الباحث القرآني
﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ﴾ الآية - نزول الآية
١٦٥٠٧- عن جابر بن عبد الله، قال: عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سَلِمة ماشِيَيْن، فوجدني النبي ﷺ لا أعقِل شيئًا، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم رَشَّ عَلَيَّ، فأَفَقْتُ، فقلتُ: ما تأمرني أن أصنع في مالي، يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾[[أخرجه البخاري ٦/٤٣-٤٤ (٤٥٧٧)، ومسلم ٣/١٢٣٥ (١٦١٦)، وابن جرير ٦/٤٦٠، وابن المنذر ٢/٥٨٧ (١٤٣٢)، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٠ (٤٨٨٦).]]. (٤/٢٥٢)
١٦٥٠٨- عن جابر بن عبد الله، قال:كان رسول الله ﷺ يَعُودُني وأنا مريض، فقلتُ: كيف أقْسِمُ مالي بين ولدي؟ فلم يَرُدَّ عَلَيَّ شيئًا؛ فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾[[أخرجه الترمذي ٤/١٧٥ (٢٢٢٧)، والحاكم ٢/٣٣٢ (٣١٨٥). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث شعبة عن محمد بن المنكدر في هذا الباب بألفاظ غير هذه، وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «قد أخرجا أصله».]]. (٤/٢٥٣)
١٦٥٠٩- عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأةُ سعدِ بن الربيع إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإنّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال. فقال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمِّهما فقال: «أعْطِ ابنتَي سعد الثلثين، وأمَّهُما الثُّمُنَ، وما بقي فهو لك»[[أخرجه أحمد ٢٣/١٠٨ (١٤٧٩٨)، وأبو داود ٤/٥٢٠ (٢٨٩٢)، والترمذي ٤/١٧٢-١٧٣ (٢٢٢٢)، وابن ماجه ٤/٢٣-٢٤ (٢٧٢٠)، والحاكم ٤/٣٧٠ (٧٩٥٤)، ٤/٣٨٠ (٧٩٩٥)، وابن أبي حاتم ٣/٨٨١ (٤٨٩٢). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٢١٣: «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٦/١٢١ (١٦٧٧): «حسن».]]. (٤/٢٥٣)
١٦٥١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: لَمّا نزلت آيةُ الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذَّكَرِ والأنثى والأبوين؛ كَرِهَها الناسُ، أو بعضُهم، وقالوا: نُعْطِي المرأةَ الرُّبُع أو الثُّمُن، ونعطي الابنةَ النصفَ، ونعطي الغلام الصغير، وليس مِن هؤلاء أحدٌ يُقاتِل القومَ، ولا يحوز الغنيمة؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لِمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٥٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٢ (٤٨٩٦) مطولًا. الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٤/٢٥٤)
﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ﴾ الآية - النسخ في الآية
١٦٥١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: كان المالُ للولد، وكانت الوصيةُ للوالدين والأقربين، فنسخ اللهُ مِن ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع[[أخرجه البخاري (٢٧٤٧، ٤٥٧٨)، وابن جرير ٦/٤٥٩، وابن المنذر ٢/٥٨٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٠، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٢٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]١٥٤٠. (٤/٢٥٣)
١٦٥١٢- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، فنسختها آية الميراث[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع – علوم القرآن ٣/٦٦ (١٤٨).]]. (ز)
﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ﴾ - تفسير
١٦٥١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، قال: صغيرًا أو كبيرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٠.]]. (٤/٢٥٤)
١٦٥١٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿حظ﴾، يقول: نصيب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٠.]]. (ز)
١٦٥١٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ بَيَّن قِسمة المواريث بين الورثة، فقال ﷿: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٠.]]. (ز)
﴿فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰحِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ - نزول الآية
١٦٥١٦- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثُون الجواري، ولا الضعفاءَ مِن الغلمان، لا يَرِثُ الرجلُ من والده إلا مَن أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسّان الشاعر، وترك امرأةً لهُ يُقال لها: أم كُجَّة، وترك خمس جوارٍ، فجاءتِ الوَرَثَةُ، فأخذوا ماله، فشَكَتْ أم كُجَّة ذلك إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾، ثم قال في أم كُجَّة: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٥٧-٤٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٨١.]]. (٤/٢٥٤)
١٦٥١٧- قال مقاتل= (ز)
١٦٥١٨- ومحمد بن السائب الكلبي: نزلت في أم كُجَّة[[تفسير الثعلبي ٣/٢٦٧.]]. (ز)
﴿فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰحِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ - تفسير الآية
١٦٥١٩- عن زيد بن ثابت -من طريق ابنه خارِجة- قال: إذا تُوُفِّي الرجلُ أو المرأةُ وترك بنتًا فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر فلَهُنَّ الثُّلُثان، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شَرَكَهُنَّ بفريضةٍ فيُعْطى فريضَتَه[[أخرجه الحاكم ٤/٣٣٤.]]. (٤/٢٥٦)
١٦٥٢٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن كن نساء﴾ يعني: بنات ﴿فوق اثنتين﴾ يعني: أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس مَعَهُنَّ ذكر ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾ الميِّت، والبقية للعصبة، ﴿وإن كانت واحدة﴾ يعني: ابنة واحدة ﴿فلها النصف﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٠-٨٨٤.]]. (٤/٢٥٥)
١٦٥٢١- قال مقاتل بن سليمان: قال ﷿: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾ يعني: بنات أم [كُجَّة] ﴿فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت﴾ ابنة ﴿واحدة فلها النصف﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٠.]]. (ز)
﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ - تفسير
١٦٥٢٢- عن عبد الله بن مسعود، قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بِنا طريقًا فاتَّبَعْناهُ وجَدْناهُ سهلًا، وإنّه سُئِل عن امرأة وأبوين. فقال: للمرأةِ الرُّبُع، وللأُمِّ ثلث ما بقي، وما بقي فللأب[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦)، والحاكم ٤/٣٣٥، والبيهقي ٦/٢٢٧-٢٢٨.]]. (٤/٢٥٦)
١٦٥٢٣- عن عكرمة أنّه قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوجٍ وأبوين. فقال زيد: للزوج النِّصْفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بقي، وللأبِ بَقِيَّةُ المال. فأرسل إليه ابنُ عباس: أفي كتاب الله تَجِدُ هذا؟ قال: لا، ولكن أكْرَهُ أن أُفَضِّل أُمًّا على أبٍ.= (ز)
١٦٥٢٤- قال: وكان ابنُ عبّاس يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِن جميع المال[[أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، والبيهقي ٦/٢٢٨.]]. (٤/٢٥٦)
١٦٥٢٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولأبويه﴾ يعني: أبوي الميت ﴿لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ الميِّتُ ﴿إن كان له ولد﴾ يعني: ذكرًا كان، أوكانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فإن كان الولدُ ابنةً واحدةً فلها نصفُ المال، ثلاثة أسداس، وللأب سدس، ويبقى سُدُسٌ واحدٌ فيُرَدُّ ذلك على الأب؛ لأنه هو العصبة، ﴿فإن لم يكن له ولد﴾ قال: ذكرٌ ولا أنثى ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾، وبقية المال للأب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٠-٨٨٤.]]. (٤/٢٥٥)
١٦٥٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ الميِّتُ ﴿إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾، وبقية المال للأب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٠-٣٦١.]]. (ز)
﴿فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ - تفسير
١٦٥٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مولاه شعبة- أنّه دخل على عثمان، فقال: إنّ الأخوين لا يَرُدّانِ الأُمَّ عن الثُّلُثِ، قال الله: ﴿فإن كان له إخوة﴾؛ فالأخوان ليسا بلسان قومِك إخوةً.= (ز)
١٦٥٢٨- فقال عثمان: لا أستطيعُ أن أرُدَّ ما كان قبلي، ومَضى في الأمصار، وتوارث به الناس[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٦٥، والحاكم ٤/٣٣٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٢٢٧.]]١٥٤١. (٤/٢٥٦)
١٦٥٢٩- عن زيد بن ثابت -من طريق ابنه خارِجة- أنّه كان يَحْجِبُ الأُمَّ بالأخوين، فقالوا له: يا أبا سعيد، إنّ الله يقول: ﴿فإن كان له إخوة﴾، وأنت تحجبها بأخوين! فقال: إنّ العرب تُسَمِّي الأَخَوَيْنِ إخْوَةً[[أخرجه الحاكم ٤/٣٣٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٢٢٧.]]. (٤/٢٥٧)
١٦٥٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: السُّدُسُ الذي حجبته الإخوةُ الأُمَّ لهم؛ إنّما حجبوا أُمَّهم عنه ليكون لهم دون أبيهم[[أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٧)، وابن جرير ٦/٤٦٨، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٢٢٧.]]١٥٤٢. (٤/٢٥٧)
١٦٥٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن كان له﴾ يعني: للميت ﴿إخوة﴾ قال: أخَوان فصاعِدًا، أو أختان، أو أخ أو أخت[[هكذا في الأصول.]] ﴿فلأمه السدس﴾، وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيءٌ، ولكنهم حجبوا الأُمَّ عن الثلث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٠-٨٨٤.]]١٥٤٣. (٤/٢٥٥)
١٦٥٣٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، قال: أضَرُّوا بالأُمِّ، ولا يرثون، ولا يحجبها الأخُ الواحِدُ مِن الثُّلُث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهلُ العلم يَرَوْن أنّهم إنّما حَجَبُوا أُمَّهم مِن الثلث لأنّ أباهم يلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم دون أُمِّهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٦٧-٤٦٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٣. وذكره عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٧٧.]]١٥٤٤. (٤/٢٥٧)
١٦٥٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، وما بقي فللأب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١.]]. (ز)
﴿فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٦٥٣٤- عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب، قال: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكر، فقالت: إنّ لي حَقًّا، ابنُ ابن -أو ابنُ ابنة- لي مات. قال: ما علِمْتُ لكِ في كتاب الله حَقًّا، ولا سمِعتُ مِن رسول الله ﷺ فيه شيئًا، وسأسألُ. فشهد المغيرةُ بنُ شعبة أنّ رسول الله ﷺ أعطاها السُّدُسَ، قال: مَن سمِع ذلك معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السُّدُسَ[[أخرجه أحمد ٢٩/٤٩٩-٥٠٠ (١٧٩٨٠)، وأبو داود ٤/٥٢١ (٢٨٩٤)، والترمذي ٤/١٧٨-١٧٩ (٢٢٣٢، ٢٢٣٣)، وابن ماجه ٤/٢٦-٢٧ (٢٧٢٤)، وابن حبان ١٣/٣٩٠-٣٩١ (٦٠٣١)، والحاكم ٤/٣٧٦ (٧٩٧٨) واللفظ له. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وتبعه الذهبي. وقال البغوي في شرح السنة ٨/٣٤٦ (٢٢٢١): «هذا حديث حسن». وقال ابن حزم في المحلى ٨/٢٩٢: «حديث قبيصة منقطع؛ لأنه لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من المغيرة، ولا محمد». وقال ابن عبد البر في التمهيد ١١/٩١: «وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث؛ لأنه لم يذكر فيه سماعٌ لقبيصة من أبي بكر، ولا شهود لتلك القصة. وقال آخرون: هو مُتَّصِل؛ لأنّ قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق، وله سِنٌّ لا يُنكَرُ معها سماعُه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٢٠٧: «هذا الحديث صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/١٨٦ (١٣٤٩): «وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل؛ فإنّ قَبِيصَة لا يصِحُّ له سماعٌ مِن الصديق، ولا يمكن شهودُه للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلَّه عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري: يُشْبِه أن يكون الصوابُ قولَ مالك ومَن تابعه». وقال الألباني في الإرواء ٦/١٢٤ (١٦٨٠): «ضعيف».]]. (٤/٢٦٣)
١٦٥٣٥- عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- أنّه كان يقول في امرأة تُوُفِّيَت، وتركت زوجَها، وأُمَّها، وإخوتَها مِن أُمِّها، وأختَها مِن أمها وأبيها: لأُمِّها السُّدُس، ولزوجها الشطرُ، والثلث بين الإخوة مِن الأم والأخت مِن الأب والأم.= (ز)
١٦٥٣٦- وأنّ عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أمّا الأُخْتُ للأب والأم فإنّها لا ترِث به، وإنما ورِثَتْ مع الإخوة مِن أجل أنها ابنة أُمِّهم.= (ز)
١٦٥٣٧- قال: فإن كان مع الإخوة للأُمِّ أُخْتٌ لأبٍ فلا شيء لها. قلتُ: فكيف يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس يقول: لا أجد إلا ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.= (ز)
١٦٥٣٨- قال ابن طاووس: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٥٠-٢٥١ (١٩٠٠٨).]]. (ز)
﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ﴾ - تفسير
١٦٥٣٩- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث أو عاصم- قال: إنّكم تقرؤون هذه الآية: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾، وإنّ رسول الله ﷺ قضى بالدَّيْنِ قبل الوصية، وإنّ أعيان بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلّات[[أخرجه أحمد ٢/٣٣ (٥٩٥)، ٢/٣٣١ (١٠٩١)، ٢/٣٩٢ (١٢٢٢) واللفظ له، والترمذي ٤/١٧٤-١٧٥ (٢٢٢٤، ٢٢٢٥، ٢٢٢٦)، ٤/٢٠١ (٢٢٥٥)، وابن ماجه ٤/١٩ (٢٧١٥)، والحاكم ٤/٣٧٣ (٧٩٦٧)، ٤/٣٨٠ (٧٩٩٤)، وابن جرير ٦/٤٦٩، وابن المنذر ٢/٥٩٠ (١٤٣٨)، ٢/٥٩٥ (١٤٥٢)، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٣ (٤٩٠٦). وعلَّقه البخاري ٤/٥. قال الإمام الشافعي في الأم ٥/ ٢١٧: «وقد رُوي في تبدئة الدين قبل الوصية حديثٌ عن النبي ﷺ لا يُثبتُ أهلُ الحديث مثلَه». وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعضُ أهل العلم في الحارث». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢٢٩ تعليقًا على كلام الترمذي: «لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها وبالحساب». وقال الحاكم: «هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٩/١٧٦ (١٢٧٧٤): «وإنما امتنعوا من تثبيته لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي، قد طعنوا في رواياته». وقال ابن حجر في الفتح ٥/٣٧٧ والعيني في عمدة القاري ١٤/٤٣: «إسناده ضعيف». وقال الألباني في الإرواء ٦/١٠٧ (١٦٦٧)، ٦/١٣١ (١٦٨٨): «حسن».]]. (٤/٢٥٧)
١٦٥٤٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها﴾ فيما بينه وبين الثُّلُث، لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث، ﴿أو دين﴾ يعني: يُقْسَم الميراثُ للورثة مِن بعد دَيْنٍ على الميت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٠-٨٨٤.]]. (٤/٢٥٥)
١٦٥٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- في قوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾، قال: يُبْدَأ بالدَّيْن قبل الوصية[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٠.]]. (٤/٢٥٨)
١٦٥٤٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾، يعني: إلى الثُّلُثِ، أو دَيْنٍ عليه، فإنّه يُبْدَأ بالدَّيْنِ مِن ميراث الميت بعد الكَفَن، ثُمَّ الوصية بعد ذلك، ثم الميراث[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١.]]١٥٤٥. (ز)
﴿ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰاۚ﴾ - تفسير
١٦٥٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾، يقول: أطْوَعُكم لله مِن الآباء والأبناء أرفعُكم درجةً عند الله يوم القيامة؛ لأنّ الله شَفَّع المؤمنين بعضَهم في بعض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧١، وابن المنذر ٢/٥٨٩-٥٩٠، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٤.]]. (٤/٢٥٨)
١٦٥٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: الميراثُ للولد، فانتزع اللهُ مِنه للزَّوْجِ والوالد[[أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣٠).]]. (٤/٢٥٩)
١٦٥٤٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿أيهم أقرب لكم نفعا﴾، قال: في الدنيا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧١-٤٧٢، وابن المنذر ٢/٥٩٠ من طريق ابن جُرَيج. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٢-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٥٨)
١٦٥٤٦- قال الحسن البصري: لا تدرون بأيِّهم أنتم أسعد في الدِّين والدنيا[[تفسير الثعلبي ٣/٢٦٩.]]. (ز)
١٦٥٤٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿أيهم أقرب لكم نفعا﴾، قال بعضُهم: في نفع الآخرة. وقال بعضُهم: في نفع الدنيا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٤.]]. (٤/٢٥٨)
١٦٥٤٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾، يعني: في الآخرة، فيكون معه في درجته، وذلك أنّ الرجل يكون عملُه دونَ عمل ولده، أو يكون عمله دون عمل والده، فيرفعه اللهُ ﷿ في درجته لِتَقَرَّ أعينُهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١.]]. (ز)
١٦٥٤٩- عن سفيان الثوري: أنّه درجةٌ في الآخرة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٤.]]. (ز)
١٦٥٥٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾، قال: أيهم خيرٌ لكم في الدين والدنيا، الوالد أو الولد الذين يَرِثُونكم؟ لم يُدْخِل عليكم غيرَهم، فرَضِي لهم المواريث، لم يأتِ بآخرين يَشْرَكُونهم في أموالكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٧٢.]]١٥٤٦. (ز)
﴿فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ - تفسير
١٦٥٥١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فريضة من الله﴾، يعني: ما ذُكِر من قسمة الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٤.]]. (٤/٢٥٥)
١٦٥٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿فريضة من الله﴾، قال: قسمة المواريث الذين ذكرهم الله في هذه الآية[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٢-.]]. (ز)
١٦٥٥٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التقديم لهذه القسمة: ﴿فريضة﴾ ثابتة ﴿من الله﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا ١١﴾ - تفسير
١٦٥٥٤- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قوله: ﴿حكيما﴾، قال: حكيم في أمره[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٤.]]. (ز)
١٦٥٥٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿إن الله كان عليما حكيما﴾، قال: حَكَمَ قَسْمَهُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٨٤.]]. (٤/٢٥٥)
١٦٥٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله كان عليما﴾ في الميراث، ﴿حكيما﴾ حَكَم قِسْمَتَهُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١.]]١٥٤٧. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.