الباحث القرآني
﴿وَلِكُلࣲّ جَعَلۡنَا مَوَ ٰلِیَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ﴾ - تفسير
١٧٧٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: ورَثَة[[أخرجه البخاري (٤٥٨٠، ٦٧٤٧)، وأبو داود (٢٩٢٢)، والنسائي في الكبرى (٦٤١٧، ١١١٠٣)، وابن جرير ٦/٦٧١، وابن المنذر ٢/٦٧٨، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٧، والنحاس ص٣٣١، والحاكم ٢/٣٠٦، والبيهقي في سُنَنِه ١٠/٢٩٦.]]. (٤/٣٧٧)
١٧٧٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: الموالي: العصبة. يعني: الورثة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٧.]]. (ز)
١٧٧٥٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾، يعني: من الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٧.]]. (ز)
١٧٧٥٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: العصبة[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٢٦- تفسير) (٢٦٠)، وابن جرير ٦/٦٧٢، والنحاس ص٣٤٤. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٦٧٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٨٠)
١٧٧٥٦- وعن أبي صالح باذام= (ز)
١٧٧٥٧- والضحاك بن مزاحم= (ز)
١٧٧٥٨- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٧.]]. (ز)
١٧٧٥٩- عن ابن جُرَيْج، في قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك﴾، قال: كتب عمر بن عبد العزيز كتابًا، فقُرِئ على الناس، الموالي ثلاثة: مولى رَحِمٍ، ومولى حِلْفٍ، ومولى ولاءٍ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٧٩.]]. (ز)
١٧٧٦٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: عَصَبَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٧.]]. (ز)
١٧٧٦١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: الموالي: أولياء الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ، أو غيرهما من العصبة[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٦، وابن جرير ٦/٦٧٢.]]. (ز)
١٧٧٦٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: أما ﴿موالي﴾ فهم أهل الميراث[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٧.]]. (ز)
١٧٧٦٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، يعني: العصبة؛ بني العم والقُرْبى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٩-٣٧٠.]]. (ز)
١٧٧٦٤- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، يعني: بني العم والقربى[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٧٩.]]. (ز)
١٧٧٦٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: الموالي: العصبة، هم كانوا في الجاهلية الموالي، فلما دخلت العجمُ على العرب لم يجدوا لهم اسمًا، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب:٥]، فسُمُّوا: الموالي. قال: والمولى اليوم موليان: مولًى يَرِث ويُورَث فهؤلاء ذوو الأرحام، ومولًى يُورَث ولا يَرِث فهؤلاء العَتاقَة[[فهؤلاء العتاقة: يعني: فهؤلاء موالي العتاقة، وهم من خرجوا عن الرق. القاموس (عتق).]]. وقال: ألا ترون قول زكرياء: ﴿وإني خفت الموالي من ورائي﴾ [مريم:٥]؟! فالموالي ههنا: الورثة[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٢، وأورده السيوطي مختصرًا.]]١٦٤٩. (٤/٣٧٨)
﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ٣٣﴾ - قراءات
١٧٧٦٦- عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أُمِّ سعد ابنة الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت عليها: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›. فقالت: لا، ولكن: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ﴾، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر لا يُوَرِّثُه، فلما أسلم أمره الله أن يُوَرِّثَه نصيبَه[[أخرجه أبو داود (٢٩٢٣)، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٨. ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وعاصم، وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›. انظر: النشر ٢/٢٤٩، والإتحاف ص٢٤٠.]]١٦٥٠. (٤/٣٨١)
١٧٧٦٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان يقرأ: ‹عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٢٧-تفسير).]]. (٤/٣٨١)
١٧٧٦٨- عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ﴾ خفيفةً، بغير ألف[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٧.]]١٦٥١. (٤/٣٨١)
﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ٣٣﴾ - نزول الآية، والنسخ فيها
١٧٧٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›، قال:كان المهاجرون لَمّا قدِموا المدينة يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذَوِي رَحِمِه؛ لِلأُخُوَّةِ التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ نُسِخت. ثم قال: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ› مِن النصر، والرِّفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويُوصِي له[[أخرجه البخاري ٣/٩٥ (٢٢٩٢)، ٦/٤٤ (٤٥٨٠)، ٨/١٥٣ (٦٧٤٧)، وابن جرير ٦/٦٧٨-٦٧٩، وابن المنذر ٢/٦٨٢ (١٦٩٤)، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٧ (٥٢٣٦).]]. (٤/٣٧٧)
١٧٧٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›. قال:كان الرجلُ قبل الإسلام يُعاقِدُ الرجلَ، يقول: ترثني وأرثك. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله ﷺ: «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية أو عقدٍ أدركه الإسلام؛ فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام». فنسختها هذه الآية: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كناب الله﴾ [الأنفال:٧٥][[أخرجه ابن سلام في الناسخ والمنسوخ ص٢٢٦ (٤١٤)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٢/٣٦٧ بنحوه، وابن المنذر ٢/٦٨١ (١٦٨٩)، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٧-٩٣٨ (٥٢٣٧) واللفظ له. وعطاء بن أبي مسلم الخراساني قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٦٣٣): «صدوق، يهم كثيرًا، ويُرْسِل، ويُدَلِّس». ولم يسمع من ابن عباس شيئًا كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص١٥٦، وتحفة التحصيل ص٢٣٨.]]. (٤/٣٧٨)
١٧٧٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›. قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسبٌ، فيرِث أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك في الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾[[أخرجه أبو داود ٤/٥٤٦ (٢٩٢١)، والحاكم ٤/٣٨٤ (٨٠١١). قال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/١٨٣: «في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال».]]. (٤/٣٧٩)
١٧٧٧٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: وقوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم﴾، كان الرجل يُعاقِد الرجلُ، أيهما مات قبل صاحبه ورِثه الآخر. فأنزل الله ﷿: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا﴾ [الأحزاب:٦]، قال: يقول: يوصي له وصيةً، فهي جائزة من ثلث مال الميت، فذلك المعروف[[أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص٣٣٣-٣٣٤، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ١/٢٢٦-٢٢٧ (٤١٤) بنحوه، وابن جرير ٦/٦٧٦، وابن المنذر ٢/٦٨٠ (١٦٨٨) مختصرًا، ٢/٦٨٣ (١٦٩٦).]]. (ز)
١٧٧٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجلُ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعًا ليس له شيء، فأنزل الله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾. فكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٧-٦٧٨، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٢/٣٦٩. قال ابن حجر في الفتح ١٢/٣٠: «والعوفي ضعيف».]]. (٤/٣٧٩)
١٧٧٧٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية في الحُلَفاء، والذين كانوا يَتَبَنَّوْن رجالًا غير أبنائهم، ويُوَرِّثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، ورَدَّ الميراث إلى الموالي في ذي الرَّحِم والعصبة، وأبى اللهُ للمُدَّعِين ميراثًا مِمَّن ادعاهم وتبنّاهم، ولكن الله جعل لهم نصيبًا في الوصية[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨١-٦٨٢، والنحاس ص٣٣٢.]]. (٤/٣٨٠)
١٧٧٧٥- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ› كان الرجل يتبع الرجل فيُعاقِده: إن متُّ فلك مثلُ ما يَرِثُ بعضُ ولدي. وهذا منسوخ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٧.]]. (ز)
١٧٧٧٦- قال الضَّحاك بن مُزاحِم: كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النصر والوراثة، فإذا مات أحدُهم قبل صاحبه كان له مثلُ نصيب ابنه، فنسخ ذلك بالمواريث[[علَّقه النحاس في ناسخه ٢/٢٠٣.]]. (ز)
١٧٧٧٧- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٧٧٧٨- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في قوله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا›، قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرِث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال [٧٥]، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٥.]]. (ز)
١٧٧٧٩- عن الحسن البصري: فكانوا يُعْطَون سُدُسًا قبل أن تنزل الفرائض[[قطعة من تفسير عبد بن حميد ص٨٨.]]. (ز)
١٧٧٨٠- عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قال: كان الرجل يُعاقِدُ الرجل على أنهما إذا مات أحدُهما ورِثه الآخر، فنسختها آية المواريث[[أخرجه النحاس في ناسخه ٢/٢٠٣.]]. (ز)
١٧٧٨١- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقِدون له أنّه رجل منهم، إن كان ضرًّا أو نفعًا أو دمًا فإنّه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال قالوا: يا فلان، أنت مِنّا؛ فانصرنا. وإن كانت منفعة قالوا: أعطِنا؛ أنت مِنّا. ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضًا إن استنصر، وإن نزل به أمرٌ أعطاه بعضُهم ومنعه بعضهم، ولم يعطوه مثل الذين يأخذون منه، فأتوا النبي ﷺ، فسألوه، وتحرَّجوا من ذلك، وقالوا: قد عاقدناهم في الجاهلية. فأنزل الله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ›. قال: أعطُوهم مثل الذي تأخذون منهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٨١-٣٨٢)
١٧٧٨٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- في الآية، قال: كان الرجلُ يُعاقِد الرجلَ في الجاهلية، فيقول: دمي دمُك، وهدمي هدمُك، وترِثُني وأرِثُك، وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السُّدُس من جميع المال في الإسلام، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، فنسخ ذلك بعدُ في سورة الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم﴾. فقذف ما كان من عهد يتوارث به، وصارت المواريث لذوي الأرحام[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٧، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٦-، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٧، وابن جرير ٦/٦٧٦.]]. (٤/٣٧٩)
١٧٧٨٣- قال قتادة بن دِعامة: كان يقول: ترِثُني وأرِثُك، وتعقل عني وأعقل عنك. فنسخها: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾[[علَّقه النحاس في ناسخه ٢/٢٠٣.]]. (ز)
١٧٧٨٤- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قيل: إنّ الرجلَ -أولَ ما نزل رسول الله ﷺ المدينةَ- يُحالِفُ الرجلَ: إنّك ترِثُني وأرِثُك. فنسخها الله ﷿ بقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم﴾ [الأنفال:٧٥][[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٣.]]. (ز)
١٧٧٨٥- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص- أنّه قال: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، كان الرجل يُحالِف الرجل، يقول: ترِثُني أرِثك. فنسخ ذلك في سورة الأنفال: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (٧٥)﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٩-٧٠ (١٥٦).]]. (ز)
١٧٧٨٦- قال أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمداني: نزل قوله: ﴿ولكل جعلنا موالى﴾ الآية في أبي بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وكان حلف ألا ينفعه ولا يورثه شيئًا من ماله، فلمّا أسلم عبدُ الرحمن أمر أن يُؤْتى نصيبه من المال[[تفسير الثعلبي ٣/٣٠١-٣٠٢.]]. (ز)
١٧٧٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم﴾، كان الرجل يَرْغَبُ في الرجل، فيُحالِفه، ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلمّا نزلت هذه الآيةُ آيةُ المواريث، ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله ﷿: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث ﴿إن الله كان على كل شيء﴾ من أعمالكم ﴿شهيدا﴾ إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم، فلم يأخذ هذا الرجلُ شيئًا حتى نزلت: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأحزاب:٦]، فنسخت هذه الآية: ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٩-٣٧٠.]]. (ز)
١٧٧٨٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار حين قدِموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المُؤاخاة، ثم نسخ الله ذلك بالفرائض [[تفسير الثعلبي ٣/٣٠١.]]. (ز)
﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ٣٣﴾ - تفسير الآية
١٧٧٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن النصر والنَّصيحة والرِّفادة، ويُوصِي لهم، وقد ذهب الميراث[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٣٨.]]. (ز)
١٧٧٩٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: كان الرجل يُعاقِد الرجلَ، فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلًا فوَرِثه[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٨) (٦٢٥ - تفسير)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٨، وابن جرير ٦/٦٧٥، وابن المنذر (١٧٠٠).]]. (٤/٣٧٨)
١٧٧٩١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ من الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٩.]]. (ز)
١٧٧٩٢- عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن العون، والنُّصْرَة[[أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٢٠٥.]]. (ز)
١٧٧٩٣- قال إبراهيم النخعي: أراد: فآتوهم نصيبَهم مِن النصر، والرَّفد، ولا ميراث[[تفسير الثعلبي ٣/٣٠١، وتفسير البغوي ٢/٢٠٦.]]. (ز)
١٧٧٩٤- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم-: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ›، قال: هم الحلفاء[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨.]]. (ز)
١٧٧٩٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ› قال: الحلفاء، ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ قال: مِن العَقْل، والنصر، والرِّفادة[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٠) (٦٢٦- تفسير)، وابن جرير ٦/٦٧٩-٦٨٠، والنحاس ص٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨ أوله.]]. (٤/٣٨٠)
١٧٧٩٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عن رجل- ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾، قال: حِلْفٌ كان في الجاهلية، فأُمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم مِن المشورة والعقل والنصر، ولا ميراث[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٩٤.]]. (ز)
١٧٧٩٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن النصر، والمشورة، والعقل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٢٠٤ بنحوه.]]. (ز)
١٧٧٩٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: هذا حِلْفٌ كان في الجاهلية، كان الرجلُ يقول للرجل: ترِثُني وأرِثُك، وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨.]]. (ز)
١٧٧٩٩- عن سعيد بن المسيب= (ز)
١٧٨٠٠- والحسن البصري= (ز)
١٧٨٠١- وأبي صالح باذام= (ز)
١٧٨٠٢- وعامر الشعبي= (ز)
١٧٨٠٣- وسليمان بن يسار= (ز)
١٧٨٠٤- والضحاك بن مزاحم= (ز)
١٧٨٠٥- وقتادة بن دعامة= (ز)
١٧٨٠٦- ومقاتل بن حيان، قالوا: هم الحلفاء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨.]]. (ز)
١٧٨٠٧- عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: هو الحِلْفُ. قال: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: العقلُ، والنصرُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨ مختصرًا.]]. (ز)
١٧٨٠٨- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق حصين- ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ›، قال: هو حليف القوم. يقول: أشهِدُوه أمرَكم ومشورتَكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨ من وجه آخر. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٨٢)
١٧٨٠٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ›، قال: أمّا ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ› فالحلف،كان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم، فيُحالِفونه على أنّه منهم، يُواسُونه بأنفسهم، فإذا كان لهم حقٌّ أو قتال كان مثلهم، وإذا كان له حقٌّ أو نصرة خذلوه؛ فلما جاء الإسلام سألوا عنه، وأبى اللهُ إلا أن يُشَدِّده، وقال رسول الله ﷺ: «لم يَزِدِ الإسلامُ الحُلفاءَ إلا شِدَّةً»[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٣٨.]]. (ز)
١٧٨١٠- عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان الثوري- قال: أعطاه أبو بكر السُّدُسَ. يعني: المُعاقِد[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٩٤.]]. (ز)
١٧٨١١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾، كان الرجل يرغب في الرجل، فيُحالِفه ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلما نزلت هذه الآية آيةُ المواريث ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله ﷿: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث، ﴿إن الله كان على كل شيء﴾ من أعمالكم ﴿شهيدا﴾ إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٩-٣٧٠.]]. (ز)
١٧٨١٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ› الذين عقد رسول الله ﷺ، ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ إذا لم يأتِ رَحِمٌ يَحُول بينهم. قال: وهو لا يكون اليوم، إنّما كان نفرٌ آخى رسول الله ﷺ بينهم، وانقطع ذلك، ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي ﷺ، كان آخى بين المهاجرين والأنصار، واليوم لا يُؤاخى بين أحد[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٧٨-٦٧٩.]]. (٤/٣٨٠)
﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ٣٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٧٨١٣- عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله ﷺ قال: «شهِدتُ حِلْف المُطَيَّبِين وأنا غلام مع عمومتي، فما أُحِبُّ أنّ لي حمر النعم وأنِّي أنكثه»[[أخرجه أحمد ٣/١٩٣ (١٦٥٥)، ٣/٢١٠ (١٦٧٦)، وابن حبان ١٠/٢١٦ (٤٣٧٣)، والحاكم ٢/٢٣٩ (٢٨٧٠)، وابن جرير ٦/٦٨٤. وأورده الثعلبي ٣/٣٠١. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البزار في مسنده ٣/٢١٣-٢١٤ (١٠٠٠): «هذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الرحمن بن عوف، وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا يروى في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، ولا روى جبير عن عبد الرحمن إلا هذا الحديث. جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف». وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه السفر الثالث ١/٢٢١ (٦٥٠): «سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن إسحاق المدني: كان ينزل البصرة، وكان إسماعيل بن علية يرضاه». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٧٢ (١٣٥٨٢): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح، وكذلك مرسل الزهري». وقال المناوي في فيض القدير ٤/١٦٤ (٤٩٠٠): «فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وفيه كلام معروف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣/١٥٠٧ (٣٣٣٠): «عبد الرحمن اختلف المزكون فيه هل هو حجة أو غيره؟ ومجموع عباراتهم: أنه صالح الحديث، منهم من قال: ثقة. ومنهم من قال: مقبول. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وروى إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل، عن عبد الرحمن هكذا. ورواه خالد الواسطي عنه، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر أباه». وأورده الألباني في الصحيحة ٤/٥٢٤ (١٩٠٠).]]. (ز)
١٧٨١٤- عن جُبَيْر بن مُطْعِم، أنّ النبي ﷺ قال: «لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية فلم يَزِدْه الإسلامُ إلا شِدَّةً»[[أخرجه مسلم ٤/١٩٦١ (٢٥٣٠)، وابن جرير ٦/٦٨٤.]]١٦٥٢. (٤/٣٨٢)
١٧٨١٥- عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: «فُوا بحِلْف الجاهلية؛ فإنّه لا يزيده الإسلامُ إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلام»[[أخرجه أحمد ١١/٥٢٥-٥٢٦ (٦٩٣٣) مطولًا، ١١/٥٦٩ (٦٩٩٢)، والترمذي ٣/٤١١ (١٦٧٦)، وابن جرير ٦/٦٨٤، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٨ (٢٧٢). وأورده الثعلبي ٣/٣٠١. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».]]. (٤/٣٨٢)
١٧٨١٦- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لَمّا دخل رسول الله ﷺ مكةَ عام الفتح قام خطيبًا في الناس، فقال: «يا أيها الناس، ما كان مِن حِلْفٍ في الجاهلية فإنّ الإسلام لم يَزِدْهُ إلا شِدَّةً، ولا حِلْفَ في الإسلام»[[أخرجه أحمد ١١/٥١٥-٥١٦ (٦٩١٧)، ١١/٢٨٨ (٦٦٩٢)، ١١/٥٨٧ (٧٠١٢)، وابن خزيمة ٤/٤٢-٤٣ (٢٢٨٠)، وابن جرير ٦/٦٨٥. وصحَّحه ابن جرير في تفسيره ٦/٦٨٥.]]. (ز)
١٧٨١٧- عن عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ: «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزِدْهُ الإسلامُ إلا جِدَّةً وشِدَّةً»[[أخرجه أحمد ٥/٨٠ (٢٩٠٩)، والدارمي ٢/٣١٦ (٢٥٢٦)، وابن حبان ١٠/٢١٣ (٤٣٧٠)، وابن جرير ٦/٦٨٢-٦٨٣، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٨ (٢٧١). وصحَّحه ابن جرير في تفسيره ٦/٦٨٥.]]. (٤/٣٨٣)
١٧٨١٨- عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائضُ فأول رَحِمٍ ذَكَرٍ»[[أخرجه ابن حبان ١٣/٣٨٧ (٦٠٢٨)، ١٣/٣٨٩ (٦٠٢٩)، ١٣/٣٩٠ (٦٠٣٠)، والحاكم ٤/٣٧٥-٣٧٦ (٧٩٧٣). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٥-٣٦٦- واللفظ له. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال البيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٩١ (١٢٣٧١): «وفي رواية موسى: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر». رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد».]]. (ز)
١٧٨١٩- عن الزهري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حِلْفَ في الإسلام، وتَمَسَّكُوا بحِلْفِ الجاهلية»[[أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٣٥). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]١٦٥٣. (٤/٣٨٢)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.