الباحث القرآني

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ الآيَةَ. أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ يَعْنِي: اخْتَبِرُوا اليَتامى عِنْدَ الحُلُمِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ عَرَفْتُمْ مِنهم رُشْدًا في حالِهِمْ، والإصْلاحَ في أمْوالِهِمْ، فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ، ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا﴾ يَعْنِي: يَأْكُلُ مالَ اليَتِيمِ يُبادِرُهُ قَبْلَ أنْ يَبْلُغَ فَتَحُولَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مالِهِ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ قالَ: عُقُولَهم: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ يَقُولُ: الحُلُمَ، ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ قالَ: أحْسَسْتُمْ، ﴿مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: العَقْلَ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ قالَ: جَرِّبُوا عُقُولَهُمْ، (p-٢٣٤)﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: عُقُولًا وصَلاحًا. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُقاتِلٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ يَعْنِي الأوْلِياءَ والأوْصِياءَ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ قالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ الحَسَنِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: صَلاحًا في دِينِهِ وحِفْظًا لِمالِهِ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: صَلاحًا في دِينِهِمْ وحِفْظًا لِأمْوالِهِمْ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إذا أدْرَكَ اليَتِيمُ بِحُلُمٍ وعَقْلٍ ووَقارٍ دُفِعَ إلَيْهِ مالُهُ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لا تَدْفَعْ إلى اليَتِيمِ مالَهُ وإنْ شَمِطَ ما لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ رُشْدٌ. (p-٢٣٥)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا﴾ يَقُولُ: لا تُسْرِفْ فِيها ولا تُبادِرْهُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا﴾ يَعْنِي في غَيْرِ حَقٍّ، ﴿وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ قالَ: خَشْيَةَ أنْ يَبْلُغَ الحُلُمَ فَيَأْخُذَ مالَهُ. وأخْرَجَ البُخارِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في والِي اليَتِيمِ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلَيْهِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ مِن طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: بِغِناهُ مِن مالِهِ حَتّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ مالِ اليَتِيمِ لا يُصِيبُ مِنهُ شَيْئًا، ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: يَأْكُلُ مِن مالِهِ، يَقُوتُ عَلى نَفْسِهِ حَتّى لا يَحْتاجَ إلى مالِ اليَتِيمِ. (p-٢٣٦)وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ أبِي يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: يَسْتَعِفُّ بِمالِهِ حَتّى لا يُفْضِيَ إلى مالِ اليَتِيمِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: هو القَرْضُ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي: القَرْضَ. وأخْرَجَ آدَمُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: والِي اليَتِيمِ إنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ولا يَأْكُلْ، وإنْ كانَ فَقِيرًا أخَذَ مِن فَضْلِ اللَّبَنِ، وأخَذَ بِالقُوتِ لا يُجاوِزْهُ، وما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ مِنَ الثِّيابِ، فَإنْ أيْسَرَ قَضاهُ، وإنْ أعْسَرَ فَهو في حِلٍّ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ يَقُولُ: إنْ كانَ غَنِيًّا فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ اليَتِيمِ شَيْئًا، وإنْ كانَ فَقِيرًا فَلْيَسْتَقْرِضْ مِنهُ، فَإذا وجَدَ مَيْسَرَةً فَلْيُعْطِهِ ما اسْتَقْرَضَ مِنهُ؛ فَذَلِكَ أكْلُهُ بِالمَعْرُوفِ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ سَعْدٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ (p-٢٣٧)ابْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي الدُّنْيا، وابْنُ جَرِيرٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طُرُقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إنِّي أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن مالِ اللَّهِ بِمَنزِلَةِ والِي اليَتِيمِ؛ إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإنِ احْتَجْتُ أخَذْتُ مِنهُ بِالمَعْرُوفِ، فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ. وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: إذا احْتاجَ والِي اليَتِيمِ وضَعَ يَدَهُ فَأكَلَ مِن طَعامِهِمْ، ولا يَلْبَسْ مِنهُ ثَوْبًا ولا عِمامَةً. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: بِأطْرافِ أصابِعِهِ الثَّلاثِ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: يَأْكُلُ الفَقِيرُ إذا ولِيَ مالَ اليَتِيمِ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلى مالِهِ ومَنفَعَتِهِ لَهُ، وما لَمْ يُسْرِفْ أوْ يُبَذِّرْ. وأخْرَجَ مالِكٌ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: جاءَ أعْرابِيٌّ إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَقالَ: إنَّ في حِجْرِي أيْتامًا، وإنَّ لَهم إبِلًا، فَماذا يَحِلُّ لِي مِن ألْبانِها؟ (p-٢٣٨)فَقالَ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضالَّتَها، وتَهْنَأُ جَرْباها، وتَلُوطُ حَوْضَها، وتَسْعى عَلَيْها فاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ. وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، «أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: لَيْسَ لِي مالٌ ولِي يَتِيمٌ؟ فَقالَ: «كُلْ مِن مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ولا مُبَذِّرٍ ولا مُتَأثِّلٍ مالًا، ومِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ بِمالِهِ»» . وأخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ، عَنْ جابِرٍ «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ أضْرِبُ يَتِيمِي؟ قالَ: «مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ غَيْرِ واقٍ مالَكَ بِمالِهِ، ولا مُتَأثِّلٍ مِنهُ مالًا»» . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ أضْرِبُ يَتِيمِي؟ قالَ: «مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ» قالَ: فَأُصِيبُ مِن مالِهِ؟ قالَ: «بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مالًا ولا واقٍ مالَكَ بِمالِهِ»» . (p-٢٣٩)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: «ذُكِرَ لَنا أنْ عَمَّ ثابِتِ بْنِ رِفاعَةَ - وثابِتٌ يَوْمَئِذٍ يَتِيمٌ في حِجْرِهِ- مِنَ الأنْصارِ أتى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: إنَّ ابْنَ أخِي يَتِيمٌ في حِجْرِي، فَماذا يَحِلُّ لِي مِن مالِهِ؟ قالَ: «أنْ تَأْكُلَ مِن مالِهِ بِالمَعْرُوفِ مِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ بِمالِهِ، ولا تَأْخُذْ مِن مالِهِ وفْرًا» قالَ: وكانَ اليَتِيمُ يَكُونُ لَهُ الحائِطُ مِنَ النَّخْلِ فَيَقُومُ ولِيُّهُ عَلى صَلاحِهِ وسَقْيِهِ، فَيُصِيبُ مِن ثَمَرِهِ، ويَكُونُ لَهُ الماشِيَةُ، فَيَقُومُ ولِيُّهُ عَلى صَلاحِها ومُؤْنَتِها وعِلاجِها فَيُصِيبُ مِن جُزارِها، ورِسْلِها وعَوارِضِها، فَأمّا رِقابُ المالِ فَلَيْسَ لَهم أنْ يَأْكُلُوا ولا يَسْتَهْلِكُوهُ» . وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَطاءٍ قالَ: خَمْسٌ في كِتابِ اللَّهِ رُخْصَةٌ ولَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ: قَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ إنْ شاءَ أكَلَ وإنْ شاءَ لَمْ يَأْكُلْ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّحّاسُ، كِلاهُما في ”النّاسِخِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ عَطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: (p-٢٤٠)نَسَخَتْها: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] الآيَةَ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ الضَّحّاكِ، مِثْلَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ أبِي الزِّنادِ في الآيَةِ قالَ: كانَ أبُو الزِّنادِ يَقُولُ: إنَّما كانَ ذَلِكَ في أهْلِ البَدْوِ وأشْباهِهِمْ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ نافِعِ بْنِ أبِي نُعَيْمٍ القارِئِ قالَ: سَألْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالا: ذَلِكَ في اليَتِيمِ إنْ كانَ فَقِيرًا أنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ فَقْرِهِ، ولَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنهُ شَيْءٌ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ العَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ يَقُولُ: إذا دَفَعَ إلى اليَتِيمِ مالَهُ فَلْيَدْفَعْهُ إلَيْهِ بِالشُّهُودِ كَما أمَرَهُ اللَّهُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيَةِ: يَقُولُ لِلْأوْصِياءِ: إذا دَفَعْتُمْ إلى اليَتامى أمْوالَهم إذا بَلَغُوا الحُلُمَ ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ، ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ يَعْنِي لا شاهِدَ أفْضَلُ مِنَ اللَّهِ فِيما بَيْنَكم وبَيْنَهم. (p-٢٤١)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ يَقُولُ: شَهِيدًا.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب