الباحث القرآني
﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا﴾ - تفسير
١٧٣٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يكن له سَعَةٌ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٢، وابن المنذر ٢/٦٤٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٣٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء[[أخرجه الثعلبي ٣/٢٨٩.]]. (ز)
١٧٣٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الغِنى[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٢٨ (٦١٧) وزاد: إذا لم يجد ما ينكح به الحرةَ تزوج أمةً، وابن جرير ٦/٥٩٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠. وفي لفظ عند ابن جرير ٦/٥٩٢: السعة.]]. (ز)
١٧٣٤٧- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ= (ز)
١٧٣٤٨- وعطاء الخراساني، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٨) واللفظ له، وابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ٢/٦٤٦، والبيهقي ٧/١٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: أمّا قوله ﴿طولا﴾ فسَعَةٌ مِن المال[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠ بلفظ: الطَّوْلُ: الغِنى.]]. (ز)
١٧٣٥١- عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٨)، وابن جرير ٦/٥٩٣، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٣٥٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية، قال: ﴿طولًا﴾: لا يجد ما ينكح به حُرَّة[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣.]]١٦١٤. (ز)
﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم﴾ - تفسير
١٧٣٥٤- عن الحسن البصري: أنّ رسول الله ﷺ نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٩٩، ١٣١٠١)، وابن أبي شيبة ٤/١٤٨، وابن جرير ٦/٥٩٧.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٧-٦٤٨.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٤ واللفظ له، وابن المنذر ٢/٦٤٨ بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.]]. (ز) (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٧- عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ.= (ز)
١٧٣٥٨- وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٤. وعلَّق ابن المنذر ٢/٦٤٨ نحوه عن الشعبي.]]. (ز)
١٧٣٥٩- كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]. (ز)
١٧٣٦٠- قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٣.]]. (ز)
١٧٣٦١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧، وابن المنذر ٢/٦٤٨.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٦٢- عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا.= (ز)
١٧٣٦٣- وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة.= (ز)
١٧٣٦٤- ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٨.]]. (ز)
١٧٣٦٥- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٠.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٦٦- عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة[[أخرجه البيهقي ٧/١٧٥.]]. (ز)
١٧٣٦٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليَسار الأَمَةَ إذا خَشِي أن يَشْقى بها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٤.]]. (ز)
١٧٣٦٨- عن سعيد، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة]= (ز)
١٧٣٦٩- وحماد [بن أبي سليمان] عن الرجل يتزوَّجُ الأمة. قال: إذا خَشِي العَنَت فلا بأس[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٩.]]. (ز)
١٧٣٧٠- عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأَمَة إذا كان هواه فيها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٧١- قال ابن زيد: كان ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] يُلَيِّن فيه بعضَ التَّلْيِين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها -أي: الأمة-، وإن كان يقْدِرُ على نكاح غيرها، فإنِّي أرى أن ينكحها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣.]]. (ز)
١٧٣٧٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: لا يجِدُ ما ينكِحُ به حُرَّةً، فينكح هذه الأَمَةَ، فيتَعَفَّفُ بها، ويكفيه أهلُها مُؤْنَتها، ولم يُحِلَّ اللهُ ذلك لأحدٍ إلّا ألّا يَجِدَ ما ينكح به حُرَّةً وينفق عليها، ولم يَحِلَّ له حتى يخشى العَنَت[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٧.]]١٦١٥. (ز)
﴿أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ﴾ - تفسير
١٧٣٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يقول: الحرائر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ١/٦٤٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٣٧٤- وعن عطية [العوفي]= (ز)
١٧٣٧٥- ومقاتل بن حيان= (ز)
١٧٣٧٦- وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٧٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يعني: الحرائر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ٢/٦٤٧، والبيهقي ٧/١٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٧٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾، قال: أمّا المحصناتُ فالعفائف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]١٦١٦. (ز)
﴿فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ﴾ - تفسير
١٧٣٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا يتزوج الحُرُّ مِن الإماء إلا واحدة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧، والبيهقي ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٨٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: أمّا مَن لم يجد ما ينكح به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ الأَمَةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦.]]. (ز)
١٧٣٨١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: فلينكح الأمةَ المؤمنةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ٢/٦٤٧، والبيهقي ٧/١٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٨٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إنّما أحَلَّ اللهُ واحدةً لِمَن خشي العنت على نفسه، ولا يجد طَوْلًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٣٨٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿من فتياتكم﴾، قال: مِن إمائكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٨٤- قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: الوَلائد، فتزوجوا ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: الولائد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
﴿مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ﴾ - تفسير
١٧٣٨٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر (١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٣٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠-٩٢٢، ٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٣٨٦- وعن إسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٧٣٨٧- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]. (ز)
١٧٣٨٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾[[أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٦)، وسعيد بن منصور (٦١٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/١٦٠، والبيهقي ٧/١٧٧، كما أخرج ابن أبي حاتم ٣/٩٢١ نحوه من طريق ليث.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٨٩- وعن مكحول الشامي= (ز)
١٧٣٩٠- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]. (ز)
١٧٣٩١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ لمن لم يجد طَوْلًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٩-٦٥٠. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.]]. (ز) (٤/٣٣٨)
١٧٣٩٢- عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، وقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة[[المدونة للإمام مالك ٢/٢١٩.]]. (ز)
١٧٣٩٣- عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٠، وابن جرير ٦/٦٠٠.]]١٦١٧. (ز)
١٧٣٩٤- عن أبي حنيفة، نحو ذلك[[علَّقه ابن جرير ٦/٦٠٠.]]. (ز)
١٧٣٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٣٩٦- عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي]= (ز)
١٧٣٩٧- وسعيد بن عبد العزيز= (ز)
١٧٣٩٨- وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: بالنكاح[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٩.]]. (ز)
١٧٣٩٩- قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: ﴿والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، فهُنَّ الإماء المؤمنات[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/٤٨ (١٥٥٠)، وأخرج ابن جرير ٦/٥٩٩ نحوه من طريق الوليد بن مسلم كما في الأثر السابق.]]١٦١٨. (ز)
﴿وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ﴾ - تفسير
١٧٤٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿والله أعلم بإيمانكم﴾ من غيره ...، ﴿بعضكم من بعض﴾ يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٠١- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: ﴿والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض﴾، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]١٦١٩. (٤/٣٣٩)
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ﴾ - تفسير
١٧٤٠٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ قال: بإذن مواليهن، ﴿وآتوهن أجورهن﴾ قال: مهورهن[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٠، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٢ بنحوه.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، يقول: تزوجوا الولائد بإذن أربابهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٠٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿بإذن أهلهن﴾، قال: يعني: بإذن أربابهن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ - تفسير
١٧٤٠٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: مُهورَهُنَّ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٠.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يقول: وأعطوهن مهورَهن ﴿بالمعروف﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٠٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يعني: مهورهن ﴿بالمعروف﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤٠٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٢.]]١٦٢٠. (ز)
﴿مُحۡصَنَـٰتٍ غَیۡرَ مُسَـٰفِحَـٰتࣲ وَلَا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخۡدَانࣲۚ﴾ - تفسير
١٧٤٠٩- عن أبي هريرة، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: أخِلّاء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿محصنات غير مسافحات﴾ يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٣، وابن المنذر (١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٣٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠-٩٢٢، ٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٤١١- وعن مقاتل بن حيان= (ز)
١٧٤١٢- ومجاهد بن جبر، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام:١٥١][[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٣.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤١٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤، وابن المنذر ٢/٦٥١ من طريق ابن جُرَيج وزاد: فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤، وابن المنذر ٢/٦٥١ من طريق جُوَيْبِر ولفظه: ﴿ولا متخذات أخدان﴾ قال: أخِلّاء. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢-٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤١٦- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: الزِّنا زِناءان؛ المسافحة: السوق القائمة. والمتخذات أخدان: التي تتخذ خِدنًا واحدًا. فحرَّمهما الله جميعًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥١، وابن جرير ٦/٦٠٣ بلفظ: الزنا زناءان: تزني بالخِدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سَوْمًا. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢ بعضه.]]. (ز)
١٧٤١٧- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- قال: الزِّنا وجهان قبيحان: أحدُهما أخبثُ من الآخر؛ فأمّا الذي هو أخبثُهما فالمسافِحة التي تفجر بمن أتاها، وأما الآخر فذات الخِدْن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٥.]]. (ز)
١٧٤١٨- قال الحسن البصري في قوله: ﴿ولا متخدات أخدان﴾: الصديق[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٩- قال الحسن البصري: المسافِحة: هي أنّ كل مَن دعاها تبعته. وذات أخدان: أي: تختصُّ بواحد لا تزني إلا معه. والعرب كانت تُحَرِّم الأولى، وتُجَوِّزُ الثانية[[تفسير البغوي ٢/١٩٧.]]. (ز)
١٧٤٢٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المسافحة: البغِيُّ التي تُؤاجِرُ نفسَها مَن عَرَض لها. وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤.]]. (ز)
١٧٤٢١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما المحصناتُ فالعفائِفُ١٦٢١، فلتُنكَحُ الأَمَةُ بإذن أهلِها مُحْصَنَةً -والمحصنات: العفائف-، غيرَ مُسافِحَةٍ -والمسافِحة: المُعالِنة بالزِّنا-، ولا متخذةً صديقًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢ بعضه.]]. (ز)
١٧٤٢٢- عن عطاء الخراساني= (ز)
١٧٤٢٣- ويحيى بن أبي كثير= (ز)
١٧٤٢٤- ومقاتل بن حيان، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قالوا: أخِلّاء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤٢٥- قال أبو سعيد -من طريق خلاد بن سليمان- في هذه الآية: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: وهو الصَدِيق[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٩٨ (٢٢٤). وأورد قبله قول خلاد عن أبي سعيد هذا: «وكان قرأ القرآن على أبي هريرة». ولم نقف عليه.]]. (ز)
١٧٤٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿محصنات﴾ عفائف لفروجهن، ﴿غير مسافحات﴾ غير معلِنات بالزِّنا، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء في السِّرِّ، فيزني بها سِرًّا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٢٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المُسافِح: الذي يلقى المرأةَ فيفجر بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادِن: الذي يقيم معها على معصيةِ الله وتقيم معه، فذاك الأخدان[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٥.]]. (ز)
﴿فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ﴾ - قراءات
١٧٤٢٨- عن عبد الله بن مسعود، قرأ: ‹فَإذا أحْصَنَّ› بنصب الألف. وقال: إحصانُها: إسلامُها[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة، وقرأ بقية العشرة ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾ بضم الهمزة، وكسر الصاد. انظر: النشر ٢/٢٤٩، والإتحاف ص٢٤٠.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد ين جبير- أنّه قرأها: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يعني: برفع الألف. ويقول: أُحْصِنَّ بالأزواج. يقول: لا تُجلد أمَةٌ حتى تُزَوَّجَ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٢، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٣ دون ذكر القراءة، والضياء في المختارة ١٠/١٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٤/٤٣٠)
١٧٤٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يقول: فإذا تَزَوَجَّن[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩٤، وابن جرير ٦/٦١١.]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٣١- عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: ‹فَإذَآ أحْصَنَّ›. قال: إذا أسْلَمْنَ.= (ز)
١٧٤٣٢- وكان مجاهد يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها[[أخرجه سعيد بن منصور (٦١٢ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]١٦٢٢. (٤/٣٤٠)
﴿فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ﴾ - تفسير الآية
١٧٤٣٣- عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، قال: «إحصانُها: إسلامها».= (ز)
١٧٤٣٤- وقال علي: اجلِدُوهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣ (٥١٥٧). وقال: «حديث منكر». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢٦١: «وفي إسناده ضعف، ومنهم لم يُسَمَّ، ومثله لا تقوم به حجة».]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤٣٥- عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ١/١٥٣ (٤٧٨)، ٤/١٤٧ (٣٨٣٤). قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي». وقال البيهقي في معرفة السنن ١٢/٣٣٥ (١٦٩١٠، ١٦٩١١): «وهذا خطأ، ليس هذا من قول النبي ﷺ، إنما هو من قول ابن عباس، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب ٣/١٧٨ (٢٣٥٨): «غريب من حديث مسعر عن عمرو عنه، تفرد به سفيان بن عيينة عنه، وعنه عبد الله بن عمران العابدي مرفوعًا إلى النبي وغيره، يرويه عن ابن عيينة موقوفًا، ورواه ابن صاعد عنه مرة بتمامه، ومرة لم يجاوز به: «ليس على الأمة حد حتى تحصن»». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٣٠٩ (١٣٢٧): «قال ابن شاهين: قد قيل: إن هذا الحديث موقوف على ابن عباس. ولا نعلم أحدًا جوّده غير عبد الله بن عمران». وقال ابن حجر في الفتح ١٢/١٦١: «وسنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره».]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٣٦- عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي ﷺ سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ»[[أخرجه البخاري ٣/٧١ (٢١٥٣)، ٣/١٥٠ (٢٥٥٥)، ٣/٨٣ (٢٢٣٢)، ٨/١٧١ (٦٨٣٧)، ومسلم ٣/١٣٢٩ (١٧٠٣).]]١٦٢٣. (٤/٣٤١-٣٤٢)
١٧٤٣٧- عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»[[أخرجه البخاري ٣/٨٣ (٢٢٣٤)، ٨/١٧٢ (٦٨٣٩)، ومسلم ٣/١٣٢٨ (١٧٠٣)، وابن جرير ٦/٦٠٦.]]. (ز)
١٧٤٣٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠.]]. (ز)
١٧٤٣٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٠٤)، وابن جرير ٦/٦٠٩، وابن المنذر (١٦٢١)، والطبراني (٩٦٩١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٤٠- وعن عبد الله بن عمر= (ز)
١٧٤٤١- والأسود بن يزيد= (ز)
١٧٤٤٢- وسعيد بن جبير= (ز)
١٧٤٤٣- وعطاء= (ز)
١٧٤٤٤- وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٤٤٦- وعن عامر الشعبي= (ز)
١٧٤٤٧- وسعيد بن جبير= (ز)
١٧٤٤٨- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٧٤٤٩- والحسن البصري= (ز)
١٧٤٥٠- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يعني: بالأزواج[[تقدم تخريجه قريبًا.]]. (ز)
١٧٤٥٢- وعن الحسن البصري= (ز)
١٧٤٥٣- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٧٤٥٤- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٧٤٥٥- وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن[[أخرجه سعيد بن منصور (٦١٦ - تفسير)، وابن المنذر ٢/٦٥٢.]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٥٧- عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا حُرًّا[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٦١٨)، والبيهقي ٨/٢٤٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٥٨- وعن طاووس بن كيسان، نحوه[[تفسير البغوي ٢/١٩٨.]]. (ز)
١٧٤٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٢.]]. (ز)
١٧٤٦٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٦١٠).]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٦١- عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٤/٣٤٢)
١٧٤٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١.]]١٦٢٤. (ز)
١٧٤٦٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ‹فَإذَآ أحْصَنَّ›. قال: إذا أسلمن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٦٤- عن سالم [بن عبد الله بن عمر]= (ز)
١٧٤٦٥- والقاسم [بن محمد بن أبي بكر] -من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٦٦- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: ﴿فإذا أحصن﴾. قال: يقول: إذا أسْلَمْنَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠، كما أخرج نحوه من طريق أشعث. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣ نحوه.]]. (ز)
١٧٤٦٧- عن عامر الشعبي= (ز)
١٧٤٦٨- وإبراهيم النخعي= (ز)
١٧٤٦٩- ومجاهد بن جبر، قالوا: لا يُحْصَن الحُرُّ إلا بالمسلمة الحُرَّة، ولا يُحْصَن بالمملوكة، ولا باليهودية، ولا بالنصرانية[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٧٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: إحصانُ الأمة أن ينكحها الحُرُّ، وإحصانُ العبدِ أن ينكح الحُرَّة[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١.]]. (ز)
١٧٤٧١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحْصَنَتْهُنَّ البُعُولة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٥٦ (١٧٨٦٩)، وابن جرير ٦/٦١٢، وابن المنذر ٢/٦٥٢.]]. (ز)
١٧٤٧٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحصنتهنَّ البعولة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٥٦ (١٧٨٦٩)، وأخرجه ابن جرير ٦/٦١٢، وابن المنذر ٢/٦٥٢. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٢-.]]. (ز)
١٧٤٧٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإذا أحصن﴾، يقول: إذا أسْلَمْنَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠.]]. (ز)
١٧٤٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أحصن﴾، يعني: أسْلَمْنَ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧-٣٦٨.]]١٦٢٥. (ز)
﴿فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ - قراءات
١٧٤٧٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- أنّه كان يقرؤها: (فَإذَآ أحْصَنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ)[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٤. وعزاه السيوطي إليه فقط دون لفظ: كان يقرؤها. وقراءة ابن مسعود شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٤/٣٤٢)
١٧٤٧٦- عن مجاهد بن جبر، قال: في بعض القراءة: (فَإنْ أتَواْ أوْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ)[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٤/٣٤٢)
﴿فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ - تفسير الآية
١٧٤٧٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة- قال: أمرني عمر في فتيةٍ من قريش، فجَلَدْنا ولائدَ مِن ولائد الإمارة خمسين في الزِّنا[[تفسير البغوي ٢/١٩٧-١٩٨.]]. (ز)
١٧٤٧٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: مِن الجلد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤ واللفظ له، وابن جرير ٦/٦١٣ ومعنى لفظه: خمسون جلدة ونفي ستة أشهر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٤٧٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن﴾ قال: فعلى الولاية ﴿نصف ما على المحصنات﴾ قال: فعلى الولاية نصف ما على الحُرَّة مِن الجلد، وهي خمسون جلدة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣-٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٨٠- وعن إسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٧٤٨١- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٨٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: خمسون جلدة، ولا نفي، ولا رجم[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٣.]]. (ز)
١٧٤٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ يعني: خمسين جلدة، نصف ما على الحُرَّة إذا زَنَتْ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧-٣٦٨.]]١٦٢٦. (ز)
﴿فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية
١٧٤٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩٠)، وابن المنذر ٢/٦٥٤.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٨٥- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾، ولا شهادة لعبد[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٤.]]. (ز)
١٧٤٨٦- قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٥.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكَ لِمَنۡ خَشِیَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ﴾ - تفسير
١٧٤٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ذلك لمن خشي العنت﴾، قال: الزِّنا، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمةً إلّا ألّا يقدر على حُرَّةٍ، وهو يخشى العَنَت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣واللفظ لهما، كما أخرجه ابن جرير ٦/٦١٤، وابن المنذر ١/٦٥٥ مختصرًا.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٤٨٨- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن العَنَت. قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: رأيتك تبتغي عَنَتِي وتسعى على السّاعِي عَلَيَّ بغير دخل[[عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله -كما في الإتقان ٢/٩١-.]]. (٤/٣٤٢)
١٧٤٨٩- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: العَنَتُ: الزِّنا[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٣١ (٦٢١).]]. (ز)
١٧٤٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قوله: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٩١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٣١ (٦٢١)، وابن جرير ٦/٦١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٩٢- عن عامر الشعبي -من طريق عبيدة- قال: العَنَت: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٥، وابن المنذر ٢/٦٥٥ عن الشعبي من طريق مغيرة.]]. (ز)
١٧٤٩٣- وعن الحسن البصري= (ز)
١٧٤٩٤- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٧٤٩٥- وقتادة بن دِعامة= (ز)
١٧٤٩٦- وعمرو بن دينار= (ز)
١٧٤٩٧- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٩٨- عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٩٩- قال قتادة بن دِعامة: إنّما أمر الله بنكاح الإماء المؤمنات لِمَن خشي العَنَت على نفسه، والعَنَتُ: الضيق، أي: لا يجد ما يَسْتَعِفُّ به، ولا يصبر؛ فيزني[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٢-.]]. (ز)
١٧٥٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التزويج للولائد ﴿لمن خشي العنت منكم﴾ يعني: الإثم في دينه، وهو الزِّنا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٨.]]. (ز)
١٧٥٠١- قال مالك بن أنس: ولا ينبغي لحُرِّ أن يتزوج أمَةً وهو يجد طَوْلًا لحُرَّة، ولا يتزوج أمَةً إذا لم يجد طَوْلًا لحُرَّة، إلا أن يخشى العَنَت؛ وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، وقال: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾. قال مالك: والعَنَتُ: هو الزِّنا[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٢/٤٣-٤٤ (١٥٣٦).]]١٦٢٧. (ز)
﴿وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٢٥﴾ - تفسير
١٧٥٠٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٧.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: ﴿وأن تصبروا﴾ عن نكاح الإماء فهو ﴿خير لكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٨، وابن المنذر ٢/٦٥٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٥٠٤- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٢٨ (٦١٨)، وابن المنذر ٢/٦٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (ز)
١٧٥٠٥- وقال الضحاك بن مزاحم، كذلك[[علَّقه ابن المنذر ٢/٦٥٦.]]. (ز)
١٧٥٠٦- وعن جابر بن زيد= (ز)
١٧٥٠٧- والحسن البصري= (ز)
١٧٥٠٨- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (ز)
١٧٥٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٧، وابن المنذر ٢/٦٥٧ من طريق ابن أبي نجيح. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥١٠- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: أن تصبروا عن نكاح الأَمَة خيرٌ لكم[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٥٧، ومصنفه ٧/٢٦٧ (١٣٠٩٧)، وابن جرير ٦/٦١٨. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٦٥٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (ز)
١٧٥١١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيج-: وأن تصبروا عن نكاح الأمة خيرٌ، وهو حِلٌّ لكم؛ استرقاقُ أولادهن[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٦.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥١٢- عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (ز)
١٧٥١٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، يقول: وأن تصبروا عن نكاحهن -يعني: نكاح الإماء- خيرٌ لكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (ز)
١٧٥١٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن تصبر ولا تنكح الأمة -فيكون ولدك مملوكين- فهو خير لك[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥١٥- عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: ﴿والله غفور﴾ أي: غفر الذنب، ﴿رحيم﴾ قال: يرحم العباد على ما فيهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٥.]]. (ز)
١٧٥١٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن﴾ يعني: ولَئن ﴿تصبروا﴾ عن تزويج الأمة ﴿خير لكم﴾ من تزويجهن، ﴿والله غفور﴾ لتزويجه الأمة، ﴿رحيم﴾ به حين رَخَّص له في تزويجها إذا لم يَجِد طَوْلًا، يعني: سَعَة في تزويج الحُرَّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٨.]]١٦٢٨. (ز)
﴿وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٢٥﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٧٥١٧- عن يونس بن مِرداس -وكان خادمًا لأنس- قال: كُنت بين أنس وأبي هريرة، فقال أنس: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أحَبَّ أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الحرائر». فقال أبو هريرة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الحرائر صلاح البيت، والإماء فساد البيت»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٦٥ (١٨٦٢) دون كلام أبي هريرة. وأورده الثعلبي ٣/٢٨٩-٢٩٠ واللفظ له. قال ابن عدي في الكامل ٤/٣٢٥ في ترجمة سلام بن سليمان: «لا أعلم رواه عن كثير بن سليم عن الضحاك عن ابن عباس إلا سلام هذا، وغيره قال: عن كثير بن سليم، عن الضحاك، عن النبي ﷺ مرسلًا، وروي عن نهشل عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/٩٨-٩٩: «هذا إسناد فيه كثير بن سليم، وهو ضعيف، وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدائني ابن أخي شبابة بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. ورواه أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق هشام بن عمار به، وأعله بكثير بن سليمان، فقال: قال ابن حبان: يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه ويضع عليه». وقال ابن كثير في تفسيره ٦/١٢: «في إسناده ضعف». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص٣٠٤ (٣٩٩): «وأحمد بن محمد متروك، كذبه أبو حاتم، ويونس مجهول». وقال المناوي في فيض القدير ٣/٤١١ (٣٨١١): «قال السخاوي وغيره: وفيه متروك». وقال في الفتح السماوي ٢/٤٧٨ (٣٥٨): «قال الحافظ ابن حجر: في إسناده أحمد بن محمد، وهو متروك، وكذبه أبو حاتم، ويونس لا نعرفه». وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/٤٠٧ (١١٢٣): «رواه الثعلبي، بسند فيه أحمد بن محمد اليماني، متروك، عن يونس بن مرداس خادم أنس، وهو مجهول». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص١٢٣: «رواه ابن عدي عن علي وابن عباس، مرفوعًا، وفي إسناده خمسة كذابون». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٦١١ (١٤١٧): «ضعيف». وقال في ٨/٢١ (٣٥٢٢): «موضوع».]]. (ز)
١٧٥١٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: إذا نكح العبدُ الحُرَّةَ فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نصفه[[أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٣)، وابن أبي شيبة ٤/١٤٧.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوام، عمَّن حدَّثه- قال: ما تَزَحَّف ناكِحُ الإماءِ عن الزِّنا إلا قليلًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٢٠ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/١٤٦، وابن جرير ٦/٦١٤ بلفظ: ما ازلَحَفَّ.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥٢٠- عن أبي هريرة= (ز)
١٧٥٢١- وسعيد بن جبير -من طريق ابن جريج-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٠)، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٢٨ (٦١٨) عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر، كلاهما بلفظ: ما ازلَحَفَّ.]]. (٤/٣٤٣)
١٧٥٢٢- عن عامر الشعبي -من طريق حميد- قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ لا يَحِلُّ إلا للمضطر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧.]]. (٤/٣٤٤)
١٧٥٢٣- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: لا تجتمع الأَمَةُ والحُرَّةُ في النكاح عند الرجل[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٦٧ (١٣٠٩٧).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.