الباحث القرآني
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۗ﴾ - تفسير
١٦٥٥٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ الآية، يقول: للرَّجُل نِصْفُ ما تَرَكَتِ امرأتُه إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه، أو مِن غيره، فإن كان لها ولدٌ ذكرٌ أو أنثى فللزوج الرُّبُع مِمّا تركت من المال، مِن بعد وصية يُوصِي بها النساءُ، أو دَيْنٍ عليهِنَّ، والدَّيْنُ قبل الوصيَّة، فيها تقديم. ﴿ولهن الربع﴾ الآية، يعني: للمرأة الرُّبُع مِمّا ترك زوجُها مِن الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولدٌ منها، ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولدٌ ذكرٌ أو أنثى فلها الثُّمُن مِمّا ترك الزوجُ مِن المال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٤-٨٨٧.]]. (٤/٢٥٩)
١٦٥٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ إذا مُتْنَ، ﴿إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ عليهم. ثُمَّ قال سبحانه: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ بعد الموت مِن الميراث، ﴿إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ من المال، ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾[[تفسير مقاتل ١/٣٦١.]]١٥٤٨. (ز)
﴿وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ﴾ - تفسير
١٦٥٥٩- عن أبي بكر الصديق -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الكَلالة. فقال: أقُولُ فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمِن الله، وإن يكن خطأً فمِنِّي ومِن الشيطان، واللهُ ورسوله بريئان منه: الكلالةُ: مَن لا ولَد له ولا والِد. فلما ولِيَ عمرُ بن الخطاب قال: إنِّي لَأَسْتَحْيِي أن أُخالِف أبا بكر في رأيٍ رآه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٥، ٨/٥٤. وقد أورد السيوطيُّ تفسيرَ الكلالة في الآية الأخيرة من السورة.]].(٥/١٥٠) (٥/١٥٠)
١٦٥٦٠- عن طاووس، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: كنتُ آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب، فسمعتُه يقول: القولُ ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: الكلالةُ: مَن لا ولَد له ولا والِد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٧، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/٢٣٠.]]. (٥/١٤٨)
١٦٥٦١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية- قال: الكلالةُ: مَن لا ولَدَ له ولا والِد[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٧.]]. (ز)
١٦٥٦٢- قال عبيد بن عمير: هم الإخوةُ لأب[[تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩.]]. (ز)
١٦٥٦٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾، يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة: المَيِّتُ الذي ليس له ولَد ولا والِد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٧-٨٨٨.]]. (٤/٢٥٩)
١٦٥٦٤- قال سعيد بن جبير: الكلالة: هم الوَرَثَة[[تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩.]]١٥٤٩. (ز)
١٦٥٦٥- قال الضَّحاك بن مُزاحِم: الكلالةُ: هو الموروث[[تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩.]]. (ز)
١٦٥٦٦- قال طاووس بن كيسان: مُن لا ولَد له[[تفسير البغوي ٢/١٧٩.وفي تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩ بلفظ: هو ما دون الولد.]]. (ز)
١٦٥٦٧- قال ⟨عطية [العوفي]⟩{ت}: هم الإخْوَةُ لأُمٍّ[[تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩.]]. (ز)
١٦٥٦٨- عن سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] عن الكَلالة؟ قال: فهو ما دون الأب[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٩.]]. (ز)
١٦٥٦٩- عن الحكم بن عتيبة -من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة- قال في الكلالة: ما دُون الوَلَد والوالِد[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٨.]]. (ز)
١٦٥٧٠- عن سليم بن عَبْد -من طريق أبي إسحاق- قال: ما رأيتُهم إلا قد أجمعوا أنّ الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٨، وابن المنذر ٢/٥٩٤.]]. (ز)
١٦٥٧١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾، قال: والكلالةُ: الذي لا ولد له ولا والد؛ لا أب ولا جَدَّ، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة مِن الأُمِّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٨.]]. (ز)
١٦٥٧٢- عن قتادة بن دِعامة= (ز)
١٦٥٧٣- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
١٦٥٧٤- وأبي إسحاق [السَّبِيعي]-من طريق مَعْمَر- قال: الكلالة: مَن ليس له ولد ولا والد[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٩. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٣- قول قتادة.]]. (ز)
١٦٥٧٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله في الكلالة، قال: الذي لا يَدَعُ والِدًا ولا ولدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٠. وفي تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩: هو المَوْرُوث.]]. (ز)
١٦٥٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾ فيها تقديم، ﴿يورث كلالة﴾ والكلالةُ: الميِّتُ يموت وليس له ولَدٌ ولا والِدٌ ولا جَدٌّ[[تفسير مقاتل ١/٣٦١.]]. (ز)
١٦٥٧٧- قال مالك بن أنس: الأمرُ المُجْتَمَعُ عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا: أنّ الكلالة على وجهين: فأمّا الآيةُ التي أُنزِلت في أوَّل سورة النساء التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، فهذه الكَلالةُ التي لا يرث فيها الإخوةُ لِلْأُمِّ حتى لا يكون ولد ولا والد. وأمّا الآيةُ التي في آخر سورة النساء التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (١٧٦)﴾، قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عَصَبَةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مَع الجد في الكلالة، فالجَدُّ يرِث مع الإخوة؛ لأنّه أولى بالميراث منهم، وذلك أنّه يَرِثُ مع ذكور ولد المتوفى السُّدُسَ، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المُتَوَفّى شيئًا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المُتَوَفّى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانُه الميراثَ، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سَقَطُوا من أجله. ولو أنّ الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجدُّ هو أولى بذلك من الإخوة للأُمِّ[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/١٧-١٨ (١٤٦٨).]]. (ز)
١٦٥٧٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الكلالة: كُلُّ مَن لا يَرِثه والدٌ ولا ولد، وكُلُّ مَن لا ولد له ولا والِد فهو يُورَث كلالةً مِن رجالهم ونسائهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٩.]]. (ز)
١٦٥٧٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الكلالة: الميِّتُ الذي لا ولد له ولا والد، والحيُّ، كلهم كلالة؛ هذا يرِث بالكلالة، وهذا يُورَث بالكلالة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨١.]]١٥٥٠. (ز)
﴿وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ - قراءات
١٦٥٨٠- عن سعد بن أبي وقاص -من طريق القاسم بن ربيعة- أنّه كان يقرأ: (وإن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ)[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٢ - تفسير)، والدارمي ٢/٣٦٦، وابن جرير ٦/٤٨٣، وابن المنذر (١٤٥٠)، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٧، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٢٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والقراءة شاذة، تنسب أيضا إلى أُبَيٍّ بلفظ (مِنَ اْلأُمِّ). ينظر: البحر المحيط ٣/١٩٨.]]. (٤/٢٦٠)
﴿وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ - تفسير الآية
١٦٥٨١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وله أخ أو أخت﴾، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٣، كما أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٧ من طريق شيبان، وزاد: إن كان واحدًا فله السدس.]]. (٤/٢٦٠)
١٦٥٨٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٤.]]. (ز)
١٦٥٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء[[تفسير مقاتل ١/٣٦١.]]١٥٥١. (ز)
﴿فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ﴾ - تفسير
١٦٥٨٤- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله ﷺ، ولهذه الآية التي قال الله: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٨.]]. (٤/٢٦٠)
١٦٥٨٥- وعن الحسن البصري= (ز)
١٦٥٨٦- وسعيد بن جبير= (ز)
١٦٥٨٧- وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٨.]]. (ز)
١٦٥٨٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك﴾، يعني: أكثر من واحد؛ اثنين إلى عشرة فصاعدًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٧-٨٨٨.]]. (٤/٢٥٩)
﴿فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٦٥٨٩- عن عمر بن الخطاب= (ز)
١٦٥٩٠- وعلي بن أبي طالب= (ز)
١٦٥٩١- وعبد الله بن مسعود= (ز)
١٦٥٩٢- وزيد بن ثابت -من طريق الشعبي- قالوا في أُمٍّ، وزوجٍ، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: إنّ الإخوة مِن الأب والأم شركاءُ للإخوة مِن الأُمِّ في ثلثهم، وذلك أنّهم قالوا: هم بنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يزِدْهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا؛ فهم شركاء في الثلث[[أخرجه الحاكم ٤/٣٣٧.]]. (٤/٢٦١)
١٦٥٩٣- عن زيد بن ثابت -من طريق وهب- في المشتركة، قال: هَبُوا أنّ أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلّا قُرْبًا. وأَشْرَكَ بينهم في الثُّلُث[[أخرجه الحاكم ٤/٣٣٧.]]. (٤/٢٦١)
١٦٥٩٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد ابن شهاب- قال: أول مَن أعالَ الفرائضَ عمرُ، تدافعت عليه، وركب بعضها بعضًا. قال: واللهِ، ما أدري كيف أصنع بكم، واللهِ، ما أدري أيكم قدَّم اللهُ ولا أيكم أخَّر، وما أجِد في هذا المالِ شيئًا أحسن مِن أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم اللهِ، لَوْ قَدَّم مَن قَدَّم اللهُ وأَخَّر مَن أخَّر اللهُ ما عالَتْ فريضتُه. فقيل له: وأيها قدَّم اللهُ؟ قال: كُلُّ فريضةٍ لم يُهْبِطْها اللهُ عن فريضةٍ إلا إلى فريضة فهذا ما قَدَّم اللهُ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر اللهُ، فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع مَن قدم اللهُ وأَخَّر بُدِىءَ بِمَن قدَّم، فأُعطِي حقه كامِلًا، فإن بقي شيءٌ كان لَهُنَّ، وإن لم يبق شيءٌ فلا شيء لهن[[أخرجه الحاكم ٤/٣٤٠، والبيهقي ٦/٢٥٣.]]. (٤/٢٦٤)
١٦٥٩٥- عن عامر الشعبي، قال: ما ورَّثَ أحدٌ مِن أصحاب النبي ﷺ الإخوةَ مِن الأم مع الجَدِّ شيئًا قطُّ[[أخرجه البيهقي ٦/٢٢٣.]]. (٤/٢٦٠)
﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ﴾ - تفسير
١٦٥٩٦- عن علي بن أبي طالب، قال: شهدتُ رسول الله ﷺ يقضي بالدين، -ولفظ العدني- قال: قضى رسول اللهِ ﷺ أنّ الدَّيْن قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾. وإنّ أعيان بني الأُمِّ يتوارثون، دون بني العَلّات، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، -ولفظ العدني-: الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب[[أخرجه أحمد ٢/٣٣ (٥٩٥)، ٢/٣٣١ (١٠٩١)، ٢/٣٩٢ (١٢٢٢)، والترمذي ٣/٤٨٧ (٢٠٩٤، ٢٠٩٥)، وابن ماجه ٤/١٩ (٢٧١٥)، والحاكم ٤/٣٧٣ (٧٩٦٧)، وابن المنذر ٢/٥٩٠ (١٤٣٨) واللفظ له، كلّهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي به. وعلّقه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم». وقال الحاكم: «هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحَّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت». وقال ابن حجر في الفتح ٥/٣٧٧: «وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إنّ العمل عليه عند أهل العلم، وكأنّ البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تَجْرِ عادتُه أن يُورِدَ الضعيفَ في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده». وقال في التلخيص الحبير ٣/٩٥: «والحارث وإن كان ضعيفًا فإنّ الإجماع منعقدٌ على وفق ما روى». وحسّنه الألباني في الإرواء (١٦٦٧) بشواهده.]]. (ز)
١٦٥٩٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، قال: والدَّيْنُ أحقُّ ما بُدِئ به مِن جميع المال، فيُؤَدّى عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يَقْسِمُ أهلُ الميراثِ ميراثَهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٥.]]١٥٥٢. (ز)
﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ - تفسير
١٦٥٩٨- عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر»[[أخرجه الدارقطني في سننه ٥/٢٦٦ (٤٢٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/٤٤٤ (١٢٥٨٦)، وابن جرير ٦/٤٨٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٣ (٥٢٠٩)، ٣/٨٨٨ (٤٩٣٩)، ٣/٨٨٩ (٤٩٤٣). قال ابن أبي حاتم بعد وقفه على ابن عباس ٣/٩٣٣ (٥٢١٠): «لم يرفعه، والصحيح أنه موقوف». وقال الطبراني في الأوسط ٩/٥ (٨٩٤٧): «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/١٨٩ في ترجمة عمر بن المغيرة: «هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة». وقال البيهقي في الكبرى ٦/٤٤٤ (١٢٥٨٧): «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروي من وجه آخر مرفوعًا، ورفعه ضعيف». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/٢٢٤ (٦٢٢١) ترجمة عمر بن المغيرة: «والمحفوظ موقوف. وقال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٤٩٦: «وهذا في رفعه أيضًا نظر». وقال في ٢/٢٣١: «وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا؛ وهو أبو حفص، بصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا». وقال في ٢/٢٣٢: «قال ابن جريج: والصحيح الموقوف». وقال ابن حجر في الفتح ١٢/١٨٣: «وأخرج الطبري عنه بسند صحيح». وقال أيضًا في الفتح ٥/٣٥٩: «رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعًا، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الضعيفة ١٢/٨٣٦ (٥٩٠٧): «ضعيف جِدًّا».]]. (٤/٢٦٧)
١٦٥٩٩- عن سعد بن أبي وقاص: أنّه مَرِض مرضًا أشْفى منه[[أشفى منه: أشرف على الموت. النهاية (شفا).]]، فأتاه النبي ﷺ يعودُه، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأَتَصَدَّقُ بالثُّلُثَيْنِ؟ قال: «لا». قال: فالشَّطْر؟ قال: «لا». قال: فالثُّلُث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنّك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ»[[أخرجه البخاري ٤/٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/٦٨-٦٩ (٣٩٣٦)، ٥/١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/١١٨ (٥٦٥٩)، ٨/١٥١ (٦٧٣٣)، ومسلم ٣/١٢٥٠-١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/٦٠.]]. (٤/٢٦٧)
١٦٦٠٠- عن معاذ بن جبل -من طريق مكحول- قال: إنّ الله تَصَدَّق عليكم بثُلُثِ أموالكم؛ زيادةً في حياتكم. يعني: الوصية[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٠.]]. (٤/٢٦٨)
١٦٦٠١- عن عبد الله بن عمر قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب الثُّلثُ في الوصية، قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٠.]]. (٤/٢٦٨)
١٦٦٠٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٢.]]. (٤/٢٦٨)
١٦٦٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ»[[أخرجه البخاري ٤/٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/١٢٥٣ (١٦٢٩)، وابن أبي شيبة ٦/٢٢٦ (٣٠٩١٤) واللفظ له.]]. (٤/٢٦٨)
١٦٦٠٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: ﴿غير مضار﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٠٤، وعبد الرزاق (١٦٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (١١٠٩٢)، وابن جرير ٦/٤٨٦، وابن المنذر (١٤٥٣)، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٨، والبيهقي ٦/٢٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٦٧)
١٦٦٠٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٩.]]. (٤/٢٦٧)
١٦٦٠٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠١.]]. (٤/٢٦٩)
١٦٦٠٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٣.]]. (٤/٢٦٩)
١٦٦٠٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٦.]]. (٤/٢٦٩)
١٦٦٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿غير مضار﴾، قال: في الميراث لأهله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٩، وابن المنذر ٢/٥٩٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٦٧)
١٦٦١٠- عن عامر الشعبي -من طريق داود- قال: مَن أوْصى بوَصِيَّةٍ لم يَحِف فيها، ولم يُضارَّ أحدًا؛ كان له مِن الأجر ما لو تَصَدَّق في حياته في صِحَّته[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٣.]]. (٤/٢٦٩)
١٦٦١١- قال الحسن البصري: هو أن يُوصِي بدَيْنٍ ليس عليه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٠، وتفسير البغوي ٢/١٨٠.]]. (ز)
١٦٦١٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿غير مضار وصية من الله﴾، قال: وإنّ الله -تبارك وتعالى- كَرِه الضِّرار في الحياة، وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه، فلا تصلح مُضارَّةٌ في حياة ولا موت[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٦، كما أخرج نحوه عبد بن حميد من طريق شيبان كما في قطعة من تفسيره ص٧٧.]]. (ز)
١٦٦١٣- قال مقاتل بن سليمان: ولا يُوصِي لوارثٍ، ولا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه مُضارَّةً للورثة، فذلك قوله سبحانه: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله﴾، يعني: هذه القسمة فريضةٌ مِن الله[[تفسير مقاتل ١/٣٦١.]]١٥٥٣. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ ١٢﴾ - تفسير
١٦٦١٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿عليم﴾، يعني: عالِمًا بها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٠.]]. (ز)
١٦٦١٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والله عليم﴾ بالضِّرار، يعني: مَن يُضارّ في أمر الميراث، ﴿حليم﴾ حين لا يعجل عليهم بالعقوبة[[تفسير مقاتل ١/٣٦١.]]. (ز)
١٦٦١٦- عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- ﴿والله عليم﴾، أي: عليمٌ بما يُخْفُون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٠.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ ١٢﴾ - آثار متعلقة بالآية[[⟨عقد السيوطي عقب تفسير الآية ٤/٢٦١-٢٦٦ مبحثًا عَنْوَنَ له بـ«ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض».⟩{ع}]]
١٦٦١٧- عن عمرو القاري: أنّ رسول الله ﷺ دخل على سعد بن أبي وقاص وهو وجِع ومغلوب، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثُلُثَيْه؟ قال: «لا». قال: أفأوصي بشطره؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثُلُثِه؟ قال: «نعم، وذاك كثير»[[أخرجه أحمد ٣/٥٠، ٧٣، ٧٤، ٧٧، ٧٩، ٨٣، ٩١، ٩٢. قال محققوه: «صحيح».]]. (٥/١٥٥)
١٦٦١٨- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: عادَني النبي ﷺ عامَ حجة الوداع مِن مرض أشْفَيْتُ منه على الموت، فقلتُ: يا رسول الله، بلغ بي مِن الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا». قال: فأتصدق بشَطْرِه؟ قال: «الثلثُ يا سعد، والثلثُ كثير؛ إنّك أن تَذَر ذُرِّيَّتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ، ولستَ بنافقٍ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلّا آجرَك اللهُ بها، حتّى اللقمة تجعلُها فِي فِي امرأتِك»[[أخرجه البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨).]]. (٤/٢٦٧)
١٦٦١٩- عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ»[[أخرجه البخاري ٨/١٥٦ (٦٧٦٤)، ومسلم ٣/١٢٣٣ (١٦١٤).]]. (٤/٢٦٦)
١٦٦٢٠- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء»[[أخرجه النسائي في الكبرى ٦/١٢١ (٦٣٣٥)، والطبراني في الأوسط ١/٢٧١ (٨٨٤). قال الذهبي في السير ٨/٣٢٦ في ترجمة إسماعيل بن عياش: «لا يصح هذا، فقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن عمر من قوله، فهو منقطع موقوف». وقال ابن حجر في الدراية ٢/٢٦٠ (١٠٠٦): «وفيه انقطاع». وقال في بلوغ المرام ٢/٦٠ (٩٥٤): «رواه النسائي، والدارقطني، وقوّاه ابن عبد البر، وأعلَّه النسائيُّ، والصواب وقفه على عمر». وقال المناوي في فيض القدير ٥/٣٨٠ (٧٦٦٣): «قال الزركشي: قال ابنُ عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة». وقال الألباني في الإرواء ٦/١١٧ (١٦٧١): «صحيح».]]. (٤/٢٦٦)
١٦٦٢١- عن عطاء بن يسار: أنّ رسول الله ﷺ رَكِب إلى قُباء يستخيرُ في ميراث العَمَّة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/٩٠ (١٦٣)، وأبو داود في كتاب المراسيل ص٢٦٣ (٣٦١). قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/٢٤٠ (١٦٥٧): «هذا مرسل». وقد رُوي الحديث من وجوه أخرى مسندة ومرسلة ذكرها ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٨١.]]. (٤/٢٦٣)
١٦٦٢٢- عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبي ﷺ ركب حمارًا إلى قباء يستخيرُ في العَمَّة والخالة، فأنزل الله: لا ميراث لهما[[أخرجه الحاكم ٤/٣٨١ (٧٩٩٨). قال الطبراني في الصغير ٢/١٤١ (٩٢٧): «لم يروه عن صفوان إلا الدراوردي، ولا عنه إلا أبو مصعب، تفرد به محمد بن الحارث، ولا أعلم أحدًا ذكره إلا بخير». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٢٠١: «لكن في إسناده ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان، وهو هالك، لكن رواه الطبراني في أصغر معاجمه موصولًا، لا يدرى من هذا الرجل؟ ولا بأس بإسناده». وقال في ٧/٢٠٢: «روي متصلًا ومرسلًا». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٢٩-٢٣٠ (٧١٧٠): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/١٨٣-١٨٤ (١٣٤٦): «وصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضًا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره».]]. (٥/١٥٤)
١٦٦٢٣- عن زيد بن ثابت: أنّ عمر لَمّا استشارهم في ميراث الجَدِّ والإخوة قال زيد: كان رأيي أنّ الإخوةَ أوْلى بالميراث،= (ز)
١٦٦٢٤- وكان عمر يومئذ يرى أنّ الجد أولى من الإخوة، فحاورته وضربت له مثلًا،= (ز)
١٦٦٢٥- وضرب عليٌّ= (ز)
١٦٦٢٦- وابنُ عباس له مثلًا يومئذ السبيل، يضربانه ويُصَرِّفانه على نحو تصريفِ زيدٍ[[أخرجه الحاكم ٤/٣٣٩.]]. (٤/٢٦٣)
١٦٦٢٧- عن عبد الله بن عباس، قال: أترون الذي أحصى رَمْلَ عالِجٍ[[العالِج: ما تَراكم من الرَّمْل ودَخَل بعضُه في بعض. النهاية (علج). ورمل عالج: رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم. معجم البلدان ٤/ ٧٠.]] عددًا جعل في المال نصفًا وثُلُثًا ورُبُعًا؟! إنّما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٦).]]. (٤/٢٦٥)
١٦٦٢٨- عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقول: مَن شاء لاعَنتُه عِند الحجر الأسود، إنّ اللهَ لم يذكر في القرآنِ جَدًّا ولا جَدَّةً، إن هُم إلا الآباء.ثم تلا: ﴿واتبعت ملة ءآباءى إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾ [يوسف:٣٨][[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٠).]]. (٤/٢٦٥)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.