الباحث القرآني
(p-٣٥٨)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ ولَهُ أخٌ أوِ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ﴾:
قُرِئَ: يُورَثُ بِفَتْحِ الرّاءِ والتَّخْفِيفِ عَلى ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.
وقُرِئَ: بِكَسْرِ الرّاءِ والتَّخْفِيفِ وقَدْ سُمِّيَ فاعِلُهُ.
فَمَن كَسَرَ، نَصَبَ كَلالَةً عَلى المَفْعُولِ بِهِ، وجَعَلَها اسْمًا لِلْوَرَثَةِ، وجَعَلَ الفاعِلَ لِلتَّوْرِيثِ هو الرَّجُلَ المَيِّتَ، وجَعَلَ كانَ يَعْنِي وقَعَ وحَدَثَ، فَلا يَحْتاجُ إلى خَبَرٍ.
ومَن قَرَأ بِفَتْحِ الرّاءِ، نَصَبَ كَلالَةً عَلى الحالِ مِنَ الضَّمِيرِ في يُورَثُ، وهو ضَمِيرُ الرَّجُلِ، وجَعَلَ الكَلالَةَ اسْمًا لِلْمَيِّتِ، وجَعَلَ كانَ يَعْنِي حَدَثَ.
ويُحْتَمَلُ أنْ يَجْعَلَ كَلالَةً خَبَرًا لَكانَ.
فَلَمْ يَخْتَلِفِ العُلَماءُ في أنَّ الكَلالَةَ اسْمٌ لِمَن لا ولَدَ لَهُ، واخْتَلَفُوا في أنَّهُ هَلْ هو اسْمٌ لِمَن لا والِدَ لَهُ؟ فَقالَ قائِلُونَ: هو اسْمٌ لِمَن لا ولَدَ لَهُ، فَبَنَوْا عَلَيْهِ أنَّ أوْلادَ الأُمِّ لا يَرِثُونَ مَعَ الأبِ، لِأنَّ الكَلالَةَ اسْمٌ لِمَن لا ولَدَ لَهُ، فَأمّا مَن لَهُ والِدٌ، فَلَيْسَ خارِجًا مِنَ الكَلالَةِ.
واعْلَمْ أنَّ هَذا يَتَّصِلُ بِهِ مَسْألَةٌ أُخْرى، وهو أنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم في الكَلالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] الآيَةُ. فَجَعَلَ لِلْأخَواتِ مِنَ الأبِ والأُمِّ الثُّلْثَيْنِ، ولِلْواحِدَةِ النِّصْفَ، وذَلِكَ لا يُتَصَوَّرُ مَعَ البِنْتِ والأبِ، وسَمّى اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ كَلالَةً فَقالَ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ (p-٣٥٩)قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم في الكَلالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، فَأطْلَقَ اسْمَ الكَلالَةِ، ولا بُدَّ وأنْ يَكُونَ المَعْنى ها هُنا: لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولا والِدٌ، فَإنَّ المَذْكُورَ مِنَ المِيراثِ لا يُتَصَوَّرُ إلّا عِنْدَ فَقْدِ الوالِدِ والوَلَدِ، ويَدُلُّ عَلى أنَّ الكَلالَةَ اسْمٌ لِمَن لا والِدَ لَهُ ولا ولَدَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَهُ ولَدٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ ذَلِكَ الباقِي لِلْأبِ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، فَلَمْ يَجْعَلْ لِلْإخْوَةِ مِيراثًا مَعَ الأبِ، فَخَرَجَ الوَلَدُ مِنَ الكَلالَةِ والوالِدُ جَمِيعًا، لِأنَّهُ لَمْ يُورِثْهم مَعَ الأبِ، كَما لَمْ يُورِثْهم مَعَ الِابْنِ، والِابْنِةُ أيْضًا لَيْسَتْ بِكَلالَةٍ كالِابْنِ، فَلا جَرَمَ أوْلادُ الأُمِّ يَسْقُطْنَ بِها، لِأنَّهُ تَعالى شَرَطَ في تَوْرِيثِ أوْلادِ الأُمِّ أنْ يَكُونَ المَيِّتُ كَلالَةً، أوِ الوارِثُ كَلالَةً، فَإنْ تَرَكَ بِنْتًا أوِ ابْنَتَيْنِ وإخْوَةً وأخَواتٍ لِأُمٍّ فالبِنْتُ لَيْسَتْ بِكَلالَةٍ، فَلا يَسْتَحِقُّ الأخَواتُ الثُّلُثَ.
واخْتَلَفَ أهْلُ اللُّغَةِ في اشْتِقاقِ الكَلالَةِ:
فَمِنهم مَن قالَ: هو مِن قَوْلِهِ: كَلَّتِ الرَّحِمُ إذا تَباعَدَتْ، ولَحَتْ إذا قَرُبَتْ، يُقالُ هو ابْنُ عَمِّي لَحا، أيْ هو ابْنُ أخِي، وهو ابْنُ عَمِّي كَلالَةً، أيْ مِن عَشِيرَتِي. قالَ الشّاعِرُ:
؎ورِثْتُمْ قَناةَ المُلْكِ لا عَنْ كَلالَةٍ عَنِ ابْنَيْ مَنافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وهاشِمِ
يَعْنِي ورِثْتُمُوها بِالآباءِ لا بِالإخْوَةِ والعُمُومَةِ.
(p-٣٦٠)ويُمْكِنُ أنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنَ الكَلالِ وهو الإعْياءُ، ومِنهُ قَوْلُهُمْ: مَشى حَتّى كَلَّ: أيْ بَعُدَتِ المَسافَةُ فَطالَ سَيْرُهُ حَتّى كَلَّ، وكَلَّ البَعِيرُ إذا طالَ الطَّرِيقُ حَتّى أعْيا، وكَلَّ السَّيْفُ إذا طالَ الضَّرْبُ بِهِ، وكَّلَتِ الرَّحِمُ إذا ضَعُفَتْ فَطالَ نَسَبُهُ، فَتَكُونُ الكَلالَةُ مِن بُعْدِ النَّسَبِ وبُعْدِ القَرابَةِ.
وقِيلَ: أُخِذَ مِنَ الإكْلِيلِ المُحِيطِ بِالرَّأْسِ.
ورُوِيَ عَنْ عُمْرَ في الكَلالَةِ بَعْدَ النَّسَبِ وبَعْدَ القَرابَةِ رِوايَتانِ مُخْتَلِفَتانِ، فَتارَةً لا يَجْعَلُ الوالِدَ كَلالَةً، وتارَةً كانَ يَجْعَلُهُ كَلالَةً.
«ورَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى عُمَرَ لَمّا سَألَهُ عَنِ الكَلالَةِ إلى آيَةِ الصَّيْفِ».
ولا شَكَّ أنَّ عُمَرَ لا يَخْفى عَلَيْهِ مَعْنى الكَلالَةِ مِن جِهَةِ اللُّغَةِ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ مَعْنى الكَلالَةِ شَرْعًا غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الِاسْمِ لُغَةً، ولِذَلِكَ لَمْ يُجِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَنْ سُؤالِهِ في مَعْنى الكَلالَةِ، ووَكَلَهُ إلى اسْتِنْباطِهِ.
وفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى جَوازِ تَفْوِيضِ الإجْماعِ إلى آراءِ المُسْتَنْبَطِينَ، كَما فَوَّضَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى رَأْيِ عُمَرَ.
وفِيهِ دَلالَةٌ عَلى بُطْلانِ قَوْلِ مَن يَقُولُ: لا يَجُوزُ اسْتِنْباطُ مَعانِي القُرْآنِ، فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”مَن قالَ في القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأصابَ فَقَدْ أخْطَأ“،» (p-٣٦١)فَإنَّ ذَلِكَ إنَّما قالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَن قالَ فِيهِ بِما سَنَحَ في وهْمِهِ، وخَطَرَ عَلى بالِهِ، مِن غَيْرِ اسْتِدْلالٍ عَلَيْهِ بِالأُصُولِ، وإنَّ مَنِ اسْتَنْبَطَ مَعْناهُ بِحَمْلِهِ عَلى الأُصُولِ المُحْكَمَةِ المُتَّفِقَةِ فَهو مَمْدُوحٌ.
بَقِيَتْ ها هُنا دَقِيقَةٌ أُخْرى وهي خاتِمَةُ النَّظَرِ، وذَلِكَ أنَّ الجَدَّ مِن حَيْثُ كانَ أصْلَ النَّسَبِ خارِجٌ عَنِ الكَلالَةِ كالأبِ والِابْنِ، وعَلَيْهِ بَنى العُلَماءُ سُقُوطَ أوْلادِ الأُمِّ بِهِ، لِأنَّ اللَّهَ تَعالى شَرَطَ في مِيراثِهِمْ عَدَمَ الوَلَدِ والوالِدِ، وفَقْدَ الأصْلِ والفَرْعِ، ولا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مَعَ الجَدِّ، ومَوْضِعُ اشْتِقاقِ الكَلالَةِ يَقْتَضِيهِ أيْضًا.
ولِأجْلِ ذَلِكَ قُلْنا إنَّ آيَةَ الصَّيْفِ تَدُلُّ أيْضًا عَلى أنَّ الجَدَّ خارِجٌ، فَإنَّ اللَّهَ تَعالى شَرَطَ في وِراثَةِ الأُخْتِ نِصْفَ التَّرِكَةِ أنْ تَكُونَ كَلالَةً، فَلا جَرَمَ لا تَرِثُ النِّصْفَ مَعَ الجَدِّ ولا الأخُ يَرِثُها مَعَ الجَدِّ بَلْ يُقاسِمُها، واللَّهُ تَعالى إنَّما شَرَطَ الكَلالَةَ في اسْتِحْقاقِ النِّصْفِ فَقَطْ وذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الجَدِّ.
ويَدُلُّ عَلَيْهِ أنَّ الكَلالَةَ لا تَتَناوَلُ البِنْتَ، والأُخْتُ تَرِثُ مَعَ البِنْتِ، إلّا أنَّها لا تَرِثُ عَلى الوَجْهِ المَذْكُورِ في آيَةِ الصَّيْفِ وهو النِّصْفُ، وإنَّما تَرِثُ الباقِيَ مِن نَصِيبِ البِنْتِ، فَهَذا تَمامُ مَعْنى آيَةِ الكَلالَةِ، وقَدْ ورَدَتْ في آيَةِ الصَّيْفِ عِدَّةُ أخْبارٍ تَرَكْنا ذِكْرَها لِلِاسْتِغْناءِ عَنْها في فَهْمِ مَعْنى الآيَةِ.
ومِمّا اسْتَنْبَطَهُ العُلَماءُ مِن آيَةِ الكَلالَةِ بَعْدَ فَهْمِ مَعْناها مَسْألَةُ المُشْرِكَةِ، وقَدِ اخْتَلَفَ فِيها أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ إسْقاطُ أوْلادِ الأبِ والأُمِّ، ورُوِيَ عَنْ زَيْدٍ التَّشْرِيكُ.
(p-٣٦٢)ولا شَكَّ أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾، يَتَناوَلُ أوْلادَ الأُمِّ جُمْلَةً، وقَوْلُهُ: ﴿فَإنْ كانَتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، يَتَناوَلُهم مِن جِهَةِ الأبِ لا مِن جِهَةِ الأُمِّ، فَتَعَيَّنَ الجَمْعُ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ، فَمَتى أمْكَنَ التَّوْرِيثُ بِقَرابَةِ الأُبُوَّةِ، وجَبَتْ مُراعاتُها لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهو يَرِثُها إنِ لَمْ يَكُنْ لَها ولَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، مَعْناهُ يَرِثُها بِقَرابَةِ الأُبُوَّةِ، وإنْ لَمْ يَكُنِ التَّوْرِيثُ بِقَرابَةِ الأُبُوَّةِ، وجَبَ اتِّباعُ ظاهِرِ قَوْلِهِ: ﴿فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾، فَأخَذْنا حُكْمَ التَّشْرِيكِ والتَّعْصِيبِ مِنَ الآيَتَيْنِ الوارِدَتَيْنِ في حَقِّ الكَلالَةِ، وذَلِكَ بَيِّنٌ.
نَعَمْ إذا فَرَضْنا زَوْجًا وأمًّا، وأخًا مِن أمٍّ، وإخْوَةً مِن أبٍ وأُمٍّ، فَلِوَلَدِ الأُمِّ السُّدْسُ، والسُّدْسُ الباقِي بَيْنَ أوْلادِ الأبِ والأُمِّ، لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وإنْ كانُوا إخْوَةً رِجالا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، يَنْفِي التَّوْرِيثَ بِالفَرْضِ ما أمْكَنَ التَّوْرِيثُ بِالعُصُوبَةِ، فَإذا أمْكَنَ تَوْرِيثٌ بِالعُصُوبَةِ، وجَبَ اتِّباعُ الآيَةِ الأُخْرى.
ومَن يُخالِفُ هَذا المَذْهَبَ يَقُولُ: إنَّما جَعَلَ اللَّهُ تَعالى الإخْوَةَ شُرَكاءَ في الثُّلْثِ مَبْنِيًّا عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ﴾، ولا يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقاقُ السُّدْسِ ها هُنا، فَتَقْدِيرُ الآيَةِ: لِلْواحِدِ السُّدْسُ ولِلْاثْنَيْنِ الثُّلْثُ، ولا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ في ولَدِ الأبِ والأُمِّ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَضْعُفُ التَّعْلِيقُ بِالظّاهِرِ مِن حَيْثُ الِاسْمُ، ويَبْقى التَّعْلِيقُ مِن حَيْثُ المَعْنى، وهو أنَّهُ لَمّا جُعِلَتْ قَرابَةُ الأُمُومَةِ مُوَرِّثَةً، وقَدْ وُجِدَتِ العِلَّةُ المُوَرِّثَةُ في حَقِّ الأبِ والأُمِّ، فَيَنْجَرُّ الكَلامُ عِنْدَ ذَلِكَ إلى طَرِيقِ المَعْنى.
(p-٣٦٣)وإذا ثَبَتَ الِاسْتِنْباطُ مِنَ الكَلامِ في مَسْألَةِ المُشْرِكَةِ، فالأُخْتُ مَعَ البَيْتِ عُصْبَةٌ عِنْدَ جَماهِيرِ العُلَماءِ.
وقِيلَ لِابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ الزُّبَيْرِ: إنَّ عَلِيًّا وعَبْدَ اللَّهِ وزَيْدًا يَجْعَلُونَ الأخَواتِ مَعَ البَناتِ عَصَبَةً، فَقالَ: ”أنْتُمْ أعْلَمُ أمِ اللَّهُ؟“، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فَجَعَلَ لَها النِّصْفَ عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ، فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ لَها مَعَ الوَلَدِ النِّصْفُ؟
وعامَّةُ العُلَماءِ يَرَوْنَ مَعْنى الآيَةِ: إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ذَكَرٌ، ولِذَلِكَ قالَ: ﴿وهُوَ يَرِثُها﴾ [النساء: ١٧٦] يَعْنِي الأخُ، ولا شَكَّ أنَّ الأخَ يَرِثُ مَعَ البِنْتِ.
ومِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَهُ ولَدٌ﴾ [النساء: ١١]، ومَعْناهُ عِنْدَ الجَمِيعِ: إنْ كانَ لَهُ ولَدٌ ذَكَرٌ.
ولا خِلافَ بَيْنِ الصَّدْرِ الأوَّلِ ومَن بَعْدَهم مِنَ الفُقَهاءِ، أنَّهُ لَوْ تَرَكَ ابْنَةً وأبَوَيْنِ، أنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ ولِلْأبَوَيْنِ السُّدْسانِ والباقِي السُّدْسانِ والباقِي لِلْأبِ، ولَوْ تَرَكَ ابْنَةً وأبًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ولِلْأبِ النِّصْفُ، وقَدْ أخَذَ في هاتَيْنِ المَسْألَتَيْنِ مَعَ الوَلَدِ أكْثَرَ مِنَ السُّدْسِ.
والسِّرُّ في ذَلِكَ أنِ الَّذِي تَأْخُذُهُ الأُخْتُ بَعْدَ أصْحابِ الفَرائِضِ، لَيْسَ هو النِّصْفَ الَّذِي كانَ مَفْرُوضًا لَها، إذا لَمْ يَكُنْ ولَدٌ، فَإنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ، وهَذا مَأْخُوذٌ بِالتَّعْصِيبِ، لِأنَّها عَصَبَةٌ فَتَأْخُذُ الباقِيَ، فَتارَةً يَكُونُ الباقِي نِصْفًا، وتارَةً أقَلَّ مِن ذَلِكَ، ورُبَّما تَرَكَ المَيِّتُ ابْنَتَيْنِ فَصاعِدًا فَتَأْخُذُ الأُخْتُ ما بَقِيَ بَعْدَ الثُّلْثَيْنِ، ورُبَّما كانَ مَعَ الأُخْتِ أخَواتُها، فَيَأْخُذُونَ جَمِيعَ ما يَبْقى، فَعُلِمَ بِهِ أنَّ الَّذِي تَأْخُذُهُ الأُخْتُ في هَذا المَوْضِعِ، إنَّما تَأْخُذُهُ بِمَعْنًى غَيْرِ المَعْنى الَّذِي كانَ فُرِضَ لَها مَعَ البِنْتِ.
(p-٣٦٤)فَإذا كانَ المَعْنى الَّذِي تَأْخُذُ بِهِ في هَذا المَوْضِعِ غَيْرَ ذَلِكَ المَعْنى، لَمْ يَدْخُلْ أحَدُ المَعْنَيَيْنِ عَلى الآخَرِ، وكانَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما مَعْنًى حَكَمَ عَلى جِهَتِهِ.
نَعَمْ بِنْتُ الِابْنِ لا تَسْتَحِقُّ الباقِيَ بَعْدَ بِنْتَيِ الصُّلْبِ، لِأنَّ الجِهَةَ واحِدَةٌ في البِنْتِ وبِنْتِ الِابْنِ، وأمّا الجِهَةُ فَمُخْتَلِفَةٌ ها هُنا.
ولَيْسَ يُمْكِنُ إسْقاطُ أوْلادِ الِابْنِ، مَعَ مُشابَهَتِهِمْ لِأوْلادِ الصُّلْبِ في تَعْصِيبِ الأُخْتِ وغَيْرِهِ، وإعْطاءِ الأبْعَدِ، ولَيْسَ يُمْكِنُ التَّرْتِيبُ في الفَرْضِ، فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إلى تَعْصِيبِهِنَّ، هَذا تَمامُ ما يُقالُ في هَذا البابِ.
فَإنْ قالَ قائِلٌ: فَهَلّا قُلْتُمْ لِابْنَةِ الِابْنِ ما يَبْقى بَعْدَ بِنْتَيِ الصُّلْبِ؟ وإنَّ بِنْتَ الِابْنِ في ذَلِكَ أوْلى مِنِ ابْنِ ابْنِ العَمِّ البَعِيدِ، فَإنَّها تُدْلِي بِبُنُوَّةِ المَيِّتِ، وابْنُ العَمِّ يُدْلِي بِبُنُوَّةِ جَدِّ المَيِّتِ، وشَتّانَ ما بَيْنَهُما، فَإنْ قُلْتُمْ: لا شَيْءَ لَها، عُلِمَ أنَّ ذا الفَرْضَ لا يَصِيرُ عَصْبَةً، مَخافَةَ صَرْفِ المالِ إلى مَن هو أبْعَدُ مِنهُ في القَرابَةِ، فَكَذَلِكَ الإلْزامُ في الأُخْتِ مِنَ الأبِ مَعَ الأُخْتَيْنِ لِلْأبِ والأُمِّ، فَإنَّهُ لا يَصْرِفُ إلَيْها الباقِي بَعْدَ الثُّلْثَيْنِ بِحُكْمِ العُصُوبَةِ، تَقْدِيمًا لِقَرابَتِها عَلى قَرابَةِ ابْنِ ابْنِ العَمِّ، وهَذا سُؤالٌ حَسَنٌ.
والجَوابُ عَنْهُ: أنَّ السَّبَبَ في ذَلِكَ أنَّ اللَّهَ تَعالى شَرَعَ فَرْضَ البَناتِ جُمْلَةً واحِدَةً، سَواءٌ كُنَّ بَناتِ صُلْبِهِ أوْ بَناتِ ابْنِهِ، فَجَعَلَ غايَةَ حَقِّهِنَّ الثُّلْثَيْنِ، وجَعَلَ غايَةَ حَقِّ الأخَواتِ سَواءً كُنَّ لِأُمٍّ وأبٍ أوْ لِأبٍ الثُّلْثَيْنِ، (p-٣٦٥)ودَلَّ عَلَيْهِ مُطْلَقُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] إلى قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ كانَتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] الآيَةُ، فَوَقَعَتِ الفَرِيضَةُ لَهم جُمْلَةً، لِأنَّهم جَمِيعًا ولَدُ المَيِّتِ أوْ ولَدُ أبِي المَيِّتِ، فَإذا كانَ ذَلِكَ كَمالَ حَقِّهِمْ مِنَ التَّرِكَةِ، يَقَعُ الكَلامُ مِنهم بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ في البِدايَةِ بِبَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ، فَإذا اسْتَوْفى الأخَواتِ لِلْأبِ ولِلْأُمِّ حِصَصَهُمْ، كانَ الباقِي لِلْعَصَبَةِ لِأنَّهم يَقُولُونَ لِأوْلادِ الأبِ: سَواءٌ عَلَيْنا كُنْتُمْ لِأبٍ وأُمٍّ، أمْ كُنْتُمْ لِأبٍ وقَدِ اسْتَوْفى فَرْضَ الأخَواتِ، فَلَيْسَ لَكُنَّ بَعْدَهُ شَيْءٌ؟ وإنْ كانَ هُناكَ أخٌ لِأبٍ سَقَطَ كَلامُ العَصَبَةِ، لِأنَّ الإخْوَةَ يَقُولُونَ: أنْتُمْ لا حَقَّ لَكم مَعَ أخٍ لِأبٍ بِوَجْهٍ، فَإنَّهُ ذَكَرَ عَصَبَةً لا يَأْخُذُ ما يَأْخُذُهُ بِفَرْضِ الإناثِ.
السُّؤالُ: عَلى هَذا مِن أوْجُهٍ:
أحَدُها: أنَّهُ إنْ صارَ نَصِيبُ الأخَواتِ مِنَ الأبِ مُسْتَوْفًى في فَرِيضَةِ الأخَواتِ لِلْأبِ والأُمِّ ولَيْسَ يَبْقى بَعْدَ ذَلِكَ لَهُنَّ حَقٌّ في المِيراثِ، فَلِمَ تَأْخُذُ الأُخْتُ لِلْأبِ مَعَ أخِيها، وهَلّا قالَ لَها الأخُ: قَدْ صارَتْ حِصَّتُكِ مُسْتَوْفاةً في مِيراثِ الأُخْتِ لِلْأبِ والأُمِّ، فَلا حَقَّ لَكِ أصْلًا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، فَلا جَرَمَ صارَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلى أنَّ الباقِيَ لِلْأخِ دُونَ الأُخْتِ.
وأبى ذَلِكَ غَيْرُهُ حَتّى قالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: هَذا مِن قَضاءِ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ. أيْ إنَّهم كانُوا يُوَرِّثُونَ الذُّكُورَ دُونَ الإناثِ.
إلّا أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أنا أُوَرِّثُ الإناثَ، ولَكِنَّ نَصِيبَهم مُسْتَوْفًى في مِيراثِ أوْلادِ الأبِ والأُمِّ، فَهَذا تَمامُ هَذا القَوْلِ في الِاعْتِراضِ.
الوَجْهُ الثّانِي في الِاعْتِراضِ، أنَّ قَوْلَ القائِلِ إنَّ مِيراثَ أوْلادِ الأبِ (p-٣٦٦)صارَ مُسْتَوْفًى لا وجْهَ لَهُ، فَإنَّ حَقَّهم لا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى لِغَيْرِهِمْ، وكُلُّ مَن يَحْجُبُ شَخْصًا، لا يُقالُ صارَ مِيراثُهُ مُسْتَوْفًى لِلْحاجِبِ، بَلْ يُقالُ: لا مِيراثَ لِلْمَحْجُوبِ مَعَ الحاجِبِ، فَإذا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فالثُّلْثانِ لِأوْلادِ الأبِ والأُمِّ وبَناتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ، ويَبْقى النَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ في أنَّهم حُجِبُوا بِمَن فَوْقَهُمْ، فَلِمَ يَحْرِمُونَ مَن دُونَهم مِثْلَ مَسْألَتِنا سَواءً؟
الوَجْهُ الثّالِثُ: أنَّهُ لَوْ جازَ أنْ يُقالَ هَذا، جازَ أنْ يُقالَ: إنَّ مِيراثَ أوْلادِ الأبِ شَبِيهٌ بِمِيراثِ أوْلادِ المَيِّتِ في الثُّلْثَيْنِ والنِّصْفِ، وتَعْصِيبِ الأخِ لِلْأُخْتِ، فَيُمْكِنُ أنْ يُقالَ مِن أجْلِ ذَلِكَ إنَّهُ مِيراثُ الوِلادَةِ، إلّا أنَّهُ وِلادَةُ أبِ المَيِّتِ، ولِذَلِكَ تَشابَهَ المِيراثُ، فَإذا أخَذَتِ البَناتُ الثُّلْثَيْنِ، صارَ حَقُّ الأوْلادِ مُسْتَوْفًى عَلى أبْلَغِ الوُجُوهِ وهو وِلادَةُ المَيِّتِ، ومِيراثُ أوْلادِ أبِي المَيِّتِ مِن جِنْسِ ذَلِكَ بِلا شَكٍّ، فَيُصْرَفُ الفاضِلُ إلى العَصَبَةِ.
الجَوابُ عَنِ السُّؤالِ الأوَّلِ: أنَّ الأُخْتَ إنَّما تَأْخُذُ مَعَ أخِيها بِجِهَةٍ أُخْرى غَيْرِ الجِهَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِها الأخَواتُ الفَرْضَ، كَما تَأْخُذُ بِنْتُ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ ما يَبْقى، وإنْ وُجِدَ بِنْتا الِابْنِ.
فَإنْ قُلْتَ: فَلِمَ يُعَصِّبُها أخُوها كَما يُعَصِّبُ ابْنُ الِابْنِ أُخْتَهُ؟ ولَعَلَّ المَعْنى فِيهِ أنَّها تَقُولُ نَحْنُ اسْتَوَيْنا في القُرْبِ، وإنَّما لَكَ فَضْلٌ بِالذُّكُورَةِ، فالمالُ بَيْنَنا عَلى تِلْكَ النِّسْبَةِ، إذْ يَبْعُدُ أنْ يَأْخُذَهُ الأبْعَدُ في الدَّرَجَةِ بِحُكْمِ البُنُوَّةِ، أوْ مَن في دَرَجَتِها وهي لا تَأْخُذُ.
أوْ يُقالُ: إنْ قُوَّةَ عُصُوبَةِ الِابْنِ اقْتَضَتْ فَعَصَّبَتْ أُخْتَهُ، وقَدْ بَعُدَتْ تِلْكَ القُوَّةُ إلى أوْلادِ الأبِ وإنْ تَقاصَرَتْ عَنْهُ في بَعْضِ الوُجُوهِ، فَكانَ التَّعْصِيبُ لِهَذا المَعْنى، وإذا ثَبَتَ التَّعْصِيبُ اخْتَلَفَتِ الجِهَةُ، فَلَمْ يَكُنْ تَوْفِيَةُ مِيراثِ الأخَواتِ بِالفَرْضِ مانِعًا جِهَةً أُخْرى يَسْتَحِقُّ بِها المِيراثَ، وهَذا بَيِّنٌ.
والجَوابُ عَنِ الفَصْلِ الثّانِي، وهو قَوْلُهم إنَّ مِيراثَ أوْلادِ الأبِ (p-٣٦٧)لا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى، فَإنَّهم مَحْجُوبُونَ، وإنَّما ذَلِكَ حَقُّ أوْلادِ الأبِ والأُمِّ، فالأمْرُ كَذَلِكَ عَلى بَعْضِ الوُجُوهِ، غَيْرَ أنَّ الَّذِي قُلْنا إنَّهُ لَيْسَ لِأوْلادِ الأبِ الإناثُ أكْثَرُ مِن هَذا القَدْرِ الصَّحِيحِ، والَّذِي قالُوهُ ثالِثًا إنَّهُ لَيْسَ لِأوْلادِ الأبِ إلّا ما يُشْبِهُ مِيراثَ الأوْلادِ، فَهو الكَلامُ الواقِعُ، وما ذَكَرُوهُ مِن تَشابُهِ المِيراثَيْنِ فَكَمِثْلٍ، ولَكِنْ مَعَ هَذا إذا فَرَضْنا بِنْتًا وأُخْتًا، لَمْ نَقُلْ إنَّ الأُخْتَ تَأْخُذُ مُكَمِّلَةً الثُّلْثَيْنِ، مِثْلُ ما يُقالُ في الأُخْتِ مِنَ الأبِ مَعَ الأُخْتِ مِنَ الأبِ والأُمِّ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى وجْهٍ عَلى افْتِراقِ المِيراثَيْنِ.
واعْلَمْ أنَّ هَذا كُلَّهُ تَعَلُّلٌ، والأصْلُ فِيهِ التَّوْقِيفُ، وهو ما رَوى هُزَيْلُ ابْنُ شُرَحْبِيلَ «أنَّ أبا مُوسى الأشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وابْنَةَ ابْنِهِ وأُخْتَهُ لِأبِيهِ وأُمِّهِ. فَقالَ: لِبِنْتِهِ النِّصْفُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الأبِ والأُمِّ. وقالَ: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيَقُولُ مِثْلَ ما قُلْتُ، فَسَألَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ وأخْبَرَهُ بِما قالَ أبُو مُوسى، فَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وكَيْفَ أقُولُ ما قالَ أبُو مُوسى وسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الأبِ والأُمِّ».
ورَوى أبُو حَسّانَ عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ الكُوفِيِّ، «أنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وهو عَلى اليَمَنِ ورَّثَ مالَ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ ابْنَتَهُ وأُخْتَهُ، فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ولِأُخْتِهِ النِّصْفَ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ يَوْمَئِذٍ».
ورَوى الأعْمَشُ عَنْ إبْراهِيمَ عَنِ الأسْوَدِ قالَ: كانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ في بِنْتٍ وأُخْتٍ: المالُ لِلْبِنْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: إنْ مُعاذًا قَضى فِينا بِاليَمَنِ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ الباقِي، فَقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَأنْتَ رَسُولِي إلى ابْنِ (p-٣٦٨)عُتْبَةَ -وكانَ قاضِيَهُ عَلى الكُوفَةِ- مُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ، فَتَرَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَوْلَهُ لَمّا جاءَهُ ما لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ.
{"ayah":"۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۗ وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق