الباحث القرآني

﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارࣲ یُؤَدِّهِۦۤ إِلَیۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِینَارࣲ لَّا یُؤَدِّهِۦۤ إِلَیۡكَ﴾ - قراءات

١٣٣٨٣- عن الأعمش: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (بِقِنطارٍ يُوَفِّهِ إلَيْكَ)، (بِدِينارٍ لّا يُوَفِّهِ إلَيْكَ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١/٣١١. وهي قراءة شاذة.]]. (ز)

﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارࣲ یُؤَدِّهِۦۤ إِلَیۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِینَارࣲ لَّا یُؤَدِّهِۦۤ إِلَیۡكَ﴾ - نزول الآية

١٣٣٨٤- عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر- قال: لَمّا نزلت ﴿ومن أهل الكتاب﴾ إلى قوله: ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾؛ قال النبي ﷺ: «كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين؛ إلا الأمانة فإنها مُؤَدّاة إلى البر والفاجر»[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١١، وابن أبي حاتم ٢/٦٨٤ (٣٧١٢). قال الزَّيْلَعِي في تخريج أحاديث الكشاف ١/١٨٩ (١٩٥): «وهذا مرسل». وحكم المناوي بإرساله في الفتح السماوي ١/٣٦٦. وقال الشيخ أحمد شاكر: «مرسل».]]. (٣/٦٣٠)

﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارࣲ﴾ - تفسير

١٣٣٨٥- عن معاذ بن جبل -من طريق سالم بن أبي الجَعْد- قال: القنطار: ألف ومائتا أوقية[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٧.]]. (ز)

١٣٣٨٦- قال أبو هريرة: القنطار: ألف ومائتا أوقية[[علَّقه ابن المنذر ١/٢٥٧.]]. (ز)

١٣٣٨٧- عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح- قال: القنطار: اثنا عشر ألف أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٧.]]. (ز)

١٣٣٨٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق عطاء الخراساني- أنه سئل:كم القنطار؟ قال: سبعون ألفًا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٢٣، وابن المنذر ١/٢٥٨.]]. (ز)

١٣٣٨٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في القنطار، قال: ألف دينار، ومن الورِق اثنا عشر ألفًا[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٩.]]. (ز)

١٣٣٩٠- عن الحسن البصري -من طريق هشام- يقول: القنطار: ألف ومائتا دينار، وهي دِيَة الرجل[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٨.]]. (ز)

١٣٣٩١- عن الحسن البصري -من طريق عَوْف- قال: القنطار: ألف دينار، وهي دِيَة أحدكم[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٨.]]. (ز)

١٣٣٩٢- عن الحسن البصري -من طريق عوف بن أبي جميلة- قال: اثنا عشر ألفًا القنطار[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٩.]]. (ز)

١٣٣٩٣- عن أبي صالح [باذام] -من طريق إسماعيل- قال: القنطار: مائة رطْلٍ[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٨.]]. (ز)

١٣٣٩٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿من إن تأمنه بقنطار﴾، قال: القنطار: مائة رطل من ذهب، أو ثمانون ألف درهم من ورِق[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٢٣، وابن المنذر ١/٢٥٨.]]. (ز)

١٣٣٩٥- عن أبي نَضْرَة [المنذر بن مالك العَبْدي] -من طريق أبي الأشهب- يقول: القنطار: ملء مَسْك[[المَسْك: الجلد. القاموس المحيط (مسك).]] ثَوْرٍ ذهبًا[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٩.]]. (ز)

١٣٣٩٦- عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر-: القنطار: مِلْء مَسْك ثور ذهبًا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٢٣. وعلقه ابن المنذر ١/٢٥٩.]]. (ز)

﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارࣲ یُؤَدِّهِۦۤ إِلَیۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِینَارࣲ لَّا یُؤَدِّهِۦۤ إِلَیۡكَ﴾ - تفسير

١٣٣٩٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- في قوله: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ قال: هذا مِن النصارى، ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾ قال: هذا مِن اليهود[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٧، ٢٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٦٢٨)

١٣٣٩٨- عن الحسن البصري -من طريق عباد- في قوله: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾، قال: كانت تكون ديونٌ لأصحاب محمد عليهم، فقالوا: ليس علينا سبيلٌ في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها. وهم أهل الكتاب أُمِرُوا أن يُؤَدُّوا إلى كل مسلم عهده[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]. (٣/٦٢٩)

١٣٣٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن أهل الكتاب﴾ يعني: أهل التوراة ﴿من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه، ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾ يعني: كفار اليهود، يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه. يقول: منهم مَن يُؤَدِّي الأمانة ولو كَثُرَت، ومنهم مَن لا يؤديها، ولو ائتمنته على دينار لا يُؤَدِّه إليك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]. (ز)

﴿إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَیۡهِ قَاۤىِٕمࣰاۗ﴾ - تفسير

١٣٤٠٠- عن عبد الله بن عباس: ﴿قَآئما﴾: مُلِحًّا[[تفسير البغوي ٣/٥٦، وتفسير الثعلبي ٣/٩٦.]]. (ز)

١٣٤٠١- عن سعيد بن جبير: مُرابِطًا[[تفسير الثعلبي ٣/٩٦.]]. (ز)

١٣٤٠٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾، قال: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه[[أخرجه ابن المنذر ١/٢٥٧، ٢٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٦٢٨)

١٣٤٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾، قال: مُواكِظًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٠٩، وابن المنذر (٦٢٤)، وابن أبي حاتم (ت: حكمت بشير) ٢/٣٤٧ (٨٠٤). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وفي تفسير مجاهد ص٢٥٤ بلفظ: مواظبًا. وكَظَ على الشيء: واظَبَ، والمواكظ والمواظب بمعنى واحد، أي: مُثابِر. لسان العرب (وكظ).]]. (٣/٦٢٩)

١٣٤٠٤- وعن عطاء، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]. (ز)

١٣٤٠٥- عن نُمَيْر بن أوس -من طريق عبد الملك بن النعمان- يقول: ﴿إلا ما دمت عليه﴾، قال: البَيِّنَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٤.]]. (ز)

١٣٤٠٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٠٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]. (ز)

١٣٤٠٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- ﴿ما دمت عليه قائما﴾، قال: تقتضيه إيّاه[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٢٣، وابن المنذر ١/٢٦٠، وابن جرير ٥/٥٠٩، وابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]١٢٥٤. (ز)

١٢٥٤ اختلف المفسرون في معنى ﴿قائما﴾؛ فمنهم مَن ذهب إلى أنّ معناه: قائمًا على رأسه. ومنهم مَن قال: قائمًا على اقتضاء دَيْنِك. ورجَّح ابنُ جرير (٥/٥١٠) القول الثاني الذي قال به قتادة ومجاهد مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي أنّ المُسْتَحِلَّ لمال الغير لا ينفع معه إلا شدة المطالبة، فقال: «لأنّ الله ﷿ إنما وصفهم باستحلالهم أموال الأميين، وأنّ منهم مَن لا يقضي ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة». وذكر ابنُ عطية (٢/٢٦١) أنّ من قال بهذا القول يشير إلى أن اقتضاء الدَّيْن يكون بأنواع الاقتضاء من الحَفْز والمرافعة إلى الحكام، ثم قال: «فعلى هذا التأويل لا تُراعى هيئة هذا الدائم، بل اللفظة مِن قيام المرء على أشغاله، أي: اجتهاده فيها». وانتَقَد ابنُ جرير (٥/٥١٠) القول الأول الذي قال به السدي مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي أنّ مَن استحل مالًا لأحد فليس القيام على رأسه بموجب له النقلة عما هو عليه، ولكن الاقتضاء والمخاصمة هو السبيل لاسترداد الحق منه. بينما رأى ابنُ عطية (٢/٢٦١) فيه غاية الحفز، فقال: «وتلك نهاية الحَفْز؛ لأنّ معنى ذلك أنه في صدر شغل آخر، يريد أن يستقبله».

١٣٤٠٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾، يقول: يعترف بأمانته ما دُمتَ عليه قائمًا على رأسه، فإذا قمتَ ثُمَّ جئتَ تطلبه كافَرَك[[كافره حقه: جحده. لسان العرب (كفر).]] الذي يُؤَدِّي، والذي يجحد[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٠٩-٥١٠، وابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]. (٣/٦٣٠)

١٣٤٠٩- عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿ما دمت عليه قائما﴾، قال: إلا ما طلبته واتبعته[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]. (ز)

١٣٤١٠- عن أبي رَوْق: ليعترف بما دفعت إليه ما دمت قائمًا على رأسه، فإن سألته إيّاه في الوقت حين تدفعه إليه ردّه عليك، وإن أنظرته أو أخّرته أنكر وذهب به[[تفسير الثعلبي ٣/٩٦.]]. (ز)

١٣٤١١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾ عند رأسه، مُواظبًا عليه، تطالبه بحقك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوا۟ لَیۡسَ عَلَیۡنَا فِی ٱلۡأُمِّیِّـۧنَ سَبِیلࣱ﴾ - تفسير

١٣٤١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾: وذلك أنّ أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيما أصبنا من هؤلاء؛ لأنهم أميون، فذلك قوله: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٢.]]. (ز)

١٣٤١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق صَعْصَعة- أنه سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك من بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾، إنهم إذا أدَّوُا الجزية لم تحلَّ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم[[أخرجه عبد الرزاق ٦/٩١ (١٠١٠٢)، وابن جرير ٥/٥١٢-٥١٣، وابن المنذر (٦٢٩)، وابن أبي حاتم ٢/٦٨٤.]]. (٣/٦٣٠)

١٣٤١٤- عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور-: كانوا يقولون: إنّما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دِينهم، فلمّا تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زَمَنين ١/٢٩٧-.]]. (ز)

١٣٤١٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٠-٥١١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٦٣٠)

١٣٤١٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١١.]]. (ز)

١٣٤١٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم –يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١١، وابن أبي حاتم ٢/٦٨٤.]]. (٣/٦٣٠)

١٣٤١٨- عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٤.]]. (ز)

١٣٤١٩- عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم[[تفسير الثعلبي ٣/٩٦.]]. (ز)

١٣٤٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ استحلالًا للأمانة، ﴿بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين﴾ يعني: فى العرب ﴿سبيل﴾، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود فى الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون فى الإسلام قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم فى التوراة، فذلك قوله ﷿: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]. (ز)

١٣٤٢١- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٢، وابن المنذر (٦٢٨)، وابن أبي حاتم ٢/٦٨٤ من طريق ابن ثور.]]. (٣/٦٣١)

﴿وَیَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ ۝٧٥﴾ - تفسير

١٣٤٢٢- عن الحسن البصري: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية، فلمّا أسلموا تقاضوهم بقيمة أموالهم، فقالوا: ليس لكم علينا حقّ، ولا عندنا قضاء لكم، تركتم الدِّين الذي كنتم عليه، وانقطع العهد بيننا وبينكم. وادَّعَوا أنّهم وجدوا ذلك في كتابهم، فكذّبهم الله تعالى، فقال: ﴿ويَقُولُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ وهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[[تفسير الثعلبي ٣/٩٧، وتفسير البغوي ٣/٥٦.]]. (ز)

١٣٤٢٣- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾، يعني: ادعاءهم أنهم وجدوا في كتابهم قولهم: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٤.]]. (٣/٦٣١)

١٣٤٢٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾ أنّهم كَذَبة، وأنّ في التوراة تحريم الدماء والأموال إلا بحقها، ولكن أمرهم بالإسلام وأداء الأمانة وأخذ على ذلك ميثاقهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]. (ز)

﴿وَیَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ ۝٧٥﴾ - آثار متعلقة بالآية

١٣٤٢٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق سهل- أنّه سُئِل عن الدرهم لِمَ سُمِّي: درهمًا؟ وعن الدينار لِمَ سُمِّي: دينارًا؟ قال: أما الدرهم فكان يسمى: دارَ هَمٍّ، وأمّا الدينار فضربته المجوس فسُمِّي: دينارًا[[أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/٣٣٣.]]. (٣/٦٢٩)

١٣٤٢٦- عن مالك بن دينار -من طريق زياد بن الهيثم- قال: إنما سمي الدينار لأنه دِين، ونار. قال: معناه: أنّ من أخذه بحقه فهو دِينه، ومَن أخذه بغير حقه فله النار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٣.]]. (٣/٦٢٩)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب