الباحث القرآني
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ٦٠﴾ - قراءات
٣٢٦٨٠- عن موسى بن يزيد الكنديِّ، قال: كان ابنُ مسعود يُقْرِئُ رجلًا، فقرأ: (إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرا والمَساكِينِ) مُرسَلةً[[أي: مِن غير مد. هداية القارئ ١/٤٨.]]. فقال ابن مسعودٍ: ما هكذا أقرأَنيها النبيُّ ﷺ. فقال: وكيف أقْرَأَكَها؟ قال: أقرَأَنِيها: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَآءِ والمَساكِينِ﴾ فمَدَّها[[أخرجه الطبراني في الكبير ٩/١٣٧ (٨٦٧٧)، ومن طريقه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١/٣١٥-٣١٦ عن مسعود بن يزيد الكندي، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٥/٢٥٧-٢٥٨ (١٠٢٣). وقال الهيثمي في المجمع ٧/١٥٥ (١١٥٩٦): «رواه الطبراني، ورجاله ثقات». وقال ابن الجزري: «هذا حديث جليل، حُجَّة ونَصٌّ في هذا الباب، رجال إسناده ثقات». وقال الصفاقسي في تنبيه الغافلين ص١١٧: «حديث جيد، رجال إسناده ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٥/٢٧٩ (٢٢٣٧): «وهذا إسناد رجاله موثقون غير موسى بن يزيد الكندي، فإني لم أعرفه ولا ذكره الحافظ المزي في شيوخ ابن خراش في التهذيب، وقد ذكره الهيثمي في المجمع من طريق الطبراني، لكن وقع فيه: مسعود بن يزيد الكندي، وقال عقبه: ورجاله ثقات. وفي ثقات ابن حبان: مسعود بن يزيد، يروي عن ابن عمر، روى عنه محمد بن الفضل. قلت: فالظاهر أنه هو، ولم يُورِده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما. ثم رأيت الحديثَ قد أورده الحافظ ابن الجزري في النشر في القراءات العشر بإسناده إلى الطبراني به، وفيه: مسعود بن يزيد الكندي، فدل على أن (موسى) في الطبراني محرف من (مسعود). والله أعلم».]]. (٧/٤٠٨)
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ٦٠﴾ - نزول الآية
٣٢٦٨١- عن جابر بن عبد الله، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ ﷺ، فسأله وهو يَقْسِمُ قَسْمًا، فأعرض عنه، وجعل يَقْسِمُ، قال: أتُعْطِي رعاءَ الشاءِ؟! واللهِ، ما عَدَلْتَ. فقال: «ويْحك، مَن يعدِلُ إذا أنا لم أعدل؟». فأنزل اللهُ هذه الآية:﴿إنمّا الصدقاتُ للفقراءِ﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧ (١٠٣٤٧)، من طريق علي بن الحسين الهسنجاني، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا محمد بن الصلت، عن قيس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر به. إسناده حسن، لكن فيه عنعنة الأعمش، وهو معروفٌ بالتدليس. وأصل الحديث بنحوه عند البخاري ٤/٢٤٣ (٣٦١٠) ومسلم ٢/٧٤٤ (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد الخدري، وعند مسلم أيضًا من حديث جابر ٢/٧٤٠ (١٠٦٣)، وفي كليهما دون ذكر نزول الآية.]]. (٧/٤٠٧)
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ﴾ الآية - تفسير
٣٢٦٨٢- عن عبد الله بن عباسٍ، عن رسول الله ﷺ، قال: «خَفِّفوا على المسلمين في خَرْصِكم؛ فإنّ فيه العرايا، وفيه الوصايا، فأمّا العرايا فالنخلةُ والثلاث والأربع، وأقلُّ مِن ذلك وأكثر، يمنحها الرجل أخاه؛ ثمرتها، فيأكلها هو وعيالُه. وأما الوصايا فثمانيةُ أسهم: ﴿إنما الصَّدقات للفقراءِ والمساكين﴾ إلى قوله: ﴿والله عليمٌ حكيمٌ﴾»[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٧/٤٢٠)
٣٢٦٨٣- عن زياد بن الحارث الصُّدائِيِّ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أعْطِني مِن الصدقة. فقال: «إنّ الله لم يَرْض بحُكْمِ نبيٍّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ، فإن كنت من تلك الأجزاءِ أعطيتُك حقَّك»[[أخرجه أبو داود ٣/٧٣ (١٦٣٠). وقال المناوي في التيسير ١/٢٥٩: «وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/١٢٤ (٢٨٩): «إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي، وبه أعَلَّه المنذري».]]. (٧/٤٠٨)
٣٢٦٨٤- عن عبد الله بن عباسٍ، قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ الصدقةَ في ثمانية أصنافٍ، ثم توضع في ثمانية أسهُم؛ ففرض في الذهب، والوَرِق، والإبل، والغنم، والبقر، والزَّرع، والكَرْم، والنَّخْل، ثم تُوضع في ثمانية أسهم؛ في أهل هذه الآية: ﴿إنّما الصدقاتُ للفقراء﴾ الآية كلّها[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/١٠ (١٣١٢٧). قال البيهقي: «إسناد هذا ضعيف».]]. (٧/٤١٩)
٣٢٦٨٥- قال مقاتل بن سليمان:... أخبر عن أبي الخوّاص أنّ غير أبي الخوّاص أحقُّ مِنه بالصدقة، وبيَّن أهلها، فقال: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ﴾ الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٦٨٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون﴾، قال: هؤلاء المنافقون، قالوا: واللهِ، ما يعطيها محمدٌ إلا مَن أحَبَّ، ولا يُؤْثِر بها إلا هواه. فأخبر اللهُ نبيَّه، وأخبرهم أنّه إنّما جاءت مِن الله، وأنّ هذا أمرٌ مِن الله، ليس من محمد: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٠٨.]]. (ز)
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ﴾ الآية - من أحكام الآية
٣٢٦٨٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق عطاء- ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾، قال: أيما صنف أعطيته مِن هذا أجْزَأَك[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (ز)
٣٢٦٨٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق عطاء-: أنّه كان يأخذ الفَرْض في الصدقة، ويجعلها في صِنف واحد[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٤.]]. (ز)
٣٢٦٨٩- عن حذيفة بن اليمان -من طريق زِرٍّ- في قوله:﴿إنّما الصَّدقاتُ للفقراءِ﴾ الآية، قال: إن شئتَ جعلتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن الأصناف الثمانية الذين سمّى اللهُ، أو صنفين، أو ثلاثةٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٢، وابن جرير ١١/٥٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤٠٩)
٣٢٦٩٠- قال عليُّ بن أبي طالب: إنّما هو عَلَمٌ جعله اللهُ ﷿، ففي أيِّ صنف منهم جعلتَها أجْزَأك[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢١٣-.]]. (ز)
٣٢٦٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إنّما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية، قال: إنّما هذا شيءٌ أعلمه اللهُ إيّاه لهم، فأيَّما أعْطَيْتَ صِنْفًا منها أجْزَأك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢١٣-.]]. (٧/٤٠٩)
٣٢٦٩٢- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: لا بأس ان تجعلها في صِنفٍ واحدٍ مِمّا قال الله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٢، وابن جرير ١١/٥٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (٧/٤٠٩)
٣٢٦٩٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-= (ز)
٣٢٦٩٤- وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-= (ز)
٣٢٦٩٥- والحسن البصري -من طريق يزيد-= (ز)
٣٢٦٩٦- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٨٢-١٨٣، وابن جرير ١١/٥٣٢-٥٣٣ عن سعيد وإبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٠)
٣٢٦٩٧- قال إبراهيم النخعي: إن كان المالُ كثيرًا يَحْتَمِلُ الإجزاءَ قَسَمَه على الأصناف، وإن كان قليلًا جاز وضْعُه في صِنف واحد[[تفسير البغوي ٤/٦٦.]]. (ز)
٣٢٦٩٨- عن عكرمة مولى ابن عباس:لا يجوز صرفُها كلُّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف[[تفسير البغوي ٤/٦٥.]].(ز) (ز)
٣٢٦٩٩- عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن تُقْسَم زكاةُ كُلِّ صنف مِن ماله على الموجودين من الأصناف الستة -الذين سُهْمانُهم ثابتة- قِسْمَةً على السواء؛ لأنّ سهمَ المُؤَلَّفَة ساقِطٌ، وسهمَ العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن تُصْرَف إلى أقلَّ مِن ثلاثةٍ منهم إن وُجِد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صُرِف حِصَّةُ ذلك الصنف إليه، ما لم يخرج عن حَدِّ الاستحقاق، فإن انتهت حاجَتُه وفَضُلَ شيءٌ رَدَّه إلى الباقين[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢، وتفسير البغوي ٤/٦٥.]]. (ز)
٣٢٧٠٠- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٣٢٧٠١- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢.]]. (ز)
٣٢٧٠٢- عن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)
٣٢٧٠٣- وطاووس بن كيسان= (ز)
٣٢٧٠٤- ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِي= (ز)
٣٢٧٠٥- ومقاتل بن حيان أنّهم قالوا: إذا وضعتَ منه في صِنفٍ واحد أجْزَأك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (ز)
٣٢٧٠٦- عن عطاء -من طريق عبد المطلب- ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ الآية، قال: لو وضعتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن هذه الأصناف أجْزَأكَ، ولو نظرتَ إلى أهل بيتٍ مِن المسلمين فقراء مُتَعَفِّفين فجَبَرْتَهم بها كان أحَبَّ إلَيَّ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٢.]]. (ز)
٣٢٧٠٧- عن ميمون بن مهران -من طريق جعفر- ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾، قال: إذا جعلتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن هؤلاء أجْزَأ عنك[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧.]]. (ز)
٣٢٧٠٨- عن أبي حنيفة: له قَسْمُها ووَضْعُها في أيِّ الأصناف يشاء[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢.]]. (ز)
٣٢٧٠٩- قال سفيان الثوري: لو صرف الكُلَّ إلى صِنفٍ واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنّما سمّى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلامًا منه أنّ الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف، لا إيجابًا لقسمها بينهم جميعًا[[تفسير البغوي ٤/٦٥-٦٦.]]. (ز)
٣٢٧١٠- قال مالك بن أنس: يَتَحَرّى موضع الحاجة منهم، ويُقَدِّم الأَوْلى فالأَوْلى مِن أهل الخَلَّةِ[[الخَلَّة: الحاجة والفقر. النهاية (خلل).]] والحاجة، فإن رأى الخَلَّةَ في الفقراء في عامٍ أكْثَرَ قَدَّمهم، وإن رآها في عامٍ في صِنفٍ آخَرَ حَوَّلها إليهم[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢ مختصرًا، وتفسير البغوي ٤/٦٦.]]٢٩٧٤.(ز) (ز)
﴿لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ﴾ - تفسير
٣٢٧١١- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكينُ بالَّذي ترُدُّه اللُّقْمة واللُّقْمتان، والتَّمرة والتَّمرتان، إنّما المسكين المُتَعَفِّفُ، اقرءوا إن شئتم: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾» [البقرة: ٢٧٣][[أخرجه البخاري ٦/٣٢ (٤٥٣٩)، ومسلم ٢/٧١٩ (١٠٣٩)، وابن جرير ١١/٥١٥-٥١٦، وابن المنذر ١/٤٤ (١٤)، وابن أبي حاتم ٢/٥٤١-٥٤٢ (٢٨٧٦). وأورده الثعلبي ٢/٢٧٨.]]. (ز)
٣٢٧١٢- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ المسكين ليس بالطَّوّاف الذي ترُدُّه اللُّقْمة واللُّقْمتان، أو التَّمرة والتَّمرتان». قلتُ: يا رسول الله، فمَن المسكين؟ قال: «الذي لا يسأل الناس، ولا يجِدُ ما يُغْنيه، ولا يُفْطَن له فيُتَصَدَّق عليه»[[أخرجه أحمد ٧/٢٩٤-٢٩٥ (٤٢٦٠)، وابن أبي حاتم ١/٢٨٩ (١٥٥٣)، ٦/١٨١٩ (١٠٣٦٢) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٣/٩٢ (٤٥٠١): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٣/٣٠ (٢١٠٣): «رواه الحارث، وأحمد بن حنبل، ومدار أسانيدهم على إبراهيم الهجري، وهو ضعيف».]]. (ز)
٣٢٧١٣- عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي بكر العبسي- أنّه مرَّ برجل مِن أهل الكتاب مطروحٍ على بابٍ، فقال: اسْتَكَدُّوني[[استكدَّه: طلب منه الكَد، وهو الشدة في العمل وطلب الرزق. لسان العرب (كدد).]]، وأخذوا مِنِّي الجزية حتى كُفَّ بصري، فليس أحدٌ يعودُ عَلَيَّ بشيءٍ. فقال عمرُ: ما أنصَفْنا إذن. ثم قال: هذا مِن الذين قال الله: ﴿إنّما الصدقاتُ للفُقراءِ والمساكينِ﴾. ثم أمَر له أن يُرْزَق، ويُجرى عليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٧/٤١٠)
٣٢٧١٤- عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي بكر العَبْسِي- في قوله: ﴿إنّما الصَّدقاتُ للفُقراءِ﴾، قال: هم زَمْنى أهلِ الكتاب[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٧٨، وابن أبي حاتم ٦/١٨١٧ بنحوه.]]٢٩٧٥. (٧/٤١١)
٣٢٧١٥- عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن سيرين- قال: ليس المسكينُ بالذي لا مال له، ولكن المسكين: الأخْلَقُ الكَسْبِ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٣، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٠. [وروى ابن جرير عقب الأثر عن يعقوب قال: قال ابن علية: الأخلق: المحارَف عندنا]. أي الذي لا يُصيبُ خيرا مِن وجه توجه له... ويقال للمحروم الذي قُتِّرَ عليه رزقه مُحارَفٌ. لسان العرب (حرف).]]. (ز)
٣٢٧١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: الفقراُء: فقراءُ المسلمين، والمساكينُ: الطوّافون[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٠٩، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٠، والنحاس ص٥١٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٠)
٣٢٧١٧- كان عبد الله بن عباس -من طريق علي بن الحكم، عن الضحاك- يقول: المساكين مِن أهل الذِّمَّة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٠.]]. (ز)
٣٢٧١٨- قال عبد الله بن عباس= (ز)
٣٢٧١٩- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٣٢٧٢٠- وقتادة بن دعامة: الفقير: الذي لا يَسْأَل، والمسكين: الذي يسأل[[تفسير البغوي ٤/٦١. وتفسير الثعلبي ٥/٥٧ عن ابن عباس.]]. (ز)
٣٢٧٢١- عن عبد الله بن عمر -من طريق يزيد بن قاسط- قال: ليس بفقيرٍ مَن جمع الدِّرهمَ إلى الدِّرهم، ولا التمرة إلى التمرة؛ إنّما الفقيرُ مَن أنقى ثوبَه ونفسَه، لا يقدِرُ على غِنًى، ﴿يحسبُهُمُ الجاهلُ أغنيآءَ من التَّعففِ﴾ [البقرة:٢٧٣][[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٨.]]. (٧/٤١١)
٣٢٧٢٢- عن عبد الرحمن بن أبْزى، قال: كان ناسٌ من المهاجرين لِأحدهم الدارُ، والزوجةُ، والعبدُ، والناقةُ يَحُجَّ عليها ويغزو، فنسبهم الله تعالى إلى أنّهم فقراء، وجعل لهم سهمًا في الزكاة[[تفسير الثعلبي ٥/٥٨.]]. (ز)
٣٢٧٢٣- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل- قال: الفقراء: المُتَعَفِّفون، والمساكينُ: الذين يَسألون[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٩، وابن جرير ١١/٥١٠.]]. (٧/٤١١)
٣٢٧٢٤- عن سعيد بن جبير -من طريق أشعث، عن جعفر- قال: يُعْطي مِن الزكاة مَن له الدارُ والخادمُ والفَرَسُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٧٩، وابن جرير ١١/٥١٢.]]. (٧/٤١٢)
٣٢٧٢٥- عن سعيد بن جبير= (ز)
٣٢٧٢٦- وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى -من طريق يعقوب، عن جعفر- قالا: كان ناسٌ مِن المهاجرين لأحدهم الدارُ، والزوجةُ، والعبدُ، والناقةُ يحجُّ عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء، وجعل لهم سهمًا في الزكاة[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٢.]]. (ز)
٣٢٧٢٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا لا يمنعُون الزكاةَ مَن له البيتُ والخادِمُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٧٩.]]. (٧/٤١٢)
٣٢٧٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن منصور-: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ المهاجرين. قال سفيان: يعني: ولا يُعطى الأعرابُ منها شيئًا[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٢.]]. (ز)
٣٢٧٢٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: إنّما الصدقة لفقراء المهاجرين[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٢، وابن أبي حاتم ٦/١٨١٨-١٨١٩ وزاد: الذين هاجروا إلى الكوفة ونحوها.]]. (ز)
٣٢٧٣٠- قال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين مَن لم يهاجروا مِن المسلمين[[تفسير البغوي ٤/٦٢.]]٢٩٧٦. (ز)
٣٢٧٣١- عن مجاهد بن جبر -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: الفقيرُ: الرجلُ يكونُ فقيرًا وهو بين ظهرَي قومه وذوي قرابته وعشيرته، وليس له مالٌ. والمسكين: الذي لا عشيرة له، ولا قرابةَ، ولا رَحِمَ، وليس له مالٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٩، ١٨٢١.]]. (٧/٤١١)
٣٢٧٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الفقير: الذي لا يَسْأَل، والمسكين: الذي يسأل[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٠.]]. (ز)
٣٢٧٣٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- في الآية، قال: الفقراءُ: الذين هاجروا، والمساكينُ: الذين لم يُهاجِروا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٠، وابن جرير ١١/٥١١، وابن أبي حاتم ٦/١٨١٩-١٨٢٠.]]. (٧/٤١١)
٣٢٧٣٤- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم-: الفقراء: من المهاجرين، والمساكين: من الأعراب. قال: وكان يقول: الفقراء: من المسلمين، والمساكين: أهل الذِّمَّة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٣ (١). وعلَّق ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٠ بعضه.]]. (ز)
٣٢٧٣٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، قال: يعني بالفقراء: أصحاب محمد ﷺ، وهم اليوم على ذلك الموضع[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٩.]]. (ز)
٣٢٧٣٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمر بن نافع- في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، قال: لا تقولوا لفقراء المسلمين: مساكين، إنّما المساكينُ مساكينُ أهلِ الكتاب[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٣.]]. (ز)
٣٢٧٣٧- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، قال: الفقير: الجالس في بيته، والمسكين: الذي يَتَتَبَّع[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٠٩، وابن أبي حاتم ٦/١٨١٨. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢١٣-.]]. (ز)
٣٢٧٣٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: الفقير: الذي به زَمانَةٌ[[الزَّمانَةُ: العاهةُ. لسان العرب (زمن).]]، والمسكين: المحتاجُ الذي ليس به زَمانَةٌ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١١. كما أخرجه عبد الرزاق ١/٢٧٨ من طريق معمر بنحوه، والنحاس في ص ٥٠٧-٥٠٨. كذلك أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٩-١٨٢٠ من طريق أبي عوانة، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٤١٠)
٣٢٧٣٩- عن إبراهيم النخعي، نحو شطره الأول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨١٩.]]. (ز)
٣٢٧٤٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: المساكين: الذين بهم زَمانَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٠.]]. (ز)
٣٢٧٤١- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْقِل- أنّه سُئِل عن هذه الآية. فقال: الفقراءُ: الذين في بيوتهم ولا يَسْأَلون، والمساكينُ: الذي يخرُجُون فيسألون[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٠، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٠.]]. (٧/٤١١)
٣٢٧٤٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرّازي- في قوله: ﴿والمساكين﴾: مساكين اليتامى؛ فإنّ مِن اليتامى أغنياء، فإنما يعني بذلك: مساكين اليتامى[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢١.]]. (ز)
٣٢٧٤٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِلْفُقَراءِ﴾ الذين لا يسألون الناس، ﴿والمَساكِينِ﴾ الذين يسألون الناس[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٧٤٤- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله ﷿: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾، قال: المُتَعَفِّفون مِن أهل الحاجة الذين لا يسألون، ﴿والمساكينُ﴾: الذين يسألون[[أخرج أوَّله ابن أبي حاتم ٦/١٨١٨، وعلَّق آخره ٦/١٨٢٠.]]. (ز)
٣٢٧٤٥- قال سفيان الثوري= (ز)
٣٢٧٤٦- وعبد الله بن المبارك: مَن مَلَك خمسين درهمًا لا تَحِلُّ له الصدقة. وقالوا: لا يجوز أن يُعْطى الرجلُ مِن الزكاة أكثرَ مِن خمسين دِرهمًا[[تفسير البغوي ٤/٦٣.]]. (ز)
٣٢٧٤٧- قال مالك بن أنس في حَدِّ الغَنِيِّ الذي يُمْنَعُ أخْذَ الصَّدَقة: حدُّه: أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة[[تفسير البغوي ٤/٦٢.]]. (ز)
٣٢٧٤٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، قال: الفقراء: الذين لا يسألون الناس، وهم أهل حاجة، والمساكين: الذين يسألون الناس[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٠.]]. (ز)
٣٢٧٤٩- قال عبيد الله بن الحسن: المسكين: الذي يخشع ويستكين وإن لم يَسْأَل، والفقير: الذي يحتمل ويقبل الشيء سِرًّا ولا يخشع[[تفسير الثعلبي ٥/٥٧.]]٢٩٧٧. (ز)
﴿وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا﴾ - تفسير
٣٢٧٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضَّحّاك- في قوله:﴿والعاملينَ عليها﴾، قال: السُّعاة؛ أصحاب الصدقةِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢١.]]. (٧/٤١٢)
٣٢٧٥١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿والعاملين عليها﴾، قال: جُباتُها الذين يجمعونها، ويَسْعَوْن فيها[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٦.]]. (ز)
٣٢٧٥٢- عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن العاملين عليها. فقال: السُّعاة[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٦.]]. (ز)
٣٢٧٥٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والعامِلِينَ عَلَيْها﴾ يُعْطَون مِمّا جَبَوْا مِن الصدقات[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٧٥٤- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: وأمّا العاملين عليها: فكانوا يستأجرون أُجَراء يحفظون عليهم الصدقات مِن أصناف الأموال، ومنهم: العُمّال الذين يَجْبُونها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢١.]]. (ز)
٣٢٧٥٥- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق الصنعاني- قال: هو الذي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٦ (٧١٣٨).]]. (ز)
٣٢٧٥٦- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: ﴿والعاملين عليها﴾: الذي يعمل عليها[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٦.]]. (ز)
﴿وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا﴾ - من أحكام الآية
٣٢٧٥٧- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: يكون للعامل عليها إنْ عمِل بالحَقِّ.= (ز)
٣٢٧٥٨- ولم يكن عمر ﵀ تعالى- ولا أولئك يُعْطُون العاملَ الثُّمُن، إنّما يفرضون له بقَدْرِ عمالته[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٨.]]. (ز)
٣٢٧٥٩- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن مال الصدقة. فقال: شرُّ مالٍ؛ إنّما هو مالُ الكُسْحانِ، والعُرْجانِ، والعُمْيانِ، وكُلِّ مُنقَطَع به. قيل: فإنّ للعاملين عليها حقًّا، وللمجاهدين في سبيل الله. قال: أمّا العاملون فلهم بقدر عمالتهم، وأمّا المجاهدون في سبيل الله فقوم أُحِلَّ لهم، إنّ الصدقة لا تَحِلُّ لغَنِيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ[[المِرَّةُ: القوة والشدة. النهاية (مرر).]] سَوِيِّ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٧-٥١٨، والبيهقي ٧/١٣ عن عبد الله بن عمرو، وآخره مرفوع عند البيهقي، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/٢٦٢-٢٦٣، ٦/٤٦٨-٤٦٩، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٤٢) عن عبد الله بن عمر. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٩)
٣٢٧٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿والعاملين عليها﴾، قال: يأكل العُمّال مِن السَّهم الثامن[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٧.]]. (ز)
٣٢٧٦١- عن محمد ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُنَّة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم العاملين عليها يُنظَر؛ فمَن سَعى على الصدقات بأمانة وعفافٍ أُعْطِي على قَدْرِ ما ولِيَ وجَمَع مِن الصدقة، وأُعْطِي عُمّاله الذين سَعَوْا معه على قَدْرِ وِلايَتِهم وجَمْعِهم، ولعلَّ ذلك يبلغ قريبًا من رُبُع هذا السهم بعد الذي يُعْطِي عُمّاله ثلاثة أرباع، فيَرُدُّ ما بَقِي مِنه على مَن يَغْزُون مِن الأمدادِ[[الأَمْداد: جمع مَدَد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُدّون المسلمين في الجهاد. النهاية (مدد).]] والمُشْتَرِطَة[[قيل: هم أول كَتِيبَةٍ تشهد الحرب وتتهيأُ للموت. لسان العرب (شرط).]] -إن شاء الله-[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢١.]]. (ز)
٣٢٧٦٢- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق الثوري، عن جُوَيْبِر- قال: يُعطى كلُّ عاملٍ بقدرِ عَمَلِه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٦ (٧١٣٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٢)
٣٢٧٦٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق حسن بن صالح، عن جُوَيْبِر- قال: للعاملين عليها الثُّمُن مِن الصدقة[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٧.]]. (ز)
٣٢٧٦٤- عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها﴾، قال: هو الرَّأس الأكبر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢١-١٨٢٢.]]. (ز)
٣٢٧٦٥- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- ﴿والعاملين عليها﴾، قال: كان يُعْطى العامِلون[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٨.]]. (ز)
٣٢٧٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والعامِلِينَ عَلَيْها﴾ يُعْطَون مِمّا جَبَوْا مِن الصَّدَقات على قَدْر ما جَبَوْا مِن الصدقات، وعلى قَدْرِ ما شغلوا به أنفسَهم عن حاجتهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٧٦٧- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لهم منها رِزْق معلوم، على قَدْر عملهم، وليس لهم منها الثُّمُن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢١.]]. (ز)
٣٢٧٦٨- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق الصنعاني- قال: للعامل قَدْرُ ما يَسَعُه مِن النفقة، والكِسْوة، وهو الذي يَلِي قَبْضَ الصدقة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٦ (٧١٣٨).]]. (ز)
٣٢٧٦٩- قال مالك بن أنس: إنّما ذلك إلى الإمام واجتهاده، يعطيهم الإمامُ على قَدْر ما يَرى[[تفسير الثعلبي ٥/٥٨.]]٢٩٧٨. (ز)
﴿وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ﴾ - تفسير
٣٢٧٧٠- عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: بعث عليُّ بن أبي طالب مِن اليمن إلى النبيِّ ﷺ بذُهَيبةٍ[[ذهيبة: تصغير ذهب. النهاية (ذهب).]] فيها تُرْبَتُها، فقسمها بين أربعة مِن المُؤَلَّفة: الأقرع بن حابس الحَنظليِّ، وعلقمةَ بن عُلاثَةَ العامريِّ، وعُيَيْنَة بن بدر الفزاريِّ، وزيد الخيل الطائيِّ، فقالت قريشُ والأنصارُ: أيَقْسِمُ بين صناديدِ أهل نجدٍ ويَدَعُنا؟! فقال النبيُّ ﷺ: «إنّما أتَأَلَّفُهُم»[[أخرجه البخاري ٤/١٣٧ (٣٣٤٤)، ٩/١٢٧ (٧٤٣٢)، ومسلم ٢/٧٤١ (١٠٦٤)، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٢ (١٠٣٧٦) واللفظ له.]]. (٧/٤١٣)
٣٢٧٧١- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسولُ الله ﷺ، وإنّه لَأَبْغَضُ الناسِ إلَيَّ، فما برِح يُعْطِيني حتى إنّه لَأَحَبُّ الناسِ إلَيَّ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٠.]]. (ز)
٣٢٧٧٢- عن عبد الله بن عباسٍ -من طريق العوفي- في قوله: ﴿والمؤلفةِ قُلُوبُهُم﴾، قال: هم قومٌ كانوا يأتون رسول الله ﷺ قد أسلموا، وكان يَرْضَخُ[[الرضخ: العطية القليلة. النهاية (رضخ).]] لهم مِن الصدقات، فإذا أعطاهم مِن الصدقة فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دينٌ صالحٌ. وإن كان غيرُ ذلك عابُوه وتَركوه[[أخرجه ابن جرير ١١/٥١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٧/٤١٢)
٣٢٧٧٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾، قال: كانوا ناسًا يَتَأَلَّفهم رسولُ الله ﷺ بالعَطِيَّة؛ عُيَيْنَةُ بنُ بدر ومَن كان معه[[تفسير مجاهد ص٣٧٠، وأخرجه ابن جرير ١١/٥٢٠.]]. (ز)
٣٢٧٧٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: المؤلَّفة قلوبُهم: قومٌ مِن وُجُوه العرب، يَقْدُمون عليه، فيُنفِقُ عليهم منها ما داموا، حتى يُسلِموا أو يرجِعوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٤)
٣٢٧٧٥- قال طاووس بن كيسان: هم قومٌ مِن أهل الحرب، كان النبيُّ ﷺ يَتَأَلَّفهم بالصَّدَقات لِيَكُفُّوا عن حَرْبِه[[تفسير الثعلبي ٥/٥٩.]]. (ز)
٣٢٧٧٦- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: المؤلَّفةُ قلوبهم: الذين يُؤَلَّفون على الإسلام[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢١، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣ بلفظ: الذين يدخلون في الإسلام. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٤١٤)
٣٢٧٧٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: وأمّا المؤلفة قلوبهم: فأُناسٌ مِن الأعراب ومِن غيرهم، كان نبيُّ الله ﷺ يَتَأَلَّفهم بالعَطِيَّة كيما يؤمنوا[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣.]]. (ز)
٣٢٧٧٨- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معقل بن عبيد الله- قال: أنّه سُئل عن المُؤَلَّفة قلوبُهم. قال: مَن أسلم مِن يهوديٍّ أو نصرانيٍّ. قلتُ: وإن كان مُوسِرًا؟ قال: وإن كان مُوسِرًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٢٣، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]٢٩٧٩. (٧/٤١٤)
٣٢٧٧٩- عن يحيى بن أبي كثير -من طريق مَعْمَر- قال: المُؤَلَّفة قلوبُهم مِن بني هاشمٍ: أبو سفيان بنُ الحارثِ بن عبد المطلبِ، ومن بني أميةَ: أبو سفيان بنُ حربٍ، ومن بني مخزومٍ: الحارثُ بن هشامٍ، وعبد الرحمن بن يربوعٍ، ومن بني أسدٍ: حكيمُ بن حزامٍ، ومن بني عامر: سهيلُ بن عمرو، وحويطبُ بنُ عبد العُزّى، ومن بني جُمحَ: صفوانُ بن أميةَ، ومن بني سَهمٍ: عديُّ بن قيسٍ، ومن ثقيفٍ: العلاءُ بن حارثة أو حارثة، ومن بني فزارةَ: عُيينةُ بنُ حصنٍ، ومن بني تميمٍ: الأقرعُ بن حابسٍ، ومن بني نصرٍ: مالكُ بن عوفٍ، ومن بني سليمٍ: العباسُ بنُ مرداسٍ، أعطى النبيُّ ﷺ كُلَّ رجل منهم مائة ناقةٍ، إلا عبد الرحمن بن يربوع، وحُوَيْطِب بن عبد العزّى؛ فإنّه أعطى كلَّ واحد منهما خمسين[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢٨١، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. وأورده الثعلبي ٥/٥٩-٦٠ مُطَوَّلًا.]]. (٧/٤١٣)
٣٢٧٨٠- عن محمد بن السائب الكلبي، نحوه[[أورده الثعلبي ٥/٥٩-٦٠ مُطَوَّلًا.]]. (ز)
٣٢٧٨١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ يتَأَلَّفهم بالصدقة، يُعطِيهم منها، منهم أبو سفيان، وعُيَيْنة بن حصن، وسهل بن عمرو[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧. و«سهل بن عمرو» كذا جاء في المصدر، ولعله «سهيل»، ولسهيل أخ يدعى سهل، لكنه غير مشهور. ينظر: الإصابة ٣/١٧٠.]]. (ز)
٣٢٧٨٢- عن مقاتل بن حيان: أنّ النبي ﷺ كان يَتَأَلَّفُ الأعرابَ، وغيرَهم[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣.]]. (ز)
﴿وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ﴾ - من أحكام الآية
٣٢٧٨٣- عن عبيدة السلماني، قال: جاء عُيَيْنَةُ بن حِصْنُ والأقرعُ بنُ حابس إلى أبي بكر، فقالا: يا خليفةَ رسول الله، إنّ عندنا أرضًا سَبِخَةً[[سَبِخَة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر. النهاية (سبخ).]] ليس فيها كَلَأٌ ولا منفعةٌ، فإن رأيت أن تُقْطِعْناها، لعلَّنا نحرثُها ونزرعُها، ولعلَّ الله أن ينفع بها. فأقطعهما إيّاها، وكتب لهما بذلك كتابًا، وأشهَد لهما= (ز)
٣٢٧٨٤- فانطلقا إلى عمر ليُشهداه على ما فيه، فلما قرآ على عمر ما في الكتاب تناولَه من أيديهما، فتَفَل فيه، فمحاه، فتذمَّرا، وقالا له مقالةً سيئةً، فقال عمرُ: إنّ رسول الله ﷺ كان يتألَّفكما والإسلام يومئذٍ قليل، وإنّ الله قد أعزَّ الإسلام، فاذهبا، فاجْهَدا جهدكما، لا أرعى اللهُ عليكما[[يقال: أرعى الله المواشي إذا أنبت لها ما ترعاه. لسان العرب (رعي).]] إن أرعيتُما[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٢.]]. (٧/٤١٥)
٣٢٧٨٥- عن حبان بن أبي جبلة، قال: قال عمر بن الخطاب وأتاه عُيَيْنَة بن حصن: ﴿الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف:٢٩]، أي: ليس اليومَ مُؤَلَّفة[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٢.]]٢٩٨٠. (ز)
٣٢٧٨٦- عن أبي وائل شقيق بن سلمة -من طريق مهاجر- أنّه قيل له: ما أصنعُ بنصيب المُؤَلَّفة؟ قال: رُدَّه على الآخَرِين[[أخرجه ابن سعد ٦/٩٧، والثعلبي بأطول منه ٥/٦٠.]]. (٧/٤١٥)
٣٢٧٨٧- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٣٢٧٨٨- وسفيان الثوري= (ز)
٣٢٧٨٩- ومالك بن أنس: أعَزَّ اللهُ الإسلامَ اليومَ، فله الحمد، وأغناه أن يُتَأَلَّف عليه رجال، فلا يُعْطى مُشْرِكٌ تَأَلُّفًا بحال، فالمُؤَلَّفة مُنقَطِعَة، وسهمُهم ساقِطٌ[[تفسير البغوي ٤/٦٤.]]. (ز)
٣٢٧٩٠- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليست اليومَ مُؤَلَّفةٌ، إنّما كان رجالٌ يَتَألَّفهم النبيُّ ﷺ على الإسلامِ، فلمّا أن كان أبو بكر قطع الرِّشا في الإسلام[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٢٣، وابن جرير ١/٥٢٢، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٤١٤)
٣٢٧٩١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: المُؤَلَّفةُ قلوبهم: الَّذين يدخلون في الإسلام إلى يوم القيامة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣ دون آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٤١٤)
٣٢٧٩٢- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾، قال: أمّا المُؤَلَّفة قلوبهم فليس اليوم[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٢.]]. (ز)
٣٢٧٩٣- عن الحسن البصري= (ز)
٣٢٧٩٤- ومحمد ابن شهاب الزهري: سَهْمُ المُؤَلَّفة قلوبُهم ثابِتٌ[[تفسير البغوي ٤/٦٤.]]. (ز)
٣٢٧٩٥- عن أبي جعفر [محمد بن علي] -من طريق جابر- قال: في الناسِ اليومَ المُؤَلَّفةُ قلوبُهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٢٣، وابن جرير ١١/٥٢٣، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣.]]. (ز)
٣٢٧٩٦- عن أبي جعفرٍ [محمد بن علي]، قال: ليس اليومَ مُؤَلَّفةٌ قلوبهم[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ. ولفظ ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم دون: ليس، كما في الرواية السابقة.]]. (٧/٤١٤)
٣٢٧٩٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ يَتَأَلَّفهم بالصدقة يعطيهم منها، منهم أبو سفيان، وعيينة بن حصن، وسهل ابن عمرو، وقد انقطع [حقُّ] المُؤَلَّفَةِ اليومَ، إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك، فإن أسلموا أُعْطُوا مِن الصدقات تتَأَلَّفهم بذلك؛ ليكونوا دعاةً إلى الدين، ... وكان المؤلفة قلوبهم ثلاثة عشر رجلًا، منهم: أبو سفيان بن حرب بن أمية، والأقرَع بن حابِس المجاشعي، وعُيَيْنة بن حصن الفزاريّ، وحُوَيْطِب بن عبد العُزّى القرشي من بني عامر بن لؤي، والحارث بن هشام المخزومي، وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزى، ومالك بن عوف النصري، وصفوان بن أُمَيَّة القرشي، وعبد الرحمن بن يَرْبُوع، وقيس بن عَدِيٍّ السهمي، وعمرو بن مِرْداس، والعلاء بن الحارث الثقفي، أعطى كلَّ رجل منهم مائةً من الإبل لِيُرَغِّبهم في الإسلام، ويُناصِحون اللهَ ورسولَه، غير أنّه أعطى عبد الرحمن بن يربوع خمسين من الإبل، وأعطى حُوَيْطِب بن عبد العُزّى القرشي خمسين من الإبل، وكان أعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل، فقال: يا نبيَّ الله، ما كنتُ أرى أنّ أحدًا مِن المسلمين أحقّ بعطائِك مِنِّي. فزاده النبيُّ ﷺ، فكَرِه، ثم زاده عشرةً، فكَرِه، فأتمَّها له مائةً مِن الإبل، فقال حكيم: يا رسول الله، عَطِيَّتُك الأولى التي رَغِبْتُ عنها أهي خيْرٌ أم التي قَنِعْتُ بها؟ فقال النبيُّ ﷺ: «الإبل التي رغبتَ عنها». فقال: واللهِ، لا آخُذُ غيرها. فأخذ السبعين، فمات وهو أكثر قريش مالًا، فشقَّ النبيُّ ﷺ تلك العطايا، فقال النبي ﷺ: «إنِّي لَأُعطي رجلًا وأترك آخرَ، وإنّ الذي أتركُ أحَبَّ إلَيَّ مِن الذي أُعْطِي، ولكن أتَأَلَّفُ هؤلاء بالعَطِيَّة، وأُوكِلُ المؤمنَ إلى إيمانه»[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]٢٩٨١. (ز)
﴿وَفِی ٱلرِّقَابِ﴾ - تفسير
٣٢٧٩٨- عن الحسن: أنّ مُكاتَبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة، فقال له: أيها الأمير، حُثَّ الناس عَلَيَّ. فحثَّ عليه أبو موسى، فألقى الناسُ عليه عمامةً وملاءةً وخاتمًا، حتى ألقوا سوادًا كثيرًا. فلما رأى أبو موسى ما أُلْقِي عليه قال: اجمعوه. فجُمِع، ثُمَّ أُمِر به فبيع، فأعطى المكاتَبَ مُكاتَبَتَه، ثم أعطى الفضل في الرِّقاب، ولم يَرُدَّه على الناس، وقال: إنّما أعطى الناسُ في الرِّقاب[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٤.]]. (ز)
٣٢٧٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعطيَ الرجلُ مِن زكاته في الحجِّ، وأن يُعتِق منها رقبةً[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٧٩-١٨٠. وعلَّقه ابن جرير ١١/٥٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٦)
٣٢٨٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: أعْتِقْ مِن زكاة مالِك[[أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٨٥، ١٩٦٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٦)
٣٢٨٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: لا تُعْتِقْ مِن زكاة مالكَ؛ فإنّه يَجُرُّ الوَلاءَ[[أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٣/١٧٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأَعْقَبَه بقول أبي عبيد القاسم بن سلام: قولُ ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتِّباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثيرٌ من أهلِ العلم.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٠٢- قال سعيد بن جبير= (ز)
٣٢٨٠٣- وإبراهيم النخعي= (ز)
٣٢٨٠٤- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٣٢٨٠٥- والليث بن سعد، في قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾: هم المُكاتَبون، لهم سَهْمٌ مِن الصَّدقة[[تفسير البغوي ٤/٦٤. وفي تفسير الثعلبي ٥/٦٠ نسبته إلى الليث بن سعد.]]. (ز)
٣٢٨٠٦- قال سعيد بن جبير= (ز)
٣٢٨٠٧- وأبو حنيفة= (ز)
٣٢٨٠٨- وأبو يوسف= (ز)
٣٢٨٠٩- ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب[[تفسير الثعلبي ٥/٦١.]]. (ز)
٣٢٨١٠- عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها[[أخرجه أبو عبيد (١٩٧١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (٧/٤١٦)
٣٢٨١١- عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٦)
٣٢٨١٢- عن الحسن البصري -من طريق عمرو- ﴿وفي الرقاب﴾، قال: هم المُكاتَبون[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣.]]. (ز)
٣٢٨١٣- عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها[[أخرجه أبو عبيد (١٩٦٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٦)
٣٢٨١٤- عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤١٦)
٣٢٨١٥- قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله[[تفسير الثعلبي ٥/٦١.]]. (ز)
٣٢٨١٦- عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: ﴿وفي الرقاب﴾، قال: المُكاتَبون[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣.]]. (ز)
٣٢٨١٧- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣] قال: الخيرُ: القُوَّة على ذلك، قال: ﴿وآتُوهُمْ مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ﴾ [النور:٣٣] قال: ذلك في الزكاة، على الوُلاة يعطونهم مِن الزكاة؛ لقول الله: ﴿وفِي الرِّقابِ﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٥٣ (١١٥).]]. (ز)
٣٢٨١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وفِي الرِّقابِ﴾، يعني: وفي فكِّ الرقاب، يعني: أعطوا المُكاتَبين[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٨١٩- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿وفي الرقّاب﴾، قال: هم المُكاتَبون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٣.]]. (٧/٤١٥)
٣٢٨٢٠- قال مالك بن أنس: يُشْتَرى بسهم الرِّقاب عبيدٌ فيُعْتَقون[[تفسير الثعلبي ٥/٦١، وتفسير البغوي ٤/٦٤.]]. (ز)
٣٢٨٢١- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وفي الرقاب﴾، قال: المُكاتَب[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٤.]]٢٩٨٢. (ز)
﴿وَٱلۡغَـٰرِمِینَ﴾ - تفسير
٣٢٨٢٢- عن قَبِيصة بن مُخارِق الهِلالِيِّ، قال: تَحَمَّلْتُ حمالةً، فأتيتُ رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أقِمْ حتى تأتينا الصَّدَقَةُ، فنَأْمُرُ لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصةُ، إنّ المسألة لا تَحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رَجَل تَحَمَّل حَمالَةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيبها، ثم يُمْسِك. ورجلٌ أصابته جائِحَةٌ اجتاحت مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيب قِوامًا مِن عيش -أو قال: سِدادًا من عيش-. ورجل أصابته فاقَةٌ، حتى يقوم ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجا مِن قومه، فيقولون: لقد أصابتْ فلانًا فاقةٌ. فحلَّت له المسألةُ، حتى يصيب قِوامًا من عيش -أو قال: سِدادًا من عيش-. فما سِواهُنَّ من المسألة سُحْتٌ، يأكلُها صاحبُها سُحتًا»[[أخرجه مسلم ٢/٧٢٢ (١٠٤٤)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/١٥٥ (١١٠٢)، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٧٨).]]. (ز)
٣٢٨٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- في قوله: ﴿والغارمين﴾، قال: مَن احترق بيتُه، وذهب السَّيلُ بماله، وادّان على عياله[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢٨٠، وابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، وابن جرير ١١/٥٢٥، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود-: هم قومٌ رَكِبَتْهم الديونُ في غير فسادٍ ولا تبذيرٍ، فجعل اللهُ لهم في هذه الآية سَهْمًا[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٧.]]. (ز)
٣٢٨٢٥- عن القاسم بن مُخَيْمِرَةَ: أنّه قدم على عمر بن عبد العزيز، فسأله قضاءَ دَيْنِه. فقال: وكم دَينُك؟ قال: تسعون دينارًا. قال: قد قضيناه عنك، أنت مِن الغارمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤.]]. (ز)
٣٢٨٢٦- عن خادمٍ لعمر بن عبد العزيز، قال: كتب عمرُ بن عبد العزيز: أن يُعطى الغارِمون. قال أحمد: أكثرُ ظَنِّي مِن الصَّدقات[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٦.]]. (ز)
٣٢٨٢٧- عن أبي جعفر [محمد بن علي] -من طريق جابر- في قوله:﴿والغارمين﴾، قال: المُسْتَدينين في غير فساد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، وابن جرير ١١/٥٢٧، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٢٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: أمّا الغارمون: فقومٌ غَرِقَتْهم الديونُ، في غير إملاقٍ، ولا تبذير، ولا فساد[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٦.]]. (ز)
٣٢٨٢٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق أبي أحمد- أنّه سُئِل عن الغارمين. قال: أصحابُ الدَّيْنِ، وابن السبيل وإن كان غَنِيًّا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، وابن جرير ١١/٥٢٦.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٣٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿والغارمين﴾، قال: هو الذي يسأل في دمٍ، أو جائحةٍ تُصِيبُه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٣١- عن مقاتل -من طريق محمد بن شعيب بن شابور- قال: هم الذين عليهم الدَّيْن[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤.]]. (ز)
٣٢٨٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والغارِمِينَ﴾، وهو الرجل يُصِيبُه غُرْمٌ في ماله، مِن غير فساد، ولا معصية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٨٣٣- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الغارم: الذي يدخل عليه الغُرْمُ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٦.]]. (ز)
٣٢٨٣٤- قال الشافعي: الغارِمون صِنفان: صِنفٌ استدانوا في مصلحتهم، أو معروف، أو غير معصية، ثم عجَزوا عن أداء ذلك في العَرْضِ والنَّقْد، فيُعْطَون في غُرْمِهم، وصنفٌ استدانوا في حمالات وصلاحِ ذات بينٍ ومعروف، ولهم عروض إن بيعت أضَرَّ بهم، فيُعْطى هؤلاء قدر عروضهم[[تفسير الثعلبي ٥/٦١.]]. (ز)
﴿وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾ - تفسير
٣٢٨٣٥- عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغَنِيٍّ إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارِمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ»[[أخرجه أحمد ١٨/٩٦-٩٧ (١١٥٣٨)، وأبو داود ٣/٧٧ (١٦٣٦)، وابن ماجه ٣/٤٩ (١٨٤١)، وابن خزيمة ٤/١١٨-١١٩ (٢٣٦٨)، ٤/١٢٢ (٢٣٧٤)، والحاكم ١/٥٦٦ (١٤٨٠). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن زيد بن أسلم». وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٥/٣٣٧ (١٤٤٥): «إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا».]]٢٩٨٣. (٧/٤١٨)
٣٢٨٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٨٣٧- عن مقاتل [بن حيّان]، في قوله: ﴿وفي سبيل الله﴾، قال: هم المجاهدون[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٣٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:﴿وفي سبيل الله﴾، قال: الغازي في سبيل الله[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٧-٥٢٨، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٨)
﴿وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾ - من أحكام الآية
٣٢٨٣٩- عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا[[البَكْرُ: الفَتِيُّ من الإبل. النهاية (بكر).]] في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله ﷺ، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله ﷺ أن يعطيها، وقال: «إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ»[[أخرجه أحمد ٤٥/٦٧-٧١، ٢٦٠ (٢٧١٠٦، ٢٧١٠٧، ٢٧٢٨٦)، وأبو داود ٢/٢٠٤ (١٩٨٧)، وابن خزيمة ٤/٣٦٠ (٣٠٧٥)، والحاكم في المستدرك ١/٦٥٦، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥ (١٠٣٩٤). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».]]. (٢/ ٣٤٠)
٣٢٨٤٠- قال عبد الله بن عباس= (ز)
٣٢٨٤١- والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ[[تفسير البغوي ٤/٦٥.]]. (ز)
٣٢٨٤٢- عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة في مواضع الصدقة، فكتب: أسهم في سبيل الله، فمِنه لِمَن فُرِض له رُبُعُ هذا السهم، ومِنه للمشترط الفقير رُبُعه، ومنه لِمَن تصيبه الحاجةُ في ثغرةٍ وهو غازٍ في سبيل الله ثُلُث هذا السهم -إن شاء الله-[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٤.]]. (ز)
٣٢٨٤٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق ابن أبي عروبة- في قوله: ﴿وفي سبيلِ اللهِ﴾، قال: يُحْمَل الرجلُ في سبيل الله مِن الصدقة، ويُعْطى إذا صار لا شيءَ له، ثم يكون سهمٌ له بعدُ مع المسلمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥ وزاد في أوله: يحمل من الصدقة مَن ليس له حملان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر دون آخره.]]. (٧/٤١٨)
٣٢٨٤٤- قال أبو حنيفة= (ز)
٣٢٨٤٥- وأبو يوسف= (ز)
٣٢٨٤٦- ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْطى الغازي إلا أن يكون مُنقَطِعًا محتاجًا[[تفسير الثعلبي ٥/٦١.]]. (ز)
٣٢٨٤٧- قال مالك بن أنس: يُعْطى الغازي منها وإن كان غنِيًّا[[تفسير الثعلبي ٥/٦١.]]. (ز)
﴿وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ﴾ - تفسير
٣٢٨٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: ابنُ السبيل: هو الضَّيْفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥.]]. (٧/٤١٨)
٣٢٨٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وابن السبيل﴾، قال: لابن السبيل حقٌّ مِن الزكاة، وإن كان غنيًّا، إذا كان مُنقَطَعًا به[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٢٩.]]. (ز)
٣٢٨٥٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في رجل سافَر وهو غَنِيٌّ، فنَفِد ما معه في سفره، فاحتاج، قال: يُعْطى مِن الصدقة في سفره؛ لأنه ابن سبيلٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١١، وابن جرير ١١/٥٣٠ بنحوه.]]. (٧/٤١٨)
٣٢٨٥١- عن أبي جعفر [محمد بن علي بن الحسين] -من طريق جابر- في قوله: ﴿وابن السبيل﴾، قال: المُجْتاز من الأرض إلى الأرض[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، وابن جرير ١١/٥٢٩، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٥٢- عن الحسن البصري، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥.]]. (ز)
٣٢٨٥٣- قال قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وابن السبيل﴾: الضَّيْف، جُعِل له فيها حقٌّ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٠.]]. (ز)
٣٢٨٥٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وابن السبيل﴾، قال: هو الضَّيْفُ والمسافرُ إذا قُطِعَ به، وليس له شيءٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٧/٤١٨)
٣٢٨٥٥- عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن ابن السبيل. قال: يأتي عَلَيَّ ابنُ السبيل وهو محتاج. قلت: فإن كان غنيًّا؟ قال: وإن كان غنيًّا[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٠.]]. (ز)
٣٢٨٥٦- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿وابن السبيل﴾، قال: المُنقَطِع به، يُعطى قدْر ما يُبَلِّغُه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥.]]. (٧/٤١٧)
٣٢٨٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وابْنِ السَّبِيلِ﴾، يعني: المسافر المُجْتاز وبه حاجَةٌ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٨٥٨- قال مالك بن أنس: هو الحاجُّ المُنقَطِع[[تفسير الثعلبي ٥/٦٢.]]. (ز)
٣٢٨٥٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ابن السبيل﴾: المسافر، مَن كان غنيًّا أو فقيرًا، إذا أُصِيبَتْ نفقتُه، أو فُقِدت، أو أصابها شيءٌ، أو لم يكن معه شيء؛ فحقُّه واجِبٌ[[أخرجه ابن جرير ١١/٥٣٠، وابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥ مختصرًا من طريق أصبغ. وكذا عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٧/٤١٨)
﴿فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ٦٠﴾ - تفسير
٣٢٨٦٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فريضةً من اللهِ واللهُ عليمٌ حكيمٌ﴾، قال: ثمانيةُ أسْهُمٍ فَرَضَهُنَّ اللهُ وأَعْلَمَهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٦/١٨٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٧/٤١٨)
٣٢٨٦١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ لهم هذه القِسمة؛ لأنهم أهلُها، ﴿واللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأهلها، ﴿حَكِيمٌ﴾ حَكَم قِسْمَتَها. وقال النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصدقة لمحمد، ولا لأهله، ولا تَحِلُّ الصدقةُ لِغَنِيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ». يعني: القويَّ الصحيح[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٨٣.]]. (ز)
﴿فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ٦٠﴾ - النسخ في الآية
٣٢٨٦٢- عن عبد الله بن عباس، قال: نَسَخَتْ هذه الآيةُ كُلَّ صدقةٍ في القرآن: ﴿إنّما الصَّدقات للفقراء والمساكين﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٧/٤٠٩)
٣٢٨٦٣- قال خالد بن أبي عمران: سألت القاسم [بن محمد]= (ز)
٣٢٨٦٤- وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾ [المعارج:٢٤-٢٥]. فقالا: المعلومُ منسوخةٌ، وكُلُّ صدقةٍ في القرآن منسوخةٌ، نَسَخَتْها هذه الآيةُ: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٨٦ (١٨٦).]]. (ز)
٣٢٨٦٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: نَسَخَتْ كلَّ صدقةٍ في القرآن: ﴿إنّما الصدقاتُ للفقراءِ﴾ الآية[[أخرجه النحاس ص٥٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤٠٩)
٣٢٨٦٦- عن مقاتل بن سليمان: أنّه لما نَزَل قولُه تعالى: ﴿ويَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ﴾ [البقرة:٢١٩] شقَّ عَلى الناس حين أمرهم أن يتصدقوا بالفضل، حَتّى نزلت آيةُ الصدقات في براءة، فكان لهم الفَضْلُ وإن كَثُر إذا أدَّوُا الزكاةَ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٢/١٧٦-١٧٧.]]. (ز)
٣٢٨٦٧- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: ﴿إنّما الصَّدقاتُ للفُقراء﴾ الآية: نَسَخَتْ هذه الآيةُ كلَّ صدقةٍ في القران؛ قوله: ﴿وءات ذا القُربى حَقَّه﴾ [الإسراء:٢٦]، وقوله: ﴿إن تُبْدُوا الصَّدقات﴾ [البقرة:٢٧١]، وقوله: ﴿وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم﴾ [الذاريات:١٩][[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٧/٤٠٩)
﴿فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ٦٠﴾ - من أحكام الآية
٣٢٨٦٨- عن زياد بن الحارث الصُّدائِيِّ، قال: بينا أنا مع رسول الله ﷺ إذ جاء قومٌ يَشْكُون عاملَهم، ثُمَّ قالوا: يا رسول الله، آخَذَنا بشيءٍ كان بيننا وبينه في الجاهلية. فقال رسول الله ﷺ: «لا خيرَ للمؤمن في الإمارة». ثم قام رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أعطِنِي من الصدقة. فقال: «إنّ الله لم يَكِلْ قسْمَها إلى مَلَكٍ مُقَرَّب، ولا نبيٍّ مُرسَلٍ، حتى أجزَأها ثمانيةَ أجزاءٍ، فإن كُنتَ جُزءًا منها أعْطَيْتُك، وإن كنت غنيًّا عنها فإنما هي صُداعٌ في الرأس، وداءٌ في البطن»[[أخرجه الطبراني في الكبير ٥/٢٦٢ (٥٢٨٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/١٢٠٦-١٢٠٨ (٣٠٤١)، كلاهما مُطَوَّلًا. وقال الهيثمي في المجمع ٥/٢٠٣-٢٠٤ (٩٠٣١): «رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف، وقد وثَّقه أحمد بن صالح، وردَّ على مَن تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات».]]. (٧/٤٠٨)
٣٢٨٦٩- عن عطاء بن يسار، قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لِغَنِيٍّ، إلا لخمسة: رجل عمل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جارٌ تُصُدِّق عليه فأهداها له»[[أخرجه أبو داود ٣/٧٧ (١٦٣٥)، والحاكم ١/٥٦٦ (١٤٨١)، وابن جرير ١١/٥٢٨ واللفظ له. قال الحاكم: «هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنّه صحيح، فقد يُرسِل مالكٌ في الحديث، ويصله، أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده». وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٥/٣٣٧ (١٤٤٥): «إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا». وتقدم نحوه مسندًا عن أبي سعيد عند تفسير قوله تعالى: ﴿وفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.]]. (ز)
٣٢٨٧٠- عن رجل من بني هلال، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لغَنِيٍّ، ولا ذي مِرَّة سَوِيٍّ»[[أخرجه أحمد ٢٧/١٣٩ (١٦٥٩٤)، ٣٨/٢٤٢ (٢٣١٨٣). قال الهيثمي في المجمع ٣/٩٢ (٤٤٩٩): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الإرواء ٣/٣٨١ (٨٧٧): «صحيح».]]. (٧/٤٢٠)
٣٢٨٧١- عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لغَنِيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»[[أخرجه أحمد ١١/٨٤ (٦٥٣٠)، ١١/٤٠٣ (٦٧٩٨)، وأبو داود ٣/٧٥-٧٦ (١٦٣٤)، والترمذي ٢/١٩٠-١٩١ (٦٥٨)، والحاكم ١/٥٦٥ (١٤٧٨). قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٢٣٨: «بسند حسن». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/١٨٩: «حسَّنه الترمذيُّ، وذكر أنّ شعبة لم يرفعه، وفي إسناده ريحان بن يزيد، وثَّقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. وقال بعضهم: لم يصحَّ إسنادُ هذا الحديث، وإنّما هو موقوف على عبد الله بن عمرو». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/٣٣٦ (١٤٤٤): «حديث صحيح».]]. (٧/٤٢٠)
٣٢٨٧٢- عن عبيد الله بن عديِّ بن الخِيارِ، قال: أخبرني رجلان أنّهما أتَيا النبيَّ ﷺ في حجة الوداع وهو يَقْسِمُ الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخَفَضَه، فرآنا جَلْدَيْن، فقال: «إن شئتُما أعْطَيتُكما، ولا حظَّ فيها لِغَنِيٍّ، ولا لقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»[[أخرجه أحمد ٢٩/٤٨٦-٤٨٧ (١٧٩٧٢، ١٧٩٧٣)، ٣٨/١٦٢ (٢٣٠٦٣)، وأبو داود ٣/٧٥ (١٦٣٣)، والنسائي ٥/٩٩ (٢٥٩٨). قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١/٣١٣: «رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما بأسانيد صحيحة، والرجلان المبهمان لا تضرُّ جهالةُ أعيانهما؛ لأنهما صحابيان، والصحابة كلهم عدول». وقال ابن كثير في تفسيره ٤/١٦٦: «إسناد جيد قوي». وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/٤٠١: «وقال صاحب التنقيح: حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد ﵁: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/١٦٠: «قال أحمد: هذا إسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع ٣/٩٢ (٤٤٩٧): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/٣٣٥ (١٤٤٣): «إسناده صحيح، على شرط البخاري، وصحَّحه ابن عبد الهادي، وجوَّده أحمد».]]. (٧/٤٢١)
٣٢٨٧٣- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سأل وله ما يُغْنِيه جاءت مسألتُه يوم القيامة خُمُوشًا أو كُدُوحًا[[الخمش والكدح: بمعنى الخدش، وخَدْشُ الجلد: قَشْرُه بعود أو نحوه. النهاية (خمش)، (كدح)، (خدش).]]». قالوا: يا رسول الله، وماذا يُغنِيه؟ قال: «خمسون دِرهمًا، أو قيمتُها من الذهب»[[أخرجه أحمد ٦/١٩٤-١٩٥ (٣٦٧٥)، ٧/٢٥٩ (٤٢٠٧)، ٧/٤٣٩ (٤٤٤٠)، وأبو داود ٣/٦٨-٦٩ (١٦٢٦)، والترمذي ٢/١٨٨-١٨٩ (٦٥٦)، والنسائي ٥/٩٧ (٢٥٩٢)، وابن ماجه ٣/٤٨-٤٩ (١٨٤٠)، والحاكم ١/٥٦٥ (١٤٧٩). قال الترمذي: «حديث حسن». وقال النسائي في الكبرى ٣/٧٧ (٢٣٨٤): «لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: زبيد، غير يحيى بن آدم، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف. وسُئِل شعبة عن حديث حكيم، فقال: أخاف النار. وقد كان روى عنه قديمًا». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب ٤/٩٠-٩١ (٣٦٨٨): «غريب». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/٣٢٩ (١٤٣٨): «إسناده صحيح».]]. (٧/٤١٩)
٣٢٨٧٤- عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا يُعْطى المشركون مِن الزكاةِ، ولا مِن شيءٍ من الكفّارات[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٧٨.]]. (٧/٤١١)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.