الباحث القرآني

﴿وَٱلۡوَ ٰ⁠لِدَ ٰ⁠تُ یُرۡضِعۡنَ أَوۡلَـٰدَهُنَّ حَوۡلَیۡنِ كَامِلَیۡنِۖ﴾ - تفسير

٨٨٨٥- عن أبي الأسود الدِّيلِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب رُفِعَت إليه امرأةٌ ولَدَتْ لستة أشهر، فَهَمَّ برجمها، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: ليس عليها رجم؛ قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، وسِتَّةُ أشهر، فذلك ثلاثون شهرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٨، والبيهقي ٧/٤٤٢.]]. (٣/٨)

٨٨٨٦- عن قائد ابن عباس[[قائد ابن عباس هو عبد الله بن السائب، له صحبة. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/٥٥٣-٥٥٤.]]، قال: أُتِي عثمانُ بامرأة ولَدَتْ في ستة أشهر، فأَمَر برجمها، فقال ابن عباس: إنّها إن تُخاصِمْك بكتاب الله تَخْصِمْك؛ يقول الله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ويقول الله في آية أخرى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف:١٥]، فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين. فدعا بها عثمان، فخلّى سبيلَها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٤٤٧)، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٣/٨)

٨٨٨٧- ومن وجه آخر، من طريق الزهري، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢.]]. (٣/٨)

٨٨٨٨- عن الزهري قال: سُئِل ابنُ عمر= (ز)

٨٨٨٩- وابنُ عباس عن الرَّضاع بعد الحولين، فقرآ: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ولا نرى رضاعًا بعد الحولَيْنِ يُحَرِّمُ شيئًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٩٠٠)، وابن جرير ٤/٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩.]]. (٣/٨)

٨٨٩٠- عن ابن عباس -من طريق أبي الضُّحى- يقول: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: لا رضاعَ إلا في هَذَيْنِ الحَوْلَيْن[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٥.]]. (٣/٩)

٨٨٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: فجعل الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٧)

٨٨٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف:١٥][[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠١، والحاكم ٢/٢٨٠، والبيهقي في سننه ٧/٤٤٢، ٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]٨٧٩. (٣/٧)

٨٧٩ وجَّه ابنُ عطية (١/٥٧١-٥٧٢) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال: «كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: ﴿وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]». ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا».

٨٨٩٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢.]]. (ز)

٨٨٩٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٨.]]. (٣/٦)

٨٨٩٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ قال: المُطَلَّقات ﴿حولين﴾ قال: سنتين[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/١٩٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦- شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٨٨٩٦- عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦.]]. (ز)

٨٨٩٧- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٣)، وابن جرير ٤/٢٠٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩.]]. (ز)

٨٨٩٨- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل - في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، يعني: الوالدات المُطَلَّقات أحَق برضاع أولادِهِنَّ إذا قَبِلْنَ ما يُعْطِي غيرَهُنَّ مِن الأجر[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٧، ٢٣٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨ (٢٢٦٣) واللفظ له.]]. (ز)

٨٨٩٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ إلى ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾: أمّا ﴿الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ فالرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، وأنّها تُرضِعُ له ولدَه بما يُرْضِعُ له غيرُها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨ (عقب ٢٢٦٣).]]. (ز)

٨٩٠٠- عن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾، قال: إنّها المرأة تُطَلَّقُ، أو يَموتُ عنها زوجُها[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/٧)

٨٩٠١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، يعني: المطلقات، يرضعْنَ أولادهُنَّ حولين كاملين[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٨ (عقب ٢٢٦١).]]. (ز)

٨٩٠٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ﴾ يعني: إذا طُلِّقْنَ ﴿حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ ...، وليس الحولان بالفريضة، فمَن شاء أرضع فوق الحولين، ومن شاء قَصَّر عنهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)

٨٩٠٣- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء - في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، قال: والتَّمامُ الحَوْلانِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (٢٢٦٨) من طريق حسين بن حفص.]]. (ز)

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ - قراءات

٨٩٠٤- عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (لِمَن أرادَ أن يُكْمِلَ الرَّضاعَةَ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٨. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/١٠٩.]]. (٣/١٠)

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ - تفسير الآية

٨٩٠٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، يعني: يكمل الرضاعة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩.]]. (٣/٦)

٨٩٠٦- عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، مثله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٦٧).]]. (ز)

٨٩٠٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ثُمَّ أنزل الله اليُسْرَ والتخفيف بعد ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٦٩). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦-.]]٨٨٠. (ز)

٨٨٠ عَلَّق ابنُ عطيَّة (١/٥٧٢) على هذا القول الذي قال به قتادةُ والربيعُ بقوله: «وهذا قولٌ مُبْتَدَعٌ».

٨٩٠٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ثُمَّ أنزل الرُّخْصَةَ والتخفيفَ بعد ذلك، فقال: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (٢٢٦٩).]]٨٨١. (ز)

٨٨١ اختلف أهل التفسير في الذي دلَّت عليه هذه الآيةُ مِن مبلغ غايةِ رضاع المولودِين؛ فقال بعضهم: هو حدٌّ لبعضٍ دون بعض. وقال آخرون: بل ذلك حدُّ رضاع مَنِ اختلف والداه في رضاعه، فأراد أحدُهما البلوغَ إليه والآخرُ التقصيرَ عنه. وقال غيرهم: بل ذلك دلالة على ألّا رضاع بعد الحولين. وذهب قومٌ إلى أنّ الحولين كانا بهذه الآية فرضًا خُفِّف بقوله: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، فجُعِل الخيارُ في ذلك للآباء. وجَمَع ابنُ جرير (٤/٢٠٦-٢٠٨) بين مختلف الأقوال دون الأخير المرويِّ عن قتادة، والربيع، مستندًا للدلالة العقلية في ظاهر القرآن، فقال: «فأمّا قولُنا: إنّه دلالةٌ على الغاية التي ينتهى إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه فلِأَنَّ الله -تعالى ذِكْرُه- لَمّا حَدَّ في ذلك حَدًّا كان غيرَ جائز أن يكون ما وراء حَدِّه موافقًا في الحكم ما دونه؛ لأنّ ذلك لو كان كذلك لم يكن للحدِّ معنًى معقول، وإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أنّ الذي هو دون الحولين مِن الأجل لما كان وقتَ رضاع كان ما وراءه غير وقت له، وأنّه وقتٌ لترك الرضاع، وأنّ تمام الرضاع لما كان تمام الحولين، وكان التّامَّ من الأشياء لا معنى للزيادة فيه، كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين، وأنّ ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرمًا كان ما وراءه غير محرم. وإنّما قُلنا هو دلالةٌ على أنّه معنيٌّ به كلُّ مولود لأيٍّ وقت كان ولاده؛ لستة أشهر، أو سبعة، أو تسعة؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- عَمَّ بقوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ولم يُخَصِّص به بعضَ المولودين دونَ بعض».

٨٩٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾، يعني: يُكْمِل الرَّضاعة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٩٧.]]. (ز)

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية

٨٩١٠- عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «... ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ»[[أخرجه ابن خزيمة ٣/٤١١-٤١٢ (١٩٨٦)، وابن حبان ١٦/٥٣٦ (٧٤٩١)، والحاكم ٢/٢٢٨ (٢٨٣٧). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/١٨٨: «ولا علة له». وأورده الألباني في الصحيحة ٧/١٦٦٩-١٦٧٠ (٣٩٥١).]]. (٣/٧)

٨٩١١- عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام»[[أخرجه الترمذي ٣/١٢-١٣ (١١٨٦)، وابن حبان ١٠/٣٧-٣٨ (٤٢٢٤). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٣٣: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال الألباني في الإرواء ٧/٢٢١ (٢١٥٠): «إسناده صحيح، على شرطهما». وقد أعلَّ الدارقطنيُّ في العلل ١٥/٢٥٥ الحديث بالوقف على أُمِّ سلمة من قولها، ورجّح أنّ الوقف هو الصحيح، فقال: «رواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ، وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب».]]٨٨٢. (٣/٩)

٨٨٢ علَّق ابنُ كثير (٢/٣٧٣-٣٧٤) على هذا الحديث، فقال: «ومعنى قوله: «إلا ما كان في الثدي». أي: في محل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، عن وكيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَمّا مات إبراهيمُ ابن النبي ﷺ قال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال ﵇ ذلك لأنّ ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». يعني: تُكْمِل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»».

٨٩١٢- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»[[أخرجه الدار قطني ٥/٣٠٧ (٤٣٦٤)، والبيهقي ٧/٧٦٠-٧٦١ (١٥٦٦٩). وقد اختُلِف في رفعه ووقفه، وغلَّطوا الهيثم بن جميل في رفعه الحديث، قال ابن عدي في الكامل ٨/٣٣٩ (٢٠١٩) في ترجمة الهيثم بن جميل: «ليس بالحافظ، يغلط على الثقات ...». ثم ذكر الحديث، وقال: «غيرُ الهيثم يُوقِفُه على ابن عباس». وقال الدار قطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ». وذكر البيهقيُّ رواية الوقف على ابن عباس في السنن الكبير ٧/٤٦٢، ثم قال: «هذا هو الصحيح، موقوفٌ». وقال في السنن الصغير ٣/١٧٧ (٢٨٦٤): «هذا هو الصواب موقوفًا». وأورد ابن كثير في التفسير ١/٦٣٣ روايتي الرفع والوقف، ثُمَّ قال عن رواية الوقف: «وهذا أصحُّ». وقال ابن القيم في الزاد ٥/٤٩٣: «إسناد صحيح». وقال ابن القطان في بيان الوهم ٣/٢٣٨: «هذا يعرف بالهيثم، مسندًا، عن ابن عيينة وغيره يقفه على ابن عباس». وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٤/٤٥٣: «الصحيح وقفُه على ابن عباس». وقال ابن حجر في الفتح ٩/١٤٦ عن رواية الوقف: «وهو المحفوظ».]]. (٣/٩)

٨٩١٣- عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رَضاعَ بعد فِصال، ولا يُتْمَ بعد احْتِلام»[[أخرجه الطيالسيُّ ٣/٣٢١-٣٢٢ (١٨٧٦)، والبيهقي ٧/٥٢٣-٥٢٤ (١٤٨٨١). قال ابن حجر في الدِّراية ٢/٦٨: «بإسنادٍ واهٍ». وقال الألباني في الإرواء ٥/٨٣: «وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر».]]. (٣/٩)

٨٩١٤- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُتْمَ بعد حُلُمٍ، ولا رَضاعَ بعد فِصال، ولا صمتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رَحِم، ولا تَعَرُّبَ[[تَعَرَّبَ: أقام بالبادية، ويكون التعرُّب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيمًا بالحَضَر، فيُلحق بالأعراب. اللسان (عرب).]] بعدَ الهجرة، ولا هجرةَ بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك»[[أخرجه الطيالسي ٣/٣٢١-٣٢٢ (١٨٧٦)، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/٤٦٤ (١٣٨٩٩)، ٨/٤٦٥ (١٥٩١٩).]]. (٣/٩)

٨٩١٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبد الرحمن - قال: ما كان مِن رَضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفِطام فلا رَضاع[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٤.]]. (ز)

٨٩١٦- عن إبراهيم: أنّه كان يُحَدِّث عن عبد الله أنّه قال: لا رضاع بعد فِصال٨٨٣، أو بعد حولين[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٤.]]. (ز)

٨٨٣ ذكر ابن كثير (٢/٣٧٥) معنى هذا القول عن عمر، وعلي، ثُمَّ علَّق بقوله: «فيحتمل أنّهما أرادا الحولين كقول الجمهور، سواء فُطِم أو لم يُفْطَم، ويحتمل أنهما أرادا الفعلَ كقول مالك».

٨٩١٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: ليس يُحَرِّم مِن الرضاع بعد التمام، إنّما يُحَرِّم ما أنبتَ اللحمَ، وأنشأ العظمَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٥.]]. (ز)

٨٩١٨- عن عمرو بن دينار، أنّ ابن عباس قال: لا رَضاع بعد فِصال السنتين[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٥.]]. (ز)

٨٩١٩- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- أنّه رأى امرأةً تُرضِع بعد حولين، فقال: لا تُرْضِعيه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٤.]]. (ز)

٨٩٢٠- عن الشيبانيِّ، قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: ما كان من وجُورٍ[[الوَجُور: ماء أو دواء يوضع في وسط حلق الصبي أو فمه. اللسان (وجر).]] أوسَعُوطٍ[[السَّعُوطُ -كصَبُور-: الدواء يجعل في الأنف. اللسان (سعط).]] أو رَضاع في الحولين فإنّه يُحَرِّم، وما كان بعد الحولين لم يُحَرِّم شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٤.]]. (ز)

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - تفسير

٨٩٢١- عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٠ (٢٢٧٢).]]. (ز)

٨٩٢٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وعلى المولود له﴾ يعني: الأب الذي له وُلِد ﴿رزقهن﴾ يعني: رِزْق الأُمِّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩-٤٣٠.]]. (٣/٦)

٨٩٢٣- عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).]]. (ز)

٨٩٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: ﴿رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ﴾، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٠ (٢٢٧٤).]]. (ز)

٨٩٢٥- عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٧١) شطره الأول.]]. (٣/١٠)

٨٩٢٦- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم ﴿رزقهن وكسوتهن﴾؟ قال: لا.= (ز)

٨٩٢٧- وقال ابنُ كثير: ﴿فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق ٦]: ﴿رزقهن وكسوتهن﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٦١ (١٢١٨٧).]]. (ز)

٨٩٢٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، قال: على الأب[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٠، ٥٧٧ (عقب ٢٢٧٦)، و(٣٠٨١).]]. (ز)

٨٩٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ﴾ إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، ﴿رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)

٨٩٣٠- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ﴿وعلى المولود له﴾: الأب الذي له وُلِد، ﴿رِزْقُهُنَّ﴾: رزق الأُمِّ، ﴿وكِسْوَتُهُنَّ﴾ على قدر مَيْسَرَتِه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩، ٤٣٠ (عقب ٢٢٧١، ٢٢٧٣)، و(٢٢٧٥).]]. (ز)

٨٩٣١- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله: ﴿وعلى المولود له﴾، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).]]. (ز)

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ - تفسير

٨٩٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٠.]]. (٣/٦)

٨٩٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها﴾، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٨٩٣٤- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾، قال: إلا ما أطاقَتْ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٧ (٣٠٨١) من طريق مهران. وعلَّقه في ٢/٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦).]]. (ز)

٨٩٣٥- عن أبي مالك [غزوان الغفاري]= (ز)

٨٩٣٦- وقتادة بن دِعامة= (ز)

٨٩٣٧- ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)

﴿لَا تُضَاۤرَّ وَ ٰ⁠لِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودࣱ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ﴾ - تفسير

٨٩٣٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، ﴿ولا مولود له بولده﴾ يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣١.]]. (٣/٦)

٨٩٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ يقول: لا تأبى أن ترضعه ضِرارًا؛ لِتَشُقَّ على أبيه، ﴿ولا مولود له بولده﴾ يقول: ولا يُضارَّ الوالدُ بولده، فيمنعَ أُمَّه أن تُرْضِعه؛ لِيُحْزِنَها بذلك[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/٢١٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٠-٤٣١، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٨٩٤٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- ﴿لا تضار والدة بولدها﴾، قال: لا تُضارَّ أُمٌّ بولدِها، ولا أبٌ بولده. يقول: لا تضارَّ أمٌ بولدها، فتقذفه إليه إذا كان الأبُ حيًّا، أو إلى عَصَبته إذا كان الأبُ ميِّتًا. ولا يضارَّ الأبُ المرأةَ إذا أحبَّتْ أن تُرْضِع ولدَها، ولا ينتزعه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٦.]]. (ز)

٨٩٤١- عن عكرمة، في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾، قال: هي الظِّئْرُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٨. والظِّئْرُ -بالكسر- العاطِفَةُ على ولد غيرها، المرضعة له. القاموس (ظئر).]]٨٨٤. (ز)

٨٨٤ على هذا القول الذي قاله عكرمةُ تكون الوالدةُ التي نهى الرجلُ عن مُضارَّتِها: ظِئْرُ الصبيِّ. وهو ما ذهبَ إليه ابنُ عطية (١/٣٧٣) حيث رأى أنّ الآية تَعُمُّه لعموم لفظه، فقال: «معنى الآية: النهيُ عن أن تُضارَّ الوالدةُ زوجَها المُطَلِّق بسبب ولدها، وأن يُضارَّها هو بسبب الولد، أو يُضارَّ الظِّئْرَ؛ لأنّ لفظة نهيه تَعُمُّ الظِّئْرَ». ووجَّه ابنُ جرير (٤/٢١٨-٢١٩) معنى الآية على هذا القول، فقال: «فمعنى الكلام: لا يُضارِر والدُ مولودٍ والدتَه بمولوده منها، ولا والدةُ مولودٍ والدَه بمولودها منه، ثم ترك ذكر الفاعل في ﴿تضار﴾، فقيل: ﴿لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده﴾».

٨٩٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- ﴿لا تضار والدة بولدها﴾، قال: لا تُجْبَر على النفقة ما يُجْبَر الوالِد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣١ (٢٢٨١).]]. (ز)

٨٩٤٣- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿لا تضار والدة بولدها﴾، قال: ذلك إذا طلَّقها، فليس له أن يُضارَّها فينتزعَ الولد منها إذا رضِيَتْ منه بمثلِ ما يرضى به غيرُها، وليس لها أن تُضارَّه فتُكَلِّفَه ما لا يطيقُ إذا كان إنسانًا مسكينًا؛ فتقذف إليه ولدَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٦.]]. (ز)

٨٩٤٤- عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا مولود له بولده﴾. قال: ليس للوالد أن يُضارَّ بولده والدتَه، فيأمرَها أن تفطمَه قبل تمام رضاعه حولين كاملين -كما قال الله تعالى-، وهي تريد أن تُتِمَّ رضاعَه، وليس له أن ينتزع ولدَه مِن أُمِّه ضِرارًا لها، ويسترضعَ له غيرَها على كُرْهٍ منها، وهي تريد رضاعه، وهي أشفقُ على ولدها، وأحسنُ له غِذاءً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٢ (٢٢٨٥).]]. (ز)

٨٩٤٥- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾، قال: لا تَدَعَنَّه ورضاعَه مِن شَنَآنِها؛ مُضارَّةً لأبيه، ولا يمنعها الذي عنده مُضارَّةً لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٠ (عقب ٢٢٧٧).]]. (ز)

٨٩٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ قال: تَرْمِي به إلى أبيه ضِرارًا، ﴿ولا مولود له بولده﴾ يقول: ولا الوالدُ فينتزعه منها ضِرارًا إذا رَضِيَتْ مِن أجر الرَّضاع ما رَضِي به غيرُها، فهي أحقُّ به إذا رَضِيَتْ بذلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٤، وابن جرير ٤/٢١٦. كما أخرج نحوه من طريق سعيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣١ (عقب ٢٢٧٩، ٢٢٨٢). وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦- نحوه.]]. (ز)

٨٩٤٧- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْلٍ- وسُئِل عن قول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ إلى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾، قال ابن شهاب: والوالداتُ أحقُّ برَضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رَضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرَهُنَّ مِن الأجر، وليس للوالدةِ أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رَضاعَه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولود له أن ينزِع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعطاه غيرُها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٠، ٤٣٢ (عقب ٢٢٧٧)، و(٢٢٨٤) مُعَلِّقًا أولَه مُسْنِدًا آخرَه.]]. (ز)

٨٩٤٨- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس بن يزيد- قال: نهى الله أن تضارَّ والدةٌ بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لسْتُ مرضعته. وهي أمثل له غذاءً، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأْبى، بعد أن يُعطيَها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضارَّ بولده والدتَه، فيمنعها أن تُرضعه ضرارًا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما﴾[[أخرجه ابن وهب في جامعه -كما في الفتح ٩/٥٠٥-. وعلقه البخاري في صحيحه ٧/٦٤.]]. (ز)

٨٩٤٩- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿لا تضار والدة بولدها﴾، يقول: لا ينزِع الرجلُ ولدَه من امرأته، فيعطيه غيرَها بمثل الأجرِ الذي تقبله هي به، ولا تضارَّ والدةٌ بولدها فتطرح الأُمُّ إليه ولدَه تقول: لا ألِيهِ. ساعةَ تضَعُه، ولكن عليها مِن الحقِّ أن تُرْضِعَه حتى يطلب مُرْضِعًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٣١ (٢٢٧٩)، و(عقب ٢٢٨٢).]]. (ز)

٨٩٥٠- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣١ (عقب ٢٢٧٩، ٢٢٨٢).]]. (ز)

٨٩٥١- عن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾، قال: ليس لها أن تُلْقِيَ ولدها عليه ولا يجدُ مَن يُرْضِعُه، وليس له أن يُضارَّها فينتَزِع منها ولدَها وتُحِبُّ أن تُرْضِعَه[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/١٠)

٨٩٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ يقول: لا يجعل بالرجل إذا طلَّق امرأتَه أن يُضارَّها، فينزِعَ منها ولدَها، وهي لا تريد ذلك، فيقطعه عن أُمِّه، فيُضارَّها بذلك، بعد أن تَرْضى بعَطِيَّةِ الأبِ مِن النفقة والكسوة. ثُمَّ ذَكَر الأُمَّ، فقال: ﴿ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يعني: لا يجمُل بالمرأةِ أن تُضارَّ زوجَها، وتلقي إليه ولدَها. ثُمَّ قال في التقديم: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٨٩٥٣- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ قال: لا تَرْمِ بولدها إلى الأب إذا فارقها، تضارّه بذلك، ﴿ولا مولود له بولده﴾ ولا ينزِع الأبَ منها ولدَها، يُضارّها بذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٨.]]. (ز)

٨٩٥٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾، قال: لا ينزِعْه منها وهي تُحِبُّ أن تُرْضِعَه، فيُضارّها، ولا تطرحْه عليه وهو لا يَجِدُ مَن تُرْضِعُه، ولا يَجِدُ ما يسترضعُه به[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١٨.]]٨٨٥. (ز)

٨٨٥ ذكر المفسرون وجوهًا مختلفةً للإضرار، ووجَّه ابنُ عطية (١/٥٧٣) هذا الاختلافَ بقوله: «ووجوهُ الضَّرَرِ لا تنحصر، وكُلُّ ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال».

﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ﴾ - تفسير

٨٩٥٥- عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ[[يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس).]] كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٤-٩٥، وأبو عبيد في الأموال (٥٩٥)، وابن جرير ٤/٢٢٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٢، والنحاس في ناسخه ص٢٣٤، والبيهقي ٧/٤٧٨-٤٧٩. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.]]. (٣/١٢)

٨٩٥٦- عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب ﵁ أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٤)، وابن جرير ٤/٢٢٥.]]. (ز)

٨٩٥٧- عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه[[عزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٣/١٢)

٨٩٥٨- عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: هو الصبيُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٦-٢٢٧، والنحاس في ناسخه ص٢٣٥.]]. (٣/١٢)

٨٩٥٩- عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٦.]]. (ز)

٨٩٦٠- عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٥)، وابن جرير ٤/٢٢٤ بنحوه، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (٢٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١١)

٨٩٦١- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١١)

٨٩٦٢- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ، وإذا كان له ابنُ عَمٍّ أو عصبةٌ تَرِثُه فعليه النفقة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٤.]]. (ز)

٨٩٦٣- عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ]= (ز)

٨٩٦٤- وعامر الشعبي= (ز)

٨٩٦٥- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحجّاج- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قالوا: وارِثُ الصبيِّ يُنفِقُ عليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٢.]]. (٣/١٠)

٨٩٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وعلى الوارث﴾، قال: يعني: الولِيّ مَن كان[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/٢٢٤، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (٣/٥)

٨٩٦٧- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق يعلى بن عبيد، عن جُوَيْبِر- قال: إن مات أبو الصبيِّ وللصبي مالٌ أُخِذ رَضاعُه مِن المال، وإن لم يكن له مالٌ أُخِذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مالٌ أُجْبِرَت عليه أُمُّه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٧. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٨٠ (١٩٤٩٦) نحوه دون آخره.]]. (ز)

٨٩٦٨- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق ابن المبارك، عن جُوَيْبِر- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: يعني بـ﴿الوارث﴾: الولد الذي يَرْضَع[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٧.]]. (ز)

٨٩٦٩- عن قتادة، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾: على العَصَبَة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٢.]]. (ز)

٨٩٧٠- عن يونس، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: إذا تُوُفِّي الرجلُ وامرأتُه حاملٌ فنفقتُها من نصيبها، ونفقةُ ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مالٌ فنفقتُه على عَصَبَتِه. قال: وكان يَتَأَوَّل قولَه: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ على الرجال[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٣. وأخرج في رواية أخرى عنه قوله: على العصبة الرجال دون النساء. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦- نحوه.]]. (ز)

٨٩٧١- عن عطاء= (ز)

٨٩٧٢- وقتادة بن دِعامة -من طريق يعقوب- في يتيم ليس له شيءٌ، أيُجْبَرُ أولياؤُه على نفقته؟ قالا: نعم، يُنفَق عليه حتى يُدْرِك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٤.]]. (ز)

٨٩٧٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: وعلى وارثِ الصبيِّ مِثْلُ ما على أبيه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٣)، وابن جرير ٤/٢٢١. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦- نحوه. وعزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.]]. (٣/١١)

٨٩٧٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه كان يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾: على وارثِ المولود ما كان على الوالدِ مِن أجر الرَّضاع إذا كان الولدُ لا مال له، على الرجال والنساء على قَدْرِ ما يَرِثُون[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٥.]]. (ز)

٨٩٧٥- عن حَمّاد [بن أبي سليمان]، قال: يُجْبَر على كُلِّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١١)

٨٩٧٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على وارث الولَدِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢١.]]. (ز)

٨٩٧٧- عن زيد بن أسلم -من طريق خالد بن يزيد- في قوله: ﴿وعلى الوارث﴾، قال: هو ولِيُّ المَيِّتِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٢ (٢٢٨٦). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/١٠)

٨٩٧٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التَّقديم: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾، يقول: وعلى مَن يَرِثُ اليتيمَ إذا مات الأبُ ...[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٨٩٧٩- عن ابن أبي ليلى= (ز)

٨٩٨٠- والحسن بن صالح: هو وارثُ الصبيِّ مَن كان مِن الرجال والنساء[[تفسير الثعلبي ٢/١٨٣، وتفسير البغوي ١/٢٧٨ دون الحسن.]]. (ز)

٨٩٨١- قول أبي حنيفة= (ز)

٨٩٨٢- وأبي يوسف= (ز)

٨٩٨٣- ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليس بمَحْرَم -مثل: ابن العم، والمولى- فغيرُ مرادٍ بالآية[[تفسير ابن جرير ٤/٢٢٥-٢٢٦، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) ٢/٦٤، وتفسير الثعلبي ٢/١٨٣، وتفسير البغوي ١/٢٧٨.]]٨٨٦. (ز)

٨٨٦ انتَقَدَ ابنُ عطية (١/٥٧٤) قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن بقوله: «وفي هذا القول تحكُّمٌ».

٨٩٨٤- عن ابن المبارك، قال: سمعتُ سفيان [الثوري] يقول في صَبِيٍّ له عمٌّ وأُمٌّ وهي تُرْضِعُه، قال: يكون رَضاعُه بينهما، ويُرْفَع عن العمِّ بقدر ما ترِثُ الأم؛ لأنّ الأم تُجْبَرُ على النفقة على ولدها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٧.]]٨٨٧. (ز)

٨٨٧ اختُلِف في الوارث الذي عُنِي بالآية، وأيُّ وارث هو؟ ووارث مَن هو؟. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٣٣-٢٣٥ بتصرف) هذا القولَ الذي قال به قبيصة بن ذؤيب، والضحاك من طريق ابن المبارك عن جويبر، وبشير بن النضر، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّه غيرُ جائز أن يُقال في تأويل كتاب الله -تعالى ذِكْرُه- قولٌ إلا بحُجَّة واضحة، وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ محتمِلًا ظاهرُه: وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له، ومحتمِلًا: وعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود، وغير ذلك من التأويلات، وكان الجميع من الحُجَّة قد أجمعوا على أنّ مِن ورثة المولود مَن لا شيء عليه مِن نفقته وأجر رضاعه، وصحَّ بذلك من الدلالة على أنّ سائر ورثته غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قِبَل أبيه أو أُمِّه في حكمه في أنّهم لا يلزمُهم له نفقةٌ ولا أجرُ رضاعٍ، إذ كان مولى النعمة من ورثته، وهو ممن لا يلزمه له نفقة، ولا أجر رضاع؛ فوجب بإجماعهم على ذلك أنّ حُكْمَ سائر ورثته غيرُ من استثني حكمه، وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنّه معنيٌّ به ورثةُ المولود؛ فبُطُولُ القولِ الآخرِ -وهو أنه معنيٌّ به ورثةُ المولود له سوى المولود- أحرى؛ لأنّ الذي هو أقرب بالمولود قرابة مِمَّن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه، فالذي هو أبعدُ منه قرابةً أحرى أن لا يصِحَّ وجوبُ ذلك عليه». ووجَّه ابنُ جرير معنى الآية على هذا القول، فقال: «وتأويل ذلك على ما تأوَّله هؤلاء: وعلى الوارث المولودِ مثلُ ما كان على المولودِ له».

﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ﴾ - النسخ في الآية

٨٩٨٥- عن مالك [بن أنس]، قال: لا يلزم نفقةُ أخٍ، ولا ذي قرابة، ولا ذي رَحِمٍ منه. قال: وقولُ الله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ هو منسوخٌ[[الناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) ٢/٦٣-٦٤ وعزاه إلى عبد الرحمن بن القاسم في الأسَدِيَّة، ثم عقَّب عليه بقوله: هذا لفظُ مالك ﵀، ولم يُبَيِّن ما الناسخُ لها، ولا عبد الرحمن بن القاسم. وقال في موضع آخر ٢/٦٧: ولا علمتُ أنّ أحدًا مِن أصحابه بَيَّن ذلك. ثُمَّ شرع في توجيهه.]]. (ز)

﴿مِثۡلُ ذَ ٰ⁠لِكَۗ﴾ - تفسير

٨٩٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: نفقتُه حتى يُفْطَمَ، إن كان أبوه لم يَتْرُكْ له مالًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٠-٢٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/١٢)

٨٩٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، والشعبي- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: ألّا يُضارَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣، والبيهقي ٧/٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٦- نحوه. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.]]. (٣/١٢)

٨٩٨٨- عن عبد الله بن عتبة -من طريق محمد بن سيرين- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: الرَّضاعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٨. وفي رواية أخرى: النفقة بالمعروف.]]. (ز)

٨٩٨٩- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على الوارثِ ما على الأبِ مِن الرَّضاع، إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٧ مختصرًا، وابن جرير ٤/٢٢٨-٢٢٩، وفي رواية له من طريق سفيان: الرضاع والنفقة. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عقب ٢٢٩٠) نحوه.]]. (ز)

٨٩٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿مثل ذلك﴾، قال: النفقةُ بالمعروف، وكَفْلُه، ورضاعُه، إن لم يكن للمولودِ مالٌ، وأن لا تُضارَّ أُمُّهُ[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/٢٣٠ من طرق، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عقب ٢٢٩٠) نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٨٩٩١- عن مجاهد، في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على وارث الصبيِّ أن يَسْتَرْضِع له مثل ما على أبيه[[عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.]]. (٣/١٢)

٨٩٩٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: أن لا يُضارَّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩١). وأخرج سفيان الثوري ص٦٨ من طريق عيسى بلفظ: الرضاع، ولا يضار.]]. (ز)

٨٩٩٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: أن لا يُضارَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٨١ (١٩٥٠١)، وابن جرير ٤/٢٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩١).]]. (ز)

٨٩٩٤- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على الوارث عند الموتِ مِثْلُ ما على الأبِ لِلمُرْضِع مِن النفقة والكسوة. قال: ويعني بـ﴿الوارث﴾: الولد الذي يَرْضَع، أن يُؤْخَذ مِن ماله -إن كان له مال- أجرُ ما أرضعتْه أُمُّه، فإن لم يكن للمولود مالٌ ولا لعصبته فليس لأُمِّه أجرٌ، وتُجْبَرُ على أن تُرْضِع ولدَها بغير أجر[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٢.]]. (ز)

٨٩٩٥- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عطاء بن السائب، ومُطَرِّف، ومُغِيرَة- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: أجرُ الرَّضاع[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢٩.]]. (ز)

٨٩٩٦- عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: لا يُضارَّ، ولا غُرْمَ عليه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩١).]]. (ز)

٨٩٩٧- عن الحسن البصري: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: كان يَلْزَمُ الوارِثَ النفقةُ. وفي لفظ: نفقةُ الصبيِّ إذا لم يكن له مالٌ على وارثِه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/٢٢٩ نحوه من طريق يونس.]]. (٣/١١)

٨٩٩٨- عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على الوارث رضاعُ الصبيِّ، وليس عليه نفقةُ الحُبْلى[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (٢٢٩٠)، وابن جرير ٤/٢٢٩ دون ذكر نفقة الحبلى، وكذا من طريق هشام.]]. (ز)

٨٩٩٩- عن زيد بن ثابت= (ز)

٩٠٠٠- وعبد الله بن معقل= (ز)

٩٠٠١- وسعيد بن جبير= (ز)

٩٠٠٢- وأبي صالح= (ز)

٩٠٠٣- وقتادة بن دعامة= (ز)

٩٠٠٤- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)

٩٠٠٥- والسُّدِّيّ= (ز)

٩٠٠٦- وعطاء الخراساني= (ز)

٩٠٠٧- والحارث العُكْلِيِّ= (ز)

٩٠٠٨- وابن أبي ليلى= (ز)

٩٠٠٩- والثوري، نحو ذلك، إلا ذِكْرَ الحُبْلى[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عقب ٢٢٩٠).]]. (ز)

٩٠١٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؟ قال: وارثُ المولودِ مثلُ ما ذكر الله. قلتُ: أيُحْبَسُ وارِثُ المولودِ إن لم يكن للمولود مالٌ بأجر مُرْضِعَتِه، وإن كَرِه الوارثُ؟ قال: أفيَدَعُه يموتُ؟![[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٥٩ (١٢١٧٩، ١٢١٨٠)، وابن جرير ٤/٢٣٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١١)

٩٠١١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد مِن أجر الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣١.]]. (ز)

٩٠١٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، يقول: على وارث المولود إذا كان المولودُ لا مالَ له مثلُ الذي على والدِه مِن أجر الرَّضاع[[أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٣) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١١)

٩٠١٣- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل- ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ قال: والوالداتُ أحقُّ برضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرُهن مِن الأجر، وليس للوالدة أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رضاعه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولودِ له أن ينزع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعْطاه غيرُها، ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾: مِثلُ الذي على الوالِد في ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٢.]]. (ز)

٩٠١٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: على وارث الولدِ مثلُ ما على الوالدِ مِن النفقة والكسوة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٣.]]. (ز)

٩٠١٥- قال ربيعة [الرأي]، في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: ﴿الوارثُ﴾: الوليُّ لليتيم ولماله مثلُ ذلك من المعروف، يقول في صحبة الوالدة: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾، يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ يقول: فيما ولِيَ الولِيُّ؛ إن أقره عند أُمِّه أقَرَّه بالمعروف فيما ولِي من اليتيم ومالِه، وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضُعه حيث أراه اللهُ، ليس على الوليِّ في ماله شيءٌ مفروضٌ، إلّا مَنِ احْتَسَبَ[[المدونة للإمام مالك ٢/٢٦٦.]]. (ز)

٩٠١٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مِثْلُ ذلِكَ﴾ ... مثلُ ما على الأبِ مِن النفقة والكسوة لو كان حَيًّا؛ فلا يضارَّ الوارثُ الأُمَّ. وهي بمنزلةِ الأبِ إذا لَمْ يَكُن لليتيم ماله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٩٠١٧- عن سفيان -من طريق زيد- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: ألا يُضارَّ، وعليه مِثلُ ما على الأبِ مِن النفقةِ والكسوةِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٢.]]٨٨٨. (ز)

٨٨٨ اختُلِف في تأويل قوله: ﴿مثل ذلك﴾؛ فقال بعضهم: تفسيره: وعلى وارث الصبيِّ بعد وفاة أبويه مثلُ الذي كان على والده من أجر رضاعِه ونفقتِه، إذا لم يكن للمولود مالٌ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وعلى الوارث ألا يُضارَّ. وقال غيرهم: بل تفسير ذلك: وعلى الوارث مثلُ ما ذَكَرَه اللهُ تعالى. وذهب قومٌ إلى أنّ معنى ذلك: وعلى وارثِ المولود مثلُ الذي كان على المولود له مِن رزق والدته وكسوتها بالمعروف. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٣٣-٢٣٥) القولَ الأخيرَ مقرونًا بقيد كون الوالدة مِن أهل الحاجة، وإلا فمِثل الذي كان على والده لها مِن أجر رضاعه. فأمّا مُسْتَنَدُ ترجيحه فقد سبق ذِكْرُه في الخلاف الوارد في الوارث، واستند في قيده هذا إلى الإجماع، فقال: «وأمّا الذي قُلْنا: مِن وجوب رزق الوالدة وكسوتِها بالمعروف على ولدها إذا كانت الوالدةُ بالصِّفة التي وصَفْنا على مثلِ الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له؛ فمِمّا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا، فصحَّ ما قُلْنا في الآية مِن التأويل بالنَّقل المستفيض وراثة عمَّن لا يجوز خلافُه، وما عدا ذلك من التأويلات فمُتَنازَعٌ فيه، وقد دَلَّلْنا على فساده». وعلَّق ابنُ عطية (١/٥٧٥) على الخلاف في هذه الآية، فقال: «فالإجماعُ مِن الأمة: ألا يضارَّ الوارِثُ. والخلاف: هل عليه رِزْقٌ وكسوة، أم لا؟».

﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا﴾ - تفسير

٩٠١٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن أرادا فصالا﴾، يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولدَ عن اللَّبَنِ دون الحَوْلَين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣.]]. (٣/٦)

٩٠١٩- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فإن أرادا فصالا﴾، قال: الفِطامُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٦.]]. (٣/١٣)

﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضࣲ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرࣲ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۗ﴾ - تفسير

٩٠٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض﴾: إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، ﴿فلا جناح عليهما﴾: فلا حَرَجَ عليهما[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٢، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٤ (٢٢٩٩) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.]]. (٣/٧)

٩٠٢١- عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض﴾[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩٩).]]. (ز)

٩٠٢٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن أرادا فصالا﴾ يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، ﴿عن تراض منهما﴾ يقول: اتَّفقا على ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣-٤٣٤.]]. (٣/٦)

٩٠٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾ قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ ﴿فلا جناح عليهما﴾[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/٢٣٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٣، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٩٠٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٨، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٥)، وابن جرير ٤/٢٣٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.]]. (٣/١٣)

٩٠٢٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٥)، وابن جرير ٤/٢٣٧.]]. (ز)

٩٠٢٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٦-٢٣٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٤ (٢٢٩٦).]]. (ز)

٩٠٢٧- عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- ﴿فإن أرادا فصالا﴾ قال: يفصِلان ولدهما، ﴿عن تراض منهما وتشاور﴾ دون الحولين الكاملين؛ ﴿فلا جناح عليهما﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٣ (عقب ٢٢٩٤).]]. (ز)

٩٠٢٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٤ (٢٢٩٨).]]. (ز)

٩٠٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ﴾ يقول: واتَّفَقا؛ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٩٠٣٠- عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾. فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠٣، ٢٣٨.]]. (ز)

٩٠٣١- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، نحوه[[تفسير الثعلبي ٢/١٨١، وتفسير البغوي ١/٢٧٧.]]. (ز)

٩٠٣٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾ قال: قبل السنتين؛ ﴿فلا جناح عليهما﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤٢.]]٨٨٩. (ز)

٨٨٩ اختُلِف في وقت التشاور؛ فذهب قوم إلى: أنّه في الحولين. وذهب آخرون إلى: كونه فيهما وبعدهما. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٣٩) القولَ الأول الذي قال به السدي، وقتادة، ومجاهد من طريق ليث، وابن شهاب، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّ تمام الحولين غايةٌ لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه؛ وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته». وانتقد ابنُ جرير (٤/٢٣٩-٢٤٠) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «فإن ظنَّ ذو غفلة أنّ للتشاور بعد انقضاء الحولين معنًى صحيحًا؛ إذ كان من الصبيان من تكون به عِلَّةٌ يحتاج من أجلها إلى تركه، والاغتذاء بلبن أمه، فإنّ ذلك إذا كان كذلك فإنّما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع». وعلَّق ابنُ عطية (١/٥٧٦) على هذا الخلاف، فقال: «وتحرير القول في هذا: أنّ فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما، وأن لا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما فمَن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبيِّ ضرر».

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ﴾ - تفسير

٩٠٣٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾، يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظِئْرًا، ويُسَلِّمَ لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٥.]]. (٣/٦)

٩٠٣٤- عن الحسن البصري= (ز)

٩٠٣٥- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن ٢/٤٣٥ (عَقِب ٢٣٠٢).]]. (ز)

٩٠٣٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾، قال: خِيفةَ الضَّيْعَةِ على الصبيِّ[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/٢٤١، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٤، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٧- نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٩٠٣٧- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ليس للمرأة أن تترك ولدَها بعد أن يصطلِحا على أن تُرْضِع، ويُسَلِّمان، ويجبران على ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاقٍ أو موتٍ في الرضاع فإنّه يُعْرَضُ على الصبيِّ المراضِعُ، فإن قَبِل مُرْضِعًا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مُرْضِعًا فعلى أُمِّه أن تُرْضِعَه بالأجر إن كان له مال أو لِعَصَبَتِه، فإن لم يكن له مال ولا لِعَصَبَتِه أُكْرِهَتْ على رضاعه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤١.]]. (ز)

٩٠٣٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ قال: أمَّه أو غيرَها؛ ﴿فلا جناح عليكم﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٨)، وابن جرير ٤/٢٤٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٤ (٢٣٠١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١٣)

٩٠٣٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾، إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَب لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أخرى[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤١، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٤ (٢٢٩٦).]]. (ز)

٩٠٤٠- قال مقاتل بن سليمان: ... فَإن لَمْ ترضَ الأمُّ بما يرضى به غيرُها من النفقة ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ يقول ﷿: فلا جناح على الوالد أن يَسْتَرْضِع لولده، ويُسَلِّم للظِّئْرِ أجرَها، ولا كسوة لها ولا رزق، وإنما هو أجرها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٩٠٤١- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾، قال: إذا أبتِ الأمُّ أن تُرْضِعه فلا جناح على الأب أن يَسْتَرْضِع له غيرَها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤١، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٥ (٢٣٠٤) من طريق حسين بن حفص.]]. (ز)

٩٠٤٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾، قال: إذا رَضِيَت الوالدة أن تَسْتَرْضِع ولدها، ورضِي الأبُ أن يسترضع ولده؛ فليس عليهما جناح[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤٢.]]. (ز)

﴿إِذَا سَلَّمۡتُم مَّاۤ ءَاتَیۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ - تفسير

٩٠٤٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿إذا سلمتم﴾ لأمر الله، يعني: في أجر المراضع ﴿ما آتيتم بالمعروف﴾ يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ من فضلٍ على أجرها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٥.]]. (٣/٦)

٩٠٤٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾، قال: حساب ما أُرْضِع به الصبيُّ[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/٢٤٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٥، والبيهقي في سننه ٧/٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.]]. (٣/٥)

٩٠٤٥- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ قال: أُمَّه أو غيرَها؛ ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم﴾ قال: إذا سلَّمْتَ لها أجرها ﴿ما آتيتم﴾ قال: ما أعْطَيْتُم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٨)، وابن جرير ٤/٢٤٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٨٩٠. (٣/١٣)

٨٩٠ رَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٤٥-٢٤٦) مستندًا إلى الدلالات العقلية، والعموم هذا القول، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- فَرَض على أبي المولودِ تسليمَ حقِّ والدتِه إليها مِمّا آتاها مِن الأجرة على رضاعها له بعد بينونتها منه، كما فرض عليه ذلك لِمَن استأجره لذلك مِمَّن ليس مِن مولده بسبيل، وأمره بإيتاء كُلِّ واحدة منهما حقَّها بالمعروف على رَضاع ولده، فلم يكن قوله: ﴿إذا سلمتم﴾ بأن يكون معنِيًّا به: إذا سلَّمْتُم إلى أُمَّهات أولادِكم الذين يُرْضِعُون حقوقَهُنَّ بأولى منه بأن يكون مَعْنِيًّا به إذا سلَّمْتُم ذلك إلى المراضع سِواهُنَّ، ولا الغرائب من المولود بأَوْلى أن يَكُنَّ مَعْنِيّاتٍ بذلك مِن الأمهات، إذ كان الله -تعالى ذِكْرُه- قد أوجب على أبي المولود لكُلِّ مَن استأجره لرضاع ولده مِن تسليم أجرتها إليها مثلَ الذي أوْجَبَ عليه مِن ذلك للأخرى، فلم يكن لنا أن نُحِيل ظاهرَ تنزيلٍ إلى باطنٍ، ولا نقلٍ عامٍّ إلى خاصٍّ إلا بحُجَّة يجب التسليم لها؛ فصَحَّ بذلك ما قلنا». وهذا القول الذي رجَّحه ابنُ جرير منسوب لعطاء، لكن نسبه لابن جريج، وذكر موافقة السدي ومجاهد على بعضه.

٩٠٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٦ (٢٣١٠) من طريق شيبان.]]٨٩١. (ز)

٨٩١ عَلَّق ابنُ عطيَّة (١/٥٧٦) على هذا القول الذي قال به قتادة، والربيع، وابن شهاب، فقال: «على هذا الاحتمال يدخل في الخطاب بـ﴿سلمتم﴾ الرجالُ والنساءُ». وذَكر أنّ أبا علي قال باحتمال الآية لمعنيين: الأول: أن المعنى: إذا سلَّمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما أتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة. وعلَّق عليه بقوله: «على التأويل الذي ذكره أبو علي وغيره: فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع». الثاني: أن تكون ﴿ما﴾ مصدرية، أي: إذا سلمتم الإتيان، وعلَّق عليه بقوله: «والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف، ثم حذف الضمير».

٩٠٤٧- عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾، قال: إذا كان ذلك عن طِيبِ نفسٍ مِن الوالد والوالدة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٥ (٢٣٠٣) واللفظ له.]]. (٣/١٣)

٩٠٤٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾، قال: إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَبَ لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أُخْرى، وليسلم لها أجرَها بقدر ما أرْضَعَتْ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤١-٢٤٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٤ (٢٢٩٦).]]. (ز)

٩٠٤٩- عن سفيان، قال: سمعتُ السُّدِّيّ يقول: ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾: أن تُعْطِيَ المُرْضِعَ أجرَها[[تفسير سفيان الثوري ص٦٨، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٥ (٢٣٠٨).]]. (ز)

٩٠٥٠- عن عطاء، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٥ (عقب ٢٣٠٨).]]. (ز)

٩٠٥١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤٤.]]. (ز)

٩٠٥٢- قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ﴾ لأمر الله في المَراضِع ﴿ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ من فَضْلٍ على أجرها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

٩٠٥٣- عن مقاتل بن حَيّان –من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿ما آتيتم بالمعروف﴾، يقول: ما أعطيتم الظِّئْر من معروف مع الأجر، فيزيدها فوق أجرها، فلا بأس[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٦ (٢٣٠٩).]]. (ز)

٩٠٥٤- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾، قال: إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرون أجرَها بالمعروف، يعني: إلى مَن اسْتُرْضِع للمولود إذا أبَتِ الأمُّ رضاعَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤١.]]٨٩٢. (ز)

٨٩٢ رَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٤٥) هذا القولَ الذي قاله مجاهد، والسدي، والضحاك، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى السياق، والنظائر، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَر قبل قوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ أمر فصالهم، وبيَّن الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين، فقال: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما﴾ في الحولين الكاملين، ﴿فلا جناح عليهما﴾، فالذي هو أولى بحكم الآية -إذ كان قد بَيَّن فيها وجه الفِصال قبل الحولين- أن يكون الذي يتلو ذلك حُكْمُ تركِ الفِصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته، وأن يكون إذ كان قد بَيَّنَ حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يُرضِع به غيرُها من الأجرة؛ أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم بيانَ حكمها وحكمِ الولد إذا هي امتنعت مِن رضاعه، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى، وذلك في قوله: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ [الطلاق:٦]، فأتبع ذكرَ بيان رِضا الوالدات برضاع أولادهن ذِكْرَ بيانِ امتناعِهِنَّ مِن رَضاعِهِنَّ، فكذلك ذلك في قوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾».

﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرࣱ ۝٢٣٣﴾ - تفسير

٩٠٥٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿واتقوا الله﴾، يعني: لا تَعْصُوه. ثُمَّ حذَّرَهم، فقال: ﴿واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾، يعني: بما ذُكِر عليم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٦.]]. (٣/٦)

٩٠٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾، ولا تعصوه فيما حذَّركم اللهُ في هذه الآية مِن أمر المُضارَّةِ، والكسوة، والنفقة للأم، وأجر الظِّئْر. ثُمَّ حذَّرهم، فقال: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٨.]]. (ز)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب