الباحث القرآني
﴿وَٱبۡتَلُوا۟ ٱلۡیَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدࣰا فَٱدۡفَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَاۤ إِسۡرَافࣰا وَبِدَارًا أَن یَكۡبَرُوا۟ۚ﴾ الآية - نزول الآية
١٦٢١١- قال مقاتل بن سليمان: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمِّه، وذلك أن رفاعة تُوُفِّي وترك ابنَه؛ ثابِت، فوَلِيَ ميراثَه؛ فنزلت فيه: ﴿وابتلوا اليتامى﴾. يقول: واختبِروا، يعني به: عم ثابت بن رفاعة، ﴿اليتامى﴾ يعني: ثابت بن رفاعة، الآيةَ كلها، حتى قال سبحانه: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨، وأسباب النزول للواحدي (ت: الفحل) ص٢٧٧.]]. (ز)
﴿وَٱبۡتَلُوا۟ ٱلۡیَتَـٰمَىٰ﴾ - تفسير
١٦٢١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: اختبِروا اليتامى[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: عقولهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، وابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٦، ٥٦٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢١٤- وعن الحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (ز)
١٦٢١٥- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٢١٦- وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قالا: يقول: اختبِروا اليتامى[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٤٠٣، وابن المنذر ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١٦٢١٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: فجَرِّبوا عقولَهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يقول: اختبِروا عقولهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢١٩- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: الأولياء والأوصياء. يقول: اختبِروهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٥٩ بلفظ: اخبُروهم إذا بلغوا النكاح.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٢٠- عن سفيان -من طريق عبد الله- في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: جَرِّبوهم[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١٦٢٢١- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: اختبِرُوه في رأيه وفي عقلِه كيف هو، إذا عُرِف أنّه قد أُونِس منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه. قال: وذلك بعد الاحتلام[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣.]]. (ز)
﴿حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ﴾ - تفسير
١٦٢٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: عند الحُلُم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يقول: الحُلُمَ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، وابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٧ من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٢٤- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٦٢٢٥- وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٢٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: حتى إذا احْتَلَمُوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٢٧- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: خمس عشرة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يعني: الحُلُمَ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٢٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: الحُلُمَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤.]]. (ز)
﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ﴾ - تفسير
١٦٢٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم﴾، قال: عرفتم منهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٣١- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٦٢٣٢- وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٣٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فإن آنستم﴾، قال: أحْسَسْتُم[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن المنذر ٢/٥٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن جرير.]]. (٤/٢٣٣)
﴿رُشۡدࣰا﴾ - تفسير
١٦٢٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أدرك اليتيمُ بحِلْمٍ، وعَقْلٍ، ووَقارٍ؛ دُفِع إليه مالُه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عرفتم منهم رُشدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٦، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٣٦- عن الحسن البصري، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٣٧- عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أقام الصلاة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٣٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينهم، وحِفْظًا لأموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿منهم رشدا﴾، قال: العقل[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن جرير ٦/٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٧-٥٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٤٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: ألّا يُخْدَع عن ماله، ولا يُسْرِف فيه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٨.]]. (ز)
١٦٢٤١- قال الضَّحّاك بن مُزاحِم: لا يُعْطى اليتيمُ وإن بلغ مِائةَ سنة، حتى يُعْلَمَ منه إصلاحُ مالِه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٤.]]. (ز)
١٦٢٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق أبي شبرمة- قال: إنّ الرجل لَيَأْخُذُ بلحيَتِه وما بَلَغَ رُشْدَه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٧، كما أخرج ابن المنذر ٢/٥٦٩ نحوه من طريق مغيرة بلفظ: قال: إنّ الرجل ليشمط وما أُنِس منه رُشدًا.]]. (ز)
١٦٢٤٣- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا تدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج، ولو قَرَأَتِ التوراةَ والإنجيلَ والزَّبور[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٩.]]. (ز)
١٦٢٤٤- عن القاسم [بن محمد] -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: إنّه لَيَشْمَطُ[[ليشمط: أي ليكبر في السن حتى يخالط بياض رأسه سواده. النهاية (شمط).]] وما أُونِس منه رُشدًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٩.]]. (ز)
١٦٢٤٥- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينه، وحِفْظًا لماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٥، وابن المنذر ٢/٥٦٨، والبيهقي في سننه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، يقول: صلاحًا في عقله، ودينه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٥.]]. (ز)
١٦٢٤٧- عن عمرو بن الحارث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ [الأحقاف:١٥]، قال ربيعة: الأَشُدُّ: الحُلُم. وتلا هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ [الأنعام:١٥٢]. قال ربيعة: وقال الله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾. فكان ربيعةُ يرى أنّ الأَشُدَّ: الحُلُمُ، في هاتـين الآيتين[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١١٠ (٢١٦).]]. (ز)
١٦٢٤٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عقولًا، وصلاحًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٥.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٤٩- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: بعد الاحتلامِ يكون الرشد[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٦ (٣٥٢).]]. (ز)
١٦٢٥٠- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-، مثله[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٦٦ (٣٥٢).]]. (ز)
١٦٢٥١- عن ابن شُبْرُمَة -من طريق هُشَيْم- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: سَنَة بعد الاحتلام[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ معشرَ الأولياء والأوصياء: صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٥٣- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ في الدِّين، والرغبة فيه، وإصلاحًا لأموالهم؛ ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٨٨.]]. (ز)
١٦٢٥٤- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا، وعِلْمًا بما يُصْلِحُه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٧.]]. (ز)
١٦٢٥٥- عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليثَ [بن سعد] يقول: يقولون: الأَشُدُّ: الحُلُم؛ لهذه الآية: ﴿فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا﴾. قال: الأَشُدُّ: الحُلُم، والحيضة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٧ (٣٥٤).]]١٥٢٩. (ز)
﴿فَٱدۡفَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡۖ﴾ - تفسير
١٦٢٥٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله تعالى: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾، يعني: ادفعوا إلى اليتامى أموالَهم إذا كبروا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٥٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: لا تدفع إلى اليتيمِ مالَه وإن شَمِطَ ما لم يُؤْنَس منه رشدًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٦٣ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٥٨- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا يُدْفَع إلى اليتيمِ مالُه حتى يُدْرِك[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٩.]]. (ز)
١٦٢٥٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ التي معكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
﴿فَٱدۡفَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡۖ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
١٦٢٦٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: لا حَجْرَ على الحُرِّ[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤.]]. (ز)
١٦٢٦١- عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- أنّه كان لا يَرى الحَجْرَ على الحُرِّ شيئًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤.]]. (ز)
﴿وَلَا تَأۡكُلُوهَاۤ إِسۡرَافࣰا﴾ - تفسير
١٦٢٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: في غير حقٍّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٦٣- عن مقاتل بن حيان، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٦٤- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٤٠٨.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٦٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٤٠٨.]]. (ز)
١٦٢٦٦- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، قال: تُسْرِف في الأكل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: بغير حقٍّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
﴿وَبِدَارًا أَن یَكۡبَرُوا۟ۚ﴾ - تفسير
١٦٢٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يعني: يأكل مال اليتيم؛ يُبادِرُه قبل أن يَبْلُغَ؛ فيحول بينه وبين ماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٩، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٧، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، قال: خشيةَ أن يبلُغَ الحُلُم فيَأْخُذَ مالَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٧٠- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿وبدارا﴾، يقول: ولا تُبادِر[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٠.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٧١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: لا تأكل مالَه؛ تُبادِر أن يَكْبَر[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وأخرج عبد الرزاق ١/١٤٦ نحوه، وابن جرير ٦/٤١٠ من طريق معمر.]]. (ز)
١٦٢٧٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وبدارا﴾، قال: أن تُبادِر أن يكبروا فيأخذوا أموالهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (ز)
١٦٢٧٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: يُبادِر أكلَها خشيةَ أن يبلغ اليتيمُ الحُلُمَ فيأخذَ منه مالَه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٧٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إسرافا وبدارا﴾، قال: هذه لولِيِّ اليتيم خاصةً، جُعِل له أن يأكل معه إذا لم يجد شيئًا، يضع يده معه، فيذهب بوجهه يقول: لا أدفع إليه مالَه. وجعلت تأكله تشتهي أكلَه؛ لأنّك إن لم تدفعْه إليه لك فيه نصيب، وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٠.]]. (ز)
﴿وَمَن كَانَ غَنِیࣰّا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِیرࣰا فَلۡیَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - نزول الآية
١٦٢٧٥- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ أنها: نَزَلَت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بِمعروف [[أخرجه البخاري ٣/٧٩ (٢٢١٢)، ٤/١٠ (٢٧٦٥)، ٦/٤٣ (٤٥٧٥)، وابن جرير ٦/٤٢٥، وابن المنذر ٢/٥٧٢ (١٣٨٧)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٩ (٤٨١٥، ٤٨٢٣، ٤٨٢٧).]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٧٦- وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٢٧٧- عن أبي الخير، أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار عن قول الله ﷿: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. فقالوا: فينا -واللهِ- أُنزِلَتْ، كان الرجلُ يلي مالَ اليتيمِ له النَّخْلُ، فيقوم عليها، فإذا طابت الثمرةُ كانت يدُه مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيرَه في القيام عليها[[أورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٨-. في إسناده عبد الله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر في التقريب (٣٥٨٧): «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». وليس هذا من روايتهما عنه.]]. (ز)
﴿وَمَن كَانَ غَنِیࣰّا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡۖ﴾ - تفسير
١٦٢٧٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن محمد- أنّه سُئِل عما يصلح لولي اليتيم. قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٣.]]. (ز)
١٦٢٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي يحيى- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: يستَعِفّ بماله حتى لا يُفْضِي إلى مال اليتيم[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٠.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٢٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بِغِناه مِن ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم، لا يصيب منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٨، وابن المنذر ٢/٥٧٦ عن الحكم، والنحاس في ناسخه (٢٩٩)، والحاكم ٢/٣٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٨١- وعن أبي العالية الرياحي= (ز)
١٦٢٨٢- وسعيد بن جبير= (ز)
١٦٢٨٣- والحكم بن عتيبة= (ز)
١٦٢٨٤- ومقاتل بن حيان= (ز)
١٦٢٨٥- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ومن كان غنيا﴾، يعني: الوصي[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (ز)
١٦٢٨٧- وعن إسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٦٢٨٨- والحكم [بن عتيبة]، مثل قول سعيد بن جبير[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (ز)
١٦٢٨٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بغناه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: لغناه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله: ﴿من كان غنيا فليستعفف﴾، قال: الوَصِيُّ إذا كان غنيًّا فلا يأكل[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٠، ٥٧٣.]]. (ز)
١٦٢٩٢- عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: هو عليه كالمَيْتَةِ، والدَّم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩٣- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: والي مالِ اليتيم إن كان غنِيًّا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩٤- عن مَعْمَر، قال: سمعتُ هشامًا يقول: سألتُ الحسن عن قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾. قال: ليس بقَرْضٍ[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٨.]]. (ز)
١٦٢٩٥- قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن مال اليتيم، ولا يأكل منه شيئًا، وأجرُه على الله[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٩.]]. (ز)
١٦٢٩٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٩٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله ﷿: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: إن استغنى كَفَّ عنه، ولم يأكل منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]. (ز)
﴿وَمَن كَانَ فَقِیرࣰا فَلۡیَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - تفسير
١٦٢٩٨- عن عبد الله بن عمرو، أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ، فقال: ليس لي مالٌ، ولي يتيمٌ. فقال: «كُل من مالِ يتيمِك غيرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ، ولا مُتَأَثِّلٍ[[ولا متأثل: أي: غير جامع. النهاية (أثل).]] مالًا، ومِن غير أن تَقِيَ مالَك بماله»[[أخرجه أحمد ١١/٣٥٩ (٦٧٤٧)، ١١/٥٩٤ (٧٠٢٢)، وأبو داود ٤/٤٩٥ (٢٨٧٢)، والنسائي ٦/٢٥٦ (٣٦٦٨)، وابن ماجه ٤/٢١ (٢٧١٨). قال ابن حجر في الفتح ٨/٢٤١: «إسناده قوي».]]. (٤/٢٣٨)
١٦٢٩٩- عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضربُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك، غيرَ واقٍ مالَك بماله، ولا مُتَأَثِّلٍ منه مالًا»[[أخرجه ابن حبان ١٠/٥٤-٥٥ (٤٢٤٤). قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/١١٢ (٩٢٢): «لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان». وقال أبو نعيم في الحلية ٣/٣٥١: «غريب من حديث عمرو عن جابر، تفرد به الخزاز، واسمه صالح بن رستم، من ثقات أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٦٣ (١٣٥٢٨): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».]]. (٤/٢٣٨)
١٦٣٠٠- عن الحسن العُرَنِيِّ، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضرِبُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك». قال: فأُصيبُ مِن ماله؟ قال: «بالمعروف، غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا، ولا واقٍ مالَك بماله»[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩١ (٢١٣٧٧)، ٥/٣٤٠ (٢٦٦٨٧)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٣/١١٥٩ (٥٧٢)، وابن جرير ٦/٤٢٥. قال البيهقي السنن الكبرى ٦/٦ (١٠٩٩٤): «هذا مرسل». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ١/٢٨٦: «مرسلًا». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/٣١ (٢١٠٧): «رواه مسدد، ورجاله ثقات».]]. (٤/٢٣٨)
١٦٣٠١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذُكِر لنا: أنّ عم ثابت بن رفاعة -وثابتٌ يومئذٍ يتيمٌ في حِجْرِه- من الأنصار أتى نبي الله ﷺ، فقال: إنّ ابن أخي يتيمٌ في حِجْرِي، فماذا يَحِلُّ لي من ماله؟ قال: «أن تأكل من ماله بالمعروف مِن غير أن تقِيَ مالَك بماله، ولا تتخذ من ماله وفْرًا». قال: وكان اليتيمُ يكون له الحائطُ من النخل، فيقوم ولِيُّه على صلاحه وسَقْيِه، فيُصِيب من ثَمَرِه. ويكون له الماشيةُ، فيقوم وليُّه على صلاحها، ومُؤْنَتِها، وعلاجها، فيُصِيب مِن جُزازها[[جزازها: ما اجتزّ من النعجة ونحوها، فلم يخالطه شيء، سواءً كان صوفًا أو غيره. التاج (جزز).]]، ورِسْلِها[[الرِّسْل: الهزيلة قليلة الشحم واللحم واللبن. التاج (رسل).]]، وعَوارِضِها[[عوارضها: جمع عارض، وهي الناقة المريضة، أو التي أصابها كسر. النهاية (عرض).]]. فأمّا رِقابُ المالِ فليس لهم أن يأكلوا، ولا يستهلكوه[[أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص٣٥٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/٤٧٧-٤٧٨ (١٣٦١)، وابن جرير ٦/٤٢٢. قال ابن الأثير في أسد الغابة ١/٤٤١: «ثابت بن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا». وقال ابن حجر في الإصابة ١/٥٠٤ (٨٨٤) في ترجمة ثابت بن رفاعة: «هذا مرسل، رجاله ثقات».]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٠٢- عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠١٢٨، ١٩٢٧٦) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (٧٨٨ - تفسير)، وابن سعد ٣/٢٧٦، وابن أبي شيبة ١٢/٣٢٤، وابن جرير ٦/٤١٢، والنحاس في ناسخه ص٢٩٦، وابن المنذر ٢/٥٧٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٣٥٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣٠٣- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٥.]]. (ز)
١٦٣٠٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٩، وابن المنذر ٢/٥٧٦ عن الحكم، والنحاس في ناسخه (٢٩٩)، والحاكم ٢/٣٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٣٠٥- وعن مجاهد بن جبر= (ز)
١٦٣٠٦- وميمون بن مهران، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٠٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: والي اليتيمِ إن كان غنيًّا فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيرًا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقُوتِ لا يُجاوِزُه، وما يستر عورتَه من الثياب، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن أعْسَرَ فهو في حِلٍّ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٦٧-، وعبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٧٦، والبيهقي ٦/٥.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: إن كان غنيًّا فلا يحِلُّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وإن كان فقيرًا فلْيَسْتَقْرِض منه، فإذا وجد مَيْسَرَةً فلْيُعْطِه ما اسْتَقْرَض منه، فذلك أكلُه بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٤.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣٠٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج وليُّ اليتيمِ وضَع يدَه فأكل مِن طعامهم، ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٠ - تفسير)، وابن المنذر ٢/٥٧٢، والبيهقي ٦/٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي عن عكرمة- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: بأطراف أصابعه الثلاث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩. وابن جرير ٦/٤١٧ من طريق السدي عن ابن عباس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: هو القرض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٢.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يعني: القرض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧١-٥٧٢، والطبراني (١٣٠٢٠).]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ[[هنأ الإبل يهنَأها -مثلث العين-: طلاها بالهِناء، وهو القطران. اللسان (هنأ).]] جَرْباها، وتَلُوطُ[[لاط الحوض يلوطه ويليطه: أصلحه بالطين. اللسان (لوط).]] حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٩١، ومالك ٢/٩٣٤، وسعيد بن منصور (٥٧١ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٢٠، وابن المنذر ٢/٥٧١، والنحاس في ناسخه ص٢٩٨.وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٨.]]. (ز)
١٦٣١٦- عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة [السَّلْمانِيِّ] عن قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إنّما هو قَرْضٌ، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾. قال: فظننتُ أنّه قالها برأيه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٢، كما أخرج عبد الرزاق ١/١٤٧ نحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣١٧- عن أبي وائل [شقيق بن سلمة] -من طريق عاصم- قال: قَرْضًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣١٨- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: ما أكَلْتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٣)، وابن جرير ٦/٤١٦ بلفظ: القرض، ألا ترى إلى قوله: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣١٩- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق داود- في والي مالِ اليتيم، قال: يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢١.]]. (ز)
١٦٣٢٠- عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٩، وعبد الرزاق ١/١٤٧، وابن جرير ٦/٤١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٢١- عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٤.]]. (ز)
١٦٣٢٢- عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٢٣- عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٦.]]. (ز)
١٦٣٢٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤.]]. (ز)
١٦٣٢٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]. (ز)
١٦٣٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٩، وعبد الرزاق ١/١٤٧، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٥-٧٦، وابن جرير ٦/٤١٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠، وابن المنذر ٢/٥٧٣.]]. (ز)
١٦٣٢٧- عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: في الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤.]]. (ز)
١٦٣٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٢٩- وعن عطية العوفي= (ز)
١٦٣٣٠- وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٣١- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: قرضًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥، والثوري في تفسيره ص٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩. وأخرج ابن جرير ٦/٤١٧، والنحاس في ناسخه ص١٤٩ نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٥)، وابن جرير ٦/٤١٦: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.]]. (ز)
١٦٣٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-= (ز)
١٦٣٣٣- وسعيد بن جبير -من طريق حماد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قالا: هو القرض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥.]]. (ز)
١٦٣٣٤- قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥.]]. (ز)
١٦٣٣٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩ نحوه مختصرًا.]]. (ز)
١٦٣٣٦- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٦٣٣٧- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤.]]. (ز)
١٦٣٣٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك مع يده[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٨، وابن جرير ٦/٤١٨، وابن المنذر ٢/٥٧٠، ٥٧٣.]]. (ز)
١٦٣٣٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمارة- قال في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قَلَنسُوَةً[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨.]]. (ز)
١٦٣٤٠- عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: لا يأكله إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا قضاه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٤١- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا كان فقيرًا أكل من التمر، وشرب من اللبن، وأصاب من الرِّسْل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٢.]]. (ز)
١٦٣٤٢- عن الحسن البصري -من طريق عوف- أنّه قال: إنّما كانت أموالُهم إذ ذاك النخلَ والماشيةَ، فرُخِّص لهم إذا كان أحدُهم محتاجًا أن يُصيب مِن الثمار، ويأكل مِن الرِّسْل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢١، وابن المنذر ٢/٥٧٣.]]. (ز)
١٦٣٤٣- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا احتاج أكل بالمعروف من المال، طُعْمَةً مِن الله ﷿[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٥.]]. (ز)
١٦٣٤٤- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان فقيرا﴾، قال: وهو يقوم لهم بما يُصْلِحهم، فليأكل مِن حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٤٥- عن الحسن البصري -من طريق حميد- قال: يأكل مِن الصامت وغيره، ولا يقضي[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠ بنحوه.]]. (ز)
١٦٣٤٦- عن الحكم بن عتيبة -من طريق منصور- ﴿فليأكل بالمعروف﴾ قال: مِن مال نفسه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٤٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه قال: يضع يده مع أيديهم، فيأكل معهم؛ كقَدْرِ خدمته، وقَدْرِ عمله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٥، كما أخرج عبد الرزاق ١/١٤٨ نحوه مختصرًا، وابن جرير ٦/٤١٨ من طريق عمرو بن دينار.]]. (ز)
١٦٣٤٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤، وابن المنذر ٢/٥٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٤٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦.]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٥٠- قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٩، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.]]. (ز)
١٦٣٥١- عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٩.]]. (ز)
١٦٣٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨.]]. (ز)
١٦٣٥٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٥٤- عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٥٥- عن نافع بن أبي نعيم القاري أنّه قال: سألتُ يحيى بن سعيد= (ز)
١٦٣٥٦- وربيعة [بن أبي عبد الرحمن] عن قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾. قالا: ذلك في اليتيم، إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للوليِّ منه شيء[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٢٤ (٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]١٥٣٠. (٤/٢٤٠)
١٦٣٥٧- قال محمد بن السائب الكلبي: المعروفُ ركوبُ الدّابَّةِ، وخِدْمَةُ الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا[[تفسير البغوي ٢/١٦٨.]]. (ز)
١٦٣٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَخَّص للذي معه مالُ اليتيم، فقال سبحانه: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم، ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يعني: بالقرض، فإن أيسر ردَّ عليه، وإلا فلا إثم عليه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٣٥٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله ﷿: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إن اسْتَغْنى كَفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم؛ لقيامه على أموالهم، وحفظه إيّاها، يأكل مما يأكلون منه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]١٥٣١. (ز)
﴿وَمَن كَانَ فَقِیرࣰا فَلۡیَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - النسخ في الآية
١٦٣٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: نُسخ الظلم والاعتداء، ونسختها: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٢، والنحاس في ناسخه (ت. اللاحم) ٢/١٤٧. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٦١- عن الضحاك بن مُزاحِم، مثله[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٢- قال محمد ابن شهاب الزهري: وفي أموال اليتامى قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. نُسِخت بقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.]]. (ز)
١٦٣٦٣- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: ﴿من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ثم قال لِمن أكله ظلمًا: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ [النساء:١٠][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ الشطر الأول.]]. (ز)
١٦٣٦٤- عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله ﷿: ﴿يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩][[أخرجه النحاس في ناسخه ص١٤٦.]]. (ز)
﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُوا۟ عَلَیۡهِمۡۚ﴾ - تفسير
١٦٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٦- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٣).]]. (ز)
١٦٣٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم أموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا دفعتم﴾ يعني: الأولياء والأوصياء ﴿إليهم﴾ يعني: إلى اليتامى ﴿أموالهم﴾ إذا احتلموا ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]١٥٣٢. (ز)
﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِیبࣰا ٦﴾ - تفسير
١٦٣٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، يعني: لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٧٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يقول: شهيدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٩.]]١٥٣٣. (٤/٢٤١)
١٦٣٧١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، فلا شاهد أفضل من الله بينكم وبينهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.