الباحث القرآني
﴿قُلۡ تَعَالَوۡا۟ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُوا۟ بِهِۦ شَیۡـࣰٔاۖ﴾ - تفسير
٢٦٦٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم﴾ يقول: تعالوا حتى أقرأ ما حرَّم عليكم: ﴿ألا تشركوا به شيئا﴾ مِن خلقه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)
﴿وَبِٱلۡوَ ٰلِدَیۡنِ إِحۡسَـٰنࣰاۖ﴾ - تفسير
٢٦٦٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾، يعني بِرًّا بهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)
٢٦٦٣٧- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾، قال: قولوا صِدقًا فيما أمركم به، وفيما أمركم به من حقِّ الوالدين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٤.]]. (ز)
﴿وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَـٰقࣲ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِیَّاهُمۡۖ﴾ - تفسير
٢٦٦٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: خشية الفقر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٨، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]٢٤٣٠. (٦/٢٥٤)
٢٦٦٣٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿من إملاق﴾، يعني: من خشية فقر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٩.]]. (ز)
٢٦٦٤٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق شيبان بن عبد الرحمن- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: من خشية الفاقَة. قال: وكان أهل الجاهلية يقتُلُ أحدُهم ابنتَه مخافة الفاقة عليها والسِّباءِ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٨ من طريق سعيد، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٤)
٢٦٦٤١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: الإملاق: الفقر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٨.]]. (ز)
٢٦٦٤٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ يعني: دفن البنات وهُنَّ أحياء ﴿من إملاق﴾ يعني: خشية الفقر، ﴿نحن نرزقكم وإياهم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦-٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٦٤٣- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- قوله: ﴿من إملاق﴾، قال: شياطينهم يأمرونهم أن يَئِدوا أولادَهم خيفة العَيْلَة[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٩.]]. (ز)
﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلۡفَوَ ٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ﴾ - تفسير
٢٦٦٤٤- عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله ﷺ قال: «أرأَيتُم الزاني والسارق وشارب الخمر، ما تقولون فيهم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهِنَّ عقوبة»[[أخرجه الحارث في مسنده ١/١٧٦ (٢٩)، والطبراني في الكبير ١٨/١٤٠ (٢٩٣)، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٥ (٨٠٦١)، ٥/١٤٦٠-١٤٦١ (٨٣٥٥) واللفظ له. قال البيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٦٤ (١٦٩٠١): «تفرَّد به عمر بن سعيد الدمشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلًا». وقال الهيثمي في المجمع ١/١٠٣ (٣٨٤): «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، إلا أنّ الحسن مُدَلِّس وعنعنه».]]. (٦/٢٥٤)
٢٦٦٤٥- عن أبي حازم الرهاويّ، أنّه سمِع مولاه يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: «مسألة الناس من الفواحش»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥ (٨٠٦٢)، ٥/١٤٦٩ (٨٤٠٨). قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص١٥٦٤ (٣): «لم أجد له أصلًا». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص٦٥ (١٦): «قال في المختصر: لم يوجد». وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص٦٢: «لم يوجد».]]. (٦/٢٥٥)
٢٦٦٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦-١٤١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٦/٢٥٥)
٢٦٦٤٧- عن سعيد بن جبير، نحو شطره الأول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٣٠٢ إلى ابن جرير.]]. (ز)
٢٦٦٤٨- عن محمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٢٦٦٤٩- ومحمد بن قيس، نحو شطره الثاني[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٧.]]. (ز)
٢٦٦٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: العلانية، ﴿وما بطن﴾ قال: السِّرّ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦ شطره الثاني.]]. (٦/٢٥٤)
٢٦٦٥١- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٦٦٥٢- وقتادة بن دعامة= (ز)
٢٦٦٥٣- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
٢٦٦٥٤- وعطاء الخرساني= (ز)
٢٦٦٥٥- والربيع بن أنس، نحو شطره الثاني[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦.]]. (ز)
٢٦٦٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: كانوا في الجاهلية لا يَرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويَسْتَقبِحُونه في العلانية، فحرَّم الله الزِّنا في السر والعلانية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٠، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٦/٢٥٤)
٢٦٦٥٧- عن علي بن حسين= (ز)
٢٦٦٥٨- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٦٦٥٩- وأبي صالح باذام= (ز)
٢٦٦٦٠- وقتادة بن دعامة= (ز)
٢٦٦٦١- وإسماعيل السُّدِّيّ = (ز)
٢٦٦٦٢- وعطاء الخراساني= (ز)
٢٦٦٦٣- والربيع بن أنس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦.]]. (ز)
٢٦٦٦٤- عن علي بن حسين -من طريق عمرو بن ثابت، عن أبيه- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ما بطن: نكاح امرأة الأب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٧.]]. (ز)
٢٦٦٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿الفواحش﴾، يعني: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (ز)
٢٦٦٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ قال: ما ظهر: جمع بين الأختين، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، ﴿وما بطن﴾: الزنا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦١، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٦ بلفظ: أمّا ﴿ما ظهر منها﴾ فقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء:٢٢]، وقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء:٢٣]".]]. (ز)
٢٦٦٦٧- عن مجاهد بن جبر في قوله:﴿ما ظهر﴾ نكاح الأمهات[[عزاه ابن حجر في الفتح ٨/٣٠٢ إلى ابن جرير.]]. (ز)
٢٦٦٦٨- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عيسى بن أبي حفصة- يقول في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر﴾: الخمر. ﴿وما بطن﴾: الزنا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦١.]]. (ز)
٢٦٦٦٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾: كان أهل الجاهلية يَسْتَسِرُّون بالزنا، ويرون ذلك حلالًا ما كان سِرًّا، فحرَّم الله السِّرَّ منه والعلانية، ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: العلانية، ﴿وما بطن﴾ يعني: السر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٥.]]. (ز)
٢٦٦٧٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: ظلم الناس، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا، والسرقة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦-١٤١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٥)
٢٦٦٧١- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
٢٦٦٧٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (ز)
٢٦٦٧٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: سِرّها، وعلانيتها[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٤)
٢٦٦٧٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها﴾، قال: العُرِيُّ، وكانوا يطوفون بالبيت عُراة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦.]]. (ز)
٢٦٦٧٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾: أمّا ﴿ما ظهر منها﴾ فزواني الحوانيت، وأما ﴿ما بطن﴾ فما خفي[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٩.]]. (ز)
٢٦٦٧٦- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- في قول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾، قال: كانوا يمشون حول البيت عُراة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (ز)
٢٦٦٧٧- عن يحيى بن جابر -من طريق سليمان بن سليم- قال: بلغني: أنّ من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويجُ الرجل المرأة، فإذا نَفَضَتْ له ولدَها طلَّقها من غير رِيبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (٦/٢٥٥)
٢٦٦٧٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ يعني: الزنا؛ ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: السِّفاح علانية، ﴿وما بطن﴾ يعني: الزِّنا في السِّر، تتخذ الخليلَ فيأتيها في السِّرِّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
٢٦٦٧٩- عن معمر بن راشد، في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: سرها، وعلانيتها[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٢١.]]٢٤٣١. (ز)
﴿وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ - تفسير
٢٦٦٨٠- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»[[أخرجه البخاري ٩/٥ (٦٨٧٨)، ومسلم ٣/١٣٠٢-١٣٠٣ (١٦٧٦) واللفظ له.]]. (ز)
٢٦٦٨١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ يعني: نفس المؤمن ﴿التي حرم الله﴾ قتلَها ﴿إلا بالحق﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٧.]]. (٦/٢٥٥)
٢٦٦٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله﴾ قتلها ﴿إلا بالحق﴾ يعني: بالقصاص، والثيب الزاني بالرجم، والمرتد عن الإسلام، فهذا الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١﴾ - تفسير
٢٦٦٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تعقلون﴾ أنّه لم يُحَرِّم إلا ما ذكر في هذه الآيات الثلاث، ولم يُحَرِّم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.