﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوۤا۟ أَیۡدِیَهُمَا﴾ - قراءات
٢٢٤١٣- عن عبد الله بن مسعود -من طريق عامر- أنّه قرأ: (فاقْطَعُوا أيْمانَهُما)[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٠٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء ١/٣٠٦، والنكت والعيون ٢/٣٥.]]. (٥/٢٩٥)
٢٢٤١٤- عن إبراهيم النخَعيِّ -من طريق ابن عون- قال: في قراءتِنا= (ز)
٢٢٤١٥- -ورُبَّما قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]-: (والسّارِقُونَ والسّارِقاتُ فاقْطَعُوا أيْمانَهُما)[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٣٧ - تفسير)، وابن جرير ٨/٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء ١/٣٠٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/٤٦٠، والبحر المحيط ٣/٤٨٨، وهي عندهما بلفظ: (أيْمانَهُمْ).]]. (٥/٢٩٥)
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾ - تفسير
٢٢٤١٦- عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تُقطَعُ يدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»[[أخرجه البخاري ٨/١٦٠-١٦١ (٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١)، ومسلم ٣/١٣١٢-١٣١٣ (١٦٨٤) واللفظ له.]]. (٥/٢٩٥)
٢٢٤١٧- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قطعَ فيما دون عشرة دراهم»[[أخرجه أحمد ١١/٥٠٢ (٦٩٠٠) وفي إسناده حجاج بن أرطاة.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/٥٥٥ (٣٠٠٧): «وأما حديث الحجاج عن عمرو فرواه الإمام أحمد في المسند عن نصر بن باب عنه.. ونصر: ليس بثقة، قاله ابن معين، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: يرمونه بالكذب. وحجاج مدلس، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٢٧٣ (١٠٦٤٢): «وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، ونصر بن باب ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس». قال ابن حجر في الفتح ١٢/١٠٣: «حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلّس».]]. (ز)
٢٢٤١٨- عن ابن عباس، قال: قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مِجَنٍّ قيمته دينار، أو عشرة دراهم[[أخرجه أبو داود ٦/٤٣٩ (٤٣٨٧)، من طريق ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس به.
قال النووي في شرح مسلم ١١/١٨٣: «رواية ضعيفة لا يُعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة»، وقال ابن الملقّن في البدر المنير ٨/٦٥٦: «ما رُوِي «أن ثمنه عشرة أو خمسة» فواهٍ»، وقال ابن حجر في الفتح ١٢/١٠٣: «وهو أشد في الاضطراب».]]. (ز)
٢٢٤١٩- عن نَجْدة الحنفيِّ، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، أخاصٌّ أم عامٌّ؟ قال: بل عامٌّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٠٩، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٠٠-.]]. (٥/٢٩٤)
ابنُ كثير (٥/٢٠٩) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير]، ويحتمل غير ذلك».
٢٢٤٢٠- عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٢٩٥)
٢٢٤٢١- عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا[[علَّقه ابن جرير ٨/٤٠٩.]]. (ز)
٢٢٤٢٢- عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته[[علَّقه ابن جرير ٨/٤٠٩.]]. (ز)
اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير.
و ابنُ جرير (٨/٤٠٩) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»».
و ابنُ عطية (٣/١٦٢) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.
﴿فَٱقۡطَعُوۤا۟ أَیۡدِیَهُمَا﴾ - تفسير
٢٢٤٢٣- عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢٧- مرسلًا.]]. (ز)
٢٢٤٢٤- عن عمرو بن دينار: كان النبي ﷺ يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من المفصل، وكان عليٌّ يقطع الكَفَّ من الأصابع، والرِّجْلَ مِن شطر القدم[[تفسير الثعلبي ٤/٦١.]]. (ز)
٢٢٤٢٥- عن عبد خير، قال: أتى عليًّا سارقٌ، فقطع يده، ثم أتى، فقطع رجله، ثم أتى، فضربه وحبسه، وقال: إني لأستحي أن لا أدَعَ له يدًا يستنجي بها، ولا رجلًا يمشي بها[[تفسير الثعلبي ٤/٦١.]]. (ز)
٢٢٤٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة:٦]. وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [النساء:٤٣]. وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان. يعني: التيمم[[أخرجه الترمذي في سننه ١/١٨٢ (١٤٥).]]. (ز)
٢٢٤٢٧- عن عمرو بن دينار، أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: ﴿فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾. قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/١٨٥-١٨٦ (١٨٧٦٣).]]. (ز)
٢٢٤٢٨- عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: يقطع كفُّه. قلت فما قولهم: أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكفِّ كُلِّها. قلت: فسرق الثانية؟ قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قطُّ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾. ولو شاء أمر بالرِّجْل، ولم يكن الله نَسِيًّا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/١٨٤-١٨٥ (١٨٧٥٨).]]. (ز)
ذكر ابنُ عطية (٣/١٦٣-١٦٤) أن عطاء بن رباح قال: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط، ثم إن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. و مستندًا لمخالفته الإجماع، فقال: «وهذا تمسك بظاهر الآية، والقول شاذ، فيلزم على ظاهر الآية أن تقطع اليد ثم اليد».
٢٢٤٢٩- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ اليمنى[[أخرجه ابن جرير ٨/٤٠٨.]]. (ز)
٢٢٤٣٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾، يعنى: أيمانهما من الكُرْسُوع[[الكُرْسُوع: طرف رأس الزَّندِ مما يلي الخِنصَرَ. النهاية (كرسع).]] [[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٣-٤٧٤.]]. (ز)
﴿جَزَاۤءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلࣰا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ ٣٨﴾ - تفسير
٢٢٤٣١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾، قال: لا تَرْثُوا لهم فيه؛ فإنّه أمرُ اللهِ الذي أمرَ به.= (ز)
٢٢٤٣٢- قال: وذُكِر لنا: أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدُّوا على السُّرّاق، فاقطعوهم يدًا يدًا، ورجلًا رجلًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٤١٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ بلفظ: اشتدوا على الفُسّاق واجعلوهم يدًا يدًا، ورجلًا رجلًا.]]. (٥/٢٩٥)
٢٢٤٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿جَزاءً بِما كَسَبا﴾ يعنى: سَرَقا، ﴿نَكالًا مِنَ اللَّهِ﴾ يعنى: عقوبة من الله قطع اليد، ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٣-٤٧٤.]]. (ز)
﴿جَزَاۤءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلࣰا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ ٣٨﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٢٤٣٤- عن عمرو بن شعيب، قال: إنّ أوَّلَ حدٍّ أُقِيم في الإسلام لِرَجلٍ أُتِيَ به رسول الله ﷺ سرَق، فشُهِد عليه، فأمَر به النبي ﷺ أن يُقطَعَ، فلما حُفَّ الرجلُ[[حف الرجل: أي: أحدقوا به. لسان العرب (حفف).]] نُظِر إلى وجه رسول الله ﷺ، كأنما سُفِيَ[[سُفِيَ الرماد في وجهه: تَغيَّرَ. تاج العروس (رمد).]] فيه الرَّماد، فقالوا: يا رسول الله، كأنّه اشتَدَّ عليك قطعُ هذا، قال: «وما يمنعني وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم». قالوا: فأَرْسِلْه. قال: «فهلّا قبل أن تَأتيَني به، إنّ الإمام إذا أُتِىَ بحدٍّ لم ينبغِ له أن يعطِّلَه»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٣١٣ (١٣٣١٨) مرسلًا.]]. (٥/٢٩٦)
٢٢٤٣٥- كان عامر الشعبي= (ز)
٢٢٤٣٦- وعطاء، يقولان: إذا رَدَّ السرقة قبل أن يُقْدَر عليه لم يُقْطَع؛ لقوله: ﴿إلّا الَّذِينَ تابُوا مِن قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ الآية[[تفسير الثعلبي ٤/٦٣.]]. (ز)
{"ayah":"وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوۤا۟ أَیۡدِیَهُمَا جَزَاۤءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلࣰا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ"}