الباحث القرآني
﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰۤ أَمۡرࣲ جَامِعࣲ لَّمۡ یَذۡهَبُوا۟ حَتَّىٰ یَسۡتَـٔۡذِنُوهُۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٦٢﴾ - نزول الآية
٥٤١٩١- عن عروة بن الزبير= (ز)
٥٤١٩٢- ومحمد بن كعب القرظي، قالا: لَمّا أقبلت قريشٌ عامَ الأحزاب نزلوا بمَجْمَع الأَسْيال[[مَجْمع الأسيال: موضع بين الجُرْف والغابة. والجُرْف والغابة: موضعان قرب المدينة نحو الشام، كانت بهما أموال لأهل المدينة. معجم البلدان ٢/١٢٨، ٣/١٤١، ٤/١٨٢.]] مِن رُومة -بئر بالمدينة-، قائدها أبو سفيان، وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمين[[في معجم البلدان ٥/٣٠٠: «نَقَمى -بالتحريك، والقصر-: مِن النِّقْمة وهي العقوبة، مثل الجَمَزى من الجَمْز: موضع من أعراض المدينة كان لآل أبي طالب، قال ابن إسحاق: وأقبلت غطفان يوم الخندق ومن تبعها من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمى إلى جنب أحد، ويروى: نَقَم».]] إلى جانب أحد، وجاء رسولَ الله ﷺ الخبرُ، فضرب الخندق على المدينة، وعمل فيه، وعمل المسلمون فيه، وأبطأ رجال مِن المنافقين، وجعلوا يُوَرُّون بالضعيف مِن العمل، فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن، وجعل الرجلُ مِن المسلمين إذا نابته النّائبة من الحاجة التي لا بُدَّ منها يذكر ذلك لرسول الله ﷺ، ويستأذنه في اللحوق لحاجته، فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع؛ فأنزل الله في أولئك المؤمنين: ﴿انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع﴾ إلى قوله: ﴿والله بكل شيء عليم﴾[[أخرجه ابن إسحاق ٢/٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠ -سيرة ابن هشام-، والبيهقي في الدلائل ٣/٤٠٩ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١٢٥)
٥٤١٩٣- عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله﴾ الآية [التوبة:٤٤]، قال: كان لا يستأذنه إذا غزا إلا المنافقون، فكان لا يحل لأحد أن يستأذن رسول الله ﷺ أو يتخلف بعده إذا غزا، ولا تنطلق سرية إلا بإذنه، ولم يجعل الله للنبي ﷺ أن يأذن لأحد، حتى نزلت الآية: ﴿انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع﴾ يقول: أمر طاعة؛ ﴿لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾ الآية، فجعل الإذن إليه، يأذن لمن يشاء، فكان إذا جمع رسول الله ﷺ الناسَ لأمر يأمرهم وينهاهم صبر المؤمنون في مجالسهم، وأحبُّوا ما أحدث لهم رسول الله ﷺ بما يُوحى إليه، وبما أحبوا وكرهوا، فإذا كان شيء مما يكره المنافقون خرجوا يتسللون، يلوذ الرجل بالرجل، يستتر لكي لا يراه النبي ﷺ، فقال الله تعالى: إنّ الله يُبصِر الذين يتسللون منكم لِواذًا[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وهو مرسل.]]. (١١/١٣٢)
٥٤١٩٤- قال مقاتل بن سليمان: نزلت في عمر بن الخطاب، في غزاة تبوك، وذلك أنّه استأذن النبيَّ ﷺ في الرجعة[[وقع في المصدر في هذا الموضع: أن يسمع المنافقين. ويبدو أن كتابتها هنا سبق نظر؛ لأنها ذكرت تحته في السطر التالي.]] إلى أهله، فقال النبي ﷺ: «انطلق، فواللهِ، ما أنت بمنافق». يُريد أن يُسمع المنافقين، فلمّا سمعوا ذلك قالوا: ما بال محمد إذا استأذنه أصحابه أذِن لهم، فإذا استأذنّاه لم يأذن لنا، فواللاتِ، ما نراه يعدل، وإنّما زعم أنه جاء ليعدل[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢١٠-٢١١.]]. (ز)
﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰۤ أَمۡرࣲ جَامِعࣲ لَّمۡ یَذۡهَبُوا۟ حَتَّىٰ یَسۡتَـٔۡذِنُوهُۚ﴾ - تفسير
٥٤١٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: قوله ﷿: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا﴾ أي: لم يمضوا ﴿حتى يستأذنوه﴾[[أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٤).]]. (ز)
٥٤١٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿على أمر جامع﴾، قال: مِن طاعة الله[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٨٥ كذلك من طريق ابن جريج بلفظ: أمرٌ من طاعة الله عامٌّ، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١٢٦)
٥٤١٩٧- عن قتادة بن دعامة= (ز)
٥٤١٩٨- والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٣.]]. (ز)
٥٤١٩٩- عن سعيد بن جبير= (ز)
٥٤٢٠٠- وابن أبي مليكة -من طريق ثابت بن العجلان- في الآية، قال: هي في الجهاد، والجمعة، والعيدين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٢ (١٤٩١٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، ولم يذكر ابن أبي مليكة.]]. (١١/١٢٦)
٥٤٢٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾، قال: ذلك في الغزو والجمعة، وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/٢٤٣-٢٤٤، وفي المصنف (٥٥١١)، وابن أبي شيبة ٢/١١٦، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٩٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٢-٢٦٥٣. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/١٢٦)
٥٤٢٠٢- ذكر يحيى بن سلّام عن قتادة: أنّ الآية عنده في الجهاد.= (ز)
٥٤٢٠٣- وعن مجاهد: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع﴾ على أمر طاعة. قال يحيى بن سلّام: وهو واحد[[علقه يحيى بن سلّام ١/٤٦٦.]]. (ز)
٥٤٢٠٤- عن مكحول الشامي، في قوله: ﴿واذا كانوا معه على أمر جامع﴾، قال: إذا جمعهم لأمر حَزَبَهم مِن الحرب ونحوه؛ لم يذهبوا حتى يستأذنوه[[عزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (١١/١٢٦)
٥٤٢٠٥- عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: يعمل بها الآن في الجمعة والزحف وفي كل أمر جامع، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتى يستأذن الإمام، وكذلك في كل جامع، ألا ترى أنه يقول: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع﴾[[أخرجه ابن وهب في الجامع ١/٤٨-٤٩ (١٠٥)، وابن جرير ١٧/٣٨٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/١٢٧)
٥٤٢٠٦- عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج-: كانت الجمعة مِن تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها. قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام، فيشير إليه الإمام، فيذهب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٣.]]. (١١/١٢٧)
٥٤٢٠٧- عن ابن جريج، [نحو ذلك، وعطاء بن أبي رباح يسمع]= (ز)
٥٤٢٠٨- فقال عطاء عند ذلك: قد أدركتُ -لَعَمْري- الناسَ فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يخطب. قلتُ: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده. فأشار لي عطاء بيده اليمنى، قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم. قلت: الإمام إذًا أذِن؟ قال: يشير ولا يتكلم. قلت: ولا يضع الإنسان يده على أنفه، ولا على ثوبه؟ قال: لا[[أخرجه عبد الرزاق ٣/٢٤٢-٢٤٣ (٥٥٠٧).]]. (ز)
٥٤٢٠٩- قال معمر: وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة، وفي الغزو أيضًا[[أخرجه عبد الرزاق ٣/٢٤٣ (٥٥٠٨).]]. (ز)
٥٤٢١٠- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع﴾، قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٦٦، وفي مصنفه ٣/٢٤٣ (٥٥٠٨)، وابن جرير ١٧/٣٨٦ دون كلمة: فيها.]]. (ز)
٥٤٢١١- عن أبي حمزة الثمالي -من طريق علي بن علي- في هذه الآية، قال: هو يوم الجمعة، وكان رسول الله ﷺ إذا صعِد المنبر يوم الجمعة، وأراد الرجل أن يقضي الحاجة، والرجل به العلّة، لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال رسول الله ﷺ حيث يراه، فيعرف رسول الله ﷺ أنّه إنّما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء منهم[[أخرجه الثعلبي ٧/١٢١.]]. (ز)
٥٤٢١٢- قال صفوان بن عمرو: أنّ أبا اليمان الهوزني أخبرني: أنه لا يخرج أحد من تحت رايته في المُصافِّ[[في الأصل: الصاف. والمُصاف -بفتح الميم وتشديد الفاء-: جمع مَصَف، وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف. النهاية (صفف) ٣/٣٨.]] والمسالح[[المَسالح: جمع مسلحة، والمسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح؛ أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم؛ ليتأهبوا له. النهاية (سلح) ٢/٣٨٨.]] إلا بإذن إمامه، وفي ذلك يقول -جلَّ وعزَّ-: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٩٤.]]. (ز)
٥٤٢١٣- قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: كان ذلك مع رسول الله ﷺ، فأمّا اليوم فإنّ إذنه أن يأخذ بأنفه، وينصرف[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٦.]]. (ز)
٥٤٢١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه﴾ أي: النبي ﷺ ﴿على أمر جامع﴾ يقول: إذا اجتمعوا على أمر هو لله ﷿ طاعة؛ ﴿لم يذهبوا﴾ يعني: لم يُفارِقوا النبي ﷺ ﴿حتى يستأذنوه﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢١٠.]]. (ز)
٥٤٢١٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿واذا كانوا معه على أمر جامع﴾، يقول: على أمر طاعة يجتمعون عليها، نحو الجمعة، والنحر، والفطر، والجهاد، وأشباه ذلك مما ينفعهم الله به[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٣.]]. (ز)
٥٤٢١٦- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾، قال: الأمر الجامع حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة. قال: والجمعة من الأمر الجامع، لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلا بإذن سلطان، إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه، ولا يخرج إلا بإذن، وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه فاللهُ أوْلى بالعُذْر[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٨٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٤ من طريق أصبغ.]]. (ز)
٥٤٢١٧- قال يحيى بن سلّام: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع﴾ الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وكل شيء تكون فيه الخطبة؛ ﴿لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦٦.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٦٢﴾ - تفسير
٥٤٢١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني، عن عكرمة-: قوله ﷿: ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾، فجعل رسولُ الله ﷺ بأعلى النظرين؛ مَن غزا غزا مِن فضله، ومَن قعد قعد مِن غير حَرَجٍ -إن شاء الله-[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٤، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٤).]]. (ز)
٥٤٢١٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿أولئك﴾، يعني: الذين فعلوا ما ذُكِر في هذه الآية. وفي قوله: ﴿يؤمنون بالله ورسوله﴾، يعني: يُصَدِّقون بتوحيد الله. وفي قوله: ﴿إن الله غفور﴾ لِما كان منهم، ﴿رحيم﴾ بهم بعد التوبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٤.]]. (ز)
٥٤٢٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم﴾ يعني: لبعض أمرهم؛ ﴿فأذن لمن شئت منهم﴾ يعني: مِن المؤمنين، ﴿واستغفر لهم﴾ يعني: للمؤمنين ﴿الله إن الله غفور رحيم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢١٠.]]. (ز)
٥٤٢٢١- قال يحيى بن سلّام: ﴿إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله﴾ أي: مخلصين غير منافقين، ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم﴾ كما أمر الله عن الغائط والبول؛ ﴿فأذن لمن شئت منهم﴾ وقد أوجب الله على النبيِّ والإمام بعده أن يأذن لهم؛ ولكن زاد الله بذلك إكرام النبي ﵇ وإعظام منزلته. فإذا كانت لرجل حاجةٌ قام حيال الإمام، وأمسك بأنفه، وأشار بيده[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦٦.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٦٢﴾ - النسخ في الآية
٥٤٢٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني، عن عكرمة- قوله ﷿: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين﴾ [التوبة:٤٤]، وقال: ﴿إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون﴾ [التوبة:٤٥]، فنسختها الآية التي في سورة النور، فقال: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٥٣-٢٦٥٤.]]. (ز)
٥٤٢٢٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: أنها نَسَخَت الآيةَ في براءة: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾ [التوبة:٤٣]، وهي عنده في الجهاد؛ لأن المنافقين كانوا يستأذنونه في المقام عن الغزو بالعِلَل، فرَخَّص الله للمؤمنين أن يستأذنوا إذا كان لهم عذر[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦٦.]]. (ز)
٥٤٢٢٤- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿يترددون﴾ [التوبة:٤٤-٤٥]، نسخها قوله تعالى: ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٨-٢٩.]]. (ز)
٥٤٢٢٥- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنه قال: وقال: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين(٤٤) إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون﴾ [التوبة:٤٤-٤٥]، فنسختها الآية التي في النور: ﴿فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٧٥ (١٦٤).]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٦٢﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٤٢٢٦- عن إسماعيل بن عيّاش، قال: رأيت عمرو بن قيس السَّكُونيَّ يخطب الناس يوم الجمعة، فقام إليه أبو المُدِلَّةِ اليحصبي في شيء وجده في بطنه، فأشار إليه عمرو: أن انصرف. فسألت عمرًا أو أبا المُدِلَّةِ، فقال: هكذا كان أصحابُ رسول الله ﷺ يصنعون[[عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (١١/١٢٧)
٥٤٢٢٧- عن محمد بن سيرين، قال: كان الناسُ يستأذنون في الجمعة، ويقولون هكذا، ويشيرون بثلاث أصابع، فلمّا كان زيادٌ كَثُر عليه، فاغْتَمَّ، فقال: مَن أمسك على أنفه فهو إذْنُه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١٢٦)
٥٤٢٢٨- عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- قال: كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه، فأشار إليه الإمام أن يخرج.= (ز)
٥٤٢٢٩- قال: فكان رجل قد أراد الرجوع إلى أهله، فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب، فأخذ بأنفه، فأشار إليه هرم أن يذهب، فخرج إلى أهله، فأقام فيهم، ثم قدم، قال له هرم: أين كنت؟ قال: في أهلي. قال: أبإذنٍ ذهبت؟ قال: نعم، قمت إليك وأنت تخطب، فأخذت بأنفي، فأشرت إلَيَّ أن اذهب، فذهبتُ. فقال: أفاتَّخَذْتَ هذا دغلًا؟! أو كلمة نحوها. ثم قال: اللَّهُمَّ، أخِّر رجال السوء إلى زمان السوء[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٨٦.]]. (ز)
٥٤٢٣٠- عن سعيد بن غُنيم الكَلاعي، قال: قام أبو الفرات الأودي يوم الجمعة يستأذن الإمام، وهو على المنبر -في خلافة عبد الملك بن مروان-، فأشار إليه بإصبعه، فأشار إليه بيده، أي: انصرف[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٤٥٨ (١٦٢١).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.