الباحث القرآني

(p-٣١٣)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأنْكِحُوا الأيامى مِنكم والصّالِحِينَ مِن عِبادِكُمْ﴾ الآيَةَ. ظاهِرُهُ الأمْرُ مِنَ اللَّهِ تَعالى بِالنِّكاحِ الأيامى. واخْتَلَفُوا في ذَلِكَ، فَمِنهم مَن قالَ: المَأْمُورُونَ هُمُ الأوْلِياءُ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ. وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى عَدَمِ اسْتِقْلالِهِمْ. ومِنهم مَن قالَ: كُلُّ أحَدٍ إذا كانَ ولِيًّا أوْ مَأْذُونًا لَهُ. والمَقْصُودُ أنَّهُ إذا حَصَلَتِ الرَّغْبَةُ مِنها وجَبَ الإنْكاحُ، وأنَّهُ لا يَجُوزُ العَضْلُ والمَنعُ، وذَلِكَ يَقْتَضِي الِاخْتِصاصَ بِالأوْلِياءِ والحاكِمِ، فَإنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّزْوِيجُ دُونَ الأجانِبِ. واسْتَدَلَّ أصْحابُ الشّافِعِيِّ بِما تَعَقَّبَهُ مِن قَوْلِهِ: ﴿والصّالِحِينَ مِن عِبادِكم وإمائِكُمْ﴾، وأنَّ ذَلِكَ لَمّا دَلَّ عَلى سَبَبِ وِلايَتِها، فَكَذَلِكَ في حَقِّ غَيْرِها، وهَذا تَلَقِّي الظّاهِرِ مِنِ اقْتِرانِ المُسْلِمِينَ ذِكْرًا، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى تَساوِيهِما حُكْمًا مِن وجْهٍ آخَرَ، وهو أنَّ الإنْكاحَ قَدْ يَجِبُ في حَقِّ الأيِّمِ والبِكْرِ البالِغَةِ، إذا طَلَبَ، ولَيْسَ يَجِبُ في حَقِّ العَبْدِ والأمَةِ. فَلَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿وأنْكِحُوا﴾، مِمّا يُمْكِنُ إجْراؤُهُ في الجَمِيعِ عَلى حَدٍّ واحِدٍ، لِأنَّ مِنهُ ما يَجِبُ ومِنهُ ما لا يَجِبُ، وهَذا مِمّا لا خَفاءَ بِهِ، فاعْلَمْهُ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب