الباحث القرآني

﴿وَٱلَّذَانِ یَأۡتِیَـٰنِهَا مِنكُمۡ﴾ - تفسير

١٦٧٠٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿واللذان﴾ يعني: البِكْرَيْنِ اللَّذَيْنِ لم يُحْصَنا ﴿يأتيانها﴾ يعني: الفاحشة، وهي الزِّنا ﴿منكم﴾ يعني: من المسلمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٥-٨٩٦.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، قال: الرجلان الفاعِلان[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٩-٥٠٠، وابن المنذر ٢/٦٠٣ بلفظ: الرجلان الزانيان، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٠ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الرجلان الزانيان.]]١٥٥٨. (٤/٢٧٧)

١٥٥٨ عَلَّقَ ابن كثير (٣/٣٨٧) على قول مجاهد بقوله: «وكأنه يريد اللواط».

١٦٧٠٦- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)

١٦٧٠٧- والحسن البصري -من طريق يزيد النحويِّ- قالا: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، فذكر الرجلُ بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٠.]]. (ز)

١٦٧٠٨- عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، قال: الرجلُ، والمرأةُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٠، وابن المنذر ٢/٦٠٣.]]. (٤/٢٧٨)

١٦٧٠٩- عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، قال: هذه للرجل والمرأةِ جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٠، وابن المنذر ٢/٦٠٣.]]. (ز)

١٦٧١٠- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ...﴾ إلى قوله: ﴿سبيلا﴾، وهذه المرأةُ وحدَها، ليس معها رجل، فقال رجل كلامًا، فقال الله ﷿: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾، أي: فأعرِضوا عن عذابهما[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢-٢٣.]]. (ز)

١٦٧١١- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: ثُمَّ ذكر الجواري والفِتيان الذين لم ينكحوا، فقال: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ الآية، فكانت الجاريةُ والفتى إذا زَنَيا يُعَنَّفان ويُعَيَّران حتى يتركا ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٥.]]. (٤/٢٧٨)

١٦٧١٢- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ ذكر البِكْرَيْنِ اللَّذَيْنِ لم يُحْصَنا، فقال ﷿: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، يعني: الفاحشة، وهو الزِّنا، منكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢-٣٦٣.]]. (ز)

١٦٧١٣- عن سفيان -من طريق عبد الله- قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، قال: البِكران[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٠٤.]]. (ز)

١٦٧١٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، قال: البِكْران[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٩، ٥٠٥.]]١٥٥٩. (ز)

١٥٥٩ أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بقوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المعنيَّ بها: البكران غير المحْصَنَين من الرجال والنساء. وهذا قول السديِّ، وابن زيد. وثانيها: أنّ المعنيَّ بها: الرجلان الزانيان. وهذا قول مجاهد. وثالثها: أنّ المعنيَّ بها: الرجل والمرأة؛ بكران أو ثيّبان. وهذا قول عطاء، وعكرمة، والحسن، وعبد الله بن كثير. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٥٠١-٥٠٢) القولَ الأولَ استنادًا إلى اللغة، والنظائر، والسياق، وقال: «لو كان مقصودًا بذلك قصد البيان عن حُكْمِ الزناة مِن الرجال، كما كان مقصودًا بقوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ قصد البيان عن حكم الزواني؛ لقيل: والذين يأتونها منكم فآذوهم. أو قيل: والذي يأتيها منكم. كما قيل في التي قبلها: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾، فأخرج ذكرَهُنَّ على الجميع، ولم يقل: واللتان يأتيان الفاحشة. وكذلك تفعل العربُ إذا أرادت البيانَ على الوعيد على فعلٍ أو الوعدِ عليه أخرجت أسماءَ أهلِه بذكر الجميع أو الواحد؛ وذلك أن الواحدَ يدل على جنسه، ولا تخرجها بذكر اثنين، فتقول: الذين يفعلون كذا فلهم كذا، والذي يفعل كذا فله كذا، ولا تقول: اللذان يفعلان كذا فلهما كذا. إلا أن يكون فعلًا لا يكون إلا من شخصين مختلفين، كالزِّنا لا يكون إلا من زانٍ وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين، يُراد بذلك الفاعل والمفعول به. فأمّا أن يذكر بذكر الاثنين، والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منهما به، أو في فعل لا يكونان فيه مشتركين؛ فذلك ما لا يُعْرف في كلامها». ثُمَّ انتَقَدَ القولين الآخرين من جهة اللغة، والعقل، فقال: «وإذا كان ذلك كذلك فبيِّنٌ فسادُ قول مَن قال: عُنِي بقوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ الرجلان. وصحةُ قول مَن قال: عني به: الرجل والمرأة. وإذا كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنهما غير اللواتي تقدم بيان حكمهن في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾؛ لأنّ هذين اثنان، وأولئك جماعة. وإذا كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الحبس كان للثيِّبات عقوبةً حتى يَتَوَفَّيْن مِن قبلِ أن يجعل لهن سبيلًا؛ لأنّه أغلظُ في العقوبة مِن الأذى الذي هو تعنيفٌ وتوبيخٌ أو سَبٌّ وتعييرٌ، كما كان السبيل التي جعلت لهن من الرجم أغلظ من السبيل التي جعلت للأبكار من جلد المائة ونفي السنة». وعلَّقَ ابنُ عطية (٢/٤٩١) على القول الأول بقوله: «ومعنى هذا القولِ تامٌّ، إلا أن لفظ الآية يقلق عنه».

﴿فَـَٔاذُوهُمَاۖ﴾ - تفسير

١٦٧١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ الآية، قال:كان الرجلُ إذا زنا أُوذِي بالتَّعْيِيرِ، وضُرِب بالنِّعال[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٣، ٥٠٥، وابن المنذر (١٤٧٥)، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٥، ٨٩٦ وزاد: فأنزل الله تعالى بعده الآية: ﴿والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ فإن كانا محصنين رُجِما في سنة رسول الله ﷺ، والبيهقي في سننه ٨/٢١١.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧١٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فآذوهما﴾، يعني: باللسان؛ بالتَّعْيِير، والكلام القبيح لهما بما عَمِلا، وليس عليهما حبسٌ؛ لأنهما بِكْران، ولكن يُعَيَّرانِ ليتوبا ويندما[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٥، ٨٩٦.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧١٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فآذوهما﴾، يعني: سبًّا[[أخرجه آدم -كما في تفسير مجاهد ص٢٧٠-، وابن المنذر ٢/٦٠٤ من طريق ابن جريج، والبيهقي في سُنَنِه ٨/٢١٠.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧١٨- قال عطاء: فعَيِّروهما باللسان: أما خِفتَ اللهَ؟! أما اسْتَحْيَيْتَ مِن الله حيثُ زَنَيْتَ؟![[تفسير الثعلبي ٣/٢٧١-٢٧٢، وتفسير البغوي ٢/١٨٢.]]. (ز)

١٦٧١٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فآذوهما﴾، قال: كانا يُؤْذَيان بالقول جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٢.]]. (ز)

١٦٧٢٠- قال قتادة بن دِعامة: فعيِّرُوهما باللسان: أما خفتَ اللهَ؟! أما اسْتَحْيَيْتَ مِن الله حيث زنيت؟![[تفسير الثعلبي ٣/٢٧١-٢٧٢، وتفسير البغوي ٢/١٨٢.]]. (ز)

١٦٧٢١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فآذوهما﴾ باللسان، يعني: بالتَّعْيِير، والكلامِ القبيح بما عَمِلا، ولا حَبْسَ عليهما؛ لأنّهما بِكْران، فيُعَيَّرانِ لِيَندَما ويتُوبا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢-٣٦٣.]]. (ز)

١٦٧٢٢- عن سفيان -من طريق عبد الله- قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾، قال: البِكْران، فآذوهما بالقول. كانا إذا جاءا بفاحشة آذَوْهُما بالقول، حتى نزل الحدُّ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٠٤.]]١٥٦٠. (ز)

١٥٦٠ أفادت الآثارُ الاختلافَ في عقوبة الأذى المذكورة في الآية على ثلاثة أقوال: أولها: هي التعيير والتوبيخ باللسان. وهذا قول السديِّ، وقتادة. وثانيها: هو التَّعْيِيرُ باللسان، والسبِّ. وهذا قول مجاهد. وثالثها: التَّعْيِيرُ باللسان، والضرب بالنعال. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. وذَهَبَ ابنُ جرير (٦/٥٠٣-٥٠٤) إلى أنّ الأذى في الآية مُجْمَلٌ، أُخِذَ تفسيره في البكر مِن آية النور، وفي الثَّيِّبِ من السُّنَّةِ، مع دلالة الإجماع، فقال: «أوْلى الأقوال في ذلك بالصوابِ أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- كان أمَرَ المؤمنين بأذى الزانيين المذكورين إذا أتيا ذلك، وهما من أهل الإسلام. والأذى قد يقع لكل مكروهٍ نال الإنسانَ؛ مِن قول سَيِّءٍ باللسان، أو فعل، وليس في الآية بيانُ أيِّ ذلك كان أمَرَ به المؤمنين يومئذ، ولا خبر به عن رسول الله ﷺ مِن نَقْل الواحد ولا نقل الجماعة الموجب مجيئهما قطعَ العذر، وأهلُ التأويل في ذلك مختلفون، وجائِزٌ أن يكون ذلك أذًى باللسان، أو اليد، وجائزٌ أن يكون كان أذًى بهما، وليس في العلم بأيِّ ذلك كان مِن أيٍّ نفعٌ في دين ولا دنيا، ولا في الجهل به مضرة؛ إذْ كان الله -جل ثناؤه- قد نسخ ذلك من مُحْكَمه بما أوجب مِن الحكم على عباده فيهما وفي اللاتي قبلهما. فأما الذي أوجب مِن الحكم عليهم فيهما، فما أوجب في سورة النور، بقوله: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾. وأمّا الذي أوْجَبَ في اللّاتي قبلهما، فالرجم الذي قضى به رسول الله فيهما. وأجمع أهل التأويل جميعًا على أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد جعل لأهل الفاحشة مِن الزناة والزواني سبيلًا بالحدود التي حكم بها فيهم». وقال ابنُ تيمية (٢/٢١٤): «قوله تعالى: ﴿فآذوهما﴾ أمر بالأذى مطلقًا، ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدره، بل ذكر أنّه يجب إيذاؤهما. ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيرًا؛ كقوله: ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾ [آل عمران:١١١]، وقوله: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله﴾ [الأحزاب:٥٧]، ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا﴾ [الأحزاب:٥٨]، ﴿ومنهم الذين يؤذون النبي﴾ [التوبة:٦١]، وقول النبي ﷺ: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله»، ونظائر ذلك كثيرة».

﴿فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُوا۟ عَنۡهُمَاۤۗ﴾ - تفسير

١٦٧٢٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن تابا﴾ يعني: مِن الفاحشة ﴿وأصلحا﴾ يعني: العمل ﴿فأعرضوا عنهما﴾ يعني: لا تُسمِعوهما الأذى بعد التوبة، ﴿إن الله كان توابا رحيما﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٦.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧٢٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾، قال: عن تَعْيِيرِهما[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٠٤.]]. (٤/٢٧٨)

١٦٧٢٥- قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ﷿: ﴿فإن تابا﴾ مِن الفاحشة ﴿وأصلحا﴾ العملَ فيما بقي، ﴿فأعرضوا عنهما﴾ يعني: فلا تسمعوهما الأذى بعد التوبة، ﴿إن الله كان توابا رحيما﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢-٣٦٣.]]. (ز)

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابࣰا رَّحِیمًا ۝١٦﴾ - تفسير

١٦٧٢٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿رحيما﴾ بهم بعد التوبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٦.]]. (ز)

١٦٧٢٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿رحيما﴾، قال: بعباده[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٦.]]. (ز)

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابࣰا رَّحِیمًا ۝١٦﴾ - النسخ في الآية

١٦٧٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ الآية، قال: كان الرجلُ إذا زَنى أُوذِي بالتَّعْيِيرِ، وضُرِب بالنعال، فأنزل الله بعد هذه الآية: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور:٢]، وإن كانا مُحْصِنَيْن رُجِما في سُنَّةِ رسول الله ﷺ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٣، ٥٠٥، وابن المنذر (١٤٧٥)، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٥-٨٩٦، والبيهقي في سننه ٨/٢١١.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧٢٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكُمْ فَآذُوهُما﴾ الآية، قال: كان هذا يُفْعَلُ بالبكر والثَّيِّب في أول الإسلام، ثم نزل حَدُّ الزاني، فصار الحبسُ والأذى منسوخًا، نسخته الآية التي في السورة التي يذكر فيها النور [٢]: ﴿الزانية والزاني﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٦.]]. (٤/٢٧٧)

١٦٧٣٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾، قال: كل ذلك نَسَخَتْه الآيةُ التي في النور بالحدِّ المفروض[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٤، وابن المنذر ٢/٦٠٤ من طريق ابن جريج.]]. (ز)

١٦٧٣١- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)

١٦٧٣٢- والحسن البصري -من طريق يزيد النحويِّ- قالا: في قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ الآية: نُسِخ ذلك بآية الجلد، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور:٢][[أخرجه ابن جرير ٦/٥٠٤.]]. (ز)

١٦٧٣٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾، قال: نسختها الحدود[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥١.]]. (ز)

١٦٧٣٤- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ أنزل الله ﷿ في البِكْرَيْن: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور:٢]، فنسخت هذه الآية التي في النور: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، فلمّا أمر اللهُ ﷿ بالجلد قال النبي ﷺ: «اللهُ أكبرُ، جاء اللهُ بالسبيل، البِكْرُ بالبِكْر جلدُ مائة ونَفْيُ سنة، والثَّيِّبُ بالثيب جلدُ مائة ورجم بالحجارة». فأُخرجوا مِن البيوت، فجُلِدوا مائة، وحُدُّوا، فلم يُحْبَسُوا، فذلك قوله ﷿: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، يعني: مخرجًا مِن الحبس بجلد البكر، ورجم المحصن[[تفسير مقاتل ١/٣٦٣.]]. (ز)

١٦٧٣٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ الآية، ثم نسخ هذا، وجعل السبيل لها إذا زَنَتْ وهي محصنة؛ رُجِمَتْ، وأُخْرِجَت، وجعل السبيل للذَّكَر جلد مائة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٩، ٥٠٥.]]١٥٦١. (ز)

١٥٦١ قال ابنُ عطية (٢/٤٩١): «وأجمع العلماءُ على أنّ هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور. قاله الحسن، ومجاهد، وغيرهما، إلا من قال: إنّ الأذى والتَّعْيِير باقٍ مع الجلد لأنّهما لا يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد، وأما الحبس فمنسوخ بإجماع».
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب