الباحث القرآني
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ﴾ - نزول الآية، والنسخ فيها
٨٤١٩- عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية، قالت: طُلِّقْتُ على عهد رسول الله ﷺ، ولم يَكُن للمُطَلَّقَةِ عِدَّة؛ فأنزل الله حين طُلِّقْتُ العِدَّةَ للطلاق: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. فكانتْ أولَ مَن أُنزِلَت فيها العِدَّةُ للطلاق[[أخرجه أبو داود ٣/٥٩١-٥٩٢ (٢٢٨١)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (٢١٨٦). قال ابن كثير في تفسيره ١/٦٠٧: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٥٠ (١٩٧٣): «إسناده حسن».]]. (٢/٦٤٨)
٨٤٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق:٤] فنَسَخَ، واستثنى، وقال: ﴿من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب:٤٩][[أخرجه أبو داود ٣/٥٩٢ (٢٢٨٢)، والنسائي ٦/١٨٧ (٣٤٩٩). قال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٥١-٥٢ (١٩٧٤): «إسناده حسن».]]٨٤٨. (٢/٦٤٨)
٨٤٢١- عن مجاهد بن جبر –من طريق ورقاء-: ثمَّ نسخ من القرء عدَّة من لم يدخل بها[[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص ٤٢٠.]]. (ز)
٨٤٢٢- عن الحسن [البصري] – من طريق يونس- قال: نسخ من القرء امرأتين؛ ﴿واللائي يئسن من المَحِيض من نِسائِكُم﴾، ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق:٤] [[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص ٤٢٠.]]. (ز)
٨٤٢٣- عن قتادة بن دِعامة في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، قال: كان أهلُ الجاهلية يُطَلِّقُ أحدُهم، ليس لذلك عِدَّةٌ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٨)
٨٤٢٤- عن قتادة بن دِعامة: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، فجَعل عدة الطلاق ثلاثَ حِيَض، ثم إنّه نسخ منها المطلَّقة التي طُلِّقت ولم يَدْخُلْ بها زوجُها، فقال في سورة الأحزاب [٤٩]: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾، فهذه تزَوَّج إن شاءت من يومها. وقد نَسَخ من الثلاثة، فقال: ﴿واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ [الطلاق:٤]، فهذه العجوز التي لا تحيض، والتي لم تحِض، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء. ونَسَخَ من الثلاثة قروءَ الحامل، فقال: ﴿أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤]، فهذه ليست من القُروء في شيء، إنما أجلُها أن تضَعَ حملها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٨-. وأخرجه ابن جرير ٤/٨٨ مختصرًا من طريق همام بن يحيى.]]. (٢/٦٥٠)
٨٤٢٥- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾، وذلك أنّ الرجل كان إذا طَلَّق زوجته كان أحقَّ برَدِّها إن كان قد طلَّقها ثلاثًا، فلمّا أنزل الله ﷿: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة:٢٢٩]، فضرب الله حينئذ أجَلًا لِمَن مات أو لِمَن طَلَّق، فقال تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة:٢٤٠]، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٠-٢١.]]. (ز)
٨٤٢٦- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة:٢٢٩][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٦ (١٤٩).]]. (ز)
٨٤٢٧- عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق:٤]، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب:٤٩]، وقال: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ [البقرة:٢٨٦][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٧-٦٨ (١٥٢).]]. (ز)
﴿ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ﴾ - تفسير
٨٤٢٨- عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ ﷺ، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله ﷺ: «إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ»[[أخرجه أحمد ٤٥/٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، ٤٥/٦٠٢ (٢٧٦٣٠)، وأبو داود ١/٢٠٠ (٢٨٠)، وابن ماجه ١/٣٩٠-٣٩١ (٦٢٠)، والنسائي ١/١٢١ (٢١١)، ١/١٨٣ (٣٥٨)، ٦/٢١١ (٣٥٥٣). قال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/٤٠١-٤٠٢ (٤٦٠): «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور». وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٥٧٣: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٣/١٢٥-١٢٦: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/٣٨ (٢٧٢): «حديث صحيح».]]. (ز)
٨٤٢٩- عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان». وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان»[[أخرجه أبو داود ٣/٥١٢-٥١٣ (٢١٨٩)، والترمذي ٣/٤٣-٤٤ (١٢١٨)، وابن ماجه ٣/٢٢٥-٢٢٦ (٢٠٨٠)، والحاكم ٢/٢٢٣ (٢٨٢٢)، وفيه مظاهر بن أسلم. قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وقال الخطابي في معالم السنن ٣/٢٤٠: «ضَعَّفه أهل الحديث». وقال الدارقطني في العلل ١٥/١٢٤ (٣٨٨٥): «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله». وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس ﵄ حديث يعارضه». ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى ١٠/١١٩: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط». وأورده ابن الجوزي في العلل ٢/١٥٧ (١٠٧٠). وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٠٧: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية». وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ٢/٢٣٢ (٣٧٧).]]. (٢/٦٥٤)
٨٤٣٠- عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله[[أخرجه ابن ماجه ٣/٢٢٥ (٢٠٧٩). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي. قال الدارقطني في السنن ٥/٦٩ (٣٩٩٥): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». وقال الذهبي في التنقيح ٢/٢١٣-٢١٤ (٦٤٤): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٣٠-١٣١ (٧٣٩): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٤٥٧ (١٦٠٢): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف». وقال الألباني في الإرواء ٧/٢٠١ (٢١٢١): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر».]]. (٢/٦٥٤)
٨٤٣١- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٦ (١٨٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/١٥٨، ٤٢٥.]]. (٢/٦٨٩)
٨٤٣٢- عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة.= (ز)
٨٤٣٣- فقال عمر: وأنا أرى ذلك[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٨)، وابن جرير ٤/٩١، والبيهقي ٧/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥١)
٨٤٣٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٥ (١٨٤-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٠٩٨٣)، والبيهقي ٧/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥١)
٨٤٣٥- عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود، قال: أرْسَلَ عثمانُ بنُ عفان إلى أبي يَسْأَلُه عن رجل طَلَّق امرأتَه، ثم راجَعَها حينَ دخَلَت في الحيضة الثالثة. قال أبي: كيف يُفتِى مُنافِق؟ فقال عثمان: نُعِيذُك بالله أن تكونَ مُنافِقًا، ونَعوذُ بالله أن نُسَمِّيَك مُنافِقًا، ونُعِيذُك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تُبَيِّنْه. قال: إنِّي أرى أنّه أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٧)، وابن جرير ٤/٩٤، والبيهقي ٧/٤١٧. ضبطه محققو الدر: أرسل عثمان بن عفان إلى أُبَيٍّ. أي: أُبَيّ بن كعب -وقد اختُلِف هل أدرك خلافة عثمان أم لا؟-، ويحتمل أن لفظ الراوي: أبِي، أي: عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر المطبوع من مصنف عبد الرزاق وابن جرير (ط. هجر). ورجَّح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير ٤/٥٠٥، فقال: «وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٧ مختصرًا، وفيه خطأ في ضبط لفظ: أبي. وضعت على الياء شدة، وهو خطأ».]]. (٢/٦٥٢)
٨٤٣٦- عن عمر= (ز)
٨٤٣٧- وعبد الله= (ز)
٨٤٣٨- وأبي موسى -كلهم من طريق الحسن- في الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فتحيض ثلاث حِيَض، فيُراجِعُها قبل أن تَغْتَسِل. قال: هو أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة[[أخرجه البيهقي ٧/٤١٧.]]. (٢/٦٥٢)
٨٤٣٩- عن أبي موسى، قال: هو أحقُّ بها مالم تَغتسِل[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٢)
٨٤٤٠- عن الحسن: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، ووكَّل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكَلَّه بذلك حتى دخلت امرأتُه في الحَيْضَة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إنِّي قد راجعتُكِ. قالت: واللهِ، ما لكَ ذلك. قال: بلى، والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنتِ لقد اغتسلتِ حين ناداكِ؟ قالتْ: لا، والله، ما كنتُ فعلتُ، ولقد قرَبَّتْ مائي لأغتسل. فردَّها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحَيْضَةِ الثالثة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٩٤)، وابن جرير ٤/٩٠-٩٤.]]. (ز)
٨٤٤١- عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: إذا دَخَلَت المُطَلَّقةُ في الحيضة الثالثة فقد بانَتْ مِن زوجها، وحَلَّت للأزواج[[أخرجه مالك ٢/٥٧٧، والشافعي ٢/١١٠ (١٩٥-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٣)، والبيهقي ٧/٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥١)
٨٤٤٢- عن سليمان بن يَسار: أنّ الأحوص -رجلٌ من أشراف أهل الشام- طلَّق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرُفِعَت إلى معاوية، فلم يُوجَد عنده فيها علم. فسأل عنها فَضالة بن عبيد ومَن هُناك من أصحاب رسول الله ﷺ، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبًا إلى زيد بن ثابت، فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرِثْها.= (ز)
٨٤٤٣- فكان ابن عمر يَرى ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٨.]]. (ز)
٨٤٤٤- عن زيد بن ثابت= (ز)
٨٤٤٥- وعبد الله بن عمر -من طريق عمرو بن دينار- قالا: الأقْراءُ: الأطهار[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠٣، ١١٠٠٤)، وابن جرير ٤/٩٦-٩٧، والبيهقي ٧/٤١٥، ٤١٨.]]. (٢/٦٤٩)
٨٤٤٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، فدخَلَت في الدمِ مِن الحيضة الثالثة؛ فقد برِئَت منه، وبرِئ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها[[أخرجه مالك ٢/٥٧٨، والشافعي ٢/١١٠ (١٩٦-شفاء العي)، والبيهقي ٧/٤١٥.]]. (٢/٦٥١)
٨٤٤٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: ... عِدَّةُ الأمة حَيْضَتان، وعِدَّةُ الحُرَّة ثلاثُ حِيَض[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٢٥٧، والنحاس في ناسخه ص٢١٣، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٨٩)
٨٤٤٨- عن زيد بن ثابت -من طريق قَبِيصة بن ذُؤَيْب-، مثله[[أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٣١.]]. (ز)
٨٤٤٩- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: إنّما الأقْراءُ الأطهارُ[[أخرجه مالك ٢/٥٧٧، والشافعي ٢/١١٠ (١٩٧-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٤، ١١٠٠٥)، وابن جرير ٤/٩٥-٩٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٤، والنحاس في ناسخه ص٢١٣، والدارقطني ١/٢١٤، والبيهقي ٧/٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٤٩)
٨٤٥٠- عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنّها انتَقَلَت حَفصة بنت عبد الرحمن حينَ دخَلَت في الدمِ مِن الحَيْضة الثالثة. قال ابنُ شهاب: فذكَرْتُ ذلك لعَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن، فقالت: صدَق عُرْوَة. وقد جادَلَها في ذلك ناسٌ، قالوا: إنّ الله يقول: ﴿ثلاثة قروء﴾. فقالت عائشة: صدَقْتُم، وهل تَدْرون ما الأقراء؟ الأقراءُ: الأطهار.= (ز)
٨٤٥١- قال ابن شهاب: سمِعتُ أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدْرَكْتُ أحدًا مِن فقهائِنا إلا وهو يقولُ هذا. يُرِيدُ الذي قالت عائشة[[أخرجه مالك ٢/٥٧٦، ٥٧٧، والشافعي ٢/١١٠، ١١١ (١٩٧، ١٩٨-شفاء العي)، والبيهقي ٧/٤١٥.]]. (٢/٦٤٩)
٨٤٥٢- عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة[[أخرجه مالك ٢/٥٧٦-٥٧٧، والشافعي ٢/١٠٩ (١٩٣-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٤)، والبيهقي ٧/٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٠)
٨٤٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿ثلاثة قروء﴾، قال: ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٨، والبيهقي ٧/٤١٧-٤١٨.]]. (٢/٦٤٩)
٨٤٥٤- عن أبي الدرداء= (ز)
٨٤٥٥- وعبادة بن الصامت، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩).]]. (ز)
٨٤٥٦- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض.= (ز)
٨٤٥٧- عن أصحاب محمد ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٩٢)، وابن جرير ٤/٨٩، والبيهقي ٧/٤١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٤٩)
٨٤٥٨- عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٤.]]. (ز)
٨٤٥٩- عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٣.]]. (ز)
٨٤٦٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٣.]]. (ز)
٨٤٦١- عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)
٨٤٦٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٩.]]. (ز)
٨٤٦٣- عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)
٨٤٦٤- عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)
٨٤٦٥- وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٩.]]. (ز)
٨٤٦٦- عن القاسم بن محمد= (ز)
٨٤٦٧- وعروة بن الزبير= (ز)
٨٤٦٨- وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)
٨٤٦٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، قال: حِيَض[[تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٨٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (٢١٨٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٠)
٨٤٧٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٩٣).]]. (٢/٦٥٣)
٨٤٧١- عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة[[عزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٦٥٢)
٨٤٧٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٨-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٠)
٨٤٧٣- عن عامر الشعبي= (ز)
٨٤٧٤- وعطاء الخراساني= (ز)
٨٤٧٥- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٨٤٧٦- قال معمر: وكان الزهريُّ يُفْتِي بقول زيد[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عَقِب ٢١٨٧).]]. (ز)
٨٤٧٧- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾: أمّا ثلاثة قروء فثلاثُ حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩).]]٨٤٩. (ز)
٨٤٧٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، أي: ثلاث حِيَض. يقول: تعتدُّ ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩).]]. (ز)
٨٤٧٩- عن أبي زيد الأنصاري، قال: سمعتُ أبا عمرو ابن العلاء يقول: العرب تُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وتُسَمِّي الحيض قُرْءًا، وتُسَمِّي الطُّهْرَ مع الحيض جميعًا قُرْءًا[[أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٢٨.]]. (ز)
٨٤٨٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، يعني: ثلاث حِيَض إذا كانَتْ مِمَّنْ تحيض[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]٨٥٠. (ز)
﴿ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٨٤٨١- عن محمد بن يحيى بن حَبّان: أنّه كان عند جَدِّه هاشميةٌ وأنصاريةٌ، فطَلَّق الأنصاريةَ وهي تُرْضِع، فمَرَّت بها سنة، ثم هلك ولم تَحِضْ، فقالت: أنا أرِثُه، ولم أحِضْ. فاختصموا إلى عثمان، فقضى للأنصارية بالميراث، فلامَتِ الهاشميةُ عثمانَ، فقال: هذا عملُ ابنِ عمِّك، هو أشار علينا بهذا.= (ز)
٨٤٨٢- يعني: علي بن أبي طالب[[أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٧٢، والشافعي ٢/١٠٨-١٠٩ (١٩٢- شفاء العي).]]. (٢/٦٥٢)
٨٤٨٣- عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلًا من الأنصار يُقال له: حَبّان بن منقذ طلَّق امرأته وهو صحيح، وهي تُرْضِع ابنتَه، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرَّضاع أن تحيض، ثم مرِض حَبّان، فقلتُ له: إنّ امرأتك تريد أن تَرِث. فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده عليُّ بن أبي طالب= (ز)
٨٤٨٤- وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنّها تَرِثُه إن مات، ويَرِثها إن ماتت، فإنّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حَبّان إلى أهله، وأخذ ابنته، فلما فقدتِ الرضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حَبّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعْتَدَّت عِدَّةَ المُتَوَفّى عنها زوجُها، ووَرِثَتْهُ[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٨ (١٩١ - شفاء العي).]]. (٢/٦٥٣)
٨٤٨٥- عن علي -من طريق عطاء-= (ز)
٨٤٨٦- وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي-= (ز)
٨٤٨٧- وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٠)، والبيهقي ٧/٣٧٠.]]. (٢/٦٥٤)
٨٤٨٨- عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: الطَّلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٤٦)، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٥٤)
٨٤٨٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّقها وهي حائض لم تَعْتَدَّ بتلك الحَيْضَة[[أخرجه البيهقي ٧/٤١٨.]]. (٢/٦٥٣)
٨٤٩٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: الطلاق للرجال، والعِدَّةُ للنساء[[أخرجه مالك ٢/٥٨٢، والبيهقي ٧/٣٧٠.]]. (٢/٦٥٤)
٨٤٩١- عن سعيد بن المسيب، قال: عِدَّةُ المُستحاضة سَنَة[[أخرجه مالك ٢/٥٨٣.]]. (٢/٦٥٤)
﴿وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ - تفسير
٨٤٩٢- عن عُلَيٍّ بن رباح، قال: كانتْ تحت عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من قريش، فطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حُبْلى، فلَمّا أحست بالولادة أغلقت الأبوابَ حتى وضعت، فأُخْبِر بذلك عمر، فأقبل مُغْضَبًا، فقُرِىء عليه: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾. فقال عمر: إنّ فلانة من اللائي يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ، وإنّ الأزواج عليها حرام ما بقيت[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٠ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (٢١٩٠) واللفظ له.]]. (ز)
٨٤٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه تطليقة أو تطليقتين وهي حامل؛ فهو أحقُّ برجعتها ما لم تَضَعْ حملَها، وهو قوله: ﴿ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنْ كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٠.]]. (ز)
٨٤٩٤- عن يحيى بن بِشْر، أنّه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرَّتان، بينهما رجعة، فإن بدا له أن يُطَلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلَّقها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليه حتى تَنكِحَ زوجًا غيره. إنّما اللاتي ذُكِرْنَ في القرآن: ﴿ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ﴾؛ هي التي طُلِّقت واحدة أو ثنتين، ثم كَتَمَتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١١١.]]. (ز)
٨٤٩٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، قال: كانت المرأة تَكْتُمُ حملَها حتى تَجْعَلَه لرجل آخر، فنهاهُنَّ اللهُ عن ذلك[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/١١١-١١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٥)
٨٤٩٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، قال: علِم اللهُ أنّ مِنهُنَّ كَواتِمَ يَكْتُمْنَ الولدَ، وكان أهلُ الجاهلية كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حامل، فتكتم الولدَ، وتذهب به إلى غيره، وتكتم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقَدَّمَ فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/١١١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٥)
٨٤٩٧- عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، فالرجل يُرِيد أن يُطَلِّق امرأتَه فيسألها: هل بكِ حَمْلٌ؟ فتكتمه إرادةَ أن تُفارِقه، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع، وإذا علم بذلك فإنها تُرَدُّ إليه عقوبةً لِما كَتَمَتْهُ، وزوجُها أحقُّ برجعتها[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]٨٥١. (ز)
﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ - تفسير
٨٤٩٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (٢١٩١). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (ز)
٨٤٩٩- عن عبد الله بن عباس= (ز)
٨٥٠٠- وعامر الشعبي= (ز)
٨٥٠١- والحكم بن عتيبة، نحو ذلك[[علَّقه ابنُ أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩١).]]. (ز)
٨٥٠٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في الآية، قال: أكبرُ ذلك الحيض. وفي لفظ: أكثرُ ما عُنِي به الحيض[[أخرجه البيهقي ٧/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٢). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٦)
٨٥٠٣- عن إبراهيم النخعي: أنّه الحَبَل[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]٨٥٢. (ز)
٨٥٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، يعني: الحَمْل، يقول: لا تقل المرأة: لستُ حُبْلى. وهي حُبْلى، ولا تقل: إني حُبْلى. وليست حُبْلى[[تفسير مجاهد ص٢٣٦.]]. (ز)
٨٥٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، قال: الحَيْضُ والولد؛ لا يَحِلُّ للمطلَّقة أن تقول: أنا حائضٌ. وليست بحائض، ولا تقول: إني حُبْلى. وليست بحُبْلى، ولا تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٩)، والبيهقي ٧/٣٧٢، ٤٢٠، وابن جرير ٤/١٠٨بنحوه من طريق الحجاج. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٩-. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٨-١٩ (٣٦) من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الولد والحيضة.]]٨٥٣. (٢/٦٥٥)
٨٥٠٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-، نحوه، وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغْضِ المرأةِ زوجَها، وحُبِّه[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩.]]. (ز)
٨٥٠٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، يعني: الولد. قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩١).]]. (ز)
٨٥٠٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض[[أخرجه الدارمي ١/٦٣١ (٨٨٤)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (٢١٩٢)، والبيهقي ٧/٤٢٠. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٢/٦٥٦)
٨٥٠٩- عن عطية العوفي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٢).]]. (ز)
٨٥١٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أرأيتَ قوله: ﴿ما خلق الله في أرحامهن﴾. قال: الولدُ، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعلَّ الحيضة معه. فأمرتُ إنسانًا، فسأله وأنا أسمع: أيَحِقُّ عليها أن تُخْبِرَه بحملها، ولم يسألها عنه؛ ليرغب؟ قال: تُظْهِره، وتُخْبِر أهلها، فسوف يبلغه. قال: وأحبُّ إلَيَّ إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن يُؤَدِّيه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٣٠ (١١٠٥٨)، وأخرج الشافعيُّ في الأم ٦/٥٤١ أوَّله.]]. (ز)
٨٥١١- عن محمد بن كعب القرظي: أنّه الحَبَل[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]. (ز)
٨٥١٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، قال: بلَغَنا: أنّ ما خلق الله في أرحامهن الحملُ. وبلَغَنا: أنّه الحيض[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٥.]]. (٢/٦٥٦)
٨٥١٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، يقول: لا يَحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ مِن الحيض والحبَل، لا يحلّ لها أن تقول: إنِّي قد حضتُ. ولم تَحِضْ، ولا يحلُّ أن تقول: إنِّي لم أحِض. وقد حاضَتْ، ولا يحل لها أن تقول: إنِّي حُبْلى. وليستْ بحُبْلى، ولا أن تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩١).]]. (ز)
٨٥١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾ من الولد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
٨٥١٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّه الحَبَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]. (ز)
٨٥١٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾ الآية، قال: لا يَكْتُمْنَ الحيضَ ولا الولدَ، ولا يَحِلُّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تَحِلُّ؛ لئَلّا يَرْتَجِعها؛ تُضارُّهُ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩.]]. (ز)
﴿إِن كُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ﴾ - تفسير
٨٥١٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾، يعني: ويُصَدِّقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (٢١٩٤).]]. (ز)
٨٥١٨- عن عبد الله بن سعيد بن جبير، قال: جاء أعرابيٌّ، فسأل: مَن أعلمُ أهلِ مكَّة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسَأَلَ عنه، فإذا هو في حلقة، وهو حديث السِّنِّ ... فسأله: ابنُ أخٍ له تَزَوَّجَ امرأةً، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حَبَل، فكَتَمَتْ حبَلها حتى وضَعَتْ، هل له أن يُراجِعها؟ قال: لا. قال: فاشْتَدَّ على الأعرابيِّ. فقال له سعيد: ما تصنعُ بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يُزَهِّده فيها حتى زهِد فيها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (٢١٩٣).]]. (ز)
٨٥١٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ﴾ يعني: يُصَدِّقن بالله بأنّه واحدٌ لا شريك له، ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ يُصَدِّقن بالبَعْثِ الذي فيه جزاءُ الأعمال بأنّه كائِنٌ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ﴾ - نزول الآية، والنسخ فيها
٨٥٢٠- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٨٥٢١- والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا: قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا﴾، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأتَه كان أحقَّ برجعتها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)
٨٥٢٢- قال محمد بن السائب الكلبي= (ز)
٨٥٢٣- ومقاتل بن حيان: كان الرجلُ أوَّل الإسلام إذا طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى؛ فهو أحَقُّ برجعتها، ما لَمْ تضعْ ولدَها، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: ﴿الطلاق مرّتان﴾، وقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾ الآية. وطلّق إسماعيلُ بن عبد الله الغِفارِيُّ امرأتَه قُتَيْلَةَ وهي حُبْلى -وقال مقاتل: هو مالك بن الأَشْدَقِ، رجلٌ من أهل الطائف- قالوا جميعًا: ولم يشعر الرجل بذلك، ولم تُخْبِره بذلك، فلمّا علم بحَبَلها راجعها، وردّها إلى بيته، فوَلَدَتْ وماتَتْ، ومات ولدُها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٩.]]. (ز)
٨٥٢٤- عن مقاتل بن حيّان، في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾: نزلت في رجل من غِفار طلَّق امرأته، ولم يَشْعُرْ بحملِها، فراجَعها، وردَّها إلى بيته، فولَدَت وماتت، ومات ولدُها، فأنزَل الله بعد ذلك بأيام يسيرة: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، فنسَخَت الآيةَ التي قبلَها، وبينَّ الله للرجال كيف يُطَلِّقون النساء، وكيف يَتَربَّصْنَ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٦)
٨٥٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ نزلت في إسماعيل الغِفارِيِّ وفي امرأته، لَمْ تشعرْ بحبلها، ثُمَّ قال سبحانه: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ يعني: بالمُراجَعَة فيما بينهما، فعَمِد إسماعيلُ فراجعها وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ منه، ثُمَّ ماتت ومات ولدها، ... ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ﴾ - تفسير الآية
٨٥٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٦، وابن أبي حاتم ٢/٤١٦، والبيهقي ٧/٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٦)
٨٥٢٧- عن زيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)
٨٥٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، قال: في العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)
٨٥٢٩- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، قال: في العِدَّة[[تفسير مجاهد ص٢٣٦، وأخرجه ابن جرير ٤/١١٦، والبيهقي ٧/٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٧)
٨٥٣٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك﴾، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)
٨٥٣١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾. قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/١١٧.]]. (ز)
٨٥٣٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، قال: أي في القروء؛ في الثلاث حِيَض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملًا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عِدَّتِها[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٦) من طريق مَعْمَرَ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه.]]. (٢/٦٥٧)
٨٥٣٣- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧.]]. (ز)
٨٥٣٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، قال: في العِدَّة ما لم يُطَلِّقْها ثلاثًا[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧.]]. (٢/٦٥٧)
٨٥٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ في ذلك، يقول: الزوج أحق برجعتها وهي حُبْلى. ثُمَّ قال سبحانه: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾، يعني: بالمراجعة فيما بينهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
٨٥٣٦- عن مقاتل بن حيّان، في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، يعني: المُراجَعة في العِدَّة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٦)
٨٥٣٧- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾: أحقُّ برَجْعَتِهِنَّ، ما لم تَنقَضِ العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧.]]. (ز)
٨٥٣٨- عن الشافعيِّ، في قول الله ﷿: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾، يقال: إصلاح الطلاق بالرَّجْعَة[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٦٧.]]. (ز)
﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - تفسير
٨٥٣٩- عن عمرو بن الأحوص، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ألا إنّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم فلا يُوطِئْن فُرُشَكم مَن تَكْرَهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تَكْرَهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ»[[أخرجه الترمذي ٣/٢١ (١١٩٧)، ٥/٣٢٠-٣٢٢ (٣٣٤١)، وابن ماجه ٣/٥٧ (١٨٥١). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧/٩٦ (٢٠٣٠): «حسن».]]. (٢/٦٥٨)
٨٥٤٠- عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ ﷺ: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»[[أخرجه أحمد ٣٣/٢١٣ (٢٠٠١١)، ٣٣/٢١٧ (٢٠٠١٣)، ٣٣/٢٢٥-٢٢٦ (٢٠٠٢٢)، ٣٣/٢٢٩-٢٣٠ (٢٠٠٢٧)، وأبو داود ٣/٤٧٦-٤٧٨ (٢١٤٢-٢١٤٤)، وابن ماجه ٣/٥٦-٥٧ (١٨٥٠)، والحاكم ٢/٢٠٤ (٢٧٦٤)، وابن جرير ٦/٧٠٨ بنحوه. ذكره البخاري في صحيحه ٧/٣٢ تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي ﷺ نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص٤٨٩ (٤):»رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد«. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/١٦-١٧ (١٦٦١):»صححه الدارقطني في العِلَل«. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٥٩-٣٦٠ (١٨٥٩-١٨٦٠):»إسناده حسن صحيح".]]. (٢/٦٥٨)
٨٥٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٠، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧ (٢١٩٦). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٥٩)
٨٥٤٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ولهن مثل الذي عليهن﴾، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٩.]]٨٥٤. (٢/٦٥٧)
٨٥٤٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
٨٥٤٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٧ (٢١٩٧).]]. (ز)
٨٥٤٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، قال: يتقون الله فيهِنَّ، كما عليهنَّ أن يَتَّقِينَ الله فيهم[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٩.]]٨٥٥. (ز)
﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱۗ﴾ - تفسير
٨٥٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: ما أُحِبُّ أن أستوفي جميع حقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- يقول: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٣، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧ (٢١٩٨). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]٨٥٦. (٢/٦٥٩)
٨٥٤٧- قال عبد الله بن عباس: بما ساق إليها من المَهْر، وأنفق عليها من المال[[تفسير الثعلبي ٢/١٧٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٩.]]. (ز)
٨٥٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: فضلُ ما فضَّله اللهُ به عليها من الجهاد، وفضلُ ميراثِه على ميراثها، وكلُّ ما فُضِّل به عليها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١١ (١٩٦١٢)، وابن جرير ٤/١٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٠)
٨٥٤٩- عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: يُطَلِّقُها وليس لها مِن الأمر شيء[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١٠-٢١١ (١٩٦١١)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٠)
٨٥٥٠- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٢.]]. (ز)
٨٥٥١- عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١٠ (١٩٦١٠)، وابن جرير ٤/١٢٢.]]. (ز)
٨٥٥٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٣، وابن جرير ٤/١٢١، وابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٢).]]. (ز)
٨٥٥٣- قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد[[تفسير الثعلبي ٢/١٧٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٩.]]. (ز)
٨٥٥٤- عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: الإمارة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١٠ (١٩٦٠٩)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٠)
٨٥٥٥- عن سفيان، نحوه[[تفسير الثعلبي ٢/١٧٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٩.]]. (ز)
٨٥٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
٨٥٥٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٣).]]. (ز)
٨٥٥٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٢.]]. (ز)
٨٥٥٩- عن عبيد بن الصباح، قال:حدثنا حميد[[قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير ٤/٥٣٥: «أما حُمَيْد فلم أعرف من هو، حميدٌ كثيرٌ، لم أجد فيمن يُسَمّى حميدًا رواية عبيد بن الصباح عنه. وربما كان فضيل بن مرزوق، فإن»حميد«في المخطوطة مضطربة الكتبة، كأن النّاسخ لم يكن يحسن يقرأ من الأصل الذي نُقِل عنه، ولكني أستبعد ذلك».]]، قال: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: لِحْيَة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٢.]]٨٥٧. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ٢٢٨﴾ - تفسير
٨٥٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿حكيم﴾، يقول: مُحْكِمٌ لِما أراد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٥).]]. (ز)
٨٥٦١- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- أنّه قال: ﴿العزيز﴾ في نِقْمَتِه إذا انتَقَم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (عقب ٢٢٠٤).]]. (ز)
٨٥٦٢- عن الحسن البصري= (ز)
٨٥٦٣- وقتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّهما قالا: العزيزُ في نعمته[[كذا في المطبوع والمحقق، وعلَّق محققه ص٧٥٣ بقوله: هي هكذا بالأصل.]][[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٤).]]. (ز)
٨٥٦٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والله عزيز حكيم﴾، يقول: ﴿عزيز﴾ في نِقْمَتِه، ﴿حكيم﴾ في أمره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٤، وابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (عقب ٢٢٠٤) في شطره الأول.]]. (ز)
٨٥٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾ في مُلْكِه، ﴿حَكِيمٌ﴾ يعني: حكم الرحمة عليها في الحَبَل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.