الباحث القرآني
قال اللهُ تعالى: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ ولا تَجَسَّسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].
نَهى اللهُ عن كثيرٍ مِن الظنِّ، لأجلِ السُّوءِ في بعضِه، وهذا لا يكونُ إلاَّ في أهلِ الدِّيانةِ والصِّدْقِ، وهذه الآيةُ أصلٌ في الورَعِ.
وإنّما لم يَنْهَ اللهُ عن جميعِ الظَّنِّ، حتى لا يشملَ الظَّنَّ الحسَنَ، فاللهُ يأمُرُ بإحسانِ الظنِّ بالناسِ، وحَمْلِ أقوالِهم وأفعالِهم على محاملَ حسنةٍ، وقد قال ﷺ: (إيّاكُمْ والظَّنَّ، فَإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَدِيثِ) [[أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣)، من حديث أبي هريرة.]].
وإنّما نَهى اللهُ عن الظنِّ قبلَ نهيِهِ عن التجسُّسِ في قولِه: ﴿ولا تَجَسَّسُوا﴾، لأنّ التجسُّسَ يَبدأُ بظنِّ السُّوءِ، ثمَّ يُريدُ الظانُّ أنْ يُؤكِّدَ ظنَّه، فيتجسَّسُ على غيرِه، وبمِثلِ الآيةِ رتَّب النبيُّ ﷺ النهيَ، فنَهى عن الظنِّ قبلَ نهيِه عن التجسُّسِ، لأنّ الظنَّ يَدفَعُ إليه، قال: (إيّاكُمْ والظَّنَّ، فَإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَدِيثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَنافَسُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا)، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، عن أبي هريرةَ[[أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣).]].
والتجسُّسُ كبيرةٌ مِن كبائرِ الذنوبِ، ويكونُ التجسُّسُ بالسماعِ لمَن يَكرَهُ سماعَهُ وهو مستتِرٌ بقولِهِ عن الناسِ، أو بالبصرِ كمَن يُطلِقُ بصرَهُ عمَّن يستتِرُ بعَوْرتِهِ عن الناسِ، ويكونُ بتحسُّسِ البدَنِ وهو بلَمْسِ ما يُخفِيهِ الناسُ ويستُرُونَهُ عن الناسِ، وكلُّ ذلك داخلٌ في التجسُّسِ المنهيِّ عنه.
ويدُلُّ على كونِ التجسُّسِ كبيرةً: أنّ اللهَ جعَلَ جزاءَ مَن يطَّلِعُ بعينِهِ على عَوْرةِ بيتٍ أنْ يُفقَأَ عينُه، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ ﷺ قال: (لَوْ أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، ما كانَ عَلَيْكَ مِن جُناحٍ) [[أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).]]، ولا تُهدَرُ العينُ إلاَّ بفعلِ كبيرةٍ مِن الكبائرِ، ثمَّ إنّ الأصلَ فيما نَهى اللهُ عنه صريحًا في القرآنِ: أنّه كبيرةٌ، ما لم يدخُلْ عليه قرينةٌ تَصرِفُهُ عن ذلك.
وقولُه تعالى: ﴿ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، فيه تحريمُ الغِيبَةِ، وهو ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكرَهُ، كما جاء أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (أتَدْرُونَ ما الغِيبَةُ؟)، قالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ، قالَ: (ذِكْرُكَ أخاكَ بِما يَكْرَهُ)، قِيلَ: أفَرَأَيْتَ إنْ كانَ فِي أخِي ما أقُولُ؟ قالَ: (إنْ كانَ فِيهِ ما تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ)، رواهُ مسلمٌ[[أخرجه مسلم (٢٥٨٩)، من حديث أبي هريرة.]].
وإذا كان المتكلَّمُ فيه شاهدًا، فليستْ بغِيبَةٍ، وقد يكونُ مباحًا وقد يكونُ حرامًا، بحسَبِ الدافعِ له والمقصودِ منه، وبحسَبِ مطابَقَةِ الكلامِ للحقِّ.
والغِيبةُ مِن الكبائرِ، وتكونُ عَظَمَتُها بمقدارِ الكلامِ المتلفَّظِ به، وبحسَبِ أثرِها على أهلِها وعلى الناسِ، والغِيبةُ أكثرُ ما يُهلِكُ الناسَ ويُذهِبُ حسناتِهم وهم لا يَشْعُرون.
الأحوالُ التي تجوزُ فيها الغِيبَةُ:
والأصلُ في الغِيبَةِ التحريمُ، إلاَّ أنّها تجوزُ في حالاتٍ ستٍّ:
الحالةُ الأُولى: المظلومُ، الذي يذكُرُ ظالمَهُ بالقَدْرِ الذي يرجو به عَوْدةَ حقِّه، وعندَ مَن يظُنُّ أنّه ينصُرُهُ أو يُعِينُهُ برأيٍ، وبالقَدْرِ الذي لا يخرُجُ عن طلبِ الحقِّ إلى البَغْيِ والتشفِّي والتعييرِ، وكثيرًا ما يكونُ المظلومُ ظالمًا، لكثرةِ بَغْيِهِ على ظالمِهِ بالقولِ، وتسلُّطِهِ على عِرْضِهِ بالعَيْبِ، فيصيرُ ظالمًا وهو يَحسَبُ نفسَهُ مظلومًا.
ومَن كان مظلومًا بأخذِ مالِهِ أو انتقاصِ عِرْضِهِ، فيجوزُ له ذِكرُ أخيهِ بما يَكْرَهُهُ، بشرطَيْنِ:
الأولُ: أن يكونَ ذِكْرُهُ له عندَ مَن يرجو أنّه ينصُرُهُ ويُنصِفُهُ، سواءٌ برأيٍ أو سلطانٍ، ولا يَتكلَّمُ بذلك عندَ مَن لا يرجو منه نصرًا ولا رأيًا.
الثاني: أن يكونَ بالقَدْرِ الذي يكفي فيه بيانُ الحالِ، فلا يَزيدُ كلامًا في غيرِ مَظْلِمَتِه، ولا يُكثِرُ مِن التظلُّمِ بما يخرُجُ عن طلبِ النُّصْرةِ إلى التشفِّي والبَغْيِ.
الحالةُ الثانيةُ: المُعَرِّفُ، الذي يعرِّفُ بأحدٍ عندَ مَن لا يَعرِفُهُ ويحتاجُ إلى معرفةِ حالِه، كالسؤالِ عن أحوالِ رُواةِ الحديثِ والأخبارِ، ليُعلَمَ صِدْقُهم مِن كَذِبِهم، وكذلك التعريفُ لتمييزِ الأشخاصِ بلا تَشَهٍّ وهوًى، كوصفِ أحدٍ بأنّه أعمى أو أعرَجُ أو قصيرٌ أو طويلٌ تعريفًا لا تنقُّصًا، وأمّا إنْ كان وصفُهُ في سياقِ تنقُّصِهِ لا في سياقِ التعريفِ به، فذلك غِيبَةٌ محرَّمةٌ، وفي «السُّننِ»، أنّ عائشةَ قالتْ: قلتُ للنبيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِن صَفِيَّةَ كَذا وكَذا ـ تَعْنِي قَصِيرَةً ـ فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ: (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً، لَوْ مُزِجَتْ بِماءِ البَحْرِ، لَمَزَجَتْهُ!) [[أخرجه أحمد (٦/١٨٩)، وأبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢).]].
الحـالةُ الثـالـثـةُ: المُحَذِّرُ مِن صاحبِ سُوءٍ، فلا حرَجَ مِن ذِكْرِهِ بما هو فيه، بشرطِ أن يكونَ التحذيرُ منه عندَ مَن يُخشى عليه منه ويَعْنِيهِ ذِكْرُهُ بما يَكرَهُ، وذلك كالتحذيرِ مِن خيانةِ تاجرٍ غيرِ أمينٍ عندَ مَن يُشارِكُهُ، وكالتحذيرِ مِن زوجٍ فاسقٍ يُظهِرُ الصلاحَ ليتزوَّجَ وهو خلافُ ذلك.
ويجوزُ مِن بابِ التحذيرِ ذِكْرُهُ بسُوءٍ، بشرطَيْنِ:
الأولُ: أن يكونَ عندَ مَن يَعْنِيهِ أمرُهُ، ولا يجوزُ ذِكرُهُ عندَ مَن لا يَعْنِيهِ أمرُه، فلا يجوزُ له أن يذكُرَ أحدًا بما يَعلَمُهُ عنه مِن فُحْشٍ وبُخْلٍ عند مَن لا يُريدُ أنْ يزوِّجَهُ، ولا ذِكْرُهُ بما يَعلَمُهُ عنه مِن ضعفِ أمانةٍ عندَ مَن لا يُعامِلُهُ بالمالِ، ولا يُعامِلُهُ بعَهْدٍ ولا سِرٍّ.
الثاني: أن يكونَ ذِكْرُهُ بما هو فيه، لا يَزيدُ عليه وصفًا لا يَعْنِيهِ، كالتاجرِ يَعْنِيهِ الأمانةُ، والزوجةِ يَعْنِيها الدِّيانةُ والخُلُقُ.
الحـالـةُ الـرابعـةُ: غِيبَةُ المُجاهِرِ بفِسْقِه، كمَن يُعلِنُ للناسِ شُرْبَهُ للخمرِ، أو المرأةِ التي تخرُجُ سافرةً أمامَ الناسِ، فذِكْرُ هذا بما هو فيه مِن غيرِ تشَفٍّ جائزٌ، ولا يجوزُ ذِكرُهُ على وجهِ السُّخْريَّةِ والتشفِّي، فذلك شماتةٌ مذمومةٌ.
وقد حكى ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماعَ على أنْ لا غِيبةَ للمُجاهِرِ بفِسْقِهِ.
وجوازُ غِيبَةِ المُجاهِرِ بفسقِهِ لا يَعني استباحةَ عِرْضِه فيما لم يُجاهِرْ به، وإنّما كلامُ العلماءِ في المُجاهرِ بفسقِه إذا اغتِيبَ بما جاهَرَ به، فأمّا ما لم يُجاهِرْ به، فلا تجوزُ غِيبتُهُ فيه، كالمسلِمِ الذي يُجاهِرُ بمعصيةٍ كشُرْبِ الخمرِ، لا يجوزُ غِيبتُه بما يَكرَهُهُ مِن غيرِ ذلك، وهذا بلا خلافٍ.
الحالةُ الخامسةُ: المستفتي في أمرٍ يحتاجُ معه إلى ذِكْرِ مَن يتعلَّقُ بفتواهُ، كالزوجةِ تَستفتِي، فتحتاجُ أن تذكُرَ زوجَها بالبخلِ أو الضربِ أو الهجرِ، وتُريدُ حُكْمًا فيه، فلا حرَجَ عليها في ذلك، ومِن ذلك ما جاء في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ عائشةَ، أنّ هندَ بنتَ عُتْبَةَ قالتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، ولَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي ووَلَدِي، إلاَّ ما أخَذْتُ مِنهُ وهُوَ لا يَعْلَمُ؟ فَقالَ: (خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) [[أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).]].
الحالةُ السادسة: طالبُ الإعانةِ على صاحبِ مُنكَرٍ، فيجوزُ ذِكْرُ مُنكَرِه ولو كان مستترًا به ما دام يُضِرُّ بصاحِبِهِ ويخشى عليه مِن دوامِهِ عليه، فيجوزُ غِيبتُهُ حينئذٍ بشرطَيْنِ:
الأولُ: أن يذكُرَهُ عندَ مَن يرجو منه عونًا لإصلاحِ مُنْكَرِه، كمَن يَشرَبُ الخمرَ أو يبيعُ محرَّمًا، فلا حرَجَ مِن الاستشارةِ أو الاستعانةِ بمَن يَملِكُ العونَ والرأيَ فيه.
الثاني: أن يكونَ المُنكَرُ مستحِقًّا لطلبِ النُّصْحِ، كالمُنكَراتِ الكبيرةِ، ولا يكونَ مِن اللَّمَمِ الذي لا يتعدّى غالبًا إلى غيرِه، ولا ما يَستترُ به صاحبُهُ مِن عوارضِ المنكَراتِ التي لا يُدِيمُ عليها صاحبُها عادةً.
غِيبةُ الكافرِ:
ظاهرُ الآيةِ: أنّها في غِيبةِ المؤمِنِ، وذلك أنّ اللهَ خاطَبَ المؤمنينَ في الآيةِ، فقال: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ثمَّ قال تعالى بعدُ: ﴿ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، ومِثلُه في الحديثِ، قال ﷺ: (ذِكْرُكَ أخاكَ بِما يَكْرَهُ)، فالمؤمنُ مِن نَفْسِ المؤمِنِ وبعضٌ منه، بخلافِ الكافرِ، فليس منه، وعدمُ دخولِ الكافرِ في حُكْمِ الغِيبةِ في الآيةِ لا يُجِيزُ بُهتانَهُ ولا الافتراءَ والبَغْيَ عليه، فهذا لا خلافَ في تحريمِه، وأمّا ذِكْرُهُ في حالِ غيابِهِ بما هو فيه ويَكْرَهُه، فإنْ كان حربيًّا، فلا خلافَ في جوازِ ذلك، وأمّا إنْ كان ذميًّا ومعاهَدًا، فقد اختُلِفَ في ذِكْرِهِ بما يَكرَهُهُ وهو فيه، على قولَيْنِ:
الأولُ: قال بعضُهم بتحريمِ غِيبَةِ الذِّمِّيِّ، لأنّ ذلك يُنفِّرُهُ مِن دفعِ الجزيةِ، وبهذا قال زكريّا الأنصاريُّ والغزاليُّ، واستُدِلَّ على ذلك بما رواهُ ابنُ حِبّانَ مرفوعًا: (مَن سَمَّعَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرانِيًّا، دَخَلَ النّارَ) [[أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٨٨٠)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.]]، يعني: سمَّعَهُ ما يُؤْذِيهِ ويَكرَهُهُ، وهذا لا دليلَ فيه، لأنّ الغِيبةَ فيمَن لم يَسمَعْها، وإنْ سمِعها لم تكنْ غيبةً، وإنّما أذًى، قد يحرُمُ وقد يجوزُ، بحسَبِ نوعِه وقدْرِه وأثرِه وكونِه حقًّا أو باطلًا.
الثاني: الجوازُ، وبه قال ابنُ المُنذِرِ، وذلك لأنّ الكافرَ لا حُرمةَ له ولا دليلَ على تحريمِ غِيبتِه، وقد استدَلَّ على ذلك بعضُهم بحديثِ عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمّا رَآهُ قالَ: (بِئْسَ أخُو العَشِيرَةِ، وبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ)، فَلَمّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وجْهِهِ وانْبَسَطَ إلَيْهِ، فَلَمّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ، قالَتْ لَهُ عائِشَةُ: يا رَسُولَ اللهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذا وكَذا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وجْهِهِ وانْبَسَطْتَ إلَيْهِ؟! فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يا عائِشَةُ، مَتى عَهِدتِّنِي فَحّاشًا؟! إنَّ شَرَّ النّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنزِلَةً يَوْمَ القِيامَةِ: مَن تَرَكَهُ النّاسُ اتِّقاءَ شَرِّهِ) [[أخرجه البخاري (٦٠٣٢)، ومسلم (٢٥٩١).]].
وقد جعَلَهُ بعضُ الأئمَّةِ أصلًا في جوازِ غِيبةِ الفاجرِ والكافرِ.
{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱجۡتَنِبُوا۟ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمࣱۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا یَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَیُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن یَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِیهِ مَیۡتࣰا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابࣱ رَّحِیمࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق