الباحث القرآني

﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ اجتنبوها حال السكر، نزلت في جمع من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ ”قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون“ قال الضحاك: عنى به سكر النوم لا سكر الخمر ﴿ولا جُنُبًا﴾ عطف على ”وأنتم سكارى“ ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز للجنب حينئذ الصلاة، أو معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السكر ولا في حال الجنابة إلا حال العبور فيها فجاز المرور لا اللبث وعليه كلام أكثر السلف ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ من الجنابة ﴿وإن كنتُم مَّرْضى﴾ مرضًا يخاف معه من استعمال الماء، وقيل: مطلقًا، قال مجاهد: نزلت في مريض من الأنصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ طويلًا أو قصيرًا ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ منكُم مِّنَ الغائِطِ﴾ هو المكان المطمئن، وهو كناية عن الحدث الأصغر ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ جامعتموهن أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ الظاهر أنه قيد للكل، والمريض الخائف من استعماله أو غير المستطيع أخذه كأنه لم يجد، فالحاصل أن الله تعالى رخص في التيمم لفاقد الطهرين حال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف في موضع لا ماء فيه، أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلًا، ويمكن أن يكون قيدًا للآخرين ولهذا غير الأسلوب ولم يقل: أو جنبتم وأما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالًا أو مالًا فلهم التيمم، وأما فاقدوا الطهرين إذا لم يجدوا ماء فلهم التيمم ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أي: قصدوا ترابًا أو ما يصعد من الأرض طاهرًا أو حلالًا ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكمْ وأيْدِيكُمْ﴾ اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء، وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة ”فاقطعوا أيديهما“ [المائدة: ٣٨]، فلذلك اختلفوا أنه يجب المسح إلى المرفقين أو لا ﴿إنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ يسهل ولا يعسر.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب