الباحث القرآني
﴿وَلَا تَجۡعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرۡضَةࣰ لِّأَیۡمَـٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصۡلِحُوا۟ بَیۡنَ ٱلنَّاسِۚ﴾ - نزول الآية
٨٠٩٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: كان الرجل يريد الصُّلْحَ بين اثنين، فيغضبه أحدهما، أو يتهمه؛ فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح؛ فنزلت الآية ... كان هذا قبل أن تنزل كفارةُ اليمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧، ٤٠٨ (٢١٤٩، ٢١٥١).]]. (٢/٦٢٢)
٨٠٩٦- عن الحسن البصري: كان الرجل يُقال له: لِمَ لا تَبَرَّ أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟ فيقول: قد حلفتُ بالله لا أبَرُّه، ولا أصِلُه، ولا أُصْلِح الذي بيني وبينه. يَعْتَلُّ بالله؛ فأنزل الله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٧-. وعقَّب عليه بحديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمينٍ، فرأيت خيرًا منها؛ فأْتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينك».]]. (ز)
٨٠٩٧- عن الربيع بن أنس، قال: كان الرجل يحلف ألّا يَصِلَ رَحِمَه، ولا يصلح بين الناس؛ فأنزل الله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢١)
٨٠٩٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: ... وهذا قبل أن تنزل الكفّارات[[أخرجه ابن جرير ٤/٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٠).]]٨٢٧. (ز)
٨٠٩٩- قال محمد بن السائب الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة، ينهاه عن قطيعة خَتَنِه[[الخَتَن: الصِّهْر أو كل من كان من قِبَلِ المرأة كالأب والأخ. لسان العرب (ختن).]] على أخته بشير بن النعمان الأنصاري، وذلك أنّه كان بينهما شيءٌ، فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه، ولا يكلّمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته، وجعل يقول: قد حلفتُ بالله ألّا أدخل؛ فلا يَحِلُّ لي إلّا أن أبرَّ يميني. فأنزل الله هذه الآية[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٣. وعلقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٩٤.]]. (ز)
٨١٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ﴾، نزلت في أبي بكر الصديق ﵁ وفي ابنه عبد الرحمن، حلف أبو بكر ﵁ ألّا يَصِله حتى يُسْلِم. وذلك أنّ الرجل كان إذا حلف قال: لا يَحِلُّ إلّا إبرار القسم. فأنزل الله ﷿: ﴿ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ﴾ ...، كان هذا قبل أن تنزل الكفارة في المائدة [٨٩][[تفسير مقاتل ١/١٩٢.]]. (ز)
٨١٠١- قال مُقاتِل بن حَيّان: نزلت هذه الآيةُ في أبي بكر الصديق ﵁، حين حلف ألّا يَصِل ابنَه عبد الرحمن حتى يُسْلِم[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٣.]]. (ز)
٨١٠٢- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- قال: حُدِّثتُ: أنّ قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ الآية، نزلت في أبي بكر في شأن مِسْطَح[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠.]]. (٢/٦٢٢)
﴿وَلَا تَجۡعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرۡضَةࣰ لِّأَیۡمَـٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصۡلِحُوا۟ بَیۡنَ ٱلنَّاسِۚ﴾ - تفسير
٨١٠٣- عن عطاء، قال: جاء رجلٌ إلى عائشة، فقال: إنِّي نذرت إن كلمتُ فلانًا فإنَّ كُلَّ مملوك لي عَتِيق، وكلَّ مال لي سِتْرٌ للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء، ولا تجعل مالك سِتْرًا للبيت؛ فإنّ الله يقول: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا﴾ الآية، فكَفِّر عن يمينك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٦ (٢١٤٤).]]. (٢/٦٢١)
٨١٠٤- عن عائشة -من طريق عروة- في الآية، قالت: لا تحلفوا بالله، وإن بَرَرْتُم[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠.]]. (٢/٦٢٢)
٨١٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾، يقول: لا تجعلني في عُرْضَةٍ ليمينك ألّا تصنع الخير، ولكن كَفِّر عن يمينك، واصْنَعِ الخيرَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (٢١٤٥)، والبيهقي في سننه ١٠/٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٠)
٨١٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّيِّ، عمَّن حَدَّثه- في الآية، قال: هو أن يحلف الرجلُ أن لا يُكَلِّم قرابته، ولا يتصدق، أو يكون بين رجلين مُغاضَبَةً فيحلف لا يصلح بينهما، ويقول: قد حلفتُ. قال: يُكَفِّر عن يمينه[[أخرجه ابن جرير ٤/٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢١)
٨١٠٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: كان الرجل يحلف على الشيء من البِرَّ والتقوى لا يفعله؛ فنهى الله عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٨.]]. (٢/٦٢١)
٨١٠٨- عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابتَه، فجعل الله له مخرجًا في التكفير، فأمره ألّا يَعْتَلَّ بالله، فلْيُكَفِّر يمينَه، وليَبْرَرْ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢١)
٨١٠٩- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حُصَيْن- ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف لا يصلح بين الناس ولا يَبَرُّ، فإذا قيل له قال: قد حلفتُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٦.]]. (ز)
٨١١٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿أن تبروا﴾ يعني: أن تصلوا القرابة. كان الرجلُ يريد الصلحَ بين اثنين، فيغضبه أحدهما، أو يتهمه، فيحلف ألا يتكلم بينهما في الصلح، ﴿أن تبروا﴾ قال: أن تصلوا إلى القرابة، ﴿وتتقوا﴾ يعني: وتتقوا، ﴿وتصلحوا بين الناس﴾ فهو خير من وفاء اليمين في المعصية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (٢١٤٦، ٢١٤٩).]]. (ز)
٨١١١- عن سعيد بن جبير -من طريق داود-= (ز)
٨١١٢- وإبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة﴾ الآية، قالا: هو الرجل يحلف أن لا يَبَرَّ، ولا يَتَّقِي، ولا يصلح بين الناس. وأُمِر أن يتقي الله، ويصلحَ بين الناس، ويُكَفِّر عن يمينه[[أخرجه ابن جرير ٤/٨، ٩، ١٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]. (ز)
٨١١٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق محمد بن عبد الرحمن بن يزيد- في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾، قال: لا تحلف أن لا تتقي الله، ولا تحلف أن لا تَبَرَّ، ولا تعمل خيرًا، ولا تحلف أن لا تَصِل، ولا تحلف أن لا تُصْلِح بين الناس، ولا تحلف أن تَقْتُل وتَقْطَع[[أخرجه ابن جرير ٤/٩.]]. (ز)
٨١١٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾، فأُمِرُوا بالصِّلة، والمعروف، والإصلاح بين الناس. فإن حَلَفَ حالِفٌ أن لا يفعل ذلك فلْيَفْعَلْهُ، ولْيَدَعْ يمينَه[[تفسير مجاهد ص٢٣٤-٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]٨٢٨. (ز)
٨١١٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ الآية، قال: هو الرجل يُحَرِّم ما أحَلَّ الله له على نفسه، فيقول: قد حلفت، فلا يصلح إلا أن أبرَّ يميني. فأمرهم الله أن يُكَفِّروا أيمانهم، ويأتوا الحلال[[أخرجه ابن جرير ٤/٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]. (ز)
٨١١٦- عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ قال: هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح، ثم يَعْتَلُّ بيمينه. يقول الله: ﴿أن تبروا وتتقوا﴾ هو خير له من أن يمضي على ما لا يصلح، وإن حلفت كَفَّرت عن يمينك، وفعلت الذي هو خير لك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٢، وابن جرير ٤/٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]. (ز)
٨١١٧- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- فى قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾، قال: لا تَعْتَلُّوا بالله، لا يقول أحدكم: إني آلَيْتُ أن لا أصِل رَحِمًا، ولا أسعى في صلاح، ولا أتصدق من مالي. كَفِّر عن يمينك، وائْتِ الذى حلفت عليه[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/٣٣، وفي شعب الإيمان ١٤/١٢٦-١٢٧.]]. (ز)
٨١١٨- عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء عن قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾. قال: الإنسان يحلف أن لا يصنع الخير؛ الأمرَ الحسن، يقول: حلفتُ. قال الله: افعل الذي هو خيرٌ، وكفِّر عن يمينك، ولا تجعل الله عرضةً[[أخرجه ابن جرير ٤/٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]. (ز)
٨١١٩- عن مسروق= (ز)
٨١٢٠- وعامر الشعبي= (ز)
٨١٢١- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٨١٢٢- والحسن البصري= (ز)
٨١٢٣- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٨١٢٤- وعطاء الخراساني= (ز)
٨١٢٥- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٨١٢٦- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٨١٢٧- عن مكحول -من طريق سعيد- أنّه قال في قول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾، قال: هو أن يحلف الرجل أن لا يصنع خيرًا، ولا يَصِل رَحِمه، ولا يصلح بين الناس، نهاهم الله عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]. (ز)
٨١٢٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عُرضةً لأيمانكم أن تبرُّوا وتتقوا﴾، يقول: لا تَعْتَلُّوا بالله، أن يقول أحدُكم: إنه تَأَلّى أن لا يَصِل رَحِمًا، ولا يسعى في صلاح، ولا يَتَصَدَّق من ماله. مهلًا مهلًا! بارك الله فيكم، فإنّ هذا القرآن إنّما جاء بترك أمر الشيطان، فلا تُطِيعُوه، ولا تُنفِذوا له أمرًا في شيء من نُذُورِكم، ولا أيمانكم[[أخرجه ابن جرير ٤/٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (عقب ٢١٤٥).]]. (ز)
٨١٢٩- عن إسماعيل السدي: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾، أما ﴿عُرضة﴾ فيعرض بينك وبين الرجل الأمرُ، فتحلف بالله لا تكلمه ولا تَصِله. وأما ﴿تبرُّوا﴾ فالرجل يحلف لا يَبَرُّ ذا رَحِمه، فيقول: قد حلفتُ. فأمر الله أن لا يُعَرِّض بيمينه بينه وبين ذي رَحِمَه، ولْيَبَرَّه، ولا يُبالِي بيمينه. وأما ﴿تصلحوا﴾ فالرجل يصلح بين الاثنين، فيعصيانه، فيحلف أن لا يصلح بينهما، فينبغي له أن يُصْلِح ولا يبالي بيمينه. وهذا قبل أن تنزل الكفّارات[[أخرجه ابن جرير ٤/٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٧-٤٠٨ (٢١٤٧، ٢١٥٠).]]٨٢٩. (ز)
٨١٣٠- عن عبد الكريم الجزري -من طريق عبيد الله بن عمرو- في قول الله: ﴿أن تبروا وتتقوا﴾، قال: التقوى: تحلف وتقول: قد حلفت ألا أعتق، ولا أصَّدَّق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٧ (٢١٤٨).]]. (ز)
٨١٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ﴾، يقول: لا يحلف على ما هو في معصية: ألا يَصِل قرابته. وذلك أنّ الرجل يحلف أن لا يدخل على جاره، ولا يُكَلِّمه، ولا يُصْلِح بين إخوانه. والرجل يريد الصُّلْح بين الرجلين، فيغضبه أحدهما، أو يتهمه، فيحلف المصلح أن لا يتكلم بينهما. قال الله ﷿: لا تحلفوا ألّا تصلوا القرابة أن ﴿تَبَرُّوا وتَتَّقُوا﴾ الله، ﴿وتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ﴾، فهو خير لكمْ من وفاء باليمين في معصية الله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٢-١٩٣.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٢٢٤﴾ - تفسير
٨١٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿والله سميع﴾ يعني: اليمين التي حلفوا عليها، ﴿عليم﴾ يعني: عالم بها، كان هذا قبل أن تنزل كفارةُ اليمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٠، ٢١٥١).]]. (٢/٦٢٢)
٨١٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لليمين؛ لقولهم: حَلَفْنا عليها، ﴿عَلِيمٌ﴾ يقول: عالم بها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٣.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ٢٢٤﴾ - آثار متعلقة بالآية
٨١٣٤- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «والله، لَأَن يَلِجَّ[[يلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم-: من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر، ولو تبين له خطؤه، وأصل اللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقًا. فتح الباري ١١/٥١٩.]] أحدُكم في يمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يُعْطِيَ كفارته التي افترض عليه»[[أخرجه البخاري ٨/١٢٨ (٦٦٢٥، ٦٦٢٦)، ومسلم ٣/١٢٧٦ (١٦٥٥).]]. (٢/٦٢٢)
٨١٣٥- عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فلْيُكَفِّر عن يمينه، ولْيَفْعَل الذي هو خير»[[أخرجه مسلم ٣/١٢٧١-١٢٧٢ (١٦٥٠).]]. (٢/٦٢٣)
٨١٣٦- عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنِّي والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتَحَلَّلْتُها»[[أخرجه البخاري ٤/٨٩-٩٠ (٣١٣٣)، ٥/١٧٣ (٤٣٨٥)، ٧/٩٤-٩٥ (٥٥١٨)، ٨/١٢٨ (٦٦٢٣)، ٨/١٣٢ (٦٦٤٩)، ٨/١٣٨ (٦٦٨٠)، ٨/١٤٦ (٦٧١٨)، ٨/١٤٧ (٦٧٢١)، ٩/١٦١ (٧٥٥٥)، ومسلم ٣/١٢٦٨ (١٦٤٩)، ٣/١٢٧٠-١٢٧١ (١٦٤٩).]]. (٢/٦٢٤)
٨١٣٧- عن عَدِيّ بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حلف على يمينٍ، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو خير، وليُكَفِّر عن يمينه»[[أخرجه مسلم ٣/١٢٧٢-١٢٧٣ (١٦٥١).]]. (٢/٦٢٤)
٨١٣٨- عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أُعْطِيتها عن غير مسألةٍ أُعِنتَ عليها، وإن أُعطِيتَها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينك»[[أخرجه البخاري ٨/١٢٧-١٢٨ (٦٦٢٢)، ٨/١٤٧-١٤٨ (٦٧٢٢)، ٩/٦٣ (٧١٤٦، ٧١٤٧)، ومسلم ٣/١٢٧٣، ١٤٥٦ (١٦٥٢).]]. (٢/٦٢٤)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.