الباحث القرآني

* الإعراب: (يأيّها الذين آمنوا) مثل يأيّها الذين هادوا [[في الآية (6) من هذه السورة.]] ، (للصلاة) نائب الفاعل، (من يوم) متعلّق بحال من الصلاة (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إلى ذكر) متعلّق ب (اسعوا) ، (لكم) متعلّق ب (خير) .. جملة: «النداء ... » لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: «آمنوا ... » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) . وجملة: «الشرط وفعله وجوابه ... » لا محلّ لها جواب النداء. وجملة: «نودي للصلاة ... » في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة: «اسعوا ... » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم. وجملة: «ذروا ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة اسعوا. وجملة: «ذلكم خير لكم ... » لا محلّ لها استئناف بياني- أو تعليليّة- وجملة: «كنتم تعلمون» لا محلّ لها استئنافيّة. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي: إن كنتم تعلمون أنّه خير لكم فاسعوا إلى ذكر اللَّه. وجملة: «تعلمون» في محلّ نصب خبر كنتم. 10- (الفاء) عاطفة والثانية رابطة لجواب الشرط (في الأرض) متعلّق ب (انتشروا) ، (من فضل) متعلّق ب (ابتغوا) ، (كثيرا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته.. وجملة: «قضيت الصلاة ... » في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة: «انتشروا ... » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم. وجملة: «ابتغوا ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة انتشروا. وجملة: «اذكروا ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة انتشروا. وجملة: «لعلّكم تفلحون» لا محلّ لها استئناف بيانيّ. وجملة: «تفلحون ... » في محلّ رفع خبر لعلّكم. 11- (الواو) استئنافيّة (أو) حرف عطف (إليها) متعلّق ب (انفضّوا) ، (الواو) حاليّة- أو عاطفة- (قائما) حال منصوبة من ضمير الخطاب في (تركوك) ، (ما) موصول في محلّ رفع مبتدأ خبره (خير) ، (عند) ظرف منصوب متعلّق بصلة ما المقدّرة (من اللهو) متعلّق ب (خير) ، وكذلك (من التجارة) ، (الواو) استئنافيّة.. وجملة: «رأوا ... » في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة: «انفضّوا ... » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم. وجملة: «تركوك ... » في محلّ نصب حال من فاعل انفضّوا بتقدير قد [[أو لا محلّ لها معطوفة على جملة انفضّوا.]] . وجملة: «قل ... » لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: «ما عند اللَّه خير ... » في محلّ نصب مقول القول. وجملة: «اللَّه خير الرازقين» لا محلّ لها استئنافيّة. * الصرف: (9) الجمعة: اسم لواحد من أيّام الأسبوع، والأصل فيه أنّه مصدر بمعنى الاجتماع، وزنه فعلة بضمّتين» . (اسعوا) ، فيه إعلال بالحذف شأن المضارع يسعون.. انظر الآية (33) من سورة المائدة. * الفوائد: صلاة الجمعة.. أفادت هذه الآية حكما فقهيا، هو وجوب تلبية النداء يوم الجمعة، لذا قال الفقهاء بأن صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد، فمن فاتته صلاها ظهرا، كما أفادت حرمة التشاغل بعد النداء، والمقصود به الأذان بين يدي الخطيب، أما التشاغل بعد الأذان الأول فهو مكروه. عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي ﷺ ، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سمّوا الجمعة. وقالوا: لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر اسم اللَّه تعالى ونصلي، فجعلوه يوم العروبة. ثم أنزل اللَّه تعالى في ذلك: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ. وأسعد بن زرارة رضي اللَّه عنه هو أول من جمع الناس يوم الجمعة، وكانوا أربعين. أخرجه أبو داود. أما أول جمعة جمعها رسول اللَّه ﷺ بأصحابه، فذكر أصحاب السّير، أن النبي ﷺ لما دخل المدينة مهاجرا، نزل قباء، على بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين، لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، حين امتد الضحى، فأقام بقباء من الاثنين إلى الخميس، وأسس مسجدهم، وهو أول مسجد في الإسلام، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، في بطن واديهم، وقد اتخذوا في ذلك الموضع مسجدا، فجمع فيه رسول اللَّه ﷺ وخطب. العدد الذي تنعقد به الجمعة: قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وإسحاق: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل الكمال، وذلك بأن يكونوا أحرارا بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة وقد اشترط عمر بن عبد العزيز الوالي حتى تصح الجمعة. أما الشافعي فقال: تصح بلا وال، وقال أبو حنيفة: تنعقد الجمعة بأربعة، شريطة وجود الوالي، وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال، وقال الحسن: تنعقد باثنين كسائر الصلوات، وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمرأة والمسافر والصبي، ولا تنعقد إلا في موضع واحد، أما إذا كثر الناس وضاق الجامع، فجمهور الفقهاء على أنها تنعقد بأكثر من جامع. واللَّه أعلم.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب