الباحث القرآني
﴿نِسَاۤؤُكُمۡ حَرۡثࣱ لَّكُمۡ فَأۡتُوا۟ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّكُم مُّلَـٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٢٢٣﴾ - نزول الآية، وتفسيرها
٧٩٧٥- عن أُمِّ سلمة -من طريق صفية بنت شيبة- قالت: لَمّا قَدِم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء مِن أدبارهن في فروجِهِنَّ، فأَنكَرْنَ ذلك، فجِئْنَ إلى أُمِّ سلمة، فذَكَرْنَ ذلك لها، فسأَلَتِ النبيَّ ﷺ عن ذلك، فقال: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ صَمّامًا واحدًا[[أخرجه أحمد ٤٤/٢٥٢ (٢٦٦٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٣/٣٥٦ (٨٣٧) واللفظ له. إسناده حسن، ولكن أكثر الروايات من حديث ابن خثيم، عن ابن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أم سلمة، وهو الآتي بعده.]]. (٢/٥٩٢)
٧٩٧٦- عن عبد الرحمن بن سابِط، قال: سألتُ حفصة بنت عبد الرحمن، فقلتُ لها: إنِّي أريدُ أن أسألكِ عن شيء، وأنا أستحي أن أسألكِ عنه. قالت: سَلْ -يا ابن أخي- عمّا بَدا لك. قال: أسألكِ عن إتيان النساء في أدْبارِهِنَّ. فقالت: حدَّثَتْني أمُّ سلمة قالت: كانت الأنصار لا تُجَبِّي[[جَبى فلان تجبية: إذا أكب على وجهه باركًا، أو وضع يديه على ركبتيه منحنيًا وهو قائم، وقيل: هو السجود. لسان العرب (جَبى).]]، وكانت المهاجرون تُجَبِّي، وكانت اليهود تقول: إنّه مَن جَبّى امرأتَه كان الولدُ أحولَ. فلَمّا قَدِم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فجَبَّئُوهُنَّ، فأبَتِ امرأةٌ أن تُطِيع زوجَها، وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسولَ الله ﷺ. فأتَتْ أمَّ سلمة، فذكرَتْ لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ﷺ. فلَمّا جاء رسول الله ﷺ اسْتَحْيَتِ الأنصاريةُ أن تسأله؛ فخَرَجَتْ، فذكرتْ ذلك أمُّ سلمة للنبي ﷺ، فقال: «ادعوها لي». فدُعِيَتْ، فتلا عليها هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ «صَمّامًا واحِدًا». قال: والصَّمامُ: السبيلُ الواحد[[أخرجه أحمد ٤٤/٢١٩-٢٢٠ (٢٦٦٠١)، ٤٤/٢٥٢ (٢٦٦٤٣)، ٤٤/٢٩٥-٢٩٦ (٢٦٦٩٨)، ٤٤/٣٠١ (٢٦٧٠٦)، والترمذي ٥/٢٣٤-٢٣٥ (٣٢٢١)، وعبد الرزاق ١/٣٤١ (٢٦٥)، وابن جرير ٣/٧٥٦-٧٥٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٤ (٢١٣١). قال الترمذي: «هذا حديث حسن».]]. (٢/٥٩٢)
٧٩٧٧- عن حفصة أمِّ المؤمنين، أنّ امرأةً أتَتْها، فقالتْ: إنّ زوجي يأتيني مجبِّيَةً ومُسْتَقْبِلةً. فَكَرِهته. فبَلَغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: «لا بأس، إذا كان في صَمّام واحد»[[أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص١٧٨، وعنه أبو يوسف في الآثار ص١٣٤ (٦١٤)، من طريق ابن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي ﷺ به.]]. (٢/٥٩٣)
٧٩٧٨- عن ابن عباس، قال: جاء عمر إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، هَلَكْتُ. قال: «وما أهْلَكَك؟». قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي الليلةَ. فلم يَرُدَّ عليه شيئًا؛ فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، يقول: «أقْبِلْ وأَدْبِرْ، واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَ»[[أخرجه أحمد ٤/٤٣٤ (٢٧٠٣)، والترمذي ٥/٢٣٦ (٣٢٢٢)، وابن حبان ٩/٥١٦ (٤٢٠٢)، وابن جرير ٣/٧٥٨-٧٥٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٥ (٢١٣٤). وأورده الثعلبي ٢/١٦١. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال البَزّار في مسنده ١١/٣٣٠ (٥١٤٣): «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٩ (١٠٨٦٣): «رواه أحمد، ورجاله ثقات». وقال ابن حجر في فتح الباري ٨/١٩١: «أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح».]]. (٢/٥٩٣)
٧٩٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق حَنَشٍ- قال: نزلت هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ في أُناسٍ من الأنصار أتَوُا النبيَّ ﷺ، فسألوه، فقال رسول الله ﷺ: «ائْتِها على كُلِّ حال إذا كان في الفَرْج»[[أخرجه أحمد ٤/٢٣٦-٢٣٧ (٢٤١٤). قال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٩ (١٠٨٦٤): «وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف».]]. (٢/٥٩٤)
٧٩٨٠- عن عبد الله بن عباس، قال: أتى ناس من حِمْيَر إلى رسول الله ﷺ، فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إنِّي أُحِبُّ النساءَ، وأُحِبُّ أن آتي امرأتي مُجَبِّيَةً، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجلُ: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية. فقال رسول الله ﷺ: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً إذا كان ذلك في الفَرْج»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/٢٣٦ (١٢٩٨٣)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص٢١١ (٤٤٥)، وابن جرير ٣/٧٥٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٤ (٢١٣٠). إسناده ضعيف؛ فيه ابن لَهِيعَة، وقال الطبراني في الأوسط ٣/٣٢٠ (٣٢٨٣): «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة».]]. (٢/٥٩٤)
٧٩٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: نَزَلَت هذه الآيةُ في المهاجرين؛ لَمّا قدِموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم وبين الأنصار واليهود، مِن بين أيديهن ومِن خلفهن، إذا كان المَأْتى واحدًا في الفرج. فعابَتِ اليهودُ ذلك إلا مِن بين أيديهن خاصَّة، وقالوا: إنّا نَجِدُ في كتاب الله: أنّ كُلَّ إتيانٍ يُؤْتى النساء غير مُسْتَلْقِياتٍ دَنَسٌ عند الله، ومنه يكون الحَوَلُ والخَبَلُ. فذكر المسلمون ذلك لرسول الله ﷺ، وقالوا: إنّا كُنّا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شِئْنا، وإنّ اليهودَ عابَتْ علينا. فأكذب اللهُ اليهودَ، وأُنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. يقول: الفرجُ مَزْرَعَةُ الولد، ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾: من بين يديها، ومن خلفها في الفَرْج[[أورده الواحدي في أسباب النزول ص٧٨، وابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ١/٥٥٨-٥٥٩. إسناده ضعيف جِدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٢/٦٠٧)
٧٩٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: إنّ ابن عمر -والله يغفر له- أوْهَمَ[[وهِمَ -بكسر الهاء- غَلِطَ وسَها، وعن ابن الأعرابي: أوْهَمَ ووَهِمَ ووَهَمَ سواءٌ. مادة (وهم). ولكن الإمام الخطابي في معالم السنن ٣/٢٢٧ خطّأ رواية (أوهَمَ) بالألف، وصوّب أنه (وهِمَ) بغير ألف.]]، إنّما كان هذا الحيُّ من الأنصار -وهم أهل وثَنٍ- مع هذا الحيِّ من اليهود -وهم أهل كتاب-، كانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يَقْتَدُون بكثيرٍ من فعلهم، فكان مِن أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرْفٍ[[أي: على جانب. لسان العرب (حرف).]]، وذلك أسْتَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحُون[[شَرَحَ امرأته: إذا وطئها نائمة على قفاها. لسان العرب (شرح).]] النساء شَرْحًا، ويتَلَذَّذون مِنهُنَّ مُقْبِلاتٍ ومُدْبِراتٍ ومُسْتَلْقِياتٍ، فلَمّا قَدِم المهاجرون المدينةَ تَزَوَّج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنَّما كُنّا نُؤْتى على حَرْف،ٍ فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني. فَشَرِي[[أي: عَظُم وتفاقم ولجوا فيه. لسان العرب (شرى).]] أمرُهُما، فبلغ رسولَ الله ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. يقول: مُقْبِلات ومُدْبِرات، بعد أن يكون في الفَرْج، وإنَّما كانتْ من قِبَل دُبُرِها في قُبُلِها. زاد الطبرانيُّ: قال ابن عباس: قال ابن عمر: في دُبُرِها. فأَوْهَمَ ابنُ عمر -والله يغفر له-، وإنّما كان الحديثُ على هذا[[أخرجه أبو داود ٣/٤٩٢-٤٩٣ (٢١٦٤)، والحاكم ٢/٢١٢-٢١٤ (٢٧٩١). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩١: «تفرد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة؛ فإنها مُشابِهَةٌ لهذا السياق». وقال في التلخيص الحبير ٣/٣٩٦: «وله شاهد من حديث أم سلمة». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٧٦-٣٧٧ (١٨٨٠): «حديث حسن».]]. (٢/٥٩٥)
٧٩٨٣- عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: كان عبد الله بن عمر يُحَدِّثُنا: أنَّ النِّساءَ كُنَّ يُؤْتَيْنَ في أقْبالِهِنَّ وهن مُوَلِّياتٍ، فقالت اليهود: من جاء امرأتَه وهي مُوَلِّيَةٌ جاء ولدُه أحْوَلَ. فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾[[أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/١٥٩، وابن عساكر في تاريخه ٦١/٤٣٨ عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، من طريق موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به. قال العقيلي: «قال البخاري: فيه نظر»، ثم أسند الحديث مختصرًا من طريقه.]]. (٢/٥٩٢)
٧٩٨٤- عن أبي النَّضْر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنه قد أُكْثِر عليك القول أنّك تقولُ عن ابن عمر أنّه أفْتى أن يُؤْتى النساء في أدْبارِهِنَّ. قال: كَذَبُوا عَلَيَّ، ولكن سَأُحَدِّثُك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، فقال: يا نافع، هل تعلمُ من أمرِ هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنّا كُنّا معشر قريش نُجَبِّي النساءَ، فلمّا دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار؛ أرَدْنا مِنهُنَّ مثلَ ما كنا نُريدُه، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَهُ، وكانت نساء الأنصار قد أخَذَتْ بحال اليهود، إنّما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾[[أخرجه النسائي في الكبرى ٨/١٩٠ (٨٩٢٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/٤٢٣-٤٢٤. قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٢: «هذا إسناد صحيح». وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٦/١٤١: «فهذا هو الثابت عن ابن عمر، ولم يَفْهَم عنه مَن نَقَل عنه غيرَ ذلك».]]. (٢/٦٠٦)
٧٩٨٥- عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا أصاب امرأته في دُبُرِها زمنَ رسول الله ﷺ، فأنكَر ذلك الناسُ، وقالوا: أثْفَرَها[[أثْفَرَ الدابة: عَمِلَ لها ثَفَرًا أو شدَّها به، والثَّفَر السَّيْر الذي في مؤخَّر السّرْج. لسان العرب (ثفر). قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب معلقًا على هذا الأثر ونحوه ١/ ٥٧٥: لأنه إذا أوْلَج وهي باركة صار ذكره كالثفر للدابة، سواء كان الإيلاج في القبل أم الدبر، فحمْله على القُبُل موافق للروايات الأولى وهي أصح وأشهر.]]. فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم الآية﴾[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/٢٤٢ (٦٢٩٨)، وابن جرير ٣/٧٥٣. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديثَ عن ابن أبي ذئب إلا أبو صفوان». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٩ (١٠٨٦٢): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب، وثَّقه ابنُ حبان، وضعفه الأكثرون، وبقية رجاله ثقات». وقال السيوطي: «بسند حسن».]]. (٢/٦٠٨)
٧٩٨٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ﷺ تشكو زوجها؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية[[أخرجه الخطيب في رواة مالك -كما في التلخيص الحبير ٣/٣٩٤-، من طريق أحمد بن الحكم العبدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به. إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن الحكم العبدي، ضعّفه الدارقطني، وقال مرّة: «متروك». كما في لسان الميزان لابن حجر ٢/٦٠٩ (٤٧٦).]]. (٢/٦٠٩)
٧٩٨٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق زيد بن أسْلَم-: أنّ رجلًا أتى امرأته في دُبُرِها، فوجد في نفسه من ذلك وجْدًا شديدًا؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾[[أخرجه النسائي في الكبرى ٨/١٩١ (٨٩٣٢)، والطحاوي في مشكل الآثار ١٥/٤١٠ (٦١١٧)، وابن جرير ٣/٧٥٣. قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٢: «قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لَما أُولِع الناس بنافع. قلت -أي: ابن كثير-: وهذا تعليلٌ منه لهذا الحديث». وقال ابن حجر في العُجاب ١/٥٧٣: «قال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة من رواية نافع، فغير نكير أن يرويها زيد بن أسلم أيضًا». وقال محمد صديق خان في الروضة الندية ٢/٤٤: «صحَّ عن ابن عمر من طرق». وقال العظيم آبادي في عون المعبود ٦/١٤٢: «هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة»مِن«بلفظة»في«، وإنما هو: أتى امرأة من دُبُرِها».]]. (٢/٦٠٩)
٧٩٨٨- عن نافع، قال: قال لي ابن عمر: أمْسِك عَلَيَّ المصحفَ، يا نافع. فقرأ، حتى أتى على: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال لي: تَدْرِي -يا نافع- فيمَ نزلت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلتْ في رجل من الأنصار أصاب امرأتَه في دُبُرِها، فأعظم الناسُ ذلك؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ الآية. قُلْتُ له: من دُبُرِها في قُبُلِها؟ قال: لا، إلا في دُبُرِها[[أخرجه الدارقطني -كما في التلخيص الحبير ٣/٣٩٣-. قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩١: «ورُوي من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح». وقال السيوطي: «قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة».]]. (٢/٦٠٩)
٧٩٨٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: وقَعَ رجلٌ على امرأته في دُبُرِها؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. قال: فقلتُ لابن أبي ذِئْب: ما تقولُ أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا![[عزاه السيوطي لحامد الرَّفّاء في «فوائده» تخريج الدارقطني.]]. (٢/٦٠٩)
٧٩٩٠- عن نافع، قال: قرأتُ ذات يوم: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. قال ابن عمر: أتدري فيمَ أُنزِلت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدْبارِهِنَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٥١، وأخرجه البخاري ٦/٢٩ (٤٥٢٦) مبهمًا بلفظ: أُنزلت في كذا وكذا. وفي لفظ (٤٥٢٧): يأتها في. وعقَّب الحافظ في فتح الباري ٨/ ١٨٩ على هذا اللفظ: «ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يأتيها في الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه».]]. (٢/٦٠٧)
٧٩٩١- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إنّما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية، رُخصةً في إتيان الدُّبُر[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/١٤٤-١٤٥ (٣٨٢٧). قال الطبراني: «لَمْ يروِ هذا الحديثَ عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به محمد بن يحيى». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٩ (١٠٨٦٠): «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير، وهو حافظ، وقال فيه الدارقطني: ليس بذاك، وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في تغليق التعليق ٤/١٨٢: «ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي بكر الأعين ... ومن طريقه رواه أبو نعيم في المستخرج والحاكم في التاريخ، ورجاله ثقات». قال السيوطي: «بسند حسن».]]. (٢/٦٠٨)
٧٩٩٢- عن نافع، قال: قرأ ابنُ عمر هذه السورة، فمرَّ بهذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية. فقال: تدري فيمَ أُنزِلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجالٍ كانوا يأتون النساء في أدبارهِنَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٥١ من طريق ابن عليّة، عن ابن عون، عن نافع به. إسناده صحيح.]]. (٢/٦١٠)
٧٩٩٣- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنّه قال: يا نافع، أمْسِكْ عَلَيَّ المصحف. فقرأ، حتى بلغ: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية، فقال: يا نافع، أتدري فيم أُنزِلَت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دُبُرِها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي ﷺ؛ فأنزل الله الآية[[عزاه السيوطي إلى الدارقطني في غرائب مالك. قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩١: «وروي من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح». وقال السيوطي: «قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة».]]. (٢/٦١٠)
٧٩٩٤- عن أبي سعيد الخدري -من طريق عطاء بن يسار-: أنّ رجلًا أصاب امرأته في دُبُرِها، فأنكر الناسُ عليه ذلك؛ فأُنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾[[أخرجه أبو يعلى ٢/٣٥٤ (١١٠٣)، والطحاوي في مشكل الآثار ١٥/٤١٠-٤١٦ (٦١١٨). قال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٩ (١٠٨٦١): «رواه أبو يعلى عن شيخه الحارث بن سريج البقال، وهو ضعيف كذاب». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال الشوكاني في فتح القدير ١/٢٦٢: «بإسناد حسن».]]. (٢/٦١١)
٧٩٩٥- عن جابر -من طريق محمد بن المُنكَدِر- قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأتَه من خلفها في قُبُلها، ثم حَمَلَتْ؛ جاء الولد أحْوَل. فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، إن شاء مُجَبِّية، وإن شاء غير مُجَبِّية، غير أنّ ذلك في صِمامٍ واحد[[أخرجه البخاري ٦/٢٩ (٤٥٢٨)، ومسلم ٢/١٠٥٨-١٠٥٩ (١٤٣٥) واللفظ له، وابن جرير ٣/٧٥٥-٧٥٦، ٧٥٨.]]. (٢/٥٨٩)
٧٩٩٦- عن جابر -من طريق محمد بن المُنكَدِر- أنّ اليهود قالوا للمسلمين: مَن أتى امرأته وهي مُدْبِرَةً جاء الولدُ أحولَ. فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. فقال رسول الله ﷺ: «مُقبِلة ومُدبِرة، إذا كان ذلك في الفرج»[[أخرجه الدارمي ١/٢٧٥ (١١٣٢)، ٢/١٩٦ (٢٢١٤) دون ذكر المرفوع، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/٤٢٠ (٦١٢٦)، وأبو الطاهر المخلِّص في المخلِّصِيات ٣/٣٢٦ (٢٦٢٧)، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٤-٤٠٥ (٢١٣٣) من طريق ابن وهب: أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري، أن محمد بن المُنكَدِر حَدَّثَهم عن جابر به. إسناده صحيح، لكن الزيادة المرفوعة تفرّد بها ابن جريج، قال ابن أبي حاتم: قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله ﷺ: «مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج».]]٨١٩. (٢/٥٨٩)
٧٩٩٧- عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المُنكَدِر- قال: كانت الأنصار تأتي نساءها مُضاجَعَةً، وكانت قريش تَشْرَح شَرْحًا كثيرًا، فتزوج رجلٌ من قريش امرأةً من الأنصار، فأراد أن يأتيها، فقالت: لا، إلّا كما نفعل. فأُخبر بذلك النبيُّ ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، أي: قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، بعد أن يكون في صَمّام واحد[[أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٣/٣١٤. قال الألباني في الإرواء ٧/٦٢: «وإسناده صحيح، على شرط الشيخين».]]. (٢/٥٩٠)
٧٩٩٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق أبي صالح- أنه سُئِل عن قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. قال: نزلت في العَزْلِ[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٩٤.]]. (ز)
٧٩٩٩- عن مُرَّة الهمداني -من طريق حُصَيْن- أنّ بعض اليهود لَقِي بعضَ المسلمين، فقال له: تأتون النساء وراءَهُنَّ؟! كأنه كره الإبْراك، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ؛ فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية، فرخّص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا، وأنّى شاءوا، مِن بين أيديهن ومِن خلفهن[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٢٣١، وابن جرير ٣/٧٤٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٨٩)
٨٠٠٠- عن مُرَّة -من طريق حُصَيْن- قال: كانت اليهود يَسْخَرون من المسلمين في إتيانهم النساء؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣١.]]. (٢/٥٩٠)
٨٠٠١- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق خُصَيْف- قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتوهنَّ في أدبارهِنَّ، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ إلى قوله: ﴿من حيث أمركم الله﴾ في الفَرْج، ولا تَعْدُوه[[أخرجه الدارمي ١/٢٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٩٥)
٨٠٠٢- عن عبد الله بن علي -من طريق سعيد بن أبي هلال- أنّه بلَغَه: أنّ ناسًا من أصحاب النبي ﷺ جلسوا يومًا ورجلٌ من اليهود قريبٌ منهم، فجعل بعضُهم يقول: إنِّي لآتي امرأتي وهي مُضطَجِعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي بارِكة. فقال اليهوديُّ: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكِنّا إنّما نأتيها على هيئة واحدة. فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٨.]]. (٢/٥٩٠)
٨٠٠٣- عن الحسن البصري -من طريق علي بن علي الرفاعي- قال: كانت اليهود لا يَأْلُون ما شَدَّدوا على المسلمين[[لا يألون ما شددوا على المسلمين: لا يقصرون ولايبطئون في التشديد على المسلمين. ينظر: لسان العرب (ألا).]]، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد، إنّه –واللهِ- ما يحلُّ لكم أن تأتوا نساءَكم إلا من وجْهٍ واحد. فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. فخلّى اللهُ بين المؤمنين وبين حاجتهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٢، و(ت: محمد عوامة) ٩/٢٠٢ (١٦٩٣٩) بلفظ: كان المشركون لا يألُون، والدارمي ١/٢٥٧ بلفظ: كانت اليهود لا تألو ما شددت على المسلمين. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٥٩١)
٨٠٠٤- عن الحسن [البصري]: أنّ اليهود كانوا قومًا حُسَّدًا، فقالوا: يا أصحاب محمد، إنّه -واللهِ- ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد. فكذبهم الله، فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، فخلّى بين الرجال وبين نسائهم، يَتَفَكَّهُ الرجلُ من امرأته؛ يأتيها إن شاء من قُبُلها، وإن شاء من قِبَل دُبُرها، غير أنّ المَسْلَك واحد[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٩١)
٨٠٠٥- عن الحسن [البصري]، قال: قالت اليهودُ للمسلمين: إنّكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائمُ بعضها بعضًا؛ تُبَرِّكُوهُنَّ. فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، ولا بأس أن يَغْشى الرجلُ المرأةَ كيف شاء، إذا أتاها في الفَرْج[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٩١)
٨٠٠٦- عن قتادة بن دِعامة: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: ذلك أنّ اليهود عرَّضوا بالمؤمنين في نسائهم وعَيَّروهم؛ فأنزل الله في ذلك، وأَكْذَبَ اليهودَ، وخلّى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٩١)
٨٠٠٧- عن الكلبي= (ز)
٨٠٠٨- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[تفسير الثعلبي ٢/١٦١.]]. (ز)
٨٠٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾، وذلك أنّ حُيَيَّ بن أخْطَبَ ونفرًا من اليهود قالوا للمسلمين: إنّه لا يَحِلُّ لكم جِماعَ النساء إلا مُسْتَلْقِياتٍ، وإنّا نَجِدُ في كتاب الله ﷿ أنّ جِماع المرأة غير مُسْتَلْقِيَةٍ [ذنبٌ] عند الله ﷿. فقال المسلمون لرسول الله: إنّا كُنّا في الجاهِلِيَّة وفي الإسلام نأتي النساء على كُلِّ حالٍ، فزَعَمَتِ اليهودُ أنَّه ذنبٌ عند الله ﷿، إلا مُسْتَلْقِيات. فأنزل الله ﷿: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُمْ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٢.]]. (ز)
﴿نِسَاۤؤُكُمۡ حَرۡثࣱ لَّكُمۡ فَأۡتُوا۟ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ﴾ - تفسير
٨٠١٠- عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المُنكَدِر- ... ﴿نساؤكم حرث لكم﴾: إنّما الحرثُ مَوْضِعُ الولد[[أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٧٤، ٨٩٧٦)، والبزار (٢١٩٢ - كشف) واللفظ له.]]. (٢/٥٧١)
٨٠١١- عن سعيد بن جبير، قال: بَيْنا أنا ومجاهدٌ جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجلٌ، فقال: ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال: بلى. فاقترأ: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ إلى قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾. فقال ابن عباس: من حيثُ جاء الدم، مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تَأْتِيَ. فقال: كيف بالآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾؟ فقال: أي ويْحَك، وفي الدُّبُرِ مِن حَرْثٍ؟! لو كان ما تقول حَقًّا لكان المحيض منسوخًا، إذا شُغِل من ههنا جئتَ من ههنا، ولكن ﴿أنى شئتم﴾ من الليل والنهار[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٥٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٢، ٤٠٥ (٢١٢٠، ٢١٣٥).]]. (٢/٥٩٦)
٨٠١٢- عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: كنت آتي أهلي في دُبُرِها، وسمعتُ قول الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾؛ فظننتُ أنّ ذلك لي حلال. فقال: يا لُكَعُ، إنّما قوله: ﴿أنى شئتم﴾ قائمةً وقاعدةً، ومُقْبِلةً ومُدْبِرَةً، في أقْبالِهِنَّ، لا تَعْدُ ذلك إلى غيره[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٩٧)
٨٠١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿فأتوا حرثكم﴾، قال: مَنبِتُ الولدِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤٥.]]. (٢/٥٩٧)
٨٠١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: ائْتِ حَرْثَك من حيثُ نَباته[[أخرجه البيهقي في سننه ٤/١٩٦.]]. (٢/٥٩٧)
٨٠١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دُبُرِها، أو في الحيض[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤٦.]]. (٢/٥٩٧)
٨٠١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، يعني بالحرث: الفَرْج. يقول: تأتيه كيف شئتَ، مستقْبِلَه ومسْتدبِرَه، وعلى أيِّ ذلك أردتَ، بعد أن لا تُجاوِزَ الفَرْج إلى غيره، وهو قوله: ﴿من حيث أمركم الله﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤٦، والبيهقي في سننه ٧/١٩٦.]]٨٢٠. (٢/٥٩٧)
٨٠١٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يكره أن تُؤْتى المرأةُ في دُبُرِها، ويقول: إنما المُحْتَرَثُ مِن القُبُل الذي يكون مِنه النَّسْلُ والحَيْضُ. ويقول: إنّما أُنزِلَت هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، يقول: مِن أيِّ وجهٍ شِئتُم[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤٨.]]٨٢١. (٢/٥٩٨)
٨٠١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: يأتيها قائمة وقاعدة، ومن بين يديها ومن خلفها، وكيف شاء، بعد أن يكون في المَأْتى[[أخرجه الدارمي ١/٢٥٨، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٧٣).]]. (٢/٥٩٨)
٨٠١٩- عن مجاهد، قال: سألتُ ابن عباس عن هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. فقال: ائْتِها من حيث حُرِّمت عليك؛ من حيث يكون الحيض والولد[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/١٩٦.]]. (٢/٥٩٨)
٨٠٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في الآية، قال: تُؤْتى مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً في الفَرْج[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/١٩٦.]]. (٢/٥٩٨)
٨٠٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي عن أبي صالح- ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ يقول: الفَرْجُ مَزْرَعَةُ الولد، ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾: من بين يديها ومن خلفها في الفَرْج[[أخرجه الواحدي ص٥٤.]]. (٢/٦٠٧)
٨٠٢٢- عن زائدة بن عُمَيْر، قال: سألتُ ابن عباس عن العَزْل. فقال: إنّكم قد أكْثَرْتُم، فإن كان قال فيه رسول الله ﷺ شيئًا فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئًا فأنا أقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾؛ فإن شِئتم فاعزِلوا، وإن شِئتم فلا تفعلوا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢١٧، ٢٢٩، وابن منيع -كما في المطالب العالية (١٧٢٧)-، وابن جرير ٣/٧٥٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٥ (٢١٣٦)، والطبراني (١٢٦٦٣)، والحاكم ٢/٢٧٩، والضياء في المختارة ١٠/٣٦-٣٨ (٣١-٣٣). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٢/٦١٣)
٨٠٢٣- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن جُرَيْج- قال يقول: ائْتُوا النساءَ في غير أدبارِهِنَّ على كُلِّ نحو.= (ز)
٨٠٢٤- قال ابن جُرَيْج: سمعتُ عطاء بن أبي رباح قال: تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابنُ عباس: ائْتُوهُنَّ من حيث شئتم؛ مُقْبِلَةً ومُدْبِرةً.= (ز)
٨٠٢٥- فقال رجل: كأنّ هذا حلالٌ! فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا، وأنكره، كأنّه إنّما يُرِيد الفَرْجَ؛ مقبلةً ومدبرةً في الفَرْج[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٩.]]. (ز)
٨٠٢٦- عن أبي النَّضْر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: إنّه قد أُكْثِر عليك القولُ أنّك تقول عن ابن عمر: أنّه أفْتى أن يُؤْتى النساءُ في أدبارِهِنَّ. قال: كَذَبُوا علَيَّ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: إنّا كنا معشر قريش نُجَبِّي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا مِنهُنَّ مثلَ ما كنا نريده، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَه، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود، إنما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾[[أخرجه النسائي في الكبرى ٨/١٩٠ (٨٩٢٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/٤٢٣-٤٢٤. قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٢: «هذا إسناد صحيح». وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٦/١٤١: «فهذا هو الثابت عن ابن عمر ولم يَفْهَم عنه مَن نقل عنه غيرَ ذلك».]]. (٢/٦٠٦)
٨٠٢٧- عن أبي ذِراعٍ، قال: سألتُ ابنَ عمر عن قول الله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. قال: إن شاء عزَل، وإن شاء غيرَ العزل[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٢. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٦١٤)
٨٠٢٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: في الدُّبُرِ[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٥٢-٧٥٣.]]٨٢٢. (٢/٦٠٨)
٨٠٢٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: إن شاء في قُبُلِها، وإن شاء في دُبُرِها[[عزاه السيوطي إلى الخطيب في رواة مالك.]]. (٢/٦٠٨)
٨٠٣٠- عن محمد ابن الحنفية: في قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: إذا شِئتُم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦١٨)
٨٠٣١- عن أبي رَزِينٍ -من طريق الزَّبْرَقان- في قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: من قِبَل الطُّهْر، ولا تأتوهن من قِبَل الحيض[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/١٩٩ (١٦٩٣١)، وأخرجه الدارمي ١/٧٢٧ (١١٦٢) عن الأعمش عنه قال: من قبل الطهر.]]. (ز)
٨٠٣٢- عن سعيد بن المسيب -من طريق عيسى بن سنان- في قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: إن شئتَ فاعزِل، وإن شئتَ فلا تعزِل[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٢، وابن جرير ٣/٧٥٤.]]. (٢/٦١٤)
٨٠٣٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها، ما لم يكن في الدُّبُر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣١.]]. (٢/٥٩٦)
٨٠٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: ائْتُوا النساء في أقْبالِهِنَّ على كل نَحْوٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٢.]]. (٢/٥٩٧)
٨٠٣٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: ظَهْرًا لبَطْنٍ كيف شئت، إلا في دُبُرٍ والحيض[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٠.]]. (٢/٥٩٦)
٨٠٣٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- قال: مَن أتى امرأتَه في دُبُرِها فهو من المرأة مثله من الرجل. ثم تلا: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ إلى قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ أن تَعْتَزِلُوهُنَّ في المحيض في الفروج. ثم تلا: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: إن شئتَ قائمةً وقاعدةً، ومقبلةً ومدبرةً، في الفَرْج[[أخرجه الدارمي في سننه ١/٢٧٥ (١١٣٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٠٥)
٨٠٣٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: متى شِئْتُم[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٥٠.]]. (ز)
٨٠٣٨- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نُبَيْط- في قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: طُهْرًا غير حيض[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/١٩٩ (١٦٩٣٢).]]. (ز)
٨٠٣٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق العتكي- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: ظهرها لبطنها، غير مُعاجَزة. يعني: الدُّبُر[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٨.]]. (ز)
٨٠٤٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: يأتيها كيف شاء؛ قائمًا وقاعدًا وعلى كل حال، ما لم يكن في دُبُرِها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٢٩، والدارمي ١/٧٣١ (١١٧٣)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٧١).]]. (٢/٥٩٨)
٨٠٤١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد بن رباح- قال: من قِبَل الفَرْج[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٠٢ (١٦٩٤٠). وأخرجه الدارمي ١/٧٢٧ (١١٦٣) قال: إنّما هو الفرج.]]. (ز)
٨٠٤٢- عن أبي صالح [باذام] -من طريق إسماعيل- ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال: إن شئتَ فأْتِها مستلقية، وإن شئتَ فمُنْحَرِفَة، وإن شئتَ فبارِكَة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٢٩-٢٣٠.]]. (٢/٥٩٦)
٨٠٤٣- عن محمد بن كعب -من طريق يزيد- كان يقول: إنّما قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ يقول: ائْتِها مضجعةً وقائمةً، ومنحرفةً، ومقبلةً ومدبرةً، كيف شئت، إذا كان في قُبُلها[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٧.]]. (ز)
٨٠٤٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ إن شئتَ قائمًا أو قاعدًا أو على جَنب، إذا كان يأتيها مِن الوجه الذي يأتي منه المحيضُ، ولا يتعدّى ذلك إلى غيره[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٧.]]. (ز)
٨٠٤٥- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ أما الحرثُ فهي مَزْرَعةٌ يحرث فيها، ﴿فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾ ائْتِ حرثَك كيف شئتَ من قُبُلها، ولا تأتيها في دُبُرِها، ﴿أنى شئتم﴾ قال: كيف شِئْتُم[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٥، ٧٤٧.]]. (ز)
٨٠٤٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، يقول: من أين شئتم. ذُكِر لنا -والله أعلم-: أنّ اليهود قالوا: إنّ العرب يأتون النساء من قِبَل أعْجازِهِنَّ، فإذا فعلوا ذلك جاء الولدُ أحولَ. فأكذب الله أُحْدُوثَتَهُم، فقال: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٩.]]. (ز)
٨٠٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ يعني: مزرعة للولد، ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُمْ﴾ في الفُرُوج[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٢.]]. (ز)
٨٠٤٨- عن إسرائيل بن رَوْحٍ، قال: سألتُ مالك بن أنس، قلتُ: يا أبا عبد الله، ما تقولُ في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟! أما تسمعون الله يقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قائمةً وقاعدةً وعلى جنبها، ولا تَعْدُوا الفرجَ. قلتُ: يا أبا عبد الله، إنّهم يقولون إنّك تقولُ ذلك. قال: يكذبون عَلَيَّ، يكذبون عَلَيَّ، يكذبون عَلَيَّ[[أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك -كما في الفتح ٨/١٩٠-، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/٣٢٤، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري -كما في تفسير ابن كثير ١/٦٠٢-.]]٨٢٣. (ز)
﴿نِسَاۤؤُكُمۡ حَرۡثࣱ لَّكُمۡ فَأۡتُوا۟ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية
٨٠٤٩- عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلتُ: يا نبيَّ الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال: «حرثُك، ائْتِ حرثَك أنّى شئتَ، غير أن لا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت، وأَطْعِم إذا طَعِمْتَ، واكْسُ إذا اكْتَسَيْتَ، كيف وقد أفْضى بعضُكم إلى بعض! إلا بما حلَّ عليها»[[أخرجه أحمد ٣٣/٢٣٢ (٢٠٠٣٠)، ٣٣/٢٤٤ (٢٠٠٤٥)، وأبو داود ٣/٤٧٧-٤٧٨ (٢١٤٣، ٢١٤٤)، وابن جرير ٦/٧٠٨. قال ابن حجر في تغليق التعليق ٤/٤٣١: «وإسناده حسن». وقال المناوي في التيسير ١/١٣: «وهو ضعيف؛ لضعف بهز». وقال في فيض القدير ١/٦٦-٦٧ (٢٩): «أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق فيه لين. وفي اللسان: ضعيف. وحكيم قال في التقريب: صدوق. وسُئِل ابن معين عن بهز عن أبيه عن جده فقال: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز. ثقة ولذلك رمز المصنف -السيوطي- لحسنه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٦٠ (١٨٦٠): «إسناده حسن صحيح».]]. (٢/٥٩٩)
٨٠٥٠- عن خُزَيْمة بن ثابت: أنّ سائلًا سأل رسولَ الله ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: «حلال». أو قال: «لا بأس». فلَمّا ولّى دعاه، فقال: «كيف قُلْتَ؟ أمِن دُبُرِها في قُبُلِها؟ فنعم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها؟ فلا. إنّ الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن»[[أخرجه الشافعي في مسنده ٣/٧٣-٧٤ (١١٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/٣١٨ (١٤١١٢). قال الشافعي: «عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يَشُكُّ عالمٌ في ثقته؛ فلست أُرَخِّص فيه، بل أنهى عنه». وقال النووي في المجموع ١٦/٤١٦-٤١٧: «وأخرجه الشافعي ... وفى إسناده عمر بن أحيحة، وهو مجهول، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/٢٠١ (١٩٩٠): «رواه الشافعي والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت، بإسناد صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧/٦٨: «وجملة القول: أنّ عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيًا فهو تابعى كبير، وقد أثنى عليه شيخ الشافعى خيرًا، فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنًا، فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحًا بلا ريب».]]. (٢/٥٩٩)
٨٠٥١- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «اسْتَحْيُوا، إنّ الله لا يستحيي من الحق، لا يَحِلُّ مَأْتى النساء في حُشُوشِهِنَّ»[[أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٤٥ (٤٤١٨)، والدارقطني ٤/٤٣٨ (٣٧٥٠).]]. (٢/٦٠٠)
٨٠٥٢- عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا محاشَّ النساء»[[أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/٣١٥-٣١٦. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١/٢٣١-٢٣٢ (٩١): «رواه علي بن أبي علي اللَّهَبي، عن ابن المنكدر، عن جابر. علي متروك الحديث». وقال المناوي في فيض القدير ١/١٤٤ (١٥٣): «وفيه علي بن أبي علي الهاشمي اللهبي المدني، قال في الميزان عن أبي حاتم والنسائي: متروك. وعن أحمد: له مناكير. ثم أورد منها هذا الخبر، وفيه أيضًا ابن أبي فديك». وقال الألباني في الضعيفة ٤/٤٥٩ (١٩٩٥): «ضعيف جِدًّا».]]. (٢/٦٠٠)
٨٠٥٣- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأةً في الدُّبُر»[[أخرجه الترمذي ٣/٢٣ (١٢٠٠)، وابن حبان ٩/٥١٧ (٤٢٠٣)، ٩/٥١٧-٥١٨ (٤٢٠٤)، ١٠/٢٦٦-٢٦٧ (٤٤١٨). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال البزار في مسنده ١١/٣٨٠ (٥٢١٢): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد». وقال ابن عدي في الكامل ٤/٢٧٩ (٧٥٠): «لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر». وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ٢/٦٦٠ (١٢٩٠): «أخرجه النسائي عن رجال ثقات، عن رجال الصحيح». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٨٠ (١٠١٤): «أُعِلَّ بالوقف».]]. (٢/٦٠٠)
٨٠٥٤- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها: «هي اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرى»[[أخرجه أحمد ١١/٣٠٩ (٦٧٠٦)، ١١/٥٥٤ (٦٩٦٧، ٦٩٦٨)، وابن أبي زمنين في تفسيره ١/٢٢٣. قال المنذري في الترغيب ٣/١٩٨ (٣٦٦١): «رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٣: «وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله. وهذا أصح». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٩٨ (٧٥٩١):«رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٢٥٤ (٣٥١١): «رواه أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمرو، رواه الإمام أحمد بن حنبل والبزار في مسنديهما، ورجالهما رجال الصحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٩١: «وأخرجه النسائي أيضًا، وأعلَّه، والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره». وقال العيني في عمدة القاري ١٨/١١٧-١١٨: «أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، والطيالسي، والبيهقي». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/٢٣٠: «وأحمد والبزار بسند صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٤٨٤ (٤٤٥٣): «وفي الباب أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضًا».]]. (٢/٦٠٠)
٨٠٥٥- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ رسول الله ﷺ قال: «تلك اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرى»[[أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/٢٣ (٢٣٨٠)، والنسائي في الكبرى ٨/١٩٦ (٨٩٤٧). قال النسائي: «زائدة لا أدري ما هو؟ هو مجهول، ووجدت في موضع آخر عاصم الأحول». وقال الطبراني في الأوسط ٥/٢٨٦ (٥٣٣٤): «لم يَرْوِ هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا زائدة بن أبي الرقاد، تفرد به يحيى بن كثير». وقال البزار ما في كشف الأستار ٢/١٧٢-١٧٣ (١٤٥٥): «لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٢/٦٤٢-٦٤٣ (١١١٦): «رواه أيوب بن خوط، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأيوب متروك». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٦٣-٦٤ (٣١٧٤) عن إسناد أبي داود الطيالسي: «هذا إسناد رجاله ثقات، رواه النسائي في الكبرى من طريق ابن مهدي، عن همام».]]. (٢/٦٠٤)
٨٠٥٦- عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن الهادِ- قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدْبارِهِنَّ»[[أخرجه النسائي في الكبرى ٨/١٩٨-١٩٩ (٨٩٥٩-٨٩٦٠)، والبزار في مسنده ١/٤٧٤-٤٧٥ (٣٣٩). وأورده الثعلبي ٢/١٦٣. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال المنذري في الترغيب ٣/١٩٨ (٣٦٦٢): «رواه أبو يعلى بإسناد جيد». وقال أبو نعيم في الحلية ٨/٣٧٦: «غريب من حديث طاوس وعمر، ولم نكتبه إلا من حديث زمعة». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٦: «الموقوف أصح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٦٥٣:«أخرجه الدارقطني في علله ... وفي إسناده: زمعة بن صالح، وفيه مقال، أخرج له مسلم مقرونًا بآخر، وقال يحيى بن معين مرة: صويلح». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٩٨-٢٩٩ (٧٥٩٢): «رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٦٤-٦٥ (٣١٧٧): «قال شيخنا أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وليس كما زعم، فإنما أخرج مسلم لسلمة وزمعة متابعة، وإلا فهما ضعيفان، والحديث منكر لا يَصِحُّ من وجه، كما صرح به البخاري والبزار والنسائي وغيرهم». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٤٨٦(٤٤٦٠): «وأبو يعلى بإسناد جيد». وقال الألباني في الصحيحة ٧/١١٢٦-١١٢٧ (٣٣٧٧): «الحديث صحيح بما له من الشواهد».]]. (٢/٦٠١)
٨٠٥٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن الهادِ- قال: اسْتَحْيُوا من الله، فإنّ الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدْبارِهِنَّ[[أخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٠٩) مرفوعًا، وهو كذلك في مخطوطة النسائي ق١٢١. ونقله ابن كثير في تفسيره عن النسائي موقوفًا، وكذا المزي في التحفة (٤٠١٨). وينظر: علل الدارقطني ٢/١٦٦. قال الحافظ ابن كثير ١/٣٨٧::هذا الموقوف أصح".]]. (٢/٦٠١)
٨٠٥٨- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الذي يأتي امرأته في دُبُرِها لا ينظر الله إليه يوم القيامة»[[أخرجه أحمد ١٣/١١١ (٧٦٨٤)، ١٤/٢١٤ (٨٥٣٢)، وابن ماجه ٣/١٠٨ (١٩٢٣) بنحوه. قال أبو يعقوب المروزي في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/٤٨٣١: «قد صَحَّ عنه». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١١٠ (٦٩٠): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات». وأورده الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٧٥ (١٨٧٨).]]. (٢/٦٠٣)
٨٠٥٩- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «اسْتَحْيُوا مِن الله حَقَّ الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارِهنَّ»[[أخرجه النسائي في الكبرى ٨/١٩٩ (٨٩٦١)، والطبراني في مسند الشاميين١/١٦٢ (٢٦٩). قال الدارقطني في الثالث والثمانين من الفوائد الأفراد ٢/٣٦٠-٣٦١ (٤٦): «غريب من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو غريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن الزهري، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن محمد عنه». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب ٥/٣٠٠ (٥٤٩٨): «غريب من حديث الزهري عنه، وغريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي نعيم سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عنه». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٥: «تفرد به النسائي من هذا الوجه».]]. (٢/٦٠١)
٨٠٦٠- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَن أتى امرأة في دُبُرِها»[[أخرجه أحمد ١٥/٤٥٧ (٩٧٣٣)، ١٦/١٥٧ (١٠٢٠٦)، وأبو داود ٣/٤٨٩-٤٩٠ (٢١٦٢). قال النووي في المجموع ١٦/٤١٦: «وفى إسناده الحارث بن مخلد، وهو ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٥: «عن الحارث بن مخلد، كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهْمٌ منه، وقد ضَعَّفُوه». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/٢٠١ (١٩٩١): «حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير، قاله أبو أحمد. قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وسُئِل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٨٠ (١٠١٣):«رواه أبو داود، والنسائي ... ورجاله ثقات، لكن أُعِلَّ بالإرسال». وقال المناوي في التيسير ٢/٣٧٨:«بإسناد صحيح، ونُوزِع». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٧٥ (١٨٧٨): «حديث حسن».]]. (٢/٦٠١)
٨٠٦١- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مَن أتى شيئًا من الرجال أو النساء في الأدبار فقد كَفَرَ»[[أخرجه النسائي -كما في المجموع شرح المهذب ١٦/٤١٧-. قال النووي: «وفي إسناده بكر، وليث بن أبى سُلَيْم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٦: «والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعَّفَه غيرُ واحد من الأئمة، وتَرَكَه آخرون». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٨٩: «وبكر وليث ضعيفان».]]. (٢/٦٠١)
٨٠٦٢- عن أبي هريرة -من طريق مجاهد- قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كُفْرٌ[[أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٨) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٢، والنسائي في الكبرى (٩٠١٨، ٩٠١٩)، والبيهقي في الشعب (٥٣٨٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١/٣٨٧: «هذا الموقوف أصح».]]. (٢/٦٠١)
٨٠٦٣- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تأتوا النساء في أعجازِهِنَّ»[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/١٦٠ (٧٠٢) في ترجمة زيد بن رفيع، وابن أبي زمنين في تفسيره ١/٢٢٤ بلفظ: في مواضع حشوشهن. قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٥/٢٥٩٣ (٦٠٢٧): «رواه زيد بن رفيع ... قال النسائي: وليس بالقوي. وقال البخاري: فيه نظر. ورواه عنه محمد بن حمزة، وليس بمعروف». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٧: «محمد بن حمزة -هو الجزري- وشيخه فيهما مقال». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٩١: «وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واهٍ».]]. (٢/٦٠٢)
٨٠٦٤- عن ابن مسعود، قال: قال النبي ﷺ: «مَحاشُّ النساء عليكم حرام»[[أخرجه أبو بشر الدولابي في الكنى ٣/٩٢٢ (١٦١٥) بلفظ: محاشي النساء، وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف ص٤٠٩ (٨٠٨). قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤/٢١٣٥ (٤٩٥٩): «وأورده -أي: ابن عدي- في ترجمة سلمة بن تمام الشَّقَرِيّ ... موقوف. وسلمة ليس بالقوي». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٧: «وقد رواه إسماعيل بن علية، وسفيان الثوري، وشعبة، وغيرهم، عن أبي عبد الله الشَّقَرِيّ -واسمه سلمة بن تمام: ثقة- عن أبي القعقاع، عن ابن مسعود موقوفًا. وهو أصح».]]. (٢/٦٠٥)
٨٠٦٥- عن عبد الله بن مسعود، قال: محاشُّ النساء عليكم حرام[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٢، والدارمي ١/٢٥٩، والبيهقي في سننه ٧/١٩٩. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١/٣٨٧: «هذا الموقوف أصح».]]. (٢/٦٠٥)
٨٠٦٦- عن عُقْبَة بن عامر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ملعون مَن أتى النساء في مَحاشِّهِنَّ»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/٢٦٣ (١٩٣١)، وابن عدي ٥/٢٤٣ (٩٧٧) في ترجمة عبد الله بن لهيعة. قال العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/٨٤ (١٠٥٤) في ترجمة عبد الصمد بن الفضل: «لم يأت به عن ابن وهْب غيره». وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٤/٣٢-٣٣ (١٢٢٩): «هذا حديث منكر بهذا الإسناد، ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره». وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب، تفرد به عبد الصمد بن الفضل». وقال ابن عدي: «وهذا الحديث أيضًا يرويه ابن لهيعة بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٩٩ (٧٥٩٥): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الصمد بن الفضل، وثَّقه الذهبي، وقال: له حديث يُسْتَنكَر. وهو صالح الحال». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٩٧ بعد ذكره لطرق الحديث: «وفي كل منها مقال؛ لا يَصِحُّ معه الحديثُ». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٩١: «وعن عقبة بن عامر عند أحمد، وفيه ابن لهيعة».]]. (٢/٦٠٢)
٨٠٦٧- عن طَلْق بن يزيد أو يزيد بن طَلْق، عن النبي ﷺ، قال: «إنّ الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أسْتاهِهِنَّ»[[أخرجه أحمد -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٩٦-، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/٢٣١. قال ابن كثير: «وكذا رواه غير واحد، عن شعبة. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سَلّام، عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم». وقال ابن حجر في الإصابة ٣/٤٣٧-٤٣٨ (٤٣٠٣) في ترجمة طلق بن يزيد: «هكذا رواه، وخالفه معمر عن عاصم، فقال: طلق بن علي، ولم يشك. وكذا قال أبو نعيم، عن عبد الملك بن سلام، عن عيسى بن حطان، قال ابن أبي خيثمة: هذا هو الصواب».]]. (٢/٦٠٢)
٨٠٦٨- عن عطاء، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن تُؤْتى النساءُ في أعجازِهِنَّ، وقال: «إن الله لا يستحيي من الحق»[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٢.]]. (٢/٦٠٢)
٨٠٦٩- عن علي بن طلق: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تأتوا النساء في أسْتاهِهنَّ، فإنّ الله لا يستحيي من الحق»[[أخرجه أحمد ٢/٨٢ (٦٥٥)، ٣٩/٤٦٨ (٠٠٠/٣٣)، ٣٩/٤٧٠ (٠٠٠/٣٤)، والترمذي ٣/٢٢-٢٣ (١١٩٨، ١١٩٩)، وابن حبان ٦/٨-٩ (٢٢٣٧)، ٩/٥١٢ (٤١٩٩)، ٩/٥١٥ (٤٢٠١). قال الترمذي: «حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعليِّ بن طلق عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السُّحَيْمِي؛ وكأنّه رأى أنّ هذا رجل آخر من أصحاب النبي ﷺ». وقال الدارميُّ في سننه ١/٢٧٦-٢٧٧ (١١٤٢): «سُئِل عبد الله: علي بن طلق له صحبة؟ قال: نعم». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٤٣ (١٢٥٦)، ٤/٢٩٩ (٧٥٩٣): «رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وهو في السنن من حديث علي بن طلق الحنفي ... ورجاله مُوَثَّقُون». وقال العظيم آبادي في عون المعبود ١/٢٤٣: «علي بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد؛ لأن حديث علي صحَّحه أحمد». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ١/٧٢ بعد تضعيفه له: «ثم إني رأيت صاحب العون ذكر أنّ الإمام أحمد صَحَّح هذا الحديث! وهذا نقل تفرَدَّ هو به؛ فلم أجده عند غيره. فإذا صحَّ فالحديث صحيح؛ لأنّ الإمام أحمد ﵁ إمامٌ حُجَّة، وليس معروفًا بالتساهل كالترمذي وابن حبان، فبعد التحقق من صحة هذا النقل ينقل الحديث إلى الكتاب الآخر».]]. (٢/٦٠٢)
٨٠٧٠- عن عكرمة: أنّ عمر بن الخطاب ضرب رجلًا في مثل ذلك[[أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٤) عن مَعْمَر، والبيهقي في الشعب (٥٣٧٨).]]. (٢/٦٠٣)
٨٠٧١- عن أُبَيّ بن كعب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- قال: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاحُ الرجلِ امرأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويَمْقُتُ اللهُ عليه ورسولُه. ومنها نكاح الرجلِ الرجلَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاحُ المرأةِ المرأةَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يتوبوا إلى الله توبةً نصوحًا. قال زِرٌّ: قلتُ لأبي بن كعب: وما التوبة النصوح؟ قال: سألتُ عن ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: «هو الندم على الذنب حين يَفْرُطُ منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافِر[[المعنى: تنجِيزُ الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخير من الإصرار. لسان العرب (حفر).]]، ثم لا تعود إليه أبدًا»[[أخرجه ابن عرفة في جزئه ص٦٤-٦٥ (٤٢)، والبيهقي في الشعب ٧/٣٢٣-٣٢٤ (٥٠٧٤). قال ابن عدي في الكامل ٥/٢٩٩ (٩٩٨) في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي بهذا الإسناد». وقال البيهقي: «إسناد ضعيف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣/١٤٥٢-١٤٥٣ (٣١٩٢): «والعدوي منكر الحديث».]]. (٢/٦٠٤)
٨٠٧٢- عن أبي القَعْقاع الجَرْميِّ، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعود، فقال: آتي امرأتي كيف شئتُ؟ قال: نعم. قال: وحيثُ شئت؟ قال: نعم. قال: وأنّى شئتُ؟ قال: نعم. ففَطِنَ له رجلٌ، فقال: إنه يريد أن يأتيها في مَقْعَدَتِها! فقال: لا، محاشُّ النساء عليكم حرام[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٧٠ - تفسير)، والدارمي ١/٢٥٩-٢٦٠، والبيهقي ٧/١٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٩٩)
٨٠٧٣- عن أبي الدرداء -من طريق عُقْبَة بن وسّاج- أنّهُ سُئِل عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟![[أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٧) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٢، والبيهقي ٧/١٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٠٣)
٨٠٧٤- عن قتادة، في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها، قال: حدثني عُقْبَةُ بن وسّاجٍ أنّ أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافرٌ[[أخرجه عبد الله بن أحمد ١١/٥٥٤ (٦٩٦٨)، والبيهقي (٥٣٨٣، ٥٣٨٤).]]. (٢/٦٠٤)
٨٠٧٥- عن عبد الله بن عمرو -من طريق قتادة- في الذي يأتي المرأة في دُبُرِها، قال: هي اللُّوطِيَّةُ الصغرى[[أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٦) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/٣٨٥-، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٢، والبيهقي (٥٣٨٢).]]. (٢/٦٠٣)
٨٠٧٦- عن طاووس، قال: سُئِل ابن عباس عن الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها. فقال: هذا يسألني عن الكفر[[أخرجه عبد الرزاق في جامعه (٢٠٩٥٣) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/٣٨٤-، والنسائي في الكبرى (٩٠٠٤)، والبيهقي في الشعب (٥٣٧٨).]]. (٢/٦٠٣)
٨٠٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: أنّه كان يَعِيبُ النِّكاحَ في الدُّبُرِ عَيْبًا شديدًا[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/١٩٩.]]. (٢/٦٠٧)
٨٠٧٨- عن سعيد بن يسار أبي الحُباب، قال: قلتُ لابن عمر: ما تقول في الجواري نُحَمِّضُ لَهُنَّ؟ قال: وما التَّحْمِيضُ؟ فذكر الدُّبُر، فقال: وهل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟![[أخرجه الدارمي ١/٢٦٠.]]. (٢/٦٠٦)
٨٠٧٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتي الرجلُ المرأةَ في دبرها[[أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٨٠).]]٨٢٤. (٢/٦١١)
٨٠٨٠- عن الزهري، قال: سألتُ ابنَ المُسَيِّب= (ز)
٨٠٨١- وأبا سلمة ابن عبد الرحمن عن ذلك، فكَرِهاه، ونهياني عنه[[أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٥٥) عن مَعْمَر، والبيهقي (٥٣٨٢). وعزاه السيوطي لعبد بن حميد.]]. (٢/٦٠٤)
٨٠٨٢- عن قتادة، قال: سُئِل طاووس عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: ذلك كفرٌ، ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتَوُا النساء في أدْبارِهِنَّ، وأتى الرجالُ الرجالَ[[عزاه السيوطي لعبد بن حميد.]]. (٢/٦٠٥)
٨٠٨٣- عن محمد بن علي، قال: كنتُ عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل، فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دُبُرِها؟ فقال: هذا شيخٌ من قريش، فَسَلْهُ. يعني: عبد الله بن علي بن السائب، فقال: قَذَرٌ، ولو كان حلالًا[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/١٩٦. وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/٦١٤-٦١٧ آثارًا عديدة في حكم العزل؛ بناءً على كونه أحد الأقوال في معنى الآية.]]. (٢/٦١٢)
﴿وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمۡۚ﴾ - تفسير
٨٠٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- ﴿وقدموا لأنفسكم﴾، قال: التَّسْمِيَةُ عند الجِماع، يقول: باسم الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٤٧.]]٨٢٥. (٢/٦١٨)
٨٠٨٥- وقال مجاهد بن جبر: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾، يعني: إذا أتى أهلَه فلْيَدْعُ[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٣، وتفسير البغوي ١/٢٦١.]]. (ز)
٨٠٨٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي المُنِيبِ- في قوله: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾، قال: الولد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٥ (٢١٣٧).]]. (٢/٦١٨)
٨٠٨٧- عن عطاء -من طريق أبي رجاء- في قوله: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾، قال: التَّسْمِيَةُ عند الجماع[[أخرجه الخرائطي (٥٥٠). وعند الثعلبي ٢/١٦٣ من طريق شهر بن عطية.]]. (٢/٦٢٠)
٨٠٨٨- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط-: أمّا قوله: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾ فالخيرُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٧٦٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٦ (٢١٣٩).]]٨٢٦. (ز)
٨٠٨٩- عن الكلبي: يعني: الخير، والعمل الصالح[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٢.]]. (ز)
٨٠٩٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ من الولد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٢.]]. (ز)
٨٠٩١- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وقدموا لأنفسكم﴾، يقول: طاعة ربكم، وأَحْسِنُوا عبادتَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٦ (٢١٣٨).]]. (ز)
٨٠٩٢- قال يحيى بن سلّام: ﴿وقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾، يعني: الولد[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٣. وعقَّب عليه برواية أبي ذرٍّ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما من مُسْلِمَيْن يُتَوَفّى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حِنثًا، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم». عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَأن أُقَدِّم سِقْطًا أحبَّ إلَيَّ مِن أن أُخَلِّف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله». وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/٦١٨-٦٢٠ آثارًا في استحباب التسمية عند الجماع، بناءً على كونها أحد الأقوال في معنى الآية.]]. (ز)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّكُم مُّلَـٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٢٢٣﴾ - تفسير
٨٠٩٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿واتقوا الله﴾ يعني: المؤمنين، يحذرهم، ﴿وبشر المؤمنين﴾ يقول: بَشِّرهم بالجنة في الآخرة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٦ (٢١٤١، ٢١٤٣).]]. (ز)
٨٠٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعظكم فلا تقربوهن حُيَّضًا، ثُمّ حذَّرهم، فقال سبحانه: ﴿واعْلَمُوا أنَّكُمْ مُلاقُوهُ﴾ فيجزيكم بأعمالكم، ﴿وبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ﴾ يعني: المصدقين بأمر اللَّه ونهيه بالجنة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٢.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.