الباحث القرآني
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَیۡمَـٰنِهِمۡ ثَمَنࣰا قَلِیلًا أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیۡهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمࣱ ٧٧﴾ - نزول الآية
١٣٤٣٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حلف على يمين هو فيها فاجر لِيَقتطع بها مالَ امرئٍ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان». فقال الأشعث بن قيس: فِيَّ -واللهِ- كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ، فقال لي رسول الله ﷺ: «ألك بَيِّنة؟». قلت: لا. فقال لليهودي: «احلِفْ». فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه البخاري ٣/١٢١ (٢٤١٦)، ٣/١٧٧ (٢٦٦٦)، ٩/٧٢ (٧١٨٣)، ومسلم ١/١٢٢ (١٣٨).]]. (٣/٦٣١)
١٣٤٣١- عن عبد الله بن أبي أوْفى -من طريق السَّكْسَكِيِّ-: أنّ رجلًا أقام سِلْعَةً له في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعْطَه؛ لِيُوقِع فيها رجلًا من المسلمين؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه البخاري ٣/٦٠ (٢٠٨٨)، ٣/١٧٩ (٢٦٧٥)، ٦/٣٤ (٤٥٥١).]]. (٣/٦٣٢)
١٣٤٣٢- عن عدي بن عَمِيرة -من طريق عدي بن عدي- قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة، فارتفعا إلى النبيِّ ﷺ، فقال للحضرمي: «بَيِّنَتُك، وإلا فيمينه». قال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي. فقال رسول الله ﷺ: «مَن حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حقَّ أخيه لقي الله وهو عليه غضبان». فقال امرؤ القيس: يا رسول الله، فما لِمَن تركها وهو يعلم أنها حقٌّ. قال: «الجنة». فقال: فإنِّي أُشهِدُك أني قد تركتها. فنزلت هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه أحمد ٢٩/٢٥٤-٢٥٥ (١٧٧١٦)، وابن جرير ٥/٥١٧ واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ٤/١٧٨ (٦٩٠٣): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجالهما ثقات». قال الألباني في الإرواء ٨/٢٦٣: «إسناد صحيح».]]. (٣/٦٣٢)
١٣٤٣٣- عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند-: أنّ رجلًا أقام سلعته من أول النهار، فلما كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف لقد مَنَعَها أول النهار مِن كذا، ولولا المساء ما باعها به. فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٩.]]. (٣/٦٣٣)
١٣٤٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق داود، عن رجل-، نحوه[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٩-٥٢٠.]]. (٣/٦٣٣)
١٣٤٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: نزلت هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ في أبي رافع، وكنانة بن أبي الحُقَيْق، وكعب بن الأشرف، وحُيَيِّ بن أخْطَب[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٦-٥١٧.]]. (٣/٦٣٤)
١٣٤٣٦- قال محمد بن السائب الكلبي: إنّ ناسًا مِن علماء اليهود أُولِي فاقَةٍ أصابتهم سَنَة، فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة، فسألهم كعب: هل تعلمون أنّ هذا الرجل رسولُ الله في كتابكم؟ قالوا: نعم، وما تعلمه أنت؟ قال: لا. فقالوا: فإنّا نشهد أنّه عبد الله ورسوله. قال: لقد حَرَمَكم الله خيرًا كثيرًا، لقد قدمتم عَلَيَّ وأنا أريد أن أمِيرَكم[[مارَه، أي: أتاه بمِيرة، وهي الطعام. لسان العرب (مير).]]، وأكسو عيالكم، فحرَمَكم الله وحرم عيالكم. قالوا: فإنّه شُبِّه لنا، فرُوَيْدًا حتى نلقاه. فانطلقوا، فكتبوا صفةً سِوى صفته، ثم انتهوا إلى نبي الله، فكلموه وسألوه، ثم رجعوا إلى كعب، وقالوا: لقد كُنّا نرى أنّه رسول الله، فلمّا أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نعت لنا، ووجدنا نعته مخالفًا لِلَّذي عندنا. وأخرجوا الذي كتبوا، فنظر إليه كعبٌ، ففَرِح، ومارَهُم، وأنفق عليهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية[[علقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص٢٣٧.]]. (ز)
١٣٤٣٧- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج-: أنّ الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله ﷺ في أرض كانت في يده لذلك الرجل أخذها في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: «أقِم بَيِّنَتَك». قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث. قال: «فَلَكَ يمينه». فقال الأشعث: نحلف. فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ الآية، فنَكَل[[النكول في اليمين: الامتناع عنها. لسان العرب (نكل).]] الأشعث، وقال: إنِّي أشهد الله وأشهدكم أنّ خصمي صادق. فرد إليه أرضه، وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة[[أخرجه ابن جرير ٥/٥١٨. قال الشيخ أحمد شاكر: «حديث مرسل، لم يذكر ابن جريج من حدثه به؛ فهو ضعيف الإسناد».]]. (٣/٦٣٣)
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَیۡمَـٰنِهِمۡ ثَمَنࣰا قَلِیلًا﴾ - تفسير
١٣٤٣٨- عن عمران بن حصين أنّه كان يقول: مَن حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار. فقال له قائل: شيءٌ سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال لهم: إنّكم لتجدون ذلك. ثم قرأ: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٢٠، من طريق قتادة، عن عمران بن حصين به. قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناد مرسل، قتادة -وهو ابن دِعامة- لم يدرك عمران بن حصين، مات عمران سنة ٥٢، وولد قتادة سنة ٦١». وأخرجه أبو داود ٥/١٤٧ (٣٢٤٢)، من طريق محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين به مرفوعًا. قال الحاكم ٤/٣٢٧ (٧٨٠٢): «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». قال الألباني في الصحيحة ٥/٤٣٨ (٢٣٣٢) بعد ذكره لقول الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا».]]. (٣/٦٣٨)
١٣٤٣٩- عن ابن أبي مُلَيْكَة: أنّ امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أُنفِذَ بإشفى[[الإشفى: المثقب الذي يخرز به. لسان العرب (شفى).]] في كفها، فادَّعَتْ على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم». ذكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إن الذي يشترون بعهد الله﴾ الآية. فذَكَّرُوها، فاعترفت[[أخرجه البخاري ٦/٣٥ (٤٥٥٢) واللفظ له، ومسلم ٣/١٣٣٦ (١٧١١).]]. (٣/٦٣٨)
١٣٤٤٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- في قوله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾، قال: هي اليمين الفاجرة، يقتطع بها الرجلُ مال أخيه، واليمين الفاجرة مِن الكبائر. وتلا ابنُ المسيب: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٢٤، وابن المنذر ١/٢٦٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٣/٦٣٩)
١٣٤٤١- عن إبراهيم النخعي -من طريق واقد- قال: مَن قرأ القرآن يتأكَّلُ الناسَ به أتى اللهَ يوم القيامة ووجهه بين كتفيه، وذلك بأنّ الله يقول: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٦.]]. (٣/٦٣٩)
١٣٤٤٢- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
١٣٤٤٣- ومحمد [بن سيرين]= (ز)
١٣٤٤٤- والحسن [البصري] -من طريق ابن عون- في قوله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾، قالوا: هو الرجل يَقْتَطِع مال الرجل بيمينه[[أخرجه ابن أبي شيبة ص٦٦.]]. (٣/٦٣٤)
١٣٤٤٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾، يعني: عَرَضًا من الدنيا يسيرًا، يعني: رءوس اليهود[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]. (ز)
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ﴾[[تقدمت الآثار في تفسير «الخلاق» عند قوله تعالى: ﴿ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ﴾ [البقرة:١٠٢]، وقد كررها ابن أبي حاتم ٢/٦٨٦ هنا كعادته.]] - تفسير
١٣٤٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ الآية، إلى ﴿ولهم عذاب أليم﴾: أنزلهم الله بمنزلة السَّحَرَة[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٢٠. يشير قتادة فيه إلى قوله تعالى عن السحر: ﴿ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ﴾ [البقرة:١٠٢].]]. (ز)
١٣٤٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾، يعني: لا نصيب لهم في الآخرة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]. (ز)
﴿وَلَا یُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیۡهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمࣱ ٧٧﴾ - تفسير
١٣٤٤٨- عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾. فقال: هؤلاء أقوام باعوا خَلاقهم بالدنيا، فقال: أنبَأَكُم الله كيف يصنع بهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٦٨٨.]]. (ز)
١٣٤٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم﴾ بعد العرض والحساب، ﴿ولهم عذاب أليم﴾ يعني: وجِيع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٥.]]١٢٥٦. (ز)
﴿وَلَا یُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیۡهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمࣱ ٧٧﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٣٤٥٠- عن أبي أمامة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل بيع المُغَنِّيات، ولا شِراؤُهُنَّ، ولا بيعهُنَّ، وثمنُهُنَّ حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ الآية. والذي نفس محمد بيده، ما رفع رجل عقيرة صوته بغناء إلا أرقدته شيطانان يضربان بها صدره حتى يسكت»[[أخرجه الروياني في مسنده ١/٢٧٧-٢٧٨ (١١٩٦) وفي إسناده علي بن يزيد. وأخرجه مختصرًا أحمد ٣٦/٥٠٢-٥٠٣ (٢٢١٦٩)، ٣٦/٦١١-٦١٢ (٢٢٢٨٠)، وابن ماجه ٣/٢٩٥ (٢١٦٨). ذكر الدارقطني في العلل ١٢/٢٦٦ (٢٦٩٩) الاختلاف في إسناده، ثم ذكر أنّ الصواب من حديث علي بن يزيد، ثم قال: «وهو إسناد ضعيف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٥/٢٧٠٤ (٦٣٠٢): «رواه مسلمة بن علي الخشني، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم عن أبي أمامة، ومسلمة ليس بشيء، ولم يروه عن يحيى غيره». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٢٢ (١٣٣١٤): «وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف».]]. (ز)
١٣٤٥١- عن أبي موسى، قال: اختصم رجلان إلى النبي ﷺ في أرض أحدهما مِن حضرموت فجعل يمين أحدهما، فضجَّ الآخَرُ، وقال: إذن يذهب بأرضي. فقال: «إنْ هو اقتطعها بيمينه ظلمًا كان مِمَّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يُزَكِّيه، وله عذاب أليم». قال: وورع الآخر، فردَّها[[أخرجه أحمد ٣٢/٢٧٤ (١٩٥١٤). قال الهيثمي في المجمع ٤/١٧٨ (٦٩٠٢): «إسناده حسن». وقال السيوطي: «سند حسن».]]. (٣/٦٣٥)
١٣٤٥٢- عن وائل بن حُجْر -من طريق ابنه علقمة- قال: جاء رجل مِن حضرموت ورجل مِن كندة إلى النبي ﷺ، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: «ألك بينة؟». قال: لا. قال: «فلَكَ يمينه». قال: يا رسول الله، إنّ الرجل فاجر لا يُبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَوَرَّع مِن شيء. فقال: «ليس لك منه إلا ذلك». فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لَمّا أدبر: «أما لَئِن حلف على ماله ليأكله ظلمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعْرِض»[[أخرجه مسلم ١/١٢٣ (١٣٩).]]. (٣/٦٣٤)
١٣٤٥٣- عن الأشعث بن قيس -من طريق الفريابي-: أنّ رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض مِن اليمن، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنّ أرضي اغتصبها أبو هذا، وهي في يده. فقال: «هل لك بينة». قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللهِ، ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه؟ فتَهَيَّأ الكِندِيُّ لليمين، فقال رسول الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالًا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم». فقال الكندي: هي أرضه[[أخرجه أبو داود ٥/١٤٨-١٤٩ (٣٢٤٤)، ٥/٤٧٠ (٣٦٢٢). وقال الحاكم ٤/٣٢٨: «حديث صحيح الإسناد».]]. (٣/٦٣٤)
١٣٤٥٤- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينًا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنّه أُعْطِي بسلعته أكثر مِمّا أُعْطِي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإنّ الله سبحانه يقول: اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك»[[أخرجه البخاري ٣/١١٢ (٢٣٦٩)، ٩/١٣٣ (٧٤٤٦) واللفظ له، ومسلم ١/١٠٣ (١٠٨).]]. (٣/٦٣٨)
١٣٤٥٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فَضْلَ ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا، فصدَّقه، فاشتراها بقوله، ورجل بايع إمامًا؛ فإن أعطاه وفّى له، وإن لم يعطه لم يَفِ له»[[أخرجه البخاري ٣/١١٢ (٢٣٦٩)، ٩/١٣٣ (٧٤٤٦)، ومسلم ١/١٠٣ (١٠٨) واللفظ له.]]. (٣/٦٤٠)
١٣٤٥٦- عن جابر بن عَتِيك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن اقتطع مال مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار». فقيل: يا رسول الله، وإن شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان سِواكًا»[[أخرجه الطبراني ٢/١٩٢ (١٧٨٢)، والحاكم ٤/٣٢٨ (٧٨٠٤)، من طريق نافع بن يزيد المصري، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٨١ (٦٩١٧): «فيه أبو سفيان بن جابر بن عتيك، ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح، ولم يتكلم فيه أحد».]]. (٣/٦٣٦)
١٣٤٥٧- عن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن اقتطع حقَّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم الله عليه الجنة». قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا، يا رسول الله. قال: «وإن كان قضيبًا مِن أراك» ثلاثًا[[أخرجه مسلم ١/١٢٢ (١٣٧).]]. (٣/٦٣٧)
١٣٤٥٨- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حلف على يمين آثِمَةٍ عند منبري هذا فلْيَتَبَوَّأْ مقعده مِن النار، ولو على سِواكٍ أخْضَرَ». قال أبو عبيد والخَطّابي: كانت اليمينُ على عهده ﷺ عند المنبر[[أخرجه ابن ماجه ٣/٤١٩ (٢٣٢٥)، وأبو داود ٣/ ٢٢١ (٣٢٤٦). وانتقاه ابن الجارود، وصححه ابن حبان ١٠/٢١٠ (٤٣٦٨)، والحاكم ٤/٣٢٩ (٧٨١٠)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٣١٣.]]. (٣/٦٣٧)
١٣٤٥٩- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلف عند هذا المنبر عبدٌ ولا أمَةٌ على يمين آثِمَةٍ ولو على سِواكٍ رَطْبٍ إلا وجَبَتْ له النار»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٤١٩ (٢٣٢٦)، وأحمد ١٤/٩٩ (٨٣٦٢)، ١٦/٤١٦ (١٠٧١١)، قال الحاكم ٤/٣٣٠ (٧٨١٢): «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٧٩ (٦٩٠٦): «رجاله ثقات». وقال البوصيري مصباح الزجاجة ٣/٤٥: «إسناد صحيح». وقال السيوطي: «سند صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٨/٣١٤: «صحيح».]]. (٣/٦٣٧)
١٣٤٦٠- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ اليمين الكاذبة تُنَفِّقُ السِّلْعَة، وتَمْحَق[[المَحق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (محق).]] الكسب»[[أخرجه عبد الرزاق ٨/٤٧٦ (١٥٩٦٠). وهو في البخاري ٣/٦٠ (٢٠٨٧)، ومسلم ٣/١٢٢٨ (١٦٠٦) دون تقييده بالحلف الكاذب.]]. (٣/٦٣٧)
١٣٤٦١- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس مِمّا عُصِي الله به هو أعجل عقابًا مِن البغي، وما مِن شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابًا مِن الصِّلة، واليمين الفاجرة تَدَعُ الدِّيار بَلاقِعَ[[مكان بَلْقَع: خالٍ. ومعنى الحديث: أن الحالف سيفتقر، ويذهب ما في بيته من الخير والمال، أو يُفَرِّق الله شملَه، ويغير عليه ما أوْلاه من نِعَمِه. لسان العرب (بلقع).]]»[[أخرجه البيهقي في الشعب ٦/٤٨١ (٤٥٠١)، من طريق أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/١٩٦: «ناصح هذا متروك الحديث منكر». وقال الألباني في الصحيحة ٢/٦٧١ (٩٧٨): «الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت».]]. (٣/٦٣٦)
١٣٤٦٢- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله أذِن لي أن أُحَدِّث عن ديك قد مَرَقَت رجلاه الأرض، وعنقه مُنثَنٍ تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربَّنا. فيرد عليه: ما علم ذلك مَن حلف بي كاذبًا»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/٢٢٠ (٧٣٢٤)، والحاكم ٤/٣٣٠ (٧٨١٣)، من طريق الفضل بن سهل الأعرج، عن إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به مرفوعًا. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٣٤ (١٣٣٧١): «ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ الطبراني محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه». وقد توبع كما عند الحاكم. وقال الحويني في تنبيه الهاجد ١/١٧٥: «تصحف الاسم عليه، فلذلك لم يعرفه، وصوابه: محمد بن العباس، عن الفضل بن سهل الأعرج». وقال الألباني في الصحيحة ١/٢٨١ (١٥٠): «صحيح الإسناد».]]. (٣/٦٤٠)
١٣٤٦٣- عن كعب بن مالك: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه، لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة»[[أخرجه الحاكم ٤/٣٢٧ (٧٨٠٠). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٧/١٠٩٤ (٣٣٦٤): «الإسناد حسن على الأقل».]]. (٣/٦٣٦)
١٣٤٦٤- عن الحارث بن البرصاء، قال: سمعت رسول الله ﷺ في الحج بين الجمرتين وهو يقول: «مَن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم» مرتين أو ثلاثًا[[أخرجه ابن حبان ١١/٥٦٩ (٥١٦٥)، والحاكم ٤/٣٢٨ (٧٨٠٣). وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٨١ (٦٩١٨): «رجاله رجال الصحيح».]]. (٣/٦٣٥)
١٣٤٦٥- عن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي ﷺ قال: «اليمين الفاجرة تذهب بالمال»[[أخرجه البزار ٣/٢٤٥ (١٠٣٤)، من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة، عن هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه به. قال البزار: «ابن علاثة هذا لين الحديث». ورجح البيهقي في شعب الإيمان ١٠/٣٤٥ بأنه منقطع. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/١٩٦: «أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، لم يسمع من أبيه شيئًا، وابن علاثة فيه ضعف». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٧٩ (٦٩٠٩): «ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه». وقال الألباني في الصحيحة ٢/٦٧٠: «وإسناده صحيح لو صَحَّ سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف».]]. (٣/٦٣٦)
١٣٤٦٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العالية- قال: كُنّا نَعُدُّ مِن الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ فقال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل[[أخرجه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (١٩٤٢)-، والحاكم ٤/٢٩٦، والبيهقي في سُنَنِه ١٠/٣٨.]]. (٣/٦٣٥)
١٣٤٦٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق قتادة- قال: كنا نرى -ونحن مع رسول الله ﷺ- أنّ مِن الذنب الذي لا يُغْفَر يمينٌ فَجَر فيها صاحِبُها[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٢١، من طريق قتادة، عن ابن مسعود به. قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا إسناد مرسل؛ فإن قتادة لم يدرك ابن مسعود، ولد بعد موته بنحو ٢٩ سنة».]]. (٣/٦٣٩)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.