* الإعراب:
(يا) أداة نداء (أيّ) منادي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و (ها) حرف تنبيه (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (لا) ناهية جازمة (تأكلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل (أموال) مفعول به منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه (بين) ظرف منصوب متعلق بحال من أموال [[يجوز أن يتعلق بفعل تأكلوا.]] (كم) مضاف إليه (بالباطل) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل تأكلوا [[أو بحال من أموال أي مستحلصة بالباطل ... أو متعلق بالفعل]] أي متلبسين بالباطل (إلّا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري ونصب (تكون) مضارع ناقص منصوب واسمه ضمير مستتر تقديره هي الأموال (تجارة) خبر منصوب (عن تراض) جار ومجرور متعلق بنعت لتجارة، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة بسبب التنوين فهو اسم منقوص (من) حرف جر و (كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لتراض.
والمصدر المؤوّل (أن تكون ... ) في محل نصب على الاستثناء المنقطع لأن التجارة غير الأموال المأكولة بالباطل.
(الواو) عاطفة (لا تقتلوا أنفسكم) مثل لا تأكلوا أموالكم (إنّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (بكم) مثل منكم متعلق ب (رحيما) وهو خبر كان منصوب.
جملة النداء «يا ايها الذين ... » لا محل لها استئنافية.
وجملة «آمنوا» لا محل لها صلة الموصول (الذين) .
وجملة «لا تأكلوا ... » لا محل لها جواب النداء.
وجملة «تكون تجارة» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) .
وجملة «لا تقتلوا ... » لا محل لها معطوفة على جملة جواب النداء.
وجملة «إنّ الله كان ... » لا محل لها استئنافية تعليلية.
وجملة «كان بكم رحيما» في محل رفع خبر (إنّ) .
* الصرف:
(تراض) ، مصدر قياسي لفعل تراضى الخماسي، وفيه إعلال بالحذف لمناسبة التنوين، وزنه تفاعل، على وزن الماضي بقلب الألف ياء وكسر ما قبلها.
* البلاغة:
المجازر المرسل: في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ أي لا تأخذوا أموالكم بالحرام كالربا والميسر ونحو ذلك فعبّر بالأكل لأنه مسبب عن الأخذ، فالعلاقة المسببية.
* الفوائد:
1- الكسب الحلال:
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بالوسائل غير المشروعة كالربا والقمار والغش والرشوة واحتكار السلع لاغلائها وكذلك جميع أنواع البيوع المحرمة الا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري تلك تسببوا بها في تحصيل الأموال.
2- خيار المتبايعين:
ومن تمام التراضي التمتع بخيار المجلس كما ثبت في الصحيحين
قوله ﷺ «إذا تبايع الرجلان فكل واحد فيهما بالخيار ما لم يتفرقا»
وذهب الى هذا القول بمقتضى هذا الحديث «أحمد والشافعي» وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام.
{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا"}