الباحث القرآني
﴿أَیَّامࣰا مَّعۡدُودَ ٰتࣲۚ﴾ - تفسير
٥٤١٩- عن جابر بن سَمُرَة، قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام يوم عاشوراء، ويَحُثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرِض رمضان لم يأمرْنا، ولم ينهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده[[أخرجه مسلم ٢/٧٩٤ (١١٢٨).]]. (٢/٢٣٦)
٥٤٢٠- عن ابن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة-: حدّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله ﷺ لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تَطَوُّعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٩، ١٦٢.]]. (٢/١٨٠)
٥٤٢١- عن معاذ بن جبل -من طريق ابن أبي ليلى- قال: أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيامُ ثلاثة أحوال؛ ... وأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله ﷺ قَدِم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام -وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام-، وصام يوم عاشوراء، ثُمَّ إنّ الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ إلى قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾[[أخرجه أحمد ٣٦/٤٣٦ (٢٢١٢٤) واللفظ له، وأبو داود (٥٠٧)، وابن جرير ٣/١٥٨، وابن أبي حاتم ١/٣٠٤، والحاكم ٢/٢٧٤، والبيهقي ٤/٢٠٠ مطوّلًا في أحوال الصلاة والصيام. قال محققو المسند: «رجاله ثقات؛ رجاله رجال الشيخين، غير المسعودي، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع».]]. (٢/١٧٠)
٥٤٢٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: كان يوم عاشوراء يُصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تُرِك[[أخرجه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/٥٦.]]. (٢/٢٣٦)
٥٤٢٣- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: كان عاشوراء يُصام قبل رمضان، فلَمّا نَزَل رمضانُ قال: «مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر»[[أخرجه البخاري (٤٥٢) واللفظ له، ومسلم (١١٢٥).]]. (٢/١٧٧)
٥٤٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: كان ثلاثةَ أيام من كل شهر، ثم نُسِخ بالذي أنزل الله من صيام شهر رمضان، فهذا الصوم الأول من العَتَمَة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٧، وابن أبي حاتم ١/٣٠٤ دون آخره.]]. (٢/١٧٥)
٥٤٢٥- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أياما معدودات﴾، قال: وكان هذا صيام الناس ثلاثة أيام من كل شهر -ولم يُسَمَّ الشهر- أيامًا معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبل ذلك، ثم فرض الله على الناس شهر رمضان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٧، وابن أبي حاتم ١/٣٠٥-٣٠٦.]]. (٢/١٧٤)
٥٤٢٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صومَ ثلاثة أيام من كل شهر[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٥. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٠- نحوه. وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد نحوه.]]. (٢/١٧٥)
٥٤٢٧- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿أيامًا معدودات﴾، يعني: أيام رمضان ثلاثين يومًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٦.]]٦٣٩. (٢/١٧٥)
٥٤٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ... مَن صلى العشاء الآخرة، أو نام قبل أن يصلي العشاء الآخرة؛ حَرُم عليه ما يَحرُم على الصائم ... وكان ذلك على الذين من قبلنا ﴿أيامًا معدودات﴾، وهي دون الأربعين، فإذا كانت فوق الأربعين فلا يُقال لها: معدودات[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦٠.]]. (ز)
﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ﴾ - تفسير
٥٤٢٩- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾ في الصوم الأول ﴿فعدة من أيام اخر﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٦. وسيأتي تفسير الآية وأحكامها في نظيرها من الآية التالية.]]. (ز)
﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - قراءات، وتوجيهها
٥٤٣٠- عن عائشة -من طريق أبي عمرو مولى عائشة- كانت تقرأ: (يُطَوَّقُونَهُ)[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٣، والبيهقي ٤/٢٧٢. قراءة (يُطَوَّقُونَه) هي قراءة شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه ص١٩، والمحتسب ١/١١٨.]]. (٢/١٨٢)
٥٤٣١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ)، قال: يَتَجَشَّمُونه، يَتَكَلَّفونه[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٤، والبيهقي ٤/٢٧٢.]]. (٢/١٨٣)
٥٤٣٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: يَتَكَفلونه[[هكذا في الأصل.]] ولا يستطيعونه[[أخرجه آدم -كما في تفسير مجاهد ص٢٢٠-.]]. (ز)
٥٤٣٣- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٨٩.]]. (٢/١٨٢)
٥٤٣٤- عن عكرمة مولى ابن عباس: أنه كان يقرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ). قال: يُكَلَّفُونه. وقال: ليس هي منسوخة، الذين يُطِيقُونَه يصومونه، والذين يُطَوَّقونه عليهم الفدية[[عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن الأنباري. وأخرج ابن جرير ٣/١٧٣ القراءة من طريق أيوب.]]. (٢/١٨٢)
٥٤٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد بن عبد الله، عن عِمران بن حُدَيْر- أنّه كان يقرؤها: (وعَلى الَّذِينَ يُطَيَّقُونَهُ)[[هي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وهي بفتح الطاء وتشديد الياء، وعنهم أيضًا بتشديد الطاء والياء. وينظر: المحتسب ١/١١٨، وتفسير القرطبي ٢/٢٨٦-٢٨٧، والبحر المحيط ٢/٣٥.]]. وقال: ولو كان ﴿يطيقونه﴾ إذن صاموا[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥ - تفسير) واللفظ له، وابن جرير ٣/١٧١. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٢/١٨٣)
٥٤٣٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حَمّاد، عن عمران بن حدير- أنّه كان يقرؤها: ﴿وعلى الذين يُطيقونه﴾ فأفطر[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٧.]]. (ز)
٥٤٣٧- قال مَعْمَر: أخبرني من سَمِع سعيد بن جبير= (ز)
٥٤٣٨- ومجاهدًا= (ز)
٥٤٣٩- وعكرمة كانوا يقرؤونها: (وعَلى الَّذِين يُطَوَّقُونَهُ). يقول: يُكَلَّفُونه، الذين يُكَلَّفون الصومَ ولا يُطِيقُونَه؛ فيُطْعِمُون ويُفْطِرون[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٧٠.]]. (ز)
٥٤٤٠- عن طاووس -من طريق ابنه-، مثل ذلك[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٧٠.]]. (ز)
٥٤٤١- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- أنّه كان يقرؤها: (وعَلى الَّذِين يُطَّوَّقُونَهُ)= (ز)
٥٤٤٢- قال ابن جريج: وكان مجاهد يقرؤها كذلك[[تفسير عبد الرزاق ١/٧٠، وابن جرير ٣/١٧٣.]]. (ز)
﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - تفسير
٥٤٤٣- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يُفْطِر، ويُطْعِم مكان كلِّ يوم مسكينًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٦.]]. (٢/١٨٤)
٥٤٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: كانت رُخصةً للشيخ الكبير والعجوز، وهما يُطيقان الصوم؛ أن يُفْطِرا ويُطْعِما مكان كل يوم مسكينًا، ثم نُسِخَت بعد ذلك، فقال الله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾. وأثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يُطِيقان أن يُفطِرا ويُطْعِما، وللحُبْلى والمُرْضِع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما[[أخرجه أبو داود (٢٣١٨)، وابن جرير ٣/١٦٧-١٦٨، وابن أبي حاتم ١/٣٠٧ واللفظ له، والبيهقي في سننه ٤/٢١٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/١٧٨)
٥٤٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصيام، يفطر ويتصدّق لكل يوم نصف صاع من بُرٍّ؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٤، وابن أبي حاتم ١/٣٠٨، والدارقطني ٢/٢٠٧، والبيهقي ٤/٢٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.]]. (٢/١٨٣)
٥٤٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه كان يقرؤها: (وعَلى الَّذِين يُطَوَّقُونَهُ). ويقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ فيُفْطِر، ويُطْعِم عن كل يوم مسكينًا نصفَ صاعٍ من حِنطَة[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/٢٢١ واللفظ له، وأبو عبيد في ناسخه ص٥٣، وفضائله ص١٦٣.]]. (ز)
٥٤٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عن عكرمة- أنّه كان يقرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ). قال: فكان يقول: هي للناس اليومَ قائمةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٢.]]. (ز)
٥٤٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة-: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾؛ فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتَمَّ له صومه، فقال: ﴿فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم﴾، وقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ الآية[[أخرجه أبو داود (٢٣١٦).]]. (٢/١٧٨)
٥٤٤٩- عن ابن سيرين، قال: كان ابنُ عباس يخطب، فقرأ هذه الآية: ﴿وعلى الذين يُطِيقُونُه فدية﴾. قال: قد نُسِخَت هذه الآية[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٧٨)
٥٤٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبان، عن ابن سيرين- قال في هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾: لم ينسخها آية أخرى، ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٢٢٠-٢٢١ (٧٥٧٢).]]. (ز)
٥٤٥١- عن ابن أبي ليلى: أنّه رأى عطاء بن أبي رباح يشرب الماء في رمضان، ويقول: قال ابن عباس: ﴿وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾؛ إنِّي أُطْعِمُ أكثر من مسكين[[أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/٣٨٩.]]. (ز)
٥٤٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي نَجِيح، عن عطاء، ومجاهد- (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) قال: يُكَلَّفُونه، ﴿فدية طعام مسكين﴾ واحد، ﴿فمن تطوع خيرا﴾ زاد طعام مسكين آخر ﴿فهو خير له وأن تصوموا خير لكم﴾. قال: فهذه ليست منسوخة، ولا يُرَخَّص إلا للكبير الذي لا يُطيق الصوم، أو مريض يُعْلَم أنه لا يُشْفى[[تفسير مجاهد ص٢٢٠ بنحوه من طريق عطاء، وأخرجه ابن جرير ٣/١٧٤-١٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٠٩، والدارقطني ٢/٢٠٥، والحاكم ١/٤٤٠، والبيهقي ٤/٢٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٨٢)
٥٤٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج وعثمان بن عطاء، عن عطاء- قال: نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾؛ فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، فنسخت الأولى، إلا الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينًا وأفطر[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٧، والنحاس في ناسخه ص٩٥، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٣٠٨- من طريق ابن أبي ليلى، واللفظ له.]]. (٢/١٧٨)
٥٤٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء- أنه كان يقرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) مشدَّدة. قال: يُكلَّفونه ولا يُطِيقونه. ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبيرُ الهِمُّ[[الهم -بالكسر-: الكبير الفاني. لسان العرب (همم).]]، والعجوز الكبيرةُ الهِمَّةُ؛ يُطعِمون لكل يوم مسكينًا ولا يَقْضُون[[أخرجه سفيان ص٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٧)، والبخاري (٤٥٠٥)، وابن جرير ١/١٧٤، وابن أبي حاتم ١/٣٠٧، والطبراني (١١٣٨٨)، والدارقطني ٢/٢٠٧، والبيهقي ٤/٢٧١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. كما أخرجه النسائي في الكبرى ١٠/٢٤ وفي آخره: لا يُرَخَّص في هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والمريض الذي لا يُشْفى.]]. (٢/١٨١)
٥٤٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: جعل اللهُ في الصوم الأوّل فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر كان ذلك رخصةً له؛ فأنزل الله في الصوم الآخِر: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنُسِخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: ﴿يُريد الله بكم اليسرَ ولا يُريد بكم العسر﴾، وهو الإفطار في السَّفَر، وجعله عِدَّةً من أيام أُخَر[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٥.]]. (ز)
٥٤٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين﴾ هو الشيخ الكبير كان يُطيق صومَ شهر رمضان وهو شابٌّ، فكبر وهو لا يستطيع صومَه، فليتصدّق على مسكين واحد لكلِّ يوم أفطرَه، حين يُفطر وحينَ يَتسحَّر[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧١.]]. (ز)
٥٤٥٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- نحوه، غير أنه لم يقل: حين يُفطر، وحينَ يَتسحَّر[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧١.]]. (ز)
٥٤٥٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: مَن لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهْد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي به سُقْمٌ دائم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٥.]]. (٢/١٨٤)
٥٤٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عَمَّن حَدَّثه- قال: هي مثبتةٌ للكبير، والمرضع، والحامل، وعلى الذين يُطيقونَ الصيام[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٧.]]. (ز)
٥٤٦٠- عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ في الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصوم، فرُخِّص له أن يُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٢/١٨٣)
٥٤٦١- عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: لَمّا نزلت هذه الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ مَن شاء مِنّا صام، ومَن شاء أن يُفْطِر ويَفْتَدِي فَعَل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه الدارمي ٢/١٥، والبخاري (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٤٥)، وأبو داود (٢٣١٥)، والترمذي (٧٩٨)، والنسائي (٢٣١٥)، وابن جرير ٣/١٦٥-١٦٦، وابن خزيمة (١٩٠٣)، وأبو عوانة (٢٨٣٢)، وابن أبي حاتم ١/٣١٢، والنحاس ص٩٤، وابن حبان (٣٤٧٨)، والطبراني (٦٣٠٢)، والحاكم ١/٤٢٣، والبيهقي في سننه ٤/٢٠٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٧٩)
٥٤٦٢- عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: كنّا في رمضان في عهد رسول الله ﷺ مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه ابن حبان (٣٦٢٤).]]. (٢/١٧٩)
٥٤٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه كان يقرأ: ‹فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ›[[هذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهي متواترة. ينظر: التيسير ص٧٩، والنشر ٢/٢٢٦.]]. وقال: هي منسوخة، نسختها الآية التي بعدها: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٠- تفسير)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٩، والبخاري (٤٥٠٦)، وابن جرير ٣/١٦٣، والبيهقي في سننه ٤/٢٠٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.]]. (٢/١٨١)
٥٤٦٤- عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فشَقَّ عليهم، فكان مَن أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصّوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾، فأُمِروا بالصوم[[عَلَّقه البخاري (عَقِب ١٩٤٨). وينظر: تغليق التعليق ٣/١٨٤.]]. (٢/١٧٩)
٥٤٦٥- عن ابن أبي ليلى: حَدَّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله ﷺ لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، فكان يشتد عليهم الصوم، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، وأُمِرْنا بالصيام[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٢.]]. (٢/١٨٠)
٥٤٦٦- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينًا، فنسخها: ﴿شهرُ رَمَضان﴾ إلى قوله: ﴿فمن شَهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٨) مختصرًا، وابن جرير ٣/١٦٢.]]. (ز)
٥٤٦٧- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق مغيرة- بنحوه، وزاد فيه: قال: فنسختها هذه الآية، وصارت الآيةُ الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم، يتصدق مكانَ كل يوم على مسكين نصفَ صاع[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٢. كما أخرجه ٣/١٦٦ من طريق الأعمش مختصرًا.]]. (ز)
٥٤٦٨- عن عَبِيدَة [السلماني] -من طريق ابن سيرين- ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: نسختها الآية التي تليها: ﴿فمن شَهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٤٦٩- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة- قال: هي منسوخة[[سنن سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/٦٨٨ (٢٦٨).]]. (ز)
٥٤٧٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلَة- أنّه قال في قول الله: ﴿فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: هو الكبير الذي كان يصوم فَكَبِر وعَجَز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام؛ فعلى كلّ واحد منهما طعامُ مسكين: مُدٌّ من حنطة لكلّ يوم، حتى يمضيَ رمضان[[أخرجه سفيان الثوري ص٥٦، وابن جرير ٣/١٧١. كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٨٥) من طريق صفوان بن سليم.]]. (ز)
٥٤٧١- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلة- في قول الله جل وعز: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾، قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن يشتدّ عليها الصوم؛ يُطْعِمان لكل يوم مسكينًا[[أخرجه سفيان الثوري ص٥٦، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٩) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.]]. (ز)
٥٤٧٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾ واحد، ليست بمنسوخة، لا يُرَخَّص هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق، أو مريض يعلم أنه لا يُشفى[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٤٧٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق موسى بن أبي كثير- قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾؛ فأفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا[[أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/٤٤٦.]]. (٢/١٨٤)
٥٤٧٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: ﴿فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصومَ يُفْطِر، ويُطْعِم كل يوم مسكينًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٨.]]. (ز)
٥٤٧٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ الآية: فُرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلّى الرجل العَتَمة حَرُم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة، ثم نزل الصوم الآخِر بإحلال الطّعام والجماع بالليل كلّه، وهو قوله: ﴿وكُلُوا واشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾. وأحلّ الجماع أيضًا، فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ﴾. وكان في الصّوم الأوّل الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطرَ فعل ذلك، ولم يذكر الله في الصوم الآخر الفديةَ، وقال: ﴿فعدّةٌ من أيام أخر﴾، فنسخ هذا الصومُ الآخِرُ الفديةَ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٦.]]. (ز)
٥٤٧٦- عن عامر الشعبي، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصّوم على الفقراء؛ فأنزل الله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، فصام الناس جميعًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/١٨٠)
٥٤٧٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: نزلت هذه الآية في الحبلى، والمرضع، والشيخ، والعجوز[[أخرجه ابن حزم في المحلى ٦/٢٦٤.]]. (ز)
٥٤٧٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرُّخصة أن يُفطِرا ويُطعِما بقوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾. قال: فكانت لهم الرخصة، ثم نُسِخت بهذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، فنُسِخت الرخصةُ عن الشيخ والعجوز إذا كانا يُطيقان الصوم، وبقيت الحاملُ والمرضعُ أن تُفْطِرا وتُطْعِما[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٨.]]. (ز)
٥٤٧٩- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٥٤٨٠- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قوله: ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾: فكان من شاء منهم أن يصومَ صام، ومن شاء منهم أن يَفتدي بطعام مسكين افتدى وتَمَّ له صومه. ثم قال: ﴿فمن شَهد منكم الشهرَ فليصمه﴾، ثم استثنى من ذلك فقال: ﴿ومنْ كان مريضًا أوْ عَلى سفر فعدةٌ من أيام أخر﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٣.]]. (ز)
٥٤٨١- عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: ﴿وعلى الذين يُطيقونه﴾ الآية، كأنه يعني: الشيخَ الكبير.= (ز)
٥٤٨٢- قال ابن جُرَيْج: وأخبرني ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يقول: نزلت في الكبير الذي لا يَستطيع صيامَ رمضان، فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين. قلت له: كم طعامه؟ قال: لا أدري، غير أنه قال: طعام يوم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٧.]]. (ز)
٥٤٨٣- عن الحسن البصري= (ز)
٥٤٨٤- وقتادة بن دِعامة -من طريق خُلَيْد بن دَعْلَج- أنّ قول الله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ فيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك.= (ز)
٥٤٨٥- مثل قول مجاهد= (ز)
٥٤٨٦- ومحمد بن كعب، قالا: ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨، والأثر كذا في المطبوع، والمحقق المرقوم بالآلة الكاتبة ص٣٧٥.]]. (ز)
٥٤٨٧- عن الحسن البصري: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيعٌ للصوم، خُيِّر بين أن يصوم وبين أن يُفْطِر ويفدي، ثم نُسِخ بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[[تفسير البغوي ١/١٩٧.]]. (ز)
٥٤٨٨- عن أبي جعفر [الباقر] -من طريق حجاج بن أرطأة- قال: نسخ شهر رمضان كلّ صوم[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٢ -تفسير).]]. (٢/١٧٥)
٥٤٨٩- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾؟ قال: بَلَغَنا: أنّ الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدي من كل يوم بمسكين. قلت: الكبيرُ الذي لا يستطيعُ الصوم، أو الذي لا يستطيعه إلا بالجهد؟ قال: بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء، فأما مَن استطاع بجهد فليصمه، ولا عذر له في تركه[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٧.]]. (ز)
٥٤٩٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما ﴿يطيقونه﴾؟ قال: يَكْلُفُونه = (ز)
٥٤٩١- وقالها ابن جبير، قال: فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين، ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ مَن زادَ على إطعام مسكين[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٢٢٣ (٧٥٨٣).]]. (ز)
٥٤٩٢- عن عطاء في قوله: ﴿فدية طعام مسكين﴾، قال: مُدٌّ بِمُدِّ أهل مكّة[[عزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/١٨٧)
٥٤٩٣- عن ابن أبي ليلى، قال: دخلتُ على عطاء بن أبي رباح في شهر رمضان وهو يأكل، فقلت له: أتأكل؟ قال: إنّ الصوم أوّل ما نزل كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا كل يوم، فلمّا نزلت: ﴿فمن تطوّع خيرًا فهو خير له﴾ كان من تطوّع أطعم مسكينين، فلمّا نزلت: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وجب الصّوم على كلّ مسلم، إلا مريضًا، أو مسافرًا، أو الشيخ الكبير الفاني مثلي، فإنّه يُفْطِر ويُطْعِم عن كل يوم مسكينًا[[عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/١٨٠)
٥٤٩٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: كانت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يُطِيقان الصوم، وهو شديد عليهما، فرُخِّص لهما أن يُفْطِرا، ثم نَسَخ ذلك بعد، فقال: ﴿من شهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٢٢٣-٢٢٤ (٧٥٨٤).]]. (ز)
٥٤٩٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصومَ أن يُطعِما مكانَ كل يوم مسكينًا ويُفْطِرا، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها، فقال: ﴿شهرُ رَمضانَ﴾ إلى قوله: ﴿فعدةٌ من أيام أخر﴾، فنسختها هذه الآية، فكان أهل العلم يرَوْن ويرجُون الرخصةَ ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصومَ أن يُفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكينًا، وللحُبْلى إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٩، وفي مصنفه (٧٥٨٤) مختصرًا، وابن جرير ٣/١٦٨.]]. (ز)
٥٤٩٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: قال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامُ كما كتب عَلى الذين منْ قبلكم﴾. قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيامَ من صحيح أو مريض أو مسافر، ولم يكن عليه غير ذلك، فلمّا أوجب الله على من شهد الشهرَ الصيامَ؛ فمن كان صحيحًا يُطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفديةُ التي كانت تُقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والذي يعرض له العطشُ أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٤، كما أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٥٠ مختصرًا.]]. (ز)
٥٤٩٧- قال محمد ابن شهاب الزهري: كان أول الإسلام من شاء صام، ومن شاء افتدى بطعام مسكين، وقال فيها: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾. نسخ منها: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص١٩.]]. (ز)
٥٤٩٨- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- أنّهُ سُئِل عن هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾. فقال: إنها منسوخة. قال: وبلَغَنا: أنّ هذه للمريض الذي يتدارك عليه الصوم، يُكَفِّر عن كل يوم أفْطَرَه بُمدٍّ من حنطة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٨٤-٨٥ (١٨٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٤٩٩- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: أما ﴿الذين يطيقونه﴾ فالرجل كان يطيقه وقد صام قَبْلَ ذلك، ثم يعرض له الوَجع أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضعُ لا تستطيع أن تصوم؛ فإن أولئك عليهم مكانَ كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكينين فهو خيرٌ له، ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٩.]]. (ز)
٥٥٠٠- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: وقال في رمضان: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾، فمن شاء صام، ومن شاء افتدى بطعام مساكين، ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾، ثم نسختها الآية الأخرى التي تليها، فقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾. قال: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٥-٦٦ (١٤٧). وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٥٠١- عن عطاء الخراساني، نحو قوله في النسخ[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٥٠٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين﴾: فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان، فأحلّ الله لهما أن يُفطِراه إن أرادا ذلك، وعليهما الفدية لكل يَوم يفطران فيه طعامُ مسكين؛ فأنزل الله -جَلَّ ثناؤُه- بعد ذلك: ﴿شهرُ رَمضانَ الذي أنزل فيه القرآن﴾ إلى قوله: ﴿فعدةٌ من أيام أخر﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٦٩، وابن أبي حاتم ١/٣٠٧.]]. (ز)
٥٥٠٣- عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيْف- في قوله ﷿: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾: يعني: مِن الذين بلغوا الأعمال فوجب عليهم الصيام، فمَن كان مِن هؤلاء به عِلَّة من مرض أو عُطاس، أو ذا عِلَّةٍ من رجل أو امرأة معذورة، فترك الصيام، أو الشيخ الكبير؛ فعليه فدية طعام مسكين لكل يوم، ﴿فمن تطوع خيرا﴾ يعني: يطعم كل يوم مِسْكِينَيْن، ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢/٦٨٢ (٢٦٤).]]. (ز)
٥٥٠٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ أي: ومن كان يطيق الصوم وليس بمريض ولا مسافر؛ فإن شاء صام، وإن شاء أفطر وعليه فدية ﴿طعام مسكين﴾ لكل مسكين نصف صاع حنطة، ... وكان المؤمنون قبل رمضان يصومون عاشوراء ولا يصومون غيره، ثم أنزل الله ﷿ صوم رمضان بعد، فنسخ الطعام، وثبت الصوم إلا على من لا يطيق الصوم؛ فليُفْطِر وليُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا نصف صاع حنطة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦٠-١٦١.]]٦٤٠. (ز)
﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٥٥٠٥- عن أبي هريرة -من طريق عطاء- قال: مَن أدركه الكِبَر، فلم يستطع أن يصوم رمضان؛ فعليه لكل يوم مُدٌّ من قمح[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٠٨.]]. (٢/١٨٧)
٥٥٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قال لأُمِّ ولدٍ له حاملٍ أو مرضع: أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم، عليك الطعام، ولا قضاء عليك[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٠، والدارقطني ٢/٢٠٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٥)
٥٥٠٧- عن نافع، قال: أرسلتُ إحدى بناتِ ابن عمر إلى ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل. قال: تُفْطِر، وتُطْعِم كل يوم مسكينًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٧، والدارقطني ٢/٢٠٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٥)
٥٥٠٨- عن أنس بن مالك -من طريق أيّوب-: أنّه ضَعُف عن الصوم عامًا قبل موته، فصنع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم[[أخرجه أبو يعلى -كما في المطالب العالية (١٠٨٧)-، والدارقطني ٢/٢٠٧، والبيهقي ٤/٢٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/١٨٤)
٥٥٠٩- عن أنس بن مالك -من طريق قتادة-: أنّه ضَعُفَ عن الصوم قبل موته عامًا، فأفطر وأطعم كل يوم مسكينًا[[أخرجه الطبراني (٦٧٥).]]. (٢/١٨٤)
٥٥١٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أيّوب- قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، يُفطِران ويُطْعِمان كل يوم مسكينًا، كل واحدة منهما، ولا قضاء عليهما[[أخرجه عبد الرزاق (٧٥٥٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٥)
٥٥١١- عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وقضتا مكان ذلك صومًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٦)
٥٥١٢- عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: إذ خَشِيَ إنسانٌ على نفسه في رمضان فليُفْطِر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٦)
٥٥١٣- عن عثمان بن الأسود، قال: سألتُ مجاهدًا عن امرأتي وكانت حاملًا، فوافق تاسعها شهر رمضان في حرٍّ شديد، فَشَكَت إليَّ الصوم، قد شقَّ عليها. فقال: مُرْها فلتُفْطِرْ، ولْتُطْعِمْ مسكينًا كلَّ يوم، فإذا أصَحَّت فلتقضِ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٦، وابن أبي حاتم ١/٣٠٨ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]].= (٢/١٨٥)
٥٥١٤- وقال مجاهد: وتلك الرخصة أيضًا في المسافر والمريض، فإنّ الله يقول: ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٦.]]. (ز)
٥٥١٥- عن عكرمة، قال: سألت طاووسًا عن أُمِّي، وكان أصابها عُطاش، فلم تستطع أن تصوم. فقال: تفطر، وتطعم عن كل يوم مُدًّا من بُرٍّ. قلت: بأيّ مُدٍّ؟ قال: بمُدِّ أرضك[[أخرجه عبد الرزاق (٧٥٨١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٧)
٥٥١٦- قال أبو زُرْعة [بن عمرو بن جرير]: الشيخ الكبير، والحامل، والمرضع؛ يُطِعمون لكل يوم مُدًّا من حِنطَة، ولا يقضُون[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٧.]]. (ز)
٥٥١٧- عن الحسن البصريّ، قال: المرضع إذا خافَتْ أفطرتْ وأطعمتْ، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرتْ وقضَتْ، هي بمنزلة المريض[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٥)
٥٥١٨- عن الحسن البصريّ -من طريق قتادة- قال: تُفطِران، وتقضيان صيامًا[[أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٦)
﴿فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - قراءات
٥٥١٩- عن ابن سيرين، قال: قرأ ابن عباس سورة البقرة على المنبر، فلمّا أتى على هذه الآية قرأ: ‹طَعامُ مَساكِينَ›[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٧ -تفسير). وهذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهي متواترة. ينظر: التيسير ص٧٩، والنشر ٢/٢٢٦.]]. (٢/١٨٦)
٥٥٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه كان يقرأ: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٩ -تفسير) بلفظ: مساكين. وهذه قراءة العشرة، ما عدا المدنيين، وابن عامر. ينظر: النشر ٢/٢٢٦.]]. (٢/١٨٦)
٥٥٢١- عن نافع، قال: كان عبد الله ابن عمر يعطيني المصحف، فأمسك عليه، قال: فقلنا له: كيف كان يقرأ هذه الآية في سورة البقرة؟ قال: كان يقرؤُها: ‹فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ› [[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٤٧ (٩٤)، كما أخرج سعيد بن منصور في سننه (٢٧٠ -تفسير) نحوه.]]. (ز)
٥٥٢٢- عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: ‹طَعامُ مَساكِينَ› عن الشهر كله[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٢.]]. (ز)
﴿فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - تفسير الآية
٥٥٢٣- قال ابن عباس: يعطي كلَّ مسكين عشاءَه وسحورَه[[تفسير البغوي ١/١٩٧.]]. (ز)
٥٥٢٤- عن أبي هريرة= (ز)
٥٥٢٥- وأحد القولين عن ابن عباس= (ز)
٥٥٢٦- ومكحول= (ز)
٥٥٢٧- وعطاء= (ز)
٥٥٢٨- وسعيد بن المسيب= (ز)
٥٥٢٩- وأبي قلابة= (ز)
٥٥٣٠- ويحيى بن أبي كثير أنّه: يتصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٥٣١- سُئِل منصور -من طريق عُبَيْدة-: الذي يُطْعَم كُلَّ يوم نصفُ صاعٍ؟ قال: نعم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٧٥.]]. (ز)
٥٥٣٢- وعن سعيد بن جبير= (ز)
٥٥٣٣- وإبراهيم النخعي= (ز)
٥٥٣٤- ومجاهد بن جبر= (ز)
٥٥٣٥- والحسن البصري= (ز)
٥٥٣٦- وحسن بن صالح: أنّه يتصدّق بنصف صاع[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٥٣٧- وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٨.]]. (ز)
٥٥٣٨- عن سفيان، قال: ما الصدقات والكفّارات إلا بِمُدِّ النبيِّ ﷺ[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/١٨٧)
﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ﴾ - قراءات
٥٥٣٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قرأ: ﴿فمن تطوّع﴾ بالتاء خفيفة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩. وقوله: خفيفةً، أي: مخففة الطاء. وهذه قراءة العشرة.]]. (ز)
٥٥٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء-: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ فزاد طعامَ مسكين آخر ﴿فهو خيرٌ له﴾[[تفسير مجاهد ص٢٢٠، وأخرجه ابن جرير ٣/١٨٣، وابن أبي حاتم ١/٣٠٩ ولفظه: من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له.]]. (ز)
٥٥٤١- وعن الحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٤٢- وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٤٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: أطعم المسكين صاعًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٤، وابن أبي حاتم ١/٣٠٩. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/١٨٧)
٥٥٤٤- عن مجاهد -من طريق ابن جُرَيْج-: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ فزاد طعامًا ﴿فهو خير له﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩ (عَقِب ١٦٤٢).]]. (ز)
٥٥٤٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- في قوله: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: أطعم مسكينًا آخر[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٢٢٣ (٧٥٨٢).]]. (ز)
٥٥٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: أطعم مِسْكِينَيْن[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٨٧)
٥٥٤٧- عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: إطعام مساكين عن كل يوم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥ بلفظ: مَن أطعم مسكينًا آخر، كذلك أخرجه ٣/١٨٤ من طريق ليث بلفظ: طعام مسكينين.]]. (٢/١٨٧)
٥٥٤٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿خيرًا﴾، قال: زاد على مسكين[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٤٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له﴾، يريد: أنّ من صامَ مَعَ الفدية فهو خير له[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥، وابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٥٠- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمن تَطوع خيرًا فهو خيرٌ له﴾: فإن أطْعَم مِسْكِينَيْنِ فهو خير له[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥، وابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٥١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ فزاد على مسكين، فأطعم مسكينين أو ثلاثة مكان كل يوم؛ ﴿فهو خير له﴾ من أن يُطعم مسكينًا واحدًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦١.]]. (ز)
﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٥٥٥٢- عن أنس: أنّه أفطر في رمضان، وكان قد كبر، وأطعم أربعة مساكين لكل يوم[[عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/١٨٨)
٥٥٥٣- عن قيس بن السّائِب -من طريق مجاهد- قال: إنّ شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يُطْعِم عنه لكل يوم مسكينًا؛ فأطْعِموا عنّي مسكينَيْن[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٠٨.]]. (٢/١٨٨)
﴿وَأَن تَصُومُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤﴾ - تفسير
٥٥٥٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ﴿وأن تصومُوا﴾ هو ﴿خيرٌ لكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٦. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٥٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾، قال: الصيام خيرٌ إن استطاع[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٥٦- عن طاووس: أنّ الصيام خيرٌ من الإطعام[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٥٧- وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحوه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٩.]]. (ز)
٥٥٥٨- عن الحسن البصري= (ز)
٥٥٥٩- وقتادة بن دِعامة -من طريق خُلَيد- أنّهما قالا: كانت: أن تصوموا على جَهْدٍ حتى لا تستطيعوا خيرٌ لهم من الفدية، حتى نُسِخت بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣١٠.]]. (ز)
٥٥٦٠- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿وأنْ تَصوموا خيرٌ لكم﴾، أي: أنّ الصيام خيرٌ لكم من الفدية[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٥.]]. (٢/١٨٨)
٥٥٦١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿وأنْ تَصوموا خيرٌ لكم﴾: ومَن تَكَلّف الصيامَ فصامه فهو خيرٌ له[[أخرجه ابن جرير ٣/١٨٦.]]. (ز)
٥٥٦٢- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿وأن تصوموا خير﴾ يعني: ولَأن تصوموا خير ﴿لكم﴾ من الطعام؛ ﴿إن كنتم تعلمون﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦١. وقد حشد السيوطي عَقِب تفسير هذه الآية ٢/١٨٨-٢٠٥ أحاديث عديدة في فضل الصوم.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.