الباحث القرآني
﴿لَا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَـٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥۤ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِینَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِیكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲۚ ذَ ٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَیۡمَـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوۤا۟ أَیۡمَـٰنَكُمۡۚ كَذَ ٰلِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩﴾ - نزول الآية
٢٣٢٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: لَمّا نزَلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ في القوم الذين كانوا حرَّموا النساء واللَّحم على أنفسهم؛ قالوا: يا رسول الله، كيف نصنعُ بأيمانِنا التي حلَفْنا عليها؟ فأنزل الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٦. وأورده الثعلبي ٤/١٠٢، من طريق العوفي محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه به. الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٥/٤٣٩)
﴿لَا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَـٰنَۖ﴾ - تفسير
٢٣٢٤٥- عن عائشة -من طريق عطاء- قالت: لَغْوُ اليمين: ما لم يَعْقِد عليه الحالفُ قلبَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩. وقد تقدمت الآثار مُفَصَّلةً في المراد بلغو اليمين، وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٥]، وقد أحال إليها ابن جرير ٨/٦١٧ عند تفسير هذه الآية قائلًا: «وقد بيَّنّا اليمينَ التي هي لغو، والتي اللهُ مؤاخذٌ العبدَ بها، والتي فيها الحنث، والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع». بينما أعادها ابن أبي حاتم ٤/١١٨٩-١١٩٠.]]. (ز)
٢٣٢٤٦- عن عائشة، قالت: إنما اللَّغْوُ في المِراءِ، والهَزْل، والمُزاحة في الحديث الذي لا يَعْقِدُ عليه القلب. وإنّما الكَفّارة في كلِّ يمين حلَف عليها في جِدٍّ مِن الأمر؛ في غضبٍ أو غيره، لَيفعَلنَّ أو لَيَترُكَنَّ، فذاك عقدُ الأيمان الذي فرَض الله فيه الكفارة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٤٧- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: أيمان الكفارة كُلُّ يمين حَلَفَ فيها الرجل على جِدٍّ من الأمور في غضب أو غيرِه، لَيَفْعَلَنَّ، لَيَتْرُكَنَّ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩.]]. (ز)
٢٣٢٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على أمرٍ ضِرارٍ أن يفعله، فلا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمره الله أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي [الذي] هو خيرٌ. وقال مرة أخرى قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ إلى قوله: ﴿بما عقدتم الأيمان﴾، قال: واللغوُ من اليمين هي التي تُكَفَّر، لا يُؤاخِذ اللهُ بها، ولكن مَن أقام على تحريم ما أحلَّ الله له، ولم يتحوَّل عنه، ولم يُكَفِّر عن يمينه؛ فتلك التي يُؤاخَذ بها[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢١.]]. (ز)
٢٣٢٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾: وذلك اليمين الصَّبْر الكاذبة، يحلف بها الرجل على ظُلْمٍ أو قطيعة، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم، أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾ إلى قوله: ﴿ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ [آل عمران:٧٧ ][[أخرجه ابن جرير ٤/٣٧.]]. (ز)
٢٣٢٥٠- عن يَعْلى بن مسلم، قال: سألتُ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. قال: اقْرَأ ما قبلَها. فقرَأتُ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ إلى قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾. قال: اللَّغْوُ: أن تُحرِّم هذا الذي أحلَّ الله لك وأشباهه، تُكَفِّرُ عن يمينِك ولا تُحرِّمُه، فهذا اللَّغْوُ الذي لا يؤاخِذُكم به، ولكن يؤاخِذُكم بما عقَّدتم الأيمان، فإن مِتَّ عليه أُخِذْتَ به[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥١- عن سعيد بن جبير، ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الحلال أن يُحرِّمَه، فقال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ أن تتركَه وتُكَفِّرَ عن يمينِك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما أقَمْتَ عليه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥٢- عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. فقال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ [البقرة:٢٢٤][[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢١.]]. (ز)
٢٣٢٥٣- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، فلا يُؤاخِذُه الله بتركها إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يُكَفِّر يمينه، ويترك المعصية[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٢٦ (٧٧٦)، وابن جرير ٨/٦٢٢.]]. (ز)
٢٣٢٥٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: ليس في لغو اليمين كفّارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩.]]. (ز)
٢٣٢٥٥- عن إبراهيم النخعي، قال: اللَّغْوُ: أن يَصِلَ الرجلُ كلامَه بالحلِفِ؛ واللهِ لتَجِيئنَّ، واللهِ لتأكُلنَّ، واللهِِ لتشربَنَّ. ونحو هذا، لا يريدُ به يمينًا، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا، فهو لَغْوُ اليمين، ليس عليه كفارة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنّه كما حلف، فلا يكون كذلك؟ قال: يكفِّر عن يمينه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٢٤-١٥٢٥ (٧٧٥).]]. (ز)
٢٣٢٥٧- عن مجاهد بن جبر، ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هما الرجلان يَتَبايعان؛ يقولُ أحدهما: واللهِ، لا أبيعُك بكذا. ويقولُ الآخر: واللهِ، لا أشترِيه بكذا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال: الرجلُ يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كذلك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيء وهو يعلمُه[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١، وفي مصنفه (١٥٩٥٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، قال: بما تعمَّدتم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٧، وابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٦٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: اليمين المُكَفَّرة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٢.]]. (ز)
٢٣٢٦١- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: اللغوُ ليس فيه كفارة، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٨.]]. (ز)
٢٣٢٦٢- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو قولُ الناسِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ. لا يعتقد على اليمين[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٢٨ (٧٧٩).]]. (ز)
٢٣٢٦٣- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حصين- قال: الأيمانُ ثلاثةٌ: يمينٌ تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها؛ فأما التي تُكَفَّرُ فالرجلُ يَحلِفُ على قطيعةِ رَحِمٍ أو معصيةِ اللهِ فيُكَفِّرُ يمينَه، والتي لا تُكَفَّرُ الرجلُ يَحلِفُ على الكذبِ متعمِّدًا لا تُكَفَّرُ، والتي لا يُؤاخَذُ بها فالرجلُ يَحْلِفُ على الشيء يرى أنه صادقٌ، فهو اللَّغْوُ لا يؤاخَذُ به[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٦٤- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا كفارة في لغو اليمين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٠.]]. (ز)
٢٣٢٦٥- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يُخَيَّل إليك أنّه كما حلفتَ، وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على عِلْم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٨.]]. (ز)
٢٣٢٦٦- عن الحسن البصري -من طريق سعيد عن قتادة- ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، يقول: ما تعمدت فيه المأثمَ فعليك فيه الكفارةُ.= (ز)
٢٣٢٦٧- قال: وقال قتادةُ: أما اللَّغْوُ فلا كفارة فيه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٨، ٦٢٠.]]. (ز)
٢٣٢٦٨- عن الحسن البصري= (ز)
٢٣٢٦٩- وقتادة بن دعامة، في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قالا: هو الخطأُ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كذلك، فلا يكون كما حلفت عليه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ أي: ما حلفتم فيه مُتَعَمِّدين[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٣-٤٤-.]]. (ز)
٢٣٢٧٠- عن قتادة بن دعامة، قال: اللَّغْوُ: الخطأُ؛ أن تحلِفَ على الشيء وأنت تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه، فلا يكونُ كذلك، تُجُوِّز لك عنه، ولا كفارة عليك فيه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ، فعليك فيه الكفارة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٧١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ليس في لغو اليمين كفّارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٠.]]. (ز)
٢٣٢٧٢- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- أنّه قال: أمّا ما عقدتم الأيمان فيُقال: ما عَزَمْتُم على وفائه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١ وقال عَقِبَه: يعني: أن لا تحنثوا.]]. (ز)
٢٣٢٧٣- عن يحيى بن سعيد الأنصاري= (ز)
٢٣٢٧٤- وعلي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: ليس في لغوِ اليمين كفارةٌ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٠.]]٢١٥٥. (ز)
٢٣٢٧٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ وهو الرجل يحلف على أمرٍ وهو يرى أنّه فِيهِ صادق، وهو كاذب، فلا إثم عليه ولا كفارة، ﴿ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ﴾ يقول: بما عقد عليه قلبُك، فتحلف وتعلم أنك كاذب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
﴿فَكَفَّـٰرَتُهُۥۤ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِینَ﴾ - تفسير
٢٣٢٧٦- عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ كان يقيمُ كفارةَ اليمين مُدًّا مِن حنطةٍ بمُدِّ الأول[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٥-، وابن أبي شيبة ٣/٧٢ (١٢٢٠٧) بنحوه. قال ابن كثير: «إسناده ضعيف؛ لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول، مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روي عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة. فالله أعلم، ثم إنّ شيخه العمري ضعيف أيضًا».]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٧٧- عن عبد الله بن عباس، قال: كفَّر رسول الله ﷺ بصاعٍ من تمر، وأمر الناس به، ومَن لم يجد فنصفُ صاعٍ من بُرٍّ[[أخرجه ابن ماجه ٣/٢٤٨ (٢١١٢). قال ابن كثير في تفسيره ٣/١٧٤: «لا يصح هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنّه مُجْمَع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني: متروك». وقال ابن حجر في الفتح ١١/٥٩٥: «هو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف جدًّا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٣٥: «هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف».]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٧٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق يسار بن نُمير- قال: إنِّي أحلِفُ لا أُعطِي أقوامًا، ثم يبدو لي أن أُعطِيَهم، فإذا رأيتني فَعلتُ ذلك فأَطعِم عشرةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥، ١٦٠٧٦)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، وابن جرير ٨/٦٢٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٧٩- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- قال: في كفارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع من حنطة[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، وابن جرير ٨/٦٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٢٨٠- عن عمرو بن العاص= (ز)
٢٣٢٨١- وعائشة= (ز)
٢٣٢٨٢- وسعيد بن جبير= (ز)
٢٣٢٨٣- وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي= (ز)
٢٣٢٨٤- وعامر الشعبي= (ز)
٢٣٢٨٥- ومكحول الشامي= (ز)
٢٣٢٨٦- ومقاتل بن حيان= (ز)
٢٣٢٨٧- ومنصور بن عمران، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٢٨٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعَشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٨٩- عن زيد بن ثابت -من طريق أبي سلمة- أنّه قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حِنطَةٍ لكلِّ مسكين[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨/٦٣١-٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. وعند عبد الرزاق: مُدَّيْن.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٩٠- عن أبي هريرة، قال: ثلاثٌ فيهنَّ مُدٌّ مُدٌّ؛ كفارةُ اليمين، وكفارةُ الظِّهار، وكفارةُ الصيام[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٩١- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في كفارة اليمين، قال: إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدٌّ من حنطة[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨/٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٩٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُكَفِّر اليمين بعشرة أمداد؛ بالمُدِّ الأصغر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٢.]]. (ز)
٢٣٢٩٣- عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كُنّا نُعْطِي في كفارة اليمين بالمُدِّ الذي يُقتات به[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٩٤- عن عبد الله بن عباس: في كفارة اليمين نصفُ صاعٍ من حنطة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٢٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٢٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكين، ربعه إدامُه[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨/٦٣٢، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٢ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٢٩٧- عن أبي سلمة= (ز)
٢٣٢٩٨- وجابر بن زيد= (ز)
٢٣٢٩٩- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٣٠٠- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٣٣٠١- والحسن البصري= (ز)
٢٣٣٠٢- ومحمد بن سيرين= (ز)
٢٣٣٠٣- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣٠٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مُدّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣٠٥- عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة.= (ز)
٢٣٣٠٦- قلت: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك[[المكُّوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. النهاية (مكك).]] بُرٍّ، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن عُلَيَّة: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنّه يراه حسنًا، وقلّب أبو مَسْلَمة يدَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣٠٧- عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجْمَعُهُمْ؟ قال: لا، أعْطِهِم مُدَّين من حنطة؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣٠٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: نصف صاع[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣٠٩- عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- قال: كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم كفَّر بعشرة أمدادٍ بالمُدِّ الأصغر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم بن أبي أمية- قال: كلُّ طعامٍ في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٢- تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٣١١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مُدّان من طعامٍ لِكُلِّ مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣١٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، قال: الطعام لكل مسكين نِصْفُ صاعٍ مِن تمرٍ، أو بُرٍّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣١٣- عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن كفارةِ اليمين. فقال: رَغيفين وعَرْق[[العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية ٣/٢٢٠.]] لكلِّ مسكين[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٨ بلفظ: مكوك طعامه، ومكوك إدامه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣١٤- عن حصين، قال: سألتُ الشعبيَّ عن كفارة اليمين. فقال: مكُّوكَين؛ مكُّوكًا لطعامه، ومكُّوكًا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣١٥- عن جابر، قال: قيل للشعبي: أرْدُدُ على مسكينٍ واحدٍ؟ قال: لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكين[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٨٩)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن سفيان الثوري.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣١٦- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر= (ز)
٢٣٣١٧- وسالم بن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله- في كفارة اليمين: ما يطعم؟ قالا: مُدٌّ لِكُلِّ مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣١٨- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: إن جَمَعَهم أشْبَعَهم إشباعةً واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكُّوكًا مكُّوكًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣١٩- عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: مكُّوك تمر، ومكُّوك بُرٍّ لكل مسكين[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١٥٥٠ (٧٩٧)، وابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣٢٠- عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عشرَ مرات في كفارة اليمين[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٢١- عن محمد بن سيرين في كفارة اليمين، قال: أكلة واحدة[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٣٢٢- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق ابن عُلَيَّة، عن أبيه- في قوله: ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: إطعام نصفِ صاع لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣٢٣- عن عطاء، قال: كلُّ شيءٍ فيه إطعامُ مسكين فهو مُدٌّ بمُدِّ أهل مكة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٢٤- عن ⟨عطاء [بن أبي رباح]⟩{ت} -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، قال: عشرة أمْدادٍ لعشرة مساكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣٢٥- عن عطاء [بن أبي رباح]= (ز)
٢٣٣٢٦- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٣٢٧- وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- في كفارة اليمين، قالوا: لِكُلِّ مسكين مُدّان؛ مد في إدامه، ومد يأكله في غدائه وعشائه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٤٥ (٧٩٣).]]. (ز)
٢٣٣٢٨- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، لكل مسكين نصف صاع حنطة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٣٣٠- قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من الشعير والتمر والزبيب ونحوها فإنه يُعْطِي صاعًا كاملًا، لا يُجْزِي أقلُّ من ذلك[[تفسير الثعلبي ٤/١٠٣.]]. (ز)
٢٣٣٣١- قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أعطى الكفارةَ أهل الذِّمَّة جاز، فأمّا الزكاة فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف[[تفسير الثعلبي ٤/١٠٣.]]. (ز)
﴿مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِیكُمۡ﴾ - تفسير
٢٣٣٣٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٣٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن عُسرِكم ويُسرِكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٥، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قُوتًا فيه سَعَة، وكان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه شِدَّة؛ فنزَلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾[[أخرجه ابن ماجه (٢١١٣).]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قوتًا فيه فضل، وبعضُهم يقوتُ قوتًا دونَ ذلك، فقال الله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، ليس بأرفعِه، ولا أدناه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن من بُرٍّ في كفارة اليمين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن عُسرهم، ويُسْرِهم[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٣-.]]. (ز)
٢٣٣٣٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن سيرين- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن أوسط ما نُطعِمُ أهلينا؛ الخُبزُ والتمر، والخُبزُ والزيت، والخُبزُ والسمن، ومن أفضل ما نُطعِمُهم الخُبزُ واللَّحم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٥، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. وفي تفسير ابن كثير ٣/١٧٣ بإخراج ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن: الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٣٩- عن مكحول الشامي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣.]]. (ز)
٢٣٣٤٠- عن عَبِيدة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: الخبز، والسَّمن[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٥.]]. (ز)
٢٣٣٤١- عن يحيى بن حبان الطائي، قال: كنت عند شُرِيح [القاضي]، فأتاه رجل، فقال: إنِّي حلفت على يمين فأثِمْتُ. قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قُدِّر عَلَيَّ، فما أوسط ما أُطْعِم أهلي؟ قال له شريح: الخبز، والزيت، والخل طيب. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح ذلك ثلاث مرار، لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيتَ إن أطعمتُ الخبز واللحم؟ قال: ذاك أرفعُ طعامِ أهلك وطعامِ الناس[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦.]]. (ز)
٢٣٣٤٢- عن الأسود النخعي -من طريق شريك- قال: سألته عن ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾. قال: الخبز، والتمر، والزيت، والسمن، وأفضله اللحم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٤.]]. (ز)
٢٣٣٤٣- عن عبد الله بن حنش، قال: سألت الأسود بن يزيد عن ذلك. فقال: الخبز والتمر. زاد هناد في حديثه: والزيت. قال: وأحسبه: الخل[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٤.]]. (ز)
٢٣٣٤٤- عن أبي رزين -من طريق زبرقان- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: خبز، وزيت، وخَلّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٧.]]. (ز)
٢٣٣٤٥- عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة.= (ز)
٢٣٣٤٦- قلتُ: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك بر، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن علية: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنه يراه حسنًا، وقلَّب أبو مَسْلَمة يده[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣٤٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن يسار- ﴿من أوسط﴾، يعني: مِن أعْدَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٤٨- عن سعيد بن جبير، ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: قوتهم، والطعامُ صاعٌ مِن كلِّ شيء إلا الحنطة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٤٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عُبيد العبسي- قال: كان أهلُ المدينة يُفضِّلون الحُرَّ على العبد، والكبير على الصغير، يقولون: الصغيرُ على قدرِه، والكبيرُ على قدرِه. فنزَلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، فأُمِروا بأوسطَ مِن ذلك، ليس بأرفعِه ولا أوضعِه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٦ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٥٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: نصف صاع بُرٍّ كُلَّ مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣٥١- قال مجاهد بن جبر: أوسط ما تطعم أهلك: أشْبَعُه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٤-.]]. (ز)
٢٣٣٥٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: الخبز، واللحم، والمرقة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦.]]. (ز)
٢٣٣٥٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: إن كنت تشبع أهلَك فأشبِعهم، وإن كنت لا تشبعهم فعلى قدر ذلك[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٦.]]. (ز)
٢٣٣٥٤- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: كما تُطْعِمُ المُدَّ من أهلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣.]]. (ز)
٢٣٣٥٥- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦.]]. (ز)
٢٣٣٥٦- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٤.]]. (ز)
٢٣٣٥٧- عن محمد [بن سيرين] -من طريق هشام- قال: أكلة واحدة؛ خبز ولحم. قال: وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإنكم لتأكلون الخَبيص والفاكهة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٧.]]. (ز)
٢٣٣٥٨- عن محمد بن سيرين -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: كانوا يقولون: أفضلُه الخُبزُ واللَّحم، وأوسطُه الخُبزُ والسمن، وأخسُّه الخُبزُ والتمر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٥-٦٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٥٩- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في هذه الآية: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾، قال: أوسطُه أعدلُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٤.]]. (ز)
٢٣٣٦٠- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في كفارة اليمين، قال: غداء وعشاء[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٤.]]. (ز)
٢٣٣٦١- عن عطاء [الخراساني] -من طريق عثمان بن عطاء- في قوله: ﴿من أوسط﴾، قال: مِن أمثَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٦٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ﴾ يعني: من أعدل ما تطعمون ﴿أهْلِيكُمْ﴾ من الشَّبَع. نظيرها في البقرة [١٤٣]: ﴿جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وسَطًا﴾، يعني: عدلًا. قال سبحانه في ن~: ﴿قالَ أوْسَطُهُمْ﴾ [القلم: ٢٨]، يعني: أعدلهم. يقول: ليس بأدنى ما تأكلون، ولا بأفضله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٣٦٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: من أوسط ما تعولونهم. قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مُدًّا بمُدِّ رسول الله ﷺ مِن حنطة. قال ابن زيد: هو الوسط مما يقوت به أهلَه؛ ليس بأدناه، ولا بأرفعه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣.]]٢١٥٦. (ز)
﴿أَوۡسَطِ﴾ - تفسير
٢٣٣٦٤- عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزَلت آيةُ الكفّارات قال حذيفةُ: يا رسول الله، نحنُ بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار؛ إن شئتَ أعتَقتَ، وإن شئتَ كسَوتَ، وإن شئتَ أطعَمتَ، فمَن لم يَجِد فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعات»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٧-، من طريق محمد بن جعفر الأشعري، حدثنا الهيثم بن خالد القرشي، حدثنا يزيد بن [قبيس]، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن عباس به. قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب جدًّا».]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في آية كفارة اليمين، قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأولَ فالأول، فإن لم يَجِد من ذلك شيئًا فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعات[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٣-٦٥٤، والبيهقي في سننه ١٠/٥٩-٦٠.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٣٦٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كل شيء في القرآن ﴿أو﴾ ﴿أو﴾ فهو مُخَيَّر؛ فإنما كان[[كذا في المطبوع، ولعله: فإن كان.]] ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٦٧- عن سعيد بن جبير= (ز)
٢٣٣٦٨- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٣٦٩- والضحاك بن مزاحم= (ز)
٢٣٣٧٠- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٣٣٧١- والحسن البصري= (ز)
٢٣٣٧٢- وعطاء= (ز)
٢٣٣٧٣- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
﴿أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ﴾ - قراءات
٢٣٣٧٤- عن سعيد بن جبير أنّه قرَأ: (إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ أوْ كَأُسْوَتِهِمْ). ثم قال سعيد: أو كأُسوتِهم في الطعام[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن السَّميقع اليماني. انظر: مختصر ابن خالويه ص٤٠، والمحتسب ١/٢١٨.]]. (٥/٤٤٩)
﴿أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ﴾ - تفسير الآية
٢٣٣٧٥- عن عائشة، عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: «عَباءةٌ لكلِّ مسكين»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٦-، من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة به. قال ابن كثير: «حديث غريب». وفي إسناده هشام بن عمار، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٣٠٣): «كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح». فمثله لا يحتمل التفرّد، وشيخه إسماعيل بن عياش، قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٧٣): «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم». ومقاتل بن سليمان قال عنه في التقريب (٦٨٦٨): «كذَّبوه، وهجروه».]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٧٦- عن حذيفة، قال: قلنا: يا رسول الله، ﴿أو كسوتهم﴾ ما هو؟ قال: «عباءةٌ عباءةٌ»[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٧٧- عن سلمان الفارسي -من طريق أبي الهيثم- قال: نِعْمَ الثوبُ التُّبّانُ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٤. والتبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون. النهاية (تبن).]]. (ز)
٢٣٣٧٨- عن أبي موسى الأشعري -من طريق ابن سيرين-: أنّه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعَقَّدة[[المُعَقَّد: ضرب من برود هجر. النهاية (عقد).]] البحرين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٢.]]. (ز)
٢٣٣٧٩- عن عمران بن حصين -من طريق الزبير- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿أو كسوتهم﴾. قال: لو أن وفدًا قَدِموا على أميركم، فكساهم قَلَنسُوةً قَلَنسُوةً[[القَلَنسُوة: من ملابس الرأس. اللسان (قلس).]]، قلتم: قد كُسُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٣٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: عباءةٌ لكلِّ مسكين، أو شَمْلَةٌ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. والشملة: كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. النهاية (شمل).]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوبٌ ثوبٌ لكل إنسان، وقد كانت العباءةُ تَقْضِي يومَئذٍ مِن الكِسوة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: إن اختار صاحبُ اليمين الكسوةَ كسا عشرةَ أناسِيٍّ؛ كل إنسان عباءة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠.]]. (ز)
٢٣٣٨٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الكِسوةُ ثوبٌ، أو إزارٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٣٨٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال في الكِسوة في الكفّارة: إزار، ورداء، وقميص[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٤.]]. (ز)
٢٣٣٨٥- عن سعيد بن المسيب، قال: ثوبين[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٨٦- عن سعيد بن المسيب، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إزارٌ، وعِمامةٌ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٣٨٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه، وعباءة يَلْتَحِفُ بها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٥)، وابن جرير ٨/٦٤١.]]. (ز)
٢٣٣٨٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عباءة، وعمامة لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٢.]]. (ز)
٢٣٣٨٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٢.]]. (ز)
٢٣٣٩٠- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٢٣٣٩١- وسعيد بن جبير= (ز)
٢٣٣٩٢- وأبي الشعثاء جابر بن زيد= (ز)
٢٣٣٩٣- وطاووس بن كيسان= (ز)
٢٣٣٩٤- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
٢٣٣٩٥- ومكحول الشامي= (ز)
٢٣٣٩٦- ومقاتل بن حيان= (ز)
٢٣٣٩٧- والحكم [بن عتيبة]= (ز)
٢٣٣٩٨- وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣-١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٩٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣-١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤٠٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع= (ز)
٢٣٤٠١- قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٣.]]٢١٥٧. (ز)
٢٣٤٠٢- عن مجاهد بن جبر، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٨)، وابن جرير ٨/٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب.= (ز)
٢٣٤٠٥- قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه عن مجاهد.]]. (ز)
٢٣٤٠٦- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٣.]]. (ز)
٢٣٤٠٧- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾: ثوب لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤٠٨- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٥.]]. (ز)
٢٣٤٠٩- عن الحسن البصري= (ز)
٢٣٤١٠- ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤ عن الحسن.]]. (ز)
٢٣٤١١- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٥.]]. (ز)
٢٣٤١٢- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤١٣- عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤١٤- عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح]= (ز)
٢٣٤١٥- ومجاهد= (ز)
٢٣٤١٦- وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء.= (ز)
٢٣٤١٧- فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٥٨ (٨٠٣). وعلق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه. والقراءة شاذة.]]. (ز)
٢٣٤١٨- عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق جابر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩.]]. (ز)
٢٣٤١٩- عن حماد [بن أبي سليمان] -من طريق ابن سنان- قال: ثوب أو ثوبان، وثوب لا بُدَّ منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤٢٠- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: السراويلُ لا تُجزِئُ، والقَلَنسُوة لا تُجزِئُ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤٢١- عن المغيرة [بن مِقسم الضبى] -من طريق شعبة- قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٤.]]. (ز)
٢٣٤٢٢- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾، يعنى: كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين عباءة أو ثوب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]٢١٥٨. (ز)
﴿أَوۡ تَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲۖ﴾ - تفسير
٢٣٤٢٣- عن همام بن الحارث: أنّ نعمان بن مُقَرِّن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إنِّي حلفتُ أن لا أنام على فراشي سَنَةً. فقال ابن مسعود: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾، كفِّر عن يمينك، ونَمْ على فراشك. قال: بِمَ أُكَفِّر عن يميني؟ قال: أعْتِق رقبةً؛ فإنّك مُوسِر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٩، ابن أبي حاتم ٤/١١٨٧.]]٢١٥٩. (ز)
٢٣٤٢٤- عن فَضالةَ بن عبيد، قال: يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة الواجبة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٢٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، يعني: ما كان صغيرًا أو كبيرًا من أهل الكتاب فهو جائز[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٤٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: مَن كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عملٍ أجزأته، ولا يجوز عِتْقُ مَن لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٢٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: أنّه كان لا يرى عِتْقَ المغلوب على عقله يُجْزِئ في شيء من الكفارات[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يُجْزِئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يُجْزِئ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٤- بنحوه، وابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٢٩- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٤.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣٠- عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣١- عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٤.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣٢- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل[[في اللسان (خبل) رجل مُخبَّل: كأنه قد قطعت أطرافه. والخبْل، بالجزم: قطع اليد أو الرجل. وفي التاج (خبل): الخبَل: فساد في القوائم، أيضًا الجنون.]] في شيء من الكفارات[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٣٣- عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٣٥- عن سليمان[[قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير١٠/٥٥٥: كأنه: سليمان بن طرخان التيمي، ولست أحققه.]] -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٨.]]. (ز)
٢٣٤٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]٢١٦٠. (ز)
﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ﴾ - تفسير
٢٣٤٣٧- عن أبي هريرة -من طريق يعلى بن عطاء، عن رجل- يقول: إنّما الصوم على مَن لم يجد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٣٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثةُ دراهم أطْعَمَ. قال: يعني: في الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٠.]]. (ز)
٢٣٤٣٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: مَن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٤٤٠- عن إبراهيم النخعي، قال: إذا كان عندَه عشرونَ درهمًا أن يُطعِمَ في الكفارة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: مَن كان عندَه درهمانِ فعليه أن يُطعِمَ في الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤٢- عن قتادة بن دعامة، قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا فهو مِمَّن يَجِدُ، ويجبُ عليه الإطعام، وإن كانت أقلَّ فهو مِمَّن لا يَجِدُ، ويصومُ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]٢١٦١. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤٣- عن معتمر بن سليمان، قال: قلتُ لمعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٠.]]. (ز)
٢٣٤٤٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ من هذه الخصال الثلاث شيئًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٤٤٥- قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم[[تفسير الثعلبي ٤/١٠٥.]]. (ز)
٢٣٤٤٦- عن الشافعي -من طريق الربيع-: إن كان عنده في ذلك الوقت قوتُه وقوتُ عياله يومَه وليلتَه، ومَن الفضل ما يُطْعِم عشرة مساكين، أو ما يكسوهم؛ لزمه التكفير بالإطعام أو الكسوة، ولم يُجْزِه الصيام حينئذ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٠.]]. (ز)
﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲۚ﴾ - قراءات
٢٣٤٤٧- عن أُبَيّ بن كعب -من طريق الربيع بن أنس- أنّه كان يقرؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ فِي كَفّارَةِ اليَمِينِ)[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨/٦٥٢، وابن أبي داود ص٥٣، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي١٠/٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي. انظر: المحرر الوجيز ٢/٢٣٢، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٥٢، والبحر المحيط ٤/١٤.]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤٨- عن خُصَيْف، أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٥٨ (٨٠٣). والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.]]. (ز)
٢٣٤٤٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ).= (ز)
٢٣٤٥٠- قال سفيان: ونظَرتُ في مصحفِ ربيعِ بن خُثَيم فرأيتُ فيه: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨/٦٥٣، والبيهقي ١٠/٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وأبي الشيخ. وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٥١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- أنّه كان يَقرأُ كلَّ شيءٍ في القرآن: (مُتَتابِعاتٍ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤-١١٩٥.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٥٢- عن أبي إسحاق الهمداني قال: حرف عبد الله بن مسعود: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ).= (ز)
٢٣٤٥٣- قال أبو إسحاق: فكذلك نقرؤها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣، وابن جرير ٨/٦٥٣.]]. (ز)
٢٣٤٥٤- عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٥٥- عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٦٢ (٨٠٤)، وابن جرير ٨/٦٥٣. كما أخرج نحوه ابن جرير ٨/٦٥٣ عن الأعمش.]]. (ز)
﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲۚ﴾ - تفسير الآية
٢٣٤٥٦- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٥٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٥٨- عن أُبَيّ بن كعب= (ز)
٢٣٤٥٩- والنخعي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ[[أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨/٦٥٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٦١- عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا.= (ز)
٢٣٤٦٢- فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه مالك ١/٣٠٥، والبيهقي ١٠/٦٠.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٦٣- عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣١.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٦٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، وبه كان يأخذ قتادة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٣.]]. (ز)
٢٣٤٦٥- عن حجاج، قال: سألتُ عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فلم يرَ به بأسًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾، وهي فِي قراءة ابن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٤٦٧- عن سفيان الثوري -من طريق وكيع- يقول: إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يُجْزِه. قال: وسمعته يقول في رجل صام في كفارة يمين ثم أفطر، قال: يستقبل الصوم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٣.]]. (ز)
٢٣٤٦٨- عن مالك بن أنس -من طريق أشهب- قال: كلُّ ما ذكر اللهُ في القرآن من الصيام فأن يُصام تِباعًا أعجبُ، فإن فرّقها رَجَوْتُ أن تُجْزِي عنه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٤.]]٢١٦٢. (ز)
﴿ذَ ٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَیۡمَـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوۤا۟ أَیۡمَـٰنَكُمۡۚ﴾ - تفسير
٢٣٤٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ذلك﴾ يعني: الذي ذُكِر مِن الكفارة ﴿كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ يعني: اليمينَ العمد، ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ يعني: لا تَعَمَّدُوا الأيمانَ الكاذبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٧٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في رجل حلف كاذبًا لم يكن، قال: هو أعظم من الكفارة[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣.]]. (ز)
٢٣٤٧١- عن معمر بن راشد -من طريق عبد الرزاق-: وأنا أرى فيه الكفارة، ويتوب[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣.]]. (ز)
٢٣٤٧٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذكر الله ﷿ ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ فلا تَتَعَمَّدوا اليمين الكاذبة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
﴿كَذَ ٰلِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩﴾ - تفسير
٢٣٤٧٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿كذلك﴾ يعني: هكذا ﴿يبين الله لكم آياته﴾ يعني: ما ذُكِر من الكفارة، ﴿لعلكم تشكرون﴾ فمَن صام مِن كفارة اليمين يومًا أو يومين ثم وجَد ما يُطعِمُ فَليُطعِمْ، ويجعلُ صومَه تطوُّعًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ربَّكم فِي هَذِهِ النعم؛ إذ جعل لكم مخرجًا في أيمانكم فيما ذكر في الكفارة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
﴿كَذَ ٰلِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٣٤٧٥- عن عائشة، قالت: كان أبو بكر إذا حلَف لم يحنَث، حتى نزَلت آيةُ الكفارة، فكان بعد ذلك يقول: لا أحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وقبِلتُ رخصةَ الله[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨)، والبخاري (٦٦٢١)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٧٦- عن جبير بن مطعِم: أنه افتَدى يمينَه بعشرةِ آلافِ درهم، وقال: وربِّ هذه القبلة، لو حلَفتُ لحلفتُ صادقًا، وإنما هو شيءٌ افتديتُ به يميني[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٣)
٢٣٤٧٧- عن عبد الله بن عباس، قال: من حلَف على مِلكِ يمين يضرِبُه، فكفارتُه تَرْكُه، ومع الكفارةِ حسنة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٥٣)
٢٣٤٧٨- عن أبي نجيح: أنّ ناسًا من أهل البيت حلَّفوا عندَ البيت خمسين رجلًا قسامةً، فكأنّهم حلَفوا على باطل، ثم خرجوا، حتى إذا كانوا في بعض الطرق قالُوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتَها إذِ انقلبتِ الصخرةُ عليهم، فخرجوا يشتدُّون مِن تحتِها، فانفلقت خمسين فِلقة، فقتلتْ كلُّ فِلقةٍ رجلًا[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٣)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.