الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَ ٰجَكَ ٱلَّـٰتِیۤ ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللَّهُ عَلَیۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِی هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةࣰ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِیُّ أَن یَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةࣰ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیۤ أَزۡوَ ٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُمۡ لِكَیۡلَا یَكُونَ عَلَیۡكَ حَرَجࣱۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ٥٠﴾ - قراءات
٦٢٤٧٠- عن عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في حرف ابن مسعود: (واللّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ): يعني بذلك: كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٠، وإسحاق البستي ص١٣٤. وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء ٢/٣٤٥، والمحرر الوجيز ٤/٣٩١.]]٥٢٥٢. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَ ٰجَكَ ٱلَّـٰتِیۤ ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللَّهُ عَلَیۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِی هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةࣰ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِیُّ أَن یَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةࣰ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیۤ أَزۡوَ ٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُمۡ لِكَیۡلَا یَكُونَ عَلَیۡكَ حَرَجࣱۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ٥٠﴾ - نزول الآية
٦٢٤٧١- عن أم هانئ قالت: نزلت فِيّ هذه الآية: ﴿وبَناتِ عَمِّكَ﴾ ﴿اللّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ﴾، أراد النبي ﷺ أن يتزوَّجني، فنُهي عني؛ إذ لم أهاجر[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٧٠، من طريق أحمد بن أبي طيبة، عن عنبسة بن الأزهر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، عن أم هانئ به. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. إسناده ضعيف؛ فيه باذام، ويقال: باذان، أبو صالح مولى أم هانئ، قال عنه ابن حجر في التقريب (٦٣٤): «ضعيف مدلّس».]]. (١٢/٨٣)
٦٢٤٧٢- عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: خطبني رسولُ الله ﷺ، فاعتذرتُ إليه، فعذرني؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿هاجَرْنَ مَعَكَ﴾، قالت: فلم أكن أحلُّ له؛ لأني لم أهاجر معه، كنت مِن الطلقاء[[أخرجه الترمذي ٥/٤٢٧ (٣٤٩٣)، والحاكم ٢/٢٠٢ (٢٧٥٤)، ٢/٤٥٦ (٣٥٧٤)، ٤/٥٨ (٦٨٧٢)، وابن جرير ١٩/١٣٠-١٣١، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٤٢-. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».]]. (١٢/٨٢)
٦٢٤٧٣- عن أبي صالح مولى أم هانئ، قال: خطب رسولُ الله ﷺ أمَّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني مُوتِـمــــَةٌ[[مُوتِـمــــَة: رُزئت بمصيبة فقْد زوجها. اللسان (أتم).]]، وبنيَّ صغار. فلمّا أدرك بنوها عرضتْ نفسها عليه، فقال: «أمّا الآن فلا، إنّ الله تعالى أنزل عليّ: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ إلى ﴿هاجَرْنَ مَعَكَ﴾» ولم تكن من المهاجرات[[أخرجه ابن سعد ٨/١٥٣.]]. (١٢/٨٣)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَ ٰجَكَ ٱلَّـٰتِیۤ ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللَّهُ عَلَیۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِی هَاجَرۡنَ مَعَكَ﴾ - تفسير
٦٢٤٧٤- عن أُبَيّ بن كعب -من طريق موسى بن عبد الله- قال: ﴿إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ صداقهن، ﴿وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وبَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمّاتِكَ﴾ حتى انتهى إلى قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ هؤلاء: العمة، والخالة، ونحوهن. وكان يقول: يتزوج من بنات عماته وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٢٨.]]. (ز)
٦٢٤٧٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، قال: فحرَّم الله عليه سوى ذلك من النساء، وكان قبل ذلك ينكح في أيِّ النساء شاء، لم يُحرِّم ذلك عليه، وكان نساؤُه يَجِدْن مِن ذلك وجْدًا شديدًا أن ينكح في أيِّ النساء أحب، فلمّا أنزل الله عليه: إني قد حرَّمت عليك من النساء سوى ما قصصتُ عليك. أعجب ذلكَ نساءَه[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/٨٣)
٦٢٤٧٦- عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي] -من طريق مغيرة- في قول الله: ﴿وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك﴾، قال: لا تحل لك النساء بعد هذه الصفة[[أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/١٨٧.]]. (ز)
٦٢٤٧٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ قال: هُنَّ أزواجه الأُوَل اللاتي كُنَّ قبل أن تنزل هذه الآية. وفي قوله: ﴿اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ قال: صدُقاتهن، ﴿وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ قال: هي الإماء التي أفاء الله عليه[[تفسير مجاهد (٥٥٠) مقتصرًا على الشطر الأول، وأخرجه ابن جرير ١٩/١٢٩-١٣٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٨٤)
٦٢٤٧٨- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- يقول في قوله: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِين﴾: فما كان مِن هذه التسمية ما شاء كثيرًا أو قليلًا[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٠، وإسحاق البستي ص١٣٠.]]. (ز)
٦٢٤٧٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾، قال: فما كان مِن هذه التسمية، وهي خمس من النساء، فكان للنبي أن ينكح مِن هذه التسمية ما شاء كثيرًا كان أو قليلًا[[أخرجه إسحاق البستي ص١٣٠، وابن جرير ١٩/١٣٠ مختصرًا.]]. (ز)
٦٢٤٨٠- عن عامر الشعبي، في قوله: ﴿إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ الآية، قال: رخَّص له في بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، اللاتي هاجرن معه؛ أن يتزوج منهن، ولا يتزوج من غيرهن، ورخّص له في امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﷺ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٢/٨٤)
٦٢٤٨١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ يعني: النساء التسع٥٢٥٣ ﴿اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ أحللنا لك ما ملكت يمينك -يعني: بالولاية- مارية القبطية أم إبراهيم، وريحانة بنت عمرو اليهودي، وكانت سُبِيَت من اليهود، ﴿مِمّا أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ و﴾ أحللنا لك ﴿بَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمّاتِكَ وبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خالاتِكَ اللّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ﴾ إلى المدينة؛ إضمارُ: فإن كانت لم تهاجر إلى المدينة؛ فلا يحل تزويجها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٠.]]. (ز)
٦٢٤٨٢- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾، قال: كان كل امرأة آتاها مهرًا فقد أحلَّها الله له[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٠.]]٥٢٥٤. (ز)
٦٢٤٨٣- قال يحيى بن سلّام: قوله ﷿: ﴿يَأَيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ صداقهن، ﴿وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وبَناتِ عَمِّكَ﴾ أي: وأحللنا لك أيضًا بنات عمك، ﴿وبَناتِ عَمّاتِكَ وبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خالاتِكَ اللّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ﴾ إلى قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ هؤلاء اللاتي ذَكر مِن أزواجه، ومن بنات عمه، ومن بنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٢٨.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَ ٰجَكَ ٱلَّـٰتِیۤ ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللَّهُ عَلَیۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِی هَاجَرۡنَ مَعَكَ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٦٢٤٨٤- عن محمد بن كعب القرظي= (ز)
٦٢٤٨٥- وعمر بن الحكم= (ز)
٦٢٤٨٦- وعبد الله بن عبيدة -من طريق موسى بن عبيدة- قالوا: تزوج رسول الله ﷺ ثلاث عشرة امرأة؛ ست من قريش: خديجة، وعائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة، وثلاث من بني عامر بن صعصعة؛ امرأتان من بني هلال، ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وزينب أم المساكين، وامرأة من بني بكر بن كلاب من القُرطاء، وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون، وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيَّتان صفية بنت حيي، وجويرية بنت الحارث الخزاعية[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٤٤ (ت: سامي السلامة)-. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (١٢/٨٦)
﴿وَٱمۡرَأَةࣰ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ﴾ - قراءات
٦٢٤٨٧- عن هارون، عن أبي عمرو [البصري]، ﴿إن وهبت﴾، قال هارون: في قراءة ابن مسعود: (وامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ)[[أخرجه إسحاق البستي ص١٣١. وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٢١.]]. (ز)
﴿وَٱمۡرَأَةࣰ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ﴾ - نزول الآية، وتفسيرها
٦٢٤٨٨- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: خولة بنت حكيم[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٣٥-، وابن مردويه -كما في التغليق ٤/٤١١-، والبيهقي في سننه ٧/٥٥.]]. (١٢/٨٥)
٦٢٤٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٣٦-، والطبراني (١١٧٨٧)، والبيهقي في سننه ٧/٥٥. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/٨٧)
٦٢٤٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾، قال: هي ميمونة بنت الحارث[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٥.]]. (١٢/٨٩)
٦٢٤٩١- عن سهل بن سعد الساعدي: أنّ امرأة جاءت إلى النبي ﷺ، فوهبتْ نفسها له، فصمتْ، فقال رجل: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: «ما عندك تعطيها؟». قال: ما عندي إلا إزاري. قال: «إن أعطيتَها إزارك جلستْ لا إزار لك، فالتمس شيئًا». قال: ما أجدُ شيئًا. فقال: «التمس ولو خاتمًا مِن حديد». فلم يجد، فقال: «هل معك مِن القرآن شيء؟». قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. لسورٍ سماها، فقال: «قد زوّجناكها بما معك من القرآن»[[أخرجه البخاري ٣/١٠٠-١٠١ (٢٣١٠)، ٦/١٩٢-١٩٣ (٥٠٢٩، ٥٠٣٠)، ٧/٦-٧ (٥٠٨٧)، ٧/١٣ (٥١٢١)، ٧/١٤-١٥ (٥١٢٦)، ٧/١٧ (٥١٣٢، ٥١٣٥)، ٧/١٨-١٩ (٥١٤١)، ٧/٢٠ (٥١٤٩، ٥١٥٠)، ٧/١٥٦-١٥٧ (٥٨٧١)، ٩/١٢٤ (٧٤١٧)، ومسلم ٢/١٠٤٠ (١٤٢٥).]]. (١٢/٨٩)
٦٢٤٩٢- عن أنس بن مالك -من طريق ثابت- قال: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا نبيَّ الله هل لك فِيَّ حاجة؟ فقالت ابنةُ أنس: ما كان أقلَّ حياءها! فقال: هي خير منكِ، رغبتْ في النبي ﷺ؛ فعرضتْ نفسها عليه[[أخرجه البخاري (٥١٢٠، ٦١٢٣). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/٨٩)
٦٢٤٩٣- عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق الحكم- في قوله: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾: هي أم شَرِيك الأزدية التي وهبت نفسها للنبي ﷺ[[أخرجه ابن سعد ٨/١٥٥، وابن أبي شيبة ٤/٣١٥، وابن جرير ١٩/١٣٥، والطبراني ٢٤/٣٥١ (٨٧٠) واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٢/٨٦)
٦٢٤٩٤- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾: أنّ خولة بنت حكيم بن الأوقص كانت من اللاتي وهَبْنَ أنفُسَهُنَّ لرسول الله ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٦٨، ١٢٢٦٩)، وابن سعد ٨/١٥٨، وابن أبي شيبة ٤/٣١٥، والبخاري (٥١١٣)، وابن جرير ١٩/١٣٦ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]. (١٢/٨٥)
٦٢٤٩٥- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ كُنّا نتحدث: أنّ أم شَرِيك كانت فيمن وهبت نفسها للنبي ﷺ، وكانت امرأة صالحة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٥، وابن جرير ١٩/١٣٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.]]. (١٢/٨٩)
٦٢٤٩٦- قال مجاهد بن جبر: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنَّ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ لم يكن عند النبي ﷺ امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو مِلك يمين، وإنما قال الله تعالى: ﴿إنَّ وهَبَتْ﴾ على طريق الشرط والجزاء[[تفسير الثعلبي ٨/٥٤، وتفسير البغوي ٦/٣٦٤.]]. (ز)
٦٢٤٩٧- قال الضحاك بن مزاحم: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾ هي أم شَرِيك بنت جابر من بني أسْد[[تفسير الثعلبي ٨/٥٤، وتفسير البغوي ٦/٣٦٤.]]. (ز)
٦٢٤٩٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير- في قوله: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾، قال: نزلت في أم شَرِيك الدوسية[[أخرجه ابن سعد ٨/١٥٥.]]. (١٢/٨٥)
٦٢٤٩٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير- قال: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾ وهبت ميمونة بنت الحارث نفسها للنبي ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٦٦)، وابن سعد ٨/١٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٢/٨٩)
٦٢٥٠٠- عن عامر الشعبي -من طريق عبد الله بن أبي السفر- ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾: أنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي ﷺ، وهي مما أرْجى[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٦، وابن جرير ١٩/١٣٦.]]. (١٢/٨٧)
٦٢٥٠١- عن عامر الشعبي -من طريق فراس- قال: المرأة التي عزل رسولُ الله ﷺ أمَّ شَرِيك الأنصارية[[أخرجه ابن سعد ٨/١٥٥، وأخرجه ابن أبي حاتم -كما في الفتح ٨/٥٢٥- بلفظ: من الواهبات أم شَرِيك.]]. (ز)
٦٢٥٠٢- قال عامر الشعبي: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾ هي زينب بنت خزيمة الهلالية، يقال لها: أم المساكين[[تفسير الثعلبي ٨/٥٤، وتفسير البغوي ٦/٣٦٤.]]. (ز)
٦٢٥٠٣- عن الحسن البصري: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾ أنّ النبي ﷺ قد تطوع على تلك المرأة التي وهبت نفسها له، فأعطاها الصداق[[علقه يحيى بن سلّام ٢/٧٣٠.]]. (ز)
٦٢٥٠٤- في تفسير الحسن البصري: نزل أمرُ المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﵇ قبل أن ينزل: ﴿ما كانَ عَلى النبي مِن حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزاب:٣٨]، وهي بعدها في التأليف[[علّقه يحيى بن سلّام ٢/٧٣٠.]]. (ز)
٦٢٥٠٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: يزعمون: أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث، أنها هي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم. وفي تفسير الثعلبي ٨/٥٤، وتفسير البغوي ٦/٣٦٤ بلفظ: هي ميمونة بنت الحارث.]]. (١٢/٩٠)
٦٢٥٠٦- عن محمد بن كعب القرظي= (ز)
٦٢٥٠٧- وعمر بن الحكم= (ز)
٦٢٥٠٨- وعبد الله بن عبيدة -من طريق موسى بن عُبيدة- قالوا: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾ التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: ميمونة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٣٤٤-٣٤٥ (١٧٤٦١).]]. (ز)
٦٢٥٠٩- عن منير بن عبد الله الدوسي: أن أم شَرِيك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي ﷺ، وكانت جميلة، فقَبِلها، فقالت عائشة: ما في امرأة حين وهبت نفسها لرجل خير. قالت أم شَرِيك: فأنا تلك. فسماها الله تعالى: ﴿مُؤْمِنَةً﴾، فقال: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾، فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إنّ الله لَيُسرِع لكَ في هواك[[أخرجه ابن سعد ٨/١٥٥-١٥٦ مطولًا.]]. (١٢/٨٦)
٦٢٥١٠- عن [عبد الواحد] بن أبي عون -من طريق عبد الله بن جعفر- ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾: أن ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي ﷺ، ووهبن نساءٌ أنفسَهن، فلم نسمع أنّ النبي ﷺ قَبِلَ منهنَّ أحدًا[[أخرجه ابن سعد ٨/١٥١.]]. (١٢/٨٧)
٦٢٥١١- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إنْ أرادَ النبي أنْ يَسْتَنْكِحَها﴾، وهي أم شَرِيك بنت جابر بن ضباب بن حجر من بني عامر بن لؤي، وكانت تحت أبي الفكر[[كذا بالفاء، وعند ابن سعد بالعين ٨/١٥٥-١٥٦، وينظر: الإصابة ٣/٣٤٨. وقد ذكر ابن سعد قصتها مطولة من رواية منير بن عبد الله الدوسي، وتقدم مختصرها في الأثر السابق، وفيه أنها أزدية.]] الأزدي، وولدت له غلامين؛ شَريكًا ومُسلمًا، ويذكرون أنه نزل عليها دَلْوٌ مِن السماء، فشربت منه، ثم تُوفي عنها زوجها أبو الفكر، فوهبت نفسها للنبي ﷺ، فلم يقبلها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠١. وفي تفسير الثعلبي ٨/٥٤، وتفسير البغوي ٦/٣٦٤ عن مقاتل -دون تعيينه- قال: هي أم شَرِيك بنت جابر من بني أسد.]]. (ز)
﴿إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ﴾ - قراءات
٦٢٥١٢- في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) بغير ﴿إن﴾[[تفسير ابن جرير ١٩/١٣٢.]]٥٢٥٥. (ز)
٦٢٥١٣- عن الحسن البصري أنه قرأ: (أن وهَبَتْ) بفتح الألف[[تفسير ابن جرير ١٩/١٣٣.]]٥٢٥٦. (ز)
﴿إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ﴾ - تفسير الآية
٦٢٥١٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾، قال: فَعَلَتْ ولم يفعل[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٦ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.]]. (١٢/٩٠)
٦٢٥١٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾، قال: بغير صداق، أُحِلّ له ذلك، ولم يكن ذلك أُحِلَّ إلا له[[تفسير مجاهد (٥٥٠)، وأخرجه ابن جرير ١٩/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٨٤)
٦٢٥١٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- أنّه قال في هذه الآية: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ﴾، قال: أن تهب[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٥.]]. (ز)
٦٢٥١٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾، قال: لَم تهب نفسها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٩/٣٤٢-٣٤٣ (١٧٤٥٧)، وإسحاق البستي ص١٣٠.]]. (ز)
٦٢٥١٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريح-: إن وهبت نفسها بغير صداق مِمّا يَحِلُّ له ذلك خاصَّة دون كل أحد من المؤمنين[[أخرجه إسحاق البستي ص١٣٠.]]. (ز)
٦٢٥١٩- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾، يعني: أن يتزوجها بغير مهر، وهي أم شَرِيك بنت جاب ر... وهبت نفسها للنبي ﷺ، فلم يقبلها، ولو فعله لكان له خاصة دون المؤمنين، فإن وهبت امرأةٌ يهوديةٌ أو نصرانيةٌ أو أعرابيةٌ نفسها فإنه لا يحلُّ للنبي ﷺ أن يتزوجها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠١.]]. (ز)
٦٢٥٢٠- قال يحيى بن سلّام: قوله ﷿: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إنْ أرادَ النبي أنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ﴾ يقول: للنبي ﷺ ﴿مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ مقرأ العامة على (أنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) يقولون: كانت امرأة واحدة، و(أن) مفتوحة لما قد كان، وبعضهم يقرأها: ﴿إنْ وهَبَتْ نَفْسَها﴾ يقولون: في المستقبل؛ على تلك الوجوه من قول أُبي، وقول الحسن، وقول مجاهد[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٢٩.]]. (ز)
﴿خَالِصَةࣰ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۗ﴾ - تفسير
٦٢٥٢١- عن أنس بن مالك -من طريق أبان- قال: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ لم تَحِلَّ الهِبَةُ لأحد بعد رسول الله ﷺ[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٣٠.]]. (ز)
٦٢٥٢٢- عن سعيد بن المسيب -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قال: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ﷺ، ولو أصدقها سوطًا لحلَّت له[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٢٠، وعبد الرزاق (١٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/٥٥. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٢/٨٧)
٦٢٥٢٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق عبد الكريم-= (ز)
٦٢٥٢٤- ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، قالا: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٧٦ (١٢٢٧٠) عن الزهري وحده، وابن سعد ٨/٢٠١ عن الزهري وإبراهيم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٨٨)
٦٢٥٢٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، قال: أحل له ذلك خاصة دون المؤمنين[[تفسير مجاهد (٥٥٠)، وأخرجه ابن جرير ١٩/١٣٢. وعزا السيوطيُّ نحوه إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٨٤)
٦٢٥٢٦- عن صالح بن مسلم، قال: سألتُ الشعبيَّ عن امرأة وهبت نفسها لرجل. قال: لا يكون، لا تَحِلُّ له، إنما كانت للنبي ﷺ[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٣.]]. (ز)
٦٢٥٢٧- عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، قال: لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أنّ امرأة وهبت نفسها لرجل لم تَحِلَّ له حتى يعطيها شيئًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٩٠)
٦٢٥٢٨- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي ﷺ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٤٢-٣٤٣.]]. (١٢/٨٨)
٦٢٥٢٩- عن الحسن البصري -من طريق سليمان بن أرقم- ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾: لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي ﷺ[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٣٠.]]. (ز)
٦٢٥٣٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، قال في امرأة وهبت نفسها لرجل، قال: لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٦٥) بنحوه، وابن أبي شيبة ٤/٣٤٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/٨٨)
٦٢٥٣١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولِيٍّ ولا مهر، إلا للنبي ﷺ؛ كانت خاصة له من دون الناس[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٩٠)
٦٢٥٣٢- عن مكحول= (ز)
٦٢٥٣٣- ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق عبد الله بن عبيد- قالا: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله ﷺ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٤٣.]]. (١٢/٨٨)
٦٢٥٣٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ لا يحل لرجل أن يهب ابنته بغير صداق، قد جعل الله ذلك للنبي ﷺ خاصة دون المؤمنين[[أخرجه عبد الرزاق ٢/١١٩ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/٨٨)
٦٢٥٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿خالِصَةً لَكَ﴾ الهبة، يعني: خاصة لك، يا محمد، ﴿مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ لا تحل هبة المرأة نفسَها بغير مهرٍ لغيرك مِن المؤمنين، وكانت أم شَرِيك قبل أن تهب نفسها للنبي ﷺ امرأة أبي الفكر الأزدي ثم الدوسي، مِن رهط أبي هريرة[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠١.]]. (ز)
٦٢٥٣٦- قال يحيى بن سلّام: قوله ﷿: ﴿خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي ﷺ[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٢٩-٧٣٠.]]٥٢٥٧. (ز)
﴿خَالِصَةࣰ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۗ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٦٢٥٣٧- عن الحسن البصري: أنّ النبيَّ ﷺ قد تطوع على تلك المرأة التي وهبت نفسها له، فأعطاها الصداق[[علَّقه يحيى بن سلّام ٢/٧٢٣، ٧٣٠.]]. (ز)
﴿قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیۤ أَزۡوَ ٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُمۡ﴾ - تفسير
٦٢٥٣٨- عن أُبَي بن كعب -من طريق زياد؛ رجل مِن الأنصار-: أنّ التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذَكر الله: ﴿يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُن﴾ إلى قوله: ﴿فِي أزْواجِهِمْ﴾، وإنما أحل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٤.]]٥٢٥٨. (ز)
٦٢٥٣٩- عن أُبَي بن كعب -من طريق موسى بن عبد الله-: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ﴾ يعني: الأربع، يقول: يتزوَّج أربعًا إن شاء، ﴿وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ ويطأ بملك يمينه كم شاء[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٣١.]]. (ز)
٦٢٥٤٠- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ﴾، قال: فرض عليهم ألّا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهدين، ومهر[[أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٨/٥٢٦-.]]. (١٢/٩١)
٦٢٥٤١- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ﴾، قال: فَرَض عليهم ألاَّ نكاح إلا بوَلِيٍّ وشاهدين[[أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٨/٥٢٦-، وابن عدي في الكامل ٩/١٥ بزيادة قوله: وصدقة.]]. (١٢/٩١)
٦٢٥٤٢- عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ﴾، قال: لا يجاوز الرجلُ أربعَ نسوة[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/٩١)
٦٢٥٤٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ﴾، قال: لا يُجاوِز الرجلُ أربعَ نسوة[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٣٧ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/٩١)
٦٢٥٤٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ﴾، قال: فرض اللهُ أن لا تُنكَح امرأةٌ إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكِح الرجلُ إلا أربعًا[[أخرجه يحيى بن سلّام ٢/٧٣١ بنحوه، وعبد الرزاق ٢/١١٩-١٢٠ من طريق معمر، وابن جرير ١٩/١٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عنه ١٩/١٣٧ من طريق مطر بلفظ: إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين.]]. (١٢/٩٠)
٦٢٥٤٥- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِم﴾، يعني: ما أوجبنا عليهم[[علقه يحيى بن سلّام ٢/٧٣٠.]]. (ز)
٦٢٥٤٦- قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر الله عن المؤمنين، فقال: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: ما أوجبنا على المؤمنين ﴿فِي أزْواجِهِمْ﴾ ألّا يتزوجوا إلّا أربع نسوة بمهر وبيِّنة، ﴿وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ وأحللنا لهم ما ملكت أيمانهم، يعني: جِماع الولاية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٢.]]. (ز)
٦٢٥٤٧- قال يحيى بن سلّام: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ﴾ فإن تزوج الرجلُ امرأةً ولم يُسمِّ لها صداقًا أو وهبها له الولي فرضيتْ، أو كانت بِكْرًا فزوَّجها أبوها، فإن ذلك جائز عليها، فلها ما اتفقوا عليه من الصداق، فإن اختلفوا فلها صداق مثلها، والنكاح ثابت[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٣١. وقد أورد السيوطي عقب تفسير هذه الآية ١٢/٩١-٩٣ آثارًا عديدة عن حرمة وطء الحبالى مِن السبايا حتى يضعن.]]. (ز)
﴿لِكَیۡلَا یَكُونَ عَلَیۡكَ حَرَجࣱۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ٥٠﴾ - تفسير
٦٢٥٤٨- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾، قال: جعله الله في حِلٍّ مِن ذلك، وكان نبيُّ الله ﷺ يَقْسِم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٢/٩١)
٦٢٥٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿حَرَجٌ﴾ في الهبة بغير مهر، فيها تقديم، ﴿وكانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ في التزويج بغير مهر للنبي ﷺ، ﴿رحيمًا﴾ في تحليل ذلك له[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٢.]]. (ز)
٦٢٥٥٠- قال يحيى بن سلّام: قوله ﷿: ﴿لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ رجع إلى قصة النبي ﷺ[[تفسير يحيى بن سلّام ٢/٧٣١.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.