الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وأَنْبَتَها نَباتًا حَسَنًا وكَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيّا المِحْرابَ وجَدَ عِنْدَها رِزْقًا قالَ يامَرْيَمُ أنّى لَكِ هَذا قالَتْ هُوَ مِن عِنْدِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ۝﴾ [آل عمران: ٣٧]. وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى استحبابِ الدعاءِ للمولودِ عندَ ولادتِه ولِمَن وُلِدَ له، وقولُهُ تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وأَنْبَتَها نَباتًا حَسَنًا﴾ امتنانٌ مِن اللهِ أنِ اسْتَجابَ دعاءَ امرأةِ عمرانَ أمِّ مريمَ، وامتَنَّ عليها ببيانِ نوعِ استجابتِه، وهو القَبُولُ الحَسَنُ والنباتُ الحَسَنُ، فيُستحَبُّ الدعاءُ بالقَبولِ الحَسَنِ والنباتِ الحَسَنِ للمولودِ. الدعاءُ للمولود عند ولادتِهِ: ولا يثبُتُ في السُّنَّةِ دعاءٌ مخصوصٌ للمولودِ عندَ ولادتِه، وليس في ذلك شيءٌ يصحُّ عن الصحابةِ، وأَمْثَلُ شيءٍ ما جاء عن الحسنِ البصريِّ أنّه علَّمَ إنسانًا التهنئةَ، فقال: «قلْ: بارَكَ اللهُ لك في الموهوبِ، وشكَرْتَ الواهبَ، وبلَغَ أشُدَّهُ، ورُزِقْتَ بِرَّه»، رواهُ ابنُ المنذرِ وابنُ عساكرَ[[«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٩/٢٧٦).]]. حضانةُ المولودِ وكفالتُهُ: وفي الآيةِ: دليلٌ على مشروعيَّةِ الحضانةِ في قولِه: ﴿وكَفَّلَها زَكَرِيّا﴾، وقد ذكَرَ اللهُ الحضانةَ في كتابِهِ في مواضعَ عديدةٍ تصريحًا وإشارةً، كما في قولِه تعالى: ﴿ورَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، لأنّ الحُجُورَ جمعُ حَجْرٍ، ولا يكونُ في الحَجْرِ إلا طفلٌ رضيعٌ، وهذه بدايةُ الحضانةِ، وفي قولِهِ: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، لتَضَمُّنِ الرَّضاعةِ للحضانةِ، وفي قولِهِ تعالى: ﴿وعَلى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. والحضانةُ هي حفظُ إنسانٍ لا يَسْتَقِلُّ بنفسِهِ ورعايتُهُ، كالصبيِّ والمجنونِ، وقد غلَبَ استعمالُه للصغيرِ، وعليه استُعمِلَ لفظُ الحضانةِ، لأنّه يكونُ في الحِضْنِ والحَجْرِ، والكفالةُ أوسعُ مِن معنى الحضانةِ في اللُّغةِ والشرعِ. وذكَرَ اللهُ الحضانةَ والكفالةَ في كتابِه، لحقِّ الصبيِّ في الرعايةِ والحفظِ، وحقِّ والدَيْهِ في انتظامِ حياةِ ابنِهما بلا خوفٍ، وقطعًا للنِّزاعِ الذي يقعُ بينَ الزوجَيْنِ أو أهلِهما عندَ الطلاقِ أو الوفاةِ. وقولُه: ﴿وكَفَّلَها زَكَرِيّا﴾، أيْ: ضَمَّها إليه بعدَ موتِ والدَيْها، فاسْتَهَمُوا على كفالتِها، كما في قولِهِ تعالى: ﴿وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ ۝﴾ [آل عمران: ٤٤]. قال مجاهدٌ: «سَهَمَهُمْ بقَلَمِه»[[«تفسير الطبري» (٥/٣٥٠).]]. وقال الحسنُ: «تقارَعَها القومُ، فقَرَعَ زكريّا»[[«تفسير الطبري» (٥/٣٥٢).]]. وفي قراءةِ أهلِ الحجازِ والبصرةِ: «وكَفَلَها» بالتخفيفِ، أيْ: ضَمَّها هو إليه. وبينَ مريمَ وزكريّا قَرابَةٌ، واختُلِفَ في تعيينِ القرابةِ: فقيل: خالتُها تحتَ زكريّا، وهي أمُّ يحيى، وهو قولُ ابنِ إسحاقَ. وقال السُّدِّيُّ وقتادةُ: كانت أختُ مريمَ تحتَ زكريّا، وهذا أقربُ لِما في «الصحيحِ»، قال ﷺ: (إذا يَحْيى وعِيسى، وهُما ابْنا الخالَةِ) [[أخرجه البخاري (٣٨٨٧) (٥/٥٢).]]، وقد يَتجوَّزُ العربُ فيُنْزِلونَ أولادَ الأولادِ بمنزلةِ آبائِهم مع أولادِ أعمامِ الآباءِ وخالاتِهم. منزلةُ الخالةِ في الحضانةِ: وكفَّلَ اللهُ مريمَ زكريّا، لأنّ خالتَها تحتَهُ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ، وإنّما جعَلَ الكفالةَ لزكريّا، لأنّ زكريّا يكفُلُ زوجتَهُ، وزوجتُهُ تكفُلُ مريمَ، فوقَعَ الجميعُ تحتَ كفالةِ زكريّا، لأنّ الرجلَ يقومُ بالنفقةِ سُكْنى وكسوةً وطعامًا، وفي هذا إشارةٌ إلى قِوامةِ الرجلِ وولايتِه. ولأنّ الخالةَ بمنزلةِ الأمِّ، لِما ثبَتَ في البخاريِّ «أنَّ عليًّا وجعفرًا وزيدَ بنَ حارِثَةَ رضي الله عنهم، تنازَعُوا في حضانَةِ بنتِ حَمْزَةَ بعدَ أنِ اسْتُشْهِدَ، فَقالَ عَليٌّ: بنتُ عمِّي، وعِنْدِي بنتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقالَ زيدٌ: بنتُ أخي، وكانَ عليه السلامُ قد آخى بَينَ زيدٍ وحَمْزَةَ، وقالَ جَعْفَرٌ: الحَضانَةُ لي، هِيَ بنتُ عمِّي وعِنْدِي خالَتُها، فَقالَ عليه السلام: (الخالَةُ بِمَنزِلَةِ الأُمِّ) [[أخرجه البخاري (٢٦٩٩) (٣/١٨٤).]]، وسلَّمَها إلى جَعْفَرٍ وجعَلَ لخالتِها الحَضانَةَ، وهِي ذاتُ زوجٍ». ولا يَختلِفُ العلماءُ أنّ الأمَّ أحقُّ بحضانةِ ولدِها عندَ فِراقِها مِن زوجِها، أو عندَ وفاتِه، أو غيابِه، ما لم تتزوَّجْ، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ، كابنِ المنذرِ وابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِهما. قال ابنُ عبدِ البرِّ: «لا أعلمُ خلافًا بينَ السلفِ مِن العلماءِ في المرأةِ المطلَّقةِ إذا لم تتزوَّجْ: أنّها أحقُّ بولدِها مِن أبيهِ، ما دامَ طفلًا صغيرًا لا يُميِّزُ شيئًا، إذا كان عندَها في حِرْزٍ وكفايةٍ، ولم يثبُتْ منها فِسْقٌ، ولا تبرُّجٌ»[[«الاستذكار» لابن عبد البر (٢٣/٦٩)، وفي الاستذكار: «لم تتزوج»، بدل: «ولا تبرُّج»، والأظهر أن الصواب: «ولا تبرج»، هكذا نقله القرطبيُّ عنه، ثم إن في أول الكلام قال عبد الله: «إذا لم تتزوج» لا يناسبُ معه تكرارُ الكلام.]]. وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ، سقَطَ حقُّها في الحضانةِ بلا خلافٍ، لما روى عمرُو بنُ العاصِ أنّ امرأةً قالتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ ابْنِي هَذا كانَ بَطْنِي لَهُ وِعاءً، وحجْرِي لَهُ حِواءً، وثَدْيِي لَهُ سِقاءً، وزَعَمَ أبُوهُ أنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟! فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (أنْتِ أحَقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحِي) [[أخرجه أحمد (٦٧٠٧) (٢/١٨٢)، وأبو داود (٢٢٧٦) (٢/٢٨٣).]]، أخرَجَه أحمدُ وأبو داودَ، مِن حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه. الأمُّ مقدَّمةٌ في الحضانة على الأب: وإنّما قُدِّمَتِ الأُمُّ في حضانةِ الولدِ، لأنّ ذلك في صالحِها، وصالحِ ولدِها، وصالحِ الأبوَيْنِ جميعًا، وهو إصلاحٌ مِن جهاتٍ ثلاثٍ: أولًا: لأنّه أصلَحُ لنفسِ الأمِّ، فإنّ الأمَّ أكثرُ تعلُّقًا بولدِها مِن أبيه، وبُعْدُهُ عنها أشدُّ على نفسِها منه على نفسِ الوالدِ لو ابتعَدَ عنه ابنُهُ، وجَعْلُ ولدِها في حضانتِها أرحمُ بها وأَرفَقُ بحالِها، وهي أحوَجُ إليه مِن والدِه، مع أنّ الصبيَّ الصغيرَ في أوَّلِ رَضاعِهِ لا يُفرِّقُ بينَ أمِّه وغيرِها. ثانيًا: لأنّه أصلَحُ للولدِ، فالأمُّ أرحمُ به مِن أبيه، وأرفَقُ عليه منه، لأنّ الأبَ لن يستقلَّ بحضانةِ الولدِ بنفسِه، وإنّما سيَشرَكُهُ غيرُهُ من زوجةٍ وبنتٍ خادمةٍ وغيرِهِنَّ، فحضانةُ الأمِّ أعظمُ للولدِ مِن حضانةِ الأبعَدِ منها. ثالثًا: أنّ بقاءَ حضانةِ الصغيرِ عندَ أُمِّهِ دافعٌ لصِلَةِ الأبِ بأهلِ ولدِه، وأدوَمُ للمودَّةِ، وأقربُ لأمِّ الولدِ، وأحفَظُ للعهدِ، فالرجلُ أقربُ للقطيعةِ مِن المرأةِ، لانشغالِهِ ولقُوَّتِهِ، ورِقَّةِ المرأةِ وضعفِها، ولو كانتِ الحضانةُ عندَه، تثاقَلَ عن صلةِ أهلِ ولدِه، وصلتُهُ لهم أقربُ لعودةِ الزوجَيْنِ بعدَ الطلاقِ لو كان رجعيًّا. الحضانةُ بعد التمييز: واتَّفَقَ الأئمةُ الأربعةُ أنّ الولدَ يكونُ عندَ أُمِّهِ إلى التمييزِ، واختَلَفُوا في بقائِه عندَها بعدَ ذلك على قولَيْنِ: الأولُ: قالوا: يبقى الغلامُ إلى بلوغِهِ عندَ أمِّه ما لم تتزوَّجْ أمُّه، وأمّا الجاريةُ، فتبقى عندَ أمِّها حتى تتزوَّجَ الجاريةُ أو تتزوَّجَ أمُّها، وبهذا قال مالكٌ. الثاني: قالوا: يبقى الولدُ ـ غلامًا وجاريةً ـ عندَ أمِّه، حتى يتمَّ السابعةَ، ويبلُغَ الثامنةَ مِن عمرِه، ثمَّ يُخيَّرُ بينَ أبوَيْهِ، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمدُ. وذلك لِما روى أبو هريرةَ: أنّ امرأَةً جاءتْ إلى النَّبيِّ ﷺ، فقالتْ له: إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وقَدْ سَقانِي مِن بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، وقَدْ نَفَعَنِي؟ فقال النَّبيُّ ﷺ: (اسْتَهِما عَلَيْهِ)، فقال زوجُها: مَن يُحاقُّنِي فِي ولَدِي؟ فقال النَّبيُّ ﷺ: (هَذا أبُوكَ، وهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أيِّهِما شِئْتَ)، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فانْطَلَقَتْ بِهِ[[أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) (٢/٢٨٣)، والنسائي (٣٤٩٦) (٦/١٨٥).]]. سقوطُ الحضانةِ بزواجِ الأمِّ: وإذا تزوَّجَتِ الأمُّ، سقَطَ حقُّها في الحضانةِ بلا خلافٍ، واختلَفُوا في بَدْءِ سقوطِ حقِّ الحضانةِ، مع اتِّفاقِهم على أنّه يسقُطُ بدخولِ الزوجِ الجديدِ بها، واختلَفُوا في العقدِ: هل يسقُطُ الحقُّ به قبلَ الدخولِ أم لا؟ على قولينِ: الأولُ: يسقُطُ، وهو قولُ الشافعيِّ. الثاني: لا يسقُطُ حتى يدخُلَ بها، وهو قولُ مالكٍ، لأنّ العلةَ مِن السقوطِ انشغالُها بزوجِها، وتضرُّرُ الولدِ مِن البقاءِ في كَنَفِ وكفالةِ غيرِ ذي قرابةٍ. وإذا طلَّقَها زوجُها الثاني أو مات عنها، فلها الحقُّ في إرجاعِ ولدِها ما دام في مدةِ الحضانةِ، على اختلافِهم فيه، لأنّ الحقَّ يعودُ بزوالِ مانِعِه، كما يتحقَّقُ بوجودِ سببِه، كما لو أنّها أسقَطَتْ حقَّها في الحضانةِ عامًا، ثمَّ رجَعَتْ تُريدُه، فلها ذلك، أو خرَجَتْ مِن البلدِ الذي فيه زوجُها الأول وسلَّمَتْهُ لأبيه، ثمَّ رجَعَتْ إلى بلدِه، فلها حضانتُه. حضانةُ غير المسلِمَةِ: والولدُ يكونُ في حضانةِ أمِّه ما دامتْ مسلِمةً، على الصحيحِ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، خلافًا لأبي حنيفةَ، فلم يُفرِّقْ بينَ المسلمةِ وغيرِها في الحضانةِ، والحقُّ: أنّ الدِّينَ مُعتبَرٌ حتى لا تنحرِفَ الفِطْرةُ ويتديَّنَ الولدُ بغيرِ دينِ الإسلامِ، كما في «الصحيحَيْنِ» وغيرِهما، مِن حديثِ أبي هريرةَ، قال ﷺ: (ما مِن مَوْلُودٍ إلاَّ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ، فَأَبَواهُ يُهَوِّدانِهِ، ويُنَصِّرانِهِ، كَما تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيها مِن جَدْعاءَ، حَتّى تَكُونُوا أنْتُمْ تَجْدَعُونَها؟!) [[أخرجه البخاري (٦٥٩٩) (٨/١٢٣)، ومسلم (٢٦٥٨) (٤/٢٠٤٧).]]. الأحقُّ بالحضانةِ بعد الأمِّ من النساء: واختلَفَ العلماءُ في الأحقِّ بالكفالةِ بعدَ الأمِّ مِن النساءِ: فذهَبَ عامةُ العلماءِ: إلى أنّ أمَّ الأمِّ جدةَ الولدِ لأمِّه أحقُّ بالحضانةِ مِن أمِّ أبيه ومِن خالتِه، وهذا قولُ أبي حنيفة ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي ثورٍ وغيرِهم. واختلَفُوا فيمَن أحقُّ بالحضانةِ بعدَ أمِّ الأمِّ: فقدَّمَ الحنفيَّةُ أمَّ الأبِ ثمَّ الأخواتِ على الخالةِ. وقدَّمَ مالكٌ: الخالةَ على أمِّ الأبِ والأخواتِ. وقدَّمَ الشافعيَّةُ: أمَّ الأبِ فالأخواتِ فالخالاتِ. وقدَّمَ الحنابلةُ: الأبَ بعدَ أمِّ الأمِّ، ثمَّ أمَّهاتِ الأبِ، ثمَّ الجَدَّ، ثمَّ أمَّهاتِ الجدِّ، ثمَّ الأختَ، ثمَّ الخالةَ. وهذا كلُّه لا دليلَ خاصٌّ يقطعُ به مِن الوحيِ إلا الخالةَ، ففي الحديثِ كما تقدَّمَ، قال ﷺ: (الخالَةُ بِمَنزِلَةِ الأُمِّ)، وما عداها أُخِذَ مِن النظرِ والقياسِ على القُرْبِ مِن الرحمِ والأحقِّ بالميراثِ. ولا حضانةَ لمَن عُرِفَتْ بفِسْقٍ يُؤثِّرُ على الصغيرِ، كشُرْبِ الخمرِ أو تَعَرٍّ وسفورٍ في حضانةِ الصغيرةِ فتتربّى عليه، أو تعليمِهِ مجونَ الرقصِ والطَّرَبِ والدِّياثةِ وشِبْهَ ذلك، فهذا يُسقِطُ حقَّ الأمِّ في الحضانةِ، فضلًا عمّا دونَها مِن القراباتِ نساءً ورجالًا. وكلُّ ما تسقُطُ به ولايةُ الرجلِ على المرأةِ مِن الفسقِ: تسقُطُ به حضانةُ المرأةِ على الصغيرِ مِن بابِ أولى، لأنّ ولايةَ الرجلِ وقِوامتَهُ أقوى وأَوْثَقُ، فما سقَطَ منها يسقُطُ فيما دونَها مِن بابِ أولى.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب