قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ﴾.
وقال عُمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى: ثلاثَ حِيَضٍ.
وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر: وثلاثة أطهار.
ويُحتج للقول الأول عدَّة الأَمَةِ حيضتان، وإنما عليها نصف ما على الحُرَّة، وقد قال عمر: "لو قدرتُ أن أجعلها حيضةً ونصف ـ حيضةٍ ـ لفعلتُ".
والقُرْءُ عند أهل اللُّغةِ: الوقتُ، فهو يقمع لهما جميعاً.
قال الأصمعيُّ: ويُقال: أقرأتِ الريحُ، إذا هبَّت لوقتها.
وحدثني أحمد بن محمد بن سلمة، قال: حدثنا محمود بن حسان النحوي، قال: حدثنا عبدالملك بن هشام، عن أبي زيد النحوي، عن أبي عمرو بن العلاء قال: من العرب من يسمي الحيض قُرْءاً، ومنهم من يسمي الطُّهْرَ قُرْءاً، ومنهم من يجمعهما جميعاً فيسمي الحيض مع الطهر قُرْءاً.
* وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ﴾.
قال ابن عمر، وابن عباس: يعني الحَبَل، والحَيْضَ.
وقال قتادة: عُلِمَ أن منهن كواتم، يَكْتُمْنَ ويَذْهَبْنَ بالولد إلى غيره، فنهاهُنّ اللهُ عن ذلك.
* ثم قال تعالى: ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ﴾.
فليس هذا على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم، وإنما هذا كقولك: إن كنت مؤمناً فاجتنب الإِثم، أي فينبغي أن [يحجزك] الإِيمان عنه لأنه ليس من فعل أهل الإِيمان.
* ثم قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾.
وقال [ابراهيم] وقتادة: في الأقراء الثلاثة، والتقديرُ في العربية: الأجلُ.
* ثم قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً﴾.
أي إن أراد الأزواجُ بردِّهِنَّ الإِصلاح، لا الإضرار.
ورَوَى يزيد النحوي عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً﴾ وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأَتَهُ فهو أحقُّ برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك فقال: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾.
* وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾.
رَوَى عكرمة عن ابن عباس، في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾، قال: إني لأُحِبُّ أن أتزيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تتزيَّن لي.
وقال ابن زيد: يتَّقُون اللهَ فيهنَّ، كما عليهن أَنْ يَتَّقِيْنَ اللهَ فيهم.
* ثم قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.
قال مجاهد: هو ما فضَّله الله به عليها من الجهاد، وفضلِ ميراثه على ميراثها، وكل ما فُضِّل به عليها.
وقال أبو مالك: له أن يطلقها، وليس لها من الأمر شيءٌ.
{"ayah":"وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ"}