الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ كَرۡهࣰاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا۟ بِبَعۡضِ مَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰۤ أَن تَكۡرَهُوا۟ شَیۡـࣰٔا وَیَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِیهِ خَیۡرࣰا كَثِیرࣰا ١٩﴾ - نزول الآية
١٦٨٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال:كانوا إذا مات الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحقُّ بها مِن أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك[[أخرجه البخاري ٦/٤٤ (٤٥٧٩)، ٩/٢١ (٦٩٤٨)، وابن جرير ٦/٥٢١-٥٢٢، وابن المنذر ٢/٦١١ (١٤٩٦).]]. (٤/٢٨٥)
١٦٨٢٤- وعن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٢.]]. (ز)
١٦٨٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال:كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حميمُه كان أحقَّ بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسُها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها.= (ز)
١٦٨٢٦- قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأةً يحبسها أهلُه على الصبيِّ، تكون فيهم؛ فنزلت: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٣، وابن المنذر ٢/٦١٠ (١٤٩٥).]]. (٤/٢٨٦)
١٦٨٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: أنّ رجالًا مِن أهل المدينة كان إذا مات حميمُ أحدِهم ألقى ثوبَه على امرأتِه، فورِث نكاحها، فلم ينكحها أحدٌ غيرُه، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية؛ فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٥. الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة، وقد تقدم. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٤/٢٨٧)
١٦٨٢٨- عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف -من طريق ابنه محمد- قال: لَمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنُه أن يتزوَّج امرأتَه، وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه النسائي في الكبرى ١٠/٦١ (١١٠٢٩)، والخطيب في تاريخه ٥/٥٥١ (٢٤٣٠)، وابن جرير ٦/٥٢٢، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٢ (٥٠٣٠) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به. قال ابن حجر في الفتح ٨/٢٤٧: «بإسناد حسن». وقال السيوطي في لباب النقول ص٥٤: «بسند حسن». وأعلّ الدارقطنيُّ وصلَه، ورجّح فيه الإرسال، فقال في العلل ١٣/٢٦٢: «يرويه ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه. وغير ابن فضيل يرويه عن يحيى، عن محمد بن أبي أمامة مرسلًا، ولا يذكر أباه، وهو أصحُّ».]]. (٤/٢٨٧)
١٦٨٢٩- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قوله -جل ثناؤه-: ﴿يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال: كان الرجل إذا كانت في حِجْرِه اليتيمةُ ولها مالٌ مَنَعَها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت فيرثها؛ فنزلت هذه الآية: ﴿يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦١٢.]]. (ز)
١٦٨٣٠- عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذِيمَة- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها، فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبُه؛ كان أحقَّ الناس بها. قال: فنزلت هذه الآية: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٥.]]. (ز)
١٦٨٣١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: نزلت هذه الآيةُ في كُبَيْشَةَ ابنةِ مَعْنٍ بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت، فتُوُفِّي عنها، فجَنَح عليها ابنُه، فجاءت النبي ﷺ، فقالتْ: لا أنا ورِثْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأُنكح. فنزلت هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٣، وابن المنذر ٢/٦١٠ (١٤٩٥). وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/١٧٣٥، وابن الأثير في أسد الغابة ٧/٢٤٣ (٧٢٤٦).]]. (٤/٢٨٧)
١٦٨٣٢- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابنٌ صغير أو أخٌ حبسها عليه حتى يَشِبَّ، أو تموت فيرِثها، فإن هي انفَلَتَتْ فأتتْ أهلَها ولم يُلق عليها ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل الله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٨٧)
١٦٨٣٣- قال ابن جُرَيْج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أنّ أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل، فترك امرأةً؛ حبسها أهلُه على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٣.]]. (ز)
١٦٨٣٤- عن عبد الرحمن بن البيلماني -من طريق سِماك بن الفضل- في قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾، قال: نزلتْ هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام. قال ابن المبارك: ﴿أن ترثوا النساء كرها﴾ في الجاهلية، ﴿ولا تعضلوهن﴾ في الإسلام[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٢، وابن جرير ٦/٥٢٩، وابن المنذر ٢/٦١٢ من طريق سالم بن الفضل ولم ينسبه لابن المبارك. وقول ابن المبارك وصله ابن كثير كما في تفسيره ٢/٢٤١.]]. (٤/٢٨٨)
١٦٨٣٥- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: نزلت في ناسٍ من الأنصار، كانوا إذا مات الرجلُ منهم فأَمْلَكُ الناسِ بامرأتِه ولِيُّه، فيُمْسِكُها حتى تموت، فيرثها؛ فنزلت فيهم[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥١، وابن جرير ٦/٥٢٦. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد.]]. (٤/٢٨٨)
١٦٨٣٦- قال مقاتل بن حيّان: اسمه قيس بن أبي قيس[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٥.]]. (ز)
١٦٨٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري، مِن بني الحارث بن الخزرج، وفي امرأته هند بنت صَبِرَة، وفي الأسود بن خلف الخزاعي، وفي امرأته حبيبة بنت أبي طلحة، وفي منظور بن يسار الفزاري، وفي امرأته مَلِكَة بنت خارجة بن يسار المُرِّيّ، تزوَّجوا نساء آبائهم بعد الموت، وكان الرجل مِن الأنصار إذا مات له حميم عمِد الذي يَرِثُ الميِّتَ، وألقى على امرأةِ الميِّتِ ثوبًا، فيَرِثُ تزويجَها، رَضِيَت أو كَرِهَت، على مثل مهر الميِّت، فإن ذهبت المرأةُ إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبًا فهي أحقُّ بنفسها، فأَتَيْنَ النبي ﷺ، فقُلْنَ: يا رسول الله، ما يُدْخَل بنا، ولا يُنفَق علينا، ولا نُترَك أن نتزوج. فأنزل الله ﷿ في هؤلاء النَّفَر: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٤.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ كَرۡهࣰاۖ﴾ - تفسير
١٦٨٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية، قال:كان الرجلُ يرِثُ امرأةَ ذي قرابته، فيعضُلُها حتى تموت، أو تَرُدُّ إليه صَداقَها؛ فأحكمَ اللهُ عن ذلك. أي: نهى عن ذلك[[أخرجه أبو داود (٢٠٩٠) من وجه آخر.]]. (٤/٢٨٦)
١٦٨٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةً ألقى عليها حميمُه ثوبَه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزَوَّجها، وإن كانت دميمةً حبسها حتى تموت، فيَرِثها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٢.]]. (٤/٢٨٦)
١٦٨٤٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحَقَّ بامرأته، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنَها، أو يُنكِحُها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٠، وابن جرير ٦/٥٢٣، وابن المنذر ٢/٦١١.]]. (ز)
١٦٨٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- في قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال: فإنّ الرجل يكون في حِجْرِه اليتيمةُ هو يَلِي أمرَها، فيحبسها رجاءَ أن تموت امرأتُه فيتزوجها، أو يتزوجها ابنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٢-٩٠٣.]]. (ز)
١٦٨٤٢- وعن عامر الشعبي= (ز)
١٦٨٤٣- وأبي مِجْلَز لاحق بن حميد= (ز)
١٦٨٤٤- والضحاك بن مزاحم= (ز)
١٦٨٤٥- وعطاء الخراساني= (ز)
١٦٨٤٦- ومقاتل بن حيان، نحو ما روينا عنهم[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]. (ز)
١٦٨٤٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان الباهلي- يقول في قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾: كانوا بالمدينة إذا مات حميمُ الرجلِ وترك امرأةً ألقى الرجلُ عليها ثوبَه، فوَرِث نكاحَها، وكان أحقَّ بها، وكان ذلك عندهم نكاحًا، فإن شاء أمسكها حتى تفتدي منه، وكان هذا في الشرك[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٤.]]. (ز)
١٦٨٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٦٨٤٩- والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا في قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾: وذلك أنّ الرجل كان يَرِثُ امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكم اللهُ عن ذلك. يعني: أنّ الله نهاكم عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٢.]]. (ز)
١٦٨٥٠- عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق سليمان التيمي- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال: كانت الأنصارُ تفعلُ ذلك، كان الرجلُ إذا مات حميمُه ورِث حميمُه امرأتَه، فيكون أولى بها مِن ولِيِّ نفسها[[أخرجه الثوري ص٩٢ بنحوه، وابن جرير ٦/٥٢٢، وابن المنذر ٢/٦١٢ بنحوه.]]. (ز)
١٦٨٥١- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: أمّا قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ فإنّ الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، فإذا مات وترك امرأتَه، فإن سبق وارِثُ الميِّتِ فألقى عليها ثوبَه فهو أحقُّ بها أن يَنكِحها بمهر صاحبه، أو يُنكِحها فيأخذ مهرَها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحقُّ بنفسها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٤.]]. (ز)
١٦٨٥٢- عن عمرو بن دينار -من طريق شِبْلٍ- يقول مثل ذلك: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحقَّ بامرأته، يَنكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها، أو يُنكحها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٤. وعلَّقه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٠.]]. (ز)
١٦٨٥٣- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال أبو يزيد: بلغني: أنّ الرجل كان في الجاهلية لا يُوَرِّثُ امرأةَ أبيه، لا يُوَرِّثُها مِن الميراث شيئًا حتى تفتدي ببعض ما أعطوها. قال ابن شهاب: فوعظ الله سبحانه في ذلك عبادَه المؤمنين، ونهاهم عنه[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص ٢٣.]]. (ز)
١٦٨٥٤- عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: كان أهلُ يثرب إذا مات الرجلُ منهم في الجاهلية ورِث امرأتَه مَن يَرِثُ مالَه، فكان يعضُلُها حتى يتزوجها، أو يزوجها مَن أراد، وكان أهل تِهامَة يُسِيءُ الرجلُ صحبةَ المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكِح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها؛ فنهى اللهُ المؤمنين عن ذلك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٥-١٢٧ (٢٩٠)، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]١٥٧١. (٤/٢٨٨)
١٦٨٥٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، يعني: وهُنَّ كارهات، ولكن تَزَوَّجُوهُنَّ برِضًى مِنهُنَّ. وكان أحدُهم يقول: أنا أرِثُك؛ لأنِّي ولِيُّ زوجِك، فأنا أحقُّ بك. ثُمَّ انقطع الكلام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٤.]]. (ز)
١٦٨٥٦- قال ابن وهب: حدثني مالكُ بن أنس في هذه الآية: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال: كان الرجلُ في الجاهلية يعضُلُ امرأة أبيه حتى تموت فيرثها [...][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٣٥ (٢٦٩).]]. (ز)
١٦٨٥٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، قال: كانت الوراثة في أهل يثرب بالمدينة هاهنا، فكان الرجل يموت فيَرِثُ ابنُه امرأةَ أبيه، كما يرث أمه، لا يستطيع أن يمنع، فإن أحبَّ أن يتَّخذها اتَّخذها كما كان أبوه يتَّخذها، وإن كره فارقها، وإن كان صغيرًا حُبِسَت عليه حتى يكبر، فإن شاء أصابها، وإن شاء فارقها. فذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٥.]]١٥٧٢. (ز)
﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا۟ بِبَعۡضِ مَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ﴾ - تفسير الآية
١٦٨٥٨- قال عبد الله بن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لِصُحْبَتِها، ولها عليه مهرٌ، فيطوّل عليها، ويُضارّها؛ لِتَفْتَدِي بالمهر، أو تردَّ عليه ما ساق إليها مِن المهر؛ فنهى الله ﷿ عن ذلك[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٦.]]. (ز)
١٦٨٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾ يقول: لا تقهروهن؛ ﴿لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ يعني: الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لصحبتها، ولها عليه مهر، فيُضِرُّ بها لتفتدي[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٨، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]. (٤/٢٨٦)
١٦٨٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾، قال: يقول: لا تَمْنَعُوهُنَّ؛ تَحْبِسُوهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]. (ز)
١٦٨٦١- وعن سعيد بن جبير -من طريق سالم-، نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٩ بلفظ: لا تحبسوهن. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]. (ز)
١٦٨٦٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تعضلوهن﴾، يعني: أن ينكِحْنَ أزواجَهُنَّ، كالعَضْلِ في سورةالبقرة[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٠، وابن جرير ٦/٥٣٠.]]١٥٧٣. (٤/٢٨٩)
١٦٨٦٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم: نزلت هذه الآيةُ في الرجل تكون في حجره اليتيمة، فيكره أن يُزَوِّجها غيره لمالها،فيتزوجها لأجل مالها، أو تكون تحته العجوزُ ونفسُه تَتوقُ إلى الشابَّة، فيكره فراقَ العجوز، يتَوَقع وفاتها لِيَرِثَها مالَها، وهو مُعْتَزِلٌ فراشها[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٦.]]. (ز)
١٦٨٦٤- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾، قال: العضلُ: أن يَكْرَهَ الرجلُ امرأتَه، فيُضِرُّ بها حتى تفتديَ منه. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٩. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]. (ز)
١٦٨٦٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾، قال:لا تَضُرَّ بامرأتِك لِتَفْتَدِيَ منك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٨٩)
١٦٨٦٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾، يقول: لا ينبغي لك أن تحبس امرأتَك ضِرارًا حتى تفتدي منك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥١، وابن جرير ٦/٥٢٨.]]. (ز)
١٦٨٦٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾، قال: أمّا ﴿تعضلوهن﴾ فيقول: تُضارُّوهُنَّ لِيَفْتَدِينَ منكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٣.]]. (ز)
١٦٨٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال الله ﷿: ﴿ولا تعضلوهن﴾، كان الرجلُ يُضِرُّ بامرأتِه لتفتدي منه، ولا حاجة له فيها، يقول: لا تحبسوهن ﴿لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾، يقول: ببعض ما أعطيتُمُوهُنَّ مِن المهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٤.]]. (ز)
١٦٨٦٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال:كان العَضْلُ في قريش بمكة، ينكح الرجلُ المرأةَ الشريفةَ، فلعلَّها لا توافِقُه، فيُفارِقُها على ألّا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتُبُ ذلك عليها ويُشْهِد، فإذا خطبها خاطِبٌ؛ فإن أعْطَتْهُ وأَرْضَتْهُ أذِن لها، وإلّا عَضَلَها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٠.]]١٥٧٤. (٤/٢٨٩)
﴿إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ﴾ - قراءات
١٦٨٧٠- عن مِقْسَم: (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٤، ٦/٥٣٤. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن أُبَيّ. انظر: البحر المحيط ٣/٢١٣.]]. (٤/٢٨٩)
١٦٨٧١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿إلَّآ أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، يقول: إلا أن يَنشُزْنَ.= (ز)
١٦٨٧٢- وفي قراءة ابن مسعود= (ز)
١٦٨٧٣- وأُبَيِّ بن كعب: (إلَّآ أن يفْحَشْنَ)[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٠.]]١٥٧٥. (٤/٢٩٠)
﴿إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ﴾ - تفسير الآية
١٦٨٧٤- قال عبد الله بن مسعود: هي النُّشُوز[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٦.]]. (ز)
١٦٨٧٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: البُغْض والنُّشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حَلَّ له مِنها الفديةُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٣-٥٣٤.]]١٥٧٦. (٤/٢٨٩)
١٦٨٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٨٧٧- وعن عبد الله بن مسعود= (ز)
١٦٨٧٨- وسعيد بن المسيب= (ز)
١٦٨٧٩- والحسن البصري= (ز)
١٦٨٨٠- وعامر الشعبي= (ز)
١٦٨٨١- وعكرمة مولى ابن عباس في إحدى الروايات= (ز)
١٦٨٨٢- والضحاك بن مزاحم في إحدى الروايات= (ز)
١٦٨٨٣- وسعيد بن جبير= (ز)
١٦٨٨٤- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٦٨٨٥- وعطاء الخراساني= (ز)
١٦٨٨٦- وأبي صالح باذام= (ز)
١٦٨٨٧- وزيد بن أسلم= (ز)
١٦٨٨٨- وسعيد بن أبي هلال، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٨٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: الفاحِشَةُ المُبَيِّنَةُ: أن تَفْحُش المرأةُ على أهل الرجل، وتؤذيهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٨٩٠- وعن أُبي بن كعب= (ز)
١٦٨٩١- وعكرمة مولى ابن عباس في أحد قوليه، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٨٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: الفاحِشةُ المُبَيِّنَةُ: النشوزُ، وسوء الخلق. كان يقول: إذا نَشَزَتْ وساء خُلُقُها أخْرَجَها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٨٩٣- وعن عبد الله بن عمر= (ز)
١٦٨٩٤- ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٨٩٥- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- أنّ البِكْرَ إذا زَنَتْ جُلِدَتْ، وفُرِّق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥١ (١٧١٥٢).]]. (ز)
١٦٨٩٦- عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذيمة- (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود، وقال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك أخذُ ما أخَذَتْ منك[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٤، ٦/٥٣٤.]]. (٤/٢٨٩)
١٦٨٩٧- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٠/٣٥ (١٨٧٣٤)، وابن جرير ٦/٥٣٤، وابن المنذر ٢/٦١٣ مختصرًا.]]. (٤/٢٩٠)
١٦٨٩٨- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٤.]]. (ز)
١٦٨٩٩- عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٣.]]. (ز)
١٦٩٠٠- عن أبي قِلابة= (ز)
١٦٩٠١- ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (٤/٢٩٠)
١٦٩٠٢- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٢.]]. (ز)
١٦٩٠٣- عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- ﴿إلا أن يأتين بفاحشة﴾، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٣.]]. (٤/٢٩٠)
١٦٩٠٤- عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٣.]]. (ز)
١٦٩٠٥- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: فإن فعلن؛ إن شئتم أمسكتموهن، وإن شئتم أرسلتموهن[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٤. وعند ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥١ (١٧١٥٢): أنّ البكر إذا زنت جُلدتْ، وفُرِّق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء.]]. (ز)
١٦٩٠٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، يقول: إلا أن ينشزن[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٢، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٠ من طريق سعيد، وابن جرير ٦/٥٣٤.]]. (٤/٢٩٠)
١٦٩٠٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن شيئًا من ذلك، وعَصَيْنَ عِصيانًا بيِّنًا، وكان النشوز مِن قِبَلِها، ولم تُؤَدِّ الحقَّ الذي عليها؛ فقد أحلَّ الله لك خلْعَها. فأمّا إذا كانت راضيةً لك، مُغْتَبِطَةً بجناحك، مُؤَدِّيةً للحقِّ الذي جعل اللهُ له عليها؛ فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ مِمّا آتيتها شيئًا[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٠-٨١.]]. (ز)
١٦٩٠٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، قال: وهو الزِّنا، فإذا فَعَلْنَ ذلك فخذوا مُهورَهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (ز)
١٦٩٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص واستثنى، ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، يعني: العصيان البَيِّن، وهو النشوز، فقد حَلَّت الفديةُ إذا جاء العِصيانُ مِن قِبَلِ المرأة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٤.]]١٥٧٧. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ﴾ - النسخ في الآية
١٦٩١٠- عن عطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في الرجل إذا أصابت امرأتُه فاحشةً، قال: أخَذَ ما ساق إليها، وأخرجها، فنَسَخ ذلكَ الحدودَ[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/١٥٢، وفي مصنفه (١١٠٢٠)، وابن جرير ٦/٥٣٢، وابن المنذر ٢/٦١٣.]]١٥٧٨. (٤/٢٩٠)
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - تفسير
١٦٩١١- عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله ﷺ قال: «اتَّقُوا الله في النساء، فإنّكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واسْتَحْلَلْتُم فرُوجَهُنَّ بكلمة الله، وإنّ لكم عليهِنَّ ألّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكسوتُهن بالمعروف»[[أخرجه مسلم ٢/٨٨٦ (١٢١٨)، وابن جرير ٦/٥٣٥ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٣/٩٤٣ (٥٢٧٣). وأورده الثعلبي ٣/٢٧٦.]]. (٤/٢٩٠)
١٦٩١٢- عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس، إنّ النساء عندكم عوانٍ، أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فروجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ حَقٌّ، ومِن حقِّكم عليهِنَّ ألّا يُوطِئْنَ فرشَكم أحدًا، ولا يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف»[[أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ص٢٧٠ (٨٥٨)، والبزار ١٢/٢٩٨-٢٩٩ (٦١٣٥)، وابن جرير ٦/٥٣٦ واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٣/٢٦٨ (٥٦٢٣): «رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/٢٢٨ (٢٦١٧): «رواه البزار، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعنه عبد بن حميد، بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف». وتقدّم في الحديث السابق أنه في صحيح مسلم من حديث جابر بنحوه.]]. (٤/٢٩٠)
١٦٩١٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن قيس- قال: حقُّها عليه الصُّحْبةُ الحسنة، والكسوة، والرزقُ المعروف[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦١٣.]]. (٤/٢٩١)
١٦٩١٤- قال الحسن البصري، في قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾: رجع إلى أول الكلام. يعني: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٦، وتفسير البغوي ٢/١٨٦.]]. (ز)
١٦٩١٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وعاشروهن﴾، قال: خالِطُوهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٨، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٤. قال ابن جرير: صحَّفه بعض الرواة، وإنما هو: خالقوهن.]]١٥٧٩. (٤/٢٩١)
١٦٩١٦- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، يقول: صاحِبُوهُنَّ بإحسان[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٤.]]. (ز)
١٦٩١٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف- ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، يعني: صُحبتهن بالمعروف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٤.]]. (٤/٢٩١)
﴿فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰۤ أَن تَكۡرَهُوا۟ شَیۡـࣰٔا وَیَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِیهِ خَیۡرࣰا كَثِیرࣰا ١٩﴾ - تفسير
١٦٩١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾، قال:الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيرًا كثيرًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٥.]]. (٤/٢٩١)
١٦٩١٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق مكحول- قال: إنّ الرجل يستخيرُ اللهَ، فيختار له، فيسخطُ على ربِّه ﷿، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خِيرَ له[[تفسير الثعلبي ٣/٢٧٧.]]. (ز)
١٦٩٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: فعسى اللهُ أن يجعل في الكراهية خيرًا كثيرًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٨، وابن المنذر ٢/٦١٤، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]١٥٨٠. (٤/٢٩١)
١٦٩٢١- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلامٌ، فلا يُعَجِّل بطلاقها، وليتأنّ بها، وليصبِر؛ فلعلَّ الله سَيُرِيهِ منها ما يُحِبُّ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦١٤.]]. (٤/٢٩٢)
١٦٩٢٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: عسى أن يُمسكها وهو لها كارِهٌ، فيجعل الله فيها خيرًا كثيرًا.= (ز)
١٦٩٢٣- قال: وكان الحسن [البصري] يقول: عسى أن يُطَلِّقها، فتتزوج غيرَه، فيجعل الله له فيها خيرًا كثيرًا[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨١.]]. (٤/٢٩٢)
١٦٩٢٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾، قال: الولد[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٣٩ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٥.]]. (٤/٢٩٢)
١٦٩٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كرهتموهن﴾ وأردتم فراقهن ﴿فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾ يعني: في الكره خيرًا كثيرًا. يقول: عسى الرجل يكره المرأة، فيمسكها على كراهية، فلعلَّ الله ﷿ يرزقه منها ولدًا، ويعطفه عليها. وعسى أن يكرهها، فيطلقها، فيتزوجها غيره، فيجعل الله للذي يتزوجها فيها خيرًا كثيرًا، فيرزقه منها لطفًا وولدًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٤-٣٦٥.]]. (ز)
١٦٩٢٦- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا﴾، قال: فيطلقها، فتتزوج مِن بعده رجلًا، فيجعل الله له منها ولدًا، ويجعل الله في تزويجها خيرًا كثيرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٥.]]١٥٨١. (٤/٢٩١)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.