الباحث القرآني
(p-١٨٧)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ الآيَةُ.
إلى قَوْلِهِ: ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ .
وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى جَوازِ اسْتِئْجارِ الأُمِّ عَلى إرْضاعِ ولَدِها، سَواءٌ كانَتْ مُطَلَّقَةً أوْ مُزَوَّجَةً.
وعِنْدَنا الأُمُّ إذا امْتَنَعَتْ مِن إرْضاعِ ولَدِها إلّا بِأُجْرَةٍ ومَؤُونَةٍ، فَيَجُوزُ لَها ذَلِكَ، والأبُ يَسْتَأْجِرُها.
وإذا رَضِيَتِ الأُمُّ بِما تَرْضى بِهِ الأجْنَبِيَّةُ، فَلا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها في انْتِزاعِهِ مِنها، فَلا يَكُونُ لِلزَّوْجِ انْتِزاعُ الوَلَدِ مِنها، إذا رَضِيَتْ بِأنْ تُرْضِعَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِها، وهي الرِّزْقُ والكُسْوَةُ بِالمَعْرُوفِ، وإنْ لَمْ يَرْضَ.
ولَمّاقالَ: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ﴾ جُعِلْنَ أحَقَّ بِحَضانَةِ الوَلَدِ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ الأصْلَ في الحَضانَةِ الأُمُّ، لِأنَّ حاجَةَ الوَلَدِ بَعْدَ الرَّضاعِ إلى مَن يَحْضُنُهُ، كَحاجَتِهِ إلى مَن يُرْضِعُهُ، فَإذا كانَتْ في حالَةِ الرَّضاعِ أحَقَّ بِهِ، وإنْ كانَتِ المُرْضِعَةُ غَيْرَها، عَلِمْنا أنَّ في كَوْنِهِ عِنْدَ الأُمِّ حَقًّا لَها ولِلْوَلَدِ جَمِيعًا، وهو أنَّ الأُمَّ أرْفَقُ وأحْنى عَلَيْهِ، فَإذا بَلَغَ سِنَّ التَّمْيِيزِ -وهُوَ السَّنُّ الَّذِي يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ فِيهِ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى التَّمْيِيزِ (p-١٨٨)والعَقْلِ- فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أبَوَيْهِ، فَإنَّ في تِلْكَ الحالَةِ تَتَحَرَّكُ هِمَّتُهُ لِتَعَلُّمِ القُرْآنِ والأدَبِ ووَظائِفِ العِباداتِ، وذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الغُلامُ والجارِيَةُ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ، فَإنَّهُ جَعَلَ الأُمَّ أوْلى بِالجارِيَةِ إلى الحَيْضِ والبُلُوغِ، لِحاجَتِها -بِخِلافِ الغُلامِ- إلى آدابِ النِّساءِ، وهَذا بَعِيدٌ، فَإنَّ الحاجَةَ إلى الوَظائِفِ والفَرائِضِ الدِّينِيَّةِ أصْلِيَّةٌ، وآدابُ النِّساءِ قَرِيبَةٌ، ولَيْسَتِ الحاجَةُ إلَيْها ضَرُورِيَّةٌ، وهي قَلِيلَةٌ يُمْكِنُ تَحْصِيلُها في مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، ومَعَ ذَلِكَ فَهَيْبَةُ الأبِ تَكُفُّها عَنِ المَساوِئِ، ولَيْسَ لِلنِّساءِ مِثْلُ هَيْبَةِ الرِّجالِ، وفي المَسْألَةِ أخْبارٌ لا تَتَعَلَّقُ بِمَعانِي القُرْآنِ، فَتَرَكْنا ذِكْرَها.* * *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ .
وظَنَّ ظانُّونَ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ مِنَ النَّفَقَةِ، فَإنَّها عَلى الوارِثِ.
ولَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِأبِي حَنِيفَةَ، فَإنَّهُ لا يُعَلِّقُها عَلى الإرْثِ، وإنَّما يُعَلِّقُها عَلى الرَّحِمِ والمَحْرَمِيَّةِ مَعَ الإرْثِ، ولا نَعْلَمُ في العُلَماءِ مَن يُعَلِّقُ عَلى الإرْثِ سِوى ما ذُكِرَ عَنْ أحْمَدَ، فَإنَّهُ طَرَدَ ظاهِرَ الإرْثِ حَتّى قالَ: الجَدُّ مِن قِبَلِ الأُمِّ لا نَفَقَةَ عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ ابْنِ العَمِّ، وطَرَدَ ذَلِكَ في النِّساءِ والرِّجالِ والحَجْبِ بِالأشْخاصِ والأوْصافِ.
وذَلِكَ في غايَةِ البُعْدِ عَنِ الأوْضاعِ الشَّرْعِيَّةِ، ومَعَ هَذا فَلا دَلالَةَ لِلْقُرْآنِ عَلَيْهِ، فَإنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يُمْكِنُ أنْ يُحْمَلَ عَلى أقْرَبِ مَذْكُورٍ، وهو نَفْيُ المُضارَّةِ.
وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والشَّعْبِيِّ: وعَلى الوارِثِ أنْ لا يُضارَّ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ. (p-١٨٩)ولَمّا أرادَ النَّفَقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ قالَ: ﴿وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ﴾ ذَكَرَ الوِلادَةَ، ورَدَّ الأمْرَ في النَّفَقَةِ إلَيْها.
وقالَ القاضِي أبُو إسْحاقَ إسْماعِيلُ بْنُ إسْحاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ في كِتابِ ”مَعانِي القُرْآنِ“:
أمّا أبُو حَنِيفَةَ فَإنَّهُ قالَ: تَجِبُ نَفَقَةُ الصَّغِيرِ ورَضاعُهُ عَلى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، مِثْلُ أنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ ابْنُ أُخْتٍ صَغِيرٌ مُحْتاجٌ، وابْنُ عَمٍّ صَغِيرٌ مُحْتاجٌ وهو وارِثُهُ، أنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلى الحالِ لِابْنِ أُخْتِهِ الَّذِي لا يَرِثُهُ، وتَسْقُطُ عَنِ ابْنِ العَمِّ لِابْنِ عَمِّهِ الوارِثِ، ثُمَّ قالَ:
وقالُوا قَوْلًا لَيْسَ في كِتابِ اللَّهِ تَعالى، ولا نَعْلَمُ أحَدًا قالَهُ، ثُمَّ قالَ هَذا الرَّجُلُ: وإذا وُلِدَ الوَلَدُ وأبُوهُ مَيِّتٌ، فَعَلى أُمِّهِ أنْ تُرْضِعَهُ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَها المُرْضِعَةَ، فَلا يَسْقُطُ عَنِ الأُمِّ ما كانَ واجِبًا عَلَيْها بِسُقُوطِهِ عَنِ الأبِ بِالمَوْتِ.
فَلَمْ يَرَ هَذا الرَّجُلُ ما وجَبَ عَلَيْها بِإزاءِ ما وجَبَ لَها، فَإذا لَمْ يَكُنْ ما وجَبَ لَهُمْ، لَمْ يَجِبْ ما يُقابِلُهُ.
ولا خِلافَ أنَّهُ إذا انْقَطَعَ لَبَنُها بِمَرَضٍ أوْ غَيْرِهِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْها، وإنْ أمْكَنَها أنْ تَسْتَرْضِعَ، ولا عَلَيْها نَفَقَةٌ بَعْدَ الرَّضاعِ، وكَذَلِكَ قَبْلَهُ لا فَرْقَ.
ومالِكٌ لا يُوجِبُ النَّفَقَةَ إلّا عَلى الأبِ لِلِابْنِ، وعَلى الِابْنِ لِلْأبِ، ولا يُوجِبُها لِلْجَدِّ عَلى ابْنِ الِابْنِ.* * *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أرادا فِصالا عَنْ تَراضٍ مِنهُما﴾ (p-١٩٠)يَدُلُّ عَلى الفِطامِ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، وقَدْ يَدُلُّ عَلى الفِطامِ أيْضًا بَعْدَ الحَوْلَيْنِ، لِأنَّ الفاءَ لِلتَّعْقِيبِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الفِصالُ الَّذِي عَلَّقَهُ بِإرادَتِهِما بَعْدَ الحَوْلَيْنِ.
وإذا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَتَخْصِيصُ تَحْرِيمِ الرَّضاعِ بِمُدَّةِ الحَوْلَيْنِ، لا بُدَّ مِن تَأصُّلِ مُسْتَنَدِهِ، مَعَ أنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ صارَ إلى أنَّ إرْضاعَ الكَبِيرِ، يُوجِبُ تَحْرِيمَ الرَّضاعِ، وانْفَرَدَ بِهِ مِن بَيْنِ العُلَماءِ.
ورُوِيَ عَنْ عائِشَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
وكانَتْ تَرْوِي في ذَلِكَ حَدِيثَ سالِمِ مَوْلى أبِي حُذَيْفَةَ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ لِسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ -وهِيَ امْرَأةُ أبِي حُذَيْفَةَ-:
«أرَضِعَيْهِ خَمْسَ رَضَعاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْكِ» .
وتَمامُ هَذا الحَدِيثِ، «أنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ قالَتْ: ”يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أرى في وجْهِ أبِي حُذَيْفَةَ مِن دُخُولِ سالِمٍ عَلَيَّ“، فَقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”أرَضِعَيْهِ“» .
وقَدْ رَوى مَسْرُوقٌ في مُقابَلَتِهِ «عَنْ عائِشَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْها وعِنْدَها رَجُلٌ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ أخِي مِنَ الرَّضاعَةِ، فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:
”انْظُرْنَ مَن إخْوانُكُنَّ فَإنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ“» .
وهَذا يَقْتَضِي اخْتِصاصَ الرَّضاعِ بِالحالَةِ الَّتِي يَسُدُّ اللَّبَنُ مَجاعَتَهُ، ويَكْتَفِي في غِذائِهِ بِهِ. (p-١٩١)وقَدْ رُوِيَ عَنْ أبِي مُوسى أنَّهُ كانَ يَرى رَضاعَ الكَبِيرِ، ورُوِيَ عَنْهُ ما يَدُلُّ عَلى رُجُوعِهِ، وهو ما رَوى أبُو حُصَيْنٍ عَنْ أبِي عَطِيَّةَ قالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِامْرَأتِهِ إلى المَدِينَةِ فَوَضَعَتْ وتَوَرَّمَ ثَدْيُها، فَجَعَلَ يَمُجُّهُ ويَصُبُّهُ، فَدَخَلَ في بَطْنِهِ جُرْعَةٌ مِنهُ، فَسَألَ أبا مُوسى فَقالَ: بانَتْ مِنكَ وائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَأخْبِرْهُ، فَفَعَلَ، فَأقْبَلَ بِالأعْرابِيِّ إلى الأشْعَرِيِّ وقالَ: أرَضِيعًا تَرى هَذا الأشْمَطَ؟
”إنَّما يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يُنْبِتُ اللَّحْمَ والعَظْمَ“، فَقالَ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ: لا تَسْألُونِي ما دامَ هَذا بَيْنَ أظْهَرِكم.
وقَوْلُهُ: ”لا تَسْألُونِي“ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
ورَوى جابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أنَّهُ قالَ: «لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ولا رَضاعَ بَعْدَ فِصالٍ» .
وفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «الرَّضاعُ ما أنْبَتَ اللَّحْمَ وأنْشَزَ العَظْمَ» .
فَإذا ثَبَتَ أنَّ رَضاعَ الكَبِيرِ لا يُحَرِّمُ، فالشّافِعِيُّ يُقَدِّرُ أثَرَ الرَّضاعِ بِالحَوْلَيْنِ.
وأبُو حَنِيفَةَ يَزِيدُ سِتَّةَ أشْهُرٍ، ويَقُولُ: ما يَحْرُمْ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ يَحْرُمْ فُطِمَ أوْ لَمْ يُفْطَمْ، إلى سِتَّةِ أشْهُرٍ.
وقالَ زُفَرُ: ما دامَ يَجْتَزِي بِاللَّبَنِ ولَمْ يُفْطَمْ فَهو رَضاعٌ، وإنْ أتى عَلَيْهِ ثَلاثُ سِنِينَ. (p-١٩٢)وقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا فُطِمَ لِسَنَةٍ واسْتَمَرَّ فَطْمُهُ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ رَضاعٌ.
فَأمّا الشّافِعِيُّ فَإنَّهُ يَرى: كَأنَّ التَّقْدِيرَ بِسِتَّةِ أشْهُرٍ، كالتَّقْدِيرِ بِسَنَةٍ، والتَّقْدِيرِ بِشَهْرٍ، وذَلِكَ تَحَكُّمٌ لا مُسْتَنَدَ لَهُ، وهو مِثْلُ تَقْدِيرِ أبِي حَنِيفَةَ في بُلُوغِ الغُلامِ بِثَمانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وقَوْلُهُ:
لا يُدْفَعُ المالُ إلى الَّذِي لَمْ يُؤْنَسْ رُشْدُهُ، إلّا بَعْدَ خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً وكُلُّ ذَلِكَ تَحَكُّمٌ.
ولا مُسْتَنَدَ في مِثْلِ ذَلِكَ إلّا التَّوْقِيفُ، والتَّوْقِيفُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ .
ونَصَّ عَلى أنَّ الحَوْلَيْنِ إتْمامُ الرَّضاعَةِ، ولَفْظُ الإتْمامِ يَمْنَعُ إمْكانَ الزِّيادَةِ عَلَيْهِ في الحُكْمِ المُتَعَلِّقِ بِما قَبْلَ التَّمامِ.
نَعَمْ، قَدْ قالَ ﷺ: «مَن أدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» .
ومَعْناهُ: تَمامُ الإدْراكِ الَّذِي لا يَلْحَقُهُ إمْكانُ فَوْتٍ.
وهَذا المَعْنى مُتَعَلِّقٌ بِالوُقُوفِ، فَإذا ظَهَرَ لَنا هَذا المُسْتَنَدُ، فالتَّقْدِيرُ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ بَعْدَهُ، لا وجْهَ لَهُ.
وقَدْ رَوى جابِرٌ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ:
«لا رَضاعَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ» .
وفِي رِوايَةٍ: «لا رَضاعَ بَعْدَ فِصالٍ» .
والأصْلُ كِتابُ اللَّهِ تَعالى الدّالُّ عَلى تَمامِ الرَّضاعِ في الحَوْلَيْنِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أرادا فِصالا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ﴾ يَدُلُّ عَلى فَوائِدَ، مِنها: (p-١٩٣)جَوازُ الِاجْتِهادِ في الأحْكامِ، بِإباحَةِ اللَّهِ تَعالى لِلْوالِدَيْنِ التَّشاوُرَ فِيما يُؤَدِّي إلى صَلاحِ أمْرِ الصَّغِيرِ، وذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلى غالِبِ ظُنُونِهِما، لا عَلى الحَقِيقَةِ واليَقِينِ.
وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الفِطامَ في مُدَّةِ الرَّضاعِ مَوْقُوفٌ عَلى تَراضِيهِما، وأنَّهُ لَيْسَ لِأحَدِهِما أنْ يَفْطِمَهُ دُونَ الآخَرِ، لِقَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أرادا فِصالا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ .
ورُوِيَ عَنْ قَتادَةَ قالَ: كانَ الرَّضاعُ واجِبًا في الحَوْلَيْنِ، وكانَ يَحْرُمُ الفِطامُ قَبْلَهُ، ثُمَّ خُفِّفَ وأُبِيحَ الرَّضاعُ أقَلَّ مِن هَذِهِ المُدَّةِ، بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ أرادا فِصالا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ .
أنْ يَفْطِما قَبْلَ الحَوْلَيْنِ وبَعْدَهُما
{"ayah":"۞ وَٱلۡوَ ٰلِدَ ٰتُ یُرۡضِعۡنَ أَوۡلَـٰدَهُنَّ حَوۡلَیۡنِ كَامِلَیۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَ ٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودࣱ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَ ٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضࣲ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرࣲ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّاۤ ءَاتَیۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق