الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡیَكۡتُب﴾ الآية - نزول الآية
١١٣١٠- عن ابن عباس، قال: لَمّا نزلت آيةُ الدَّيْن قال رسول الله ﷺ: «إنّ أول مَن جحدَ آدمُ، إنّ الله لما خلق آدم مسَح ظهره، فأخرج منه ما هو ذارٍ[[أي: خالق. لسان العرب (ذرأ).]] إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلًا يَزْهَرُ[[الأَزْهَر من الرجال: الأبيض، العتيق البياض، النَّيِّر، الحسن، وهو أحسن البياض، كأن له بريقًا ونُورًا يُزْهِرُ كما يُزْهِرُ النجم والسراج. لسان العرب (زهر).]]، قال: أيْ ربِّ، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أيْ ربِّ، كم عمره؟ قال: ستون عامًا. قال: ربِّ، زدْ في عمره. فقال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عامًا، فكتب عليه بذلك كتابًا، وأشهد عليه الملائكة، فلما احْتُضِرَ آدمُ وأتته الملائكة لتقبضه، قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عامًا. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب، وأشهد عليه الملائكة، فكمَّل اللهُ لآدم ألفَ سنة، وأكمل لداود مائة عام»[[أخرجه أحمد ٤/١٢٧ (٢٢٧٠)، ٥/٤٦٣ (٣٥١٩)، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٥ (٢٩٥٠). قال الهيثمي في المجمع ٨/٢٠٦ (١٣٧٩٤): «وفيه علي بن زيد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات».]]. (٣/٣٩١)
١١٣١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾، قال: نزلت في السَّلَم في الحِنطة في كَيْل معلوم إلى أجل معلوم[[أخرجه البيهقي ٦/٣١ (١١٠٨٢)، وابن جرير ٥/٧٠ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٤ (٢٩٤٧). قال ابن الملقّن في البدر المنير ٦/٦١٦: «بإسناد الصحيح».]]١٠٦٥. (٣/٣٩٣)
١١٣١٢- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- أنّه بلَغه: أنّ أحدَثَ القرآنِ بالعرشِ آيةُ الدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٥/٦٨.]]. (٣/٣٩١)
١١٣١٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عقيل- قال: آخِرُ القرآن عهدًا بالعرش آيةُ الرِّبا، وآيةُ الدَّيْن[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ٢/٢٢٤.]]. (٣/٣٩١)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى﴾ - تفسير
١١٣١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي حسان الأعرج- قال: أشهَدُ أن السلف المضمون إلى أجل مُسَمًّى أنّ الله أحلَّه وأذِن فيه. ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾[[أخرجه الشافعي ٢/٣٦٠ (٥٩٨ – شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٤٠٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/٤١٩ (٢٢٧٥٨)، وابن جرير ٥/٧١، وابن المنذر (٦٦)، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٤، والطبراني (١٢٩٠٣)، والحاكم ٢/٢٨٦، والبيهقي ٦/١٨، ١٩. وعلَّقه البخاري ٣/٨٦ [ويُنظر: الفتح ٤/٤٣٤]. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٣٩٢)
١١٣١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿إلى أجل مسمى﴾، قال: إلى أجل معلوم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٧٤.]]. (ز)
﴿فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ - نسخ الآية، وأحكامها
١١٣١٦- عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ حتى إذا بلغ ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾، قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها[[أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/٢٣٢، والنحاس في ناسخه ص٢٦٧-٢٦٨، وابن ماجه (٢٣٦٥)، وابن جرير ٥/٧٥-٧٦، وابن المنذر (٧٤)، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٠ (٣٠٤١)، وأبو نعيم في الحلية ٩/٤٨، والبيهقي في سُنَنِه ١٠/١٤٥. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/٤١٠)
١١٣١٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: فأمَر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى[[أخرجه ابن المنذر ١/٦٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٥.]]. (ز)
١١٣١٨- عن أبي بردة بن أبي موسى -من طريق الشعبي- قال: ثلاثة يدعون الله ولا يُستجاب لهم: رجل كان له دَيْن على رجل فلم يُشهد ... وذكر الحديث[[أخرجه ابن المنذر ١/٦٧ (٧١)، وابن جرير ٦/٣٩٢. وأخرجه الحاكم مرفوعًا ٢/٣٣١ (٣١٨١). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة ٤/٤٢١ (١٨٠٥): «فالسند ظاهره الصحة، لكن قد يعلّه توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي».]]. (ز)
١١٣١٩- عن ميمون أبي عمرو الأزدي[[كذا في المطبوع، ولم يتبين لنا من هو، ولعله تصحيف من: أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي.]] -من طريق مجاهد - قال: ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل دان دَيْنًا إلى أجل فلم يُشهد عليه. وذكر بقية الحديث[[أخرجه ابن المنذر ١/٦٧ (٧٢).]]. (ز)
١١٣٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل باع ولم يُشهِد ولم يَكْتُب. وذكر بقية الحديث[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٩ (٢٠٣٦٧)، وابن المنذر ١/٦٨ (٧٣) واللفظ له.]]. (ز)
١١٣٢١- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾، قال: فما كان مِن بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير؛ فإنّ الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾[[أخرجه ابن المنذر ١/٦٦، وبنحوه ابن جرير ٥/٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٥.]]. (ز)
١١٣٢٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ حتى بلغ هذا المكان: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾، قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٤.]]. (ز)
١١٣٢٣- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمةً من الله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص٧٣، وابن جرير ٥/٧٤.]]. (ز)
١١٣٢٤- عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبيِّ: أرأيتَ الرجل يستدين من الرجل الشيء، أحَتْمٌ عليه أن يُشْهِد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾؟، قد نَسَخ ما كان قبله[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٥.]]. (ز)
١١٣٢٥- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾، قال: إن أشهدت فحَزْم، وإن لم تُشْهِد ففي حِلٍّ وسَعَة[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٥.]]. (ز)
١١٣٢٦- عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري]، قلت: كلُّ مَن باع بيعًا ينبغي له أن يُشهِد؟ قال: ألم تر أنّ الله ﷿ يقول: ﴿فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٤.]]. (ز)
١١٣٢٧- عن ابن جريج، قال: قال غيرُ عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٤.]]. (ز)
١١٣٢٨- عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ أبا سليمان المرعشي كان رجلًا صَحِب كعبًا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يُسْتَجَب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعًا إلى أجل مسمى، فلم يكتُب ولم يُشهِد، فلما حَلَّ مالُه جحده صاحبه، فدعا ربه، فلم يستجب له لأنّه قد عصى ربَّه[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٣.]]. (ز)
١١٣٢٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: فكان هذا واجبًا، ثم جاءت الرخصة والسَّعَة، قال: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٧٥ مختصرًا.]]. (ز)
١١٣٣٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فاكتبوه﴾، يعني: اكتبوا الدين والأَجَل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
١١٣٣١- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾، قال: فمَنِ ادّان دَيْنًا فليكتب، ومن باع فليُشْهِد[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٢، وابن المنذر ١/٦٧ من طريق محمد بن ثور.]]. (ز)
١١٣٣٢- عن محمد بن إسحاق -من طريق علي القرشي- قوله: ﴿فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ أنها منسوخة، نَسَخَتْها ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٧٥.]]. (ز)
١١٣٣٣- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: نسخ ذلك قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾. قال: فلولا هذا الحرف لم ينبغِ لأحد أن يدّان بدَيْن إلا بكتاب وشهداء، أو بِرَهن، فلما جاءت هذه نَسَخَتْ هذا كلَّه، صار إلى الأمانة[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٤.]]١٠٦٦. (ز)
﴿فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٣٣٤- عن ابن عباس، قال: قدم النبيُّ ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «مَن أسلف فلْيُسْلِف في كَيْل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»[[أخرجه البخاري ٣/٨٥ (٢٢٣٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١)، ٣/٨٧ (٢٢٥٣)، ومسلم ٣/١٢٢٦ (١٦٠٤).]]. (٣/٣٩٣)
١١٣٣٥- عن ابن عباس، قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأَندَر[[الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة أهل الشام. النهاية في غريب الحديث والأثر (أندر).]]، ولا إلى العصير، واضرب له أجلًا[[أخرجه البيهقي ٦/٢٥.]]. (٣/٣٩٣)
﴿وَلۡیَكۡتُب بَّیۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ - تفسير
١١٣٣٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿وليكتب بينكم﴾ بين البائع والمشتري ﴿كاتب بالعدل﴾ قال: يعدل بينهما في كتابه، لا يَزِدْ على المطلوب، ولا ينقُصْ مِن حقِّ الطالب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٦.]]. (٣/٣٩٤)
١١٣٣٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾، قال: اتَّقى اللهَ كاتبٌ في كتابه، فلا يَدَعَنَّ منه حَقًّا، ولا يَزِيدَنَّ فيه باطلًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٦، وابن المنذر ١/٧١، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٨.]]. (ز)
١١٣٣٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿بالعدل﴾، يقول: بالحق[[أخرجه ابن جرير ٥/٨١، وابن المنذر ١/٦٨، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٨.]]. (ز)
١١٣٣٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليكتب﴾ الكاتب بين البائع والمشترى ﴿بينكم كاتب بالعدل﴾ يعدل بينهما في كتابه، فلا يزداد على المطلوب، ولا يُنقص من حق الطالب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
١١٣٤٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾: أمر الكاتبَ أن يكتب بينهما بالعدل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٦، وابن المنذر ١/٦٨ من طريق إسحاق عمَّن حدَّثه.]]. (ز)
﴿وَلَا یَأۡبَ كَاتِبٌ أَن یَكۡتُبَ﴾ - تفسير
١١٣٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: واجب على الكاتب أن يكتب[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٧، وابن المنذر ١/٦٩، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٨، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠)، وابن جرير من طريق ابن جريج ٥/٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٣٩٤)
١١٣٤٢- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: كانت عزيمة، فنسختها ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٦.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٤٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿ولا يأب كاتب﴾، يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٨.]]. (ز)
١١٣٤٤- عن عامر الشعبي= (ز)
١١٣٤٥- وعطاء بن أبي رباح -من طريق جابر- قوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾، قالا: إذا لم يجدوا كاتبًا فدُعِيتَ فلا تَأْبَ أن تكتب لهم[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٧، وابن المنذر ١/٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٦.]]. (ز)
١١٣٤٦- عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾ أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥/٧٧، وابن المنذر ١/٦٩.]]. (ز)
١١٣٤٧- عن قتادة بن دعامة، قال: ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: كانت الكُتّاب يومئذ قليلًا[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٤٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: إن كان فارغًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٨، وابن المنذر ١/٧٠، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (٣/٣٩٤)
١١٣٤٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾، فكان هذا واجبًا على الكُتّاب[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٨، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (ز)
١١٣٥٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾، وذلك أن الكُتّاب كانوا قليلًا على عهد رسول الله ﷺ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
١١٣٥١- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره؛ فليمض لحاجته ويلتمس غيره، وذلك أن الكُتّاب في ذلك الزمان كانوا قليلًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]١٠٦٧. (٣/٣٩٤)
﴿كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ﴾ - تفسير
١١٣٥٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿كما علمه الله﴾، قال: كما علَّمه الكتابةَ وترك غيره[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٥٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- ﴿كما علمه الله﴾، قال: كما أمره الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٥٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾ الكتابة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
﴿فَلۡیَكۡتُبۡ وَلۡیُمۡلِلِ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ﴾ - تفسير
١١٣٥٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، يعني: المطلوب، يقول: ليُمْلِ ما عليه من الحق على الكاتب، من حق المطلوب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٥٦- عن الضحاك بن مزاحم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (ز)
١١٣٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليكتب﴾ الكاتبُ، ﴿وليملل﴾ على الكاتب ﴿الذي عليه الحق﴾ يعني: المطلوب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
١١٣٥٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمّن حدثه- في قوله: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، قال: يعني الذي قِبَلَه الحق[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٠، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٨ نحوه.]]. (ز)
١١٣٥٩- عن الشافعي -من طريق يونس بن عبد الأعلى- في قوله: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾ إنما معناه: أن يُقِرَّ قط بالحق، ليس معناه: أن يملي[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧.]]. (ز)
﴿وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا یَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَیۡـࣰٔاۚ﴾ - تفسير
١١٣٦٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، يقول: لا ينقص من حق الطالب شيئًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧، ٥٦٨.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٦١- عن عَبّاد بن منصور، قال: سألت الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾. قال: لا يظلم منه شيئًا، ولا ينقص مما عليه شيئًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٨.]]. (ز)
١١٣٦٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قول الله -جل وعز-: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ إلى قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، قال: لا يكتم منه شيئًا، اتقى الله شاهدٌ في شهادته، لا ينقص منها حقًّا، ولا يزيد فيها باطلًا، اتقى الله كاتب في كتابته، لا يدَعَنَّ منه حقًّا، ولا يزيدَنَّ فيه باطلًا[[أخرجه ابن جرير مختصرًا ٥/٧٦، وابن المنذر ١/٧١، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٨.]]. (ز)
١١٣٦٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾، يقول: لا يظلم منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٨.]]. (ز)
١١٣٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ثم خَوَّف المطلوب، فقال ﷿: ﴿وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾، يعني: ولا ينقص المطلوب من الحق شيئًا، كقوله ﷿: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ [الأعراف:٨٥][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
١١٣٦٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمّن حدثه-: في قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، يقول: لا يُنقص منه شيئًا[[أخرجه ابن المنذر ١/٧١.]]. (ز)
١١٣٦٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، قال: لا يَنقُص من حقِّ هذا الرجل شيئًا إذا أمَلَّ[[أخرجه ابن جرير ٥/٨١.]]. (ز)
﴿فَإِن كَانَ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِیهًا﴾ - تفسير
١١٣٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن كان الذي عليه الحق﴾، يعني: المطلوب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٦٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، قال: هو الجاهل بالإملاء[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (٣/٣٩٦)
١١٣٦٩- عن ابن عباس= (ز)
١١٣٧٠- وسعيد بن جبير، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (ز)
١١٣٧١- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾، قال: هو الصبي الصغير[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٢.]]. (٣/٣٩٧)
١١٣٧٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، أمّا السفيه: فهو الصغير[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٢، وابن المنذر ١/٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]١٠٦٨. (٣/٣٩٧)
١١٣٧٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، يعني: جاهلًا بالإملاء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
﴿أَوۡ ضَعِیفًا﴾ - تفسير
١١٣٧٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿أو ضعيفا﴾، يعني: عاجزًا، أو أخرسَ، أو رجلًا به حُمْقٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٧٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو ضعيفا﴾، قال: هو الأحمق[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (٣/٣٩٦)
١١٣٧٦- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله -جلَّ وعز-: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾، قال: هو الصبي الصغير، أو ضعيف في عقله، لا يعبِّر عن نفسه[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٢.]]. (ز)
١١٣٧٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما الضعيف فهو الأحمق[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٥، وابن المنذر ١/٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (ز)
١١٣٧٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ضعيفا﴾، يعني: أو عاجزًا، أو به حمق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
١١٣٧٩- قال الشافعي: الذي يستحق أن يُحجَر [عليه][[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (ز)
﴿أَوۡ لَا یَسۡتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ﴾ - تفسير
١١٣٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿لا يستطيع أن يمل هو﴾، قال: يقول: فإن عيِيَ عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٤.]]. (ز)
١١٣٨١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿أو لا يستطيع﴾ يعني: لا يُحْسِنُ ﴿أن يمل هو﴾ قال: أن يُمِلَّ ما عليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٨٢- عن الضحاك بن مزاحم، نحو شطره الأول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩.]]. (ز)
١١٣٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو لا يستطيع أن يمل هو﴾ لا يعقل الإملاء؛ لعَيِّه، أو لخرسه، أو لسفهه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨.]]. (ز)
﴿فَلۡیُمۡلِلۡ وَلِیُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ - تفسير
١١٣٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿فليملل وليه﴾، قال: صاحب الدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٤.]]. (٣/٣٩٧)
١١٣٨٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن جريج، عن بعض أهل المدينة- أنّه كان يقول: ﴿فليملل وليه﴾ الذي له الحق[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٢.]]. (ز)
١١٣٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فليملل وليه﴾ وليُّ الحقِّ حقَّه ﴿بالعدل﴾ يعني: الطالبُ، ولا يزدادُ شيئًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٩-٥٦٠.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٨٧- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فليملل وليه﴾، قال: ولِيُّ السفيه، أو الضعيف[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٥.]]. (٣/٣٩٧)
١١٣٨٨- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿فليملل وليه بالعدل﴾: بالحق. قال: ولِيُّ اليتيم الذي يجوز عليه أمره، يدوِّن على اليتيم الحق، فهو وليه بالعدل، هو الذي يمل بالحق[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٩ مختصرًا.]]. (٣/٣٩٧)
١١٣٨٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله ﷿: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، قال: بالحق[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٣.]]. (ز)
١١٣٩٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، يقول: ولي الحق[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٤.]]١٠٦٩. (ز)
١١٣٩١- قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الذي له الحق فقال -سبحانه-: ﴿فليملل وليه﴾ يعني: ولي الحق، فليملل هو ﴿بالعدل﴾ يعني: بالحق، ولا يزداد شيئًا، ولا ينقص، كما قال للمطلوب قبل ذلك، وأمر كليهما بالعدل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٨-٢٢٩.]]. (ز)
١١٣٩٢- عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمَّن حدَّثه- في قوله: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، يعني بالولي: طالب الحق[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٠ بلفظ: ولي طالبه.]]. (ز)
١١٣٩٣- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق ابن ثور- في قوله -جل وعز-: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، قال: كُنّا نقول: ولِيُّ السفيه والضعيف[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٣.]]. (ز)
١١٣٩٤- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾ لا يعرف، فيُثْبِت لهذا حقَّه، ويجهل ذلك، فوليُّه بمنزلته حتى يضع لهذا حقَّه[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٥.]]. (ز)
﴿وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟﴾ - تفسير
١١٣٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: أمر بالشهادة عند المداينة لِكَيلا يدخل في ذلك جحودٌ ولا نسيان، فمَن لم يُشْهِد على ذلك فقد عصى[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٥. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.]]. (٣/٣٩٤)
١١٣٩٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن مجاهد- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين﴾، قال: كان إذا باع بالنَّقْد أشْهَدَ ولم يكتب. قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأَشْهَدَ[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٤، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٠ ناسبًا الأثر كله من قول مجاهد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٣٩٧)
١١٣٩٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿واستشهدوا﴾، يعني: على حقِّكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٠.]]. (٣/٣٩٥)
١١٣٩٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾: علم اللهُ أن ستكون حقوقٌ، فأخذ لبعضكم من بعض الثقة، فخذوا بثقة الله، فإنّه أطوع لربكم، وأدرك لأموالكم، ولَعمري، لَئِن كان تقيًّا لا يزيده الكتاب إلا خيرًا، وإن كان فاجرًا فبالحَرى أن يُؤَدِّي إذا علم أن عليه شهودًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٣.]]. (ز)
١١٣٩٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، يقول: في الدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٧.]]. (ز)
١١٤٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿واستشهدوا﴾ على حقِّكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
﴿شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾ - تفسير
١١٤٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿شهيدين من رجالكم﴾، يعني: المسلمين الأحرار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٠.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٠٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، قال: من الأحرار[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢/٩٩١ (٤٥٦- تفسير)، وابن جرير ٥/٨٦، وابن المنذر ١/٧٤، والبيهقي ١/١٦١، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٠ من طريق ليث بلفظ: «شاهدين حرين وليس العبدين رجلان، هما عبدين [كذا في المطبوع] كما سماهما الله». وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٣٩٧)
١١٤٠٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾: أمر اللهُ أن تُشْهِدُوا ذَوَيْ عدلٍ من رجالكم، ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦١.]]. (ز)
﴿شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾ - من أحكام الآية
١١٤٠٤- عن أبي عبيد، قال: قد قبلها [يعني شهادة العبد] قومٌ علماءُ يقتدى بهم، منهم: أنس بن مالك= (ز)
١١٤٠٥- ومحمد بن سيرين وغيرهما، يحدثون عن المختار بن فلفل، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد. فقال: جائزة إذا كان عدلًا[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٥.]]. (ز)
١١٤٠٦- عن شُرَيح [القاضي] -من طريق محمد-: أنّه كان يُجِيز شهادة العبيد[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٥.]]. (ز)
١١٤٠٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كان أهل مكة وأهل المدينة لا يُجِيزون شهادة العبد[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٥.]]. (ز)
١١٤٠٨- عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [المجادلة:٣]، أفَلَسْنَ مِن النساء؟! فقال: واللهُ تعالى يقول: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، أفتجوز شهادة العبيد؟![[أخرجه سعيد بن منصور (٤٥٧ – تفسير).]]. (٣/٣٩٨)
١١٤٠٩- عن عامر الشعبي -من طريق زكريا-: لا تجوز شهادةُ امرأةٍ وعبدٍ في حدٍّ[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٥.]]. (ز)
١١٤١٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: لا تجوز شهادة العبد[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٥.]]١٠٧٠. (ز)
١١٤١١- قال مالك: ومن الناس مَن يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتجُّ بقول الله -تبارك وتعالى، وقولُهُ الحقُّ-: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾. يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده[[أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/٢٦٧ (٢١٢٢).]]. (ز)
﴿فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾ - تفسير
١١٤١٢- عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦١.]]. (٣/٣٩٨)
١١٤١٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾: وذلك في الدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦١.]]. (ز)
﴿فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٤١٤- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ[[لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب).]] مِنكُنَّ». قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»[[أخرجه مسلم ١/٨٦ (٨٠) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري ١/٨٣، ٢/١٤٩ (٣٠٤، ١٤٦٢) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.]]. (٣/٣٩٩)
١١٤١٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٦.]]. (٣/٣٩٨)
١١٤١٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال[[اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل).]]، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٦.]]. (ز)
١١٤١٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٦.]]. (ز)
١١٤١٨- عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٦.]]. (٣/٣٩٨)
١١٤١٩- عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله ﷿ من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٥.]]. (٣/٣٩٨)
﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ﴾ - تفسير
١١٤٢٠- عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز[[أخرجه سعيد بن منصور (٤٥٥ – تفسير)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦١، والحاكم ٢/٢٨٦، والبيهقي في سُنَنه ١٠/١٦١-١٦٢.]]. (٣/٣٩٩)
١١٤٢١- وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/٨٠ (٢١٤٣٣)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) ٢/٣١٤ (٣١٣١/٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/١٦٢. وهو تتمة الحديث السابق.]]. (ز)
١١٤٢٢- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦١، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة ٣/١١٧٧ أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي ٢/٢٩٣: مَن لم يظهر منه ريبة.]]. (ز)
١١٤٢٣- عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان[[أخرجه الشافعي ٧/١٢٦، والبيهقي ١٠/١٦٣.]]. (٣/٣٩٩)
١١٤٢٤- وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج[[تفسير الثعلبي ٢/٢٩٣.]]. (ز)
١١٤٢٥- قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة[[تفسير الثعلبي ٢/٢٩٣.]]. (ز)
١١٤٢٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، قال: عدول[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٧.]]. (٣/٣٩٩)
١١٤٢٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، يقول: ولا يشهد الرجل على حقِّه إلا مرضيًّا، إن كان الشاهد رجلًا أو امرأة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٢٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: يأمر بإشهاده العدل من الرجال والنساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦١.]]. (ز)
﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾ - قراءات
١١٤٢٩- عن الأعمش، قال: في قراءة ابن مسعود: (أن تَضِلَّ إحْداهُما فَتُذَكِّرَها الأُخْرى)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٨. والقراءة شاذة. انظر: تفسير الألوسي ٣/٥٩.]]. (٣/٤٠٠)
١١٤٣٠- عن مجاهد بن جبر أنّه كان يقرؤها: (فَتُذْكِرُ إحْداهُما الأُخْرى) مخففة[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. والقراءة شاذة منسوبة إلى مجاهد، وحميد بن عبد الرحمن. انظر: البحر المحيط ٢/٣٤٩.]]. (٣/٤٠٠)
١١٤٣١- عن الحسن البصري أنّه كان يقرؤها: (فتَذْكُرَ إحْداهُما الأُخْرى) مُثقَّلة[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. في إتحاف فضلاء البشر ص٢١٣ أن قراءة الحسن من ذَكَر كَنَصَر، فتكون قراءته (فتذكُر) كتنصُر، وعلى هذا فالمراد بالتثقيل ضم الكاف.]]. (٣/٤٠٠)
﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾ - تفسير الآية
١١٤٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما﴾ يقول: أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة، ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾ يعني: تذكِّرُها التي حفظت شهادتها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧، ٥٦٨.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٣٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿أن تضل إحداهما﴾، يقول: إن تنسَ إحداهما تذكرها الأخرى[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٣٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿أن تضل إحداهما﴾، قال: ﴿أن تضل﴾ أن تنسى، ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٣٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أن تضل إحداهما﴾، يقول: تنسى إحداهما الشهادة، فتذكرها الأخرى[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٣، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٣٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾، يقول: أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٣، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن تضل﴾ المرأة، يعني: أن تنسى ﴿إحداهما﴾ الشهادة، ﴿فتذكر إحداهما﴾ الشهادة ﴿الأخرى﴾ يقول: تذكرها المرأة الأخرى التي حفظت شهادتهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٣٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: ﴿أن تضل﴾ أن تنسى ﴿إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ فتذكرها صاحبتها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٣٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾، قال: إن أخطأت الشهادةَ فذكَّرتها الأخرى. قال: و﴿تُذَكِّرُ﴾، (فتُذْكِرُ) قال: كلاهما لغة، وهما سواء، ونحن نقرأ: ﴿فتُذكِّر﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٣.]]. (ز)
١١٤٤٠- عن أبي عُبَيد القاسم بن سلّام أنه قال: حُدِّثت عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس تأويل قوله: ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾ من الذِّكْر بعد النسيان، إنما هو من الذَّكَر، بمعنى: أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذَكَر[[أخرجه ابن جرير ٥/٨٩، وابن المنذر ١/٧٨.]]١٠٧١. (ز)
١١٤٤١- عن مجاهد بن موسى، قال: سمعتُ ابن عيينة يقول: حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة، وقد نسيت، ولكن إذا ذُكِّرتُ ذَكَرْتُ، هو مثل قول الله -جل وعز-: ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾، لو قيل لي: هذا فلان. ثم لم يكن هو، لقلت: لا. ولو قيل: هو خلفك. فالتفتُّ فنظرتُ إليه، لقلت: نعم. فهذا ليس هو هذا[[أخرجه ابن المنذر ١/٧٧.]]. (ز)
﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَاۤءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ﴾ - نزول الآية
١١٤٤٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: كان الرجل يطوف في الحِواء[[الحِواء: اسم المكان الذي يَحْوِي الشيء، أي: يجمعه ويضمه. لسان العرب (حوا).]] العظيم فيه القوم، فيدعوهم إلى الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٤، وزاد فيه: وكان قتادة يتأول هذه الآية: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ ليشهدوا لرجل على رجل. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٦٩-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٤٠١)
١١٤٤٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٤، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٣.]]. (٣/٤٠١)
﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَاۤءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ﴾ - تفسير الآية
١١٤٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا يأب الشهداء﴾، يعني: مَن احْتِيج إليه من المسلمين شَهِد على شهادة، أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحلُّ له أن يأبى إذا ما دُعي[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٥، وابن المنذر ١/٧٨، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٣، والبيهقي في سننه ١٠/١٦١.]]. (٣/٣٩٤، ٤٠٠)
١١٤٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانت عندهم شهادة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٣.]]. (٣/٤٠٠)
١١٤٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: الذي معه الشهادة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٣. كما أخرجه ابن جرير ٥/٩٨، وابن المنذر ١/٨٠ نحوه من طريق سالم الأفطس. كذلك عزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.]]. (٣/٣٩٥، ٤٠١)
١١٤٤٧- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانوا قد شهِدوا[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٤٨- عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم [النَّخَعي] قلت: أُدْعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦١-تفسير)، وابن جرير ٥/٩٨.]]. (ز)
١١٤٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانت عندك شهادة فأَقِمْها، فأما إذا دُعيت لتشهد؛ فإن شئت فاذهب، وإن شئت فلا تذهب[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٧، وابن المنذر ١/٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٢. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير ٥/٩٦، ٩٧ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت». وفي لفظ آخر: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك، وبنحوه عبد الرزاق ١/١٠، وابن المنذر ١/٨٠.]]. (٣/٤٠١)
١١٤٥٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك[[تفسير مجاهد ص٢٤٦، وأخرج نحوه عبد الرزاق ١/١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٤٣٤-٤٣٥ (٢٢٨١٩)، وابن جرير ٥/٩٦، ٩٧، وابن المنذر ١/٨٠.]]. (ز)
١١٤٥١- عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: هي واجبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٥٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر الجعفي- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١٠.]]. (ز)
١١٤٥٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجلٍ فشَهِد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أُشْهِدوا عليه[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٩.]]. (ز)
١١٤٥٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: لإقامة الشهادة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٠- تفسير)، وابن جرير ٥/٩٧، وابن المنذر ١/٨٠.]]. (ز)
١١٤٥٥- عن يونس بن عبيد، عن الحسن= (ز)
١١٤٥٦- وعكرمة في هذه الآية: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال أحدهما: إذا دُعي يشهد فلا يأب. وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٩٨ (١٨٧).]]. (ز)
١١٤٥٧- عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: ﴿لا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٥.]]. (ز)
١١٤٥٨- عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٣.]]. (ز)
١١٤٥٩- عن ربيعة [الرأي]= (ز)
١١٤٦٠- وزيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٦١- عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧٢، وابن جرير ٥/٩٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٢.]]. (ز)
١١٤٦٢- عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت[[أخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧١، وابن جرير ٥/٩٧، وابن المنذر ١/٧٩.]]. (ز)
١١٤٦٣- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/١١٠، وابن جرير ٥/٩٥، وبنحوه ابن المنذر ١/٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٣. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس ٥/٩٦ بلفظ: «لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها». وبنحوه ابن المنذر ١/٧٩.]]. (٣/٤٠١)
١١٤٦٤- عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٨.]]. (ز)
١١٤٦٥- عن قتادة، ﴿ولا يأب الشهداء﴾، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٣-تفسير)، وابن جرير ٥/٩٩.]]. (ز)
١١٤٦٦- قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٦٩-.]]. (ز)
١١٤٦٧- عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد[[أخرجه ابن جرير ٥/١٠٠.]]. (ز)
١١٤٦٨- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-، بمثله[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٥٨-تفسير)، وابن أبي شيبة ٧/٧٢، وابن جرير ٥/١٠٠.]]. (ز)
١١٤٦٩- عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾. قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥/٩٩، وابن المنذر ١/٦٩. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/٤٣٤ (٢٢٨١٥) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.]]. (ز)
١١٤٧٠- عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٨، وابن المنذر ١/٧٩.]]. (ز)
١١٤٧١- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/١١٠، وابن جرير ٥/٩٥.]]. (ز)
١١٤٧٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٩.]]. (ز)
١١٤٧٣- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٩٧ (١٨٦)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٢ من طريقه.]]. (ز)
١١٤٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٧٥- قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾. قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ له: فقول رسول الله: «حتى يشهد الرجل ولم يستشهد». فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه: الذي يشهد بما لم يعلم. فقلت له: مثل شهادة الزور؟ قال: نعم[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٩٧ (١٨٥).]]. (ز)
١١٤٧٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥/٩٩، وابن المنذر ١/٦٩.]]١٠٧٢. (ز)
﴿وَلَا تَسۡـَٔمُوۤا۟ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِیرًا أَوۡ كَبِیرًا إِلَىٰۤ أَجَلِهِۦۚ﴾ - تفسير
١١٤٧٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا تسأموا﴾ يقول: لا تَمَلُّوا ﴿أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا﴾ يعني: أن تكتبوا قليل الحق وكثيره ﴿إلى أجله﴾ لأنّ الكتاب أحْصى للأجل والمال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٣-٥٦٤.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٧٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾، قال: هو الحق الذي بينهما الدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٥/١٠٢.]]. (ز)
١١٤٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تسأموا﴾ يقول: ولا تملُّوا، وكل شيء في القرآن ﴿تسأموا﴾ يعني: تملوا، ﴿أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا﴾ يعني: قليل الحق وكثيره ﴿إلى أجله﴾ لأن الكتاب أحْصى للأجل، وأَحْفَظُ للمال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٨٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾: جَمَعَتِ الصغير والكبير في الدَّيْن، سواء أُمِر أن يشهد عليه، وأن يكتب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٤.]]. (ز)
١١٤٨١- عن شريك [بن عبد الله القاضي] -من طريق يحيى بن آدم- في قوله: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾، قال: الحق[[أخرجه ابن المنذر ١/٨١.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ - تفسير
١١٤٨٢- عن عائشة، في قوله: ﴿أقسط عند الله﴾، قالت: أعدل[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٤٠٢)
١١٤٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ذلكم﴾ يعني: الكتاب ﴿أقسط عند الله﴾ يعني: أعدل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٤.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٨٤- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿أقسط عند الله﴾، يقول: ذلكم طاعة الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٤.]]. (ز)
١١٤٨٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾، يقول: أعدل عند الله[[أخرجه ابن جرير ٥/١٠٤، وابن المنذر ١/٨١، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٤.]]. (ز)
١١٤٨٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم﴾ يعني: الكتاب ﴿أقسط﴾ يعني: أعدل ﴿عند الله﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٨٧- عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾، قال: أعدل عند الله[[أخرجه ابن المنذر ١/٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٤.]]. (ز)
﴿وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ﴾ - تفسير
١١٤٨٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وأقوم﴾ يعني: أصْوَب ﴿للشهادة﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٤.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٨٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأقوم﴾ يعني: وأصوب ﴿للشهادة﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٩٠- عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: ﴿وأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ﴾، قال: أثْبَتُ للشهادة[[أخرجه ابن المنذر ١/٨١، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]. (ز)
﴿وَأَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَرۡتَابُوۤا۟﴾ - تفسير
١١٤٩١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وأدنى﴾ يقول: وأجدر ﴿ألا ترتابوا﴾ ألّا تَشُكُّوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبًا. ثُمَّ استثنى، فقال: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٩٢- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾، يقول: أجدر ألا تنسَوْا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]. (ز)
١١٤٩٣- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾، يقول: ألا تَشُكُّوا في الشهادة[[أخرجه ابن جرير ٥/١٠٤، وابن المنذر ١/٨٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]١٠٧٣. (ز)
١١٤٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾ يعني: وأجدر ألا تَشُكُّوا -نظيرها ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة﴾ [المائدة:١٠٨] أي: أجدر، ونظيرها في الأحزاب [٥١]: ﴿ذلك أدنى﴾ يعني: أجدر ﴿أن تقر أعينهن﴾- في الحق، والأجل، والشهادة إذا كان مكتوبًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩.]]. (ز)
١١٤٩٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: إذا كان في الكتاب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]. (ز)
١١٤٩٦- عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾، قال: لا تَشُكُّوا[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةࣰ تُدِیرُونَهَا بَیۡنَكُمۡ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ﴾ - تفسير
١١٤٩٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾ يعني: يدًا بيد ﴿تديرونها بينكم﴾ يعني: ليس فيها أجل؛ ﴿فليس عليكم جناح﴾ يعني: حرج ﴿ألا تكتبوها﴾ يعني: التجارة الحاضرة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٥-٥٦٦.]]. (٣/٣٩٥)
١١٤٩٨- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾ إلى قوله: ﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾، قال: أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، وأمر ما كان يدًا بيد أن يشهد عليه صغيرًا كان أو كبيرًا، ورخص لهم أن لا يكتبوه[[أخرجه ابن جرير ٥/١٠٦، وابن المنذر ١/٨٢ بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٥.]]. (ز)
١١٤٩٩- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم﴾، يقول: معكم بالبلد تُدِيرونها، فتأخذ وتعطى، فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها[[أخرجه ابن جرير ٥/١٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٥-٥٦٦.]]. (ز)
١١٥٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ثم رَخَّص في الاستثناء، فقال: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم﴾ وليس فيها أجل؛ ﴿فليس عليكم جناح﴾ يعني: حرج ﴿ألا تكتبوها﴾ يعني: التجارة الحاضرة إذا كانت يدًا بيد على كل حال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٩-٢٣٠.]]. (ز)
١١٥٠١- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله تعالى: ﴿تديرونها بينكم﴾، يعني: ليس فيها أجل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦.]]. (ز)
﴿وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ﴾ - تفسير
١١٥٠٢- عن مجاهد: في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: كان ابن عمر إذا باع بِنَقْدٍ أشهد، ولم يكتب[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣.]]. (ز)
١١٥٠٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، يعني: أشهِدُوا على حقِّكم إذا كان فيه أجلٌ أو لم يكن، فأشْهِدوا على حقِّكم على كل حال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦.]]. (٣/٣٩٥)
١١٥٠٤- عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١١٥٠٥- عن جابر بن زيد: أنّه اشترى سَوْطًا فأَشْهَد، وقال: قال الله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦.]]. (٣/٤٠٢)
١١٥٠٦- عن إبراهيم [النَّخَعيّ] -من طريق مغيرة- في الآية، قال: أشهِدْ إذا بعتَ وإذا اشتريتَ، ولو دَسْتَجَةَ[[الدَّسْتَجَة: الحزمة، فارسي معرب. لسان العرب (دستج).]] بَقْل[[أخرجه النحاس في ناسخه ص٢٦٧.]]. (٣/٤٠٢)
١١٥٠٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله ﷿: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: إذا كان نسيئة كتب، وإذا كان نقدًا أشهد[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣، وابن المنذر ١/٨٤.]]. (ز)
١١٥٠٨- عن الضحاك بن مزاحم، ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: أشْهِدُوا ولو على دَسْتَجَة من بقل[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٤٠٢)
١١٥٠٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم، أمر الله ما كان يدًا بيد أن يُشْهِدوا عليه صغيرًا كان أو كبيرًا[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٠، وابن المنذر ١/٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١١٥١٠- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهِد. قال: وقرأ: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: ٢٨٣][[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣، وابن جرير من طريق سفيان عن رجل ٥/١١٠، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٧١ (٢٠٧٣٤) من طريق هشيم عن إسماعيل. كما أخرج نحوه ابن جرير ٥/١١٠، وابن المنذر ١/٨٣ من طريق داود، دون ذكر الآية آخره. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦ نحوه.]]. (ز)
١١٥١١- عن الرَّبيع بن صَبيح، قال: قلت للحسن [البصري]: يا أبا سعيد، قول الله ﷿: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قلتُ: أبيع الرجلَ بنقد، وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسًا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٠.]]. (ز)
١١٥١٢- عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] عنها. فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشْهِد، ألا تسمع قوله ﷿: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٣.]]. (ز)
١١٥١٣- عن ابن جريج، قال: وقال عطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾: على الدرهم، والنصف درهم[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/١١٠.]]. (ز)
١١٥١٤- عن أيوب [السِّخْتِيانِيّ] -من طريق حماد بن زيد- في هذه الآية: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: هو بالخيار[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٣.]]. (ز)
١١٥١٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأشهدوا﴾ على حقِّكم ﴿إذا تبايعتم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ﴾ - النسخ في الآية
١١٥١٦- عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: نَسَخَتْها ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة:٢٨٣][[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٧١ (٢٠٧٣٥). وأخرج ابن المنذر ١/٨٣ نحوه دون ذكر الآية الناسخة، وفيه: صار الأمر إلى الأمانة.]]. (ز)
١١٥١٧- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: نَسَخَتْها: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة:٢٨٣][[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦، وأبو نعيم في الحلية ٩/٤٨. كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٧٠ (٢٠٧٣٣) من طريق سليمان التيمي. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٦٩- نحوه.]]. (٣/٤٠٢)
١١٥١٨- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود رُخْصَةً ورحمةً من الله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص٧٣، وابن جرير ٥/٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١١٥١٩- عن العلاء بن المسيب، قال: سمعت الحَكَم [بن عُتَيْبة] قرأ: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة:٢٨٣]، قال: نَسَخَتْ هذه الشهودَ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٧١ (٢٠٧٣٧).]]١٠٧٤. (ز)
﴿وَأَشۡهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٥٢٠- عن الضحاك بن مزاحم، قال: ثلاثة لا يستمع الله تعالى لهم دعاء: رجل معه امرأة زَنّاء، كلما قضى شهوته منها قال: ربِّ، اغفر لي. فيقول الربُّ -تبارك وتعالى-: تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا. ورجل باع بيعًا إلى أجل مسمى ولم يُشهِد ولم يكتب، فكافرَه[[كافَرَه: جحده حقه. لسان العرب (كفر).]] الرجُلُ بماله، فيقول: يا ربِّ، كافَرَني فلان بمالي. فيقول الرب: لا آجُرُك ولا أُجِيبُك، إني أمرتُك بالكتاب والشُّهود فعصيتني. ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم، ويقول: يا ربِّ، اغفر لي ما آكُلُ من مالهم. فيقول الرب تعالى: رُدَّ إليهم مالهم وإلا فلا[[أخرجه هنّاد في الزهد ٢/٤٥٥.]]. (٣/٤٠٦)
﴿وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ﴾ - قراءات
١١٥٢١- عن عكرمة، قال: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: (ولا يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ)، يعني: بالبناء للمفعول[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١١، وسعيد بن منصور (٤٦٦- تفسير)، وابن جرير ٥/١١٤، وابن المنذر (١٣٧)، والبيهقي ١٠/١٦١. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد. والقراءة المذكورة قراءة شاذة نسبت لعمر، وابن مسعود، ومجاهد، والحسن، والضحاك. انظر: البحر المحيط ٢/٣٥٣-٣٥٤.]]. (٣/٤٠٣)
١١٥٢٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضحاك- أنّه كان يقرأ: (ولا يُضارَرْ)[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٤، وابن المنذر ١/٨٦.]]. (٣/٤٠٣)
١١٥٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- أنّه كان يقرأ: (ولا يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ). وأنّه كان يقول في تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد، ولعله يكون في شغل أو حاجة ليُؤَثِّمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته. وقال مجاهد: لا يقم عن شغله وحاجته، فيجد في نفسه أو يحرج[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٤، وابن المنذر ١/٨٦، والبيهقي في سننه ١٠/١٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (٣/٤٠٣)
﴿وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ﴾ - نزول الآية
١١٥٢٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾ كان أحدهم يجيء إلى الكاتب، فيقول: اكتب لي. فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة، فانطلق إلى غيري. فيلزمه، ويقول: إنّك قد أُمِرْت أن تكتب لي. فلا يدعه، ويضاره بذلك وهو يجد غيره، ويأتي الرجل فيقول: انطلق معي فأُشهدك. فيقول: اذهب إلى غيري فإني مشغول، أو لي حاجة. فيلزمه، ويقول: قد أُمِرْتَ أن تتبعني. فيضاره بذلك، وهو يجد غيره؛ فأنزل الله ﷿: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (٣/٤٠٤)
﴿وَلَا یُضَاۤرَّ كَاتِبࣱ وَلَا شَهِیدࣱۚ﴾ - تفسير الآية
١١٥٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، والضرار: أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيٌّ: إنّ الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دُعِيت. فيضاره بذلك وهو مُكْتَفٍ بغيره؛ فنهاه الله عن ذلك، وقال: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٥، ١١٥، وابن المنذر ١/٧٨، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٣، والبيهقي في سننه ١٠/١٦١.]]. (٣/٣٩٤، ٤٠٠)
١١٥٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بُدٌّ، فيقول: خَلُّوا سبيله[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٥.]]. (٣/٤٠٣)
١١٥٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: يأتي الرجلُ الرجلين، فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إنّا على حاجة. فيقول: إنّكما قد أُمِرْتُما أن تُجِيبا. فليس له أن يُضارَّهما[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٤، وابن المنذر (١٣٦)، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٧ واللفظ له، والبيهقي في سُنَنه ١٠/١٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٤٠٢)
١١٥٢٨- عن سعيد بن جبير= (ز)
١١٥٢٩- وعطية العوفي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٣٠- عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٦٩-. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٣١- عن مجاهد بن جبر= (ز)
١١٥٣٢- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله تعالى: ﴿ولا شهيد﴾، قال: إذا كان قد شَهِد قبل هذا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١٠.]]. (ز)
١١٥٣٣- عن عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾: هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما على حاجة مُهِمَّة، فيقولان: إنّا على حاجة مهمة، فاطلب غيرنا. فيقول: واللهِ، لقد أمركما اللهُ أن تجيبا. فأمره أن يطلب غيرهما، ولا يضارهما، يعني: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد غيرهما[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٦، وابن المنذر ١/٨٥ بنحوه من طريق جويبر. كما علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٣٤- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: كانت عزيمةً، فَنَسَخَتْها ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٧٧، وابن المنذر بنحوه ١/٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٦.]]. (٣/٣٩٥)
١١٥٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: يكون به العِلَّة، أو يكون مشغولًا، يقول: فلا يضاره[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٥، وابن المنذر ١/٨٥ بلفظ: «لا يضار، يقول له: تعال فاشهد، وهو يجد عنه مندوحة». وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧ نحوه.]]. (ز)
١١٥٣٦- وقال الكلبي، نحو ذلك[[علَّقه ابن المنذر ١/٨٥.]]. (ز)
١١٥٣٧- عن طاووس -من طريق ابنه-: ﴿ولا يضار كاتب﴾ فيكْتُبَ ما لم يُمَلَّ عليه، ﴿ولا شهيد﴾ بما لم يستشهد[[أخرجه ابن جرير ٥/١١١.]]. (٣/٤٠٣)
١١٥٣٨- عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: إنّ لي حاجة فدعني. فيقول: لا، اكتب لي. ولا شهيدٌ كذلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١١، وابن جرير ٥/١١٧، وابن المنذر ١/٨٦ بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٣٩- عن الحسن البصري -من طريق يونس-: ﴿ولا يضار كاتب﴾ فيزيد شيئًا أو يُحرِّف، ﴿ولا شهيد﴾ لا يكتم الشهادة، ولا يشهد إلا بحق[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٢، وابن المنذر ١/٨٧ بنحوه، والبيهقي ١٠/١٦١.]]. (٣/٤٠٤)
١١٥٤٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: أن يُؤَدِّيا ما قِبَلهما[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١١، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٧، وابن المنذر ١/٨٧.]]. (ز)
١١٥٤١- قال يحيى بن سلّام: بلغني عن عطاء أنّه قال: هي في الوجهين جميعًا؛ إذا دُعِي ليُشهد، أو لِيَشْهَد بما عنده[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٦٩.]]. (ز)
١١٥٤٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: اتقى اللهَ شاهدٌ في شهادته، لا يَنقُص منها حقًّا، ولا يزيد فيها باطلًا، اتقى الله كاتبٌ في كتابه، فلا يدَعنَّ منه حقًّا، ولا يزيدَن فيه باطلًا[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٢.]]. (ز)
١١٥٤٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: لا يُضارَّ كاتِبٌ فيكتب ما لم يُمْلِل عليه، ولا شهيدٌ فيشهد بما لم يشهد[[أخرجه عبد الرزاق ١/١١٠، وابن جرير ٥/١١٢، وابن المنذر ١/٨٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٤٤- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: ليس ينبغي أن تعترض رجلًا له حاجةٌ فتُضارّه، فتقول له: اكتب لي. فلا تتركه حتى يكتب لك، وتفوته حاجتُه، ولا شاهدًا مِن شهودك وهو مشغول، فتقول: اذهب فاشهد لي. تحبسه عن حاجته وأنت تَجِدُ غيرَه[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٤٥- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وكان السلطان القاضي لا يترك رجلًا يشتم رجلًا، ولا يشتم شهيدًا، وذلك أنّ الله تعالى قال: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٤٦- عن يعقوب، قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾. قال: لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق، ولا يضار الشهيد فيشهد بالباطل[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٢٣-١٢٤ (٢٤٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة، فيقول: اكتب لي، فإنّ الله أمرك أن تكتب لي. فيضاره بذلك وهو يجد غيره، ويقول للشاهد وهو يجد غيره: اشهد لي على حقِّي، فإنّ الله قد أمرك أن تشهد على حقي. وهو يجد غيره مَن يشهد له على حقه، فيضاره بذلك، فأمر الله ﷿ أن يُترَكا لحاجتهما، ويُلتمَس غيرهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
١١٥٤٨- عن إسحاق، قال: حُدِّثْتُ عن [مقاتل] بن حيان، في قوله -جل وعز-: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: هو الرجل يدعو الكاتبَ أو الشاهدَ ولهما حاجة، فيطلب طلبه، فيقولا: التَمِسْ غيرَنا. فيقول: قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا. لِيُضارَّهما بذلك، فأمره الله ﷿ أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد، ويلتمس غيرهما، قال: فإن لم تفعلوا ﴿فإنه فسوق بكم﴾[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٧.]]. (ز)
١١٥٤٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: لا يضارَّ كاتب فيكتب غير الذي أُمْلِي عليه. قال: والكُتاَّب يومئذ قليل، ولا يدرون أي شيء يُكْتَب، فيضارَّ فيكتُب غيرَ الذي أُمْلي عليه، فيُبْطِل حقَّهم. قال: والشهيد يضار فيحوَّل شهادته، فيبطل حقَّهم[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٢.]]. (ز)
١١٥٥٠- قال سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾: هو الرجل يأتي الرجل، فيقول: لا أريد إلا أنت. لِينظُرْ غيرَه. والشهيد: أن يأتي الرجل ليشهده، فيقول: أنا مشغول فانظر غيري. فلا يضاره، فيقول: لا أريد غيرك. لِيُشْهِد غيرَه[[أخرجه ابن المنذر ١/٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٦١.]]١٠٧٥. (ز)
﴿وَإِن تَفۡعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ﴾ - تفسير
١١٥٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق﴾، يعني بالفسوق: المعصية[[أخرجه ابن جرير ٥/٩٥، ١١٩، وابن المنذر ١/٨٨، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٨، والبيهقي في سننه ١٠/١٦١.]]. (٣/٣٩٤، ٤٠٠)
١١٥٥٢- عن سعيد بن جبير= (ز)
١١٥٥٣- ومجاهد بن جبر= (ز)
١١٥٥٤- وعطاء بن دينار، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٨.]]. (ز)
١١٥٥٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وإن تفعلوا﴾ يعني: إن تضارُّوا الكاتبَ أو الشاهدَ وما نهيتم عنه ﴿فإنه فسوق بكم﴾. ثم خوَّفهم، فقال: ﴿واتقوا الله﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٨.]]. (٣/٣٩٥)
١١٥٥٦- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، يقول: إن تفعلوا غيرَ الذي أمركم به فإنه فسوق بكم[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٨.]]. (٣/٤٠٤)
١١٥٥٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، والفسوق: العصيان[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٨.]]. (ز)
١١٥٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، يقول: وإن تضاروا الكاتب والشاهد وما نُهِيتم عنه فإنه إثم بِكُم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
١١٥٥٩- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وإن تفعلوا﴾، يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدَّيْن فإنه إثمٌ ومعصية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٨، وابن المنذر ١/٨٨ من طريق إسحاق، عمّن حدثه، عن مقاتل.]]. (ز)
١١٥٦٠- عن سفيان: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، قال: معصية[[علَّقه ابن المنذر ١/٨٨.]]. (ز)
١١٥٦١- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، الفسوق: الكَذِب، قال: هذا فسوق؛ لأنّه كَذَب الكاتبُ فحوَّل كتابَه فكذَب، وكذَب الشاهدُ فحوَّل شهادتَه، فأخبرهم الله ﷿ أنه كَذِب[[أخرجه ابن جرير ٥/١١٩.]]١٠٧٦. (ز)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ ٢٨٢﴾ - تفسير
١١٥٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿واتقوا الله﴾ولا تعصوه فيها، ﴿والله بكل شيء عليم﴾ يعني: من أعمالكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٧، ٥٦٨.]]. (٣/٣٩٥)
١١٥٦٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾، قال: هذا تعليم علَّمَكُمُوه، فخذوا به[[أخرجه ابن جرير ٥/١٢٠.]]. (٣/٤٠٤)
١١٥٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ثم خوفهم، فقال سبحانه: ﴿واتقوا الله﴾ ولا تعصوه فيهما، ﴿ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم﴾ من أعمالكم عليم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٣٠.]]. (ز)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ ٢٨٢﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٥٦٥- عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من عَمِل بما عَلِم ورَّثه الله عِلْم ما لم يعلم»[[أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠/١٥. قال أبو نعيم: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين، عن عيسى بن مريم ﵇، فوَهِم بعضُ الرواة أنه ذكره عن النبي ﷺ، فوضع هذا الإسناد عليه؛ لسهولته وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل». وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١/٨٥ (٢): «أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس، وضعَّفه». وقال الألباني في الضعيفة ١/٦١١ (٤٢٢): «موضوع».]]. (٣/٤٠٤)
١١٥٦٦- عن يزيد بن سلمة الجعْفيِّ أنّه قال: يا رسول الله، إنِّي سمعت منك حديثًا كثيرًا، أخاف أن ينسيني أولَه آخرُه، فحدثني بكلمة تكون جِماعًا. قال: «اتَّقِ الله فيما تعلم»[[أخرجه الترمذي ٤/٦١٨ (٢٨٧٨). قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، هو عندي مرسل، ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة». وقال البخاري -كما في علل الترمذي ص٣٤١-: «سعيد بن أشوع لم يسمع عندي من يزيد بن سلمة، وهو عندي حديث مرسل». وقال ابن حجر في الإصابة ٦/٦٦٠: «وهو منقطع كما قال». وقال الألباني في الضعيفة ٤/١٩٠-١٩١ (١٦٩٦): «ضعيف».]]. (٣/٤٠٥)
١١٥٦٧- عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من معادن التقوى: تَعَلُّمُك إلى ما علِمتَ ما لم تَعْلَمْ، والنَّقْصُ والتقصير فيما عَلِمْتَ قِلَّةُ الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قِلَّةُ الانتفاع بما قد علم»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/٦٤ (٢٤٩٢)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/٤٠١ (٥٨٠). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ياسين». وقال الهيثمي في المجمع ١/١٣٦ (٥٧٤): «وفيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث». وقال الألباني في الضعيفة ٧/١٨٩ (٣٢٠٥): «إسناد ضعيف جدًّا».]]. (٣/٤٠٥)
١١٥٦٨- عن زياد بن حُدَير، قال: ما فَقِه قومٌ لم يَبْلُغُوا التُّقى[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى.]]. (٣/٤٠٥)
١١٥٦٩- عن سفيان، قال: مَن عَمِل بما يعلم وُفِّق لما لا يَعلمُ[[عزاه السيوطي إلى أبي يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار.]]. (٣/٤٠٤)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ ٢٨٢﴾ - من أحكام آية الدَّيْن
١١٥٧٠- عن عامر الشعبي -من طريق مجالد- قال: البيوع ثلاثة: بيعُ شُهودٍ وكتابٍ، وبيعٌ بِرِهانٍ مقبوضةٍ، وبيعٌ بالأمانة. ثم قرأ آية الدَّيْن[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٧١ (٢٠٧٣٨).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.