ يلتقطها، حتى أصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء؛ فأنزل الله: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فكان ذلك من سببك، وما أذن اللهُ لهذه الأمة من الرخصة[[أخرجه أحمد ٤/٢٩٧-٢٩٨ (٢٤٩٦)، ٥/٣٠٨-٣٠٩ (٣٢٦٢)، والبخاري مختصرًا ٦/١٣٢ (٤٧٥٣)، وابن حبان ١٦/٤١ (٧١٠٨)، والحاكم ٤/٩ وليس عندهم ذكر ذكوان، وابن جرير ٧/٧٧-٧٨ من طرقٍ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».]]. (ز)
١٨٣٧٤- قال مقاتل بن سليمان: وقد نزلت آية التيمم في أمر عائشة ﵂ بين الصلاتين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
﴿فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا﴾ - تفسير
١٨٣٧٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- يعني: قوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، قال: تُصيبه الجنابةُ، لا يجد الماء؛ يتيمم، فيصلي حتى يجد الماء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (ز)
١٨٣٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، يقول: الصحيح الذي لا يجد الماء، والمريض الذي يجد الماء؛ [يتيمم][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
﴿فَتَیَمَّمُوا۟﴾ - تفسير
١٨٣٧٧- عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- في قوله: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال: تَحَرَّوْا، تَعَمَّدوا صعيدًا طيبًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١، وابن المنذر (١٨٢٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (٤/٤٦٠)
﴿صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا﴾ - تفسير
١٨٣٧٨- عن عبد الله بن عباس، أنّ النبي ﷺ سُئِل: أيُّ الصعيد أطيب؟ قال: «أرض الحرث»[[عزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. وقد أخرجه جماعة عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله، فأخرجه عبد الرزاق ١/٢١١، والبيهقي في الكبرى ١/٢١٤ وغيرهما، من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس به موقوفًا. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قابوس قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٤٤٥): «فيه لينٌ».]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي ظبيان- قال: إنّ أطيب الصعيد أرضُ الحرث[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢، والبيهقي في سُنَنِه ١/٢١٤. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]١٧٠٦. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٠- عن ابن جُرَيْج قراءةً، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾. قال: أطيب ما حولك. قلت: مكان جُرُزٍ غيرُ بطح، أيُجْزِئ عنِّي؟ قال: نعم[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه ١/٢١١ (٨١٥) أوله.]]. (ز)
١٨٣٨١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿صعيدا طيبا﴾، قال: الصَّعيد: الأرض التي ليس فيها شجرٌ ولا نبات[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٢- عن حماد [بن أبي سليمان] -من طريق مغيرة- قال: كلُّ شيءٍ وضَعْتَ يدك عليه فهو صعيدٌ، حتى غبار يدك؛ فتَيَمَّم به[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١، وابن المنذر في الأوسط ٢/٣٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]١٧٠٧. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٣- عن عمرو بن قيس المُلائي -من طريق الحكم بن بشر- قال: الصعيد: التراب[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٢.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿صعيدا طيبا﴾، يعني: حلالًا طيِّبًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]١٧٠٨. (ز)
١٨٣٨٥- عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- في قوله: ﴿صعيدا طيبا﴾. قال: حلالًا لكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٦- عن سعيد بن بشير -من طريق الوليد- في الآية، قال: الطيِّبُ: ما أتَتْ عليه الأمطارُ، وطَهَّرَتْه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٧- قال يحيى: وسُئِل مالك بن أنس عن رَجُلٍ جُنُبٍ، أراد أن يتيَمَّم، فلم يجد ترابًا إلا تراب سَبَخَة[[السَبَخة: هي الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة، ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر، والسَّبَخَة أيضا ما يعلو الماءَ من طُحْلُب ونحوه. النهاية، واللسان (سبخ).]]، هل يتيمم بالسِّباخ؟ وهل تُكره الصلاة في السِّباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السِّباخ، والتيمم منها؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فكُلُّ ما كان صعيدًا فهو يُتَيَمَّم به، سِباخًا كان أو غيره[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/١٠٢ (١٤٥).]]. (ز)
١٨٣٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الصعيد: المستوي[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١.]]. (ز)
﴿صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٨٣٨٩- عن أبي ذرٍّ، قال: اجتمعت غنيمةٌ عند رسول الله ﷺ، فقال: «يا أبا ذرٍّ، ابْدُ فيها». فبَدَوْتُ فيها إلى الرَّبَذَة، وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة، فأتيتُ رسول الله ﷺ، فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأَمِسَّه جلدَك»[[أخرجه أبو داود ١/٢٤٦ (٣٣٢)، وابن حبان ٤/١٣٥ (١٣١١)، والحاكم ١/٢٨٤ (٦٢٧). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرَّجا مثل هذا في مواضع من الكتابين». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٧٠: «واختلف فيه على أبي قلابة؛ فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر، وهذه رواية أيوب عنه، وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب، عنه، عن أبي المهلب، عن أبي ذرٍّ. وقيل: عنه بإسقاط الواسطة. وقيل: في الواسطة محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر. وكلها عند الدارقطني، والاختلاف فيه كله على أيوب». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/١٤٨-١٤٩ (٣٥٨): «حديث صحيح».]]. (٤/٤٦٢)
١٨٣٩٠- عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «جُعِلَت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماءَ»[[أخرجه مسلم ١/٣٧١ (٥٢٢). وأورده الثعلبي ٣/٣١٧.]]. (٤/٤٦٣)
﴿فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ﴾ - تفسير
١٨٣٩١- عن عمار بن ياسر، قال: كنتُ في سفرٍ، فأَجْنَبْتُ، فتَمَعَّكْتُ[[تمعّك: أي: تقلّب وتمرّغ. النهاية (معك).]]، فصلَّيْتُ، ثم ذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «إنّما كان يكفيك أن تقول هكذا». ثم ضرب بيده الأرضَ، فمسح بهما وجهَه وكفَّيْه[[أخرجه البخاري ١/٧٥ (٣٣٨)، ١/٧٧ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ١/٢٨٠ (٣٦٨)، وابن جرير ٧/٨٦-٨٧. وأورده الثعلبي ٣/٣٢١-٣٢٢.]]. (٤/٤٦١)
١٨٣٩٢- عن عائشة، قالت: لَمّا نزلتْ آيةُ التيمم ضرب رسول الله ﷺ بيده على الأرض، فمسح بها وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربةً، فمسح بها كَفَّيْه[[أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/٣٧٦ (٥٥٤) في ترجمة حريش بن الخريت أخي الزبير بن الخريت. قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤/١٩٨٥ (٤٥٦٥): «رواه حريش بن الخريت أخو الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وحريش قال البخاري: في حديثه نظر».]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٩٣- عن أبي هريرة، قال: لَمّا نزلت آيةُ التيمم لم أدرِ كيف أصنع؟ فأتيتُ النبي ﷺ، فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فاستقبلته، فلمّا رآني عرف الذي جئت له، فبالَ، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفَّيْه[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٧ (١٦٨٩)، ٧/٣٠٢ (٣٦٢٩١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده ١/٣٣٩ (٣٣٠). قال البوصيري في إتحاف الخيرة ١/٤٠٠ (٧٢٥): «هذا إسناد رجاله ثقات».]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٩٤- عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «التَّيَمُّمُ ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»[[أخرجه الحاكم ١/٢٨٧ (٦٣٤). وأورده الثعلبي ٣/٣٢١. نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/٥٤ عن أبي زرعة أنه قال: «هذا خطأ، إنما هو موقوف»؟ وقال ابن عدي في الكامل ٥/١٨٨: «وحديث التيمم رواه يحيى القطان والثوري وغيرهما موقوفًا، وإنما يذكر علي بن ظبيان بهذين الحديثين لَمّا رفعهما فأبطل في رفعهما، والثقات قد أوقفوهما». وقال الدارقطني في السنن ١/١٨٠: «رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٣١٩: «لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٥٠: «ضعَّف بعضُهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٤٠٣ (٢٠٧): «علي بن ظبيان ضعَّفه القطّانُ، وابن معين، وغير واحد». وقال الألباني في الضعيفة ٧/٤٣٣ (٣٤٢٧): «ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٦٣٨: «وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصِحُّ؛ لأجل محمد بن ثابت العبدي؛ فإنه ضعيف جِدًّا، لا يُحْتَجُّ بحديثه». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٦٢ (١٤١٦): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه علي بن ظبيان، ضعَّفه يحيى بن معين، فقال: كذاب خبيث. وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به». وقال الرباعي في فتح الغفار ١/١٦٦ (٥٠٩): «صحَّح الأئمة وقفه».]]. (٤/٤٦١)
١٨٣٩٥- عن عبد الله بن عمر، قال: تَيَمَّمْنا مع رسول الله ﷺ، فضربنا بأيدينا على الصعيد الطَّيِّب، ثم نفضنا أيديَنا، فمسحنا بها وجوهنا، ثُمَّ ضربنا ضربة أخرى، ثم نفضنا أيديَنا، فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكُفِّ على منابت الشعر مِن ظاهر وباطن[[أخرجه الحاكم ١/٢٨٧ (٦٣٥) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/٥٤ عن أبي زرعة أنّه قال: «هذا حديث باطل، وسليمان ضعيف الحديث». قال الحاكم: «هذا حديث مفسَّر، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأنّ سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد». وقال الدارقطني في سننه ١/٣٣٤ (٦٨٩): «سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود ضعيفان». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٦٤٥-٦٤٩ (١٢): «نصَّ غيرُ واحد من الحفاظ على ضعف رواية الرفع». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٨/٣٦٥ (٩٥٦٧): «قلت: قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرعة عنه -يعني: حديث سليمان بن أبي داود هذا-، فقال: هذا حديث باطل». وقال في التلخيص الحبير ١/٤٠٤: «فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك». وقال المظهري في التفسير ٢ق٢/١٢٩: «وفيه سليمان بن أرقم، متروك». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/٣٢٩: «وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك. وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة: حديث باطل».]]. (٤/٤٦١)
١٨٣٩٦- عن أبي عثمان النهدي، قال: بَلَغَنِي: أنّ النبي ﷺ قال: «تَمَسَّحوا بها؛ فإنّها بكم بَرَّةٌ». يعني: الأرض[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٣٩٧- عن أبي جُهَيْم، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يبول، فسلَّمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عَلَيَّ، فلمّا فرغ قام إلى حائطٍ، فضرب بيديه عليه، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الحائط، فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رَدَّ عَلَيَّ السلامَ[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٩ من طريق خارجة بن مصعب، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم به. إسناده ضعيف جدًا؛ فيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي، قال عنه ابن حجر في التقريب (١٦١٢): «متروك، وكان يُدَلِّس عن الكذّابين، ويقال: إنّ ابنَ معين كذَّبه». وأصله في صحيح البخاري ١/٩٢ (٣٣٧) من حديث أبي الجهيم، قال: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي ﷺ، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ ﵇.]]. (ز)
١٨٣٩٨- عن أبي مالك، قال: تيَمَّم عمّارٌ، فمسح وجهه ويديه، ولم يمسح الذراع[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٤.]]. (٤/٤٦٢)
١٨٣٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة مولى ابن عباس- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة:٦]، وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة:٣٨]، فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنّما هو الوجه والكفّان. يعني: التيمم[[أخرجه الترمذي ١/١٨٢ (١٤٥)، والضياء المقدسي في المختارة ١١/٣٦٠ (٣٦٩).]]. (ز)
١٨٤٠٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال: التَّيَمُّم مسحتان: يضرب الرجلُ بيديه الأرضَ، يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما مرة أخرى، فيمسح يديه إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٧، وابن المنذر في الأوسط ٢/٤٨، والدارقطني ١/١٨٠، والبيهقي ١/٢٠٧. وبنحوه ابن أبي شيبة ١/١٥٨.]]. (ز)
١٨٤٠١- قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سَلّام مولى حفص-: التَّيَمُّم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ للكفَّين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٥.]]. (ز)
١٨٤٠٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في التَّيَمُّم، قال: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٨.]]. (ز)
١٨٤٠٣- عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال في هذه الآية: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة:٦]، وقال في هذه الآية: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المائدة:٦][[هكذا في الأصل بإثبات ﴿منه﴾.]]، قال: أمر أن يُمسَح في التيمم ما أمر أن يُغسَل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يُمسَح في الوضوء؛ الرأس، والرجلان[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢١٢، وابن أبي شيبة ١/١٥٨، وابن جرير ٧/٨٨.]]. (ز)
١٨٤٠٤- عن ابن أبي خالد، قال: رأيتُ عامرًا الشعبي وصف لنا التيمم: فضرب بيديه إلى الأرض ضربة، ثم نفضهما، ومسح وجهه، ثم ضرب أخرى، فجعل يلوي كفيه إحداهما على الأخرى. ولم يذكر أنّه مسح الذراع[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢١٣، وابن أبي شيبة ١/١٥٩، وابن جرير ٧/٨٤.]]. (ز)
١٨٤٠٥- عن أيوب، قال: سألت سالم بن عبد الله عن التَّيَمُّمِ. فضرب بيديه على الأرض ضربةً، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما يديه إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٩.]]. (ز)
١٨٤٠٦- عن الحسن البصري -من طريق حبيب بن الشهيد- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٩.]]. (ز)
١٨٤٠٧- عن ابن عون، قال: سألتُ الحسن البصري عن التيمم. فضرب بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه، وضرب بيديه، فمسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٨.]]. (ز)
١٨٤٠٨- عن مكحول الشامي -من طريق سعيد، وابن جابر- أنّه كان يقول: التيمم ضربةٌ للوجه والكفَّيْن إلى الكُوع. ويتَأَوَّلُ مكحولٌ القرآنَ في ذلك: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة:٦]، وقوله في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق. قال مكحول: قال الله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة:٣٨]، فإنّما تُقطَع يدُ السارق من مفصل الكوع[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٥.]]. (٤/٤٦١)
١٨٤٠٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ إلى قوله: ﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾، قال: فإن أعْياك الماءُ، فلا يُعْيِيَنَّك الصعيدُ أن تضع فيه كفيه، ثم تنفضهما، فتمسح بهما وجهَك وكفَّيْك، لا تعد ذلك بغسل الجنابة، ولا بوضوء صلاة. فمَن تَيَمَّم الصعيدَ، فصلّى، ثم قدر على الماء بعد ذلك؛ فعليه الغسل، وحسبه صلاته التي كان صلى. ومَن كان معه ماءًا يسيرًا، فخشي الظمأ؛ فليتيمم بالصعيد، وليتَبَلَّغ بمائه الذي معه، وكان أهل العلم يأمرون بذلك[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٨-٧٢٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٣. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٩.]]. (ز)
١٨٤١٠- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: التيمم إلى الآباط[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٠.]]. (٤/٤٦٢)
١٨٤١١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ إلى الكُرْسُوع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥. والكرسوع: طَرَف رأس الزَّنْد ممّا يَلِي الخنْصَر. النهاية (كرسع).]]١٧٠٩. (ز)
﴿فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
١٨٤١٢- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبْزى، قال: كُنّا عند عمر بن الخطاب، فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّا نمكث الشهرَ والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أمّا أنا فلو لم أجد الماءَ لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين حيثُ كُنّا بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإبل، فتعلم أنّا أجنبنا؟ قال: نعم. فأمّا أنا فتمرَّغْتُ في التراب، فأتينا النبي ﷺ، قال: «إن كان الصعيدُ لَكافِيكَ». وضرب بكفيه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه؟ فقال: اتقِّ اللهَ، يا عمّارُ. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ لم أذكره. فقال: لا، ولكن نُوَلِّيك مِن ذلك ما تولَّيْتَ[[أخرجه أحمد ٣١/١٧٥ (١٨٨٨٢)، وأبو داود ١/٢٢٨ (٣٢٢)، والنسائي ١/١٦٨ (٣١٦)، وابن جرير ٧/٩٣ من طرقٍ عن ذرٍّ المرهبي، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه. وأصله في صحيح مسلم ١/٢٨٠ (٣٦٨) بنحوه، وفي صحيح البخاري ١/٩٢ (٣٣٨) مختصرًا من حديث عبد الرحمن بن أبزى.]]. (ز)
١٨٤١٣- عن شَقِيق، قال: كنتُ مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيتَ رجلًا أجْنَبَ، فلم يجد الماء شهرًا، أيَتَيَّمم؟ فقال عبد الله: لا يتَيَمَّم، وإن لم يجد الماءَ شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾؟! فقال عبد الله: إن رُخِّص لهم في هذا لَأَوْشَكُوا إذا بَرَد عليهم الماءُ أن يَتَيَمَّموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: إنّما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجد الماءَ، فتمرَّغْتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابَّةُ، قال: فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «إنما يكفيك أن تصنع هكذا». وضرب بكفيه ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه، ومسح كفيه؟ قال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع لقول عمار[[أخرجه البخاري ١/٧٧ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ١/٢٨٠ (٣٦٨)، وابن جرير ٧/٩٢ واللفظ له.]]. (ز)
١٨٤١٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: يتيمم لكل صلاة[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٠.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٤١٥- عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥ من طريق سليمان بلفظ: التيمم لكل صلاة.]]. (ز)
١٨٤١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: من السُّنَّةِ ألّا يُصَلِّي الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى[[أخرجه الطبراني (١١٠٥٠)، والبيهقي ١/٢٢١-٢٢٢.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٤١٧- عن عمرو بن العاص -من طريق عامر الأحول- قال: يَتَيَمَّمُ لكل صلاة[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٠.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٤١٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- قال: يتيمم لكُلِّ صلاة[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]. (ز)
١٨٤١٩- عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- قال: لا يُصَلّى بالتيمُّم إلا صلاة واحدة[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]. (ز)
١٨٤٢٠- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: التيمم بمنزلة الوضوء[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]. (ز)
١٨٤٢١- عن الحسن البصري -من طريق عمر بن شاكر- قال: يصلي المتيمم بتيممه ما لم يُحْدِث، فإن وجد الماءَ فليتوضأ[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٦، وبنحوه من طريق قتادة.]]. (ز)
١٨٤٢٢- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: كان الرجل يُصَلِّي الصلوات كلها بوضوء واحد، وكذلك المتيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٦.]]. (ز)
١٨٤٢٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: التيمم بمنزلة الوضوء[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٦.]]. (ز)
١٨٤٢٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: يتيمم لكل صلاة. ويتأول هذه الآية: ﴿فلم تجدوا ماء﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]١٧١٠. (ز)
﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - تفسير
١٨٤٢٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: ليس شيءٌ أحبَّ إلَيَّ مِن عفو[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (ز)
١٨٤٢٦- عن الحكم بن أبان، قال: ذكر سلمة بن وهرام صاحب طاووس: أنّ الله تبارك وتعالى إنّما سَمّى نفسَه العَفُوَّ ليعفو، والغفور ليغفر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (ز)
١٨٤٢٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله كان عفوا﴾ عنكم، ﴿غفورا﴾ لما كان منكم قبل النهي عن السُّكْر، والصلاة والتيمم بغير وضوء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.