الباحث القرآني
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ الآيَةُ .
واعْلَمْ أنَّ كَثِيرًا مِنَ العُلَماءِ جَوَّزُوا إذْنَ الوَلِيِّ لِلصَّبِيِّ في التِّجاراتِ وتَسْلِيمِ المالِ إلَيْهِ، حَتّى يَتَصَرَّفَ وتَبْدُوَ بَياعاتُهُ وتَصَرُّفاتُهُ، ولَيْسَ في العُلَماءِ مَن يَقُولُ إنَّهُ إذا اخْتُبِرَ الصَّبِيُّ فَوُجِدَ رَشِيدًا ارْتَفَعَ عَنْهُ الوِلايَةُ، وأنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ مالِهِ إلَيْهِ، وإطْلاقُ يَدِهِ في التَّصَرُّفِ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ الِابْتِلاءَ في الصَّبِيِّ لَيْسَ يُفِيدُ العِلْمَ المُعْتَبَرَ بِرُشْدِهِ، فَكَذَلِكَ قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ .
(p-٣٢٨)فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّ الِابْتِلاءَ قَبْلَ البُلُوغِ لا بِدَفْعِ المالِ إلَيْهِ، ولا بِأنْ يَبْقى بِعَقْلِهِ ورَأْيِهِ، حَتّى يَزْعُمَ بِكَوْنِهِ رَشِيدًا، فَإنَّهُ لَوْ كانَ كَذَلِكَ ما تَوَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِ المالِ عَلى بُلُوغِ النِّكاحِ، بَلْ دَلَّ عَلى أنَّ الِابْتِلاءَ قَبْلَ البُلُوغِ في أمْرِ الدِّينِ والدُّنْيا، بِأنْ يُرَبِّيَهُ عَلى الخَيْراتِ والطّاعاتِ، ويَنْدُبَهُ إلى المَراشِدِ وتَأْمُلِ التَّصَرُّفاتِ والتِّجاراتِ، حَتّى يَكُونَ نَشْؤُهُ عَلى الخَيْراتِ، فَإذا بَلَغَ النِّكاحَ نَفَعَهُ ما تَقَدَّمَ مِنَ التَّدْرِيبِ، ويَحْصُلُ بِهِ إيناسُ الرُّشْدِ، وهو إحْساسُ الرُّشْدِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنِّي آنَسْتُ نارًا﴾ [طه: ١٠] .
يَعْنِي أحْسَسْتُها وأبْصَرْتُها، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ الَّذِي يَجْرِي في الصَّبِيِّ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ شَرْعًا، إنَّما هو تَوْطِئَةٌ وتَمْهِيدٌ لِزَمانِ البُلُوغِ الَّذِي يُوثَقُ فِيهِ بِإيناسِ الرُّشْدِ، فَهَذا تَحْقِيقٌ لِمَذْهَبِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ويَرُدُّ عَلى مَن خالَفَهُ، ثُمَّ قالَ الشّافِعِيُّ:
ولَمّا قالَ تَعالى: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾، وهو يَقْتَضِي صَلاحَ الدِّينِ والدُّنْيا، والفاسِقُ غَيْرُ رَشِيدٍ ولا مَأْمُونٍ، وهَذا لِأنَّ التَّبْذِيرَ يَتَوَلَّدُ مِن غَلَبَةِ الهَوى، والهَوى مَنشَأُ الفِسْقِ، ولا يُؤْمَنُ مِنَ الفاسِقِ صَرْفُ المالِ إلى المَحْصُورِ المَنكُورِ، وذَلِكَ تَبْذِيرٌ وإنْ قَلَّ، فَإنَّهُ لا يُكْتَسَبُ بِهِ مَحْمَدَةٌ في الدُّنْيا والآخِرَةِ، والكَثِيرُ في الطّاعاتِ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ، عَلى ما عُرِفَ مِن أقْوالِ السَّلَفِ رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ، فَهَذا مَعْنى الآيَةِ.
* * *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ الآيَةُ:
(p-٣٢٩)تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمُونَ مِنَ السَّلَفِ بِحُكْمِ هَذِهِ الآيَةِ، أنَّ لِلْوَصِيِّ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ الصَّبِيِّ قَدْرًا لا يَنْتَهِي إلى حَدِّ السَّرَفِ، وذَلِكَ خِلافُ ما أمَرَ اللَّهُ تَعالى بِهِ في قَوْلِهِ: ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ إلا أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] .
ولا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ في مالِ اليَتِيمِ.
فَقَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾، يَرْجِعُ إلى أكْلِ مالِ نَفْسِهِ دُونَ مالِ اليَتِيمِ فَمَعْناهُ:
ولا تَأْكُلُوا أمْوالَ اليَتِيمِ مَعَ أمْوالِكُمْ، بَلِ اقْتَصَرُوا عَلى أكْلِ أمْوالِكُمْ، وقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢] .
وبانَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾، الِاقْتِصارُ عَلى البُلْغَةِ حَتّى لا يَحْتاجَ إلى أكْلِ مالِ اليَتِيمِ، فَهَذا تَمامُ مَعْنى هَذِهِ الآيَةِ، فَقَدْ وجَدْنا آياتٍ مُحْكَماتٍ بِمَنعِ أكْلِ مالِ الغَيْرِ بِغَيْرِ رِضاهُ، سِيَّما في حَقِّ اليَتِيمِ، ووَجَدْنا هَذِهِ الآيَةَ مُحْتَمِلَةً لِلْمَعانِي، فَحَمْلُها عَلى مُوجَبِ الآياتِ المُحْكَماتِ مُتَعَيَّنٌ.
وقَدْ جَوَّزَ أبُو حَنِيفَةَ لِلْوَصِيِّ أنْ يَعْمَلَ في مالِ الصَّبِيِّ مُضارَبَةً، فَيَأْخُذَ مِنهُ مِقْدارَ رِبْحِهِ، وإذا جازَ ذَلِكَ، فَلِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِهِ إذا عَمِلَ فِيهِ، فَيَأْخُذُ أجْرَ المِثْلِ بَلْ هو أوْلى، فَإنَّ أجْرَ المِثْلِ مَعْلُومٌ في وضْعِ (p-٣٣٠)الشَّرْعِ، ومِقْدارُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ مَأْخُوذٌ مِنَ العادَةِ، وأمّا الرِّبْحُ فَهو نَتِيجَةُ الشَّرْطِ ولَيْسَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ، وهو عَلى قَدْرِ الشَّرْطِ، وأيُّ قَدْرٍ شَرَطَهُ العامِلُ الوَصِيُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الرِّبْحِ، فَهو مُتَحَكِّمٌ فِيهِ، وإنَّما الشَّرْطُ لِلْعامِلِ مِن جِهَةِ رَبِّ المالِ، وإلّا فالواجِبُ أجْرُ المِثْلِ في القِراضِ الفاسِدِ، وها هُنا إذا لَمْ يَكُنْ أجْرُ المِثْلِ مَعَ أنَّهُ أقْرَبُ، فالتَّحَكُّمُ بِالتَّقْدِيرِ مِن جِهَةِ العامِلِ كَيْفَ يُحْتَمَلُ، والرِّبْحُ أبْعَدُ عَنِ الِاسْتِحْقاقِ، فَإنَّ الرِّبْحَ زِيادَةٌ عَلى عَيْنِ مالِ اليَتِيمِ، والزِّيادَةُ تَبَعُ المَزِيدِ عَلَيْهِ، ولَيْسَ لِلْوَصِيِّ في مالِ اليَتِيمِ حَقٌّ.
وأمّا الأُجْرَةُ: فَفي مُقابَلَةِ العَمَلِ، والعَمَلُ حَقٌّ لِلْوَصِيِّ، وأنَّهُ مِن مَنفَعَةِ فَهو أوْلى بِبَذْلِها، فَلا وجْهَ لِمَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ، والعُمُوماتُ الَّتِي ذَكَرْناها مِن قَبْلُ مُحْكَمَةٌ في إبْطالِ التَّصَرُّفِ في مالِ اليَتِيمِ بِطَرِيقِ القِراضِ وغَيْرِهِ.
فَإنْ قالَ مَن يَنْصُرُ مَذْهَبَ السَّلَفِ، إنَّ القُضاةَ يَأْخُذُونَ أرْزاقَهم لِأجْلِ عَمَلِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَهَلّا كانَ لِلْوَصِيِّ كَذَلِكَ، إذا عَمِلَ لِلْيَتِيمِ ولِمَ لا يَأْخُذُ الأُجْرَةَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ؟
قِيلَ لَهُ: اعْلَمْ أنَّ أحَدًا مِنَ السَّلَفِ لَمْ يُجَوِّزْ لِلْوَصِيِّ أنْ يَأْخُذَ مِن مالِ الصَّبِيِّ مَعَ غِنى الوَصِيِّ، بِخِلافِ القاضِي، فَذَلِكَ فارِقٌ بَيْنَ المَسْألَتَيْنِ.
وبَعْدُ: فالَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُما مِن طَرِيقِ المَعْنى يَقُولُ:
إنَّ الرِّزْقَ لَيْسَ كَأُجْرَةِ الشَّيْءِ، وإنَّما هو شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعالى لِكُلِّ مَن قامَ بِشَيْءٍ مِن أُمُورِ الإسْلامِ، فَلِلْمُقابَلَةِ بَيْنَهم مِن مالِ اللَّهِ تَعالى، ولِلْفُقَهاءِ سَهْمٌ، مَعَ أنَّهم لَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا يَسْتَحِقُّونَ عَلَيْهِ الأُجْرَةَ، لِأنَّ اشْتِغالَهم بِالفَتْوى وتَفْقِيهِ النّاسِ، فَرْضٌ لا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أجْرٌ، وكَذَلِكَ الخُلَفاءُ لَهم سَهْمٌ مِن مالِ اللَّهِ تَعالى، وقَدْ كانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ مِنَ الخُمُسِ والصَّفِيِّ (p-٣٣١)وسَهْمٌ مِنَ الغَنِيمَةِ، وما كانَ يَأْخُذُ الأُجْرَةَ عَلى شَيْءٍ يَقُومُ بِهِ مِن أمْرِ الدِّينِ، وكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿قُلْ ما سَألْتُكم مِن أجْرٍ فَهو لَكُمْ﴾ [سبإ: ٤٧] .
﴿قُلْ ما أسْألُكم عَلَيْهِ مِن أجْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٧] .
فالَّذِي يَأْخُذُهُ الفُقَهاءُ والقُضاةُ والخُلَفاءُ، لا يَأْخُذُونَ مِن مالٍ واحِدٍ مُعَيَّنٍ، وإنَّما يَأْخُذُونَ مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي لا يَتَعَيَّنُ لَهُ مالِكٌ، وقَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ المالَ الضّائِعَ حَقًّا لِأصْنافٍ بِأوْصافٍ، والقُضاةُ مِن جُمْلَتِهِمْ، والوَصِيُّ إنَّما يَأْخُذُ بِعَمَلِهِ مالَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِن غَيْرِ رِضاهُ، وعَمَلُهُ مَجْهُولٌ وأُجْرَتُهُ مَجْهُولَةٌ، وذَلِكَ بَعِيدٌ عَنِ الِاسْتِحْقاقِ.
واعْلَمْ أنَّ الِاحْتِياطَ الَّذِي أمَرَ اللَّهُ بِهِ في حَقِّ اليَتامى، وأنْ لا يُدْفَعَ إلَيْهِمْ أمْوالُهم إلّا بَعْدَ إيناسِ الرُّشْدِ، يَدُلُّ لا مَحالَةَ بِطَرِيقِ الأوْلى عَلى أنَّ الأوْلِياءَ مِنَ الأوْصِياءِ، والأقارِبِ والحُكّامِ، لا بُدَّ أنْ يَكُونُوا عُدُولًا ذَوِي رُشْدٍ.
والفاسِقُ المُتَّهَمُ مِنَ الآباءِ، والمُرْتَشِي مِنَ الحُكّامِ والأوْصِياءِ، والأُمَناءُ غَيْرُ المَأْمُونِينَ، لا يَجُوزُ جَعْلُهم أوْلِياءَ وحُكّامًا، ويَدُلُّ عَلى ذَلِكَ أنَّ الحاكِمَ إذا فَسَقَ انْعَزَلَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ .
(p-٣٣٢)يُؤْذِنُ بِالِاحْتِياطِ القاطِعِ لِلدَّعْوى الباطِلَةِ، كَما أمَرَ بِالِاحْتِياطِ في المُدايَناتِ قَطْعًا لِلْمُنازَعَةِ، لا جَرَمَ قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
لَوِ ادَّعى تَسْلِيمَ المالِ إلى الصَّبِيِّ بَعْدَ البُلُوغِ وأنْكَرَ الصَّبِيُّ، لَمْ يُصَدَّقْ إلّا بِبَيِّنَةٍ.
نَعَمْ، المُودِعُ يُصَدَّقُ في الرَّدِّ دُونَ بَيِّنَةٍ، لِمَصْلَحَةِ تَعَلُّقِهِ بِالوَدِيعَةِ، في أنَّهُ لا يَرْضى المُودِعُ بِالإشْهادِ عَلى رَدِّها، لِما فِيهِ مِن إشْهارِ أمْرِها، والوَدائِعُ تُعْرَضُ في خُفْيَةٍ، ولِأنَّ المُودِعَ ائْتَمَنَهُ فَرْضِيَ بِقَوْلِهِ واعْتَقَدَ أمانَتَهُ.
وأمّا الِائْتِمانُ مِن جِهَةِ الصَّبِيِّ فَلَمْ يَجُزْ أصْلًا، وفي هَذا المَعْنى نَظَرٌ، فَإنَّ الوَصِيَّ في مَعْنى النّائِبِ عَنِ الصَّبِيِّ، فَكَذَلِكَ كانَ نائِبًا عَنْهُ في التَّصَرُّفاتِ، فَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ نائِبًا عَنْهُ في الحِفْظِ حُكْمًا، وإنْ لَمْ تُوجَدِ الِاسْتِنابَةُ مِن جِهَةِ الصَّبِيِّ خاصَّةً الآنَ، فَإنَّ نِيابَتَهُ عَنِ الصَّبِيِّ ظاهِرَةٌ، وكَذَلِكَ إذا ادَّعى تَلَفَ المالِ.
قِيلَ: ولَوْلا النِّيابَةُ كانَ ضامِنًا لِلْمالِ، لِأنَّهُ مُمْسِكُ مالِ غَيْرِهِ دُونَ اسْتِنابَةٍ.
ومِمّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ اللَّهَ تَعالى إنَّما أمَرَ بِالإشْهادِ، لِأنَّ دَعْواهُ مَرْدُودَةٌ في الرَّدِّ دُونَ البَيِّنَةِ.
ويُمْكِنُ أنْ يُقالَ: فائِدَتُهُ ظُهُورُ أمانَتِهِ وبُعْدُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، وقَطْعُ دَعْوى الصَّبِيِّ بِالباطِلِ، وسُقُوطُ اليَمِينِ عَنِ الوَصِيِّ.
وقَدْ أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ المُلْتَقِطَ بِالإشْهادِ عَلى اللُّقَطَةِ في حَدِيثِ عِياضِ بْنِ حِمارٍ المُجاشِعِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ:
«”مَن وجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ“».
(p-٣٣٣)فَأمَرَهُ بِالإشْهادِ لِيُظْهِرَ أمانَتَهُ وتَزُولَ الشُّبْهَةُ عَنْهُ.
{"ayah":"وَٱبۡتَلُوا۟ ٱلۡیَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدࣰا فَٱدۡفَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَاۤ إِسۡرَافࣰا وَبِدَارًا أَن یَكۡبَرُوا۟ۚ وَمَن كَانَ غَنِیࣰّا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِیرࣰا فَلۡیَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُوا۟ عَلَیۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِیبࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق