الباحث القرآني
﴿كُتِبَ عَلَیۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾ - تفسير
٥٢٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿كتب عليكم﴾ يعني: فُرِض عليكم. نظيرها: ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة:٢١٦]، يعني: فُرِض. نظيرها أيضًا: ﴿ما كتبناها عليهم﴾ [الحديد:٢٧]، يعني: ما فرضناها عليهم، يعني: الرَّهْبانِيَّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
﴿إِن تَرَكَ خَیۡرًا﴾ - تفسير
٥٢٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: مالًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٤، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٦١)
٥٢٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: الخيرُ: المالُ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٤.]]. (٢/١٦١)
٥٢٢٣- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٤- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٥- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: الخير في القرآن كلِّه: المال؛ ﴿إن ترك خيرًا﴾، ﴿لحب الخير﴾ [العاديات:٨]، ﴿أحببت حب الخير﴾ [ص:٣٢]، ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور:٣٣][[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥، وفي تفسير مجاهد ص٢٢٠ مقتصرًا على قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، يعني: مالًا.]]. (٢/١٦١)
٥٢٢٦- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: ﴿إن ترك خيرًا الوصية﴾، قال: المال، ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: ﴿إنِّي أراكُمْ بِخَيْرٍ﴾؟ [هود:٨٤]، يعني: الغِنى[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنه تلا: ﴿كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا﴾، قال: الخيرُ فيما يُرى: المالُ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٨- عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المالُ[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٨-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٦)
٥٢٢٩- عن عطية العوفي= (ز)
٥٢٣٠- وعبدة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٣١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إن تَرك خيرًا الوصية﴾، أمّا ﴿خيرًا﴾: فالمالُ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٠).]]. (ز)
٥٢٣٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿إن ترك خيرًا﴾، قال: إن ترك مالًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٠).]]. (ز)
٥٢٣٣- عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٣٤- قال مُقاتِل بن سليمان: ﴿إن ترك﴾ بعد موته ﴿خيرا﴾ يعني: المال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
٥٢٣٥- عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهْب- في قول الله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: الخيرُ: المالُ[[أخرجه عبد الله بن وهْب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٥٨-١٥٩ (٣٢٨).]]٦٣١. (ز)
﴿إِن تَرَكَ خَیۡرًا﴾ - (مقدار المال الذي إذا تركه الرجل لَزِمه حكمُ الآية)
٥٢٣٦- عن عُرْوَة أنّ علي بن أبي طالب دخل على مولًى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أُوصِي؟ قال: لا؛ إنّما قال الله: ﴿إن ترك خيرا﴾. وليس لك كثير مال، فَدَعْ مالَك لِوَرَثَتِك[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٦٨، وفي مصنفه (١٦٣٥١)، وسعيد بن منصور (٢٥١- تفسير)، وابن أبي شيبة ١١/٢٠٨، وابن جرير ٣/١٣٦-١٣٧، وابن أبي حاتم ١/٢٩٨، والحاكم ٢/٢٧٣-٢٧٤، والبيهقي ٦/٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/١٦١)
٥٢٣٧- عن عائشة -من طريق ابن أبى مُلَيْكَة- أنّ رجلًا قال لها: إنِّي أريد أن أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: ﴿إن ترك خيرا﴾، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١١/٢٠٨، والبيهقي ٦/٢٠٨، ٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٦٢)
٥٢٣٨- عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ[[كذا في مطبوعة تفسير ابن جرير، وفي بعض النسخ: عيينة أو عتبة، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف -كما سيأتي في تخريج الأثر- قال: أخبرنا الثوري، عن منصور بن صفية قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار، وله عدة من الولد، فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. وهو طريق ابن جرير نفسه، ومنه يتبين أنّ الراوي الذي شك فيه ابن جرير هو عبد الله بن عبيد، والأقرب أن يشك بأنه عبد الله بن عيينة أو عتبة، أما غنية فبعيد.]] -الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/٦٣ (١٦٣٥٤)، وابن جرير ٣/١٣٧ واللفظ له.]]. (ز)
٥٢٣٩- عن عبد الله بن عباس: في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦١)
٥٢٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٠- تفسير)، والبيهقي ٦/٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.]]. (٢/١٦٢)
٥٢٤١- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٩، وابن جرير ٣/١٣٨.]]. (ز)
٥٢٤٢- عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٢)
٥٢٤٣- عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٦)
٥٢٤٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٨، وابن جرير ٣/١٣٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٦٣٢. (٢/١٦٢)
﴿ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَ ٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ﴾ - تفسير
٥٢٤٥- قال ابن مسعود: الوصيَّة للأخَلِّ فالأَخَلِّ[[تفسير الثعلبي ٢/٥٧، وتفسير البغوي ١/١٩٣، وعقّبا على الأثر بقولهما: أي: الأحوج، فالأحوج.]]. (ز)
٥٢٤٦- عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة -من طريق محمد بن سيرين- قال: مَن أوْصى فسمّى أعْطَيْنا من سمّى، وإن قال: ضعها حيث أمر الله. أعطيناها قرابتَه[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٣)
٥٢٤٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: مَن أوْصى وسمّى أعْطَيْنا مَن سَمّى[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الميراثُ للولد، والوصيةُ للوالدين والأقربين[[تفسير مجاهد ص٢٢١.]]. (ز)
٥٢٤٩- عن طاووس -من طريق ابن طاووس- قال: مَن أوْصى لقوم وسَمّاهم، وترك ذوي قرابته محتاجين؛ انتُزِعت منهم، ورُدَّت على قرابته[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٦، ١٦٤٢٧). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٥٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾، يعني: تفضيل الوالدين على الأقربين في الوصية، ولْيُوصِ للأقربين بالمعروف، والذين لا يرثون[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ - تفسير
٥٢٥١- عن سعد بن مالك، قال: جاءني النبي ﷺ يَعُودُني، فقلت: يا رسول الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم»[[أخرجه البخاري ٤/٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/٦٨ (٣٩٣٦)، ٥/١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/١١٨ (٥٦٥٩)، ومسلم ٣/١٢٥٠-١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/٦٠.]]. (ز)
٥٢٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»[[أخرجه البخاري ٤/٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/١٢٥٣ (١٦٢٩).]]. (ز)
٥٢٥٣- قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ[[تفسير البغوي ١/١٩٣.]]. (ز)
٥٢٥٤- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٣). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٥٥- وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع[[تفسير البغوي ١/١٩٣.]]. (ز)
٥٢٥٦- وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع[[تفسير البغوي ١/١٩٣.]]. (ز)
﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ١٨٠﴾ - تفسير
٥٢٥٧- عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٥٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يعني: المؤمنين[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٥٩- قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ﷿: تلك الوصية ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ١٨٠﴾ - النسخ في الآية
٥٢٦٠- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحسن بن عبيد الله-= (ز)
٥٢٦١- أنه ذُكِر عنده طلحة= (ز)
٥٢٦٢- والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي ﷺ فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٨، وابن جرير ٣/١٣٤.]]. (ز)
٥٢٦٣- عن علي= (ز)
٥٢٦٤- وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه[[تفسير الثعلبي ٢/٥٧.]]. (ز)
٥٢٦٥- عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٦٦- عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية: ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فقال: نُسِخَت هذه الآية[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٢- تفسير)، وابن جرير ٣/١٣١، والحاكم ٢/٢٧٣، والبيهقي ٦/٢٦٥، ٧/٤٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٦٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية [النساء:٧][[أخرجه النحاس في ناسخه ص٨٨-٨٩، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٩-١٣٠. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (٢/١٦٥)
٥٢٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث[[أخرجه أبو داود (٢٨٦٩)، والبيهقي ٦/٢٦٥. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٢/١٦٥)
٥٢٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن عكرمة- في الآية، قال: نَسَخ مَن يَرِثُ، ولَمْ يَنسَخ الأقربين الذين لا يرثون[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٨.]]٦٣٣. (٢/١٦٥)
٥٢٧١- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن بدر- أنّه سُئِل عن هذه الآية: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾. قال: نَسَخَتْها آية الميراث[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠٩، وابن جرير ٣/١٣١-١٣٢، والبيهقي ٦/٢٦٥. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/١٦٥)
٥٢٧٢- عن مسروق -من طريق مسلم-: أنّه حَضَر رجلًا يُوصي بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إنّ الله قد قسم بينكم، فَأحْسَنَ القَسْمَ، وإنّه مَن يَرْغَب برأيه عن رَأْيِ الله يَضِلُّ؛ أوصِ لذي قرابتك مِمَّن لا يرثك، ثم دَعِ المالَ على ما قَسَمَه اللهُ عليه[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٥.]]. (ز)
٥٢٧٣- عن شُرَيح -من طريق قتادة- في الآية، قال: كان الرجلُ يوصي بماله كلِّه، حتى نزلت آية الميراث[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٨.]]. (٢/١٦٦)
٥٢٧٤- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٥٢٧٥- وسعيد بن جبير= (ز)
٥٢٧٦- وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٧٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٧٨- وعن سعيد بن جبير= (ز)
٥٢٧٩- والضحاك بن مزاحم= (ز)
٥٢٨٠- والحسن البصري= (ز)
٥٢٨١- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٨٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٥٢٨٣- ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٨٤- عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٧.]]. (ز)
٥٢٨٥- عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار= (ز)
٥٢٨٦- والعلاء بن زياد عن قول الله: ﴿إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين﴾. قالا: في القرابة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٠.]]. (ز)
٥٢٨٧- عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٦)
٥٢٨٨- عن مجاهد بن جبر: نسخها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء:١١][[علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/٤٨٣.]]. (ز)
٥٢٨٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٥.]]. (ز)
٥٢٩٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٥.]]. (ز)
٥٢٩١- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
٥٢٩٢- ومحمد بن سيرين= (ز)
٥٢٩٣- وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٩٤- عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب[[تفسير الثعلبي ٢/٥٧، وتفسير البغوي ١/١٩٢.]]. (ز)
٥٢٩٥- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٥٢٩٦- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ﴿إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث[[أخرجه الدارمي في سننه ٢/٥١١، وابن جرير ٣/١٣٢.]]. (ز)
٥٢٩٧- عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٨.]]. (ز)
٥٢٩٨- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله ﷿: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك ﴿للوالدين﴾، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [١١]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢/٦٥٥ (٢٤٧)، والدارمي في سننه ٣/٢٠٦٤ (٣٣٠٦) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير ٣/١٢٩ من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج ٣/١٢٩ من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٩٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين﴾، أمر أن يُوصِي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء [١١]، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا، وأَلْحَقَ لِكُلِّ ذي ميراث نصيبَه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يَرِثُ من قريبٍ وغيره[[أخرجه الدارمي في سننه ٣/٢٠٦٣ (٣٣٠٤). وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٦)
٥٣٠٠- عن المُعْتَمِر، قال: سمعتُ أبي قال: زَعَم قتادة: أنّه نَسَخَتْ آيتا المواريث في سورة النساء الآيةَ في سورة البقرةِ في شأن الوصية[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٢. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٤).]]. (ز)
٥٣٠١- عن محمد ابن شهاب الزهري: قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ نُسِخَتْ بآية الميراث[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٣٠٢- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين﴾: أمّا ﴿الوالدين والأقربين﴾ فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ، إنما يُوصِي الرجلُ لوالده ولأهله فيَقْسِم بينهم، حتى نسختها النساء [١١]، فقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٣، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٤).]]. (ز)
٥٣٠٣- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فنَسَخَتْها آيةُ الميراث[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٦ (١٤٨). وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٣٠٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلَمّا نزلتْ آيةُ الميراث نَسخَ شأنَ الوالِدَين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارتِ الوَصِيَّةُ لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٠، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٤).]]. (ز)
٥٣٠٥- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٣٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ثم نزلت آية الميراث بعد هذه الآية، فنسخت ﴿للوالدين﴾، وبَقِيت الوصية للأقربين الذين لا يَرِثون، ما بينه وبين ثلث ما له[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
٥٣٠٧- عن مالك بن أنس-من طريق يحيى- في هذه الآية: إنّها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ نَسَخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله ﷿[[أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/٣١٤ (٢٢٢٤).]]. (ز)
٥٣٠٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾ الآية، قال: فنَسَخ اللهُ ذلك كلَّه، وفرضَ الفرائض[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣١.]]٦٣٤. (ز)
﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ١٨٠﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٣٠٩- عن عمرو بن خارجة: أنّ النبي ﷺ خطبهم على راحلته، فقال: «إنّ الله قد قَسَم لكلِّ إنسان نصيبَه من الميراث؛ فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ»[[أخرجه أحمد ٢٩/٢١٢-٢١٥، ٢١٧ (١٧٦٦٤، ١٧٦٦٥، ١٧٦٦٦، ١٧٦٦٩، ١٧٦٧٠)، ٢٩/٦٢٢-٦٢٥ (١٨٠٨١، ١٨٠٨٢، ١٨٠٨٣، ١٨٠٨٦، ١٨٠٨٧)، والترمذي ٤/١٩٩-٢٠٠ (٢٢٥٤)، والنسائي ٦/٢٤٧ (٣٦٤٢)، وابن ماجه ٤/١٦-١٧ (٢٧١٢). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».]]. (٢/١٦٦)
٥٣١٠- عن أبي أمامة الباهلي: سمعتُ رسول الله ﷺ في حَجَّة الوداع في خطبته يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه؛ فلا وصية لوارث»[[أخرجه أحمد ٣٦/٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وأبو داود ٤/٤٩٢ (٢٨٧٠)، ٥/٤١٧ (٣٥٦٥)، والترمذي ٤/١٩٨-١٩٩ (٢٢٥٣)، وابن ماجه ٤/١٨ (٢٧١٣). قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١/٥٨٥: «وهذا من أفراد إسماعيل، وحيد حديثه». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/١٥٧: «حديث ابن عياش صحيح، خرّجه أحمد». وقال ابن حجر في الفتح ٥/٣٧٢: «في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثَه عن الشاميين جماعةٌ من الأئمة». وقال الألباني في الإرواء (٦/٨٨): «إسناده حسن».]]. (٢/١٦٦)
٥٣١١- عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث، إلا أن تُجِيزَه الوَرَثَة»[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا. ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل كما في الموقظة للذهبي ص٤٠. وقد أخرجه الدارقطني ٤/١٥٢ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، به مرفوعًا.]]. (٢/١٦٧)
٥٣١٢- عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما حقُّ امرئ مسلم تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إلا وصيته عنده». قال ابن عمر: فما مرت عَلَيَّ ثلاثٌ قطُّ إلا ووصيتي عندي[[أخرجه البخاري ٤/٢ (٢٧٣٨) بلفظ: ليلتين، ومسلم ٣/١٢٤٩، ١٢٥٠ (١٦٢٧) واللفظ له.]]. (٢/١٦٣)
٥٣١٣- عن قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من ربكم، ألا إنَّه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعْرِفَنَّ امرءًا بَخِلَ بَحَقِّ الله عليه، حتى إذا حضَره الموت أخَذ يُدَعْدِع مالَه ههنا وههنا».= (ز)
٥٣١٤- ثم يقول قتادة: ويلك، يا ابن آدم، كنتَ بخيلًا مُمسكًا، حتى إذا حضرك الموتُ أخذت تُدَعْدِعُ مالك وتُفَرِّقه، يا ابن آدم، اتقِ الله، ولا تجمع إساءتين في مالك؛ إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرِثون؛ فأوصِ لهم من مالك بالمعروف[[أخرجه عبد الرزاق ٩/٦٧ (١٦٣٦٨) عن قتادة مرسلًا. ومراسيله من أوهى المراسيل، بل هي أوهى من مراسيل الحسن البصري، كما في الموقظة للذهبي ص٤٠.]]. (٢/١٦٣)
٥٣١٥- عن نافع: أنّ ابنَ عمر لم يُوصِ، وقال: أمّا مالي فالله أعلمُ ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رِباعي فما أحب أن يَشْرَك ولدي فيها أحد[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٣.]]. (ز)
٥٣١٦- قال عَزْرَةُ -يعني: ابن ثابت- لربيع بن خُثيم: أوْصِ لي بمصحفك. قال: فنظر إلى ابنه، فقال: ﴿وأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال:٧٥][[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٣.]]. (ز)
٥٣١٧- عن مغيرة= (ز)
٥٣١٨- قال: العَجَبُ لأبي العالية، أعتقته امرأةٌ من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٥.]]. (ز)
٥٣١٩- وعن الشعبي -من طريق جرير، عن رجل- قال: لم يكن له ذاك، ولا كرامة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٢٥.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.