الباحث القرآني

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ﴾ - تفسير

٦٦٢٤- عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/١٦٣ (١٥٨٤)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/١٥٥ (١٢٥) ترجمة أحمد بن محمد بن أسيد. قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٤٢: «حديث مرفوع، لكنه موضوع؛ رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن مخارق، وهو مُتَّهم بالوضع». وقال ابن حجر في الدراية ٢/٣٨: «وفي إسناده حصين بن مخارق، وهو متروك». وقال الهيثمي في المجمع ٣/٢١٨ (٥٣٢٩): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه حصين بن مخارق، قال الطبراني: كوفي ثقة. وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله موثقون.» وقال ٦/٣١٨ (١٠٨٥١): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه حصين بن مخارق، وهو ضعيف جِدًّا.»]]. (٢/٣٧٤)

٦٦٢٥- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿الحج أشهر معلومات﴾: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/١٢٦ (٧٠٦٠)، من طريق يحيى بن السكن، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر به، ولفظه: «ذو القعدة، وذو الحجة»، وليس فيه: «شوال». قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن إبراهيم بن مهاجر إلا شريك». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٨: «فيه يحيى بن السكن، وهو ضعيف».]]. (٢/٣٧٤)

٦٦٢٦- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»[[أخرجه الخطيب في تاريخه ٦/٢٢١ (٢٧٠٣)، من طريق أحمد بن محمد الجلنجي، عن داود بن عمرو الضبي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس به. إسناده ضعيف جِدًّا، فيه أربع علل، ينظر تفصيلها في: النافلة في الأحاديث الموضوعة والباطلة لأبي إسحاق الحويني (١٠٣).]]. (٢/٣٧٤)

٦٦٢٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق عروة بن الزبير- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٤ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٥)

٦٦٢٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٢٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨، وابن جرير ٣/٤٤٤، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥، والبيهقي ٤/٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٦)

٦٦٢٩- عن عمر بن الخطاب= (ز)

٦٦٣٠- وعلي بن أبي طالب= (ز)

٦٦٣١- وعطاء= (ز)

٦٦٣٢- وطاووس= (ز)

٦٦٣٣- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)

٦٦٣٤- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)

٦٦٣٥- ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بُكَيْر-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦) مسندًا عن الربيع ومقاتل، معلَّقًا عن الباقين.]]. (ز)

٦٦٣٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٣١ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨، وابن جرير ٣/٤٤٦، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي في سننه ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٥)

٦٦٣٧- عن نافع -من طريق ابن جُرَيْج- أنه سُئِل: أسمعتَ عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهورَ الحج؟ فقال: نعم، كان يُسَمِّي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٥٤، وسعيد بن منصور (٣٢٩ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٤٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي شيبة. كما أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد.]]. (٢/٣٧٥)

٦٦٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (٢/٣٧٥)

٦٦٣٩- وعن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩، وابن جرير ٣/٤٤٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (٢/٣٧٥)

٦٦٤٠- وعن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عَقِيل-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (٢/٣٧٥)

٦٦٤١- عن ابن جُرَيْج: أنّ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله ﷺ قال ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦).]]. (ز)

٦٦٤٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، وعكرمة، والضحاك، وعلي- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يُفْرَض الحجُّ إلا فِيهنَّ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن جرير ٣/٤٤٤، والطبراني في الأوسط (٥٠٤٣)، والبيهقي ٤/٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٧١٣. (٢/٣٧٦)

٧١٣ رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٥١ بتصرف) مستندًا إلى اللغة، والنظائر، والدلالة العقلية في تفسير قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قولَ ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والضحاك، ومجاهد، وعامر، والسدي، أنّ المراد بأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ ذلك من الله خبرٌ عن ميقات الحج، ولا عملَ للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلومٌ أنه لم يَعْنِ بذلك جميعَ الشهر الثالث، وإذا لم يكن مَعْنِيًّا به جميعَه صَحَّ قولُ مَن قال: وعشر ذي الحجة. فإن قال قائل: فكيف قيل: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ وهو شهران وبعض الثالث؟ قيل: إنّ العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك، فتقول له: اليوم يومان منذ لم أره. وإنما تعني بذلك يومًا وبعض آخر، وكما قال -جَلَّ ثناؤُه-: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة:٢٠٣]، وإنّما يَتَعَجَّل في يوم ونصف. فلذلك قيل: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر». وعَلَّق ابنُ عطية (١/٤٨١) على هذا القول مستندًا إلى اللغة، فقال: «وجَمَع على هذا القول الاثنان وبعض الثالث، كما فعلوا في جمع عشر، فقالوا: عشرون لعشرين ويومين من الثالث، وكما قال امرؤ القيس: ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال».

٦٦٤٣- عن عبد الله بن الزبير: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٢٦، والبيهقي ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والطبراني.]]. (٢/٣٧٦)

٦٦٤٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، مثله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨، وابن جرير ٣/٤٤٥.]]. (٢/٣٧٦)

٦٦٤٥- وعن الحسن البصري -من طريق يونس-، مثله[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير- ٣٣٣)، وابن جرير ٣/٤٤٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٢/٣٧٦)

٦٦٤٦- وعن محمد بن سيرين -من طريق هشام-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩.]]. (٢/٣٧٦)

٦٦٤٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق شبل ووَرْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- مثله[[تفسير مجاهد ص٢٢٨، وأخرجه ابن جرير ٣/٤٤٦، كما أخرجه من طريق حجاج، عن مجاهد.]]. (ز)

٦٦٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٤٨.]]. (ز)

٦٦٤٩- عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٦.]]. (ز)

٦٦٥٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨، كما أخرجه من طريق عبد الرزاق وأبي نعيم، عن حسين بن عقيل.]]. (ز)

٦٦٥١- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٥.]]. (ز)

٦٦٥٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦) اللفظَ الثاني.]]. (ز)

٦٦٥٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]٧١٤. (ز)

٧١٤ أفاد قولُ ابن شهاب أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل، وقد وجَّه ابنُ جرير (٣/٤٤٨-٤٤٩ بتصرف) هذا القولَ، فقال: «والذين قالوا هذا إنما عَنَوا بقيلِهم: الحجُّ ثلاثة أشهر كوامل. أنهنَّ الحج لا أشهر العمرة، وأنّ شهور العمرة سواهن من شهور السنة». ثم أورد آثارًا في ذلك -سيأتي بعضها في الآثار المتعلقة بأحكام الآية-. وعلّق ابنُ عطية (١/٤٨١) عليه قائلًا: «فمَن قال: إن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج. لم يَرَ دَمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر [يعني: من قال: إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة فقط] ينقضي الحجُّ بيوم النحر، ويلزم الدمُ فيما عُمِل بعد ذلك». وذَكَر ابنُ كثير (١/٥٤٢-٥٤٣) أنّ فائدة هذا القول: أنّ أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة «بمعنى: أنه مختص بالحج؛ فيُكْرَه الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يَصِحُّ الحجُّ بعد ليلة النحر».

٦٦٥٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحِجَّة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (ز)

٦٦٥٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨.]]. (ز)

٦٦٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية[[ذكر ابنُ جرير ٣/٤٤٩-٤٥١ مسألة: مراد القائلين أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل بمعنى: لا عمرة تامة فيهن، وأورد تحته آثارًا عديدة، وقد اقتصرنا هنا على ما أورده السيوطي في هذه المسألة خشيةَ الإطالة.]]

٦٦٥٧- عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩.]]. (٢/٣٧٧)

٦٦٥٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩، وابن جرير ٣/٤٤٩-٤٥٠، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (١٨١٨)، والطبراني (٩٧٠٣). وفي رواية عند الطبراني (٩٢٠٩): ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله ﷿: ﴿أشهر معلومات﴾.]]. (٢/٣٧٦)

٦٦٥٩- عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩، وابن جرير ٣/٤٥٠.]]. (٢/٣٧٧)

٦٦٦٠- عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وفيه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩ مختصرٌ موقوف على ابن عمر. وأخرج ابن جرير ٣/٤٤٩ نحوه عن عمر، من طريق نافع.]]. (٢/٣٧٦)

﴿فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ - تفسير

٦٦٦١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلْبِيَةَ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦٠ (١٣٨١٦).]]. (٢/٣٧٩)

٦٦٦٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ[[أخرجه البيهقي ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٧)

٦٦٦٣- عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٥.]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (١٨٢١).]]. (٢/٣٧٩)

٦٦٦٦- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)

٦٦٦٧- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٦٦٦٨- وقتادة بن دِعامة= (ز)

٦٦٦٩- ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١) عن مقاتل مسندًا، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)

٦٦٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩.]]. (٢/٣٨٠)

٦٦٧١- عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: الإهلال[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦١ (١٣٨٢٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٧٢- عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج: الإحرامُ[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٣٤٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٧٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦، والبيهقي ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٧)

٦٦٧٤- عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية، والإحرام[[أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٧٩)

٦٦٧٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦١ (١٣٨٢١)، وابن جرير ٣/٤٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٨٠)

٦٦٧٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: أحرم فيهنَّ[[أخرجه سفيان الثوري ص٦٣، وابن جرير ٣/٤٥٤.]]٧١٥. (ز)

٧١٥ عَلَّق ابنُ جرير (٣/٤٥٦ بتصرف) على قول إبراهيم النخعي، فقال: «وهذا القول يحتمل أن يكون الإحرامُ كان عند قائله الإيجابَ بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإيجاب بالعزم والتلبية». ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٥٦-٤٥٧) مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية أنّ فرض الحج الإحرامُ لا التلبية، وبيَّن أن الإحرام بالحج لا يخلو القولُ في انعقاده من أحوال ثلاثة: إما أن ينعقد بالتلبية وفعلِ جميع ما يجب على المحرم، ولازمُ ذلك التجرد من الثياب، فمن لم يتجرد من ثيابه فليس بمحرم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه قد يكون محرمًا من لم يتجرد من ثيابه، وكذا من ترك بعض مشاعر الحج. وإما أن ينعقد بدون عزم وتجرد وتلبية، وذلك خلاف الإجماع أيضًا؛ لأنّ مَن لم يعزم الإحرام ويوجبه على نفسه لا يكون محرمًا إجماعًا، فلم يبق إلا أنّ الرجل يكون محرمًا بإيجابه الإحرامَ بعزمه، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وفعل بعض مناسك الحج".

٦٦٧٧- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: الفرضُ: الإهلال[[تفسير مجاهد ص٢٢٨ بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١). كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٤ من طريق إبراهيم بن مهاجر بلفظ: الفريضة: التلبية.]]. (ز)

٦٦٧٨- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٠، وابن جرير ٣/٤٥٦.]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٧٩- عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (ز)

٦٦٨٠- عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلبية[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦١ (١٣٨٢٢)، وابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٨٠)

٦٦٨١- عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه-= (ز)

٦٦٨٢- وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٥، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث.]]. (ز)

٦٦٨٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦٠ (١٣٨١٨).]]. (ز)

٦٦٨٤- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٣٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩، وابن جرير ٣/٤٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٨٠)

٦٦٨٥- عن قتادة -من طريق سعيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، فهذا عند الإحرام[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٦.]]. (ز)

٦٦٨٦- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن فرض﴾ يقول: فمَن أحرم ﴿فيهن الحج﴾ أي: الحج[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)

٦٦٨٨- عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (ز)

﴿فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ - من أحكام الآية

٦٦٨٩- عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٤١-، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به. قال ابن كثير: «إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من المرفوع».]]. (٢/٣٧٩)

٦٦٩٠- عن جابر [بن عبد الله] -من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٥٤، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١، والبيهقي ٤/٣٤٣.]]. (٢/٣٧٩)

٦٦٩١- عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾[[عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم ٢/١٥٥ -وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن ٣/٤٩٤ عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره ١/٥٤٥ عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.]]. (٢/٣٧٨)

٦٦٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم ١/٤٤٨، والبيهقي ٤/٣٤٣.]]. (٢/٣٧٩)

٦٦٩٣- عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله ﷿، وتركت سنة نبيه ﷺ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج[[أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/٦٥-٦٦.]]. (ز)

٦٦٩٤- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١. أورد السيوطي ٢/٣٨٠-٣٨٣ عقب هذا آثارًا عديدة حول بعض أحكام التلبية، وفضائلها.]]. (٢/٣٧٩)

﴿فَلَا رَفَثَ﴾ - تفسير

٦٦٩٥- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ[[الإعرابة: الفحش وما قبح من الكلام. وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. لسان العرب (عرب).]] والتعريض للنساء بالجماع ...»[[سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.]]. (٢/٣٨٣)

٦٦٩٦- عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾، قال: «لا جماع ...»[[سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.]]. (٢/٣٨٣)

٦٦٩٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٥.]]. (٢/٣٨٦)

٦٦٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/٤٦٣، ٤٦٦، ٤٧٣، ٤٧٨، ٤٨١، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦-٣٤٨، والبيهقي في سننه ٥/٦٧ من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٣)

٦٦٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فَلا رَفَثَ﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٢، ٤٦٣، ٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٨٤)

٦٧٠٠- عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿فلا رفث﴾. قال: الرفث الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ [البقرة:١٨٧]، ذاك الجماعُ، وهذا العَرابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٨ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٦٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦ وزاد في آخره: وهو أدنى الرفث. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٤)

٦٧٠١- عن أبي العالية، قال: كنتُ أمشي مع ابن عباس وهو مُحْرِم، يرتجِزُ بالإبل، ويقول: وهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا إن تَصْدُقِ الطيرُ نَنِكْ لَمِيسا. فقلتُ: أترفثُ وأنت محرمٌ؟ قال: إنما الرَّفَثُ ما رُوجِع به النساءُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٥٨، ٤٦٠، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي ٥/٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر. كما أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٥٩ عن أبي حصين بن قيس عن ابن عباس.]]. (٢/٣٨٤)

٦٧٠٢- وفي رواية أخرى نحوه، إلا أنه قال: إنما الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والمجامعةُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٤.]]. (ز)

٦٧٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: الرَّفَثُ: الجماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٥ من طريق أبي الضحى، و٣/٤٦٨ من طريق العوفي.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٠٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق بكر بن عبد الله المُزَنِيّ- قال: الرفثُ والمباشرةُ والإفضاءُ والتَّغَشِّي واللماسُ: الجماع؛ ولكن الله ﷿ كَنّى[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن جرير ٣/٢٢٩، ٤٦٤ مختصرًا، وفيه: ولكن الله كريم يَكْني.]]. (ز)

٦٧٠٥- عن طاووس، أنّ عبد الله بن الزبير قال: إيّاكم والنساءَ؛ فإن الإعرابَ مِنَ الرَّفَثِ.= (ز)

٦٧٠٦- قال طاووس: فأخبرتُ بذلك ابنَ عباس، فقال: صدق. قلتُ لابن عباس: وما الإعراب؟ قال: التعريض[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير ٣/٤٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٠٧- عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: لا جماع، ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب، ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء[[أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/٢٤٩-.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٠٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٨٢، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي ٥/٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٥)

٦٧٠٩- عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: غِشْيانُ النِّساء، ﴿ولا فسوق﴾ قال: السِّباب، ﴿ولا جدال﴾ قال: المِراء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٨٥)

٦٧١٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦.]]. (٢/٣٨٥)

٦٧١١- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٠.]]. (ز)

٦٧١٢- عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٣.]]٧١٦. (٢/٣٨٦)

٧١٦ عَلَّق ابنُ عطية (١/٥٤٤) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج».

٦٧١٣- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١.]]. (ز)

٦٧١٤- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧١٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧١٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفثُ: الجماعُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٢ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٦٦، كما أخرجه ٣/٤٦٨ من طريق منصور.]]. (ز)

٦٧١٧- عن عطاء بن يسار -من طريق موسى بن عقبة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: وِقاعُ النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٣٩٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧١٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قول الله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه سفيان الثوري ص٦٣، وابن جرير ٣/٤٦٧، كما أخرجه ٣/٤٦٥ من طريق عبد العزيز بن رفيع، و٣/٤٦٦ من طريق ابن أبي نجيح. وهو في تفسير مجاهد ص٢٢٩، وعبد الرزاق ١/٧٧ بلفظ: غشيان النساء. كذلك أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٨ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٢٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٢١- عن طاووس -من طريق الحسن بن مسلم-: أنّه كره الإعرابَ للمُحْرِم. قيل: وما الإعرابُ؟ قال: أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير ٣/٤٦١.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٢٢- عن ابن طاووس، أنّ أباه كان يقول: الرَّفَثُ: الإعرابةُ فما ورّاه من شأن النساء. والإعرابةُ: الإفصاحُ بالجماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٢.]]. (ز)

٦٧٢٣- عن ابن طاووس أنّه سمع أباه أنّه كان يقول: لا تَحِلُّ الإعرابةُ. والإعرابةُ: التَّعْرِيضُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٣).]]. (ز)

٦٧٢٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: غشيانُ النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨، وابن جرير ٣/٤٦٥.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٢٥- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك-: الرَّفَثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٢٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرفثُ: الجماعُ، وما دونه من قولِ الفُحْشِ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤). كما أخرج ابن جرير ٣/٤٦٥ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: الرفثُ: الجماع. وأخرج ٣/٤٦٧ مثله من طريق الحجاج.]]. (ز)

٦٧٢٧- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول لامرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَثُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَثُ: ما دون الجماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٠.]]. (ز)

٦٧٢٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عَلْقَمَة بن مَرْثَد- قال: كانوا يكرهون الإعْرابَة -يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع- وهو مُحْرِمٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٣).]]. (ز)

٦٧٢٩- عن مكحول: أنّ الرفث: الجماعُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣٠- عن عطية العوفي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٥. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣٢- عن قتادة بن دعامة= (ز)

٦٧٣٣- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الرَّفَثُ: غشيانُ النساء[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٦٨، وابن أبي حاتم (١/٣٤٦ عقب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣٤- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ فما دونه من شأن النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١، ٤٧٩.]]. (ز)

٦٧٣٥- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فلا رفث﴾: فلا جِماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفَثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣٧- عن عطاء الخراساني= (ز)

٦٧٣٨- وعبد الكريم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٣٩- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٤٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا رفث﴾، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ يعني: الجماع ﴿إلى نسائكم﴾ [البقرة:١٨٧][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)

٦٧٤١- قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ [البقرة:١٨٧][[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ١/٥٢٢ (١١٥٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٤٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧][[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٨.]]٧١٧. (ز)

٧١٧ رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٦٨-٤٦٩) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ النهيَ عن الرفث يَعُمُّ جميع معانيه لا بعضها، فقال: «والرَّفَثُ في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع، فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي: هل النهي من الله عن بعض معاني الرفث، أم عن جميع معانيه؟؛ وجَبَ أن يكون على جميع معانيه؛ إذ لم يأتِ خبرٌ بخصوص الرَّفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائزٍ نقلُ حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحجة ثابتة».

﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ - تفسير

٦٧٤٣- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها ...»[[سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.]]. (٢/٣٨٣)

٦٧٤٤- عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال: «لا جماع». ﴿ولا فسوق﴾ قال: «المعاصي، والكذب»[[أخرجه الأصبهاني في الترغيب ٢/١٤-١٥ (١٠٥٣)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال ١/٥٥٤.]]. (٢/٣٨٣)

٦٧٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/٤٧٠، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧، والبيهقي في سننه ٥/٦٧، كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٣)

٦٧٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٤-٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ من وجه آخر من طريق مِقْسَم.]]٧١٨. (ز)

٧١٨ علَّق ابنُ كثير (١/٥٤٤) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»». وبمثله قال ابنُ عطية (١/٤٨٤).

٦٧٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٨٤)

٦٧٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧، وابن جرير ٣/٤٧٤ بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: عصيانُ الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢.]]. (ز)

٦٧٥٠- عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب[[أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/٢٤٩-.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٥١- عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: السِّباب[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٧٤، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٨٥)

٦٧٥٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧. وأخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير) من طريق موسى بن عقبة عن نافع، كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٣ والبيهقي في سننه ٥/٦٧ من طريق محمد بن إسحاق عن نافع بلفظ: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به، صيد أو غيره.]]٧١٩. (٢/٣٨٥)

٧١٩ رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٧٦-٤٧٧) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنّ الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ الله قد حرَّم معاصيَه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال -فيما قد حَرَّم الله على خلقه في كل الأحوال-: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل حال؛ لأنّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام».

٦٧٥٣- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٥٤- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير) من طريق هشيم عن المغيرة، وابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق شعبة عن المغيرة. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]٧٢٠. (ز)

٧٢٠ رَجَّح ابنُ كثير (١/٥٤٥) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنّ الفسوق في الآية مراد به جميع المعاصي، فقال: «والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي. معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: ﴿منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ [التوبة:٣٦]، وقال في الحرم: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ [الحج:٢٥]». وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (١/٤٨٤)، فقال: «وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال». ولم يذكر مستندًا.

٦٧٥٥- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق محمد بن فضيل، عن المغيرة- قال: الفُسوقُ: السبابُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٧٤، ٤٧٥ من طريق خالد وهشيم عن المغيرة، كما أخرجه ٣/٤٧٥ من طريق منصور عن المغيرة.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٥٦- عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة-، نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٤.]]. (ز)

٦٧٥٧- عن عطاء بن يسار -من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٣٩٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)

٦٧٥٨- عن مجاهد بن جبر -من طرق- في قول الله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: السبابُ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣ من طريق ليث، وابن جرير ٣/٤٧٤-٤٧٥ من طريق منصور وعبد العزيز بن رفيع.]]. (ز)

٦٧٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الفسوقُ: المعاصي كلُّها[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠-٤٧١، وهو بنحوه في تفسير مجاهد ص٢٢٩، وتفسير عبد الرزاق ١/٧٧، كما أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩ من طريق عبد العزيز بن رفيع. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٦٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٧٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤). كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق يحيى بن بشر بلفظ: الفسوق: معصية الله، لا صغير من معصية الله.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٦١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عقيل-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٦٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع وعبد الرزاق، عن حسين بن عقيل- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: التنابزُ بالألقاب[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٦، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (١٨٢٨).]]. (ز)

٦٧٦٣- عن طاووس -من طريق ابنه- في قوله: ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠-٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٦٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفسوقُ: السِّبابُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨ من طريق عبد الأعلى عن يونس، وابن جرير ٣/٤٧٥ من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٦٥- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠، وسعيد بن منصور في سننه (٣٢٩ - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٦٦- قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الفسوق: المعاصي كلها؛ قال الله تعالى: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ [البقرة:٢٨٢][[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠، كما أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق عبد الملك. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٦٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧١، كما أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧ من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٦٨- وعن مكحول، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٦٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٧٠- عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: المعاصي كلها[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٧١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٧٢- عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في ﴿الفسوق﴾: المعاصــي[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/١٤٢ (٢٨٨).]]. (ز)

٦٧٧٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٧٤- وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)

٦٧٧٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا فسوق﴾، يعني: ولا سِباب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)

٦٧٧٦- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥][[موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) ١/٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧، ٣٤٩ (١٨٣٤).]]. (ز)

٦٧٧٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي ﷺ حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٥.]]. (ز)

﴿وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّۗ﴾ - تفسير

٦٧٧٨- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»[[أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/١٦٩ (٦٨٥) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير ١١/٢٢ (١٠٩١٤). قال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٨ (١٠٨٥٢): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٤٧٨ (١٣١٣): «ضعيف».]]. (٢/٣٨٣)

٦٧٧٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٨.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: والجِدالُ: المِراءُ. وفي لفظ: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى يُغْضِبَك أو تُغْضِبَه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/٤٨١، وابن أبي حاتم ١/٣٤٨، والبيهقي في سننه ٥/٦٧. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٣)

٦٧٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: جدال الناس[[أخرجه الأنصاري في ذم الكلام وأهله ٤/٣٩ (٧٥٩).]]. (ز)

٦٧٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والجِدالُ: المِراءُ والمُلاحاة حتى تُغْضِب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٨٤)

٦٧٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٩. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الجدالُ: السبابُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٢.]]. (ز)

٦٧٨٥- عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء[[أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/٢٤٩-. وعلَّق ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه من طريق السدي.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٨٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الجِدالُ في الحج: السِّبابُ، والمراءُ، والخصوماتُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ – تفسير)، وابن جرير ٣/٤٨٢، وفي رواية عنده: والجدال: السباب، والمنازعة، وابن أبي حاتم ١/٣٤٨، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي ٥/٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٥)

٦٧٨٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جدال﴾، قال: المِراء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٨٥)

٦٧٨٨- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: الجِدالُ: المِراءُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)

٦٧٨٩- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: أن تَمْحَك[[المحك: المنازعة في الكلام. اللسان (محك).]] صاحبَك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٨، وفي لفظ آخر عند ابن جرير ٣/٤٧٩: أن تَصْخَبَ على صاحبك.]]. (ز)

٦٧٩٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- قال: الجدال: المِراء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٨٠، كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٢ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٩١- عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عقبة-، نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٠.]]. (ز)

٦٧٩٢- عن عطاء بن يسار -من طريق وهْب، عن موسى بن عقبة- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: الجِدالُ: السِّبابُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٣٩٩).]]. (ز)

٦٧٩٣- عن جابر بن زيد -من طريق عمرو- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: ليس لك أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٣ (١٣٣٩٤). وعلق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.]]. (ز)

٦٧٩٤- عن سلمة بن كهيل، قال: سألتُ مجاهدًا عن قوله: ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾. قال: أن تُمارِي صاحبك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٩. وفي تفسير سفيان الثوري ص.٣ نحوه من طريق ليث.]]. (ز)

٦٧٩٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع-: الجِدالُ: المِراءُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٧٩ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (٢/٣٨٦)

٦٧٩٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا جِدال فيه[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٤٠١)، وابن جرير ٣/٤٨٤.]]. (ز)

٦٧٩٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: لا شُبْهَةَ في الحج، ولا شكَّ في الحج، قد بُيِّن وعُلِم وقته، كانوا يَحُجُّون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر، من أجل النسيء الذي نَسَأَ لهم أبو ثمُامَة، حتى وافقت حَجةُ أبي بكر في ذي القعدة قبل حجة النبي ﷺ، ثم حجَّ النبي ﷺ من قابِلٍ في ذي الحجة، فذلك حين يقول: «إن الزَّمان قد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِه يوم خلق السموات والأرض»[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧ مختصرًا، وابن جرير ٣/٤٨٧ مُطَوَّلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٤ مطولًا من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح.]]. (٢/٣٨٧)

٦٧٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: لا شهر يُنسَأ، ولا شكَّ في الحج وقد تَبَيَّن. قال: كانوا يُسْقِطُون المحرمَ، ثم يقولون: صفرين، لصفر وربيع الأول، ثم يقولون: شهري ربيع، لشهر ربيع الآخرة ولجمادى الأولى، ثم يقولون لرمضان: شعبان، ويقولون لذي الحجة: ذا القعدة، ثم يقولون لمحرم: ذا الحجة؛ فيحُجُّون في المحرم. ثم يَأْتَنِفُون، فيَعُدُّون على ذلك عُدَّةً مستقيمةً على وجه ما ابْتَدَأُوا، فيقولون: المحرم، فيحُجُّون في المحرم، ويحجّون في كل سنةٍ مرتين، ثم يسقطون شهرًا آخر، ثم يَعُدُّون على العِدّة الأولى، يقولون: صفر وشهر ربيع الأول، على نحو عددهم في أول ما أسْقَطُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (١٨٣٢)، وفي تفسير مجاهد ص٢٢٩ مختصرًا.]]. (ز)

٦٧٩٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: صار الحجُّ في ذي الحجة، فلا شهرَ يُنسَأُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.]]. (٢/٣٨٨)

٦٨٠٠- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق أبي بِشْر، عن ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: لا شُبْهَة في الحج؛ قد بَيَّن اللهُ أمرَ الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٥، وأخرج ابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٥) نحوه من طريق العلاء بن عبد الكريم، ولفظه: قد بَيَّن اللهُ أشهرَ الحج؛ فليس فيه جدال بين الناس.]]. (ز)

٦٨٠١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الجِدال: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه[[أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٨٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.]]. (٢/٣٨٧)

٦٨٠٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ-: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبك حتى يُغضِبك أو تُغضِبه[[أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (٢/٣٨٦)

٦٨٠٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- ﴿ولا جدال في الحج﴾: الجِدالُ: الغضبُ، أن تُغْضِب عليك مسلمًا، إلا أن تَسْتَعْتِب مملوكًا فتَعِظَه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك -إن شاء الله تعالى- في ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨١.]]. (ز)

٦٨٠٤- عن القاسم بن محمّد -من طريق جبير بن حبيب-: الجِدالُ في الحج: أن يقول بعضُهم: الحجُّ اليومَ، ويقول بعضُهم: الحجُّ غدًا[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٦).]]٧٢١. (ز)

٧٢١ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٩٢-٤٩٣) قولَ القاسم بن محمد مستندًا لعدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم، فقال: «وأما قول من قال: معناه: النهيُ عن قول القائل: غدًا الحج، مخالفًا به قول الآخر: اليومَ الحج. فقولٌ في حكايته الكفايةُ عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صحته إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك، فنزلت الآية بالنهي عنه. أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا».

٦٨٠٥- عن طاووس= (ز)

٦٨٠٦- ومكحول= (ز)

٦٨٠٧- وعطاء الخراساني، قالوا: الجِدالُ: المِراءُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣٢).]]. (ز)

٦٨٠٨- عن الحسن البصري -من طريق عبد الأعلى، عن يونس- قال: الجِدالُ: الاختلافُ في الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨.]]. (٢/٣٨٧)

٦٨٠٩- عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: الجدالُ، والمراءُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠، وسعيد بن منصور في سننه (٣٢٩ - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)

٦٨١٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه ويُغْضِبك[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٨٠، كما أخرج ابن جرير ٣/٤٨١ نحوه من طريق ابن جريج. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.]]. (٢/٣٨٧)

٦٨١١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، الجِدال: السِّبابُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٣.]]٧٢٢. (ز)

٧٢٢ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٨٧) ما قاله قتادةُ في معنى الجِدال في الحج، وأنّه مراد به السِّباب، مُستندًا إلى دلالة العقل، فقال: «وكذلك لا وجْهَ لقول من تَأَوَّل ذلك أنه بمعنى: السِّباب؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قد نهى المؤمنين بعضَهم عن سباب بعضٍ على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال، فقال ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». فإذا كان المسلمُ عن سبِّ المسلم مَنهِيًّا في كل حال من أحواله، مُحْرِمًا كان أو غير مُحْرِم؛ فلا وجه لأن يُقال: لا تَسُبَّه في حال الإحرام إذا أحرمتَ».

٦٨١٢- عن قتادة بن دعامة= (ز)

٦٨١٣- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الجدال: هو الصَّخَبُ والمِراء وأنت مُحْرِم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)

٦٨١٤- عن محمد بن كعب القُرَظِيّ -من طريق أبي صَخْر- قال: الجِدالُ: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم. وقال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه مختصرًا.]]٧٢٣. (ز)

٧٢٣ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٩٢-٤٩٣ بتصرف) ما ذهب إليه محمد بن كعب القُرَظِيُّ في تفسير الجِدال في الحج، مستندًا إلى عدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم 723، فقال: «وأمّا قول من قال: معناه: النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجًّا، فقولٌ في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صِحَّتُه إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أنّ ذلك كان كذلك فنزلت الآية بالنهي عنه، أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصَفْنا».

٦٨١٥- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)

٦٨١٦- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٦.]]. (ز)

٦٨١٧- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: الجدال: المراء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)

٦٨١٨- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (١٨٣٣).]]. (ز)

٦٨١٩- عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في ﴿الجدال﴾، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٤٢ (٢٨٨).]]. (ز)

٦٨٢٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٠، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]٧٢٤. (ز)

٧٢٤ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٨٧) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: «لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾ أنّ تأويله: لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له؛ لأن الله ﷿ قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمّا من قِبَل ظلم، وإمّا من قِبَل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!». وبنحوه قال ابنُ تيمية (١/٤٧٦).

٦٨٢١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جدال في الحج﴾ يعني: ولا مراء -كقوله سبحانه: ﴿ما يجادل في آيات الله﴾ [غافر:٤] يعني: ما يُمارِي- حتى يَغضَب وهو مُحْرِم، أو يُغضِب صاحبه وهو مُحْرِم، فمن فعل ذلك فلْيُطْعِم مسكينًا، وذلك أنّ النبي ﷺ أمر في حجة الوداع فقال: «مَن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيُحِلَّ من إحرامه، ولْيَجْعَلْها عمرة». فقالوا للنبي ﷺ: إنّا أهْلَلْنا بالحجِّ. فذلك جدالُهم للنبي ﷺ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣. وأورده الثعلبي ٢/١٠٦.]]. (ز)

٦٨٢٢- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الجدال: المراء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣٢).]]. (ز)

٦٨٢٣- قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾... قال: والجدال في الحج: أنّ قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تعالى: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم﴾ [الحج:٦٧]. فهذا الجدال فيما يُرى -والله أعلم-. وقد سمعتُ ذلك من أهل العلم[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ١/٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٤) مختصرًا من طريق ابن وهب.]]. (ز)

٦٨٢٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدَّعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقَطَعَه الله حين أعْلَمَ نبيَّه ﷺ بمناسكهم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٤.]]٧٢٥. (٢/٣٨٧)

٧٢٥ اختلف السلف في تفسير قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾ على أقوال، كما هو موضح في الآثار. وقد رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٨٧-٤٩٣) مستندًا إلى الدلالات العقلية، والسُّنَّة أنّ معنى قوله: ﴿لا جدال في الحج﴾ أي: لا جدال في وقته؛ فإنه قد استقام أمره، وزال النَّسِيءُ عنه. وذكر من وجوه ترجيحه: ١- أنّ ما خصَّه الله بالنهي عنه حال الإحرام لا يكون منهيًّا عنه حال الإحلال، إذ لو كان منهيًّا عنه بإطلاق لم يكن لتخصيص النهي عنه حال الإحرام معنى. ٢- قول النبي ﷺ: «مَن حَجَّ هذا البيت فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق خرج مثل يوم ولدته أمه». فذكر الرَّفَث والفسوق ولم يضم إليهما الجدال، فلو كان الجدال الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾ هو السباب أو غيره مما ذكره المفسرون لقَرَنه النبي ﷺ بالرفث والفسوق، فلمّا لم يقرنه بهما دلَّ على أنه غيرهما. وبنحوه قال ابنُ تيمية (١/٤٧٦). وعند ابن عطية (١/٤٨٥) نحوه، حيث ذكر الأقوال المختلفة في تفسير الآية، ثم رَجَّح هذا القولَ، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال، وأظهرُها». ولم يذكر مستندًا.

﴿وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّۗ﴾ - آثار متعلقة بمعنى الآية

٦٨٢٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حجَّ هذا البيتَ فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوم ولَدتُه أمُّهُ»[[أخرجه البخاري ٢/١٣٣ (١٥٢١)، ٣/١١ (١٨١٩، ١٨٢٠)، ومسلم ٢/٩٨٣ (١٣٥٠)، وابن جرير ٣/٤٨٩-٤٩١. وأورده الثعلبي ٢/١٠٦.]]. (٢/٣٨٨)

٦٨٢٦- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «سبابُ المسلمِ فسوق، وقتاله كفر»[[أخرجه البخاري ١/١٩ (٤٨)، ٨/١٥ (٦٠٤٤)، ٩/٥٠ (٧٠٧٦)، ومسلم ١/٨١ (٦٤)، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (١٨٢٥).]]. (٢/٣٨٨)

٦٨٢٧- عن أبي هريرة، مثله[[أخرجه ابن ماجه ٥/٩٠ (٣٩٤٠). قال البوصيري في المصباح ٤/١٦٦ (١٨٣١): «هذا إسناد حسن».]]. (٢/٣٨٩)

٦٨٢٨- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قضى نُسُكَه، وقد سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ غُفِر له ما تَقَدَّم من ذنبه»[[أخرجه عبد بن حميد ص٣٤٨ (١١٥٠)، والفاكهي في أخبار مكة ١/٤٢٩ (٩٣٠). قال العقيلي في الضعفاء ٢/٢٧٤ (٨٣٦) ترجمة عبد الله بن عبيدة: «وقد روي هذا عن جابر وغيره بأسانيد جياد من غير هذا الوجه». وقال المناوي في التيسير ٢/٤٣٨: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٥/٣٠٧ (٢٢٨١): «ضعيف».]]. (٢/٣٨٩)

٦٨٢٩- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عَمَلٌ أحَبَّ إلى الله مِن جهاد في سبيله، وحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ لا رَفَثَ فيها ولا فسوق ولا جدال»[[أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٣/٤٠١. قال أبو نعيم: «حديث غريب من حديث نافع، لا أعلم رواه عنه إلا عثمان».]]. (٢/٣٨٩)

٦٨٣٠- عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد في سبيل الله أفضلَ من حَجَّةٍ مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال»[[أخرجه الأصبهاني في الترغيب ٢/١٤ (١٠٥١).]]. (٢/٣٨٩)

٦٨٣١- عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ حُجّاجًا، وكانت زامِلتُنا مع غلام أبي بكر، فجلسنا ننتظرُ حتى يأتينا، فاطَّلع الغلام يمشي ما معه بعيره، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلَّني الليلة. فقام أبو بكر يضربه، ويقول: بعيرٌ واحدٌ أضلَّك وأنت رجل! فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يَتَبَسَّمَ، ويقول: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع»[[أخرجه أحمد ٤٤/٤٨٥ (٢٦٩١٦)، وأبو داود ٣/٢٢٣-٢٢٤ (١٨١٨)، وابن ماجه ٤/١٦٦ (٢٩٣٣)، وابن خزيمة ٤/١٩٨ (٢٦٧٩)، والحاكم ١/٦٢٣ (١٦٦٧). قال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٨٣ (١٥٩٥): «حديث حسن».]]. (٢/٣٨٩)

﴿وَمَا تَفۡعَلُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ یَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ﴾ - تفسير

٦٨٣٢- عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿وما تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ﴾. قال: ما فعل ابن آدم من خير[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٧).]]. (ز)

٦٨٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿وما تفعلوا من خير﴾ يعني: مِمّا نَهى مِن تَرْكِ الرَّفَث والفسوق والجدال ﴿يعلمه الله﴾؛ فيجزيكم به[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)

﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ۝١٩٧﴾ - قراءات

٦٨٣٤- عن سفيان، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وتَزَوَّدُواْ وخَيْرُ الزّادِ التَّقْوى)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٦. والقراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٢/٣٩٢)

﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ۝١٩٧﴾ - نزول الآية

٦٨٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ [[أخرجه البخاري ٢/١٣٣ (١٥٢٣).]]. (٢/٣٩٠)

٦٨٣٦- عن ابن الزبير، قال: كان الناس يَتَوَكَّلُ بعضُهم على بعضٍ في الزاد، فأمرهم الله أن يَتَزَوَّدوا، فقال: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/١٢٠-١٢١ (٢٩٧). قال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٨ (١٠٨٥٤) «رواه الطبراني، وفيه أبو سعيد البَقّال، وهو ضعيف».]]. (٢/٣٩١)

٦٨٣٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزْوادُهم رَمَوا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٤، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٤٨- من طريق عمرو بن عبدالغفار، قال: ثنا محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر به. قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ١/٤٩٩: «هذا سند صحيح».]]. (٢/٣٩١)

٦٨٣٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق هُشَيْم، عن المغيرة- قال: كان ناسٌ من الأعراب يحُجُّون بغير زاد، ويقولون: نتوكَّل على الله. فأنزل الله: ﴿وتزودوا﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٦.]]. (٢/٣٩١)

٦٨٣٩- عن عمر بن ذرٍّ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقول: كانوا يحُجُّون ولا يَتَزَوَّدُون، فرُخِّص لهم في الزاد، وكانوا يحجون ولا يركبون؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿يأتوك رجالا وعلى كل ضامر﴾ [الحج:٢٧]، ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٩٦ بنحوه مختصرًا.]]. (ز)

٦٨٤٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: كان أُناس يحُجُّون ولا يتزودون؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٥ من طريق سفيان واللفظ له، وعبد الرزاق ١/٧٧، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٤٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية. وقال ابن أبي حاتم عقبه: وروى هذا الحديث ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وما يرويه ابنُ عيينة أصحُّ.]]. (٢/٣٩١)

٦٨٤١- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)

٦٨٤٢- وأبي الزبير= (ز)

٦٨٤٣- ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بكير-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٣٩) مسندًا عن أبي العالية ومقاتل، ومُعَلَّقًا عن أبي الزبير.]]. (ز)

٦٨٤٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، قال: كان ناسٌ من أهل اليمن يَحُجُّون ولا يتزَوَّدون؛ فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيل الله، وأخبرهم أنّ خيرَ الزاد التقوى[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٩٨. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٩١)

٦٨٤٥- قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أن ناسًا من أهل اليمن وغيرهم كانوا يَحُجُّون بغير زاد، وكانوا يُصيبون من أهل الطريق ظُلْمًا؛ فأنزل الله ﷿: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، فلمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبي ﷺ: «تَزَوَّدوا ما تَكُفُّون به وجوهَكم عن الناس، وخيرُ ما تزودتم التقوى»[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣-١٧٥.]]. (ز)

﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ۝١٩٧﴾ - تفسير الآية

٦٨٤٦- عن مقاتل بن حيّان، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وتزودوا﴾ قام رجلٌ من فقراء المسلمين، فقال: يا رسولَ الله، ما نَجِدُ زادًا نَتَزَوَّده. فقال رسول الله ﷺ: «تَزَوَّدْ ما تَكُفُّ به وجهَك عن الناس، وخيرُ ما تزَوَّدتم به التَّقْوى»[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥١ (١٨٤٤).]]. (٢/٣٩٢)

٦٨٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: كان ناسٌ يَخْرُجون من أهلهم ليست معهم أزْوِدَةٌ، يقولون: نحُجُّ بيت الله ولا يُطْعِمُنا! فقال الله: تَزَوَّدوا ما يَكُفُّ وجوهَكم عن الناس[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٨، وابن أبي حاتم ١/٣٤٩.]]. (٢/٣٩٠)

٦٨٤٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزْوادُهم رَمَوْا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، فنُهُوا عن ذلك، وأُمِرُوا أن يتزَوَّدوا الكَعْكَ، والدَّقِيقَ، والسَّوِيق[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٤، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٣٤٨-.]]. (٢/٣٩١)

٦٨٤٩- عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: السَّوِيقَ، والدَّقيقَ، والكَعْكَ[[أخرجه سفيان الثوري ص٦٤، وابن جرير ٣/٤٩٤، وابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (١٨٤٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٩٢)

٦٨٥٠- عن سعيد بن جبير -من طريق وكيع، عن سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: الخُشْكَنانج[[الخشكنانج: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى (فارسي). الوسيط (خشك).]]، والسَّوِيق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٤٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٣٩٢)

٦٨٥١- عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: هو الكَعْك، والزيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٤. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة. وهو عند عبد الرزاق ١/٧٧ من طريق سفيان بن عيينة بلفظ: هو الكعك والسويق.]]. (٢/٣٩٢)

٦٨٥٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن المغيرة- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كان النّاس يَتَزَوَّدون إلى عَقَبَة، فإذا انتهوا إلى تلك العَقَبَةِ تَوَكَّلُوا، ولم يَتَزَوَّدُوا طعامًا، فأُمِرُوا أن يَتَزَوَّدُوا[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٩.]]. (ز)

٦٨٥٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿وتزودوا﴾ قال: وخير زاد الدنيا المنفعة من الحمولة واللباس والطعام والشراب، ﴿فإن خير الزاد التقوى﴾ قال: والتقوى عملٌ بطاعة الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٩، ٥٠١.]]. (ز)

٦٨٥٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو- قال: كانوا لا يَتَزَوَّدُون، فأُمِروا أن يَتَزَوَّدوا، وكانوا لا يركبون، فأُمِروا أن يركبوا[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٤.]]. (ز)

٦٨٥٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كان أهل اليمن يقولون: لا نَتَزَوَّد. فيَتَوَكَّلون، يَتَوَصَّلُون بالناس، فأُمِروا أن يَتَزَوَّدوا، ولا يَسْتَغْنِمُوا. قال: وخيرُ الزاد التقوى[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٣٩). وهو في تفسير مجاهد ص٢٢٩ وفيه: كان أهل الآفاق.]]. (ز)

٦٨٥٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبد الرزاق، عن أبيه- في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا﴾، قال: هو السَّوِيق، والدَّقيق[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٤٠).]]. (ز)

٦٨٥٧- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عبد الملك بن عطاء- ﴿وتزودوا﴾، قال: الطعام؛ التمر، والسويق[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٨، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٤٧-٢٤٨، وابن جرير ٣/٤٩٥، ٤٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٤٠). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٩٢)

٦٨٥٨- عن حنظلة، قال: سُئِل سالم [بن عبد الله بن عمر] عن زاد الحاجِّ. فقال: الخبز، واللحم، والتمر[[أخرجه ابن جرير ٣/،٩٧. وفي لفظ: الخبز، والتمر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٤٠).]]. (ز)

٦٨٥٩- عن قتادة في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾: فكان الحسن [البصري] يقول: إنّ ناسًا من أهل اليمن كانوا يحجون ويسافرون، ولا يتزودون، فأمرهم الله بالنفقة والزّاد في سبيل الله، ثم أنبأهم أن خيرَ الزاد التقوى[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٥.]]. (ز)

٦٨٦٠- عن مكحول -من طريق النعمان بن المنذر- ﴿وتَزَوَّدُوا﴾، قال: الزاد: الرفيق الصالح. يعني: في السفر[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (١٨٤١).]]٧٢٦. (ز)

٧٢٦ عَلَّق ابنُ عطية (١/٤٨٦) على تخصيص مكحول الزادَ بالرفيق الصالح، فقال: «وهذا تخصيصٌ ضعيف».

٦٨٦١- عن أبي زُرارَة الليث بن عاصم القِتْباني، قال: كتب إليَّ أبو خَيْرَة مُحِب بن حَذْلَم، كتب يذكر قول الله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، والتقوى كلمة ولها تفسير، وتفسيرها: العفاف عما حَرَّم الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (١٨٤٢).]]. (ز)

٦٨٦٢- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأمّا ﴿وتزودوا﴾ يعني: الطعام. وزاد الآخرة: التقوى[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (١٨٤٣).]]. (ز)

٦٨٦٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، فكان ناسٌ من أهل اليمن يَحُجُّون ولا يَتَزَوَّدون؛ فأمرهم الله أن يَتَزَوَّدوا، وأنبأ أنّ خير الزّاد التقوى[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٨، وابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٣٩).]]. (ز)

٦٨٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتزودوا﴾ من الطعام ما تَكُفُّون به وجوهَكم عن الناس وطلبِهم، ﴿وخير الزاد التقوى﴾ يقول الله -تبارك اسمه-: التَّقْوى خيرُ زادٍ من غيره، ولا تظلمون من تَمُرُّون عليه، ﴿واتقون﴾ ولا تعصونِ، ﴿يا أولي الألباب﴾ يعني: يا أهل اللُّبِّ والعَقْلِ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)

٦٨٦٥- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق معروف بن بُكَيْر- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾: اتَّقوا الله، ولا تظْلِموا، ولا تَغْصِبوا أهل الطريق[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥١ (١٨٤٤).]]. (ز)

٦٨٦٦- عن سفيان الثوري -في موعظة طويلة من طريق مبارك أبي حماد- قال: ... ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، وإنما عنى به: التقوى عن المظالم أن تتناولوها فتُنفِقوها في أعمال البِرِّ ...[[أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/٣٥.]]. (ز)

٦٨٦٧- قال سفيان -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: أُمِرُوا بالسَّوِيق، والكعك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٩.]]. (ز)

٦٨٦٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كانت قبائلُ من العرب يُحَرِّمُون الزادَ إذا خرجوا حُجّاجًا وعُمّارًا، إلا أن يَتَضَيَّفوا الناسَ؛ فقال الله -تبارك وتعالى- لهم: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٠٠.]]. (ز)

﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ۝١٩٧﴾ - آثار متعلقة بالآية

٦٨٦٩- عن جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: «مَن يَتَزَوَّد في الدنيا يَنفَعه في الآخرة»[[أخرجه الطبراني في الكبير ٢/٣٠٥ (٢٢٧١)، والبيهقي في الزهد ص١٩١ (٤٥٩)، ص٢٧٣ (٧٠٣). قال ابن أبي حاتم في العلل ٥/١٧٧ (١٨٩٩): «قال أبي: هذا حديث باطل». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/٣١١ (١٨٢٢٠): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح». وقال المناوي في التيسير ٢/٤٤٨: «وإسناده صحيح». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/١٩٧ (٤٦٦٦): «ضعيف». وقد أورد السيوطي ٢/٢٩٣-٢٩٦ عَقِب تفسير هذه الآية آثارًا عديدة في فضل التقوى.]]. (ز)

    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب