الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ واللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِن بَعْضٍ فانْكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أخْدانٍ فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ العَنَتَ مِنكُمْ وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٥].
بعدَما ذكَرَ اللهُ في الآياتِ السابقاتِ ما يَحرُمُ وما يَحِلُّ مِن النِّساءِ الحرائرِ والإماءِ، ذكَرَ التفاضُلَ بينَ نِكاحِ الحرائرِ والإماءِ وأنّ الأَوْلى نكاحُ الحرائرِ مِن الحُرِّ، وقولُه تعالى: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾، يعني: قدرةً ماليَّةً تجعَلُهُ يتمكَّنُ مِن نِكاحِ الحرائرِ.
وفي هذا: استحبابُ اختيارِ الزوجاتِ وتحرِّي الأعراقِ والأحسابِ الشريفةِ لنجابةِ الولدِ ونَسَبِه، وأعظَمُ ذلك حَسَبُ الدِّينِ وشرفُه.
الوليُّ في نكاحِ الإماءِ:
وقولُه تعالى: ﴿فانْكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ فيه دلالةٌ على وجوبِ الوليِّ في النِّكاحِ حتى للإماءِ، ووليُّ الأَمَةِ سيِّدُها ولو كان أبوها وأخوها حيًّا معلومًا، ولو كان حرًّا، فهو يَمْلِكُ أمْرَه، لا يَملِكُ أمْرَ غيرِه.
والسيِّدُ وليُّ العبدِ، لا يَنكِحُ إلا بإذنِ سيِّدِهِ كالأَمَةِ، وفي الحديثِ قال ﷺ: (أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ، فَهُوَ عاهِرٌ)[[أخرجه أحمد (١٤٢١٢) (٣/٣٠١)، وأبو داود (٢٠٧٨) (٢/٢٢٨)، والترمذي (١١١١) (٣/٤١١).]]، وإنْ كانتْ سيِّدةُ الأَمَةِ امرأةً، لا تُزَوِّجُها، لأنّ المرأةَ لا تتولّى في النِّكاحِ، لما في الحديثِ: (لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَها، فَإنَّ الزّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَها)[[أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) (١/٦٠٦).]].
إذنُ السيِّد لزواجِ اليتيمة:
ولا خلافَ عندَ العلماءِ أنّ الأَمَةَ لا تَتزوَّجُ إلا بإذنِ سيِّدِها، حتى لا يكونَ ذلك ذريعةً للزِّنى، لكثرةِ خروجِ الإماءِ ودخولِهِنَّ في خِدْمةِ أهلِهِنَّ، والعبدُ كالأَمَةِ إذنُهُ بيدِ سيِّدِه، لأنّ نِكاحَهُ يَقتضي انشغالَهُ وحقَّ زوجِهِ عليه، وهذا يُفَوِّتُ حقَّ سيِّدِه، وهو أعظَمُ وآكَدُ، وهذا بلا خلافٍ.
حكمُ الزواجِ من الأمةِ:
وإنّما اختلَفَ العلماءُ في أمرَيْنِ مِن نِكاحِ الإماءِ في الآيةِ:
الأولُ: عدمُ الاستطاعةِ على نِكاحِ الحُرَّةِ: هل هو شرطٌ واجبٌ في نِكاحِ الإماءِ؟
الثاني: خوفُ العَنَتِ والزِّنى عندَ عدمِ نِكاحِ الأَمَةِ: هل هو شرطٌ في جوازِ نِكاحِها؟
وهذان الأمرانِ شرطانِ عندَ الجمهورِ في جوازِ نِكاحِ الأَمَةِ، ورُوِيَ ذلك عن الأئمَّةِ الأربعةِ، وبه قال عليٌّ وابنُ عبّاسٍ وجابرٌ وعطاءٌ والزهريُّ.
ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ وبعضِ أهلِ الرأيِ: جوازُ ذلك مع الكراهةِ، وأنّ الشروطَ في نِكاحِ الأَمَةِ في الآيةِ كشرطِ العَدْلِ في التعدُّدِ، كما في قولِه تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، فالنِّكاحُ جائزٌ، ويأثَمُ على عدمِ عدلِهِ وظُلْمِهِ لأزواجِه، وجمهورُ العلماءِ على جوازِ التعدُّدِ وإنْ خافَ عدمَ العدلِ، خلافًا لأبي حنيفةَ، فقد منَعَ مِن التعدُّدِ عندَ خوفِ عدمِ العدلِ.
والتفريقُ بين ابتداءِ النِّكاحِ وبينَ ديمومتِهِ هو الأَلْيَقُ والأَنْسَبُ لإحكامِ الشريعةِ وعدلِها، فأصلُ التعدُّدِ في النِّكاحِ مشروعٌ، لا يحرُمُ لمجرَّدِ خشيةِ عدمِ العدلِ والخوفِ منه، وإذا عدَّدَ ولم يَعدِلْ، فلا يخلُو مِن حالَيْنِ:
الأُولى: إنْ خَشِيَ الزِّنى والعَنَتَ بطلاقِه، أبْقاها واجتَهَدَ بالعدلِ، ويأثَمُ على ظُلمِه، ويُعذَرُ بنكاحِهِ خوفَ الزِّنى.
الـثـانيةُ: إنْ لم يَخْشَ الزِّنى، فيحرُمُ عليه إبقاءُ الزوجةِ مع ظُلْمِها.
فعدمُ الطَّوْلِ وخوفُ العَنَتِ ليسا شرطًا في نكاحِ الإماءِ، فمَن تزوَّجَ أمَةً، ثمَّ قَدَرَ على الزواجِ بحُرَّةٍ، لا يجبُ عليه طلاقُ الأَمَةِ بعدَ ذلك، وبهذا قال عطاءٌ والشافعيُّ، وهو قولُ أصحابِ أبي حنيفةَ وأحمدَ.
وقيل: بفسخِ نِكاحِ الأَمَةِ بمجرَّدِ القدرةِ على نِكاحِ الحُرَّةِ، وبه قال مسروقٌ والنخَعيُّ.
وقال أحمدُ ومالكٌ وغيرُهما: إنّ الحرةَ تخيَّرُ بينَ البقاءِ والطلاقِ، إنْ لم تَعلَمْ بالأَمَةِ التي مع زوجِها قَبلَها.
نكاحُ الأمةِ غير المؤمنةِ:
وقولُه تعالى: ﴿فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ أخَذَ منه بعضُ السلفِ عدمَ جوازِ نِكاحِ الأَمَةِ غيرِ المؤمنةِ، وإنْ جازَ وطْؤُها بلا نكاحٍ تَسَرِّيًا، وهو قولُ الزُّهْريِّ والأوزاعيِّ، وبه أخَذَ مالكٌ والشافعيُّ، خلافًا لأبي حنيفةَ وجماعةِ أهلِ الرأيِ، لعدمِ اعتدادِهم بدَلالةِ الخِطابِ.
ويدُلُّ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، فسَّرَ ابنُ عبّاسٍ وابنُ عُمَرَ الإحصانَ: بالحُرِّيَّةِ.
والقياسُ عندَ أبي حنيفةَ: أنّ مَن قَدَرَ على حُرَّةٍ كتابيَّةٍ، لم يَجُزْ له نِكاحُ أمَةٍ كتابيَّةٍ، لأنّه لا يخافُ العَنَتَ بنِكاحِ الكتابيَّةِ الحرةِ، وهذا قياسًا على الحرةِ مع الأَمَةِ.
مهرُ زواجِ الأَمَةِ:
ويجبُ للأَمَةِ مهرُها في زواجِها بما يُعرَفُ عندَ الناسِ، فلا تُبخَسُ لكونِها أمَةً، لقولِه تعالى: ﴿وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، وظاهرُ الآيةِ: أنّ الصَّداقَ للأَمَةِ، لا لسيِّدِها، وبه قال مالكٌ، خلافًا للجمهورِ، لأنّ الأَمَةَ لسيِّدِها، وإنْ مَلَكَتْ بعملٍ أو إجارةٍ أو حِرْفةٍ، فهو لسيِّدِها، لأنّه يَملِكُها ومالَها، وألحَقُوا المهرَ بغيرِه مِن المالِ والمنافعِ.
وقولُه تعالى: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾: اختُلِفَ في المرادِ بالإحصانِ، فابنُ مسعودٍ يرى أنّه الإسلامُ[[سبق تخريجه.]]، وابنُ عبّاسٍ يرى أنّه النِّكاحُ[[«تفسير الطبري» (٦/٦١١).]]، وبقولِ ابنِ مسعودٍ قال جماعةٌ، كالشَّعْبيِّ والحسنِ والنخَعيِّ والسُّدِّيِّ والأعمشِ والشافعيِّ[[سبق تخريجه.]].
العقوبةُ على زنى الأَمَةِ:
وعامَّةُ العلماءِ على أنّ الأَمَةَ لا رَجْمَ عليها حتى تتزوَّجَ بعدَ حُرِّيَّتِها، ولو تزوَّجَتْ وهي أمَةٌ، ثمَّ أُعتِقتْ، لم يُعْتَدَّ بزواجِها حالَ رِقِّها إلاَّ إنِ استمَرَّتْ عليه وهي حُرَّةٌ، لأنّ العقوبةَ تكونُ على الزِّنى، والزِّنى لا بدَّ أنْ يَسْبِقَهُ إحصانٌ وحريَّةٌ، والرجمُ لا يُنَصَّفُ، فاللَّهُ يقولُ: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾، فدَلَّ على أنّ العقوبةَ محصورةٌ بما يُنصَّفُ، وهو الجَلْدُ، خلافًا لأبي ثَوْرٍ، فقد قال بأنّ الأَمَةَ المُحصَنةَ تُرجَمُ.
ولا خلافَ عندَ العلماءِ: أنّ جَلْدَها لا يَزِيدُ على الخمسينَ، لأنّه الحَدُّ المنصوصُ عليه في سورةِ النورِ للحُرَّةِ، كما سيأتي.
والسُّنَّةُ لم تُفرِّقْ بينَ الأَمَةِ المتزوِّجةِ وغيرِها في الزِّنى، فنصَّتْ على عقوبةٍ واحدةٍ ولو تكرَّرَ الزِّنى، مِن غيرِ تفصيلٍ في الحالِ، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أبي هريرةَ، قال: قال ﷺ: (إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عَلَيْها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عَلَيْها، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها، ولَوْ بِحَبْلٍ مِن شَعَرٍ)[[أخرجه البخاري (٢٢٣٤) (٣/٨٣)، ومسلم (١٧٠٣) (٣/١٣٢٨).]].
وعقوبةُ الزِّنى على الأَمَةِ حدٌّ، لا تعزيرٌ، لقولِه: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ﴾ عندَ عامَّةِ السلفِ، وإنّما الخلافُ عندَهم في حدِّ الأَمَةِ: هل يجبُ ذلك بعدَ زواجِها أو لا فرقَ بينَ المتزوِّجةِ وغيرِ المتزوِّجةِ مِن الإماءِ؟:
فمَن فسَّرَ الإحصانَ بالنِّكاحِ في الآيةِ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾، فرَّقَ بينَ المتزوِّجةِ وغيرِها، وجعَلَ الحَدَّ على المتزوِّجةِ فحَسْبُ، وعلى غيرِها التعزيرَ والتأديبَ والزجرَ والتثريبَ، وبهذا قال ابنُ عبّاسٍ كما سبَقَ، وبه قال طاوسٌ وغيرُه.
والأظهَرُ: وجوبُ الحدِّ مطلقًا، ففي «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ، أنّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَتْ ولَمْ تُحْصِنْ؟ قالَ: (إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبِيعُوها ولَوْ بِضَفِيرٍ)[[أخرجه البخاري (٢١٥٣) (٣/٧١)، ومسلم (١٧٠٣) (٣/١٣٢٩).]].
وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وعندَهم يُقاسُ العبدُ على الأَمَةِ، خلافًا لأهلِ الظاهرِ.
وقولُه تعالى بعدَ ذِكْرِ عقوبةِ الحدِّ: ﴿واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، ذلك لأنّ الآيةَ لدفعِ مُواقَعَةِ الذنبِ، ببيانِ الأحكامِ وسَنِّ الحدودِ، وإنْ لم تَضْبِطْهُ الحدودُ وتجاوَزَ الأحكامَ، فبابُ التوبةِ مفتوحٌ له، فاللهُ غفورٌ للمذنِبِ المتجاوِزِ، رحيمٌ به.
وفي الآيةِ: ذِكرٌ لغُفْرانِ اللهِ ورحمتِه بعدَ حدِّ الزِّنى للأَمَةِ، إشارةً إلى أنّ الحدودَ كفّارةٌ لأصحابِها، ولو لم يكنْ في ذلك توبةٌ خاصَّةٌ بذاتِ الذنبِ، لأنّ اللهَ لا يَجْمَعُ على عبدِه عقوبتَيْنِ، ففي «الصحيحِ»، مِن حديثِ عُبادَةَ، قال ﷺ: (ومَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا، فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيا، فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وطَهُورٌ)[[أخرجه البخاري (٦٨٠١) (٨/١٦٢).]].
وقيل: بأنّ الحدودَ لا تُكفِّرُ الذنبَ حتى يُتابَ منه، استدلالًا بما رُوِيَ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (ما أدْرِي الحُدُودُ كَفّارَةٌ لأَهْلِها أمْ لا!)[[أخرجه البزار في «مسنده» (٨٥٤١) (١٥/١٧٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/٣٦) و(٢/١٤ و٤٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/٣٢٩).]]، وهو حديثٌ مُنكَرٌ أعَلَّهُ البخاريُّ، حيثُ أخرَجَ خلافَهُ، بل قال: لا يَثْبُتُ.
والصوابُ فيه الإرسالُ مِن مُرسَلِ الزهريِّ[[«التاريخ الكبير» للبخاري (١/١٥٣).]].
{"ayah":"وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَـٰتٍ غَیۡرَ مُسَـٰفِحَـٰتࣲ وَلَا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخۡدَانࣲۚ فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَ ٰلِكَ لِمَنۡ خَشِیَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق