الباحث القرآني
﴿وَلۡیَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغۡنِیَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ - تفسير
٥٣١٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا﴾ الآية، قال: ليتزوج مَن لا يجد؛ فإنّ الله سيغنيه[[أخرجه الخطيب في تاريخه ١٢/٢٩٣.]]. (١١/٤٤)
٥٣٢٠٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا﴾، قال: هو الرجل يرى المرأة، فكأنه يشتهي؛ فإن كانت له امرأةٌ فليذهب إليها، فليقضِ حاجته منها، وإن لم تكن له امرأةٌ فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله من فضله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٤٤)
٥٣٢٠١- عن أبي رَوْق عطية بن الحارث الهمداني: ﴿وليستعفف﴾، يقول: عمّا حرَّم اللهُ عليهم حتى يرزقهم الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٢.]]. (١١/٤٤)
٥٣٢٠٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليستعفف﴾ عن الزِّنا، ويُقال: نكاح الأمة ﴿الذين لا يجدون نكاحا﴾ يعني: سَعَة التزويج، ﴿حتى يغنيهم الله من فضله﴾ يعني: يرزقه، فيتزوج الحرائر. تَزَوَّجوا الإماء[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧، وآخره كذا ورد في المطبوع.]]. (ز)
٥٣٢٠٣- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله﴾ حتى يجدوا ما يتزوجون[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٦.]]٤٦٥٤. (ز)
﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرࣰاۖ﴾ - نزول الآية
٥٣٢٠٤- عن عبد الله بن صبيح، عن أبيه، قال: كنتُ مملوكًا لِحُوَيطِب بن عبد العُزّى، فسألته الكِتاب، فأبى؛ فنزلت: ﴿والذين يبتغون الكتاب﴾ الآية[[أخرجه ابن السكن -كما في الإصابة ٣/٤٠٧-. وعزاه السيوطي إلى معرفة الصحابة لابن السكن.]]. (١١/٤٥)
٥٣٢٠٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، نزلت في حُوَيطِب بن عبد العُزّى، وفي غلامه صبيح القِبطِيِّ، وذلك أنّه طلب إلى سيده المكاتبة على مائة دينار، ثم وضع عنه عشرين دينارًا، فأدّاها، وعتق، ثم إن صبيحًا يوم حنين أصابه سهم، فمات منه[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ﴾ - تفسير
٥٣٢٠٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿والذين يبتغون الكتاب﴾: يعني: الذين يطلبون المكاتبة مِن المملوكين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٢-٢٥٨٣.]]. (١١/٤٥)
٥٣٢٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم﴾، يعني: عبيدكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
﴿فَكَاتِبُوهُمۡ﴾ - تفسير
٥٣٢٠٨- عن أنس بن مالك، قال: سألني سيرينُ المكاتبةَ، فأَبَيْتُ عليه، فأتى عمرَ بن الخطاب، فأقبل عَلَيَّ بالدِّرَّة، وقال: كاتِبْه. وتلا: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، فكاتبتُه[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٨)، وابن جرير ١٧/٢٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤٥)
٥٣٢٠٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: لا ينبغي لرجل إذا كان عنده المملوك الصالح الذي له المال، يريد أن يكاتَب، ألّا يكاتبه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٦.]]. (ز)
٥٣٢١٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: هي عَزْمةٌ[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٤٣٠ (١٥٨٤).]]. (ز)
٥٣٢١١- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- ﴿فكاتبوهم﴾، قال: إن شاء كاتب، وإن شاء لم يُكاتِب[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٩)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤٥)
٥٣٢١٢- عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أواجِبٌ عَلَيَّ إذا علِمتُ مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا.= (ز)
٥٣٢١٣- وقالها عمرو بن دينار، قال: قلتُ لعطاء: أتأثِرُه عن أحد؟ قال: لا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٧.]]. (ز)
٥٣٢١٤- قال إسماعيل بن عياش: أخبرني رجل، عن عطاء بن أبي رباح: ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا﴾، فإن شاء كاتب، وإن شاء لم يُكاتِب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٣.]].(ز) (ز)
٥٣٢١٥- عن مقاتل [بن حيان] -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فكاتبوهم﴾، قال: هذا تعليم ورُخْصَة، وليست بعزيمة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٣.]]. (١١/٤٥)
٥٣٢١٦- قال سفيان الثوري: إذا أراد العبدُ مِن سيِّده أن يكاتبه؛ فإن شاء السيد أن يكاتبه كاتبه، ولا يُجبر السيد على ذلك[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٧.]]. (ز)
٥٣٢١٧- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: الأمر عندنا: أن ليس على سيِّد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع بأحدٍ مِن الأئمة أكرَه أحدًا على أن يُكاتب عبدَه. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سُئِل عن ذلك؛ فقيل له: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾. يتلو هاتين الآيتين: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة:٢]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة:١٠]. قال مالك: فإنّما ذلك أمرٌ أذِن اللهُ فيه للناس، وليس بواجب على الناس، ولا يَلْزَمُ أحدًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٧.]]. (ز)
٥٣٢١٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: ليس بواجب عليه أن يكاتبه، إنما هذا أمر أذن الله فيه، ودليل[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٧.]]. (ز)
٥٣٢١٩- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، وليست بفريضة؛ إن شاء كاتبه، وإن شاء لم يكاتبه[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٦.]]٤٦٥٥. (ز)
﴿إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرࣰاۖ﴾ - تفسير
٥٣٢٢٠- عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا﴾، قال: «إن علمتم فيهم حِرْفَة، ولا ترسلوهم كَلاًّ على الناس»[[أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٦٩-١٧٠ (١٨٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/٥٣٥ (٢١٦٠١). قال ابن حجر في الفتح ٥/١٩٠: «مرسل، أو معضل».]]. (١١/٤٥)
٥٣٢٢١- عن عبد الله [بن مسعود] -من طريق ابن سيرين- قال: إذا صلى[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٧-٥٦٨ (٢٣٣٠٠).]]. (ز)
٥٣٢٢٢- عن ابن جُرَيج، قال: بلغني عن ابن عباس في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: المال[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٠)، وابن أبي شيبة ٧/٢٠٢، وابن جرير ١٧/٢٨١، ومن طريق العوفي أيضًا، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤، والبيهقي ١٠/٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٤٦)
٥٣٢٢٣- عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- قال في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: مالًا[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠)، وابن جرير ١٧/٢٨٣-٢٨٤، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٥، والبيهقي ١٠/٣٢٩. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١١/٤٦، ٤٩)
٥٣٢٢٤- عن علي [بن أبي طالب]، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١١/٤٦)
٥٣٢٢٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، والحكم-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧١)، وابن جرير ١٧/٢٨١، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٣ من طريق الحكم بن عتيبة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤٦)
٥٣٢٢٦- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: أمانة، ووفاء[[عزاه السيوطي إلى البيهقي.]]. (١١/٤٦)
٥٣٢٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد بن أبي حبيب- ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾: إن علمت أنّ مكاتبك يقضيك[[أخرجه البيهقي ١٠/٣١٧.]]. (١١/٤٦)
٥٣٢٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: إن علمتم لهم حيلةً، ولا تُلْقوا مُؤْنتَهم على المسلمين[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٣، والبيهقي ١٠/٣١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٤٧)
٥٣٢٢٩- قال عبد الله بن عمر، في قوله ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾: قوة على الكسب[[تفسير البغوي ٦/٤٢.]]. (ز)
٥٣٢٣٠- عن مسروق -من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: إذا سأل العبدُ مولاه المكاتبةَ، فإن كانت له مكْسبة، وكان له مال؛ كاتَبه، وإن لم يكن له مال ولا مكسبة فليحسن مِلْكته، ولا يكلفه إلا طاقته[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٤٣٦ (١٥٩٣).]]. (ز)
٥٣٢٣١- عن عَبيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: إن علمتم عندهم أمانة[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٢)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٤٦٥٦. (١١/٤٧)
٥٣٢٣٢- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٥٣٢٣٣- وأبي صالح [باذام]= (ز)
٥٣٢٣٤- وقتادة بن دعامة، مثله[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٦ عن قتادة من طريق سعيد، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٨ (٢٣٣٠٢) عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: أداء وأمانة، وكذا ابن جرير ١٧/٢٧٩.]]. (١١/٤٧)
٥٣٢٣٥- عن عَبيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- ﴿فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرًا﴾، قال: إن صلّى[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٤٣٣ (١٥٨٩)، ٦/٤٣٤ (١٥٩٠)، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٧ (٢٣٢٩٨). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤ بلفظ: صدقًا.]]. (ز)
٥٣٢٣٦- عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك] -من طريق الزَّبرقان- في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرًا﴾، قال: إن علمتم عندهم كسبٌ يستطيعون أن يُؤَدُّوا إليكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٣٧- عن سعيد بن جبير= (ز)
٥٣٢٣٨- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
٥٣٢٣٩- ومقاتل بن حيان، أنهم قالوا: مالًا[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤، وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٦ عن السدي.]]. (ز)
٥٣٢٤٠- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق مغيرة- قال: صِدْقًا، ووفاء[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٨ (٢٣٣٠٤)، وابن جرير ١٧/٢٨٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٤ كلاهما بزيادة: أو أحدهما.]]. (ز)
٥٣٢٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- قال: مالًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٨ (٢٣٣٠٣).]]. (ز)
٥٣٢٤٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم- ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾، قال: المال، والوفاء، والصدق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤.]].(ز) (ز)
٥٣٢٤٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق عن ابن أبي نجيح- ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: كاتبوهم كائنة أخلاقهم ودينهم ما كان[[تفسير مجاهد ص٤٩٢، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٨ (٢٣٣٠٧)، وابن جرير ١٧/٢٨١ من طريق ابن جريج بلفظ: إن علمتم لهم مالًا، كائنة أخلاقهم ودينهم ما كان.]]. (ز)
٥٣٢٤٤- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٥٣٢٤٥- وطاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قالا: مالًا، وأمانة[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٧ (٢٣٢٩٨)، وابن جرير ١٧/٢٧٩، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤، والبيهقي ١٠/٣١٨. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١١/٤٧)
٥٣٢٤٦- قال الضحاك بن مزاحم: مالًا[[تفسير الثعلبي ٧/٩٦، وتفسير البغوي ٦/٤٢.]]. (ز)
٥٣٢٤٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، يقول: إن علمتم أنّ في كتابتهم لكم خيرًا فكاتبوهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيف-: أنه القوة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٤٩- عن الحسن البصري -من طريق يونس-: دينًا، وأمانة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٧٤)، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٨ (٢٣٣٠١)، وابن جرير بلفظ: صدقًا، ووفاء، وأداء، وأمانة، وأخرجه آدم -من طريق المبارك، كما في تفسير مجاهد ص٤٩٢- بلفظ: أداء: وفاء، أمانة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (ز)
٥٣٢٥٠- عن الحسن البصري -من طريق قتادة - قال: إن علمتم عندهم مالًا[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٦.]]. (ز)
٥٣٢٥١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: الخير: القرآن، والإسلام.= (ز)
٥٣٢٥٢- وقال سعيد بن أبي الحسن: الإسلام، والغنى[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٩ (٢٣٣٠٨).]]. (ز)
٥٣٢٥٣- عن يونس بن عبيد، قال: كُنّا جلوسًا عند الحسن [البصري]، وعنده سعيد بن أبي الحسن، فذكروا هذه الآية: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، فقال سعيد: إن كان عنده مالٌ فكاتِبْه، وإن لم يكن عنده مال فلا تُعَلِّقْهُ صحيفةً يغدو بها على الناس ويروح، فيسألهم، فيحرجهم ويؤثّمهم.= (ز)
٥٣٢٥٤- وقال الحسن: ﴿إن علمتم فيهم خيرًا﴾ صدقًا وأمانة، مَن أعطاه كان مأجورًا، ومن سُئِل فردَّ خيرًا كان مأجورًا[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٤٣١ (١٥٨٦)، وأخرج ابن جرير ١٧/٢٧٩ منه قول الحسن: صدقًا وأمانة. دون باقي كلامه.]]. (ز)
٥٣٢٥٥- عن محمد بن سيرين -من طريق الأشعث-: إذا صلوا، وأقاموا الصلاة[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤.]]. (ز)
٥٣٢٥٦- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان-: أداء، ومالًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٠، كما أخرج ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٨ (٢٣٣٠٥) نحوه من طريق مالك بن مِغْول. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٤.]]. (ز)
٥٣٢٥٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- ﴿إن علمتم فيهم خيرًا﴾، قال: خيرًا: أداء، وأمانة[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/٥٦٧ (٢٣٢٩٧)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٥٨- وعن عطية العوفي، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٥٩- عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، ما الخير؟ المال، أم الصلاح، أم كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال، كقوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا﴾ [البقرة:١٨٠]، الخير: المال[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٠)، وابن جرير ١٧/٢٨٢، والبيهقي ١٠/٣١٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٤٧)
٥٣٢٦٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿إن علمتم فيهم خيرًا﴾، قال: يعني: له مالًا، أو حِرْفَةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٦١- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج-: أحسبه كل ذلك: المال، والصلاح[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٠. وفي تفسير الثعلبي ٧/٩٦، وتفسير البغوي ٦/٤٢: مالًا وأمانة.]]. (ز)
٥٣٢٦٢- عن ابن أبي نجيح -من طريق حماد بن سلمة- ﴿إن علمتم فيهم خيرًا﴾، قال: عَقْلًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٦٣- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قول الله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: الخير: القُوَّة على ذلك[[أخرجه ابن وهب في الجامع ١/٥٣ (١١٥)، وابن جرير ١٧/٢٧٩.]]. (ز)
٥٣٢٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، يعني: مالًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣٢٦٥- قال سفيان الثوري، في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾: قُوَّةً على الاحتراف والكسب؛ لأداء ما كُوتِب عليه[[تفسير الثعلبي ٧/٩٦، وتفسير البغوي ٦/٤٢ مختصرًا.]]. (ز)
٥٣٢٦٦- عن سفيان -من طريق زيد- ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾: يعني: صدقًا، ووفاء، وأمانة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٠.]]. (ز)
٥٣٢٦٧- عن الليث [بن سعد] -من طريق ابن وهب- في قول الله: ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا﴾، قال: حَزْمًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٦٨- عن أشهب، قال: سُئِل مالك بن أنس عن قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾. فقال: إنّه لَيُقال: الخير: القُوَّة على الأداء[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٨. وجاء في تفسير البغوي ٦/٤٢: قوة على الكسب. ونحوه في تفسير الثعلبي ٧/٩٦.]]. (ز)
٥٣٢٦٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾، قال: إن علمت فيه خيرًا لنفسك، يُؤَدِّي إليك، ويصدقك ما حدثك، فكاتِبه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٠. وجاء في تفسير الثعلبي ٧/٩٦: قوة على الاحتراف والكسب؛ لأداء ما كُوتِب عليه. وفي تفسير البغوي ٦/٤٢: صدقًا وأمانة.]]. (ز)
٥٣٢٧٠- قال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة، فأُحِبُّ أن لا يُمنَع مِن كتابته إذا كان هكذا[[تفسير الثعلبي ٧/٩٦، وتفسير البغوي ٦/٤٢.]]٤٦٥٧. (ز)
﴿إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرࣰاۖ﴾ - من أحكام الآية
٥٣٢٧١- عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي قال: قال لي عبدٌ: كاتبني، قال: لك مال؟ قال: لا، قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه [[أخرجه الثعلبي ٧/٩٦، وينظر: تفسير البغوي ٦/٤٢.]]. (ز)
٥٣٢٧٢- عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يكره أن يُكاتِب عبده إذا لم يكن له حرفة، ويقول: تطعمني مِن أوساخ الناس![[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٥)، وابن جرير ١٧/٢٧٨، والبيهقي ١٠/٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٤٧)
٥٣٢٧٣- قال يحيى بن سلّام: كان سفيان [الثوري] يكره أن يكاتب المملوك، وليس له حيلة، يكون عيالًا على الناس[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٦.]]. (ز)
٥٣٢٧٤- قال يحيى بن سلّام: نكره أن نكاتبه وليست له حرفة ولا عمل، إلا على مسألة الناس. فإن كانت له حرفة أو عمل ثم تُصُدِّق عليه مِن الفريضة أو التطوع فلا بأس على سيده في ذلك. فإن عجز فلم يُؤَدِّ المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده؛ فهو رقيقٌ، إلا إن شاء سيده أن يُؤَخِّره. فإن رجع مملوكًا وقد تُصُدِّق عليه جعل سيِّدُه ما أخذ منه مِن الصدقة في المكاتبين. وإذا كاتبه وعنده مالٌ لم يعلم به سيدُه، ثُمَّ أدى مكاتبته؛ فذلك المال للسيد. وكل مال أصابه في كتابته فهو له إذا أدّى كتابته، وولاؤه لسيده الذي كاتبه. وإن كانت مملوكته، فولدت في مكاتبتها؛ فأولادها بمنزلتها، إذا أدَّت خرجوا أحرارًا معها، وإن عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٦.]]. (ز)
﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِیۤ ءَاتَىٰكُمۡۚ﴾ - تفسير
٥٣٢٧٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن حبيب- عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: «يترك للمكاتب الرُّبُع»[[أخرجه الحاكم ٢/٤٣١ (٣٥٠١)، والثعلبي ٧/٩٧. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي، وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح، وروي موقوفًا». وأورده الدارقطني في العلل ٤/١٦٤ (٤٨٨). وقال ابن كثير في تفسيره ٦/٥٤: «هذا حديث غريب، ورَفْعُه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي ﵁، كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي». وقال الألباني في الإرواء ٦/١٨١ (١٧٦٥): «منكر».]]. (١١/٤٩)
٥٣٢٧٦- عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّ عمر بن الخطاب كاتَب عبدًا له يُكْنى: أبا أمية، فجاءه بنَجْمِه حين حلَّ، فقال: اذهب، فاستعن به في مكاتبتك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون آخرَ نجم. قال: إنِّي أخافُ ألّا أُدرِك ذلك. ثم قرأ: ﴿وآتوهم من مال الله الذى آتاكم﴾. قال عكرمة: وكان أول نجم أُدِّي في الإسلام[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٧ (١٤٥١٠). وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وابن سعد، والبيهقي.]]. (١١/٤٩)
٥٣٢٧٧- عن فَضالَة أبي المبارك، عن أبيه، قال: سألتُ عمرَ بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة أوقية، ففعل، ولم يَسْتَزِدني. ثم أرسل إلى حفصة، فقال: إنِّي كاتبتُ غلامي، وإنّه ليس عندي اليوم شيءٌ، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء -أو قال: يخرج عطائي-. فبعثت إليه بمائتي درهم، فأخذها في يده، ثم تلا هذه الآية: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾. ثم قال: هاكَ، بارك الله لك. فدفعها إلَيَّ مِن قبل أن أؤدي شيئًا، فبارك الله لي حتى أديت مكاتبتي، وعتقت، وفعلت[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧.]]. (ز)
٥٣٢٧٨- عن عبد الملك بن أبي بشير، قال: حدثني فَضالَة بن أبي أمية، عن أبيه، قال: كاتبني عمر بن الخطاب، فاستقرض لي مِن حفصة مئتي درهم. قلت: ألا تجعلها في مكاتبتي؟ قال: إنِّي لا أدري أُدرِكُ ذاك أم لا؟ قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: ذلك قول الله ﷿: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٢)، وابن سعد في الطبقات ٩/١١٦ وابن جرير ١٧/٢٨٤-٢٨٥ واللفظ له.]]. (ز)
٥٣٢٧٩- عن عثمان بن عفان= (ز)
٥٣٢٨٠- وعلي بن أبي طالب= (ز)
٥٣٢٨١- والزبير بن العوام: هذا خطابٌ للمَوالي، يجب على المَولى أن يَحُطَّ عن مُكاتِبه مِن مال كتابته شيئًا[[تفسير البغوي ٦/٤٢.]]. (ز)
٥٣٢٨٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: يترك للمكاتب الربع[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠)، وابن جرير ١٧/٢٨٣-٢٨٤، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٥، والبيهقي ١٠/٣٢٩. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١١/٤٩)
٥٣٢٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله﴾: أمر الله المؤمنين أن يُعينوا في الرقاب.= (ز)
٥٣٢٨٤- وقال علي بن أبي طالب: أمر الله السيدَ أن يدع للمكاتب الربعَ مِن ثمنه، وهذا تعليمٌ من الله ليس بفريضة، ولكن فيه أجر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٦.]]. (١١/٤٨)
٥٣٢٨٥- عن بريدة [بن الحصيب] -من طريق ابنه عبد الله- ﴿وآتوهم من مال الله﴾، قال: حثَّ الناسَ عليه أن يعطوه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٤، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والروياني في مسنده، والضياء المقدسي في المختارة.]]. (١١/٤٨)
٥٣٢٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، يعني: ضعوا عنهم مِن مكاتبتهم[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٥، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٧، والبيهقي ١٠/٣٣٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٤٨)
٥٣٢٨٧- عن عبد الله بن عباس: يَحُطُّ عنه الثُّلُثَ[[تفسير البغوي ٦/٤٣.]]. (ز)
٥٣٢٨٨- عن سعيد بن جبير، قال: كان ابنُ عمر إذا كان له مُكاتِب لم يضع عنه شيئًا مِن أول نجومه؛ مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحبَّ[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٥)، وابن جرير ١٧/٢٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٥٠)
٥٣٢٨٩- عن نافع، قال: كاتب عبد الله بن عمر غلامًا له يُقال له: شرفًا، على خمسة وثلاثين ألف درهم، فوضع مِن آخر كتابته خمسة آلاف. ولم يذكر نافع أنّه أعطاه شيئًا غير الذي وضع له[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٦.]]. (ز)
٥٣٢٩٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّ مُكاتَبًا له جاءه، فقال: إنِّي قد عجزت. فقال له ابن عمر: لا تفعل؛ فإنِّي رادُّك في الرِّقِّ. فقال: إني قد عجزت. فردَّه في الرِّقِّ، ثم أعتقه بعد ذلك[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧.]]. (ز)
٥٣٢٩١- عن إسماعيل السُّدِّيّ، ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: كان عبد الله بن عمر يضع عن المكاتبين الرُّبُعَ، وكان غيرُه يضع العُشْرَ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٨ (١٤٥١٧).]]. (ز)
٥٣٢٩٢- عن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّيّ -من طريق ابنه إسماعيل- قال: كاتَبَتْنِي زينبُ بنت قيس بن مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف على عشرة آلاف، فتَرَكَتْ لي ألفًا. وكانت زينبُ قد صلَّتْ مع رسول الله ﷺ القبلتين جميعًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٩٣- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: أمر مولاه والناسَ جميعًا أن يعينوه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٦.]]. (ز)
٥٣٢٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: يترك للمكاتب طائفة من كتابته[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٤)، والبيهقي ١٠/٣٣٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٤٨)
٥٣٢٩٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: آتِهِم مما في يديك[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٥.]]. (ز)
٥٣٢٩٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بزة-= (ز)
٥٣٢٩٧- وعطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج بن أرطاة- في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: يحط عنه الربع[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٥.]]. (ز)
٥٣٢٩٨- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿وآتوهم من مال الله﴾، قال: حثَّ الناسَ عليه؛ مولًى، وغيره[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤٨)
٥٣٢٩٩- عن الحسن البصري، في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله﴾: أي: سهمهم الذي جعله الله لهم مِن الصدقات المفروضات[[تفسير البغوي ٦/٤٣.]]. (ز)
٥٣٣٠٠- عن الحكم بن عطية، قال: سُئِل محمد بن سيرين عن قول الله: ﴿واتوهم من مال الله الذي اتاكم﴾. قال: كان يُعجِبهم أن يَدَعَ الرجلُ لِمُكاتَبه طائفةً مِن مكاتبته[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٧.]]. (ز)
٥٣٣٠١- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: مِمّا أخرج اللهُ لك مِن مكاتبته[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/١٥٥ (٢١٧٦٢)، وابن جرير ١٧/٢٨٥ بلفظ: مما أخرج الله لكم منهم، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٨.]]. (ز)
٥٣٣٠٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قال: يترك له العُشر من كتابته[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤٩)
٥٣٣٠٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: أُمِروا أن يدع طائفةً مِن مكاتبيه، أو يُساغ[[يُساغ: يُسَهَّل. اللسان (سوغ).]] له[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧.]]. (ز)
٥٣٣٠٤- عن القاسم ابن أبي بزة -من طريق حجّاج- ﴿واتوهم من مال الله الذي اتاكم﴾، قال: يُوضَع عنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٧.]]. (ز)
٥٣٣٠٥- وعن عطاء، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٧.]]. (ز)
٥٣٣٠٦- عن الحكم بن عتيبة -من طريق المسعودي- قال: المكاتَب تجري فيه العتاقة في أول نَجْم يُؤَدّى[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧.]]. (ز)
٥٣٣٠٧- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- ﴿وآتوهم من مال الله﴾، قال: ذلك على الولاة، [يُعطونهم] من الزكاة؛ يقول الله: ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة:٦٠][[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٥٣ (١١٥)، وابن جرير ١٧/٢٨٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٦.]]. (١١/٥٠)
٥٣٣٠٨- عن عبيد الله بن عمر، قال: سألتُ عبد الكريم عن قول الله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، يعني بذلك: أن يضع عنه نصف ما عليه، أو مِن سوى ذلك؟ قال: ليس يضع له مِمّا عليه، ولكن تعطيه مما عندك مِن نجمه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٧.]]. (ز)
٥٣٣٠٩- عن أبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي] -من طريق حمزة بن إسماعيل- في قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: هو المُكاتَب، إذا أدى إليك مكاتبته فأعطِه منه شيئًا، فإن لم تفعل فقد ظلمته[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٨.]]. (ز)
٥٣٣١٠- قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنما يعني بهذا: الناسَ، آتوا المكاتَب مِن مال الله الذي آتاكم، يحضُّهم بذلك على الصدقة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٩.]]. (ز)
٥٣٣١١- قال مقاتل بن سليمان: ثم أمر الله -تبارك وتعالى- أن يُعينوا في الرقاب، فقال: ﴿وآتوهم﴾ يعني: وأعطوهم ﴿من مال الله الذي آتاكم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣٣١٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَير بن معروف- قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾: يعني: الذي أعطاكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٨.]]. (ز)
٥٣٣١٣- قال سفيان -من طريق زيد-: أحَبَّ إلَيَّ أن يعطيه الربع، أو أقل منه شيئًا، وليس بواجب، وأن يفعل ذلك حسن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٧.]]. (ز)
٥٣٣١٤- عن ابن وهب، قال: قال مالك [بن أنس]: سمعتُ بعض أهل العلم يقول: إنّ ذلك أن يُكاتِب الرجلُ غلامَه، ثم يضع عنه مِن آخِر كتابته شيئًا مُسَمًّى. قال مالك: وذلك أحسنُ ما سمعت، وعلى ذلك أهلُ العلمِ وعملُ الناس عندنا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٦.]]٤٦٥٨. (ز)
٥٣٣١٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- في قول الله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾، قال: الفيء، والصدقات. وقرأ قول الله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ حتى بلغ ﴿وفي الرقاب﴾. فأمرهم الله أن يوفوهم منه، وليس ذلك مِن الكتابة.= (ز)
٥٣٣١٦- قال: وكان أبي يقول: ما لَه ولِلكتابة؟! هو مِن مال اللهِ الذي فرض له فيها نصيبًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٨ من قول ابن زيد عدا آخره فمِن قول أبيه، وأخرجه ابن جرير ١٧/٢٨٨ كله من قول أبيه.]]٤٦٥٩. (ز)
﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِیۤ ءَاتَىٰكُمۡۚ﴾ - من أحكام الآية
٥٣٣١٧- عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب= (ز)
٥٣٣١٨- وعثمان بن عفان= (ز)
٥٣٣١٩- وزيد بن ثابت= (ز)
٥٣٣٢٠- وعائشة= (ز)
٥٣٣٢١- وابن عمر= (ز)
٥٣٣٢٢- وعمر بن عبد العزيز: أنّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال: ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى يوفيه[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧.]]. (ز)
٥٣٣٢٣- عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن عبد الرحمن- قال: أيها الناس، إنّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتَب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في الرِّقِّ[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٦.]]. (ز)
٥٣٣٢٤- عن خلاس: أنّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدّى، وإلا رُدَّ في الرِّقِّ[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧، وذكر أنه لا يأخذ به.]]. (ز)
٥٣٣٢٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: إذا أدّى الثلث أوقف رقبته، فهو غريم[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧، وعقَّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.]]. (ز)
٥٣٣٢٦- عن عبد الله بن عمر= (ز)
٥٣٣٢٧- وجابر بن عبد الله -من طريق قتادة- أنّهما قالا: لمواليه شروطهم، فإن عجز رُدَّ في الرِّقِّ[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٧.]]. (ز)
﴿وَلَا تُكۡرِهُوا۟ فَتَیَـٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَاۤءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنࣰا لِّتَبۡتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۚ وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَ ٰهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣٣﴾ - نزول الآية
٥٣٣٢٨- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي سفيان- قال: كان عبد الله بن أُبَيٍّ يقول لجارية له: اذهبي، فابغينا شيئًا. وكانت كارهة؛ فأنزل الله: (ولا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلى البِغَآءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّنْيا ومِن يُكْرِهْهُنَّ فَإنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إكْراهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). هكذا كان يقرأها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٧٥-٣٧٦، ومسلم (٣٠٢٩/٢٦)، والبزار -كما في تفسير ابن كثير ٦/٥٨-، وابن جرير١٧/٢٩٠-٢٩١، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٩١، والبيهقي ٨/٩. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه. قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٨/١٦٣: «هكذا وقع في النسخ كلها: (لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). وهذا تفسير، ولم يُرِد به أنّ لفظة: (لَهُنَّ) مُنَزَّلة؛ فإنّه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير وبيان يَرُدّان المغفرة والرحمة لَهُنَّ؛ لكونهن مكرهات، لا لمن أكرههن».]]. (١١/٥١)
٥٣٣٢٩- عن جابر -من طريق أبي سفيان-: أنّ جارية لعبد الله بن أُبَيٍّ يُقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يريدهما على الزِّنا، فشَكَتا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ الآية[[أخرجه مسلم (٣٠٢٩/٢٧).]]. (١١/٥١)
٥٣٣٣٠- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: كانت مسيكة لبعض الأنصار، فجاءت رسولَ الله ﷺ، فقالت: إنّ سيِّدي يُكرهني على البِغاء. فنزلت: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[أخرجه أبو داود (٢٣١١)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٥)، والحاكم ٢/٣٩٧، وابن جرير ١٧/٢٩٠-٢٩١. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».]]. (١١/٥١)
٥٣٣٣١- عن أنس، قال: كانت جاريةٌ لعبد الله بن أُبَيٍّ -يُقال لها: معاذة- يُكرهها على الزِّنا، فلمّا جاء الإسلام نزلت: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[أخرجه البزار ١٣/٤٣ (٦٣٥٩)، من طريق محمد بن الحجاج اللخمي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/٨٣: «فيه محمد بن الحجاج اللخمي، وهو كذاب».]]. (١١/٥٢)
٥٣٣٣٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار-، مثله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩ مرسلًا.]]. (١١/٥٢)
٥٣٣٣٣- عن علي بن أبي طالب، في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: كان أهل الجاهلية يبغين إماءَهم، فنُهوا عن ذلك في الإسلام[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١١/٥٢)
٥٣٣٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: كانوا في الجاهلية يُكرِهون إماءَهم على الزِّنا، يأخذون أجورهنَّ؛ فنزلت الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٢-٢٩٣. الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (١١/٥٢)
٥٣٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: أنّ جارية لعبد الله بن أُبَيٍّ كانت تزني في الجاهلية، فولدت له [أولادًا] مِن الزِّنا، فلمّا حرم الله الزِّنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: لا، واللهِ، لا أزني أبدًا. فضربها؛ فأنزل الله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[أخرجه الطبراني (١١٧٤٧)، والبزار (٢٢٣٩ - كشف)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩، من طريق سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/٨٢-٨٣: «ورجاله رجال الصحيح».]]. (١١/٥٢)
٥٣٣٣٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كانوا يأمرون ولائدهم أن يباغوا، فكُنَّ يفعلْنَ ذلك، ويُصِبْنَ، فيأتين بكسبهِنَّ. قال: وكان لعبد الله بن أُبَيٍّ جاريةٌ، فكانت تباغي، وكرِهت ذلك، وحلفت ألّا تفعله، فأكرهها؛ فأنزل الله الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٤، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٩ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١١/٥٤)
٥٣٣٣٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ قال: إمائكم ﴿على البغاء﴾ على الزنا. قال: عبد الله بن أُبَيِّ بن سلول أمر أمَةً له بالزنا، فجاءته ببُرْد، فأعطته، فقال: ارجعي فازني على آخر. فقالت: واللهِ، ما أنا براجعة، والله غفورٌ رحيمٌ للمُكرَهات على الزنا. ففي هذا أنزلت هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩، ٢٥٩١ مرسلًا.]]. (ز)
٥٣٣٣٨- عن عامر الشعبي -من طريق حصين- في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: رجلٌ كانت له جارية تفجُر، فلمّا أسلمت نزلت هذه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣ مرسلًا.]]. (ز)
٥٣٣٣٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار-: أن عبد الله بن أُبَيٍّ كانت له أمَتان؛ مُسَيْكة، ومُعاذة، وكان يُكرِهُهما على الزِّنا، فقالت إحداهما: إن كان خيرًا فقد استكثرتُ منه، وإن كان غير ذلك فإنّه ينبغي أن أدعه. فأنزل الله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩١ بنحوه مرسلًا، ولم يُشِر للنزول. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (١١/٥٣)
٥٣٣٤٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم ابن أبان- في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ الآية، قال: كانت جاريةٌ لعبد الله بن أبي بن سلول -يُقال لها: مُعاذة- تُؤَدِّي الخراج، فأنزل الله تحريم ذلك، فقالت لأهلها: إن كان خيرًا فقد كان، وإن كان شرًّا فقد جاء النبيُّ، فأستغفر الله، ولا أعود -إن شاء الله-. ثم كلَّفها أهلُها الخراجَ؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩ مرسلًا.]]. (ز)
٥٣٣٤١- عن أبي مالك [غزوان الغِفاري]، في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: نزلت في عبد الله بن أُبي، وكانت له جارية تكسب عليه، فأسلمت وحسُن إسلامها، فأرادها أن تفعل كما كانت تفعل، فأَبَتْ عليه[[عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد وهو مرسل.]]. (١١/٥٣)
٥٣٣٤٢- عن ابن شهاب الزهري، أنّ عمر بن ثابت أخا بني الحارث بن الخزرج حدَّثه: أنّ هذه الآية في سورة النور: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ نزلت في مُعاذة جارية عبد الله بن أُبَيّ بن سلول؛ وذلك أنّ عباس بن عبد المطلب كان عنده أسيرًا، فكان عبد الله بن أُبَيّ يضربها على أن تُمَكِّن عبّاسًا مِن نفسها؛ رجاء أن تحمل منه، فيأخذ ولده فداءً، فكانت تأبى عليه[[عزاه السيوطي إلى الخطيب في رواة مالك.]]. (١١/٥٤)
٥٣٣٤٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: أنّ رجلًا مِن قريش أُسِر يومَ بدر، وكان عند عبد الله بن أُبَيٍّ أسيرًا، وكانت لعبد الله بن أُبَيٍّ جاريةٌ يُقال لها: مُعاذة، وكان القُرَشِيُّ الأسيرُ يريدها على نفسها، وكانت مسلمةً، فكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أُبَيٍّ يُكرِهها على ذلك ويضربها؛ رجاء أن تحمل للقرشي، فيطلب فداءَ ولده؛ فأنزل الله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٩، وابن جرير ١٧/٢٩٢، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩-٢٥٩٠ مرسلًا. وذكره يحيى بن سلّام ١/٤٤٨ بلاغًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٥٤)
٥٣٣٤٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: كان لعبد الله بن أُبي جاريةً تُدعى: معاذة، فكان إذا نزل به ضيفٌ أرسلها إليه ليواقعها؛ إرادة الثوابَ منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر، فشَكَتْ ذلك إليه، فذكره أبو بكر للنبي ﷺ، فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أُبي: مَن يعذرنا من محمد، يغلبنا على مماليكنا؟ فنزلت الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠ مرسلًا.]]. (١١/٥٣)
٥٣٣٤٥- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن-: أنّ عبد الله بن أُبَيّ بن سلول كانت له جاريتان قائنتان[[كذا في المصدر المطبوع، ولعلها: قينتان.]]، وكان القوم في الجاهلية إذا شرِبوا أرسلوا إليهما، فغَنَّتا، وأصابوهما، ثم كسوهما، وأعطوهما النفقة، فكان نصيب فيهما، فلما كان الأسارى -أسارى بدر- جلسوا ليلة يشربون، فأرسلوا إليهما، فغنَّتاهم، فأرادوا أن يصيبوهما، فأبتا، وكانتا قد أسلمتا، فأرسلوا إلى عبد الله بن أُبي بن سلول، فأكرههما؛ فنزل القرآن: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٩ (٢٩٧) مرسلًا.]]. (ز)
٥٣٣٤٦- عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق ابن نمير- في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: كان لعبد الله بن أُبَيٍّ جاريةٌ، فكان يأمرها أن تبغي، وكانت تكره ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٢ مرسلًا.]]. (ز)
٥٣٣٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ نزلت في عبد الله بن أُبَيٍّ المنافق، وفي جاريته أُمَيْمَة، وفي عبد الله بن نبتل المنافق، وفي جاريته مُسَيْكة، وهي بنت أُمَيْمَة، ومنهنَّ أيضًا مُعاذة، وأروى، وعَمْرَة، وقَتِيلة، فأتت أُميمَة وابنتُها مسيكةُ للنبيِّ ﷺ، فقالت: إنّا نُكرَه على الزنا. فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧ وهو مرسل.]]. (ز)
٥٣٣٤٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف- قال: بلغنا -والله أعلم-: أنّ هذه الآية نزلت في رجلين كانا يُكرهان أمَتين لهما؛ إحداهما اسمها: مسيكة، وكانت للأنصاري، وكانت أميمة أمُّ مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمُّها النبيَّ ﷺ، فذكرتا ذلك له؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠ مرسلًا.]]. (١١/٥٥)
﴿وَلَا تُكۡرِهُوا۟ فَتَیَـٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَاۤءِ﴾ - تفسير
٥٣٣٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: لا تكرهوا إماءكم على الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٢، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٥٦)
٥٣٣٥٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ قال: إماءكم ﴿على البغاء﴾ على الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩.]]. (ز)
٥٣٣٥١- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، يقول: على الزنا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٩.]]. (ز)
٥٣٣٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، يقول: ولا تُكرِهوا ولائدَكم على الزِّنا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣٣٥٣- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾: يعني: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠.]]. (١١/٥٥)
٥٣٣٥٤- قال يحيى بن سلّام: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، يعني: الزنا[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٨.]]. (ز)
﴿إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنࣰا﴾ - تفسير
٥٣٣٥٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿إن أردن تحصنا﴾: أي: عِفَّة، وإسلامًا[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠ بلفظ: عفة وأخلاقًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٥٦)
٥٣٣٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن أردن تحصنا﴾، يعني: تَعَفُّفًا عن الفواحش[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣٣٥٧- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَير بن معروف- ﴿إن أردن تحصنًا﴾: يَسْتَعْفِفْنَ عن الزنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠.]]٤٦٦٠. (ز)
﴿لِّتَبۡتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۚ﴾ - تفسير
٥٣٣٥٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ إلى آخر الآية، قال: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءَهم على الزِّنا، يأخذون أجورهنَّ، فقال الله: لا تُكْرِهُوهُنَّ على الزنا مِن أجل المنالة في الدنيا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٢.]]. (ز)
٥٣٣٥٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾: يعني: كسبهن، وأولادهن مِن الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠-٢٥٩١.]]. (١١/٥٦)
٥٣٣٦٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف-، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩١.]]. (١١/٥٥)
٥٣٣٦١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان – ﴿لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾: يعني: الخراج[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٠.]]. (ز)
٥٣٣٦٢- عن ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن ثابت أخا بني الحارث بن الخزرج حدَّثه أنّ هذه الآية في سورة النور: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ نزلت في مُعاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول؛ وذلك أنّ عباس بن عبد المطلب كان عنده أسيرًا، فكان عبد الله بن أُبَيٍّ يضربها على أن تُمَكِّن عباسًا مِن نفسها؛ رجاء أن تحمل منه، فيأخذ ولده فداء، فكانت تأبى عليه. وقال: ذلك العَرَضُ الذي كان ابن أُبَيٍّ يبتغي[[عزاه السيوطي إلى الخطيب في رواة مالك.]]. (١١/٥٤)
٥٣٣٦٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾، قال: كان الرجلُ يكره مملوكتَه على البغاء، فيكثر ولدها[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٨.]]. (ز)
٥٣٣٦٤- قال يحيى بن سلّام: بلغني عن الزهري، قال: نزلت في أمَةٍ لعبد الله بن أُبَيِّ بن سلول، كان يُكرِهها على رجل مِن قريش؛ رجاء أن تلد منه، فيفدي ولده، فذلك العَرَضُ الذي كان ابن أبي يبتغي[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٨.]]. (ز)
٥٣٣٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾، يعني: كسبهن، وأولادهن مِن الزِّنا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
﴿وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَ ٰهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣٣﴾ - قراءات
٥٣٣٦٦- عن سعيد بن جبير، قال: في قراءة ابن مسعود: (فَإنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْراهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والقراءة شاذة. انظر: المحتسب ٢/١٠٨. وقد تقدم ذكر كلام النووي عليها في أول الكلام على نزول الآية.]]. (١١/٥٦)
٥٣٣٦٧- قال مقاتل بن سليمان: (ومَن يُكْرِهْهُنَّ فَإنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْراهِهِنَّ لَهُنَّ)، في قراءة ابن مسعود: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣٣٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: (ومَن يُكْرِهْهُنَّ فَإنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُنَّ)، يعني: إذا أكُرِهْنَ[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٢.]]. (ز)
٥٣٣٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر- أنّه كان يقرأ: (فَإنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إكْراهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٢.]]. (١١/٥٧)
﴿وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَ ٰهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣٣﴾ - تفسير الآية
٥٣٣٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: لا تُكْرِهوا إماءَكم على الزِّنا، فإن فعلتم فإنّ الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على مَن يكرههن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٢، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٥٦)
٥٣٣٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ قال: إماءَكم ﴿على البغاء﴾ على الزِّنا. قال: عبد الله بن أُبَيّ بن سلول أمر أمَةً له بالزِّنا، فجاءته ببُرْد، فأعطته، فقال: ارجعي، فازني على آخَر. فقالت: واللهِ، ما أنا براجعة، والله غفور رحيم للمكرَهات على الزنا. ففي هذا أنزلت هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٩، ٢٥٩١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (ز)
٥٣٣٧٢- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾، يقول: غفور لهن؛ للمُكرَهات على الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٩.]]. (ز)
٥٣٣٧٣- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: ﴿فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾، قال: لَهُنَّ، واللهِ، لَهُنَّ، واللهِ[[أخرجه أبو عبيد -كما في تفسير ابن كثير ٦/٥٦-.]]. (ز)
٥٣٣٧٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾، قال: لَهُنَّ، وليست لهم[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٥٦)
٥٣٣٧٥- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾، قال: غفر لَهُنَّ ما أُكْرِهْنَ عليه[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٠.]]. (ز)
٥٣٣٧٦- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان بن عطاء- يعني: قوله: ﴿فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾، وعد الله المكرَهات المغفرة إن تُبْنَ وأصلحْنَ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩١.]]. (ز)
٥٣٣٧٧- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ إلى آخر الآية، يقول: لَهُنَّ المغفرة حين يكرههن[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٩ (٢٩٧).]]. (ز)
٥٣٣٧٨- عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق ابن نُمَير- في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، قال: كان لعبد الله بن أبي جارية، فكان يأمرها أن تبغي، وكانت تكره ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾، قال: فكانت التوبةُ لها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٩٢.]]. (ز)
٥٣٣٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن يكرههن﴾ على الزِّنا ﴿فإن الله من بعد إكراههن﴾ لهن ﴿غفور﴾ لذنوبهن، ﴿رحيم﴾ لأنهنَّ مُكرَهات[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣٣٨٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾، قال: غفور رحيم لَهُنَّ حين أُكرهن وقُسِرْن على ذلك[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٩٣.]]. (ز)
﴿وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَ ٰهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٣٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٣٣٨١- عن رافع بن خديج، أنّ النبي ﷺ قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيِّ خبيث، وكَسْب الحجام خبيث»[[أخرجه مسلم ٣/١١٩٩ (١٥٦٨).]]. (١١/٥٥)
٥٣٣٨٢- عن أبي مسعود: أنّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن[[أخرجه البخاري ٣/٨٤ (٢٢٣٧)، ٣/٩٣ (٢٢٨٢)، ٧/٦١ (٥٣٤٦)، ٧/١٣٦ (٥٧٦١) ومسلم ٣/١١٩٨ (١٥٦٧).]]. (١١/٥٥)
٥٣٣٨٣- عن أبي جُحَيْفَة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب، وكسب البَغِيِّ[[أخرجه البخاري ٧/٦١ (٥٣٤٧)، وأحمد ٣١/٥٦ (١٨٧٦٣) واللفظ له.]]. (١١/٥٥)
٥٣٣٨٤- عن أبي هريرة، قال: نهى النبيُّ ﷺ عن كسب الإماء[[أخرجه البخاري ٣/٩٣-٩٤ (٢٢٨٣)، ٧/٦١ (٥٣٤٨).]]. (١١/٥٥)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.