الباحث القرآني
﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَ ٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟ ٣﴾ - نزول الآية
١٦٠٤٠- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير-: أنّ رجلًا كانت له يتيمةٌ، فنكَحَها، وكان لها عَذْقٌ[[العَذق -بفتح العين-: النخلة. النهاية (عذق).]]، فكان يُمسِكُها عليه، ولم يكن لها مِن نفسِه شيءٌ؛ فنزلت فيه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾. أحسِبُه قال:كانت شريكَتَه في ذلك العَذْقِ، وفي مالِه[[أخرجه البخاري ٦/٤٢-٤٣ (٤٥٧٣).]]. (٤/٢١٧)
١٦٠٤١- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّه سألها عن قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمةُ تكون في حِجْرِ ولِيِّها، تَشرِكُه في مالها، ويُعجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ ولِيُّها أن يَتزوَّجَها بغيرِ أن يُقْسِط في صداقِها فيُعطيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا عن أن يَنكِحوهن إلا أن يُقسِطُوا لَهُنَّ، ويَبلُغُوا بِهِنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصداقِ، وأُمِرُوا أن يَنكحوا ما طابَ لهم من النساءِ سِواهُنَّ، وإنّ الناسَ استفتَوا رسول اللهِ ﷺ بعدَ هذه الآية؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية [النساء:١٢٧]. قالت عائشة: وقولُ اللهِ في الآية الأخرى:﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلةَ المال والجمال، فنهوا أن يَنكحوا مَن رَغِبوا في ماله وجماله مِن باقي النساء إلا بالقسط، مِن أجلِ رغبتِهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلاتِ المالِ والجمالِ[[أخرجه البخاري ٦/٤٣ (٤٥٧٤)، ومسلم ٤/٢٣١٣-٢٣١٤ (٣٠١٨).]]. (٤/٢١٦)
١٦٠٤٢- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: نزلتْ هذه الآيةُ في اليتيمة تكون عندَ الرجلِ وهي ذاتُ مالٍ، فلعله يَنكِحُها لمالِها وهي لا تُعجِبُه، ثم يُضِرُّ بها، ويُسِيءُ صحبتَها، فوُعِظ في ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٠، وابن المنذر ٢/٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٧.]]. (٤/٢١٧)
١٦٠٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ يتزوَّجُ بمالِ اليتيمِ ما شاء اللهُ تعالى، فنهى اللهُ عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٢.]]. (٤/٢١٨)
١٦٠٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: قُصِر الرجالُ على أربعٍ مِن أجلِ أموال اليتامى[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٢، وابن المنذر ٢/٥٥٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٢١٨)
١٦٠٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: كانوا في الجاهلية يَنكِحون عَشرًا مِن النساء الأَيامى، وكانوا يُعَظِّمون شأن اليتيم، فتَفَقَّدُوا مِن دينِهم شأن اليتامى، وترَكوا ما كانوا يَنكِحون في الجاهلية[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (٤/٢١٩)
١٦٠٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: بعث الله محمدًا ﷺ والناسُ على أمر جاهلِيَّتِهم، إلا أن يُؤمَرُوا بشيءٍ ويُنهَوا عنه، فكانوا يَسْأَلُون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عددٌ ولا ذِكرٌ؛ فأنزل اللهُ: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم﴾ الآية، وكان الرجلُ يتزوَّجُ ما شاء، فقال: كما تخافون أن لا تَعدِلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنَّ، فقصرَهم على الأربع[[أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٥٥٤ - تفسير)، وابن جرير ٦/٣٦٤، وابن المنذر ٢/٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٨)
١٦٠٤٧- عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في الآية، قال: كانوا في جاهلِيَّتهم لا يَرْزَءُون مِن مال اليتيم شيئًا، وهم ينكحون عشرًا مِن النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتَفَقَّدُوا مِن دينهم شأنَ اليتامى، فسألوا نبي الله ﷺ عن مخالطتهم، ولم يتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله فِي اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ إلى ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء:٢]، ووعظهم في شأن النساء، فقال: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ الآية، وقال: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٢٢][[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٥.]]. (٤/٢١٩)
١٦٠٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: كان الرجلُ من قريش يكون عنده النسوةُ، ويكون عنده الأيتام، فيَذهبُ مالُه، فيميلُ على مالِ الأيتامِ؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٣٥٩، وابن جرير ٦/٣٦١، وابن المنذر ٢/٥٥٥.]]. (٤/٢١٧)
١٦٠٤٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في الآية، قال: كان الرجل يتزوج الأربعَ، والخمسَ، والسِّتَّ، والعشرَ، فيقولُ الرجلُ: ما يمنعُني أن أتزوَّجَ كما تزوَّجَ فلان؟! فيأخذُ مالَ يتيمِه فيتزوَّجُ به، فنُهُوا أن يتزوَّجوا فوق الأربعِ[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦١-٣٦٢.]]. (٤/٢١٨)
١٦٠٥٠- قال الحسن البصري: كان الرجل مِن أهل المدينة يكون عنده الأيتام، وفيهِنَّ من يَحِلُّ له نِكاحُها، فيتزوَّجُها لأجل مالِها، وهي لا تُعْجِبُه؛ كراهيةَ أن يَدخُله غريبٌ فيُشارِكه في مالها، ثم يُسِيءُ صُحبَتَها، ويتربَّصُ بها أن تموتَ ويرِثَها؛ فعاب اللهُ تعالى ذلك، وأنزل الله هذه الآية[[تفسير الثعلبي ٣/٢٤٥، وتفسير البغوي ٢/١٦١.]]. (ز)
١٦٠٥١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ نزلت في خميصة بن الشَّمَرْدَل، وذلك أنّ الله ﷿ أنزل: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ يعني: بغير حق ﴿إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾، فخاف المؤمنون الحرجَ، فعَزَلُوا كُلَّ شيء لليتيم مِن طعام، أو لبن، أو خادم، أو رَكُوبٍ، فلم يُخالِطُوهم في شيء منه، فشَقَّ ذلك عليهم وعلى اليتامى، فرخص اللهُ ﷿ مِن أموالهم في الخُلْطَة، فقال: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ [البقرة:٢٢٠]، فنسخ من ذلك الخُلْطَة، فسألوا النبي ﷺ عما ليس به بأس، وتركوا أن يسألوه عما هو أعظم منه، وذلك أنّه كان يكون عند الرجل سبعُ نسوة، أو ثمان، أو عشرُ حرائر، لا يعدِلُ بينَهُنَّ، فقال سبحانه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٦-٣٥٧.]]. (ز)
﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ﴾ - تفسير
١٦٠٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى؛ فخافُوا أن لا تعدِلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٩)
١٦٠٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري- في الآية، يقول: فإن خِفتم الزنا فانكِحوهُنَّ. يقول: كما خِفتم في أموال اليتامى أن لا تُقسطوا فيها؛ كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكِحوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٧.]]. (٤/٢١٩)
١٦٠٥٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإن خفتم﴾، يقول: إن تحرَّجتُم في ولايةِ اليتامى وأكلِ أموالهم إيمانًا وتصديقًا؛ فكذلك فتحرَّجوا مِن الزِّنا، وانكِحوا النساء نكاحًا طيِّبًا مثنى وثلاث ورباع[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٦، وابن المنذر ٢/٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٧ مختصرًا من طريق ابن جريج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٠)
١٦٠٥٥- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في هذه الآية: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم﴾ أي: ما حَلَّ لكم مِن يتاماكم مِن قراباتكم ﴿مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٧.]]. (ز)
١٦٠٥٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ حتى بلغ: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول:كما خِفتُم الجَوْر في اليتامى وهمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جَمْعِ النساء، وكان الرجلُ في الجاهلية يتزوَّجُ العشرةَ فما دون ذلك، فأحلَّ اللهُ -جلَّ ثناؤه- أربعًا، ثُمَّ الذي صيَّرَهُنَّ إلى أربعٍ قولُه: ﴿مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. يقول: إن خفتَ ألا تعدِل في أربع فثلاثًا، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، وإن خفتَ ألا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٥-.]]. (ز)
١٦٠٥٧- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كانوا يُشَدِّدُون في اليتامى، ولا يُشَدِّدُون في النساء، ينكح أحدهم النِّسْوَةَ فلا يعدل بينَهُنَّ؛ فقال الله -جل وعز-: كما تخافون أن لا تعدِلوا بين اليتامى فخافوا في النساء، فانكِحُوا واحدةً إلى الأربع، فإن خِفْتُم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٣.]]. (ز)
١٦٠٥٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ إلى ﴿ما ملكت أيمانكم﴾، يقول: فإن خِفتُم الجَوْرَ في اليتامى وغمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء. قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعًا، وصيَّرَهُنَّ إلى أربع، يقول: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. فإن خِفتَ ألا تعدل في واحدة فما مَلَكَتْ يمينُك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٥.]]. (ز)
١٦٠٥٩- عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، قال: يقول: اترُكُوهُنَّ، فقد أحللتُ لكم أربعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٨ بلفظ: اتركوهن إن خفتم.]]. (ز)
١٦٠٦٠- قال مقاتل بن سليمان: قال سبحانه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، يقول: ألا تعدلوا في أمر اليتامى، فخافوا الإثم في أمر النساء، واعدلوا بينهن، فذلك قوله ﷿: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]١٥١٥. (ز)
﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ﴾ - قراءات
١٦٠٦١- عن ابن إدريس، قال: أعطاني الأسودُ بن عبد الرحمن بن الأسود مصحفَ علقمة، فقرأتُ: ﴿فانكِحُواْ ما طابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ﴾ بالألفِ، فحدّثتُ به الأعمشَ فأعجبَه، وكان الأعمشُ لا يكْسِرُها، لا يقرأُ: (طِيبَ) ممالٌ، وهي في بعض المصاحف بالياء: (طِيبَ لَكُم)[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢. وهي بالإمالة قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وقرأ بقية العشرة ﴿طابَ﴾ بالفتح. ينظر: النشر ٢/٢٤٧، والإتحاف ص٢٣٧.]]. (٤/٢٢٠)
﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ﴾ - تفسير الآية
١٦٠٦٢- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- ﴿ما طاب لكم﴾، يقول: ما أحلَلْتُ لكم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٩، وابن المنذر (١٣٢٠).]]. (٤/٢٢٠)
١٦٠٦٣- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: قال الله ﷿: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، يقول: أحللتُ لك هؤلاء؛ فدَعْ هذه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]. (ز)
١٦٠٦٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: ﴿ما طاب لكم من النساء﴾، يقول: نكاحًا طيِّبًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]١٥١٦. (ز)
١٦٠٦٥- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٠٦٦- وسعيد بن جبير -من طريق أيوب- ﴿ما طاب لكم﴾، قال: ما أُحِلََّ لكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٩-٣٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]١٥١٧. (٤/٢٢٠)
١٦٠٦٧- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿ما طاب لكم من النساء﴾، قال: ما هي لكم مِن نسائِكم مِن قرابتكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]. (ز)
١٦٠٦٨- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿ما طاب لكم﴾، قال: ما أُحِلََّ لكم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٩، وابن جرير ٦/٣٦٩، وابن المنذر ٢/٥٥٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٠)
١٦٠٦٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ يعني: ما يُحَلُّ لكم ﴿من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، ولم يَطِبْ فوقَ الأربع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ﴾ - من أحكام الآية
١٦٠٧٠- عن عبد الله بن عمر: أنّ غَيلانَ بن سلمة الثقفيَّ أسْلَمَ وتحتَه عشرُ نِسْوَةٍ، فقال له النبي ﷺ: «اخْتَر مِنهُنَّ». وفي لفظٍ: «أمْسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ»[[أخرجه أحمد ٨/٢٢٠ (٤٦٠٩)، ٨/٢٥١ (٤٦٣١)، ٩/٦٩ (٥٠٢٧)، ٣٩٣ (٥٥٥٨)، والترمذي ٢/٦٠٠ (١١٥٨)، وابن ماجه ٣/١٣١ (١٩٥٣)، وابن حبان ٩/٤٦٣ (٤١٥٦)، ٩/٤٦٥ (٤١٥٧)، والحاكم ٢/٢٠٩، ٢١٠ (٢٧٧٩، ٢٧٨٠، ٢٧٨١، ٢٧٨٣). قال الترمذي: «سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ». وقال أبو حاتم كما في علل ابنه ٣/٧٠٩ (١٢٠٠): «هو وهم». وقال البزار في مسنده ١٢/٢٥٧: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا». وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٥٢ (٥٢٥١): «هذا الحديث منقطع». وقال الحاكم: «حكم الإمام مسلم بن الحجاج أنّ هذا الحديث مما وهِم فيه مَعْمَرُ بالبصرة، فإن رواه عنه ثقةٌ خارجَ البصريين حكمنا له بالصحة، فوجدتُ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس -وثلاثتُهم كوفيُّون- حدَّثوا به عن معمر». وقال في الموضع الآخر: «والذي يُؤَدِّي إليه اجتهادي أنّ معمر بن راشد حدَّث به على الوجهين؛ أرسله مرَّةً، ووصله مرةً، والدليل عليه أنّ الذين وصلوه عنه مِن أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًا، والوصلُ أولى من الإرسال، فإن الزيادة مِن الثقة مقبولة». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/١٩٧: «رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلًا ... ورواه معمر بالعراق، حَدَّث به مِن حفظِه، فوصل إسناده، وأخطأ فيه». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٤٩٨: «وإنما اتجهت تخطئتهم رواية مَعْمَر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريُّ يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ثم يُحَدِّثُ به على تلك الوجوه الواهية ... وهذا عندي غيرُ مستبعد أن يُحَدِّث به على هذه الوجوه كلها، فيعلق كلُّ واحدٍ من الرواة عنه منها بما تَيَسَرَّ له حفظه، فرُبَّما اجتمع كُلُّ ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/٣٥٦: «وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، والعمل عليه. وسألت يحيى عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما باليمن فكان يقول: عن الزهري مرسلًا». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/١٩٤ (١٩٦٦): «قال أبو حاتم: وهو أصح. قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ. وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة. وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٧٧-٧٨ (١٠٠٨): «وصححَّه ابن حبان، والحاكم، وأعلَّه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٩١ (١٨٨٣): «صحيح».]]. (٤/٢٢١)
١٦٠٧١- عن قيس بن الحارث الأسدي، قال: أسلمتُ وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيتُ رسول الله ﷺ، فأخبرتُه، فقال: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أربعًا، وخلِّ سائرَهُنَّ». ففعلتُ[[أخرجه أبو داود ٣/٥٥٦ (٢٢٤١)، وابن ماجه ٣/١٢٩ (١٩٥٢). وأورده الثعلبي ٣/٢٤٧ جميعًا بنحوه. قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/٢٦٢ (٢٣٩٧) في ترجمة الحارث بن قيس: «ولم يصح إسناده». وقال العقيلي في الضعفاء ١/٢٩٩: «قال البخاري: حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس، فيه نظر». وقال النووي في المجموع ١٦/٢٤٤: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من الأئمة». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢١١: «وحكى أبو داود أنّ منهم مَن يقول: الشمرذل -بالذال المعجمة- عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي، وهذا الإسناد حسن». وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٩/١٨٥: «سنده ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٤٤١ (٤٣٣٢): «إسناده فيه مقال». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/١١ (١٩٣٩): «حديث صحيح».]]. (٤/٢٢١)
١٦٠٧٢- قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٤.]]. (٤/٢٢١)
١٦٠٧٣- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله ﷺ على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٥، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٥٨.]]. (٤/٢٢١)
١٦٠٧٤- قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي ﷺ: «خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً». فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَ ٰحِدَةً﴾ - تفسير
١٦٠٧٥- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥.]]١٥١٨. (٤/٢٢٢)
١٦٠٧٦- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا تميلوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (ز)
١٦٠٧٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٥-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٢)
١٦٠٧٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥.]]. (٤/٢٢٢)
١٦٠٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فإن خفتم﴾ الإثمَ ﴿ألا تعدلوا﴾ في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة ﴿فواحدة﴾، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۚ﴾ - تفسير
١٦٠٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أوما ملكت أيمانكم﴾، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٥٦.]]. (٤/٢٢٢)
١٦٠٨١- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: السَّرارِي[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (٤/٢٢٢)
١٦٠٨٢- وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (ز)
١٦٠٨٣- قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟ ٣﴾ - تفسير
١٦٠٨٤- عن عائشة، عن النبي ﷺ، ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: «ألّا تَجُورُوا»[[أخرجه ابن حبان ٩/٣٣٨-٣٣٩ (٤٠٢٩)، وابن المنذر ٢/٥٥٨ (١٣٣٦)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠ (٤٧٦١). وأورده الثعلبي ٣/٢٤٧. قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف». وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/٤٢٦-٤٢٨ (٥٧٣٠): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وهو وجه محمود».]]. (٤/٢٢٣)
١٦٠٨٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَمِيلُوا[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/٣٦١، وابن جرير ٦/٣٧٩، وابن المنذر (١٣٣١). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]].(٤/٢٢٣) (٤/٢٢٣)
١٦٠٨٦- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾. قال: أجدرُ ألّا تَمِيلُوا. قال: وهل تعرِف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الشاعر: إنّا تَبِعنا رسول اللهِ واطََّرَحُوا قولَ النبي وعالُوا في الموازينِ[[أخرجه الطستيُّ في مسائله -كما في الإتقان ٢/٧٨-.]]. (٤/٢٢٣)
١٦٠٨٧- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ، في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلوا[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]]. (ز)
١٦٠٨٨- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٨. وعلَّقه ابن المنذر ١/٥٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (ز)
١٦٠٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق يونس بن أبي إسحاق- أنّه قال في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تَضِلُّوا[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٧، وابن المنذر ٢/٥٥٨.]]. (ز)
١٦٠٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله ﷿: ﴿وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا [تعولوا]﴾، قال: لا تَحِيفُوا[[أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص٧٩ -تفسير مسلم الزنجي (جزء فيه تفسير يحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني)-.]]. (ز)
١٦٠٩١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلُوا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٦١، وابن جرير ٦/٣٧٦، وابن المنذر ٢/٥٥٧ من طريق ابن جُرَيْج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٤)
١٦٠٩٢- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-، مثله[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٦. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]]. (٤/٢٢٤)
١٦٠٩٣- عن أبي رَزين [مسعود بن مالك الأسدي]= (ز)
١٦٠٩٤- والضحاك بن مزاحم، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٤/٢٢٤)
١٦٠٩٥- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تجوروا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٩.]]. (ز)
١٦٠٩٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الزبير بن الخِرِّيتِ- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا. ثم قال: أما سمعتَ قولَ أبي طالب: بميزانِ قسطٍ لا يَخِيسُ شَعيرةً ووَزّان صِدْقٍ وزنُه غيرُ عائِلِ[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٧ - تفسير)، وابن جرير ٦/٣٧٧، وابن المنذر ٢/٥٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢، ٧٣ عنه وعن إبراهيم النخعي.]]. (٤/٢٢٣)
١٦٠٩٧- عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في هذه الآية: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٣٨ (٣٢٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٠٧ (١٧٧٠٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢. كما أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٦ من طريق يونس بلفظ: العَوْلُ: المَيْلُ في النساء.]]. (ز)
١٦٠٩٨- عن عامر الشعبي= (ز)
١٦٠٩٩- وعطاء الخراساني= (ز)
١٦١٠٠- ومقاتل بن حيان، أنّهم قالوا: ألّا تميلوا[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠، وابن المنذر ٢/٥٥٧ عن الشعبي.]]. (ز)
١٦١٠١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: أدنى ألّا تميلوا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦ من طريق مَعْمَر، وابن جرير ٦/٣٧٨. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٥٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (ز)
١٦١٠٢- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (ز)
١٦١٠٣- عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (٤/٢٢٤)
١٦١٠٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٩.]]. (ز)
١٦١٠٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
١٦١٠٦- عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ ⟨الليْثَ [بن سعد]⟩{تت} يقولُ في قول الله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: يُقال: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تجوروا[[الجامع لعبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٧١ (٣٦٢).]]. (ز)
١٦١٠٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. ﴿ألا تعولوا﴾: أهونُ عليك في العيال[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٠.]]. (٤/٢٢٤)
١٦١٠٨- عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]١٥١٩. (٤/٢٢٤)
﴿ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟ ٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٦١٠٩- عن عثمان بن عفّان -من طريق أبي إسحاق الكوفيِّ- أنّه كتب إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إنِّي لست بميزانٍ لا أعُولُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٤/٢٢٤)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.