الباحث القرآني
﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن یَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱلۡكَـٰفِرِینَ كَانُوا۟ لَكُمۡ عَدُوࣰّا مُّبِینࣰا ١٠١﴾ - قراءات
١٩٩١٠- عن أُبي بن كعب -من طريق عبد الرحمن بن أبزى- أنّه كان يقرأ: (فاقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا). ولا يقرأ: ﴿إن خفتم﴾، وهي في مصحف عثمان: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٠٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وهي قراءة شاذة. ينظر: البحر المحيط ٣/٣٥٣.]]١٨١٦. (٤/٦٥٤)
﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن یَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱلۡكَـٰفِرِینَ كَانُوا۟ لَكُمۡ عَدُوࣰّا مُّبِینࣰا ١٠١﴾ - نزول الآية
١٩٩١١- عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي أيوب- قال: سأل قوم من التُّجّار رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي؟ فأنزل الله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾. ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحَوْل غزا النبي ﷺ، فصلّى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم! فقال قائل منهم: إنّ لهم أخرى مثلها في إثرها. فأنزل الله بين الصلاتين: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١٠١) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ إلى قوله: ﴿إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا﴾. فنزلت صلاة الخوف[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٠٧. قال ابن كثير في تفسيره ٤/٢٥١: «وهذا سياق غريب جِدًّا، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي».]]. (٤/٦٥٣)
١٩٩١٢- عن أبي أيوب الأنصاري أنّه قال: نزل قوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ هذا القدر، ثم بعد حول سألوا رسول الله ﷺ عن صلاة الخوف. فنزل: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١٠١) وإذا كنت فيهم﴾ الآية[[تفسير البغوي ٢/٢٧٦.]]. (ز)
١٩٩١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، قال: أنزلت يوم كان النبي ﷺ بعُسْفان والمشركون بضَجَنان[[ضَجَنان: جبل بناحية مكة على طريق المدينة. الروض المعطار ١/٣٧٦.]]، فتوافقوا، فصلى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر أربعًا، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معًا جمعًا، فهَمَّ بهم المشركون أن يُغِيروا على أمتعتهم وأثقالهم؛ فأنزل الله: ﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾. فصلى العصر، فصف أصحابه صفين، ثم كبر بهم جميعًا، ثم سجد الأولون لسجوده، والآخرون قيام لم يسجدوا، حتى قام النبي ﷺ، ثم كبر بهم وركعوا جميعًا، فتقدم الصف الآخر، واستأخر الصف المقدم، فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة، وقصر العصر إلى ركعتين[[أخرجه عبد الرزاق (٤٢٣٥، ٤٢٣٦)، وابن جرير ٧/٤١١-٤١٢، وابن أبي حاتم ٣/١٠٥٢. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٤٠٢-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٦٥٥)
﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ﴾ - تفسير
١٩٩١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فلا جناح﴾، يقول: فلا حرج[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٥١.]]. (ز)
١٩٩١٥- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿وإذا ضربتم﴾ يعني: سِرتم ﴿في الأرض﴾ يعني: غزوة بني أنمار ببطن مكة[[تفسير مقاتل ين سليمان ١/٤٠٣.]]. (ز)
﴿أَن تَقۡصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن یَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ۚ﴾ - تفسير
١٩٩١٦- عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»[[أخرجه مسلم ١/٤٧٨ (٦٨٦)، وابن جرير ٧/٤٠٥-٤٠٦، وابن أبي حاتم ٣/١٠٥١ (٥٨٩٢).]]. (٤/٦٥١)
١٩٩١٧- عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد؛ من مكة إلى عسفان»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١١/٩٦ (١١١٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/١٩٧ (٥٤٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به. قال البيهقي: «هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس». وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/٧٣١ (٢٥٥٧): «إسناد ضعيف جدًّا». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ١/٢٦٨ (٢١٢): «عبد الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٤/٥٤٣: «هذا الحديث ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع ٢/١٥٧ (٢٩٥٤): «رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في الفتح ٢/٥٦٦: «هذا إسناد ضعيف». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/٢٤٧: «ليس مما تقوم به حجة؛ لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، وهو متروك، وقد نسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في الحجازيين، وعبد الوهاب المذكور حجازي، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس؛ كما أخرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح، ومالك في الموطأ». وقال الألباني في الضعيفة ١/٦٣٢ (٤٣٩): «موضوع».]]. (٤/٦٥٨)
١٩٩١٨- عن عمر بن الخطاب، قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام ليس بقصر؛ على لسان نبيكم[[أخرجه أحمد ١/٣٦٧ (٢٥٧)، وابن ماجه ٢/١٧٣ (١٦٣، ١٦٤)، والنسائي ٣/١٨٣ (١٥٦٦)، ٣/١١١ (١٤٢٠)، وابن حبان ٧/٢٢-٢٣ (٢٧٨٣) من طريق زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر به. قال النسائي: «عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر». وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٦/٢٩٥: «رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وقال ابن معين وعلي بن المديني: لم يسمعه من عمر، ورجاله ثقات». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٣٩٦: «هذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى، عن عمر. وقد جاء مصرحًا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضًا، فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي، من طريق الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة، عن عمر فذكره، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به». وقال الألباني في الإرواء ٣/١٠٥ (٦٣٨): «صحيح».]]. (ز)
١٩٩١٩- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر[[أخرجه البخاري ١/٧٩ (٣٥٠)، ٢/٤٤ (١٠٩٠)، ٥/٦٨ (٣٩٣٥)، ومسلم ١/٤٧٨ (٦٨٥).]]١٨١٧. (٤/٦٥٨)
١٩٩٢٠- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: فُرِضت الصلاة على النبي بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأُقِرَّت صلاة السفر ركعتين[[أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب ١/٤٢٩ (١٤٧٧)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/٣٦٨ (١٣٢٨) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. قال البيهقي في الكبرى ١/٥٣٣ (١٦٩٦): «هذا التقييد تفرَّد به مَعْمَر بن راشد عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه».]]. (٤/٦٥٨)
١٩٩٢١- عن عائشة -من طريق الشعبي- قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله ﷺ إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة[[أخرجه ابن خزيمة في ١/٤٠٨-٤٠٩ (٣٠٥)، ٢/١٤٧-١٤٨ (٩٤٤)، وابن حبان ٦/٤٤٧ (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به. قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن». وقال الهيثمي في المجمع ٢/١٥٤ (٢٩٣٣) بعد أن ذكر حديث عائشة بألفاظ: «ورجالها كلها ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة ٦/٧٤٤ (٢٨١٤).]]. (٤/٦٥٨)
١٩٩٢٢- عن ابن عباس -من طريق ابن سيرين- قال: صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة -ونحن آمنون لا نخاف شيئًا- ركعتين[[أخرجه أحمد ٣/٣٥١ (١٨٥٢)، ٣/٤٥١ (١٩٩٥)، ٥/٣٤١ (٣٣١٧)، ٥/٣٥٠ (٣٣٣٤)، ٥/٤٤٨ (٣٤٩٣)، والترمذي ٢/٩٣ (٥٤٧)، والنسائي ٣/١١٧ (١٤٣٥)، والبغوي في تفسيره ٢/٢٧٥ واللفظ له، من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس به. قال الترمذي: «حديث صحيح». وقال البغوي في شرح السنة ٤/١٧٠ (١٠٢٥): «حديث صحيح».]]١٨١٨. (٤/٦٥٣)
١٩٩٢٣- عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلَّيْت مع النبي ﷺ الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمَنهُ ركعتين[[أخرجه البخاري ٢/٤٣ (١٠٨٣)، ٢/١٦١ (١٦٥٦)، ومسلم ١/٤٨٣ (٦٩٦)، وأحمد ٣١/٢٦ (١٨٧٢٧) واللفظ له إلا أنه قال: الظهر أو العصر.]]١٨١٩. (٤/٦٥٣)
١٩٩٢٤- عن أبي حنظلة، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ ونحن آمنون؟! فقال: سنة رسول الله ﷺ[[أخرجه أحمد ٨/٣٢٧ (٤٧٠٤)، ١٠/٣٣١-٣٣٢ (٦١٩٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٤٧ (٨٢٤٢) من طريق أبي حنظلة، عن ابن عمر به. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢/٣١٣: «سند ضعيف؛ لجهالة التابعي». وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/٤٤٤ عن أبي حنظلة: «وقال ابن شيخنا: لا يعرف. قلت: بل هو معروف».]]. (٤/٦٥٢)
١٩٩٢٥- عن أمية بن عبد الله، أنّه قال لعبد الله بن عمر: إنّا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبد الله: إنّا وجدنا نبينا ﷺ يعمل عملًا عمِلنا به[[أورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١١٥ (٣٨٣).]]. (٤/٦٥٥)
١٩٩٢٦- عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنّما نفعل كما رأينا رسول الله ﷺ يفعل، وقصر الصلاة في السفر سُنَّةٌ سَنَّها رسول الله ﷺ[[أخرجه أحمد ٩/٤٩٥ (٥٦٨٣)، ١٠/٤٢٢ (٦٣٥٣)، وابن ماجه ٢/١٧٤ (١٠٦٦)، والنسائي ٣/١١٧ (١٤٣٤)، وابن خزيمة ٢/١٥٠ (٩٤٦)، وابن حبان ٤/٣٠١ (١٤٥١)، ٦/٤٤٤ (٢٧٣٥)، والحاكم ١/٣٨٨ (٩٤٦) من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، عن ابن عمر به. قال الحاكم: «هذا حديث رواته مدنيون ثقات، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «رواته ثقات مدنيون». وقال البيهقي في الكبرى ٣/١٩٤ (٥٣٨٨): «وأسنده جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده».]]. (٤/٦٥٢)
١٩٩٢٧- عن إبراهيم النخعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٤٨. قال ابن كثير ٤/٢٣٧: «وهذا مرسل».]]. (٤/٦٥٤)
١٩٩٢٨- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّها كانت تصلي في السفر أربعًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٤١٠.]]. (ز)
١٩٩٢٩- قال الزهري: قلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تُتِمَّ في السفر، وقد عَلِمَتْ أنّ الله فرضها ركعتين؟ قال: تَأَوَّلَتْ مِن ذلك ما تَأَوَّل عثمانُ في إتمام الصلاة بمنى[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١١٦.]]. (ز)
١٩٩٣٠- عن عائشة -من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- قالت في السفر: أتِمُّوا صلاتكم. فقالوا: إنّ رسول الله ﷺ كان يصلي في السفر ركعتين. فقالت: إنّ رسول الله ﷺ كان في حرب، وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟![[أخرجه ابن جرير ٧/٤٠٩-٤١٠ من طريق أبي عاصم عمران بن محمد الأنصاري، عن عبد الكبير بن عبد المجيد، عن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة به. قال الألباني في الضعيفة ٩/١٥٦ (٤١٤١): «إسناد ضعيف، ومتن منكر، بل باطل».]]. (٤/٦٥٤)
١٩٩٣١- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أيُّ أصحاب رسول الله ﷺ كان يُتِمُّ الصلاةَ في السفر؟ قال: عائشة= (ز)
١٩٩٣٢- وسعد بن أبي وقاص[[أخرجه ابن جرير ٧/٤١٠-٤١١.]]. (٤/٦٥٥)
١٩٩٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ الآية، قال: قصرُ الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة: أن تُكَبِّر الله، وتَخفِض رأسُك إيماءً، راكبًا كنت أو ماشيًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٢١-٤٢٢.]]١٨٢٠. (٤/٦٥٩)
١٩٩٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه سُئِل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٤٥ بنحوه، والبيهقي ٣/١٣٧.]]. (٤/٦٥٩)
١٩٩٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة[[أخرجه مسلم ١/٤٧٩ (٦٨٧)، وابن جرير ٤/٣٩٤، ٧/٤١٩.]]١٨٢١. (٤/٦٥٩)
١٩٩٣٦- عن عطاء بن أبي رباح، أنّ عبد الله بن عمر= (ز)
١٩٩٣٧- وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك[[أخرجه الشافعي في الأم ١/١٨٣، والبيهقي ٣/١٣٧.]]. (٤/٦٥٨)
١٩٩٣٨- عن سماك الحنفي، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة[[أخرجه ابن جرير ٧/٤١٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٦٥٧)
١٩٩٣٩- عن عبد الله بن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، ليس بقصر، ولكنه تمام وسُنَّة[[أخرجه ابن ماجه ٢/٢٦٣ (١١٩٤)، والبزار في مسنده ١١/٤٧٦ من طريق جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس، وابن عمر به. وأورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١١٥ (٣٨٣) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٢/١٥٥: «فيه جابر الجعفي، وثَّقه شعبة والثوري، وضعفه آخرون». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/١٤٢: «هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله». وقال في الإسناد الذي قبله: «إسناد ضعيف، جابر هو ابن زيد الجعفري متهم».]]. (ز)
١٩٩٤٠- عن جابر بن عبد الله= (ز)
١٩٩٤١- وعطاء= (ز)
١٩٩٤٢- وطاووس بن كيسان= (ز)
١٩٩٤٣- والحسن البصري= (ز)
١٩٩٤٤- ومجاهد بن جبر: ركعتا المسافر ليستا بقصر، إنّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف[[تفسير البغوي ٢/٢٧٥.]]. (ز)
١٩٩٤٥- قال عمرو بن دينار: قال لي أبو الشعثاء جابر بن زيد: اقصر بعرفة[[تفسير البغوي ٢/٢٧٦.]]. (ز)
١٩٩٤٦- عن أبي العالية الرياحي -من طريق قتادة- قال: سافرت إلى مكة، فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قُرّاء من أهل هذه الناحية، فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين. قالوا: أسُنَّة وقرآن؟ قلت: كُلٌّ؛ سنة وقرآن، صلى رسول الله ﷺ ركعتين. قالوا: إنه كان في حرب. قلت: قال الله: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون﴾ [الفتح:٢٧]. وقال: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿فإذا اطمأننتم﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٠٦.]]١٨٢٢. (٤/٦٥٣)
١٩٩٤٧- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، قال: ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٥٢.]]١٨٢٣. (٤/٦٥٩)
١٩٩٤٨- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- في قوله: ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، قال: قصرها من الخوف، والقتال الصلاةُ في كل وجه، راكبًا وماشيًا. قال: فأمّا صلاة النبي ﷺ هذه الركعتان، وصلاة الناس في السفر ركعتين، فليس بقصر، هو وفاؤُها[[أخرجه عبد الرزاق (٤٢٥٥).]]. (٤/٦٥٦)
١٩٩٤٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، قال: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، والتقصير ركعة، يقوم الإمام، ويقوم جنده جندين؛ طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القَهْقَرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام، فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعته. والناس يقولون: لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئًا، تُجْزِئه ركعة الإمام؛ فيكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة. فذلك قول الله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿وخذوا حذركم﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٤١٥-٤١٦، وابن أبي حاتم ٣/١٠٥٢.]]. (٤/٦٥٦)
١٩٩٥٠- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، قال: إنّما ذلك إذا خافوا الذين كفروا، وسَنَّ النبي ﷺ بعدُ ركعتين، وليس بقصر، ولكنها وفاءٌ[[أخرجه عبد الرزاق (٤٢٧٤).]]. (٤/٦٥٦)
﴿أَن یَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱلۡكَـٰفِرِینَ كَانُوا۟ لَكُمۡ عَدُوࣰّا مُّبِینࣰا ١٠١﴾ - تفسير
١٩٩٥١- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿أن يفتنكم الذين كفروا﴾. قال: يضلكم بالعذاب والجَهد، بلغة هوزان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون[[أخرجه الطستي في مسائله -كما في الإتقان ٢/٩١-٩٢-.]]. (٤/٦٥٧)
١٩٩٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، يعني: أن يقتلكم، كقوله: ﴿على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم﴾ [يونس:٨٣]، يعني: أن يقتلكم الذين كفروا من أهل مكة، فيصيبوا منكم طائفة، ﴿إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا﴾[[تفسير مقاتل ين سليمان ١/٤٠٣.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.