الباحث القرآني

﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ تَعْقِيبٌ لِحُكْمِ العَزِيمَةِ بِحُكْمِ الرُّخْصَةِ، فالفاءُ لِتَعْقِيبِ الأخْبارِ لا لِلتَّفْرِيعِ، وتَقْدِيمُهُ هُنا قَبْلَ ذِكْرِ بَقِيَّةِ تَقْدِيرِ الصَّوْمِ تَعْجِيلٌ بِتَطْمِينِ نُفُوسِ السّامِعِينَ، لِئَلّا يَظُنُّوا وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ في كُلِّ حالٍ. والمَرِيضُ مَن قامَ بِهِ المَرَضُ، وهو انْحِرافُ المِزاجِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدالِ الطَّبِيعِيِّ بِحَيْثُ تَثُورُ في الجَسَدِ حُمًّى أوْ وجَعٌ أوْ فَشَلٌ. وقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في تَحْدِيدِ المَرَضِ المُوجِبِ لِلْفِطْرِ، فَأمّا المَرَضُ الغالِبُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ المَرِيضُ مَعَهُ الصَّوْمَ بِحالٍ بِحَيْثُ يَخْشى الهَلاكَ أوْ مُقارَبَتَهُ، فَلا خِلافَ بَيْنَهم في أنَّهُ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ بَلْ يُوجِبُ الفِطْرَ، وأمّا المَرَضُ الَّذِي دُوَنَ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا في مِقْدارِهِ فَذَهَبَ مُحَقِّقُو الفُقَهاءِ إلى أنَّهُ المَرَضُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ مَعَ الصِّيامِ مَشَقَّةٌ زائِدَةٌ عَلى مَشَقَّةِ الصَّوْمِ لِلصَّحِيحِ مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ المُعْتادَيْنِ، بِحَيْثُ يُسَبِّبُ لَهُ أوْجاعًا أوْ ضَعْفًا مُنْهِكًا أوْ تُعاوِدُهُ بِهِ أمْراضٌ ساكِنَةٌ أوْ يَزِيدُ في انْحِرافِهِ إلى حَدِّ المَرَضِ أوْ يُخافُ تَمادِي المَرَضِ بِسَبَبِهِ. وهَذا قَوْلُ مالِكٍ وأبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ عَلى تَفاوُتٍ بَيْنَهم في التَّعْبِيرِ، وأعْدَلُ العِباراتِ ما نُقِلَ عَنْ مالِكٍ، لِأنَّ اللَّهَ أطْلَقَ المَرَضَ ولَمْ يُقَيِّدْهُ، وقَدْ عَلِمْنا أنَّهُ ما أباحَ الفِطْرَ إلّا لِأنَّ لِذَلِكَ المَرَضِ تَأْثِيرًا في الصّائِمِ، ويَكْشِفُ ضابِطَ ذَلِكَ قَوْلُ القَرافِيِّ في الفَرْقِ الرّابِعَ عَشَرَ، إذْ قالَ: إنَّ المَشاقَّ قِسْمانِ: قِسْمٌ ضَعِيفٌ لا تَنْفَكُّ عَنْهُ تِلْكَ العِبادَةُ كالوُضُوءِ والغُسْلِ في زَمَنِ البَرْدِ وكالصَّوْمِ، وكالمُخاطَرَةِ بِالنَّفْسِ في الجِهادِ، وقِسْمٌ هو ما تَنْفَكُّ عَنْهُ العِبادَةُ، وهَذا أنْواعٌ: نَوْعٌ لا تَأْثِيرَ لَهُ في العِبادَةِ (p-١٦٣)كَوَجَعِ إصْبَعٍ، فَإنَّ الصَّوْمَ لا يَزِيدُ وجَعَ الإصْبَعِ، وهَذا لا التِفاتَ إلَيْهِ، ونَوْعٌ لَهُ تَأْثِيرٌ شَدِيدٌ مَعَ العِبادَةِ كالخَوْفِ عَلى النَّفْسِ والأعْضاءِ والمَنافِعِ، وهَذا يُوجِبُ سُقُوطَ تِلْكَ العِبادَةِ، ونَوْعٌ يَقْرُبُ مِن هَذا فَيُوجِبُ ما يُوجِبُهُ. وذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وعَطاءٌ: والبُخارِيُّ إلى أنَّ المَرَضَ وهو الوَجَعُ والِاعْتِلالُ يُسَوِّغُ الفِطْرَ ولَوْ لَمْ يَكُنِ الصَّوْمُ مُؤَثِّرًا فِيهِ شِدَّةً أوْ زِيادَةً؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ المَرَضَ سَبَبَ الفِطْرِ، كَما جَعَلَ السَّفَرَ سَبَبَ الفِطْرِ مِن غَيْرِ أنْ تَدْعُوَ إلى الفِطْرِ ضَرُورَةٌ كَما في السَّفَرِ، يُرِيدُونَ أنَّ العِلَّةَ هي مَظِنَّةُ المَشَقَّةِ الزّائِدَةِ غالِبًا، قِيلَ: دَخَلَ بَعْضُهم عَلى ابْنِ سِيرِينَ في نَهارِ رَمَضانَ وهو يَأْكُلُ فَلَمّا فَرَغَ قالَ: إنَّهُ وجَعَتْنِي إصْبَعِي هَذِهِ فَأفْطَرْتُ، وعَنِ البُخارِيِّ قالَ: اعْتَلَلْتُ بِنَيْسابُورَ عِلَّةً خَفِيفَةً في رَمَضانَ فَعادَنِي إسْحاقُ ابْنُ راهَوَيْهِ في نَفَرٍ مِن أصْحابِهِ فَقالَ لِي: أفْطَرْتَ يا أبا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: نَعَمْ أخْبَرَنا عَبْدانُ، عَنِ ابْنِ المُبارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: مِن أيِّ المَرَضِ أُفْطِرُ ؟ قالَ: مِن أيِّ مَرَضٍ كانَ، كَما قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ وقِيلَ: إذا لَمْ يَقْدِرِ المَرِيضُ عَلى الصَّلاةِ قائِمًا أفْطَرَ، وإنَّما هَذِهِ حالَةٌ خاصَّةٌ تَصْلُحُ مِثالًا ولا تَكُونُ شَرْطًا، وعُزِيَ إلى الحَسَنِ والنَّخَعِيِّ ولا يَخْفى ضَعْفُهُ؛ إذْ أيْنَ القِيامُ في الصَّلاةِ مِنَ الإفْطارِ في الصِّيامِ، وفي هَذا الخِلافِ مَجالٌ لِلنَّظَرِ في تَحْدِيدِ مَدى الِانْحِرافِ والمَرَضِ المُسَوِّغَيْنِ إفْطارَ الصّائِمِ، فَعَلى الفَقِيهِ الإحاطَةُ بِكُلِّ ذَلِكَ ونُقِرُّ بِهِ مِنَ المَشَقَّةِ الحاصِلَةِ لِلْمُسافِرِ ولِلْمَرْأةِ الحائِضِ. وقَوْلُهُ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ أيْ: أوْ كانَ بِحالَةِ السَّفَرِ وأصْلُ (عَلى) الدَّلالَةُ عَلى الِاسْتِعْلاءِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ مَجازًا في التَّمَكُّنِ كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿عَلى هُدًى مِن رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٥] ثُمَّ شاعَ في كَلامِ العَرَبِ أنْ يَقُولُوا: فُلانٌ عَلى سَفَرٍ؛ أيْ: مُسافِرٌ لِيَكُونَ نَصًّا في المُتَلَبِّسِ، لِأنَّ اسْمَ الفاعِلِ يَحْتَمِلُ الِاسْتِقْبالَ، فَلا يَقُولُونَ عَلى سَفَرٍ لِلْعازِمِ عَلَيْهِ وأمّا قَوْلُ. . . . . ؎ماذا عَلى البَدْرِ المُحَجَّبِ لَوْ سَفَرْ إنَّ المُعَذَّبَ في هَواهُ عَلى سَفَرْ أرادَ أنَّهُ عَلى وشْكِ المَماتِ فَخَطَأٌ مِن أخْطاءِ المُوَلَّدِينَ في العَرَبِيَّةِ، فَنَبَّهَ اللَّهُ تَعالى بِهَذا اللَّفْظِ المُسْتَعْمَلِ في التَّلَبُّسِ بِالفِعْلِ، عَلى أنَّ المُسافِرَ لا يُفْطِرُ حَتّى يَأْخُذَ في السَّيْرِ في السَّفَرِ دُونَ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ، والمَسْألَةُ مُخْتَلَفٌ فِيها، فَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ أرادَ السَّفَرَ في رَمَضانَ فَرُحِّلَتْ دابَّتُهُ ولَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ وقَدْ تَقارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَدَعا بِطَعامٍ فَأكَلَ مِنهُ ثُمَّ رَكِبَ، وقالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ، رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وقالَ جَماعَةٌ: إذا أصْبَحَ مُقِيمًا ثُمَّ سافَرَ (p-١٦٤)بَعْدَ ذَلِكَ فَلا يُفْطِرُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وهو قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، ومالِكٍ والشّافِعِيِّ والأوْزاعِيِّ وأبِي حَنِيفَةَ وأبِي ثَوْرٍ، فَإنْ أفْطَرَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ دُونَ الكَفّارَةِ، وبالَغَ بَعْضُ المالِكِيَّةِ فَقالَ: عَلَيْهِ الكَفّارَةُ، وهو قَوْلُ ابْنِ كِنانَةَ والمَخْزُومِيِّ، ومِنَ العَجَبِ اخْتِيارُ ابْنِ العَرَبِيِّ إيّاهُ، وقالَ أبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: لَيْسَ هَذا بِشَيْءٍ لِأنَّ اللَّهَ أباحَ لَهُ الفِطْرَ بِنَصِّ الكِتابِ، ولَقَدْ أجادَ أبُو عُمَرَ، وقالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ والشَّعْبِيُّ: يُفْطِرُ إذا سافَرَ بَعْدَ الصُّبْحِ ورَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وهو الصَّحِيحُ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ في صَحِيحَيِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ، فَصامَ حَتّى بَلَغَ عُسْفانَ ثُمَّ دَعا بِماءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ، فَأفْطَرَ حَتّى قَدِمَ مَكَّةَ»، قالَ القُرْطُبِيُّ: وهَذا نَصٌّ في البابِ فَسَقَطَ ما يُخالِفُهُ. وإنَّما قالَ تَعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولَمْ يَقُلْ: فَصِيامُ أيّامٍ أُخَرَ، تَنْصِيصًا عَلى وُجُوبِ صَوْمِ أيّامٍ بِعَدَدِ أيّامِ الفِطْرِ في المَرَضِ والسَّفَرِ؛ إذِ العَدَدُ لا يَكُونُ إلّا عَلى مِقْدارٍ مُماثِلٍ. فَمِن؛ لِلتَّبْعِيضِ إنِ اعْتُبِرَ ”أيّامٍ“ أعَمَّ مِن أيّامِ العِدَّةِ؛ أيْ: مِن أيّامِ الدَّهْرِ أوِ السَّنَةِ، أوْ تَكُونُ ”مِن“ تَمْيِيزَ ”عِدَّةٌ“ أيْ: عِدَّةٌ هي أيّامٌ، مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، ووَصَفَ الأيّامَ بِأُخَرَ، وهو جَمْعُ الأُخْرى اعْتِبارًا بِتَأْنِيثِ الجَمْعِ؛ إذْ كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى آنِفًا: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ قالَ أبُو حَيّانَ: واخْتِيرَ في الوَصْفِ صِيغَةُ الجَمْعِ دُونَ أنْ يُقالَ أُخْرى لِئَلّا يُظَنَّ أنَّهُ وصْفٌ لِعِدَّةٍ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأنَّ هَذا الظَّنَّ لا يُوقِعُ في لَبْسٍ؛ لِأنَّ عِدَّةَ الأيّامِ هي أيّامٌ فَلا يُعْتَنى بِدَفْعِ هَذا الظَّنِّ، فالظّاهِرُ أنَّ العُدُولَ عَنْ أُخْرى لِمُراعاةِ صِيغَةِ الجَمْعِ في المَوْصُوفِ مَعَ طَلَبِ خِفَّةِ اللَّفْظِ. ولَفْظُ (أُخَرَ) مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ في كَلامِ العَرَبِ. وعَلَّلَ جُمْهُورُ النَّحْوِيِّينَ مَنعَهُ مِنَ الصَّرْفِ عَلى أُصُولِهِمْ بِأنَّ فِيهِ الوَصْفِيَّةَ والعَدْلَ، أمّا الوَصْفِيَّةُ فَظاهِرَةٌ وأمّا العَدْلُ فَقالُوا: لَمّا كانَ جَمْعُ آخَرَ، ومُفْرَدُهُ بِصِيغَةِ اسْمِ التَّفْضِيلِ، وكانَ غَيْرَ مُعَرَّفٍ بِاللّامِ كانَ حَقُّهُ أنْ يَلْزَمَ الإفْرادَ والتَّذْكِيرَ جَرْيًا عَلى سُنَنِ أصْلِهِ، وهو اسْمُ التَّفْضِيلِ إذا جُرِّدَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِاللّامِ ومِنَ الإضافَةِ إلى المَعْرِفَةِ - أنَّهُ يَلْزَمُ الإفْرادَ والتَّذْكِيرَ، فَلَمّا نَطَقَ بِهِ العَرَبُ مُطابِقًا لِمَوْصُوفِهِ في التَّثْنِيَةِ والجَمْعِ عَلِمْنا أنَّهم عَدَلُوا بِهِ عَنْ أصْلِهِ، والعُدُولُ عَنِ الأصْلِ يُوجِبُ الثِّقَلَ عَلى اللِّسانِ؛ لِأنَّهُ غَيْرُ مُعْتادِ الِاسْتِعْمالِ، فَخَفَّفُوهُ لِمَنعِهِ مِنَ الصَّرْفِ، وكَأنَّهم لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ في تَثْنِيَتِهِ وجَمْعِهِ بِالألِفِ والنُّونِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِما، وفِيهِ ما فِيهِ. (p-١٦٥)ولَمْ تُبَيِّنِ الآيَةُ صِفَةَ قَضاءِ صَوْمِ رَمَضانَ، فَأطْلَقَتْ ”﴿عِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخُرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]“، فَلَمْ تُبَيِّنْ أتَكُونُ مُتَتابِعَةً أمْ يَجُوزُ تَفْرِيقُها، ولا وُجُوبَ المُبادَرَةِ بِها أوْ جَوازَ تَأْخِيرِها، ولا وُجُوبَ الكَفّارَةِ عَلى الفِطْرِ مُتَعَمِّدًا في بَعْضِ أيّامِ القَضاءِ، ويَتَجاذَبُ النَّظَرُ في هَذِهِ الثَّلاثَةِ دَلِيلُ التَّمَسُّكِ بِالإطْلاقِ لِعَدَمِ وُجُودِ ما يُقَيِّدُهُ كَما يُتَمَسَّكُ بِالعامِّ إذا لَمْ يَظْهَرِ المُخَصِّصُ، ودَلِيلٌ أنَّ الأصْلَ في قَضاءِ العِبادَةِ أنْ يَكُونَ عَلى صِفَةِ العِبادَةِ المَقْضِيَّةِ. فَأمّا حُكْمُ تَتابُعِ أيّامِ القَضاءِ، فَرَوى الدّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قالَتْ عائِشَةُ نَزَلَتْ (فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ) فَسَقَطَتْ ”مُتَتابِعاتٍ“، تُرِيدُ: نُسِخَتْ، وهو قَوْلُ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ، وبِهِ قالَ مِنَ الصَّحابَةِ أبُو هُرَيْرَةَ، وأبُو عُبَيْدَةَ، ومُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وتِلْكَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، ولِأجْلِ التَّنْبِيهِ عَلَيْها أطْلَقَ قَوْلَهُ: ﴿مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ ولَمْ يُقَيِّدْ بِالتَّتابُعِ كَما قالَ في كَفّارَةِ الظِّهارِ، وفي كَفّارَةِ قَتْلِ الخَطَأِ. فَلِذَلِكَ ألْغى الجُمْهُورُ إعْمالَ قاعِدَةِ جَرَيانِ قَضاءِ العِبادَةِ عَلى صِفَةِ المَقْضِيِّ، ولَمْ يُقَيِّدُوا مُطْلَقَ آيَةِ قَضاءِ الصَّوْمِ بِما قُيِّدَتْ بِهِ آيَةُ كَفّارَةِ الظِّهارِ وكَفّارَةِ قَتْلِ الخَطَأِ. وفِي المُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ يَقُولُ: يَصُومُ قَضاءَ رَمَضانَ مُتَتابِعًا مَن أفْطَرَهُ مِن مَرَضٍ أوْ سَفَرٍ، قالَ الباجِيُّ في المُنْتَقى: يُحْتَمَلُ أنْ يُرِيدَ بِهِ الوُجُوبَ وأنْ يُرِيدَ الِاسْتِحْبابَ. وأمّا المُبادَرَةُ بِالقَضاءِ، فَلَيْسَ في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ ما يَقْتَضِيها، وقَوْلُهُ هُنا: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] مُرادٌ بِهِ الأمْرُ بِالقَضاءِ، وأصْلُ الأمْرِ لا يَقْتَضِي الفَوْرَ، ومَضَتِ السُّنَّةُ عَلى أنَّ قَضاءَ رَمَضانَ لا يَجِبُ فِيهِ الفَوْرُ بَلْ هو مُوَسَّعٌ إلى شَهْرِ شَعْبانَ مِنَ السَّنَةِ المُوالِيَةِ لِلشَّهْرِ الَّذِي أفْطَرَ فِيهِ، وفي الصَّحِيحِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضانَ فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَهُ إلّا في شَعْبانَ. وهَذا واضِحُ الدَّلالَةِ عَلى عَدَمِ وُجُوبِ الفَوْرِ، وبِذَلِكَ قالَ جُمْهُورُ العُلَماءِ وشَذَّ داوُدُ الظّاهِرِيُّ فَقالَ: يُشْرَعُ في قَضاءِ رَمَضانَ ثانِي يَوْمِ شَوّالٍ المُعاقِبِ لَهُ. وأمّا مَن أفْطَرَ مُتَعَمِّدًا في يَوْمٍ مِن أيّامِ قَضاءِ رَمَضانَ فالجُمْهُورُ عَلى أنَّهُ لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ الكَفّارَةَ شُرِعَتْ حِفْظًا لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضانَ، ولَيْسَ لِأيّامِ القَضاءِ حُرْمَةٌ، وقالَ قَتادَةُ: تَجِبُ عَلَيْهِ الكَفّارَةُ بِناءً عَلى أنَّ قَضاءَ العِبادَةِ يُساوِي أصْلَهُ. * * * (p-١٦٦)﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعامِ مَساكِينَ﴾ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ ﴿عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] والمَعْطُوفُ بَعْضُ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَهو في المَعْنى كَبَدَلِ البَعْضِ؛ أيْ: وكُتِبَ عَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ؛ فَإنَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بَعْضُ المُخاطَبِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] . والمُطِيقُ هو الَّذِي أطاقَ الفِعْلَ؛ أيْ: كانَ في طَوْقِهِ أنْ يَفْعَلَهُ، والطّاقَةُ أقْرَبُ دَرَجاتِ القُدْرَةِ إلى مَرْتَبَةِ العَجْزِ، ولِذَلِكَ يَقُولُونَ فِيما فَوْقَ الطّاقَةِ: هَذا ما لا يُطاقُ، وفَسَّرَها الفَرّاءُ بِالجَهْدِ - بِفَتْحِ الجِيمِ - وهو المَشَقَّةُ، وفي بَعْضِ رِواياتِ صَحِيحِ البُخارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَرَأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلا يُطِيقُونَهُ) وهي تَفْسِيرٌ فِيما أحْسَبُ، وقَدْ صَدَرَ مِنهُ نَظائِرُ مِن هَذِهِ القِراءَةِ، وقِيلَ: الطّاقَةُ القُدْرَةُ مُطْلَقًا. فَعَلى تَفْسِيرِ الإطاقَةِ بِالجَهْدِ، فالآيَةُ مُرادٌ مِنها الرُّخْصَةُ عَلى مَن تَشْتَدُّ بِهِ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ في الإفْطارِ والفِدْيَةِ. وقَدْ سَمَّوْا مِن هَؤُلاءِ الشَّيْخَ الهَرِمَ والمَرْأةَ المُرْضِعَ والحامِلَ، فَهَؤُلاءِ يُفْطِرُونَ ويُطْعِمُونَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُونَهُ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وأنَسِ بْنِ مالِكٍ والحَسَنِ البَصْرِيِّ وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ وهو مَذْهَبُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ، ثُمَّ مَنِ اسْتَطاعَ مِنهُمُ القَضاءَ قَضى ومَن لَمْ يَسْتَطِعْهُ لَمْ يَقْضِ مِثْلَ الهَرِمِ، ووافَقَ أبُو حَنِيفَةُ في الفِطْرِ؛ إلّا أنَّهُ لَمْ يَرَ الفِدْيَةَ إلّا عَلى الهَرِمِ؛ لِأنَّهُ لا يَقْضِي بِخِلافِ الحامِلِ والمُرْضِعِ، ومَرْجِعُ الِاخْتِلافِ إلى أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ هَلْ هي لِأجْلِ الفِطْرِ أمْ لِأجْلِ سُقُوطِ القَضاءِ ؟ والآيَةُ تَحْتَمِلُهُما إلّا أنَّها في الأوَّلِ أظْهَرُ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ فِعْلُ السَّلَفِ، فَقَدَ كانَ أنَسُ بْنُ مالِكٍ حِينَ هَرِمَ وبَلَغَ عَشْرًا بَعْدَ المِائَةِ يُفْطِرُ ويُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا ولَحْمًا. وعَلى تَفْسِيرِ الطّاقَةِ بِالقُدْرَةِ فالآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلى الصَّوْمِ لَهُ أنْ يُعَوِّضَهُ بِالإطْعامِ، ولَمّا كانَ هَذا الحُكْمُ غَيْرَ مُسْتَمِرٍّ بِالإجْماعِ قالُوا في حَمْلِ الآيَةِ عَلَيْهِ: إنَّها حِينَئِذٍ تَضَمَّنَتْ حُكْمًا كانَ فِيهِ تَوْسِعَةٌ ورُخْصَةٌ ثُمَّ انْعَقَدَ الإجْماعُ عَلى نَسْخِهِ، وذَكَرَ أهْلُ النّاسِخِ والمَنسُوخِ أنَّ ذَلِكَ فُرِضَ في أوَّلِ الإسْلامِ لَمّا شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ونُقِلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وفي البُخارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وسَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ (p-١٦٧)نَسَخَتْها آيَةُ شَهْرِ رَمَضانَ ثُمَّ أخْرَجَ عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى قالَ: حَدَّثَنا أصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ: نَزَلَ رَمَضانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكانَ مَن أطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مَن يُطِيقُهُ، ورُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ، فَنَسَخَتْها ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، ورُوِيَتْ في ذَلِكَ آثارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ التّابِعِينَ، وهو الأقْرَبُ مِن عادَةِ الشّارِعِ في تَدَرُّجِ تَشْرِيعِ التَّكالِيفِ الَّتِي فِيها مَشَقَّةٌ عَلى النّاسِ مِن تَغْيِيرِ مُعْتادِهِمْ كَما تَدَرَّجَ في تَشْرِيعِ مَنعِ الخَمْرِ، ونُلْحِقُ بِالهَرِمِ والمُرْضِعِ والحامِلِ كُلَّ مَن تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ أوْ تَوَقُّعٌ ضُرٍّ مِثْلَهم، وذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأمْزِجَةِ واخْتِلافِ أزْمانِ الصَّوْمِ مِنِ اعْتِدالٍ أوْ شِدَّةِ بَرْدٍ أوْ حَرٍّ، وبِاخْتِلافِ أعْمالِ الصّائِمِ الَّتِي يَعْمَلُها لِاكْتِسابِهِ مِنَ الصَّنائِعِ كالصّائِغِ والحَدّادِ والحَمّامِيِّ وخِدْمَةِ الأرْضِ وسَيْرِ البَرِيدِ وحَمْلِ الأمْتِعَةِ وتَعْبِيدِ الطُّرُقاتِ والظِّئْرِ. وقَدْ فُسِّرَتِ الفِدْيَةُ بِالإطْعامِ إمّا بِإضافَةِ المُبَيَّنِ إلى بَيانِهِ كَما قَرَأ نافِعٌ وابْنُ ذَكْوانَ عَنِ ابْنِ عامِرٍ وأبُو جَعْفَرٍ: (فِدْيَةُ طَعامِ مَساكِينَ) بِإضافَةِ فِدْيَةٍ إلى طَعامٍ، وقَرَأهُ الباقُونَ بِتَنْوِينِ ”فِدْيَةٌ“ وإبْدالِ ”طَعامُ“ مِن ”فِدْيَةٌ“ . وقَرَأ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ وأبُو جَعْفَرَ: (مَساكِينَ) بِصِيغَةِ الجَمْعِ - جَمْعِ مِسْكِينٍ - وقَرَأهُ الباقُونَ بِصِيغَةِ المُفْرَدِ، والإجْماعُ عَلى أنَّ الواجِبَ إطْعامُ مِسْكِينٍ، فَقِراءَةُ الجَمْعِ مَبْنِيَّةٌ عَلى اعْتِبارِ جَمْعِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مِن مُقابَلَةِ الجَمْعِ بِالجَمْعِ، مِثْلَ: رَكِبَ النّاسُ دَوابَّهم، وقِراءَةُ الإفْرادِ اعْتِبارٌ بِالواجِبِ عَلى آحادِ المُفْطِرِينَ. والإطْعامُ هو ما يُشْبِعُ عادَةً مِنَ الطَّعامِ المُتَغَذّى بِهِ في البَلَدِ، وقَدَّرَهُ فُقَهاءُ المَدِينَةِ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيءِ ﷺ مِن بُرٍّ أوْ شَعِيرٍ أوْ تَمْرٍ. * * * ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهْوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ تَفْرِيعٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ إلَخْ، والتَّطَوُّعُ: السَّعْيُ في أنْ يَكُونَ طائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ أيْ: طاعَ طَوْعًا مِن تِلْقاءِ نَفْسِهِ. والخَيْرُ مَصْدَرُ خارَ إذا حَسُنَ وشَرُفَ وهو مَنصُوبٌ لِتَضْمِينِ تَطَوَّعَ مَعْنى أتى، أوْ يَكُونُ (خَيْرًا) صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ؛ أيْ: تَطَوُّعًا خَيْرًا. ولا شَكَّ أنَّ الخَيْرَ هُنا مُتَطَوَّعٌ بِهِ فَهو الزِّيادَةُ مِنَ الأمْرِ الَّذِي الكَلامُ بِصَدَدِهِ، وهو الإطْعامُ لا مَحالَةَ، وذَلِكَ إطْعامٌ غَيْرُ واجِبٍ فَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ: فَمَن زادَ عَلى إطْعامِ (p-١٦٨)مِسْكِينٍ واحِدٍ فَهو خَيْرٌ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، أوْ أنْ يَكُونَ: مَن أرادَ الإطْعامَ مَعَ الصِّيامِ، قالَهُ ابْنُ شِهابٍ، وعَنْ مُجاهِدٍ: مَن زادَ في الإطْعامِ عَلى المُدِّ وهو بَعِيدٌ؛ إذْ لَيْسَ المُدُّ مُصَرَّحًا بِهِ في الآيَةِ، وقَدْ أطْعَمَ أنَسُ بْنُ مالِكٍ خُبْزًا ولَحْمًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أفْطَرَهُ حِينَ شاخَ. و”خَيْرٌ“ الثّانِي في قَوْلِهِ: (فَهو خَيْرٌ لَهُ) يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا كالأوَّلِ ويَكُونُ المُرادُ بِهِ خَيْرًا آخَرَ؛ أيْ: خَيْرَ الآخِرَةِ ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ ”خَيْرٌ“ الثّانِي تَفْضِيلًا؛ أيْ: فالتَّطَوُّعُ بِالزِّيادَةِ أفْضَلُ مِن تَرْكِها، وحَذَفَ المُفَضَّلَ عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ. * * * ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الظّاهِرُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ فَإنْ كانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ نازِلًا في إباحَةِ الفِطْرِ لِلْقادِرِ فَقَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَصُومُوا﴾ تَرْغِيبٌ في الصَّوْمِ وتَأْنِيسٌ بِهِ، وإنْ كانَ نازِلًا في إباحَتِهِ لِصاحِبِ المَشَقَّةِ كالهَرِمِ، فَكَذَلِكَ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَرْجِعَ إلى قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٥] وما بَعْدَهُ، فَيَكُونُ تَفْضِيلًا لِلصَّوْمِ عَلى الفِطْرِ إلّا أنَّ هَذا في السَّفَرِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الأئِمَّةِ، ومَذْهَبُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ الصَّوْمَ أفْضَلُ مِنَ الفِطْرِ وأمّا في المَرَضِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بِحَسَبِ شِدَّةِ المَرَضِ. وقَوْلُهُ: (﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾) تَذْيِيلٌ؛ أيْ: تَعْلَمُونَ فَوائِدَ الصَّوْمِ عَلى رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إنْ كانَ المُرادُ بِهِمُ القادِرِينَ؛ أيْ: إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَوائِدَ الصَّوْمِ دُنْيا وثَوابَهُ أُخْرى، أوْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ثَوابَهُ عَلى الِاحْتِمالاتِ الأُخَرِ. وجِيءَ في الشَّرْطِ بِكَلِمَةِ (إنْ) لِأنَّ عِلْمَهم بِالأمْرَيْنِ مِن شَأْنِهِ ألّا يَكُونَ مُحَقَّقًا؛ لِخَفاءِ الفائِدَتَيْنِ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب