﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤىِٕكُمۡۚ﴾ - قراءات
٥٣١٧١- عن الحسن البصري أنّه قرأ: (وأَنكِحُواْ الصّالِحِينَ مِن عَبِيدِكُمْ وإمَآئِكُمْ)[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٠٣.]]. (١١/٤١)
ابنُ عطية (٦/٣٨٠) هذه القراءة، وبيَّن أن الجمهور على ﴿عبادكم﴾، وأنّ معنى القراءتين واحد، ثم بقوله: «إلا أنّ قرينة الترفيع بالنكاح يؤيد قراءة الجمهور».
﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤىِٕكُمۡۚ﴾ - تفسير الآية
٥٣١٧٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾ الآية، قال: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغَّبهم فيه، وأمرهم أن يُزوِّجوا أحرارَهم وعبيدَهم[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٤، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٤١)
٥٣١٧٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨١.]].(ز) (ز)
٥٣١٧٤- قال الحسن البصري: ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾ هذه فريضة[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٤.]]. (ز)
٥٣١٧٥- عن قتادة بن دعامة، ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾، قال: قد أمركم اللهُ -كما تسمعون- أن تُنكِحوهن؛ فإنّه أغض لأبصارهم، وأحفظ لفروجهم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤١)
٥٣١٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ يعني: الأحرار، بعضكم بعضًا، يعني: مِن الأزواج مِن رجل أو امرأة، وهما حُرّان، فأمر الله ﷿ أن يُزَوَّجا، ثم قال سبحانه: ﴿و﴾أنكحوا ﴿الصالحين من عبادكم وإمائكم﴾، يقول: وزوِّجوا المؤمنين مِن عبيدكم وإمائكم؛ فإنّه أغضُّ للبصر، وأحفظ للفرج[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
٥٣١٧٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وأنكحوا الايامى منكم﴾ يعني: الأيامى من الرجال والنساء من الأحرار، ﴿وإمائكم﴾ يعني: العبيد والإماء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨١.]]. (ز)
٥٣١٧٨- وعن إسماعيل السُّدِّيّ، نحو الشطر الثاني من ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨١.]]. (ز)
٥٣١٧٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾، قال: أيامى النساء اللاتي ليس لهن أزواج[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٥.]]. (ز)
٥٣١٨٠- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ يعني: كل امرأة ليس لها زوج، ﴿والصالحين من عبادكم﴾ أي: وأنكحوا الصالحين مِن عبادكم، يعني: المملوكين المسلمين، ﴿وإمائكم﴾ أي: وأنكحوا الصالحين مِن إمائكم المسلمات، وهذه رخصة، وليس على الرجل بواجب أن يُزوج أمته وعبده[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٤-٤٤٥.]]. (ز)
﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤىِٕكُمۡۚ﴾ - النسخ في الآية
٥٣١٨١- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- في قول الله: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾، قال: نسخت هذه الآية التي في النور: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة﴾ [النور:٣][[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨١.]]. (ز)
ابنُ عطية (٦/٣٨٠) أنّ عموم اللفظة في الآية هو الدافع لهذا القول بالنسخ.
﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤىِٕكُمۡۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٣١٨٢- عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تَزَوَّجوا الودود الولود؛ إنِّي مُكاثِر الأنبياء يوم القيامة»[[أخرجه أحمد ٢٠/٦٣ (١٢٦١٣)، ٢١/١٩١-١٩٢ (١٣٥٦٩)، وابن حبان ٩/٣٣٨ (٤٠٢٨)، ويحيى بن سلّام ١/٤٤٥.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٢٥٨ (٧٣٣٩): «رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن». وقال ابن حجر في الفتح ٩/١١١: «صحَّ مِن حديث أنس». وقال المناوي في التيسير ٢/٢٦٨: «إسناده صحيح». وقال الألباني الإرواء ٦/١٩٥ (١٧٨٤): «صحيح».]]. (ز)
٥٣١٨٣- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن تزوَّج فقد استكمل نصفَ الدين، فليتق الله في النصف الباقي»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/٣٣٢ (٧٦٤٧)، ٨/٣٣٥ (٨٧٩٤)، والبيهقي في الشعب ٧/٣٤٠-٣٤١ (٥١٠٠)، ويحيى بن سلّام ١/٤٤٥ واللفظ له.
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٢٢ (١٠٠٥): «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وإنما يذكر عنه، وفيه آفاتٌ منها يزيد الرقاشي. قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث، وفيه هياج. قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء، وفيه مالك بن سليمان، وقد قدحوا فيه». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٥٢ (٧٣١٠): «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وفيهما يزيد الرقاشي، وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف، وقد وُثِّقا». وقال المناوي في التيسير ٢/٤١٠ عن إسناد الطبراني: «إسناد ضعيف».]]. (ز)
٥٣١٨٤- عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «وأنكِحوا الصالحين والصالحات، فما تبِعهم بعد ذلك فهو حَسَن»[[أخرجه الدارمي ٢/١٨٤ (٢١٨١)، من طريق أبي عاصم، عن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن أبى مغيث، قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة به.
إسناده حسن.]]. (١١/٤١)
٥٣١٨٥- عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنكِحوا الأيامى منكم». قالوا: يا رسول الله، فما العَلائِق بينهم؟ قال:«ما تراضى عليه أهلوهم»[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٣٩ مرسلًا، وكذلك إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦١.]]. (ز)
٥٣١٨٦- عن سليمان بن يسار: أنّ قومًا نزلوا منزلًا، ثم ارتحلوا، وبَغَت امرأةٌ منهم، فرُفِعت إلى عمر بن الخطاب، فجلدها عمرُ الحدَّ، وقال: استوصوا بها خيرًا، وزوِّجوها؛ فإنها من الأيامى[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٤.]]. (ز)
﴿إِن یَكُونُوا۟ فُقَرَاۤءَ یُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَ ٰسِعٌ عَلِیمࣱ ٣٢﴾ - تفسير
٥٣١٨٧- عن عبد العزيز بن أبي الرواد: أنّ رسول الله ﷺ قال: «اطلبوا الغنى في هذه الآية: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾»[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٥ مرسلًا.]]. (ز)
٥٣١٨٨- عن أبي بكر الصديق -من طريق سعيد بن عبد العزيز- قال: أطيعوا الله فيما أمركم به مِن النكاح يُنجِزْ لكم ما وعدكم مِن الغِنى، قال تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٢.]]. (١١/٤٢)
٥٣١٨٩- عن قتادة، قال: ذُكِرَ لنا: أنّ عمر بن الخطاب قال: ما رأيت كرجل لم يلتمس الغِنى في الباءة[[الباه والباءة: النكاح والتزويج، ويُطلق على الجِماع. اللسان (بوأ).]]، وقد وعده الله فيها ما وعده، فقال: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٥، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٣٩٣)، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦١ من طريق ابن عجلان بلفظ: ما رأيت رجلًا مثل رجل قعد أيِّمًا بعد هذه الآية: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤٢)
٥٣١٩٠- عن عمر بن الخطاب -من طريق الحسن- قال: ابتغوا الغِنى في الباءة. وفي لفظ: اطلبوا الفضل في الباءة. وتلا: ﴿أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٨٥)، وعلَّقه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦١ بلفظ: ابتغوا الغِنى بالنكاح. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨ من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وأورد قوله: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء:٦] بدل هذه الآية.]]. (١١/٤٢)
٥٣١٩١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق القاسم بن الوليد- قال: التَمِسوا الغِنى في النكاح؛ يقول الله: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٥.]]. (١١/٤٢)
٥٣١٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ الآية، قال: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغبهم فيه، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٥، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٤١)
٥٣١٩٣- قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الأحرار، فيها تقديم، ﴿إن يكونوا فقراء﴾ لا سَعَة لهم في التزويج؛ ﴿يغنهم الله من فضله﴾ الواسع، فوَعَدهم أن يوسع عليهم عند التزويج، ﴿واسع﴾ لخلقه، ﴿عليم﴾ بهم. فقال عمر: ما رأيت أعجزَ مِمَّن لم يلتمس الغناء في الباءة، يعني: النساء، يعني: قول الله ﷿: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٧.]]. (ز)
ابنُ عطية (٦/٣٨٠) أنّ النقّاش قال بأن هذه الآية حُجَّة على مَن قال: إنّ القاضي يُفَرِّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرًا لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يغنهم الله﴾ ولم يقل: يفرق بينهما«. و مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال:»وهذا انتزاع ضعيف، وليست هذه الآية حكمًا فيمَن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء، كما وعد به مع التفرق في قوله: ﴿وإنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ﴾ [النساء:١٣٠]، ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال، موعود بها".
٥٣١٩٤- قال يحيى بن سلّام: ﴿والله واسع عليم﴾ واسع لخلقه، عليم بهم[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٦.]]. (ز)
﴿إِن یَكُونُوا۟ فُقَرَاۤءَ یُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَ ٰسِعٌ عَلِیمࣱ ٣٢﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٣١٩٥- عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «انكِحوا النساء؛ فإنّهُنَّ يأتينكم بالمال»[[أخرجه الحاكم ٢/١٧٤ (٢٦٧٩)، وابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢/٤٤٣-٤٤٤-، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٤٥٤ (١٥٩١٣)، وأبو داود في المراسيل ص١٨٠ (٢٠٣) عن عروة مرفوعًا مرسلًا.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين». وقال الدارقطني في العلل ١٥/٦١ (٣٨٣٤): «والمرسل أصح». وقال الألباني في الضعيفة ٧/٤٠٩ (٣٤٠٠): «ضعيف».]]. (١١/٤٣)
٥٣١٩٦- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله»[[أخرجه أحمد ١٢/٣٧٨-٣٧٩ (٧٤١٦)، ١٥/٣٩٧ (٩٦٣١)، والترمذي ٣/٤٦٢-٤٦٣ (١٧٥٠)، والنسائي ٦/١٥ (٣١٢٠)، ٦/٦١ (٣٢١٨)، وابن ماجه ٣/٥٦١ (٢٥١٨)، وابن حبان ٩/٣٣٩ (٤٠٣٠)، والحاكم ٢/١٧٤ (٢٦٧٨)، ٢/٢٣٦ (٢٨٥٩)، والثعلبي ٧/٩٦.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال المناوي في التيسير ١/٤٧٤: «إسناد صحيح».]]. (١١/٤٣)
٥٣١٩٧- عن عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ قال: «التَمِسُوا الرزق بالنكاح»[[أخرجه الثعلبي ٧/٩٥. وأورده الديلمي في الفردوس ١/٨٨ (٢٨٢).
قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/٢٢٦ عن إسناد الديلمي: «إسناد ضعيف». وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/٢٠١ (٥٢٨): «سند فيه لين». وقال الألباني في الضعيفة ٥/٥٠٩ (٢٤٨٧): «ضعيف».]]. (١١/٤٣)
٥٣١٩٨- عن جابر، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ يشكو إليه الفاقة، فأمره أن يتزوج[[أخرجه الخطيب في تاريخه ٢/٢٣٣ (٢٥٧).
في سنده سعيد بن محمد المدني، أورد له الذهبي هذا الحديث في ميزان الاعتدال ٢/١٥٦ (٣٢٦٢)، وقال: «قال أبو حاتم: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به».]]. (١١/٤٤)
{"ayah":"وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤىِٕكُمۡۚ إِن یَكُونُوا۟ فُقَرَاۤءَ یُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَ ٰسِعٌ عَلِیمࣱ"}