الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].
تقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، والتحايُلِ في أخْذِها بكَتْمِ البيِّناتِ والأدلَّةِ، وأخذِها بحُكْمِ الحاكمِ، في قولِه تعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكّامِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
عصمةُ مالِ المسلِمِ ودَمِهِ:
وفي هذه الآيةِ وأمثالِها في القرآنِ: دليلٌ على عِصْمةِ مالِ المُسلِمِ ودمِه، وتوجيهُ الخِطابِ في الآيةِ إلى الذين آمَنُوا: دليلٌ على أنّ الأصلَ في أموالِ المسلِمِينَ ودمائِهم العِصْمةُ، وفي دليلِ الخِطابِ: أنّ الأصلَ في أموالِ المشرِكِينَ ودمائِهم الحِلُّ، إلاَّ ما عَصَمَهُ اللهُ بحُكْمٍ، كأهلِ الذِّمَّةِ والعهدِ والأمانِ.
وفي قولِه تعالى: ﴿تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ﴾، وقولِه: ﴿تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ﴾ إشارةٌ إلى أنْ ينظُرَ المؤمِنُ إلى عِصْمةِ مالِ أخيهِ المسلِمِ، كما ينظُرُ إلى عِصْمةِ مالِه هو ودمِه، فنفوسُهُمْ وأموالُهُمْ سواءٌ، لا تتفاضَلُ لاختلافِ منازلِهم ومَراتبِهم وأجناسِهم وأعراقِهم، فعِصْمةُ مالِ الصغيرِ ودمِه كعِصْمةِ الكبيرِ ودمِه، وعِصْمةُ مالِ المرأةِ ودمِها كعِصْمةِ مالِ الرجُلِ ودمِه، وعِصْمةُ مالِ الضعيفِ ودمِه كعِصْمةِ مالِ الشريفِ ودمِه.
وفي قولِه تعالى: ﴿إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ﴾ دليلٌ على أنّ الأصلَ في أعمالِ التجارةِ: الحِلُّ، حيثُ استَثْناها مِن أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ، وقيَّدَ التجارةَ بالرضا، وليس قيدُ الرضا وحدَه يَمنَعُ مِن تحريمِ التجارةِ، فقد تكونُ رِبًا أو غَرَرًا ولو عن تَراضٍ فتَحرُمُ، ولكنَّ سياقَ الآيةِ في بيانِ تحريمِ أخذِ مالِ الناسِ بالباطلِ، والأصلُ في النفوسِ المؤمنةِ: أنّها لا تَرْضى بالباطلِ والحرامِ، فجاء سياقُ الآيةِ على ذلك.
وجاء في سببِ نزولِ هذه الآيةِ والمقصودِ منها آثارٌ عن غيرِ واحدٍ مِن السلفِ، مِن ذلك ما جاء عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، في الرجُلِ يشتري مِن الرجُلِ الثوبَ، فيقولُ: إنْ رَضِيتَهُ أخَذْتَه، وإلا رَدَدتَّهُ ورَدَدتَّ معه دِرْهَمًا، قال: هو الذي قال اللَّهُ: ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ﴾.
أخرَجَه ابنُ جريرٍ[[«تفسير الطبري» (٦/٦٢٧).]].
وروى أيضًا عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمةَ والحسنِ البصريِّ، قالا في قولِه: ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ﴾ الآيةَ: فكان الرجُلُ يتحرَّجُ أنْ يأكُلَ عندَ أحدٍ مِن الناسِ بعدَما نزَلَتْ هذه الآيةُ، فنُسِخَ ذلك بالآيةِ التي في «سورةِ النورِ»، فقال: ﴿لَيْسَ عَلى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلى المَرِيضِ حَرَجٌ ولا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ﴾ [النور: ٦١] [[«تفسير الطبري» (٦/٦٢٧).]].
أخذُ المالِ بسيفِ الحياءِ:
وفي قولِهِ تعالى: ﴿إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ﴾ دليلٌ على عدمِ جوازِ أخذِ المالِ مِن غيرِ طِيبِ نَفْسٍ، كأخذِهِ بسَيْفِ الحياءِ أو الترهيبِ، وهذا إكراهٌ، والإكراهُ على نوعَيْنِ:
ظاهرٌ: وهو الغَصْبُ والسَّلْبُ والنَّهْبُ.
وباطنٌ: وهو أخذُهُ بسَيْفِ الحياءِ، أو لضَعْفِ البائعِ وقُوَّةِ المُشترِي، فيَغلِبُ على الظنِّ بيعُهُ لأجلِ الخوفِ مِن امتناعِهِ مِن البيعِ.
وفي الآيةِ: وجوبُ ظُهورِ الرِّضا أو قرينتِهِ التي تدُلُّ على حصولِهِ باطنًا، فما كلُّ النفوسِ تَقْدِرُ على إظهارِ ما تَكْرَهُ، وفي قولِهِ تعالى في مهرِ الزوجةِ وصَداقِها: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ [النساء: ٤] فطِيبُ النفسِ لا بدَّ منه، فما يخرُجُ مع خبثِ نفسٍ وعدمِ رِضًا محرَّمٌ، لأنّه إكراهٌ باطنٌ.
حكمُ المعاقَدة في البيوعِ:
وقد استدَلَّ بعضُ الفقهاءِ بقولِه: ﴿إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ على وجوبِ المعاقَدةِ في البيوعِ وعدمِ جوازِ بيعِ المعاطاةِ، لأنّ الشارعَ اشترَطَ الرِّضا، والرِّضا لا يظهَرُ إلا بالمعاقَدةِ كتابةً أو شهادةً أو قولًا بينَ المُتبايِعَيْنِ بالقَبولِ والإيجابِ.
وفي هذا نظرٌ، فالمعاطاةُ بينَ المُتبايعَيْنِ كافيةٌ في صِحَّةِ البيعِ عندَ عامَّةِ السلفِ، وجاريةٌ في عُرْفِ الصَّدْرِ الأولِ، وخاصَّةً في صغيرِ السلعِ وحقيرِها التي يثقُلُ في مِثلِها المعاقدةُ ولو قوليَّةً، فيَجري الناسُ في أخذِها مَجرى العادةِ لمَثيلاتِها، فيدخُلُ المُشترِي مَتْجَرًا، فيأخُذُ سلعةً يَشتَهِرُ ثمنُها عُرْفًا، ويُقدِّمُ ثمَنَها للبائعِ، ويَمضي مِن غيرِ قولٍ أو كتابةٍ أو شهادةٍ، وهذا عليه عملُ الصَّدْرِ الأولِ والناسِ إلى يومِنا لا يُشدِّدونَ فيه، وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ، كالمالكيَّةِ والحنفيَّةِ والحنابلةِ، خلافًا للشافعيَّةِ الذين لا يرَوْنَ المعاطاةَ بيعًا، أخذًا بظاهرِ الآيةِ، وبقولِه ﷺ: (إنَّما البَيْعُ عَنْ تَراضٍ)[[أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) (٢/٧٣٧).]].
وبعضُ فُقهاءِ الشافعيَّةِ يُقيِّدُ جوازَ بيعِ المعاطاةِ بالمُحقَّراتِ، ومَنَعَهُ في كرائمِ المالِ وعزيزِه.
عصمةُ الأموالِ والأنفُسِ والدفعُ عنها:
ثمَّ ذكَرَ اللهُ تحريمَ قتلِ النفسِ بقولِه: ﴿ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ﴾ بعدَما ذكَرَ تحريمَ أموالِ المؤمِنينَ وأخذِها بالباطلِ، وليس هذا تعظيمًا للأموالِ على الأنفُسِ، ولكنْ يظهَرُ أنّ في ذِكرِ قتلِ النفوسِ بعدَ الأموالِ إشارةً إلى أنّ أكثرَ ما يتنازَعُ الناسُ ويَتخاصَمونَ ويَتقاتَلونَ بسببِ الأموالِ وعدمِ امتثالِ أمرِ اللهِ وحدودِه في الأموالِ، فيَبْغِي بعضُهم على بعضٍ، ويَسْرِقُ بعضُهم بعضًا، ويَغُشُّ ويَغُرُّ ويَخدَعُ ويُدلِّسُ بعضُهم على بعضٍ، فيَتنازَعونَ ويَتقاتَلونَ لِما جُبِلَتْ عليه النفوسُ مِن الشُّحِّ والطمعِ والأثَرَةِ.
وليس في الآيةِ نهيٌ عن دفعِ الإنسانِ عن مالِهِ، إذا أُرِيدَ منه ظُلْمًا وغصبًا، فله أنْ يدفَعَ الصائلَ عنه، وقد استفاضَتِ الأحاديثُ في ذلك، ففي «صحيحِ مسلمٍ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أرَأَيْتَ إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مالِي؟ قالَ: (فَلا تُعْطِهِ مالَكَ)، قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: (قاتِلْهُ)، قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: (فَأَنْتَ شَهِيدٌ)، قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قالَ: (هُوَ فِي النّارِ)[[أخرجه مسلم (١٤٠) (١/١٢٤).]].
وفي الحديثِ الآخَرِ: (مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ)[[أخرجه البخاري (٢٤٨٠) (٣/١٣٦)، ومسلم (١٤١) (١/١٢٤).]].
وفي البابِ مِن حديثِ قابُوسَ بْنِ أبي المُخارِقِ، عن أبيهِ، عندَ أحمدَ والنَّسائيِّ[[أخرجه أحمد (٢٢٥١٣) (٥/٢٩٤)، والنسائي (٤٠٨١) (٧/١١٣).]].
ومَن أُرِيدَ مالُهُ منه غصبًا، فهو بالخيارِ: إنْ شاء قاتَلَ دونَ مالِه ولو كان قليلًا، ولو قُتِلَ فهو شهيدٌ، أو يُسْلِمُ مالَهُ ليَحفَظَ نفسَهُ كأنْ يكونَ المالُ المرادُ مُحقَّرًا، فالأَوْلى فِداءُ النفسِ به، ولو دفَعَ نفسَهُ ليَحفَظَ مالَه، جاز له، ولو قُتِلَ فهو شهيدٌ.
ومَن دافَعَ صائلًا عن مالِهِ، وقَتَلَ الصائلَ بأَدْنى ما يدفَعُهُ، فكان القتلُ، فدمُ المقتولِ هَدَرٌ، فإذا لم يكنْ للقاتلِ بيِّنةٌ في دفعِ الصائلِ، فيقادُ به، لأنّ الأصلَ عِصْمةُ دمِ المقتولِ، ولو قُتِلَ القاتلُ قِصاصًا وهو في الحقيقةِ يدفَعُ عن مالِه، كان شهيدًا في إقامةِ الحدِّ عليه، ويجبُ على القاضي قتلُهُ، لعدمِ البيِّنةِ على دَعْواه، لأنّ في هذا حفظًا للأمرِ العامِّ وضبطًا له، وليس في هذا تناقضٌ مِن إجازةِ الشريعةِ للرَّجُلِ الخالي مِن البيِّنةِ على دفعِ الصائلِ أنْ يدفَعَ الصائلَ ولو بقتلِهِ إنْ كان لا يَندفِعُ إلا به، وبينَ قتلِهِ بالمقتولِ قِصاصًا إنْ لم يكنْ معه بيِّنةٌ، حتى لا تُستباحَ النفوسُ بعُذْرِ دفعِ الصائلِ، فيَكثُرَ البَغْيُ مِن الظالمينَ على الناسِ، ويَنتقِمَ الناسُ بعضُهم مِن بعضٍ بالقتلِ بلا بيِّنةٍ.
ومِثلُ هذا دفعُ الرجلِ عن عِرْضِهِ وأهلِهِ ولو بالقتلِ، ولو لم تكنْ لدَيْهِ بيِّنةٌ على دفعِهِ، يُقادُ بمَن قتَلَهُ قِصاصًا، ولو قُتِلَ قصاصًا، فهو شهيدٌ، والحاكمُ معذورٌ، لأنّه يَحكُمُ بما ظهَرَ له، وهذا لا يُناقِضُ أمرَ الشارِعِ له بأنْ يدفَعَ عن عِرْضِه، ولكن لِيَحميَ النظامَ العامَّ والدمَ العامَّ مِن الهدرِ والسفكِ، ولكيلا يتسلَّلَ الظلمُ والبغيُ والانتقامُ بحُجَجِ الدفعِ عن العِرْضِ، فيُخطَفَ الناسُ مِن بُيُوتِهم ليُوضَعُوا في البيوتِ ليُقتَلُوا فيها بدَعْوى الدفعِ عن العِرْضِ، فلو عَلِمَ أصحابُ الشهواتِ والظلمِ أنّ القتلَ في البيوتِ يُسقِطُ الحدودَ وحدَهُ بلا بيِّنةٍ، لكان ذلك محلًّا لسفكِ الدماءِ.
ولهذا تأمُرُ الشريعةُ بالشيءِ الخاصِّ مِن وجهٍ، وتُعاقِبُ عليه مِن وجهٍ، فالأمرُ به لحفظِ الحقِّ الخاصِّ ببيِّنةٍ أو بغيرِ بيِّنةٍ، وتُعاقِبُ على عدمِ البيِّنةِ عليه، لحفظِ الأمرِ العامِّ، وحتى لا تضيعَ الأموالُ وتُستباحَ الأعراضُ، فلا يَدفَعُ الرجلُ عن مالِهِ وعِرْضِهِ، لعدمِ البيِّنةِ، بل له في الشرعِ ذلك، ولا يُحاسَبُ عليه في الآخِرةِ، وحدودُ الدُّنيا إنّما هي لضبطِها واستقامةِ أمرِ الناسِ وحالِهم، واللهُ أعلَمُ.
{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق