﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أي: فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين اليتامى. يقال: أقسط الرجل: إذا عدل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: "المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة" ويقال: قسط الرجل: إذا جار بغير ألف. ومنه قول الله: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [[سورة الجن ١٥.]] .
﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ أي: ذلك أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. يقال: عُلْت عليَّ أي جرت علي. ومنه العَوْلُ في الفَرِيضة [[في اللسان ١٣/٥١٢ "عالت الفريضة، أي ارتفعت وزادت. وفي حديث علي: أنه أتى في ابنتين، وأبوين؛ وامرأة؛ فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو عبيد: أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع. ولها في الأصل الثمن؛ وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين، فلما عالت صارت من سبعة وعشرين. فللابنتين: الثلثان ستة عشر سهما. وللأبوين: السدسان ثمانية أسهم. وللمرأة: ثلاثة من سبعة وعشرين. وهو التسع، وكان لها قبل العول: ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن. وهذه المسألة تسمى "المنبرية" لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: صار ثمنها تسعا؛ لأن مجموع سهامها: واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية والسهام تسعة".]] .
{"ayah":"وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَ ٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟"}