الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتابِ والحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١].
كان بعضُ الرجالِ في الجاهليَّةِ يطلِّقونَ النساءَ، حتّى إذا قارَبَتِ الخروجَ مِن عِدَّتِها أرجَعَها، لتستأنِفَ عِدَّةً جديدةً بطلاقٍ جديدٍ، لتطُولَ عِدَّتُها وتكونَ بلا زوجٍ، فمنَعَ اللهُ مِن ذلك، وأنّه لا يجوزُ إرجاعُها إلاَّ لِمَن أرادَ المعروفَ، وإلاَّ فيجبُ تسريحُها حتّى تخرُجَ مِن عِدَّتِها فتَبِينَ منه.
وهذا المرادُ بإجماعِ المفسِّرينَ، نصَّ عليه ابنُ عبّاسٍ ومسروقٌ والحسَنُ ومجاهِدٌ والزُّهْريُّ وقتادةُ[[ينظر: «تفسير الطبري» (٤/١٧٩، ١٨١).]].
وقيل: إنّ سببَ النزولِ أنّ رجلًا أرجَعَ زوجتَهُ بعدَ طلاقِها وقبلَ أجلِها، ليطلِّقَها ولا حاجةَ له بها، كيما يطوِّلَ عليها العِدَّةَ بذلك، فأنزَلَ اللهُ الآيةَ.
رواهُ مالكُ بنُ أنسٍ عن ثورِ بنِ زيدٍ الدِّيليِّ مرسَلًا، أخرَجَه ابنُ جريرٍ[[«تفسير الطبري» (٤/١٨١).]].
والمرادُ مِن قولِه تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾، أيْ: قارَبْنَ انقضاءَ العِدَّةِ، وليس الخلاصَ منها باتِّفاقِ المفسِّرينَ، لأنّ المرأةَ إذا خرجَتْ مِن عِدَّتِها، فليس لزوجِها عليها سبيلٌ.
وأمّا قولُه في الآيةِ التّاليةِ: ﴿فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فالمرادُ هو الخروجُ مِن العِدَّةِ باتِّفاقِهم، على خلافِ هذا الموضعِ، لأنّ السياقَ يبيِّنُه.
ويُروى عن شَريكٍ: أنّ الزوجَ أحَقُّ بزوجتِه ما لم تغتسِلْ، ولو فَرَّطَتْ في الغُسْلِ عِشرينَ سَنةً[[«تفسير القرطبي» (٤/٤٣).]]، وهذا على قولِ مَن فسَّر القرءَ بالحيضِ.
تطليقُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:
وليس المرادُ مِن قولِه: ﴿أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ إنزالَ طلاقٍ جديدٍ، فهذا منهيٌّ عنه، بل تَرْكُها على سراحِها الأوَّلِ لتخرُجَ مِن عِدَّتِها، ومِن هذا يُؤخَذُ أنّ إنزالَ الطلاقِ زمَنَ العِدَّةِ منهيٌّ عنه، والمباحُ هو إرجاعُها بقصدِ المعروفِ، ولو طلَّقَها بعد ذلك بغيرِ قصدِ الإضرارِ، جاز.
وفي الآيةِ دليلٌ لِمَن قال: إنّ الطلاقَ في عِدَّةِ الطلاقِ لا يقَعُ، لأنّه لو كان واقِعًا، ما احتاجَ إلى رجعةٍ، ثمَّ طَلْقةٍ، وإنّما طلَّقَها طلقةً أُخرى على طَلْقَتِها التي تعتَدُّ بها.
وقال المالكيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ: إنّ الطلاقَ يقَعُ، ولكنَّها لا تستأنِفُ العدَّةَ، بل تبني على عِدَّتِها الأُولى، لأنّ اللَّهَ قال: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾، فيَظهَرُ مِن ذلك أنّ الإضرارَ لا يقَعُ مِن غيرِ إمساكٍ.
وفي الآيةِ كذلك: أنّ الزوجةَ المطلَّقةَ طلاقًا بعدَ رجعةٍ مِن طلاقٍ: تستأنِفُ العِدَّةَ مِن طلاقِها الثاني لا تُكمِلُ الأَوَّلَ، ولو لم يُجامِعْها في رجعتِها، فلا أثَرَ لعدمِ الجماعِ في الاستئنافِ الجديدِ، وذلك أنّ اللَّهَ قال: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾، والإضرارُ يكونُ بطولِ مُدَّةٍ بلا جماعٍ بطلاقٍ، ثمَّ رجعةٍ بلا جماعٍ، ثمَّ طلاقٍ جديدٍ، فإذا جامَعَها، فلم يُرِدْ برجعتِهِ إضرارًا، وهذا هو الأرجحُ، وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ في الجديدِ والمالكيَّةِ، وهو قولٌ لبعضِ فقهاءِ الحنابلةِ.
القولُ الثّاني: أنّ الزوجةَ تَبْنِي على ما مَضى مِن عِدَّتِها الأُولى.
وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ وداودَ الظّاهِريِّ، وقولٌ لبعضِ الفقهاءِ مِنَ الشافعيَّةِ والحنابلةِ، وحمَلُوا ذلك على قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩].
ولو كانتِ المرأةُ لا تعتدُّ عِدَّةً جديدةً، لبَيَّنَهُ اللهُ كما بَيَّنهُ في غيرِ المدخولِ بها في سورةِ الأحزابِ، ولكان ذلك مُسقِطًا للعِدَّةِ الجديدةِ وتَبِعاتِها مِن الإضرارِ بالزوجةِ وأهلِها، ولا معنى للنهيِ بقصدِ الإضرارِ إذا كان الضررُ لا يُمكنُ إيقاعُهُ.
تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:
وأمّا المطلَّقةُ قبلَ الدخولِ بها، فلا رجعةَ عليها، لأنّه لا عِدَّةَ لها ولا أجَلَ تبلُغُهُ، فليس للزوجِ سبيلٌ في إيقاعِ الإضرارِ عليها، وهذا باتفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، وحكى الإجماعَ غيرُ واحدٍ، كابنِ قُدامةَ وغيرِه.
وقولُه تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ لا يجوزُ إبقاءُ الزوجةِ بغيرِ ذلك، والمعروفُ المقصودُ: هو الإشهادُ على الرجعةِ، ثمَّ حُسْنُ المَعشَرِ بالجماعِ والمُعامَلةِ وكفايةِ نفقةٍ وكِسْوةٍ، فمَن لم يستطِعْ طعامَ زوجتِهِ وشرابَها ولا سِتْرَها، وجبَ عليه طلاقُها، وإنِ امتنَعَ، طلَّق الحاكمُ عليه زوجتَهُ، وبهذا يَقضِي الصحابةُ، كعُمَرَ وعليٍّ، وهو قولُ الجمهورِ كمالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ.
وإنْ صَبَرَتْ ورَضِيَتْ على فَقْرِهِ ولم تُرِدِ الطلاقَ، فلها ذلك.
ويذهبُ بعضُ الفقهاءِ مِن أهلِ الكوفةِ إلى وجوبِ صبرِها عليه، وإنظارِ الحاكمِ له، قال تعالى: ﴿وإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وهذا قولُ عطاءٍ والزُّهْريِّ.
حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:
والمرأةُ في حالِ فقرِ زوجِها لا تخلُو مِن أحوالٍ:
الأُولى: أنْ يكونَ فقرُه مُدقِعًا، لا تجدُ أكلًا يَسُدُّ جُوعَها، ولا كِسْوةً تستُرُ عَوْرَتَها، فهذا يجبُ عليه طلاقُها، ولا يجوزُ لها البقاءُ معه، للضَّرَرِ، فالجوعُ لا يُصبَرُ عليه وهو هَلَكةٌ، والعورةُ يجبُ سَتْرُها، وللمرأةِ أنْ تطلُبَ الطلاقَ بسببِ الجوعِ، لما جاء في «الصحيحِ»، عن أبي هريرةَ: (تَقُولُ المَرْأَةُ: إمّا أنْ تُطْعِمَنِي، وإمّا أنْ تُطَلِّقَنِي) [[أخرجه البخاري (٥٣٥٥) (٧/٦٣).]]، إلاَّ إذا كان عامَ فقرٍ ومجاعةٍ بالبلدِ كلِّه، فعليها الصَّبْرُ، ولا يجبُ عليه الطلاقُ.
الثانيةُ: أنْ يكونَ فقرُهُ يسيرًا، يجدُ ما يَسُدُّ جُوعَها، ويكسُو عَوْرَتَها، ولكنَّه دونَ الكفايةِ، فيُستحَبُّ لها الصَّبْرُ، ولا يجبُ، فاللهُ حثَّ على التزويجِ ولو كانوا فُقَراءَ: ﴿وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنكُمْ والصّالِحِينَ مِن عِبادِكُمْ وإمائِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ واللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٢].
الثـالثةُ: أنْ يكونَ فقيرًا، لكنَّه يجدُ طعامَها وكِسْوتَها وكفايتَها مِن ذلك، كفافًا بلا زيادةٍ يسمّى معها غنيًّا، فهذا يجبُ عليها الصبرُ عليه، ولا يجبُ عليه الطلاقُ، إلاَّ إذا كانت مِن أهلِ بيتٍ أغنياءَ، وقَصَّرَ بها عن مثيلاتِها، فيُستَحَبُّ لها الصبرُ، ويجوزُ لها طَلَبُ الطلاقِ، خاصَّةً إذا خافتِ الفتنةَ على نفسِها.
ولو طلَّق الرجلُ زوجتَهُ بسببِ إعسارِه، أو طلَّقَها عليه الحاكمُ، فهي طلقةٌ رجعيَّةٌ كسائرِ الطلاقِ، لأنّها طَلْقةٌ بلا عِوَضٍ ولا لِعانٍ، ولا لعيبٍ لازمٍ بالزوجِ، وذهَبَ الشافعيُّ إلى أنّها طلقةٌ بائنةٌ.
وقولُهُ تعالى: ﴿أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ التسريحُ في لغةِ العربِ الإرسالُ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿ولَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل: ٦]، أيْ: حِينَ تُرسِلُونَها مع راعيها للمَرْعى، فالتسريحُ الطلاقُ، ويَنبغِي أنْ يكونَ بمعروفٍ وحُسْنى، فلا يُتْبِعُهُ أذيَّةً بذِكْرِ سيِّئاتِها وعَوْرَتِها، ولا يُفشِي سِرَّها، فيؤذيها ويؤذي أهْلَها، وربَّما آذاها فلا يتزوَّجُها الرجالُ مِن بعدِه، لنُفْرَتِهم منها.
وهذا مِن عظيمِ شِرْعةِ الإسلامِ، الوصيَّةُ بحقِّ الزوجةِ باقيةً أو طالقةً، أنْ يكونَ ذلك بالإحسانِ.
ظلمُ الزوجِ لزوجتِهِ:
وقولُهُ تعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾:
ذكَرَ العُدْوانَ على الزوجةِ، ثمَّ ذكَرَ الظُّلْمَ أنّه ظُلْمُ النفسِ، مع أنّ النهيَ دفعًا لظلمِ الزوجةِ، وذلك أنّ كلَّ ظلمٍ يظلِمُ الإنسانُ به غيرَهُ، فهو ظلمٌ لنفسِهِ وغيرِه، وليس كلُّ ظُلْمِ الإنسانِ لنفسِهِ يكونُ ظلمًا لغيرِه.
ولأنّ الضَّرَرَ اللاحقَ للزوجةِ مِن زَوْجِها ينزِلُ أثَرُه على الزوجِ أعظمَ مِن أثرِهِ على الزوجةِ، لشِدَّةِ عاقبةِ الظالمِ عاجِلةً وآجِلةً، فعُدَّ ظالِمًا لنفسِهِ.
وفي هذه الآيةِ: تنبيهٌ للظالمِ أنْ يستحضِرَ عَظَمةَ عاقبةِ ظُلْمِهِ عليه، قبلَ عاقبةِ ظُلْمِهِ على غيرِه، لأنّ انتقامَ اللهِ أسرَعُ وأشدُّ.
طلاقُ الهازِلِ:
قولُهُ تعالى: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾: والمُرادُ بآياتِ اللهِ: حدودُهُ وتفصيلُهُ للحلالِ والحرامِ، ومِن الاستهزاءِ بآياتِ اللهِ: معرفتُها وتَرْكُها بلا مبالاةٍ بها، ولو لم ينطِقْ بها سوءًا، فهذا مِن الاستهزاءِ عملًا.
فالطلاقُ حَدٌّ مِن حدودِ اللهِ، أحْكَمَهُ اللهُ وأتَمَّهُ في كتابِه، فلا يجوزُ فيه الهَزْلُ واللَّعِبُ، وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يطلِّقُونَ ويُعتِقونَ، ثمَّ يَرجِعونَ ويقولُونَ: كنّا نَلْعَبُ ونَهْزَأُ، فنهاهُم اللهُ عن ذلك.
روى الحسَنُ، عن أبي الدرداءِ: كان الرجلُ يطَلِّقُ في الجاهليَّةِ، ويقولُ: إنّما طَلَّقْتُ وأنا لاعبٌ، وكان يُعتِقُ ويَنكِحُ ويقولُ: كنتُ لاعِبًا، فقال عليه السلام: (مَن طَلَّقَ أوْ حَرَّرَ أوْ نَكَحَ أو أنْكَحَ، فَزَعَمَ أنَّهُ لاعِبٌ، فَهُوَ جِدٌّ) [[«تفسير القرطبي» (٤/١٠١). وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٤٠٦) (٤/١١٥)، و«تفسير الطبري» (٤/١٨٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٢٥).]].
وقد حكى غيرُ واحدٍ مِن الأئمَّةِ الإجماعَ على وقوعِ طلاقِ الهازلِ، لأجْلِ ذلك، فإنّ الهزلَ لا يزيدُ الإنسانَ إلاَّ إثمًا مع عدمِ جَدْواهُ وأَثَرِهِ في طلاقِهِ، ولِما جاءَ عندَ أبي داودَ والتِّرْمِذيِّ وغيرِهِما، عن عطاءٍ، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ) [[أخرجه أبو داود (٢١٩٤) (٢/٢٥٩)، والترمذي (١١٨٤) (٣/٤٨٢)، وابن ماجه (٢٠٣٩) (١/٦٥٨).]].
ورواهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، قالَ: «يُقالُ: مَن نَكَحَ لاعِبًا، أو طلَّقَ لاعبًا، فقد جازَ»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٢٤٣) (٦/١٣٣).]].
وهو أشْبَهُ.
ورُوِيَ هذا الحديثُ مِن طرقٍ لا تخلُو مِن عِلَّةٍ.
وذكرَ ابنُ عبدِ البرِّ وغيرُهُ أنّ العلماءَ لا يَختلِفونَ في أنّ طلاقَ الرجلِ ونِكاحَهُ هازلًا يَقَعُ[[«الاستذكار» (١٦/٣٧٦)، و«معالم السنن» (٣/٢٤٣).]].
وقولُه: ﴿واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتابِ والحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾:
لا يسخَرُ مِن آياتِ اللهِ وأحكامِه إلاَّ مَن نَسِيَ نعمةَ اللهِ عليه، فذِكْرُ النِّعَمِ يُوجِبُ تعظيمَ المُنعِمِ، فذَكَّرَ اللهُ الإنسانَ بنِعمتِه، وأمَرَهُ باستحضارِها في قلبِه، ليستحضِرَ هَيْبةَ المُنعِمِ وعظمتَهُ ومِنَّتَهُ على عبدِه.
وأعظَمُ النِّعَمِ نعمةُ الإسلامِ والوَحْيِ كتابًا وسُنَّةً، والكتابُ إذا ذُكِرَ فيدخُلُ فيه السُّنَّةُ مع القرآنِ، وإذا ذُكِرَ الكتابُ ومعه الحِكْمةُ، فالكتابُ القرآنُ، والحِكْمةُ السُّنَّةُ.
ثمَّ أمَرَ اللهُ بتَقْواهُ، وخَوَّفَ عبادَهُ نفسَهُ، ولمّا كان الأمرُ يتعلَّقُ بالقلوبِ، وذلك عندَ قصدِ الزوجِ الإضرارَ بالزوجةِ، أو الاستهزاءَ بآياتِ اللهِ، وعدمَ الجِدِّ، ذكَّرَهُمْ بسَعَةِ علمِهِ واطِّلاعِهِ على كلِّ شيءٍ ممّا يُخْفُونَ وممّا يُعلِنونَ.
وكذلك: فاللهُ يَقضِي بينَكُمْ ويفصِّلُ لكم الحدودَ، عن علمٍ تامٍّ، وحكمةٍ بالغةٍ، فيجب التسليمُ له والانقيادُ لأمرِه.
{"ayah":"وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفࣲۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارࣰا لِّتَعۡتَدُوا۟ۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَ ٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوۤا۟ ءَایَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوࣰاۚ وَٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَیۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ یَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق