الباحث القرآني

قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ..﴾ الآية. إنما جاز أن تقع (ما) لمن يعقل، لأنها، والفعل: مصدر، وهي تقع للنعوت فكأنه قال: فانكحوا الطيب من النساء أي: الحلال، ﴿فَوَٰحِدَةً﴾ أي: فانكحوا واحدة. وقرأ الأعرج بالرفع على معنى: فواحدة تقنع يرفع بالابتداء ويضمر الخبر. وهذا أيضاً خطاب للأولياء في صداق اليتامى، والمعنى: فإن خفتم يا أولياء ألاّ تعدلوا في صداقهن، فتبلغوا صدقات أمثالهن فلا تنكحوهن ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ أي: الطيب يعني الحلال من غيرهن من واحدة إلى أربع ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أن تجوروا إذا نكحتم أكثر من واحدة، فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليّها يعجبه مالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهى أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء. وقيل: معناها إنهم نهوا عن نكاح ما فوق الأربع لأن قريشاً كانت تتزوج العشرين من النساء والأكثر، فإذا صار الرجل معدماً رجع إلى مال يتيمه فأنفقه أو تزوّج به فنهوا عن ذلك. وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال اليتامى ألاّ تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من النساء أربعاً، فإن خفتم أيضاً مع الأربع ألاّ تعدلوا في أموال يتاماكم، فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم قاله عكرمة. وقيل: إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا يتحرون في العدل بين النساء فلا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ في الأربع فانكحوا واحدة ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ قاله ابن جبير والسدي، وقاله ابن عباس والضحاك وغيرهم، وهو اختيار الطبري. وقال الحسن المعنى: وإن خفتم ألاّ تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ، فانكحوا ما طاب لكم منهنّ: اثنين أو ثلاثة أو أربعاً ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ فانكحوا واحدة، أو فاقنعوا بما ملكت أيمانكم. ومعنى: ﴿تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ﴾ أي: في نكاح اليتامى ثم حذف. ومعنى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ عند أبي عبيدة: وإن أيقنتم. وقال القتبي معناه: وإن علمتم. ومعنى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾: ما حلّ لكم، وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية من تزويج ما شاء الرجل من النساء. ﴿ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ أي أقرب ألاّ تجوروا، وتميلوا. يقال: عال إذا جار، يعول عولاً، ويقال: من الحاجة عال يعيل عيلة إذا احتاج، وأعال يعيل إذا كثر عياله. قال الحسن: العول الميل في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال مجاهد: ألا تعولوا: ألاّ تضلوا. وعن عائشة: ألاّ تجوروا. وعول الفرائض من هذا لأنها تميل عن وجهها وحقها. وقال الشافعي: ﴿أَلاَّ تَعُولُواْ﴾، ألاّ يكثر من ﴿أَلاَّ تَعُولُواْ﴾، وخطأه (في) هذا جميع النحويين وأهل اللغة، وإنما كان يجب على قوله: أن تعيلوا. وأيضاً، فإنه قد أحلّ لنا ملك اليمين، وإن كثروا وهو ممّا يعال. * * * وقوله: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع دل عليه، ولا تتجاوز العرب في العدل إلى ما بعد الأربع.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب